وزارة الدفاع
قرار وزاري رقم 236 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء وتعديلاته .
- القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته .
- القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته .
- القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته .
- القانون رقم20 لسنة 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية.
- المرسوم الصادر في 15 يونيو 1969 بشأن تنظيم وزارة الدفاع.
- القرار الوزاري رقم 525 لسنة 2012 بشأن تنظيم الهيئة العسكرية وتعديلاته .
- القرار الوزاري رقم 722 لسنة 2015 بتشكيل لجنة خاصة لقانون الخدمة الوطنية العسكرية .
- وعلى ما عرضه رئيس الأركان العامة للجيش بالكتاب رقم م / 9 / 794 المؤرخ في 21 / 2 / 2016 .
قــــــــــــــــــــرر
مادة 1
تنشأ هيئة تسمى "هيئة الخدمة الوطنية العسكرية"تتبع رئيس الأركان العامة للجيش ، وتتولى تنفيذ أحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية .
مادة 2
تكون الخدمة العاملة وتنظم على النحو التالي:
أ. الخدمة الميدانية : ويقصد بها خدمة المجندين اللائقين صحياً طبقا لشروط اللياقة الصحية الميدانية المقررة ، ويتلقون كافة التدرييات والتمرينات الميدانية المقررة ويعملون في المهام والوحدات الميدانية .
وتقرر اللجان الطبية العسكرية المختصة الأمراض التي تمنع من أداء الخدمة الميدانية ، مع مراعاة حالات التأجيل الصحي المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية رقم 20 لسنة 2015.
ب. الخدمة الإدارية والفنية: ويقصد بها خدمة المجندين أصحاب الأمراض التي تمنعهم من أداء الخدمة الميدانية طبقا لشروط اللياقة الصحية المقررة ويقتصر تدريبهم على برنامج تدريبي عسكري أساسي دون التدريبات العسكرية الميدانية يحدد بأمر إداري من رئيس الأركان العامة للجيش، ويوزعون على الوحدات الميدانية والإدارية ويقتصر عملهم على مجالات الأعمال الإدارية والفنية والحرفية ، وفي مجالات اختصاصاتهم العلمية المختلفة .
مادة 3
تقسم محافظات الدولة إلى مناطق تسجيل المكلفين والمجندين على النحو التالي:
أ. محافظة (العـاصمــــــة)
ب. محافظة (حولــــي)
ج . محافظة (الأحـمـــدي)
د. محافظة (الجـهـــــــراء)
ه. محافظة (الفــروانيـــــة)
و. محافظة (مبارك الكبير)
ويجوز لرئيس الأركان العامة للجيش في المراحل والسنوات الأولى من تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية دمج أو فصل أكثر من محافظة ، وله استحداث مناطق تسجيل تبعا لاستحداث محافظات جديدة ويكون التسجيل في المحافظات على أساس نظامين ، إما تسجيل يدوي (مباشر) أو عن طريق الانترنت , وللمكلف التسجيل في المحافظة وفقا لعنوان سكنه ، أو في أي منطقة من المحافظات المذكورة أعلاه .
مادة 4
تخصص أربعة مراكز للفحص الطبي للمجندين وذلك على النحو التالي:
أ. مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة.
ب. مديرية طبابة الهيئات والقوات والتشكيلات المستقلة (معسكرات المباركية).
ج. المجمع الطبي العسكري الشمالي (الجهراء).
د. المجمع الطبي العسكري الجنوبي (عريفجان).
مادة 5
تكون مراكز تدريب المجندين على النحو التالي :
أ. المنطقة الشمالية .
ب. المنطقة الوسطى .
ج. المنطقة الجنوبية .
وتكون مدة التدريب العسكري للمجندين " 4 "أربعة أشهر ، ويفوض رئيس الأركان العامة للجيش إصدار الأوامر اللازمة لتنظيم الدورات التدريبية .
مادة 6
تختص هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بالتفتيش على مكاتب متابعة أوضاع المشمولين بأحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية طبقاً للمادة " 54 "من قانون الخدمة الوطنية العسكرية .
مادة 7
يخول منتسبو فرع الاستخبارات والأمن وفرع الشرطة العسكرية من ضباط وضباط الصف وأفراد بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية ، ولهم في سبيل ذلك حجز المقبوض عليهـم وفقــاً لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائيــة رقم (17) لسنة 1960 وتعديلاته بعد التنسيق وأخذ موافقة الجهات المعنية .
مادة 8
يحال المقبوض عليهم أو الذين يسلمون أنفسهم طواعية إلى جهة التحقيق المختصة بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية للتحقيق في التهمة وتكييفها قانوناً لتحريك الدعوى الجزائية لمن تثبت بحقه وذلك طبقاً لقانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليهما ، وذلك على النحو التالي :
أ. يحال مرتكبو الجنح إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
ب. يحال مرتكبو الجنايات إلى النيابة العامة .
مع مراعاة حكم المادة (43) من قانون الخدمة الوطنية العسكرية .
مادة 9
يجوز للمكلف أو المجند أو الاحتياطي التطوع عسكرياً في الجيش ، ويخضع لكافة الضوابط والشروط المقررة لقبول التطوع في الجيش ، ويعفى من دورة التطوع من اجتاز بنجاح فترة التدريب العسكري المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار .
مادة 10
يبلغ المكلفون والاحتياطيون الموجودون داخل البلاد بموعد الالتحاق بالخدمة العاملة أو الخدمة الاحتياطية بموجب مذكرات تبليغ وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 11
تحرًر مذكرة التبليغ من نسختين موقعا عليها من المختص في هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ، ويعلن المكلف شخصياً بالالتحاق بالخدمة ، وتسلم له صورة منها ، ويوقع بالاستلام على الصورة الأخرى .
مادة 12
إذا لم يوجد المكلف في محل إقامته فتسلم المذكرة إلى أحد أقاربه البالغين القاطنين معه ، ويوقع المستلم على نسخة من المذكرة ، وإذا كان للمكلف بالالتحاق جهة عمل سلمت المذكرة إلى رئيسه أو رب العمل ، وإذا لم يكن ممكناً ذلك أو رفض أحدهم التسلم سلمت المذكرة في اليوم ذاته إلى مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المكلف بالالتحاق ، ويوثق مخفر الشرطة التسليم من عدمه.
وعلى القائم بالتسليم أن يبين في حينه كل الخطوات التي اتخذها لإجراء التبليغ وتسليمها للجهة المختصة في هيئة الخدمة الوطنية العسكرية .
مادة 13
يتولى مهمة التبليغ عسكريون مكلفون من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ولهم الاستعانة برجال الشرطة من وزارة الداخلية للمساعدة في ذلك .
مادة 14
لا يجوز التبليغ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساءً ولا في أيام الإجازات والعطل الرسمية .
مادة 15
يعتبر المكلف أو الاحتياطي مبلغا من تاريخ تسليم مذكرة التبليغ إليه أو تسليمها لمن يصلح أن يبلغ عنه أو إخطاره بها أو من تاريخ رفضه التبليغ .
مادة 16
يعتبر متخلفاً عن الالتحاق كل مكلف أو احتياطي موجود داخل البلاد استدعي لإداء الخدمة ولم يلتحق خلال سبعة أيام من التاريخ المحدد للالتحاق ، ولا تدخل ضمن هذه المهلة العطل والإجازات الرسمية.
مادة 17
يبلغ المكلفون والاحتياطيون الموجودون خارج البلاد بالالتحاق بموجب مذكرات تبليغ تسلم لوزارة الخارجية لإبلاغهم عن طريق البعثات الدبلوماسية التابعة لها أو من يمثلها ، ويعتبر المكلف بالالتحاق مبلغاً من تاريخ استلام المذكرة ، وإذا رفض يعتبر مبلغاً من تاريخ رفضه لاستلامها.
مادة 18
يبلغ المكلفون بالالتحاق الجاهزون الموجودون خارج البلاد بالالتحاق بالخدمة من قبل البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج وعليهم الالتحاق ضمن المهل التالية:
- خلال عشرين يوماً من تاريخ التبليغ للمقيم في إحدى الدول العربية.
- خلال أربعين يوماً من تاريخ التبليغ للقيم في إحدى الدول الأجنبية.
مادة 19
مع عدم الإخلال بالمواد السابقة إذا تعذر التبليغ بالوسائل المحددة فيها ، يجوز التبليغ بالالتحاق بالخدمة عن طريق النيابة العامة أو الادعاء العام ، كما يجوز التبليغ بأية وسيلة تراها هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ، وفي جميع الأحوال يتم إعلان المكلف أو الاحتياطي بأداء الخدمة في جميع وسائل الاعلام .
مادة 20
يجب على كل مكلف أو احتياطي أن يخطر هيئة الخدمة الوطنية العسكرية عن محل إقامته وجهة عمله ويخطرها عن كل تغيير يطرأ على ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير .
مادة 21
تلتزم وزارات الدول وكافة الهيئات والمؤسسات العامة بفتح مكاتب لمتابعة أوضاع المشمولين بأحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية ، كما يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بذلك .
مادة 22
تنفيذاً للمواد (16،2 ،54،31 ) من القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية تلتزم جميع الوزارات الدولة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة كل فيما يخصه القيام بالإجراءات التالية :
1- تلتزم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بموافاة وزارة الدفاع – هيئة الخدمة الوطنية العسكرية – خلال النصف الأول من كل عام باسماء من سوف يتمون سن الثامنه عشرة في العام التالي له.
2- تلتزم كل من وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية بموافاة وزارة الدفاع – هيئة الخدمة الوطنية العسكرية – قبل بدء كل فصل دراسي بأسماء الدارسين وحالاتهم الدراسية وكل تغيير يطرأ عليهم.
3- تعد البعثات الدبلوماسيةالكويتية في الخارج كشوفات سنوية باسماء المكلفين أو الاحتياطيين المقيمين في دول مقر تلك البعثات وإرسالها إلى وزارة الدفاع – هيئة الخدمة الوطنية العسكرية
4- إبلاغ هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بفصل أي طالب أو مبتعث أو حصوله على المؤهل الدراسي الذي كان سببا بتأجيله خلال ثلاثين من زوال سبب التأجيل دون انتظار طلب من وزارة الدفاع .
5- إرسال نسخه من قرار ايفاد كل مكلف أو احتياطي أوفد في دورة أو بعثة أو مهمه تجاوز السنة خارج البلاد وكذلك نسخه من قرار انتهائها دون انتظار طلب من وزارة الدفاع .
مادة 23
تبقى النظم والقواعد الطبية والإدارية المنظمة لشئون التجنيد سارية ، ويلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع قانون الخدمة الوطنية العسكرية ومع أحكام هذا القرار.
مادة 24
يصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 25
يفوض رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بإجراء المراسلات الرسمية مع كافة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية .
مادة 26
على كافة المعنيين كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع
خالد الجراح الصباح
صدر في :12جمادى الآخرة1437ه
الـمـوافـق :21 مارس 2016م