Quantcast
Channel: الكويت اليوم
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1076

2017/18

$
0
0

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار وزاري رقم (18) لسنة 2017

بشأن إضافة رسوم مالية على أصحاب العمل بالفئة الثانية المنصوص عليها بالقرار الإداري رقم 647 لسنة 2017

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

-بعد الاطلاع على القانون رقم 28/1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، وتعديلاته.

-وعلى القانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع النفطي الأهلي وتعديلاته.

-وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

-وعلى القرار الوزاري رقم 109 لسنة 1994 بشأن تعديل قيمة الرسوم العامة على النماذج الخاصة بإجراءات استخراج تصاريح وأذونات العمل وكشوف الحاسب الآلي.

-وعلى القرار الوزاري رقم 38/أ لسنة 2016 بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام.

-وعلى القرار الوزاري رقم 57/أ لسنة 2016 بشأن إضافة رسوم مالية جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي.

-وعلى القرار الإداري رقم 647 لسنة 2017 في شأن إصدار تصاريح العمل.

-وبعد عرض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

-وبناء على ما تفتضيه المصلحة العامة.

قــــــــرر

مادة أولى

يتم تحصيل رسم إضافي قدره 250 د.ك. ( فقط مائتان وخمسين دينارا)، وذلك عن كل تصريح عمل يزيد على نسبة 25% على أن لا يتجاوز نسبة 50% من إجمالي عدد العمالة المقدرة على الترخيص لأصحاب العمل من الفئة الثانية المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار الإداري رقم 647 لسنة 2017 في شأن إصدار تصاريح العمل.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في:2 ذي الحجة 1438م

الموافق:24 أغسطس 2017م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أغسطس 27, 2017
التاريخ الهجري: 
05/ذو الحجة/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
31

Viewing all articles
Browse latest Browse all 1076

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>