مؤسسة الموانئ الكويتية
قـــرار وزاري رقم م.م.ك/ و/ 5 - 2016
في شأن تعديل بعض بنود نظام المناولة المعمول به في مؤسسة الموانئ الكويتية
وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية – رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية والمراسيم المعدلة له .
- وعلى اللائحة الداخلية لمؤسسة الموانئ الكويتية الصادرة بمرسوم في 22/9/1980 والمراسيم المعدلة له .
- وعلى نظام المناولة المعمول به لدى المؤسسة والصادر بشأنه القرار الوزاري رقم م م ك/و/147-2001 والقرارات المعدلة له .
- وعلى مذكرة الإدارة العامة رقم م م ك/13/1802 المؤرخة 29/9/2015 بشأن أعمال مناولة الحاويات في مينائي الشويخ والشعيبة التابعين للمؤسسة بنظام (Door To Door)
- وبناءً على قرار مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية الصادر في دورة الانعقاد العادية رقم (9/2015) المنعقدة في 1/10/2015 والذي تم التأكيد عليه في دورة الانعقاد العادية رقم (1/2016) المنعقدة في 3/2/2016 .
- وعلى قراري مجلس الوزراء الموقر رقمي (890/2015) ، (178/2016) بشأن اعتماد المناولة بآلية (Door To Door) .
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قــــــــــرر
مادة (1)
- يسمح بتسجيل مقاولي مناولة في مينائي الشويخ والشعيبة التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية وفقاً لآلية (Door To Door)وتسري عليهم التعرفة المنصوص عليها وفقاً لنظام المناولة والمطبقة على مقاولي مناولة البضائع العامة في الميناءين كما تسري عليهم بنود التعرفة المنصوص عليها بلائحة الرسوم المعمول بها في المؤسسة.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ""الكويت اليوم""ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره وعلى الإدارة العامة وكافة إدارات المؤسسة اتخاذ اللازم لتنفيذه
وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلديـة
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية
عيسى أحمـد الكندري
صدر في : 7/4/2016