Quantcast
Channel: الكويت اليوم
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1076

2017/77

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (77 / أ) لسنة 2017

بشأن بطلان الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي وتعيين مجلس إدارة مؤقت

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

-بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1988م  الصادر في تاريخ

  4/1 /1988م بإشهار الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي

-وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المعتمدة من معالي الوزير.

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

-وبعد عرض وكيل الوزارة.

"قــــــــــــــرر "

مادة (1)

بطـلان الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي المنعقدة في تاريخ 31/1/2017 وكــذا بطلان كل ما ترتب عليها من قرارات وإجراءات، أخصها انتخاب مجلس إدارة للجمعية بتاريخ 31/1/2017.

مادة (2)

يعيـن مجـلس إدارة مـؤقت يتولـى اختصاصات مجلس الإدارة على أن يتولى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العـادية وانتخاب مجلس إدارة جديد بشكل يتوافق مع النظام الأساسي للجمعية.

مادة (3)

 يعين مجلس إدارة للجمعية من السادةالتالية أسمائهم:

-فلاح مضحى الفضلي               رئيساً

-د. ناصر خميس المطيري               نائــب للرئيس    

-عاصم محمود عبد الله                أمين الصندوق

-ظافر محمد العجمي                  أمين الســـــر

-عائشة عبد الرزاق البعيجان          عضواً

-د. بدرية بندر القملاس             عضواً

-محمد ساير حمدان الظفيري          عضواً

مادة (4)

يتعين على مجلس إدارة الجمعية السابق أن يسلم المجلس المعين كافة الأوراق والمستندات والعهد والأموال والأختام التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية إلى مجلس الإدارة المـعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (5)

يتولى مجلس الإدارة المعين كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية وفق القانون ونظامها الأساسي.

مادة (6)

يتولى مجلس الإدارة المعين الدعوة لانعقاد الجمعـية العمومية العادية لاعتماد البيانات المالية الختامية والتقرير الإداري السنوي، واختيار مراقب الحسابات الخارجي، وانتخاب مجلس إدارة جديد.

مادة (7)

مدة مجلس الإدارة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صـدور هذا القرار.

مادة (8)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزيــر الدولــة للشؤون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في :15 محرم 1439ه

الموافق :5 أكتوبر 2017م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

Viewing all articles
Browse latest Browse all 1076

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>