Quantcast
Channel: الكويت اليوم
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1076

2016/16

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

القرار الوزاري رقم ( 16/ت ) لسنة 2016

بشأن تنظيم العمل التعاوني

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

-     بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013  

-     وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

-     وعلى المرسوم الصادر في 7/1/1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

-  وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979في شأن الجمعيات  التعاونية والمعدل بالقانون رقم118 لسنة 2013 وملحقاته (اختصاصات المراقبين المالي والإداري – والسياسات والنظم الإدارية والتسويقية والتعاونية والمالية) .

-     وعلى القرار الوزاري رقم (166/ ت ) لسنة2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

-     وعلى القرار الوزاري رقم 35/ت لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني وكافة القرارات المعدلة له.

-  وعلى القرار الوزاري رقم 121/أ لسنة 2015 ، والقرار الوزاري 1/ت لسنة 2016 ، والقرار الوزاري 5/ت لسنة 2016 ، والقرار الوزاري 6/ت لسنة 2016 .

-     وبعد عرض وكيل الوزارة

-     وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــــرر

مادة (1)

يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :-

أ- الهيئة الإدارية لمجلس إدارة الجمعية التعاونية وتتكون من :-

1.الرئيس .

2.نائب الرئيس .

3.أمين السر .

4.أمين الصندوق .

أ- الخدمة الاجتماعية : الأنشطة التي تقوم بها الجمعية في منطقة عملها في المجالات الإجتماعية والثقافية والترفيهية أو التي تخدم المجتمع بصفة عامة .

ب- الجمعية التعاونية : كل هيئة مشهرة بموجب المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .

ج- القانون :المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون  رقم 118 لسنة 2013 .

الفصل الأول : تأسيس الجمعيات التعاونية

مــــادة (2)

يشترط عند تأسيس الجمعية التعاونية مراعاة توافر ما يلي :

1. ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين شخصاً .

2. أن يكونوا جميعاً كويتيين ، على ألا تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة .

3. ألا يكون قد حكم على أي منهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف و الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

4. أن يجتمع المؤسسون في هيئة تأسيسية لتوقيع عقد  تأسيس الجمعية ونظامها الأساسي وفقاً للأحكام الواردة بالقانون .

على أن يشتمل عقد التأسيس على البيانات التالية :-

1. تاريخ تحريره ومكانه.

2. اسم الجمعية ونطاق عملها ونوعها وغرضها .

3. قيمة رأس المال المدفوع ، على ألا يقل عن خمسة آلاف دينار كويتي .

4. قيمة السهم .

5. أسماء المؤسسين .

6. وظائفهم .

7. محل إقامتهم .

8. أسماء المفوضين  في اتخاذ الإجراءات اللازمة بتسجيل وشهر الجمعية .

مادة (3)

 يجب على المؤسسين اتباع الإجراءات التالية عند تأسيس الجمعية:

أولاً : يقدم طلب إلى الوزارة بشأن تسجيل وتأسيس الجمعية التعاونية موقع من المؤسسين   مرفقاً به المستندات التالية :

1. نسخة من أصل عقد تأسيس الجمعية موقع عليه من المؤسسين.

2. نسختان من النظام الأساسي موقع عليه من المؤسسين .

3. كشف من أصل و صورة بأسماء المؤسسين .

4. نسختان من محضر اجتماع الجمعية التأسيسية .

5. أسماء المفوضين في استكمال إجراءات تسجيل وشهر الجمعية.

6. تعهد من المؤسسين بدعوة الجمعية العمومية الأولى خلال (ثلاثة أشهر) من تاريخ شهر الجمعية.

ثانياً : يعرض طلب تأسيس أو فصل الجمعية على القسم المختص بشهر الجمعيات بإدارة شئون العضوية وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية بالوزارة .

ثالثاً : يحتفظ قسم ( شهر الجمعية ) بسجل يدون فيه البيانات التالية :

1. اسم الجمعية المراد إشهارها .

2. أسماء المفوضين عن المؤسسين .

3. تاريخ تقديم الطلب .

رابعاً : يتولى قسم شهر الجمعيات دراسة الطلب وإبداء الرأي بشأنه ورفعه إلى الوكيل المساعد لشئون التعاون للتصديق عليه و ذلك خلال شهر من تاريخ ورود الطلب واستيفاء كافة المستندات اللازمة إلى القسم وقيده في سجل طلبات الإشهار وعلى القسم في حالة الرفض بيان أسباب رفض طلب الإشهار .   

خامساً : للوزارة رفض طلب تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مع بيان أسباب الرفض و لها أن تدخل على مشروع النظام الأساسي للجمعية ما تراه من تعديلات ضرورية للمصلحة العامة .

سادساً : للمؤسسين خلال أسبوعين من إبلاغهم بقرار الرفض أو التعديل التظلم أمام  لجنة التظلمات  على أن يتم الفصل في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إليها و لا يعتبر قرارها نهائياً إلا بعد التصديق عليه من قبل الوزير .

سابعاً : في حالة قبول طلب الإشهار يتم إصدار قرار وزاري بإشهار الجمعية وتقيد في السجل الخاص وينشر قرار الإشهار أو الفصل وعقد التأسيس وملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (4)

يلتزم المؤسسون عند تأسيس الجمعية باتباع إجراءات الصرف المالي وفقاً للتالي :

1. على المؤسسين قبل مباشرة إجراءات الصرف عرض متطلبات تأسيس الجمعية وتكاليفها على إدارة شئون العضوية وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية بالوزارة .

2. أن يتم الصرف بمعرفة المؤسسين .

3.  أن يتم الصرف في حدود ما هو لازم لتأسيس الجمعية .

4.  على المؤسسين الامتناع عن صرف أية مبالغ ما لم يحصلوا على الموافقة المسبقة من الوزارة و على أن يتم ذلك في حدود ما تقره من مصروفات .

و لا تخل الشروط السابقة بحق الجمعية العمومية في اعتماد مصاريف التأسيس و في حالة عدم اعتمادها كلياً أو جزئياً يتحملها المؤسسون فيما بينهم بالتضامن وفقاً لحكم المادة (6)                           من القانون . 

مادة (5)

على المؤسسين دعوة الجمعية العمومية الأولى للانعقاد خلال ثلاثة

أشهر من تاريخ شهر الجمعية و طرح أسهمها للاكتتاب وذلك

لانتخاب أول مجلس إدارة .

و يكون المؤسسون مسؤولون مسئولية تضامنية عن أي التزامات تنتج عن تكوين الجمعية لحين تسليم أموالها إلى أول مجلس إدارة منتخب وفي حالة تعذر تكوين الجمعية فلا يكون لهم حق الرجوع على المكتتبين ، أما إذا تكونت الجمعية  فيرد إليهم ما تقره الجمعية العمومية من مصروفات وفقاً للضوابط والشروط التي تقررها الوزارة.

الفصل الثاني : مجلس الإدارة

مادة (6) 

على مجلس إدارة الجمعية مراعاة الأحكام التالية :-

1. دعوة اعضاء المجلس كتابة بموعد الاجتماع الدوري وجدول الاعمال قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد الاجتماع وترسل  الدعوة إلى العضو  من خلال مندوب الجمعية أو باستخدام البريد الإلكتروني أو الفاكس أو أية وسيله أخرى يتفق عليها مجلس الإدارة  ويستثنى من ذلك موعد الدعوة إلى أي اجتماع طارئ .

2.  تسجيل وقائع اجتماع مجلس الإدارة في السجل المعد لذلك والمعتمد  من قبل الوزارة مع تدوين أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والغائبين وآراء ومقترحات أعضاء المجلس في الاجتماع وعدد الأصوات  الموافقة والممتنعة والمعارضة للقرارات المتخذة  بالاجتماع .

3. إرسال محضر الاجتماع إلى الوزارة خلال أسبوعين من تاريخه موقعاً عليه من الرئيس أو نائبه وأمين السر ومرفقا به محاضر اللجان الفرعية التي نظرت بذلك الاجتماع .

مادة (7)

مع عدم الإخلال بما نص عليه النظام الأساسي النموذجي من قيام نائب الرئيس مقام  الرئيس ، في حالة غياب أمين الصندوق أو أمين السر عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة يتم تكليف عضو آخر من غير أعضاء الهيئة الإدارية ليحل محله .

مادة (8)

يجب على مجلس الإدارة تشكيل ثلاث لجان رئيسية هي :-

1. اللجنة المالية والإدارية .

2. لجنة المشتريات .

3. لجنة الخدمات الاجتماعية .

ويجوز  له تشكيل لجان مؤقتة ، على أن يتولى رئاسة كل لجنة رئيسية أحد أعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء الهيئة الإدارية وبما لا يزيد عن رئاسة لجنة واحدة فقط ولا يجوز ضم اختصاصات اللجان الرئيسية ودمجها في لجنة واحدة.

مادة (9)

تحدد العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء  ولا يزيد عن خمسة أعضاء ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة ويحق لكل عضو المشاركة في عضوية كافة اللجان الرئيسية والفرعية بما لا يتجاوز لجنتين من اللجان الرئيسية ويجوز لرئيس أي لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة دعوة أي عضو من الأعضاء الآخرين لحضور جلساتها على ألا يكون له حق التصويت

مادة (10)

يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة أو أي من لجانه المنبثقة أن تتخذ أثناء انعقاد الاجتماع  ولا يجوز أن يتم اتخاذ القرارات بالتمرير على الأعضاء .

مادة (11)

يحظر على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية القيام بأي من الأعمال التالية :

1.الصرف على الإعلانات الخاصة بهم من أموال الجمعية .

2.الصرف على الدعاية الانتخابية الخاصة بالأعضاء من أموال الجمعية.

3.السفر على نفقة الجمعية.

4.التمتع بأي مزايا مادية تزيد عما هو مقرر بالمادة (18) من القانون .

5.مخاطبة أي من الجهات الحكومية إلا عن طريق الوزارة عدا الجهات المستثناة من قبل الوزارة.

6.المشاركة في أي مؤتمرات أو ندوات أو زيارات خارجية إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة .

7.إقامة أية منشأة تعاونية أو تخصيص أراضي لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الكتابية بهذا الشأن وبعد موافقة البلدية .

8.الأخذ بإشعارات المجاني أو الخصومات التي يقدمها الموردون للأنشطة الاجتماعية للجمعية.

مادة (12)

يجب على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية عند مخاطبة الوزارة بأي مكاتبات أن يكون ذلك بواسطة مندوبها أو من يمثلها قانوناً ويحظر تسليمها للغير  .

مادة (13)

يجب على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات  التي تطلب منهم دون تراخٍ أو تأخير .

مادة (14)

يحظر على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية طرح المسابقات والمناقصات والممارسات أو التكليف المباشر الخاص بأعمال مبانيها الإنشائية وتجهيزاتها ومشاريع الأنظمة الآلية ونظم المراقبة الأمنية وعقود التوريد والصيانة والاستشارات والتصميم والإشراف مع المكاتب الاستشارية الهندسية والمؤسسات والشركات التي تزاول هذه الأنشطة أو غير ذلك من العقود التي تستلزمها طبيعة الأعمال والمشاريع الفنية إلا بعد العرض على الوزارة (إدارة المنشآت التعاونية) والحصول على موافقتها الكتابية المسبقة قبل البدء  في أية إجراءات على أن يقدم كتاب مستوفىالشروط والمستندات التالية :

أ- موافقة مجلس الإدارة الحالي .

ب- القيمة التقديرية للعمل المراد إنجازه .

ج- الموافقة المالية من الإدارة المعنية بالوزارة .

مادة (15)

على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تنفيذ الأعمال والمشاريع الفنية المذكورة بالمادة السابقة  من خلال عقود تبرم لهذا الغرض على أن يراعى فيها الإجراءات التالية :

1.الأعمال والمشاريع التي تتراوح قيمتها ما بين (2500 د.ك)   ولا تزيد عن  (15000 دينار كويتي) يجب مراعاة ما يلي :

- إحضار ثلاثة عروض أسعار كحد أدنى للأعمال المطلوب تنفيذها وعرضها على الوزارة .

- موافاة الوزارة بالثلاثة عروض ومحضر مجلس الإدارة الذي تم مناقشة هذه العروض فيه واختيار الأنسب منها.

- أخذ موافقة الوزارة المسبقة قبل التعاقد على من وقع عليه الاختيار .

- التصديق على العقد .

2.الأعمال والمشاريع التي تزيد قيمتها عن (15000 د.ك)       ولا تتجاوز (100000 دينار كويتي) يجب مراعاة ما يلي :

- أخذ موافقة الوزارة المسبقة على قيام الجمعية بتنفيذ هذه الأعمال.

- الإعلان بالصحف اليومية لتلقي عطاءات المقاولين للقيام بتنفيذ هذه الأعمال .

- اعتماد صيغة الإعلان بدعوة المقاولين لتلقي العطاءات من الوزارة.

- إخطار الوزارة بموعد فض مظاريف العطاءات المقدمة .

- عند تقديم العطاءات يجب أن تكون من مظروفين أحدهما يتضمن ( العرض الفني ) والثاني يتضمن ( العرض المالي ) .

- يتم فض العروض الفنية أولاً ومن ثم استبعاد العطاءات غير المستوفاة للشروط وغير المطابقة للمواصفات .

- يتم فض العروض المالية للعطاءات المستوفاة للجانب الفني للمفاضلة بينهم .

- يتم إخطار المقاول صاحب العطاء الفائز بالتوقيع على العقد خلال أسبوع من إخطاره .

- تصديق العقد من الوزارة .

- الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى التي يتم استحداثها من قبل إدارة المنشآت التعاونية بقطاع التعاون .

3.الأعمال والمشاريع التي تزيد قيمتها عن (100000 دينار كويتي) تخضع لشروط وضوابط القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1998 والقرارات الوزارية المعدلة له بشأن تشكيل لجنة فنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعية التعاونية وكذلك القرارات التنظيمية المحددة لطبيعة عملها .

4.لا يجوز تجزئة الأعمال والمشاريع أياً كانت قيمتها المادية أو نوعيتها أو طبيعتها المشار إليها تفادياً للرقابة المسبقة واللاحقة للوزارة بالبندين ( 2 ، 3 ) السابقين .

5.لا يتم تنفيذ الأعمال المشار إليها أعلاه إلا من خلال المكاتب والمؤسسات والشركات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة ولا يعتد بالعقد إلا بعد التصديق عليه من الوزارة .

6.يحظر على الجمعية التعاونية التعاون مع مكاتب الاستشارات الهندسية والمؤسسات والشركات المخالفة للإجراءات السابقة .

7.عند رغبة الجمعية بتجديد عقود الصيانة سواء لأعمال أنظمة الحاسب الآلي أو المصاعد والسلالم الكهربائية أو الثلاجات ففي تلك الحالات تكون الأولوية للشركة الموردة أو المقاول المنفذ للعمل وإذا لم تكن قيمة الأعمال مطابقة للأسعار السوقية السائدة أو لدى الجمعية أي تحفظ فيتم طرح هذه الأعمال لتلقي العروض المناسبة وبما لا يخالف البنود السابقة .

8.أي عمل يتم بالمخالفة لما سبق يعتبر باطلاً ولا يرتب أي آثار قانونية .

مادة (16)

على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الالتزام بتنفيذ الأعمال المذكورة بالمادة السابقة وذلك بموجب عقود يتم إبرامها لهذا الغرض على أن يراعى فيها الاتفاق على اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة .

مادة (17)

تحدد الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية في الآتي :

 ( المدير العام - نائب المدير العام للشئون التجارية - نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية ) .

مادة (18)

يحظر على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية القيام بأي تعيينات إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة ويراعى عند التعيين في الوظائف الإشرافية توافر الشروط التالية:

1.أن يكون كويتي الجنسية .

2.ألا يعمل بأي جهة أخرى .

3.أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة الوظيفة المرشح لشغلها ويتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات أو حاصل على دبلوم تخصصي ويتمتع  بخبرة لا تقل عن عشر سنوات مع مراعاة أن تكون الخبرة  في الحالتين تتناسب مع طبيعة العمل التعاوني .

4.أن يكون العقد محدد المدة بسنة واحدة ولا يجوز تعديل بنوده أو تجديده إلا بعد موافقة الوزارة .

مادة (19)

يتبع نائب المدير العام للشئون التجارية الأقسام التالية :

- قسم المشتريات.

- قسم المخازن

- قسم الأسواق التجارية .

- قسم الفروع المباشرة .

ويتبع نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية الأقسام التالية :

- قسم المحاسبة .

- قسم الشئون الإدارية .

- قسم الاستلام المركزي .

- قسم المساهمين والعلاقات العامة .

- قسم الفروع المستثمرة .

- قسم الصندوق .

- قسم الحاسب الآلي.

مادة (20 )

تلتزم الجمعيات التعاونية بتعيين مدقق داخلي متفرغاً ومن ذوي الاختصاص ويتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة في الهيكل التنظيمي.

مادة (21)

لا يجوز استبدال مسئول أي عهدة بآخر إلا بحضورهما وبموجب محضر جرد موقع منهما بعد اعتماد المراقب المالي للجمعية المعين من قبل الوزارة .

مادة (22)

يحظر على الجمعيات التعاونية التوقيع على كافة العقود المزمع إبرامها قبل عرضها على الوزارة والتصديق عليها ، أما بالنسبة لعقود العمل السابقة على صدور هذا القرار يحظر تجديدها قبل الموافقة والتصديق عليها من الوزارة  .

مادة (23)

يجب على الجمعيات التعاونية التعاون مع المراقب الإداري والمالي ومفتشي الوزارة وتسهيل مهامهم لدى الجمعية وتوفير كافة السبل والمكان والمناخ المناسبين تيسيراً لإنجاز أعمالهم المكلفين بها .

مادة (24)

تحدد مكافأة أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بما لا يزيد مجموع المكافأة عن 10% من صافى أرباح الجمعية عن السنة المالية التي تدفع عنها المكافأة وبحد أقصى (6000 د.ك) ستة آلاف دينار كويتي لا غير لكل عضو .

الفصل الثالث : الفروع المستثمرة

مادة (25)

تلتزم الجمعيات التعاونية بإدارة الفروع التالية إدارة مباشرة ولا يجوز

طرحها للاستثمار  أو مشاركة الغير في إدارتها  :

- الأسواق المركزية .

- الأسواق المركزية المصغرة .

- الجملة والتموين .

- الغاز .

- لوازم العائلة .

- الخضار والفاكهة ويراعى اتباع التعميم الصادر من الوزارة في 14/5/2014 حول آلية شراء الخضار في الجمعيات التعاونية.

- الصيانة المنزلية .

مادة (26)

فيما عدا الأنشطة الواردة بالمادة السابقة تلتزم الجمعيات التعاونية عند طرح فروعها للاستثمار بالضوابط التالية :

1.الالتزام بقرارات المجلس البلدي الخاصة بالأنشطة المسموح بها للجمعيات التعاونية وتعديلاتها .

2.الالتزام بالضوابط والأحكام المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 228 لسنة 2010 بشأن نشاط الصيدليات .

3.استصدار جميع التراخيص اللازمة للفرع محل الاستثمار قبل الطرح ويستثنى من ذلك الأنشطة التالية من تعلية الدعم المقدم كأمانات لحين صدور الترخيص :

أ- السفريات .

ب- البنوك .

ج- الصيرفة .

د- التأمين بالعمولة .

4.موافاة الوزارة باستمارة تقديم الطلبات المقترحة على أن يراعى فيها بيان الإجراءات التي تتخذ ضد صاحب العطاء حال سحب عطائه طبقاً للمادة ( 28 ) من هذا القرار والحالات التي يجوز أو لا يجوز استرداد الدعم المقدم طبقاً للمادتين ( 30 ، 31 ) من هذا القرار وصيغة الإعلان والعقد المزمع إبرامه مع المستثمر واعتمادهم من الوزارة .

5.أن يكون المتقدم للاستثمار لديه رخصة تجارية بالنشاط مطابقة للنشاط المطروح سارية المفعول .

6.تعهد المستثمر بأن تكون  أسعار الخدمة حسب الأسعار التعاونية السائدة في الجمعيات التعاونية .

7.الإعلان عن الفرع المقترح في صحيفتين يوميتين في الصفحة الاقتصادية على أن يتم تحديدها من قبل الوزارة وألا تقل مساحة الإعلان عن ( 15 × 4 ) سم وأن يتم الإعلان خلال أيام العمل الرسمية على ألا تقل الفترة من تاريخ الإعلان  وتقديم العطاء عن عشرة أيام عمل مع عمل لوحات إعلانية عند الأسواق المركزية.

8.يجب أن يتم الإعلان عن الفرع المستثمر بالرقم الآلي الصادر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

9.عدم قبول أي طلبات لاستثمار الفرع قبل أو بعد موعد الطرح .

10.ضرورة حضور ممثل الجمعية عند فتح المظاريف وترسية الفرع على المستثمر .

11.الترسية على صاحب أعلى دعم مقدم .

12.التزام المستثمر بدفع تأمين للعين المستثمرة عند التعاقد بما   لا يقل عن قيمة استثمار شهرين لضمان تسليم العين كما كانت عليه.

13.أن تكون قيمة شراء مغلف العطاء وما يحتويه من مستندات    لا تقل عن خمسين دينارا كويتيا للمغلف الواحد .

14.تخضع عملية شراء مغلف العطاء وما يحتويه من مستندات لاختصاص القسم المالي التابع للجمعية التعاونية وتحت إشراف المراقب المالي التابع للوزارة .

مادة (27)

 مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 25 ) من هذا القرار يجوز للوزارة وبعد موافقة الجمعية العمومية السماح للجمعية المعنية باستثمار الأسواق المركزية والأسواق المركزية المصغرة المذكورة  بالمادة ( 25 ) متى اقتضت الضرورة ذلك ووفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الوزارة  في هذا الشأن .

مادة (28)

يسقط حق الفائز في المطالبة بالتأمين الأولي إذا قام  بسحب عطائه سواء قبل فض المظاريف أو أثناء فضها أو بعد فضها وقبل الإعلان عن اسم صاحب العطاء الفائز دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء للقضاء .

ولا يحق للفائز المنسحب الدخول في المزايدة الجديدة للفرع المستثمر الذي تم الانسحاب منه.

مادة (29)

يكون التمثيل القانوني للجمعية التعاونية أثناء حضور موعد فض المظاريف لرئيس مجلس الإدارة أو من يمثله من أعضاء مجلس الإدارة دون غيرهما على أن يتم إخطار الوزارة بكتاب رسمي يتضمن اسم المكلف بالحضور  بفترة مناسبة لا تقل عن ثلاثة أيام قبل موعد فض المظاريف .

مادة (30)

يجوز استرداد مبلغ الدعم المالي المقدم من المستثمر مع العطاء عند توافر الشروط  التالية :

1.تأخر الجمعية في إصدار التراخيص اللازمة والمطلوبة  لتشغيل واستغلال الفرع المستثمر ومباشرة النشاط لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد مع المستثمر.

2.عدم استغلال المحل أو مباشرة النشاط فيه من قبل المستثمر.

3.مطالبة المستثمر باسترداد الدعم خلال مدة أقصاها شهرين تبدأ من تاريخ انقضاء الثلاثة أشهر المذكورة بالبند (1) من هذه المادة .

مادة (31)

لا يحق للمستثمر المطالبة باسترداد مبلغ الدعم المالي حال رسو العطاء عليه لاستثمار الفرع ومباشرة النشاط واستغلال العين محل العقد واستخراج التراخيص اللازمة له .

مادة (32)

يخصص في مقر اتحاد  الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفي مكان واضح صندوق أو أكثر بمفتاح واحد غير قابل للنسخ يحفظ لدى الوزارة وذلك لوضع العطاءات الخاصة بفروع الجمعية التعاونية المطروحة للاستثمار من قبل الغير .

مادة (33)

توضع العطاءات بالصندوق مباشرة من قبل مقدمي العطاءات على أن يكتب على كل عطاء اسم النشاط المطلوب استثماره فقط دون الإشارة إلى أي بيانات أخرى .

مادة (34)

تشكل لجنة دائمة بقرار من الوزارة برئاسة مدير الإدارة المعنية بقطاع التعاون  لفتح المظاريف والبت في العطاءات وتحديد اختصاصاتها .

مادة (35)

تقوم اللجنة المشكلة لفض المظاريف والبت في العطاءات بفتح المظاريف فور انتهاء فترة تقديم العطاءات والمحددة بالإعلان الخاص بذلك .

مادة (36)

تكون مدة العقد المزمع إبرامه مع صاحب العطاء الفائز على النحو التالي :

أ- إذا كان مبلغ الدعم المقدم تتراوح قيمته من 1000 د.ك حتى 15000 د.ك تكون مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أي الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل نهاية العقد بشهر على الأقل .

ب- إذا كان مبلغ الدعم المقدم تتراوح قيمته من 15000 د.ك حتى 50000 د.ك تكون مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أي الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل نهاية العقد بشهر على الأقل .

ج- إذا كان مبلغ الدعم المقدم تتجاوز قيمته 50000 د.ك تكون مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أي الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر على الأقل .

مادة (37)

جميع مبالغ الدعم التي تحصل عليها الجمعيات التعاونية مقابل طرح أفرعها للاستثمار من قبل الغير أو تجديد عقودها يتم تقسيمها على خمس سنوات مالية على أن يتم احتساب كل دفعة ضمن إيراد السنة المالية المخصصة لها.

مادة (38)

لا يجوز بأي حال من الأحوال تخفيض القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة .

مادة (39)

لا يجوز تغيير نشاط الفرع المستثمر إلى نشاط آخر .

مادة (40)

على الجمعيات التعاونية ضرورة الحصول على موافقة الوزارة مسبقاً وكتابياً قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل في الحالات التالية :

1.زيادة القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة من قبل الغير .

2.طلب دعم من المستثمرين للفروع المستثمرة من قبل الغير .

3.إلغاء أو إنهاء أو فسخ عقود الاستثمار للفروع من قبل الغير .

مادة (41)

على الجمعيات التعاونية إعادة طرح الفرع للاستثمار وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القرار وذلك في حالة ورود عطاء وحيد أو اعتذار أو امتناع المستثمر الذي تم ترسية النشاط عليه في استثمار الفرع .

مادة (42)

يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع  للغير وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية  لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا  ما ثبت تنازله عنه ويستثنى من ذلك الحالات التالية :

1- التنازل إلى الأقارب من الدرجة الأولى .

2- التنازل بين الأزواج.

3- في حالة وفاة المستثمر يجوز للورثة الاتفاق فيما بينهم على تحويل عقد الاستثمار إلى أحدهم شريطة أن يكون لديه ترخيص تجاري لمزاولة النشاط .

4- تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية إلى شركة يكون أحد شركائها المستثمر في النشاط المراد تحويله أو أقاربه من الدرجة الأولى أو أحد الزوجين .

5- تحويل الشركة إلى شركة أخرى على أن يكون رأس مال الشركة الأخيرة مملوكاً بنسبة لا تقل عن 51% للشركاء أو المساهمين في الشركة المحول منها النشاط ، وأن يكون النشاط المستثمر متوافقاً مع الأغراض التي أنشئت من أجلها الشركة المحول إليها النشاط المستثمر .

مادة (43)

لا يحق للمستثمر أن يتقدم بطلب استثمار أكثر من فرع واحد بذات النشاط في جمعية  واحدة .

مادة (44)

تلتزم الجمعيات التعاونية بالحصول على شهادة استثمار واعتمادها من الوزارة لكل فرع من فروعها المستثمرة من قبل الغير أو التي تدار من قبلها إدارة مباشرة، وتعلق الشهادة في مكان بارز بالفرع مع التراخيص الصادرة من الجهات المختصة.

الفصل الرابع : المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مادة (45)

يتم تحديد عدد من المواقع المخصصة للخدمات التعاونية بالجمعية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للشروط والضوابط التالية :

1.أن يكون الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمشروع مسجلاً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يزود الإدارة المختصة بما يفيد ذلك .

2.ألا تقل حصة صاحب المشروع عن 20% من رأس المال ، ولا يزيد العمر عن (45) سنة عند التقديم .

3.يستثنى من البند (1 ، 2 ) الممولين من الدولة أو الجهات التي تحددها الدولة لتمويل هذه المشروعات .

4.أن يكون صاحب المشروع وكيل حصري للسلعة أو موزع معتمد للمنتج المحلي .

5.الحصول على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط الخاص بصلاحية السلعة أو المنتج الذي يتطلب ذلك .

مادة (46)

يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كمحلات بالشروط والضوابط التالية:

1.تلتزم الجمعية التعاونية بطرح 20% من المساحات الاستثمارية المتاحة كمحلات والمرخصة من بلدية الكويت والتجارة بمركز الضاحية و 20% من المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية على ألا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن 21 متر مربع بأماكن صالحة للاستثمار ولا تزيد القيمة الاستثمارية عن 10 د.ك للمتر المربع وبحد أدنى (3) وحدات بكل جمعية وللوزارة الحق في اختيار الأنشطة المطروحة.

2.تقوم الجمعية التعاونية بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في جريدتين يوميتين بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة (قطاع التعاون) وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.

3.يتم مراجعة القيمة الاستثمارية كل سنتين من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة وكيل الوزارة يضم في عضويتها الوكيل المساعد لشئون التعاون ومدير إدارة التنمية التعاونية على ألا يتجاوز معدل الزيادة عن 20% من السعر السابق.

4.يحظر على الأنشطة التالية الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:

أ. نخي وباجيلا.

ب. خباز إيراني/ تنور.

ج. البنشر .

د. الصيدلية .

5.لا يحق لصاحب المشروع الذي يحصل على فرصة استثمار محل بالجمعية التقدم بطلب آخر لذات الجمعية.

6.يحظر على المستثمر تأجير النشاط من الباطن أو تضمينه وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب المحل وفسخ العقد حال ثبوت المخالفة .

7.في حالة فقد صاحب المشروع لأي من الشروط الواردة في المادة (26) يتم سحب المحل دون أي التزامات مالية أو قانونية على الجمعية.

8.يلتزم المستثمر بتقديم شهادة للوزارة (قطاع التعاون) من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ستة أشهر تفيد استمرار قيده على الباب الخامس.

9.يعفى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سداد القيمة الاستثمارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك مع عدم الإخلال في التزامه بإيداع تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار إليها.

مادة (47)

يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كأكشاك بالشروط والضوابط التالية:

1.تلتزم الجمعية التعاونية بتوفير 20% من المساحة المستثمرة داخل السوق المركزي كأكشاك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ألا تقل عن كشك واحد.

2.تقوم الجمعية التعاونية بعرض الأكشاك المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة المسبقة من الوزارة (قطاع التعاون) وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.

3.تبلغ مساحة الكشك الواحد 5 متر مربع وتحدد القيمة الاستثمارية بـ 100 د.ك شهريا.

4.يتم تحرير عقد استثمار للأكشاك لمدة سنة واحدة يجدد لمدة مماثلة.

5.يتم سحب الكشك المستثمر إذا ثبت تأجيره من الباطن أو تضمينه أو فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة (26) من هذا القرار وذلك دون أن يرتب أي التزامات مالية أو قانونية على الجمعية.

 

مادة (48)

يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كقواطع بالشروط والضوابط التالية:

1.تلتزم الجمعية التعاونية بتخصيص عدد من القواطع لعرض منتجات وسلع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث لا تقل المساحة عن 20% من إجمالي مساحات العرض بالجمعية بالسوق المركزي والأسواق المصغرة.

2.يتم تحديد القواطع بالتنسيق مع الوزارة.

3.تلتزم الجمعية التعاونية بسداد مستحقات حائزي القواطع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاثين يوما من التوريد وفقا لبراءة الذمة للكميات المباعة.

4.يتم تعديل وتحويل المستثمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح موردا في حالة ما إذا تجاوزت مبيعاته السنوية 100 ألف دينار في الجمعية الواحدة.

5.يلتزم حائزي القواطع باسترجاع السلع البطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها عن 90 يوما وكذلك البضاعة المنتهية الصلاحية وذلك مع عدم الإخلال بقرارات البلدية المنظمة لهذا الشأن.

مادة (49)

تحدد آليه قبول الطلبات بالأولوية كالتالي:

1.مساهمو الجمعية المستفيدون من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

2.المستفيدون من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من غير المساهمين بالجمعية التعاونية .

وفي حالة تساوي المتقدمين من الفئة الواحدة في عطاءاتهم يتم إجراء قرعة لاختيار من يتم ترسيه النشاط عليه وذلك بحضور ممثل الوزارة .

مادة (50)

يحظر على الجمعيات التعاونية طلب دعم مادي أو عيني أو أي مبالغ إضافية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مادة (51)

تلتزم الجمعيات التعاونية بتوفير مساحات إعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار مناسبة على ألا تزيد عن 50% من الأسعار الخاصة لغير أصحاب تلك المشاريع.

مادة (52)

تكون الجمعية التعاونية هي الجهة المسئولة عن تلقي طلبات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستغلال محلات أو أكشاك أو قواطع بالجمعية وللوزارة (قطاع التعاون) مراقبة ومتابعة الجمعية وأصحاب المشاريع للوقوف على مدى التزامهم بتطبيق

 القرار من عدمه.

مادة (53)

تسري أحكام المواد ( 32 ,33, 34 , 35 , 37 , 40 ) من هذا القرار على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

الفصل الخامس : الخدمات الاجتماعية

مادة (54)

على كل جمعية تعاونية وضع خطة سنوية لأوجه الصرف على الخدمة الاجتماعية وفقاً للأسس والمعايير الموضوعة لذلك بحيث لا تتجاوز الرصيد المخصص وقت إعدادها وعلى الجمعية اعتماد الخطة من قبل الوزارة قبل البدء في العمل بها .

مادة (55)

لايجوز الصرف من بند الخدمات الاجتماعية إلا بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية وأخذ الموافقات اللازمة حسب الضوابط التي تحددها الإدارة المختصة ويكون الصرف في حدود النسب التالية :-

1. رحلات العمرة بنسبة 25% .

2. الأنشطة الترفيهية والترويحية بنسبة 25% .

3. الأنشطة الثقافية والتعليمية وتكريم الطلبة المتفوقين بنسبة 20% .

4.تجميل المرافق العامة و المناسبات الوطنية بنسبة 15%

5. دعم المحافظات 5% .

6. أخرى بنسبة 10% .

على أن يرحل الرصيد المتبقي إلى المبلغ الموزع من حساب التوزيع للسنة المالية التالية ويستثنى النسب التوزيع السابقة الاتحادات والجمعيات الإنتاجية والزراعية والنوعية على أن تعرض خطة الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على الإدارة المختصة للوزارة.

مادة (56)

يحظر على الجمعيات التعاونية الصرف من بند الخدمات الاجتماعية علي النواحي التالية :

1. القيام برحلات خارج البلاد باستثناء رحلة العمرة .

2. تقديم المساعدات الاجتماعية النقدية أو العينية للأفراد.

3. حديثي الولادة والمتزوجين الجدد .

4. مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أشكالها .

5. مصاريف الضيافة التي تقدمها الجمعية للمراكز الخدمية الحكومية في منطقة عمل الجمعية .

الفصل السادس : المبادئ المالية والمحاسبية

مادة (57)

تلتزم الجمعيات التعاونية عند إجراء الجرد السنوي بالآتي :

1. إخطار الوزارة قبل موعد بدء الجرد السنوي بمدة لا تقل عن خمسة عشر  يوماً على أن ينتهى الجرد مع نهاية السنة المالية للجمعية .

2. إرسال قرارات تكليف لجان الجرد  ومواعيد بدء وانتهاء عملها ومكانها وأسماء أعضائها إلى الوزارة .

3. إعداد محضر الجرد بمعرفة إدارة الجمعية وحضور المراقب المالي وفق النموذج المعد من قبل الوزارة .

4. إعداد نسخة واضحة من كشوف الجرد وتسليمها للمراقب المالي حال انتهاء الجرد وموقع عليها من لجان الجرد ورئيس حسابات الجمعية والمدير العام .

5. أن يتم احتساب تكلفة البضاعة من واقع فواتير الشراء أو سعر السوق أيهما أقل وتقع مسئولية  تكلفة البضاعة على إدارة الجمعية وتسليمها إلى المراقب المالي أولاً بأول.

مادة (58)

تلتزم الجمعيات التعاونية بإظهار نتائج جرد العهد سواء بالعجز أو الزيادة في تقريرها المالي السنوي الذي يعرض على الجمعية العمومية وذلك في جدول تفصيلي وعلى الجمعية معرفة أسباب العجز أو الزيادة ومعالجتها ومحاسبة المتسبب في ذلك وفى جميع الأحوال لا يتم تسليم المتسبب في العجز عهدة أخرى وأخطار الوزارة بالإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن .

مادة (59)

على الجمعيات التعاونية عند إدخال أموالها كوديعة لدى البنوك مراعاة الآتي :

1. ألا يؤثر المبلغ على وفاء الجمعية بالتزاماتها المالية تجاه الغير في مواعيد استحقاقها .

2. ألا تزيد مستحقات الموردين عن متوسط مشتريات الجمعية لمدة (45) يوماً .

3. تجزئة الأموال المدخرة في أكثر من وديعة .

4. عدم اللجوء إلى سحب الوديعة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة .

مادة (60)

يحظر على الجمعيات التعاونية منح موظفيها أي قروض أو سلف أو الصرف من الصندوق العام أو السلف المستديمة أو أي رواتب أو أرباح للمساهمين أو مصروفات غير عاجلة دون وجود لائحة معتمدة من الوزارة تنظم عملية منح السلف والقروض.

مادة (61)

على الجمعيات التعاونية الالتزام بعدم إصدار كفالات مالية لموظفيها

 

 

مادة (62)

يحظر على الجمعيات التعاونية صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بها أثناء سريان عقد العمل .

مادة (63)

يحظر على الجمعيات التعاونية سداد أي دفعات للمقاولين مقابل الأعمال الإنشائية المنجزة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة المختصة بالوزارة .

مادة (64)

تلتزم الجمعيات التعاونية بسداد مستحقات الموردين خلال (15) يوما من تاريخ التوريد بالنسبة للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطني ومدة أقصاها (45) يوما بالنسبة لباقي السلع على أن يتم إعادة السلع بطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها عن (90) يوماً إلى الشركات الموردة .

كما تلتزم الجمعيات والاتحادات بعرض كافة الشيكات الصادرة قبل اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق على مراقبي الوزارة ويحظر إصدار أي شيكات شخصية تخص  الموردين أو الأعمال الإنشائية ، كما يحظر على الجمعيات عند التعامل مع مورد جديد تحويل أي مبالغ أو أرصدة له إلا بعد تسوية حساب المورد الأول .

مادة (65)

تلتزم الجمعيات التعاونية بتطبيق النظام المحاسبي الموحد والمعتمد من قبل الوزارة .

مادة (66)

تلتزم الجمعيات التعاونية عند احتساب الأرباح على رأس المال بمراعاة ما يلي :

1. أن يتم احتساب أرباح أسهم العضو اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ سداد قيمة الأسهم  وفي حالة رفض الطلب ترد قيمة الأسهم دون احتساب أرباح عليها .

2. يحمل حساب توزيع الأرباح بقيمة الأرباح الحقيقية المستحقة على قيمة الأسهم   حسب المدة المبينة بالفقرة السابقة وليس باحتسابها على رصيد رأس المال في نهاية   السنة المالية .

مادة (67)

تلتزم الجمعيات التعاونية بإجراء قراءة لمشتريات الأعضاء مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وإخطار الوزارة بأي قراءات شاذة ومعرفة أسبابها ومعالجتها بما يكفل سلامة مشتريات الأعضاء .

مادة (68)

تلتزم الجمعيات التعاونية باتباع سياسة شرائية سليمة بالنسبة لشراء السلع بطيئة الحركة والقابلة  للتلف السريع أو انتهاء الصلاحية وتجنب شراء كميات كبيرة منها ومراعاة معدل الاستهلاك                   لكل صنف مع مراعاة عدم سداد مستحقات الموردين إلا بعد تصريف البضائع أو  عمل المرتجعات لها وعلى الجمعية حصر تلك البضاعة الراكدة وتحديد أسماء شركاتها وإيقاف التعامل معها .

مادة (69)

على كافة الجمعيات التعاونية في جميع الأحوال معالجة البضاعة التالفة وعدم تحميلها على ميزانية السنة التالية وذلك بعدم إدراجها ضمن بضاعة آخر المدة ومحاسبة المتسبب في ذلك وإظهار قيمتها  ضمن إيضاحات الميزانية العمومية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

مادة (70)

تعفى المنتجات الوطنية المعتمدة من الجهات المختصة من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات التعاونية على المنتجات الأخرى .

مادة (71)

يجب على الجمعيات التعاونية ضرورة العمل على إزالة كافة المعوقات أمام توزيع وترويج المنتجات الوطنية وتخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بطريقة واضحة .

مادة (72)

يحظر على الجمعيات التعاونية إقامة مهرجانات تسويقية إلا بعد توفير المخصص المالي لها وشريطة ألا تتضمن إجراء سحوبات عليها أو تقديم جوائز عينية أو نقدية أو كوبونات مجانية ، كما يحظر على الجمعية توزيع الهدايا من بند الخدمات الاجتماعية أو المصاريف العمومية .

مادة (73)

تلتزم الجمعيات التعاونية بإصدار ميزان مراجعة شهري خلال أسبوعين من انتهاء الشهر باستثناء  الشهر الأول من بداية السنة المالية .

مادة (74)

تلتزم الجمعيات التعاونية بتضمين تقريرها السنوي الذي يقدم للجمعية العمومية بياناً تفصيلياً بأوجه الصرف من بند المعونة الاجتماعية مبينا فيه رصيد أول المدة والمنصرف والمتبقي .

مادة (75)

في حال رغبة أي جمعية تعاونية إخراج زكاة أموالها يتم احتسابها عن طريق بيت الزكاة الكويتي على أن تسلم للأخير لصرفها في الأوجه الشرعية ولا يجوز إخراجها لغيره من الجهات أو الأفراد .

الفصل السابع : الجمعية العمومية

مادة (76)

يجب على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التنسيق مع الوزارة بشأن تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية والحصول على موافقتها كتابياً بذلك قبل دعوة الأعضاء بوقت كافٍ على أن يتم إرسال التقرير المالي والإداري ببطاقة الدعوة للأعضاء العاملين والذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية فقط  .

مادة (77)

يجب أن يكون مكان اجتماع الجمعية العمومية مناسبا ويتسع للعدد المتوقع حضوره  من قبل أعضاء الجمعية العمومية على أن يعتلي منصة الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وفي حالة غيابه يحل محله نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً في حضور ممثلي الوزارة ومراقب حسابات الجمعية .

مادة (78)

يقوم رئيس الجلسة بافتتاحها وفتح باب النقاش لكل موضوع على حده حسب ما جاء في جدول الأعمال ويشترط لحضور الجمعية العمومية إحضار البطاقة المدنية الأصلية ( سارية الصلاحية )                       أو شهادة أصلية من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ولا يعتد بأي مستند آخر .

مادة (79)

لا يصح انعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية أو تشكيل الهيئة الإدارية لمجلس الإدارة الأول إلا بحضور ممثل عن الوزارة .

مادة (80)

يراعى عند الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية ما يلي :-

1. يجب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى إدارة الجمعية خلال أوقات الدوام  الرسمية ويعلن في لوحة الإعلانات الخاصة بها .

2. يكون طلب الترشح المشار إليه في الفقرة السابقة على نموذج معد بمعرفة الجمعية يتألف من أصل ونسختين تحتفظ الجمعية بالأصل وتسلم إحدى النسختين إلى المرشح وترسل الثانية إلى الوزارة .

3. على الجمعية في نهاية اليوم الأخير لتلقى طلبات الترشح إعداد كشف بأسماء المرشحين معتمدا من رئيس مجلس الإدارة ومرفقا به مستندات الترشح ويرسل للوزارة في اليوم التالي.

4. يجب على الجمعية وضع لوحات إعلانية عند الأسواق المركزية بالإضافة إلى الإعلان في صحيفتين يوميتين .

مادة (81)

على مجلس الإدارة إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها من قبل الوزارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل ويتم ترتيب أسماء المرشحين في ورقة الانتخاب حسب الحروف الأبجدية من واقع بيانات البطاقة المدنية لكل مرشح .

مادة (82)

يجب أن يكون التصويت شخصيا وسريا وفى حالة عدم معرفة

الناخب القراءة والكتابة أو إصابته بعجز يعيقه عن التصويت فعلى

موظف الوزارة المتواجد باللجنة مساعدته في الإدلاء بصوته .

مادة (83)

يتولى مشرف الاجتماع تنظيم وإدارة عملية الانتخابات حتى إعلان النتيجة ويتأكد من حسن سير وسلامة الاجراءات المتبعة .

مادة (84)

يجوز للمرشح لعضوية مجلس الإدارة الحصول على كشوف بأسماء المساهمين مقابل رسم   قدره (10) د.ك مع مراعاة أن تكون الكشوف الخاصة بالنساء متضمنة الأسماء والرقم                   المدني فقط .

الفصل الثامن : المخالفات- والعقوبات

(مادة 85)

في حالة مخالفة أي جمعية لأحكام هذا القرار يجوز للوزارة توقيع الجزاءات التالية مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35) ، (35 مكرر) من القانون رقم (24/ 79) والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .

1. توجيه إنذار للجمعية المخالفة .

2. عدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة .

3. وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية .

3. وقف اعتماد التوقيع لمجلس الإدارة لمدة معينة .

5. التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن وقف ملف العمالة للجمعية .

6. وقف قرارات الجمعية .

 (مادة 86)

في حالة مخالفة مكاتب تدقيق الحسابات لأحكام القانون أو لأحكام القرارات المنفذة له يجوز للوزارة توقيع الجزاءات التالية :

1. عدم التعامل مع مكاتب تدقيق الحسابات المخالف ومخاطبة قطاعات الوزارة المعنية واتحادات الجمعيات بالتعميم على الجمعيات الخاضعة لإشراف كل اتحاد حسب اختصاصه .

2. إخطار وزارة التجارة والصناعة بالمخالفات المرتكبة من مكتب تدقيق الحسابات لتوقيع الجزاءات المعمول بها في هذا الشأن .

3. التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن وقف ملف العمالة لمكتب تدقيق الحسابات المخالف.

الفصل التاسع : أحكام عامة

 (مادة 87)

تسري أحكام هذا القرار على الاتحادات التعاونية وذلك في حدود ما يتوافق مع طبيعة عملها .

 (مادة 88)

 تلتزم الجمعية بتطبيق نظام الحاسب الآلي بما يتوافق مع عملية الربط مع الوزارة.

(مادة 89)

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 35/ت لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني وكافة القرارات المعدلة له وجميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .

 (مادة 90)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

                                        هند صبيح براك الصبيح

صدر في:20 رجب 1437ه

الموافق:27 ابريل 2016م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 1, 2016
التاريخ الهجري: 
24/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Viewing all articles
Browse latest Browse all 1076


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>