Quantcast
Channel: الكويت اليوم
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1076

2018/55

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (55/ أ) لسنة 2018

لتعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (157) لسنة 2004بإشهار الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة المنعقد بتاريخ 19/9/2017.

- وبناء على مذكرة قطاع الشئون القانونية والمؤرخة بتاريخ 30/3/2017.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (6,5,4و22) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان النصوص التالية:-

- مادة رقم (4)

أ- يحق لكل مواطن أكمل الحادية والعشرين من عمره أن ينتسب إلى الجمعية كعضو عامل على أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.

2-  أن يوافق كتابتاً على الالتزام بأهداف الجمعية الواردة في نظامها الأساسي.

3- أن يقوم بدفع الاشتراك السنوي شخصياً أو بموجب توكيل رسمي ولا يجوز للعضو المشاركة في أعمال الجمعية العمومية ما لم يكن قد دفع الاشتراكات السنوية كاملة.

4- أن يكون لديه سابق عمل تطوعي إنساني وتقديم ما يثبت أن لديه سابق خبرة عملية.

مادة رقم (5)

تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ (30 دك) يؤدي سنوياً ويجب أن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية للجمعية:

أ- يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك على أن يكون مصحوباً برسم الالتحاق بقيمة مبلغ(10دك) المقرر طبقاً لأحكام اللائحة المالية، وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم وتقوم سكرتارية الجمعية بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها مع الأخذ في الاعتبار أنه في حال عدم الرد من قبل رئيس مجلس الإدارة خلال هذه المدة أسبوعين تكون موافقة على الانضمام.

ب- في حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك السنوي طبقاً لأحكام اللائحة المالية أما في حالة رفض الطلب فيسترد مقدمه الرسم الذي سبق سداده. 

مادة رقم (6)

تنتهي العضوية في الحالات التالية:

أ-الوفاة

ب-الانسحاب

ج-فقدان أحد شروط العضوية

د-يمكن لمجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة إسقاط عضوية اي عضو قام بعمل مخالف لأهداف الجمعية أو أساء إلى سمعتها أو قام بعمل من شأنه إلحاق الضرر بالجمعية مادياً أو أدبياً. ويجوز للعضو الذي أسقطت عضويته أن يتظلم أمام مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً وعلى المجلس أن يخطر العضو بقرارة النهائي بعد البت في التظلم في أول اجتماع له ولا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.

هـ- أما إذا تأخر العضو عن أداء اشتراك الجمعية في موعد استحقاقه المحدد بالنظام الأساسي أو اللائحة المالية فالجمعية أن تعلق عضويته ولا يحق له التمتع بحقوق العضوية لحين سداد الاشتراكات المتأخرة.

مادة رقم (22)

يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من إحدى عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين منوط به رسم السياسات التفصيلية للجمعية تنفيذاً للسياسة العامة التي تقرها الجمعية العمومية.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

                                          هند صبيح براك الصبيح

صدر في :7 رمضان 1439 ه

الموافق : 23 مايو 2018 م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يونيو 3, 2018
التاريخ الهجري: 
18/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
4
5

Viewing all articles
Browse latest Browse all 1076

Trending Articles