Quantcast
Channel: الكويت اليوم
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1076

28/2016

$
0
0

المحكمة الدستورية

باسم صاحب السمو أمير الكويت

الشيخ صباحالأحمد الجابر الصباح

بالجلسة المنعقـــدة علناً بالمحكمة بتاريخ30 مـن جمادى الأولى1437هــالموافـق9مارس2016م

برئــــــــاسة السيــــــــــــــد المستشــــــــــار/

يوسف جاسـم المطاوعــــــــــة                    رئيـــــــــــــــس المحكمــــــــــــــة

وعضوية الســـــــــــــادة المستشاريــن/

محمـــــــــــد جاســـم بــــن ناجي                 وخالـــــــــد سالـــــــــــــــم علـــــي

وخالــــــــــــد أحمــــــــــــــد الوقيـان                و علـــــي أحمــــــــد بوقمـــــــاز

وحضـــــــــــــــــــــــــــور السيـــــــــــــــــــــــــــــد/

محمــــــــــــد خالـــــــد الحسيــــن             أميــــن ســــــــــــــر الجلســـة

صـدر الحكم الآتي:

في الدعوى الدستورية المقيدة في سجل المحكمة برقم (28) لسنة 2014"دستوري"

بعد أن أحالت محكمة  الاستئناف الاستئنافين رقم (322)و(429) لسنة 2012 إداري/2 :

المرفوع أولهما:

1-وكيل وزارة العدل بصفته 

2-رئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته.

ضــــد :

1-ابتهال نجم عبدالله علي.

2-عبير علي حسين مال الله.

3– لمياء خالد معتوق الابراهيم العسلاوي.

4- غدير خليل ابراهيم البلوشي.

5- عذاري سعود عبدالمحسن الفرج

6- رابعة خالد حمد الجيران.

7- نوره وليد جاسم عزران

8- عشبة خلف عبدالله الرشيدي.

9- اسرار سعد عبدالعزيز المونس

10- معاذ خالد المذكور.

11- عبير موسى إبراهيم الرش

والمرفوع ثانيهما:

1-ابتهال نجم عبدالله علي

2-عبير علي حسين مال الله.

3 – لمياء خالد معتوق الابراهيم العسلاوي

4- غدير خليل ابراهيم البلوشي.

5- عذاري سعود عبدالمحسن الفرج

6- رابعة خالد حمد الجيران.

7- نوره وليد جاسم عزران

8- عشبة خلف عبدالله الرشيدي.

9- أسرار سعد عبدالعزيز المونس

10- معاذ خالد المذكور.

11- عبير موسى إبراهيم الرش.

ضــــد :

1ـــ وكيل وزارة العدل بصفته

2- رئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته.

الوقائــع

حيـث إن حاصـل الوقائـع ـــ حسبما يبيـن من حكم الإحالة وسائر الأوراق  ـــ أن (المستأنف عليهم) في الاستئناف الأول أقاموا على (المستأنفين) الدعوى رقم (468) لسنة 2011 إداري/3 بطلب الحكم ــــ وفقاً لتكييف محكمة أول درجة لطلباتهم ـــ بأحقيتهم في تقاضي المكافأة المالية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (698) لسنة 2005، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 بواقع (50) د.ك شهرياً، وذلك اعتباراً من 1/7/2005، وبعدم جواز استرداد ما سبق صرفه لهم من هذه المكافأة.

وبياناً لذلك قالوا إنهم يشغلون وظيفة (موثق) بوزارة العدل، وقد صُرفت لهم المكافأة المالية المقررة لجميع الموظفين الكويتيين بواقع خمسين ديناراً شهرياً اعتباراً من 1/7/2005 طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (698) لسنة 2005، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005، إلا أن جهة الإدارة أوقفت صرف هذه المكافأة لهم اعتباراً من أكتوبر2010 مع رد ما تقاضوه منها، على سند من أنه قد سبق أن صرفت لهم مكافأة تشجيعية اعتباراً من 1/12/2002 بمقدار (150) د.ك للجامعيين و(100) د.ك لغيرهم، وهو مما يفتقد في حقهم شرط استحقاق المكافأة المالية المذكورة ويحق لجهة الإدارة طلب استرداد ما تم صرفه لهم منها دون وجه حق، فأقاموا دعواهم، ناعين على قرار حرمانهم من هذه المكافأة مخالفته للقانون، على أساس أن تقاضيهم للمكافأة التشجيعية المشار إليها لا يعد مانعاً من استحقاقهم للمكافأة المالية سالفة الذكر، ولا يجوز تبعاً لذلك استرداد ما تم صرفه لهم منها لهذا السبب، فضلاً عن أن قصر حرمان ثلاث فئات من معاوني القضاء (الموثقون – ضباط الدعاوي – محققو دعاوي النسب) من هذه المكافأة مع استمرار صرفها لباقي الفئات يعتبر تمييزاً بين الموظفين المتماثلين في مراكزهم القانونية.

وبجلسة 29/12/2011 قضت محكمة أول درجة بعدم جواز استرداد ما سبق صرفه للمدعين، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الجهة الإدارية فقد استأنفته بالاستئناف الأول الذي قيد برقم (322) لسنة 2012 إداري/2، طالبة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز استرداد ما سبق صرفه للمستأنف عليهم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، كما استأنف (المستأنف عليهم) ذات الحكم بالاستئناف الثاني الذي قيد برقم (429) لسنة 2012 إداري/2، طالبين تعديل الحكم المستأنف، والقضاء بأحقيتهم في تقاضي المكافأة المالية موضوع النزاع وجعلها مستمرة، وتأييده فيما عدا ذلك.

 وأثناء نظر الاستئنافين أمام محكمة الاستئناف قررت ضم الاستئناف (الثاني) إلى الاستئناف الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وإذ ارتأت المحكمة ـــ من تلقاء نفسها ـــ أن قرار مجلس الوزراء رقم (698) لسنة 2005 تلابسه شبهة عدم الدستورية لتعارضه مع مبدأ المساواة ومخالفته المواد (7) و(26) و(29) من الدستور، وذلك فيما تضمنه ذلك القرار من حرمان الموظفين الذين تقررت لهم كوادر أو بدلات أو علاوات إضافية خلال الفترة من 1/7/2000 حتى 1/7/2005 من المكافأة المالية، فقد قضت بجلسة 31/3/2014 بوقف نظر الاستئنافين، وبإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية الفقرة (أ) من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (698) لسنة 2005 والتي تنص على أن:

"أ ــ يمنح الكويتيون العاملون في القطاع الحكومي الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية أو لأنظمة وظيفية خاصة ــ الذين لم تقرر لهم كوادر أو بدلات أو علاوات إضافية خلال السنوات الخمس الأخيرة أي في الفترة من 1/7/2000 حتى 1/7/2005 زيادة بصورة مكافأة مالية بواقع (50) ديناراً شهرياً.

أما الكويتيون الذين حصلوا على زيادة وفقاً للكوادر أو البدلات أو العلاوات الإضافية التي تقررت لهم خلال الفترة المشار إليها ـــ تقل عن مبلغ (50) ديناراً شهرياً فإنهم يمنحوا المكافأة المالية بمقدار يمثل الفرق بين مجموع ما حصلوا عليه من زيادة وهذا المبلغ.

ب ـــ ...".

وعقب ورود ملف القضية إلى إدارة كتاب هذه المحكمة، تم قيدها في سجلها برقم (28) لسنة 2014 "دستوري"،  وجرى اخطار ذوي الشأن بذلك، وأودعت إدارة الفتوى والتشريع مذكرة بدفاع الحكومة طلبت في ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى الدستورية لانتفاء المصلحة، واحتياطياً: برفض الدعوى.

وقد نظرت هذه المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وقررت اصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

حيث إنه من المقرر ــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن مناط قبول الدعوى الدستورية أمامها رهين بقيام الدليل على وجود ضرر لحق الخصم من جراء تطبيق النص المطعون عليه، وأن يكون هذا الضرر ضرراً مباشراً عائداً إلى ذلك النص، كما أنه من المقرر أيضاً أن هذه المحكمة في ممارسة ولايتها وبسط رقابتها على دستورية التشريعات لا تتعدى حدوداً تقع في دائرة عمل قاضي الموضوع.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن جوهر النزاع الموضوعي يدور حول طلب (المستأنف عليهم) الحكم بأحقيتهم في تقاضي المكافأة المالية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (698) لسنة 2005 بواقع (50 د.ك) شهرياً اعتباراً من 1/7/2005، وبعدم جواز استرداد ما سبق صرفه لهم، على سند من أن الجهة الإدارية قد أوقفت صرف تلك المكافأة لهم لسبق حصولهم على مكافأة تشجيعية اعتباراً من 1/12/2002، مما يعد مانعاً لهم من تقاضي تلك المكافأة المالية الخاصة والتي اشترط لصرفها عدم تقرير
أي كوادر أو بدلات أو علاوات إضافية للموظف خلال الفترة من 1/7/2000 حتى 1/7/2005، على أساس أن المكافأة التشجيعية التي صرفت لهم لا تعتبر كادراً أو بدلاً
أو علاوة، فيتوافر مناط صرف المكافأة المالية المشار إليها في حقهم، فضلاً عن أن تلك المكافأة قد صرفت لهم فعلاً اعتباراً من 1/7/2005، ولم يتم وقف صرفها إلا في شهر اكتوبر 2010.

متى كان ما تقدم، وكان البين أن مرد الأمر في هذه المنازعة هو تفسير نص الفقرة (أ) من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (698) لسنة 2005 ، توصلاً لبيان ما إذا كانت شروط تطبيق حكم ذلك النص على المستأنف عليهم قد توافرت في حقهم من عدمه، وهو ما يخرج عن نطاق رقابة هذه المحكمة، ويقع في دائرة عمل محكمة الموضوع، ويكون النعي على ما تضمنه هذا النص من حرمان الموظفين الذين تقررت لهم كوادر أو بدلات أو علاوات إضافية خلال الفترة من 1/7/2000 حتى 1/7/2005 من المكافأة المالية بقالة أنه تلابسه شبهة عدم الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة ، هو أمر يخرج عن نطاق المنازعة الموضوعية المطروحة عليها.

ولا يغير من ذلك ما افترضه حكم الإحالة للتدليل على وجود شبهة عدم دستورية تحيط بالنص المطعون فيه ، بشأن الموظفين الذين تقررت لهم زيادة في مرتباتهم بسبب طبيعة وظيفتهم واختلاف مركزهم القانوني عن غيرهم من الموظفين الذين لم تتقرر لهم هذه الزيادة بما يستلزم المغايرة بينهم، إذ أن قبول الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة لا يسوغ أن يُبنى على محض افتراضات لا ترتبط بصلب النزاع الموضوعي المطروح على محكمة الموضوع .

وبالترتيب على ذلك، فإن ما وجه إلى النص المطعون فيه من عيب

دستوري لا يكون متصلاً بصلب المنازعة الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع، ومن ثم يكون مناط قبول الدعوى الماثلة منتفياً، ويكون حرياً القضاء بعدم قبولها. 

فلهــذه الأسبـاب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعـــوى. 

أمين سر الجلسة                رئيس المحكمـة

جهة الاعلان: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مارس 27, 2016
التاريخ الهجري: 
18/جمادى الثانية/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
2
3

Viewing all articles
Browse latest Browse all 1076

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>