Quantcast
Channel: الكويت اليوم
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1076

القرار رقم 81 لسنة 2018

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (81) لسنة 2018

بشــأن التعديل على الملحق رقم (10) "قواعد التنفيذ على الأوراق المالية"في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

-القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها؛

-القرار رقم (57) لسنة 2018 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

-وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (16) لسنة 2018المنعقد بتاريخ 1/5/2018؛

قرر ما يلي:

مادة أولى

يعدل الملحق رقم (10) "قواعد التنفيذ على الأوراق المالية"في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للملحق المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي بالوكالة 

د. فـيـصـل عـبـدالـوهـاب الـفـهـد

صدر بتاريخ: 12/06/2018

ملحق القرار رقم (81) لسنة 2018

بشـــــــــأن التعديل على الملحق رقم (10) "قواعد التنفيذ على الأوراق المالية"في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

ملحق رقم (10) "قواعد التنفيذ على الأوراق المالية"

 

تمهيد:

يتضمن هذا الملحق، قواعد البيع في التنفيذ الجبري على الأوراق المالية المحجوز عليها، بموجب سند تنفيذي ومحضر حجز بما للمدين لدى الغير وإقرار بما في الذمة صادر عن المصدرين أو الملتزمين أو وكالة المقاصة، وفق ما جاء تنظيمه في الفصل العاشر من هذا الكتاب.

أولاً: قواعد عامة:

1.استلام طلب التنفيذ وتحديد موعد البيع:

تتولى البورصة بناء على طلب الإدارة العامة للتنفيذ تحديد موعد بيع الأوراق المالية المحجوز عليها بموجب السند التنفيذي ومحضر حجز ما للمدين لدى الغير وإقرار الجهة المحجوز لديها بما في ذمتها، ويراعى أن يتم تحديد تاريخ البيع خلال مدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ ورود الطلب للبورصة.

2.تعيين القائم بالبيع:

تتولى البورصة تعيين وسيط أو مدير محفظة استثمار من الأشخاص المرخص لهم للقيام ببيع الأوراق المالية محل التنفيذ وذلك وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة، وللوسيط المعين تحديد سعر الأساس بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة أو الموقوفة عن التداول في البورصة، وفي حالة وجود مانع لدى القائم بالبيع من مباشرة مهامه يتم اختيار الوسيط أو مدير محفظة الاستثمار التالي من القائمة المعدة لدى البورصة لهذا الغرض وفقاً للآلية التالية:

أ- يراعى عند تحديد الوسيط – كقائم بالبيع للأوراق المالية بيعاً جبرياً – ترتيبه المحدد في السجل الوارد للبورصة من الهيئة، وتقوم البورصة بالاستمرار على ذات السجل وبذات البيانات المدونة فيه.

ب- في حالة بيع أوراق مالية مدرجة بالبورصة من خلال نظام التداول لدى البورصة، يسند إلى الوسيط تنفيذ عمليات بيع أوراق مالية حتى يبلغ السعر السوقي الإجمالي للأوراق المالية المسند له بيعها لما يعادل قيمته مائة ألف دينار كويتي كما في يوم تحديد الوسيط، ثم يتم اختيار الوسيط الذي يليه حتى يبلغ السعر السوقي الإجمالي للأوراق المالية المسند له بيعها لما يعادل قيمته مائة ألف دينار كويتي.

ج- في حالة بيع الأوراق المالية غير المدرجة بالبورصة أو في حالة أن تقرر البورصة بيع كمية كبيرة من الأوراق المالية المدرجة في البورصة من خلال مزايدة، يتم البيع لكامل كمية الأوراق المالية من خلال الوسيط الذي عليه الدور.

ويتم احتساب القيمة الإجمالية للأوراق المالية التي تم إسناد بيعها لذلك الوسيط بالزيادة عن مبلغ مائة ألف دينار كويتي، وعلى أن يتم استبعاد اسم ذلك الوسيط من الدور للعمليات المستقبلية حتى تبلغ القيمة الإجمالية للأوراق المالية التي تم إسناد بيعها لكل وسيط من الوسطاء لما يعادل القيمة الإجمالية لكل حالة – سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة- مخصوماً منه مبلغ مائة ألف دينار كويتي.

د- لغرض تحديد القائم بالبيع وفقاً لهذه الإجراءات يعامل الوسيط الذي يعتذر عن القيام بالبيع دون عذر تقبله البورصة على أنه قد قام بعملية بيع يبلغ السعر السوقي للأوراق المالية المطلوب بيعها فيما يعادل قيمته مائة ألف دينار كويتي.

3.تحديد وسيلة البيع:

أ- تكون وسيلة بيع الأوراق المالية المدرجة محل البيع بالتنفيذ من خلال نظام التداول بالبورصة.

ب- تكون وسيلة بيع الأوراق غير المدرجة أو الموقوف تداولها محل البيع بالتنفيذ من خلال المزايدة في البورصة.

ج- أي وسيلة أخرى تراها البورصة محققة لمصلحة الدائن والمدين.

4.فتح حساب تداول مؤقت:

تتولى البورصة إخطار وكالة المقاصة بفتح حساب مؤقت لتنفيذ البيع تحت اسم (وزارة العدل – الإدارة العامة للتنفيذ – مديونية (اسم المدين)).

5.الإعلان عن البيع بلوحة إعلانات البورصة:

تتولى البورصة الإعلان عن بيع الأوراق المالية من خلال النشر على لوحة الإعلانات في البورصة، وذلك قبل الموعد المحدد للبيع بعشرة أيام وبشكل يومي ويشتمل الإعلان عن البيع على البيانات الآتية:

أ‌. أيام البيع وساعته ومكانه.

ب‌. اسم الورقة المالية ونوعها وكميتها.

ج. فترات المزايدة للأوراق المالية غير المدرجة أو الموقوف تداولها.

ت‌. شروط البيع وسعر الأساس بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة أو الموقوف تداولها في البورصة.

وللبورصة أن تلزم الشركة الموقوف تداول أوراقها المالية أو الشركة غير المدرجة المصدرة للأوراق المالية محل التنفيذ أن تعلن عن آخر بيان مالي معتمد إذا بلغت الأوراق المالية محل التنفيذ نسبة مؤثرة وفقاً لما تقدره البورصة.

ثانياً: إجراءات تنفيذ البيع الجبري على الأوراق المالية:

1. لا يتم استلام طلب التنفيذ الجبري وتحديد موعد البيع إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة وعلى وجه الخصوص:

‌أ. صورة طبق الأصل من السند التنفيذي المعلن.

ب  .صورة طبق الأصل من إقرار الجهة المحجوز لديها بما في ذمتها.

ج .صورة طبق الأصل من محضر الحجز التنفيذي.

على أن يتم إثبات ورود الطلب بالسجل المعد لهذا الغرض لدى البورصة.

2. تحديد حالة الأوراق المالية محل التنفيذ الجبري عما إذا كانت مدرجة أو غير مدرجة أو موقوف تداولها.

3. على القائم بالبيع الإفصاح عن وجود مانع من عدمه والتعهد بمباشرة إجراءات البيع متى طلب منه، وذلك خلال ثلاثة أيام من إخطاره بالتعيين.

4. على البورصة الإعلان عن بيع الأوراق المالية محل التنفيذ بلوحة الإعلانات في المواعيد المبينة سلفاً.

5. بيع الأوراق المالية المدرجة:

أ. على القائم بالبيع مباشرة إجراءات بيع الأوراق المالية محل التنفيذ في الموعد المحدد والمنشور بيانه على لوحة الإعلانات في البورصة ووفقاً للوسيلة التي حددتها البورصة.

ب. على القائم بالبيع تحري السعر الأفضل لبيع هذه الأوراق المالية وبما لا يؤثر على عملية التداول في البورصة.

ج. على القائم بالبيع في حال انقضاء أيام البيع دون أن يتمكن من بيع كل أو بعض كمية الأوراق المالية محل التنفيذ إخطار البورصة بذلك وعلى البورصة إخطار الإدارة العامة للتنفيذ لتحديد موعد آخر لإتمام عملية البيع، ولقاضي التنفيذ بناءً على طلب ذوي الشأن تمديد فترة البيع إلى حين الانتهاء من بيع الأوراق المالية محل التنفيذ أو استيفاء قيمة الدين.

د. على القائم بالبيع عرض الأوراق المالية محل التنفيذ في بداية جلسة تداول اليوم المحدد، وعليه الالتزام بعدم بيع أوراق مالية تزيد عن قيمة الدين ومصروفات التنفيذ.

ه. للبورصة إذا قدرت ذلك – أن تطلب من القائم بالبيع تجزئة عملية بيع الأوراق المالية محل التنفيذ على أكثر من جلسة تداول بما لا يجاوز ثلاثة أيام عمل.

6. بيع الأوراق المالية غير المدرجة أو الموقوف تداولها:

أ‌. على القائم بالبيع تحديد سعر الأساس بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة أو الموقوف تداولها وأن يباشر مهمته ويخطر البورصة بتقريره المتضمن سعر الأساس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تعيين البورصة له، وعليه في ذلك الالتزام بالمعايير التالية:

· الأوراق المالية غير المدرجة:

يتم تحديد سعر الأساس للأوراق المالية غير المدرجة عن طريق حساب المتوسط المرجح لسعر الورقة من خلال الصفقات التي تمت عليها خلال الأشهر الستة السابقة على المزايدة لدى البورصة، أو من خلال القيمة الدفترية للورقة المالية وفق آخر بيان مالي معتمد.

وفي حالة تعذر تحديد سعر الأساس وفقاً للطريقتين السالفتين تعتبر القيمة الأسمية للسهم هي سعر الأساس.

· الأوراق المالية المدرجة الموقوف تداولها في نظام التداول بالبورصة:

في حالة الأوراق المالية المدرجة الموقوفة عن التداول في نظام التداول بالبورصة يتم تحديد سعر الأساس بناءً على سعر أخر صفقة تمت على الورقة المالية.

ب. تنعقد جلسة المزايدة لبيع الأوراق المالية غير المدرجة أو المدرجة الموقوف تداولها في نظام التداول بالبورصة، وذلك في الوقت المحدد تحت إدارة البورصة، وذلك بحضور القائم بالبيع ومأمور التنفيذ، وتثبت إجراءاتها في محضر تحرره البورصة وفقاً لأحكام المادة (24-10) من هذا الكتاب، ويوقع من ممثلي الجهات المذكورة.

ج. على القائم بالبيع مباشرة عملية بيع الأوراق المالية محل التنفيذ في الموعد المحدد والمنشور على لوحة الإعلانات في البورصة في مزايدة علنية أو وفق وسيلة البيع التي تحددها البورصة وبناء على سعر الأساس المحدد، وعليه الالتزام بعدم بيع أوراق مالية تزيد عن قيمة الدين ومصروفات التنفيذ.

د. للقائم بالبيع – في حال لم يتقدم أحد لشراء الأوراق المالية محل التنفيذ في جلسة المزايدة خلال الفترة المحددة في إعلان البيع - أن يرفع الجلسة ويثبت ذلك بمحضرها ويعاد انعقاد جلسة المزايدة مرة أخرى في يوم العمل التالي، فإذا لم يتقدم أحد للشراء ترفع الجلسة ويثبت ذلك بمحضرها ويعاد انعقاد جلسة المزايدة مرة أخرى في يوم العمل التالي وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قُوِّمت به.

7. على البورصة بعد الانتهاء من تحرير محضر البيع وتوقيع ممثلي الجهات المذكورة بالبند (6) فقرة (ب) من هذا الملحق تسليم أصل المحضر لمأمور التنفيذ ليتولى اعتماده من قاضي التنفيذ، وإخطار وكالة المقاصة والبورصة بما يفيد هذا الاعتماد.

8. يجوز للبورصة بناءً على طلب كتابي من المدين المحجوز عليه اتباع وسيلة أخرى لبيع الأوراق المالية محل التنفيذ غير التنفيذ من خلال نظام التداول أو التنفيذ في مزايدة حسب الأحوال إذا رأت أن في هذه الوسيلة تحقيق المصلحة العامة أو مصلحة جميع الأطراف بشرط أن تفي حصيلة البيع كامل قيمة الدين محل الاقتضاء أو موافقة الدائن الحاجز كتابيّاً إذا كانت حصيلة البيع أقل من قيمة الدين محل الاقتضاء وموافقة الدائنين المرتهنين كتابياً في حال وجودهم.

9. لا يعتد ببيع الأوراق المالية – محل التنفيذ – في حالة البيع بالمزايدة إلا بعد اعتماد قاضي التنفيذ لمحاضر البيع وإخطار وكالة المقاصة والقائم بالبيع والبورصة بما يفيد ذلك.

10. وفي جميع الأحوال يتم احتساب مصروفات التنفيذ وفقاً لعمولات التداول المعمول بها بنظام التداول في البورصة وتوزع هذه العمولات بين القائم بالبيع والبورصة ووكالة المقاصة وفق القواعد المعمول بها في البورصة.

11. على وكالة المقاصة اتخاذ إجراءات التسوية والتقاص، وإجراء التعديلات اللازمة في سجل حملة الأوراق المالية وإيداع حصيلة البيع خزينة الإدارة العامة للتنفيذ، وذلك بعد خصم مصروفات تنفيذ عملية البيع، وللإدارة العامة للتنفيذ إعمال شؤونها في توزيع حصيلة البيع وفقاً لأحكام القانون.

12.تخطر الإدارة العامة للتنفيذ البورصة في حالات وقف التنفيذ، وتقوم البورصة بإخطار القائم بالبيع بذلك.

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يونيو 17, 2018
التاريخ الهجري: 
03/شوال/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
5
6
7
8
9

Viewing all articles
Browse latest Browse all 1076

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>