وزير الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (94 / أ) لسنه 2016
بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخبراء بمحكمة الأحداث
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم 111 لسنه 2015 بإصدار قانون الأحداث .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قــــــــــــــرر
مادة ( 1 )
يشترط في من يعين خبيراً في محكمة الأحداث توافر الشروط التالية :-
أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب
( خدمة اجتماعية – علم نفس – علم اجتماع ).
ب- أن يكون لديه خبرة وإلمام في مجال العمل الاجتماعي لا تقل عن عشر سنوات.
ج- الإلمام والدراية بقانون الأحداث والأحكام والتدابير المعمول بها في هذا الشأن .
د- أن يكون حسن السيرة والسلوك لم يسبق الحكم علية بجناية أو جنحه مخلة بالشرف و الأمانة.
ه- اجتياز الدورة التدريبية التخصصية .
مادة ( 2 )
تقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بترشيح من يقع عليهم الاختيار وإرسال أسمائهم إلى وزير العدل لإصدار قرار بتعيينهم ، وذلك بعد ترشيحه من قبل إدارة رعاية الأحداث .
مادة ( 3 )
على الجهات والإدارات المختصه ــ كلٌ فيما يخصه ـــ تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 31/12/2016 وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في 19 ذي القعدة 1437 ه
الموافق 22 أغسطس 2016 م