مجلس الوزراء
قانون رقم 9 لسنة 2018
بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (wcit -12) دبي – 2012 م
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى القانون رقم (14) لسنة 1996 بالموافقة على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات والبروتوكول الملحق بهما والمعدّل بالقانون رقم (17) لسنة 2003،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى
الموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (wcit-12) دبي – 2012 م ، مع احتفاظ دولة الكويت بحقها في اتخاذ أية تدابير تعتبرها ضرورية للحفاظ على مصالحها في حالة إخفاق دولة "عضو"أخرى في مراعاة أحكام لوائح الاتصالات الدولية التي اعتمدها المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (دبي 2012) ، أو عدم التقيّد في تطبيق هذه الأحكام ، وكذلك في حالة وجود تحفظات من أي عضو من الدول الأعضاء الآخرين الآن أو في المستقبل من شأنها إلحاق ضرر بخدمات وشبكات الاتصالات لدولة الكويت أو مصالحها ، كما تحتفظ دولة الكويت أيضاً بحقها فيإبداء أية تحفظات إضافية على الوثائق الختامية التي اعتمدها هذا المؤتمر حتى تاريخ إيداعها وثيقة التصديق على هذه الوثائق ، والمرافقة نصوصها لهذا القانون.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في :16 جمادى الآخرة 1439 هـ
الموافق: 4 مــــــارس 2018 م
المـذكـرة الإيضاحـيـة
للقانون رقم 9لسنة 2018
بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (wcit -12) دبي – 2012 م
رغبة في تشجيع تسهيل استخدام الوسائل التقنية وتشغيلها بشكل فعال في مجال خدمات الاتصالات الدولية وتيسير استخدامها بين الدول والجمهور كذلك فقد رؤي تحقيق ذلك من خلال الموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (wcit-12) دبي – 2012 م.
حيث تضمنت المادة (1) من الوثائق الغرض من اللوائح ومجال تطبيقها وتضمنت المواد (2 ، 3 ، 4) كلا من التعاريف ، والشبكة الدولية ، وخدمات الاتصالات الدولية ، وتضمنت المادة (5) الأحكام الخاصة بسلامة الحياة البشرية وأولوية الاتصالات ، واختصت المادة (6) بأمن الشبكات وحصانتها ، وتكفلت المادة (7) ببيان الاتصالات الالكترونية غير المرغوبة المرسلة بالجملة ، وخصصت المادة (8) بالترسيم والمحاسبة ، أما المادة (9) تضمنت تعليق الخدمات ، ونظمت المادة (10) مسألة نشر المعلومات ، ونصت المادة (11) على كفاءة استهلاك الطاقة ، وتناولت المواد (12 ، 13 ، 14) الأحكام الخاصة بإمكانية النفاذ وأحكاماً ختامية
ومن حيث إنه سبق لدولة الكويت أن صدقت على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات بالقانون رقم (14) لسنة 1996 بالموافقة على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات والبروتوكول الملحق بها، ومن ثم فإن الموافقة على الوثائق الختامية المشار إليها يكون بقانون عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور.
وحيث إن وزارة المواصلات وهي الجهة المعنية قد طلبت اتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق عليها، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للنفاذ.
وتحقيقاً لهذا الغرض فقد أعد القانون المرافق بالموافقة عليه.