وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (38/أ) لسنة 2016
بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات
الخاصة بالاستقدام والاستخدام
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 28/1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- و على المرسوم بقانون رقم 15/1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر في 7/1/1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 109/2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 109/1994 بشأن تعديل قيمة الرسوم العامة على النماذج الخاصة بإجراءات استخراج تصاريح وإذونات العمل وكشوف الحاسب الآلي .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قــــرر
مادة 1
تعدل قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الواردة بالمادة ( 1 ) من القرار الوزاري رقم 109/1994 بشأن الاستقدام والاستخدام لتصبح على النحو التالي :
م | نوع الإجراء | الرسم المالي |
1 | تصريح العمل | لا يوجد |
2 | إذن عمل أول مرة | 50 د.ك |
3 | تحويل إذن العمل | 50 د.ك |
4 | تجديد إذن العمل | 10 د.ك |
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/6/2016 .
مادة3
على الجهات المختصة كل فيما يخصة تنفيذ هذا القرار منذ تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح