الهيئة العامة للرياضة
قرار رقم (23) لسنة 2018م
بشأن إشهار نادي وربة الرياضي للمعاقين
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب .
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بالقانون رقم (31 لسنة 1978م) بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
- وعلى القانون رقم (97 لسنة 2015م) الصادر بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى القانون رقم (87 لسنة 2017) بشأن الرياضـــــة،
- وعلى المرسوم رقم (254 لسنة 2017م ) الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،
- والمرسوم رقم (97)لسنة2018 الصادر بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383 لسنة 2015م) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامـــــة للرياضــــة،
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (25) المؤرخ 15/05/2018 على إشهار نادي وربة الرياضي للمعاقين ،ونشر نظامه الاساسي في الجريدة الرسمية،
- وعلى النظام الأساسي لنادي وربة الرياضي للمعاقين،
- ووفقاً لمقتضيات الصالح الـــــعـــــام .
قــــــــــــرر
مـــــادة أولى
يُشهر نادي وربة الرياضي للمعاقين (نادي شامل ) لمدة غير محدودة.
مــــادة ثانية
يُنشر النظام الأساسي لنادي وربة الرياضي للمعاقين المرافق لهذا القرار ، ورقم تسجيل النادي لدى الهيئة العامة للرياضة في الجريدة الرسمية .
مــــادة ثالثة
على جهات الإختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشـباب
مـحـمـد نـاصـر عـبـدالله الـجـبري
صدر في تاريخ : 7 رمضان 1439 هــــــ
المــــــــــــــوافــــــــــــــق : 23 مايو 2018 م
النظام الأساسي لنادي
وربة الرياضي للمعاقين
النظام الأساسي التأسيسي لنادي وربة الرياضي للمعاقين
الباب الأول
تأسيس النادي وأهدافه
مادة (1)
تأسس في دولة الكويت عام 2018م نادي وربة الرياضي للمعاقين لمدة غير محدودة، ومقره في دولة الكويت وقد أشهر بتاريخ.........2018 بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم ( 25 ) لسنة 2018 بناءا على أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة تحت رقم............
مادة (2)
نادي وربة الرياضي للمعاقين هو نادي شامل برياضة ذوي الاعاقة الحركية والبصرية والشلل الدماغي، ويهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية الثقافية والصحية والدينية والترويحية في إطار السياسة العامةللدولة وخطة الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك عن طريق:
1-تعميق روح الولاءوالانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.
2-نشر التربية الرياضيةما يتصل بها من نواحٍ ثقافية واجتماعية ودينية وصحية وترويحية.
3-تهيئة الوسائلوتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضيةوالثقافية والاجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية.
4-التعاون معالهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخليًا وخارجيًا.
5-إطلاق كافة الأنشطة المتعلقة برياضة المعاقين والمحافظة على الإنجازات المحققة وزيادة فيها في المحافل الرياضية الدولية.
6-بث روح المنافسة المحلية نظراَ لوجود أكثر من نادي رياضي لرياضة المعاقين في دولة الكويت.
مادة (3)
يباشر النادي نشاطاته وفقًاللقانون وللنظم واللوائح والقرارات التي تضعها الهيئة العامة للرياضة،وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقًا للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية برياضة المعاقين.
الباب الثاني
العضوية
الفصل الأول
شروط العضوية
مادة (4(
يشترط في العضو أن يكون من بين المعاقين بدولة الكويت بناء على شهادة إعاقة رسمية صادرة من الهيئة العامة لذوي الإعاقة، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكمعليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قدرد إليه اعتباره في الحالتين، وأن يلتزم بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للناديويعمل على تحقيق أهدافه.
ويجب أن يخضع العضو للفحص الطبي للجنة الطبية والفنية المختصة بالنادي للتأكد من اعاقته، أما العضو الرياضي فيجب أن تكون شروط اعاقته أن تكون وفقا لمواصفات الإعاقة المعترف بها دوليا من قبل الاتحادات الدولية لرياضة المعاقين وهي: -
1-اللجنة البارالمبية الدولية ipc.
2-المنظمة الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي CP-isra.
3-المنظمة الدولية للكراسي البتر IWAS.
4-المنظمة الدولية للمكفوفين وأن لا يتعدى قياس البصر بالعدسات أو النظارة 6/60 IBSA.
5-الإتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة IWBF.
6-الاتحاد العربي لرياضة المعاقين.
7-اللجنة التنظيمية لرياضة المعاقين بدول الخليج العربي.
8-الاتحاد الأسيوي لرياضة المعاقين.
9-للجنة الدولية لسلاح المبارزة للمعاقين IWFC.
10- اتحاد كرة الطاولة ITTF.
11- الإتحاد الدولي لرياضة البوشيا BISFED.
الفصل الثاني
إجراءات طلب العضوية
مادة (5(
1-يقدم طلب العضوية شخصيًا باسم السكرتير العام إلى سكرتارية النادي خلالمواعيد الدوام الرسمي ، أما عضوية العامل تكون في شهري فبراير ومارس من كل عام وذلك على النموذج المعد لهذاالغرض بعد أن يزكيه عضوان من أعضاء مجلس الادارة ، ومرفق المستندات الآتية:
2-أ- البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها .
ب-عدد 4 صور شخصية حديثة.
ج-صورة من شهادة الإعاقة صادرة من الهيئة العامة لذوي الإعاقة.
ح-إقرار موقع من الطالببعدم قيده عضوًا عاملاً بأي نادٍ رياضي آخر.
خ-إيصال سداد قيمة رسمي القبولوالاشتراك المحددين طبقًا لأحكام النظام الأساسي للنادي.
د- جواز السفر صورة طبق الأصل عنه.
ذ-يحصل طالب العضويةعلى صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج.
ر-يجب على السكرتير العام عرض طلبات العضويةعلى مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين يومًا،ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلسالإدارة خلال الموعد المذكور اعتبر الطالب مقبولاً متى كان مستوفيًا شروط العضويةالمنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها فيالبند (1) من هذه المادة.
ز-في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريختقديم طلب العضوية.
هــ- وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببًا ولمن رفضطلبه يكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراكالسابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، ودون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدةمتى زالت أسباب الرفض.
الفصل الثالث
فئات العضوية
مادة (6)
(1) أعضاء عاملون:
وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها فيالمادة الخامسة من هذا النظام ويكونوا قد أتموا سن (21) عاماَ.
(2) أعضاء منتسبون وهم:
أ- غير الكويتيين عمومًا.
ب-الكويتيونالذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسومًا مالية .
(3) أعضاء رياضيون:
وهم الأعضاء المنتمون لأحد فرق الناديوالمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة الناديو لا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم ولكن يحق لهم أن يكونوا أعضاءعاملين بأندية رياضية أخرى.
وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملةبالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائيًا وعدم إدراج اسمه من قبل ناديه في سجلاتالاتحادات الرياضية ويكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها بعد مضي سنةميلادية على الأقل من تاريخ اعتزاله وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحاداتالرياضية، ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى نادٍ آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقةناديه الأصلي على ذلك.
(4) أعضاء شرفيون:
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضويةلخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال منشأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.
ويكون منحالعضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنويًا ولا يؤثرمنحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو فيالترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحدالأعضاء الشرفيون.
(5)أعضاء فخريون:
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضويةمن غير الأعضاء العاملين بالنادي ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخريةللنادي.
الفصل الرابع
حقوق وواجبات العضوية
مادة (7(
تخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة للنادي.
تحدد حقوق الأعضاء على النحو التالي:
1-حق الترشح لعضوية مجلس الإدارةبالشروط الواردة في المادة (37) من هذا النظام.
2-حق التصويت في الجمعية العمومية بشرط مرور 3 سنوات على تسجيل عضويته، باسيثناء المؤسسين.
3-دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي.
4-استعمال مرافق النادي وملاعبه، ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقاً للوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في النادي.
5-المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.
6-الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي.
7-حضور الجمعية العمومية للنادي والمشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو في الانتخابات.
8-أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية للنادي.
تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:
9-العمل على تحقيقأهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته.
10-الالتزام بالنظامالأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
11-سداد الالتزامات المالية المقررة كل عام وفقًاللشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
12-المحافظة علىمرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالاً حسنًا.
13-عدم مخالفة مبادئ النظامالعام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارةالعصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.
14-المبادرة إلى تحديث بياناتعضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن.
15-الالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية بنوعيها.
الفصل الخامس
في إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها
أولاً: إسقاط العضوية وانتهاؤها
مادة (8)
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:
أ-الوفاة.
ب -الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرفوالأمانة.
ج-عدم سداد الالتزامات المالية سنويًا في المواعيد وبالشروطوالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، بشرط قيام بإخطاره بخطاب مسجل .خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.
د- الفصل: لا يجوز فصل العضو قبل اجراء تحقيق كتابي معه، وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد اخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.
مادة (9)
انتهاء العضوية
يصدر مجلس الإدارة قرارًا مسببًا بانتهاء عضوية العضو في الحالتينالتاليتين:
أ- طلب العضو إنهاء عضويته.
ويعتبر طلبه مقبولاً إذا سددالتزاماته المالية وتم إبراء ذمته من النادي، وإلا انتهت عضويته اعتبارًا من تاريخصدور قرار مجلس الإدارة.
ب- الفصل.
ج-الوفاة.
ثانيًا: تجديد العضوية
مادة (10)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقًا لأحكام المادة(8) أن يتقدم بطلب عضوية جديد طبقًا للشروط المنصوصعليها في هذا النظام.
الباب الثالث
الجمعيات العمومية
مادة (11)
الجمعية العمومية للنادي هي السلطة العليا بالنادي وتضم جميع أعضائه العاملين، بشرط أن يكون العضو العامل قد قام بالوفاء بالتزاماته المالية وفقا لأحكام هدا النظام، وتعتبر قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع أعضاء النادي، ويجب ألا تتعارض قراراتها مع القوانين ولوائح الاتحادات الدولية لرياضة المعاقين، وأحكام هدا النظام الأساسي.
وتنقسم الجمعيات العمومية في النادي على النحو التالي:
1- الجمعيةالعمومية العادية.
2-الجمعية العمومية غير العادية.
3- الجمعية العمومية العادية التكميلية.
4-الجمعية العمومية الدورية.
الفصل الأول
الجمعية العمومية العادية
مادة (12)
تشكل الجمعية العمومية للنادي، في أول اجتماع لها: لجنة انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والاشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى اعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للنادي (العادية – غير العادية) والتدقيق على محاضرها، وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت.
ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة، وللجنة الحق في دعوة من تراه لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية والاستعانة بمن تراه في أداء أعمالها.
مادة (13)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعًا عاديًا سنويًا في موعديحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبلمضي تسعين يومًا من هذا التاريخ وذلك للنظر في الأمور الآتية:
أ-تقرير مجلسالإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
ب-الميزانية والحساب الختامي عنالسنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.
ج- مشروع الميزانية المقترحةللسنة المالية القادمة.
د- الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعيةالعمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع أو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسةوعشرين يومًا على الأقل.
هـ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
ويجب علىمجلس الإدارة الإعلان عن موعد انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية ولمدة يوم واحد ودلك قبل الموعد المحدد للأجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل .
مادة (14)
يجب على السكرتير العام دعوة الجمعية العمومية العادية السنوية للانعقاد بهيئةاجتماعٍ عادٍ لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأيسبب من الأسباب.
وتوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور هذاالاجتماع وذلك باعلان بصحيفة يومية لمدة يوم واحد ،وقبل الاجتماع بخمسة عشر يوماً.
مادة (15)
يجب على السكرتير العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العموميةالعادية للأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعينيومًا على الأقل بإعلان بصحيفة يومية رسمية لمدة يوم واحد مبينًا بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع وجدولالأعمال:
أ-تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة الماليةالمنتهية.
ب-الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقريرمراقب الحسابات.
ج-مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة.
د- الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الاجتماعأو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يومًا على الأقل.
هـ- أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وتحديد أتعابه السنوية المقترحة.
مادة (16)
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إذا حضرته الأغلبيةالمطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدديؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحًا بحضور واحدوثلاثون عضوًا على الأقل.
فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام،ويجب على مجلس الإدارة - خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية - أن يعلن عنالموعد الجديد للاجتماع في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع عندئذٍصحيحًا إذا حضره واحد وثلاثون عضوًا على الأقل .
مادة (17)
إذا بدا اجتماع الجمعية العمومية العادة صحيحًا تتخذ القراراتبالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار قراربأغلبية تقل عن عشرين عضوا.
مادة (18)
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقةلأصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.أما القراراتالخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن ينال أكثر الأصوات، فإذاتساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضويةمجلس الإدارة اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد الفائز.
وفي حالة تساويعدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية، أما إذا قل عدد المرشحين عنالعدد المطلوب تؤجل الانتخابات إلى موعد آخر تحدده الوزارة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الانتخابات، فإذا تبين أن العدد لا يزال أقل منالمطلوب، تقوم الوزارة المختصة بدعوة عدد من أعضاء الجمعيةالعمومية للنادي الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية لإستكمال العدد المطلوب .
مادة (19)
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيًا وعلنيًا بينما يكون فيالانتخابات شخصيًا وسريًا.
الفصل الثاني
الجمعية العمومية غير العادية
مادة (20)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية:
1-النظرفي المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.
2- حلمجلس إدارة النادي أو حل الناديحلاً اختياريًا أو دمجه في أي نادٍ رياضي آخريشابهه في الأهداف.
3- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهمبسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للنادي.
4-تعديل النظام الأساسيللنادي.
5-إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحسابالختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العاديةلأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفًا لقرار الجمعيةالعمومية العادية اعتبر ذلك تقريرًا بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قراراهامؤيدًا لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك إسقاط مجلس الإدارة من تاريخانعقاد هذه الجمعية.
6-مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم (45) من هذا النظام.
7-تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانوني المحدد في هذا النظام ووفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ووفقاً للأحكام الواردة بالقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه.
8-اسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء الإدارة أو أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.
9-النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.
مادة (21)
في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن الأغلبية المطلقة منمجلس الإدارة فأكثر وفقًا لأحكام البنود (2،5،8،9 ) من المادة السابقة من هذا النظام، تختار الجمعية العموميةغير العادية لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء بالجمعية العمومية للنادي تكون لها صلاحياتمجلس الإدارة، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارةجديد وفقًا لحكم المادة (18) من هذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ اختياراللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة، على أن لا تقل المدة المتبقية عن ستة أشهر ، والا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى اجراء انتخابات الدورة التالية.
ولا يجوز لمن أسقطتعضويته وفقًا لأحكام البنود (2،5،8،9 ) من المادة السابقة من هذا النظام أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلسأو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.
مادة (22)
على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارةواعتمادها من لجنة الانتخابات قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات علىأن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيحبحسب القوائم الانتخابية المعتمدة إن وجدت كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعددالمطلوب انتخابه من المرشحين بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذينيحق لهم المشاركة في الانتخابات أن يعطى صوته لعدد يساوي عدد أعضاء مجلس الإدارةالمطلوب انتخابهم وتعتبر باطلة كل ورقة تعطى فيها الأصوات لعدد يزيد عن هذاالعدد.
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي فيالحالات الآتية:
- إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء مجلس الإدارة فأكثر.
- إذا طلبمنه ذلك 35% من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع، ويجب على كل عضوتقديم الطلب شخصيًا إلى السكرتير العام.
ويوجه السكرتير العامالدعوة للأعضاء قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع بإعلان عن لوحة الإعلانات بالنادي.
مادة (23)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً، وعلى من وجه الدعوة إلى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء .
وفي جميع الأحوال لا تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية إلا بموافقة أغلبية الحضور، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية، فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ويكون القرار بموافقة ثلثي الأعضاء الذين بدء بهم الاجتماع .
مادة (24)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية لنظر في موضوع سبق أن اتخذفيه قرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ صدور هذا القرار.
الفصل الثاني
الجمعية العمومية العادية الدورية
مادة (25)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا دوريا بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من هذا النظام.
ويجب على اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاث أيام.
الفصل الثاني
الجمعية العمومية العادية التكميلية
مادة (26)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا تكميليا بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة ، بدلا من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب ويجب على اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام .
الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية
مادة (27)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت علىعضويتهم سنة ميلادية فأكثر والمسددين لالتزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروطوالأحكام المنصوص عليها في النظام.
مادة (28)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعيةالعمومية لأي نادٍ رياضي آخر يمارس نفس النشاط.
مادة (29)
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداولأعمالها.
مادة (30)
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعدانعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يومًا على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفًابأسماء الأعضاء الذي يحق لهم حضور الاجتماع موقعًا عليه من السكرتير العام والمدير المالي.
مادة (31)
يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، فإنلم يوجد أحد منهما يترأس الاجتماع من يكون مجلس الإدارة أكبرهم سناً، ويقوم السكرتير العام أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمالالسكرتارية، وفي حال لا يوجد أحدا منهم تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بهذا العمل.
مادة (32)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون إتمامجدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمرًا على أن يستأنف في موعد لا يتجاوزخمسة عشر يومًا للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ويحدد الرئيسقبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلكبلوحة إعلانات النادي.وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحةونافذة.
مادة (33)
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعدالمحدد، وجب على السكرتير العام خلال سبعة أيام من هذا التاريخ إخطار الأعضاء بذلك منخلال الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد وفي لوحة إعلانات النادي محددًافيها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديلعلى جدول الأعمال.
مادة (34)
في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصرالحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.
مادة (35)
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.
الباب الرابع
مجلس الإدارة
مادة (36)
تحل اللجنة التأسيسية تلقائياً بعد ان يتم إشهار النادي على ان يقوم المفوض عن الجمعية التأسيسية بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاشهار ، وتكون الدعوة لعقد الجمعية العمومية في صحيفة يومية لمدة يوم واحد و يفتح باب الترشح لمدة ثلاثة ايام ، و تقدم طلبات الترشيح باسم المفوض على ان يقفل باب الترشيح قبل سبعة أيام من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات .
مادة (37)
يدير شؤون النادي مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعيةالعمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد، على أن تنتهي مدة عضوية مجلس الإدارة الأول بعد اشهار هذا النظام عند تاريخ الانتخاب المقرر اجراؤه خلال الستة أشهر التالية لأول دورة أولمبية مقبلة، ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة، ولا يحق للعضو أن يكون عضو مجلس إدارة أكثر من دورتين متتاليتين.
الفصل الأول
في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
مادة (38)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
1- أن يكونعضوًا عاملاً مضت على عضويته أربع سنوات على ألأقل(ويستثنى من ذلك المرشحين المجلس الأول كون النادي حديث الإشهار) وألا يقل عمره عند تقديم طلبالترشيح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون مسددًا لالتزاماته المالية في المواعيدوبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
2- ألا يكون منالعاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح.
3-أن يكون لديه مؤهل بعد الثانوية على الأقل .
4-ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلسإدارة أي هيئة رياضية أخرى
5- ألا يعمل في وظيفةقيادية بأجر أو مكافأة في النادي أو أي هيئة رياضية أخرى.
6-دفع مبلغ 100 دينار رسوم ترىشح.
و يستثنى أول مجلس إدارة منتخب بعد إشهار النادي من البند رقم (1) بالنسبة للمرشحين ومن شرط مرور سنة على عضوية النادي بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية والمبينة بالمادة رقم (24/ فقرة /1)
مادة (39)
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باسم السكرتير العام منالمرشح شخصيًا أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض مرفق به صورة من المؤهل الدراسي للمرشح معتمد من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أو جامعة الكويت او وزارة التعليم العالي خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشيح، على أنيقفل باب الترشيح قبل ثلاثين يومًا من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشيحبمعرفة المرشح شخصيًا أو وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراءالانتخابات بثلاثة أيام على الأقل، ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلاناتالنادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل عن أسماء المرشحينلعضوية مجلس الإدارة، وعند تأجيل الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العددالمطلوب يفتح باب الترشيح مرة أخرى وفقًا لأحكام هذه المادة ولا يجوز لمن سحب طلبترشيحه التقدم بطلب ترشيح جديد لذات الدورة.
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (40)
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
1- إدارة شؤون النادي وتصريفأموره - في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي - وتوفير مختلفالسبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.
2-وضع الخطط والبرامج التيتساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.
3- البت في طلبات العضوية وتقرير مايراه بشأنها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
4- التوصية بتعديلالنظام الأساسي للنادي.
5- البت في طلبات الاستقالة المقدمة لأي سبب منالأسباب من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أومجتمعين، فإذا ترتب على قبول الاستقالة وفقًا لهذا الحكم إجراء انتخابات شغل المقعدالشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات.
6-إسقاطالعضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقًا للمادة (47) من هذا النظام.
7-تكوين اللجان اللازمة لتنظيم شؤون النادي، على أن يكون بها لجنة شؤون المرأة.
8-إبرامالعقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي.
9-إقرار التقريرين الإداري والماليعن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيداجتماعات الجمعيات العمومية.
10-تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.
11- بحثالشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل. فيها.
12-تعيين وفصلالعاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم.
13-اختيار ممثلي النادي في مجالس إداراتالاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي.
14- منح العضوية الشرفيةوالفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.
15- وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيمأمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية طوال دورته.
16-البت فيتسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والاتحاداتالرياضية.
17- تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور منيمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.
18-ترشيح مراقب حسابات قانونيأو أكثر للجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته.
19-تخويل أي من أعضاء مجلسالإدارة بمباشرة اختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حال غيابه مع عدمالإخلال بأحكام المواد (40)، (41)، (42) من هذا النظام.
20-تخويل المكتبالتنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقًا لهذا النظام.
21- تعيين مدراءوإداري ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي.
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذهالاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشاريًا.
الفصل الثالث
رئيس مجلس الإدارة ونائبه
مادة (41)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له وبالاقتراعالسري رئيس مجلس الإدارة ونائبه ويوجه أكبر الأعضاء سنًا الدعوة كتابةً لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع موضحًابها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلاننتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس.
المادة (42)
اختصاصات رئيس المجلس
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:
1- دعوة مجلس الإدارةللاجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعاتالعادية لمجلس الإدارة .
2- رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلسوالجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجانالعاملة بالنادي.
3- تمثل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى.
4-توقيعالعقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقًا للوائحوتعليمات الهيئة العامة للرياضة.
5- التوقيع مع المدير المالي علىالمعاملات المصرفية للنادي.
6- الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلقبالنواحي الإدارية والمالية والفنية.
7- متابعة تنفيذ قرارات الجمعيةالعمومية.
8- تخويل نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابةً أثناء وجوده.
وفي حالغياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته.
مادة (43)
السكرتير العام والمدير المالي
يعين مجلس الإدارة سكرتيرا عاماً ومديراً مالياً بموجب عقد سنوي قابل للتجديد بحد أقصى دورة المجلس، على أن تتوفر في كل منهما الشروط التالية:
1-أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب كل في مجال تخصصه.
2-ألا تقل الخبرة عن خمس سنوات.
3-أن يكون متفرغاً للعمل بالنادي.
4-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة.
5-ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
6-تكون الأولوية في التعيين للكويتيين.
مادة (44)
اختصاصات السكرتير العام
يختص السكرتير العام بمايلي:
1- توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة والجمعياتالعمومية والاشتراكات مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال.
2- تحرير محاضراجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحةوالتوقيع عليها من قبل المختصين.
3- التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عداالمكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتباتالواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.
4-الإشراف على حفظ السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود.
5- توقيعبطاقات العضوية للأعضاء.
6- تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارةومتابعتها.
7- الإشراف على العاملين بالنادي.
مادة (45)
اختصاصات المدير المالي
يختص المدير المالي بما يلي:
1- حفظالسجلات والمستندات والدفاتر المالية، والاشراف على حسابات النادي.
2- استلام الأموال المستحقة للنادي ودفعالمبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة.
3- إعداد التقريرالمالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة.
4- تقديم بيانعن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلسذلك.
5- صرف رواتب العاملين في النادي.
6- الاحتفاظ بمبلغ 2000 دينار نقدًالمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.
7- تنفيذ القرارات المالية لمجلسالإدارة.
8-التوقيع مع الرئيس على المعاملات المصرفية للنادي.
9-إيداع أموال النادي في المصرف الذي يقره مجلس الإدارة.
10-التوقيع على محضر الاستلام والتسلم بين الإدارة السابقة والإدارة الجديدة سواء في حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة أو الاستقالة أو الحل، وذلك حال وجوده على رأس عمله.
11-أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.
الفصل الرابع
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (46)
يعقد مجلس الإدارة (10) عشرة اجتماعات عادية في السنة علىالأقل، وتوجه الدعوة من السكرتير العام قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل،ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة فيهذا الجدول ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقتالجلسة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذاالعدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول،وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذيفيه الرئيس وتكون القرارات مصدقًا عليه في حينها.ولا يجوز بأي حال من الأحوالأن يصدر مجلس الإدارة قرارًا بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعًا.
وتمسك إدارةالنادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها والسكرتير العام، كما تمسك إدارة النادي مضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتمتلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي ويوقع على المضبطةجميع الأعضاء الحاضرين ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما وردفي تلك المضبطة.
المضبطة ،ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع في غير مواعيده العادية متى رأىضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، كما يجب عليه دعوة المجلس خلال شهرللانعقاد إذا طلبت منه ذلك أغلبية أعضاء المجلس ويجب عليه دعوة المجلس للانعقاد فيالموعد المحدد .
مادة (47)
تعلق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيةالعمومية إن وجدت بعد التوقيع عليها من المختصين في لوحة إعلانات النادي، ويجوز لأيمن أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب منأمين السر الاطلاع عليها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الاجتماع.
مادة (48)
يصدر مجلس الإدارة قرارًا بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذييتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتاليةأو سبعة اجتماعات متفرقة من اجتماعاتالمجلس خلال الدورة، ويستثنى من ذلك العضو المريض أو المسافر، على أن يقدم هذاالعضو ما يثبت ذلك.
ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح في انتخابات شغلالمقعد الشاغر.
مادة (49)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية:
1- إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات لأي سبب من الأسباب سواء كانوا منفردين أومجتمعين.
2- إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية.
3- إذافقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين.
وفي جميع هذه الحالاتتعين الجمعية العمومية لجنة مؤقتة من خمسة من أعضاء الجمعية العموميةلدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تعيين اللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدةالمتبقية لمجلس الإدارة، وعلى ألا تقل المدة المتبقية للمجلس عن ستة أشهر وإلااستمرت اللجنة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلسالإدارة.
ولا يجوز للأعضاء - الذين يتقدموا باستقالاتهم أو تسببوا في عدم اجتماعمجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية أو في فقد المجلس للأغلبية اللازمة لصحةانعقاده لمدة شهرين متتاليين أن يتقدموا للترشيح لعضوية المجلس عند إجراءالانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من هذه الحالات أوللدورة التالية أيهما أقرب.
مادة (50)
يجب عل مجلس إدارة النادي ترشيح عضو من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.
الباب الخامس
مالية النادي
مادة (51)
تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر إبريل وتنتهي في آخر شهرمارس من كل عام ميلادي.
مادة (52)
تتكون موارد النادي من:
1- اشتراكات الأعضاء ورسومقبولهم.
2- التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات المباريات والأنشطةالتجارية ومقابل استغلال مرافق النادي ومقابل نقل المباريات تلفزيونيًا.
3- الإعلانات المختلفة .
4- أية إيرادات أخرى.
مادة (53)
تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي:
1- 40دينارًا رسوم قبول العضو بالنادي.
2- 10 دينارًا رسم اشتراك سنويللعضو.
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتبارًا من أول السنةالمالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، ويكون التسديد عن كلسنة مقدمًا بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التاليةللسنة المالية التي يسدد فيها وبشكل شخصي .
مادة (54)
يعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك:
(أ) الأعضاءالشرفيون.
(ب) الأعضاء المؤسسون.
(ج (الأعضاء الرياضيون.
)د) إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضيةللنادي الذين لا يتقاضون أجرًا أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلسالإدارة.
مادة (55)
تودع أموال النادي النقدية باسمه لدى أحد المصارف الكويتية المعتمدة في الكويت، وتخطر الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف(البنك) وبأي تغيير يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخه.
مادة (56)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكًاله وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها.
وتنفق أموال النادي في سبيل تحقيقأغراضه، ويجوز استغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للنادي على ألا يؤثر ذلك فينشاطه.يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبيالحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته، وعليه أن يرفع تقريرًاسنويًا وافيًا للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.
مادة (57)
يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته
الباب السادس
الشكاوى والعقوبات
مادة (58)
يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى السكرتير العام الذييقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع قادم للفصل فيها أو حفظها، وعلى السكرتير العام إخطار مقدم الشكوى بخطاب مسجل بالقرار الذي اتخذه المجلس خلال خمسة عشر يومًامن تاريخ صدوره.
مادة (59)
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح الناديالداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسئ إلى أي من نظرائه الأعضاءأو أي من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلفممتلكاته ومحتوياته، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيهإدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل أن يوقععليه إحدى العقوبات التالية:
1-لفت نظر.
2-إنذار.
3-منع العضو مندخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.
4-الفصل.
وذلك مع عدم الإخلال بحقالنادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات الناديومحتوياته.
ويجوز للعضو الذي صدر قرار بحقه أن يتظلم من هذا القرار لدى الهيئةالعامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، ويسري هذاالحكم على أعضاء مجلس إدارة النادي على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم علىالعقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1)، (2) من هذه المادة.
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (60)
لا يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي نادٍ أو هيئة خارج الكويتقبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرياضة.
ولا يجوز للناديأن يستلم أو يحصل مباشرةً أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورةاشتراكات أو إعانات من أي نوع من شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرهاداخل أو خارج الكويت، ولا أن يحول بعضًا من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دونالترخيص له بذلك من الهيئة، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجيةوثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط النادي ويؤديإلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه.
ولا يجوز للنادي التبرع من أمواله لأي جهة كانتداخل البلاد أو خارجها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للرياضة.
مادة (61)
يحتفظ الناديفي مقره بالسجلات والدفاتر التالية:
1- سجل بأسماء أعضاء الجمعية العموميةيتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، معبيان سداده الاشتراكات.
2- دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعياتالعمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسبابذلك والقرارات الصادرة.
3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات طبقًا للأصولالمالية.
4- مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
مادة (62)
على النادي أن يدون اسمه ورقم تسجيله واشهاره في جميع الدفاتر وسجلاته ومطبوعاته الورقية والالكترونية وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي، ويمكن إذا استدعت الحاجة الاستعانة بلغة أخرى.
مادة (63)
يعد النادي الأنظمة المتطورة إلكترونيا لكافة المراسلات وكافة البيانات الخاصة به وبالأعضاء واللاعبين
مادة (64)
في حال تم حل النادي من الجمعية العمومية تؤول أمواله والممتلكات إلى الهيئة العامة للرياضة
مادة (65)
تختص الهيئة العامة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقاً لأحكام قانون رقم 87 لسنة 2017 المشار إليه بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالانشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية والتي كون النادي أحد أطرافها أو أياَ من أعضاؤه أو منتسيبه، كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطيبق هذا النظام ، وذلك وفق الألية التي تحددها الهيئة المشار إليها ، وبما يتفقروأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية ،وتعتبر أحكامها ملزمة دون الاخلال بالحق باللجوء إلى المحاكم الرياضية الدولية المعترف بها في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعات الرياضية حسب اللوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لديها.