Quantcast
Channel: الكويت اليوم
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1076

2016/314

$
0
0

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم (  314   ) لسنة 2016

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2007

بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور .

- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ، المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2013 .

- وعلى القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2007 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .

- وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراراته أرقام( م ب / م ا / ل ج 7/271/11/2013 ) المتخذ باجتماعه رقم 11 لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 10/6/2013 وقراره رقم (م ب/ ل ع 8/187/14/2014) المتخذ بتاريخ 14/7/2014 ، وقراره رقم (م.ب/م م ا/50/03/2016) المتخذ بتاريخ 8/2/2016 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

مادة 1

يستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسابعة من القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2007 المشار إليه النصوص الآتية :

مادة1: تصدر بلدية الكويت التراخيص اللازمة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المملوكة للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الممثلة للشركات المهنية لمزاولة المهنة الهندسية والتي تنطبق عليها شروط مزاولة المهنة على النحو المبين بهذه اللائحة مع مراعاة الأحكام والقوانين المنظمة للأنشطة المهنية .

مادة 2: تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص بشئون البلدية تسمى لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية على النحو التالي :

1-أربعة أعضاء من مهندسي بلدية الكويت .

2- عضوين من المهندسين أعضاء جمعية المهندسين الكويتية يتم اختيارهم من بين أربعة ترشحهم الجمعية .

3- عضوين من المهندسين يتم اختيارهم من بين أربعة يرشحهم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية .

4- ممثل عن الإدارة القانونية من بلدية الكويت .

- يشترط في عضو اللجنة أن يكون كويتي الجنسية لا تقل خبرته عن عشر سنوات .

- تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس ومقرراً على أن يكون الرئيس من بلدية الكويت لا تقل درجته عن وكيل مساعد والنائب من جمعية المهندسين الكويتية والمقرر من الإدارة المختصة بمزاولة المهنة بالبلدية ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من جهاز البلدية على أن لا يكون لهم حق التصويت .

- تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الحضور وإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة .

مادة 3: تختص لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المنصوص عليها في هذه اللائحة بدراسة الطلبات الخاصة بالمواضيع التالية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.

1- الترخيص بفتح المكاتب الهندسية لمزاولة المهنة .

2- الترخيص بفتح الدور الاستشارية لمزاولة المهنة .

3- الشكاوى الخاصة بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية والتوصية بتوقيع العقوبات المنصوص عليها بهذه اللائحة .

4- إيقاف المكتب الهندسي أو الدور الاستشارية مؤقتاً بناء على طلب صاحبها .

5- اقتراح الضوابط الخاصة بمساحات الإشراف للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية واعتماد نماذج وتعهدات الإشراف المعتمدة لدى البلدية .

6- اقتراح المعايير الخاصة بنقل التصاميم الهندسية وفقاً لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية .

7- اقتراح إضافة تخصصات جديدة أو إلغاء تخصص مرخص والتي له علاقة بالعمل الهندسي أو المنشآت بجميع أنواعها إلى المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وذلك بناء على تقديم شهادات تخصصيه معترف بها من قبل صاحب المكتب الهندسي أو صاحب الدار الاستشارية المرخصة لمزاولة المهنة حسب اللائحة إلى المكاتب الهندسية والدور الاستشارية .

8- الترخيص للمهندسين أصحاب الاختصاصات العاملين بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية للتوقيع على المخططات وتعهدات الإشراف على التنفيذ الصادرة عن مكاتبهم الهندسية أو دورهم الاستشارية والنظر في طلبات التجديد لهم أو إلغاء اعتمادهم

9- تجديد ترخيص المكاتب الهندسية والدور الاستشارية .

10- اعتماد التعاون بين المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية والمكاتب والشركات الهندسية الأجنبية في حالة تنفيذها لمشاريع حكومية .

11- إلغاء رخصة المكتب الهندسي أو الدار الاستشاري .

12- التنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بمزاولة المهنة الهندسية .

13- إجراء الكشف الدوري أو اعتماد كشوفات الإدارات الفنية على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية للتأكد من التزامها

بشروط مزاولة المهنة الواردة في هذه اللائحة .

14- اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة فض الشراكة أو وفاة صاحب المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية أو أحد الشركاء .

15- إجراء أي تعديل على أسماء المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية أو على تراخيصها.

16- اعتماد الجهة المسئولة عن الاختبارات المطلوبة لاعتماد المهندسين العاملين بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وفقا لأحكام هذه اللائحة .

- تقدم الطلبات الخاصة بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية إلى الإدارة المختصة على النماذج المعدة لذلك مصحوبة بالشهادات والمستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة .

- وترفع اللجنة توصياتها بشأن المواضيع المعروضة عليها لمدير عام البلدية أو من يفوضه لإصدار القرار اللازم بشأنها ، ولا يجوز لمدير عام البلدية التفويض بإصدار القرارات الخاصة بالتوصيات الصادرة بالبنود من (1) إلى (7) والبندين (11، 14)  .

مادة5: يشترط في طالب الترخيص لفتح مكتب هندسي ما يلي :

1- أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الهندسة المعمارية أو الهندسة المدنية أو العمارة أو أحد التخصصات الهندسية التى لها علاقة بتصميم المباني والإنشاءات من جامعة معترف بها لدى وزارة التعليم العالي ، على أن يتم توفير مهندسيعمل لدى المكتب الهندسي تخصص مدني أو معماري أو عمارة تنطبق عليه شروط مزاولة المهنة في حال إذا كان تخصص صاحب المكتب الهندسي غير المدني أو المعماري أو العمارة .

2- ألا تقل مدة خبرته العملية في مجال المهنة عن خمس سنوات

3- أن يكون كويتي الجنسية ومقيماً في الكويت إقامة مستمرة .

4- أن يكون عضوا بجمعية المهندسين الكويتية .

5- أن يكون متفرغاً لأعمال المكتب الهندسي ( متقاعد أو مسجل على الباب الخامس )  .

6- ألا يكون مشتغلاً أو شريكاً أو مساهما في شركة مقاولات لها علاقة بالبناء أو الإنشاءات مصنفة لدى بلدية الكويت أو لجنة المناقصات المركزية.

7- أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف .

8- توفير مقر للمكتب الهندسي بالأماكن المسموح فيها بمزاولة نشاطه وفقاً لأنظمة البلدية.

9- على أن لا يتم استلام أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب الهندسي على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية .

مادة7: مع عدم الإخلال بأية قوانين أو أنظمة أخرى ذات علاقة ، لا يجوز مزاولة مهنة الأعمال الهندسية في مجال الاستشارة والتصميم والإشراف على التنفيذ إلا للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المرخصة من قبل البلدية والمتخصصة في المجالات التالية

1- التصميم الهندسي .

2- الإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية وفق الأسس الفنية .

3- إدارة المشاريع .

4- تخطيط المدن والتصميم العمراني .

5- الأعمال المساحية .

6- إعداد الدراسات الهندسية وما يتعلق بها من شئون بيئية أو صناعية ....الخ واللازمة للمشاريع وفقاً للضوابط التى تضعها لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية .

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الدولة لشئون البلدية

                                             ووزير المواصلات

                                             عيسى أحمد الكندري

صدر في : 13 رجب 1437 ه

المــــوافق : 20ابريل2016م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 1, 2016
التاريخ الهجري: 
24/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
26
27

Viewing all articles
Browse latest Browse all 1076

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>