Quantcast
Channel: الكويت اليوم
Viewing all 1076 articles
Browse latest View live

2017/121

$
0
0

وزارة الكهرباء والماء

قرار وزاري رقم (121) /2017

بشأن طرق احتساب تكاليف إيصال التيار الكهربائي

وإجراءات التوصيل والإعادة للمستهلكين بفئاتهم المتعددة

وزيــــر الكــــهرباء والمــاء:

- بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى القانون رقم 48 لسنة 2005 في شأن تسوية المبالغ والتكاليف المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء.

- وعلى قرار مجلس الوزراء المتضمن بكتابه رقم (1852-3/351) بتاريخ 7/7/1980.

- وعلى قرار مجلس الوزراء المتضمن بكتابه رقم (220902/10/4)بتاريخ 18/1/1987.

- وعلى قرار مجلس الوزراء المتضمن بكتابه رقم (1 /930 -3344) بتاريخ 4/10/1988.

- وعلى القرار الوزاري رقم (6/80) الخاص برسوم الإيصال إلى السكن الخاص والاستثماري والتجاري بتاريخ 9/7/1980.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2/87) بتاريخ 2/2/1987 الخاص بتوفير الكهرباء للمناطق الزراعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (28/88) بتاريخ 13/10/1988، الخاص بكلفة إيصال التيار الكهربائي وتخفيض سعر الاستهلاك للشاليهات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (78/2014) بتاريخ 26/6/2014، بإنجاز معاملات إيصال التيار الكهربائي من خلال نظام الربط الإلكتروني.

- وعلى القرار الوزاري رقم (3/87) الخاص بإعادة نظام الإيصال المؤقت للتيار الكهربائي لمواقع البناء والإنشاء.

- وعلى القرار الوزاري رقم (28/2017) الخاص بتحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء وفقاً للقانون رقم (20) لسنة 2016.

- وعلى القرار الإداري رقم 2 لسنة 74 تكاليف بتاريخ 20/11/1974.

- وعلى القرار الإداري رقم (58/80) بشأن ضوابط وإجراءات تحصيل المقابل عن إيصال التيار الكهربائي بتاريخ 2/3/1980.

- وعلى القرار الإداري رقم (18/80) الخاص بلائحة الأسس المتعلقة بتكاليف إيصال التيار الكهربائي للمستهلكين بفئاتهم المتعددة بتاريخ 17/7/1980.

- وعلى القرار الإداري رقم (2/81) بتاريخ 3/1/1981، إلحاقا

للقرار الإداري رقم (18/80) بالمشاريع الصناعية بتاريخ 2/3/1980.

- وعلى القرار الإداري رقم (28/81) بشأن ضوابط وإجراءات

تحصيل المقابل عن إيصال التيار الكهربائي بتاريخ 17/3/1981.

- وعلى القرار الإداري رقم (75/2016) بتاريخ 26/1/2016 الخاص بإجراءات إيصال التيار الكهربائي لمبنى جديد سكن خاص والمباني غير السكن الخاص الأقل من 340 كيلو وات.

- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم (2201700005498) بتاريخ 30/10/2017.

- وعلى تأشيرة السيد وكيل الوزارة بتاريخ 6/12/2017، على تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم (280/2017) بشأن طرق احتساب تكاليف إيصال التيار الكهربائي وإجراءات التوصيل والإعادة للمستهلكين بفئاتهم المتعددة.

- وعلى كافة القرارات الوزارية والإدارية الصادرة في هذا الشأن.

- وعملاً بما تقتضيه المصلحة العامة.

قررنا

أولاً: السكن الخاص:

أ- إجراءات إيصال التيار الكهربائي والإضافة والتعديل:

1. إنجاز جميع معاملات إيصال التيار الكهربائي الجديدة بواسطة الربط الإلكتروني.

2. إذا زاد الحمل الكهربائي عن 350 كيلو وات فعلى صاحب السكن تخصيص موقع ضمن العقار المطلوب إيصال التيار الكهربائي إليه لتركيب محطة تحويل ثانوية أو وحدة توزيع متكاملة أو محول فرعي وفقاً لاحتياجات الشبكة.

3. عدم تسجيل مستهلك جديد إذا كان عليه أو على المسكن أي استهلاكات سابقة مستحقة، وفي حال تسديد ما هو مستحق يتم تسجيله.

4. يحظر في جميع الأحوال المساس بالكيبل أو التمديدات التي تمت الموافقة الرسمية عليها، وإذا ما رغب صاحب العلاقة في إجراء أية إضافات أو تعديل أو نقل فعليه الحصول على موافقة مسبقة من جهة الاختصاص بالوزارة وأن تتم هذه الإضافات أو التعديلات بمعرفة الوزارة، وفي حال مخالفة ذلك فللوزارة أن تعيد الوضع إلى ما تمت الموافقة عليه أصلاً في المخططات على نفقة المخالف أو قطع التيار الكهربائي دون حاجة لتنبيه أو إنذار، مع احتفاظها بالحق في اتخاذ أية إجراءات أخرى.

5- يتم قطع خدمة التيار الكهربائي عن المستهلك في حال عدم سداده مستحقات الوزارة من قيمة استهلاك التيار الكهربائي أو تكاليف أو رسوم إيصال التيار الكهربائي أو قيامها بإيصال التيار الكهربائي بدون الإجراءات المتبعة أو مخالفة أي من القرارات الوزارية أو الإدارية الصادرة في شأن تنظيم عملية إيصال التيار الكهربائي.

6. في حالة قيام المستهلك بإمداد الطاقة إلى غير الأماكن المبينة بالمخططات المعتمدة أو بطريقة غير مشروعة يكون للوزارة الحق في قطع التيار الكهربائي ورفع العداد وإزالة التمديدات المخالفة بغير

 إنذار على نفقة المخالف ولا يتم إيصال التيار الكهربائي مرة أخرى إلا بإجراءات جديدة بعد سداد كافة المستحقات التي تكون على المستهلك.

ب- استبدال عداد كهرباء:

1. يكون المستهلك مسئولا عن العداد والكيبل الممتد إليه داخل المرفق والمحافظة عليهما وإذا حدث أي تلف أو خلل أو توقف عن عمد أو إهمال يلتزم المستهلك بقيمة الإصلاح أو الاستبدال بالإضافة إلى قيمة الطاقة الكهربائية عن مدة التلف أو التوقف مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.

2. تحتسب قيمة الطاقة الكهربائية عن مدة التلف أو الإهمال حسب الآلية المنصوص عليها في القرار الداخلي رقم (5 لسنة 2009) الصادر من قطاع شؤون المستهلكين.

3. لا يجوز تحميل أي أحمال كهربائية من مرفق على عداد مرفق آخر وفي حال مخالفة ذلك يتم قطع التيار الكهربائي ورفع العداد.

4. وفي كل الأحوال لا يجوز إنجاز أي معاملة متعلقة بتركيب أو استبدال عداد كهربائي إلا بعد الرجوع إلى مراقب أو رئيس قسم المحافظة المعنية للتأكد من أن الكيبل المغذي يكافئ حجم العداد حسب مخططات الوزارة (إدارة التمديدات الكهربائية وبالتنسيق مع إدارة شؤون المستهلكين).

ج- طلب قطع تيار كهربائي:

1. تقديم طلب قطع التيار الكهربائي من المستهلك شخصياً مرفقاً به نموذج قراءة عن طريق موظف الوزارة.

2. إدخال القراءة النهائية بعد المراجعة والتدقيق وإصدار الفاتورة النهائية.

3. يلتزم المستهلك التقدم بطلب لقطع التيار الكهربائي عند القيام بهدم المسكن وحال مخالفة ذلك يكون للوزارة الحق في قطع التيار الكهربائي ورفع العداد بغير إنذار على نفقة المخالف ولا يتم إيصال التيار الكهربائي مرة أخرى إلا بإجراءات جديدة بعد سداد كافة المستحقات التي تكون على المستهلك.

د- رسوم إيصال التيار الكهربائي:

1. في حال طلب إيصال التيار الكهربائي لأول مرة:

يعفى صاحب السكن الخاص من رسوم إيصال التيار الكهربائي عن 50 كيلو وات الأولى وما زاد عن ذلك يتم تحصيل مبلغ وقدره    40 دينارا كويتيا عن كل كيلو وات.

والمقصود بالرسوم هي قيمة تكاليف الأحمال الكهربائية، ويتم تحصيل مبلغ وقدره 40 دينارا كويتيا من 50 كيلو وات الثانية سواء كان صاحب السكن معفيا أم غير معفي وفق كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم (220170005498) في 30/10/2017.

2. في حال طلب إيصال التيار الكهربائي لسكن آخر:

تستوفي الوزارة رسما قدره 20 دينارا كويتيا عن كل كيلو وات من   50 كيلو وات الأولى وما زاد عن ذلك فيكون الرسم المحصل بواقع مبلغ وقدره 40 دينارا كويتيا عن كل كيلو وات.

ثانياً: السكن الاستثماري والتجاري:

أ- إجراءات إيصال التيار الكهربائي:

1. إنجاز جميع معاملات إيصال التيار الكهربائي الجديدة للمباني بواسطة الربط الإلكتروني.

2. إذا ما زاد الحمل الكهربائي عن 350 كيلو وات فعلى صاحب العقار تخصيص موقع ضمن العقار المطلوب إيصال التيار الكهربائي إليه لتركيب محطة تحويل رئيسية أو ثانوية أو وحدة توزيع متكاملة أو محول فرعي وفقاً لاحتياجات الشبكة.

3. عدم تسجيل مستهلك جديد إذا كان عليه أي استهلاكات سابقة مستحقة، وفي حال تسديد ما هو مستحق يتم تسجيله.

4. يحظر الإضافة أو التعديل على التمديدات أو الكيبلات التي تمت الموافقة الرسمية عليها في المخططات وتم تحصيل الرسوم على أساسها، وإذا ما رغب صاحب العلاقة في إجراء أية إضافات أو تعديلات فعليه الحصول على موافقة رسمية من جهة الاختصاص بالوزارة وأن تتم هذه الإضافات أو التعديلات بمعرفة الوزارة وفي حال المخالفة فللوزارة قطع التيار الكهربائي مع احتفاظها بالحق في اتخاذ أية إجراءات أخرى.

5. يتم قطع خدمة التيار الكهربائي عن المستهلك في حال عدم سداده مستحقات الوزارة من قيمة استهلاك التيار الكهربائي وفقاً للقانون أو تكاليف أو رسوم إيصال التيار الكهربائي أو قيامها بإيصال التيار الكهربائي بدون الإجراءات المتبعة أو مخالفة أي من القرارات الوزارية أو الإدارية الصادرة في شأن تنظيم عملية إيصال التيار الكهربائي.

6. في حال قيام المستهلك بإمداد الطاقة إلى غير الأماكن المبينة بالمخططات المعتمدة أو بطريقة مخالفة لأنظمة الوزارة يكون للوزارة الحق في قطع التيار الكهربائي ورفع العداد وإزالة التمديدات المخالفة بغير إنذار على نفقة المخالف ولا يتم إيصال التيار الكهربائي مرة أخرى إلا بإجراءات جديدة بعد سداد كافة المستحقات التي تكون على المستهلك.

7. يكون مالك السكن الاستثماري والتجاري مسئولاً عن التمديدات بداخل المرفق والعدادات والمحافظة عليهما وإذا حدث أي تلف أو خلل أو توقف عن عمد أو إهمال يلتزم المالك بقيمة الإصلاح أو الاستبدال بالإضافة إلى قيمة الطاقة الكهربائية عن مدة التلف أو التوقف مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.

8. تحتسب قيمة الطاقة الكهربائية عن مدة التلف أو الإهمال حسب الآلية المنصوص عليها في القرار الداخلي رقم (5 لسنة 2009) الصادر من قطاع شؤون المستهلكين.

9. وفي كل الأحوال لا يجوز إنجاز أي معاملة متعلقة بتركيب أو استبدال عداد كهربائي إلا بعد الرجوع إلى مراقب أو رئيس قسم المحافظة المعنية للتأكد من أن الكيبل المغذي يكافئ حجم العداد حسب مخططات الوزارة (إدارة التمديدات الكهربائية وبالتنسيق مع إدارة شؤون المستهلكين).

ب- تكاليف إيصال التيار الكهربائي:

1. المجمعات السكنية التي تتطلب محطة تحويل ثانوية (RingMain Substation) أو وحدة توزيع متكاملة (UDS) أو محول فرعي (Spur transformer) يتحمل صاحب المشروع كافة التكاليف الإجمالية للأحمال الكهربائية، مع توفير موقع المحطة وبنائها إذا تطلب الأمر ذلك.

2. العقارات التي يوصل لها التيار الكهربائي من المحطة الثانوية أو وحدة التوزيع المتكاملة أو المحول الفرعي والعقارات التي يوصل لها التيار الكهربائي باستعمال فرع مثلث (T-Joint) من كيبل الجهد المنخفض الرئيسي الذي يخدم عدداً من العقارات، يتحمل صاحب المشروع التكاليف الإجمالية للأحمال الكهربائية.

ج- رسوم الإيصال إلى السكن الاستثماري والتجاري:

تستوفي الوزارة رسماً قدره 25 دينارا كويتيا عن كل كيلو وات من المائة كيلو وات الأولى، وما زاد عن ذلك فيكون الرسم بواقع مبلغ وقدره 50 دينارا كويتيا عن كل كيلو وات.

ثالثـاً: المشاريع الصناعية والزراعية:

أ- المشاريع الصناعية:

1. تستوفى رسوم إيصال التيار الكهربائي في المنشآت التي تحتوي على المعدات الصناعية (الإنتاجية) على أساس لائحة تكاليف أعمال تزويد وتركيب معدات الجهد المتوسط داخل حدود المشروع إذا زاد الحمل الكهربائي عن 350 كيلو وات، بالإضافة إلى الأحمال الكهربائية الإدارية (غير الصناعية) منها على سبيل المثال (المخازن، الورش، المعارض، المكاتب، سكن العمال).

2. أما إذا كان الحمل الكهربائي 350 كيلو وات أو أقل تستوفي رسوم الإيصال على أساس التكاليف الإجمالية للأحمال الكهربائية.

3. المشاريع الصناعية التي تتطلب تركيب محطة تحويل كهربائية رئيسية أو محطة تحويل كهربائية ثانوية أو وحدة توزيع متكاملة أو محول فرعي يخصص لها موقع من أرض هذه المنشأة.

4. يجوز أن يقوم مالك المشروع بأعمال تزويد وتركيب معدات الجهد

المتوسط بعد موافقة الوزارة وحسب شروطها بدلا من دفع لائحة تكاليف تلك الأعمال إذا كانت المعدات ليست من الأنواع المتوفرة في عقود الوزارة على أن تتم جميع أعمال التزويد والتركيب والفحص والتشغيل والصيانة لتلك المعدات من قبل مالك المشروع.

تشمل أعمال تزويد وتركيب معدات الجهد المتوسط ما يلي:

أ- لوحات الجهد المتوسط 11 ك.ف.

ب- محولات التوزيع جهد 11/0.433 ك.ف قدرة (1000، 1250، 1600) ك.ف.أ.

ج- كيبلات الجهد المتوسط 11 ك.ف (ثلاث شعب) الواصلة من لوحات الجهد المتوسط إلى المحولات.

د- كيبلات الجهد المنخفض (قلب مفرد) الواصلة من المحولات إلى لوحات الجهد المنخفض.

5. جميع أعمال الجهد المنخفض داخل حدود المشروع من لوحات رئيسية وفرعية وكيبلات وغيرها تقع ضمن أعمال مالك المشروع.

6. تضاف نسبة 30% على مجمل التكاليف المبينة في لوائح التقدير لتغطية المصاريف الأخرى المتمثلة في الإشراف (كالإشراف على التركيبات من قبل مهندسي الوزارة) والنقل (كنقل مهندسي وفنيي الوزارة للفحص وكنقل المعدات) والمصاريف الإدارية (كعمل لائحة التكاليف وطباعة واستعمال الأوراق واستخدام الحاسب الآلي "الإنترنت").

7. تحظر الإضافة أو التعديل على التمديدات أو الكيبلات التي تمت الموافقة الرسمية عليها في المخططات وتم تحصيل الرسوم على أساسها، وإذا ما رغب صاحب العلاقة في إجراء أية إضافات أو تعديلات فعليه الحصول على موافقة رسمية من جهة الاختصاص بالوزارة وأن تتم هذه الإضافات أو التعديلات بمعرفة الوزارة وفي حال المخالفة فللوزارة قطع التيار الكهربائي مع احتفاظها بالحق في اتخاذ أية إجراءات أخرى.

8. يتم قطع خدمة التيار الكهربائي عن المستهلك في حال عدم سداده لأي مستحقات للوزارة من قيمة استهلاك التيار الكهربائي أو تكاليف أو رسوم إيصال التيار الكهربائي أو إيصال التيار الكهربائي بدون الإجراءات المتبعة أو مخالفة أي من القرارات الوزارية أو الإدارية الصادرة في شأن تنظيم عملية إيصال التيار الكهربائي.

9. في حالة قيام المستهلك بإمداد الطاقة إلى غير الأماكن المبينة بالمخططات المعتمدة أو بطريقة غير مشروعة يكون للوزارة الحق في قطع التيار الكهربائي ورفع العداد وإزالة التمديدات المخالفة بغير إنذار على نفقة المخالف ولا يتم إيصال التيار الكهربائي مرة أخرى إلا بإجراءات جديدة بعد سداد كافة المستحقات التي تكون على المستهلك.

ب- المشاريع الزراعية:

1. المشاريع الزراعية المرخصة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والصادر بها عقود إيجار من الدولة وأصحاب المزارع الإنتاجية المرخصة في المناطق المختلفة من البلاد والتي تتطلب تركيب معدات على أعمدة وخطوط هوائية للضغط المتوسط فتتحمل الوزارة تكاليف الإيصال بما في ذلك تكاليف خطوط الجهد المتوسط والمحولات وكيبلات الجهد المنخفض الموصولة من المحول إلى القاطع حتى ولو كان هذا المستهلك هو المستفيد الوحيد من هذه الخطوط والمحول أو المحولات المركبة.

2.  المشاريع الزراعية الكبيرة التي تتطلب طاقة كهربائية تزيد عن 5ميجا وات تكون تمديداتها الداخلية لشبكة الجهد المتوسط والمنخفض على حساب صاحب المشروع سواء تم التركيب عن طريق الوزارة أو عن طريق المستهلك بعد موافقة الوزارة وحسب شروطها.

3. يطبق على المشاريع الزراعية نفس النظام الذي تتبعه الوزارة على المشاريع الصناعية بشأن حظر الإضافة والتعديل على التمديدات أو الكيبلات أو عدم سداد مستحقات الوزارة أو إيصال التيار الكهربائي بدون الإجراءات المتبعة أو مد الطاقة إلى غير الأماكن المبينة بالمخططات المعتمدة.

4. تضاف نسبة 30% على مجمل التكاليف المبينة في لوائح التقدير لتغطية المصاريف الأخرى المتمثلة في الإشراف والنقل والمصاريف الإدارية.

 تستوفي الوزارة رسم إيصال التيار الكهربائي بمبلغ وقدره 25 دينارا كويتيا عن كل كيلو وات من المائة كيلو وات الأولى، وما زاد عن ذلك فيكون الرسم المحصل بواقع مبلغ وقدره 50 دينارا كويتيا عن كل كيلو وات وذلك عن المنشآت الأخرى كالمخازن والمكاتب والمعارض والكراجات والورش المستقلة.

رابعـاً: الشاليهات والإسطبلات وجمعيات الفروسية:

أ- الشاليهات:

1. احتساب كلفة إيصال التيار الكهربائي بواقع مبلغ وقدره 120 دينارا كويتيا للكيلو وات الواحد.

2. يقوم المستهلك بدفع 20% من القيمة الإجمالية لكلفة الإيصال مقدماً ويتم تحصيل المبلغ الباقي على أقساط سنوية خلال مدة أقصاها خمس سنوات وفق ترتيبات مالية تحددها الإدارة المختصة.

3. تحظر الإضافة أو التعديل على التمديدات أو الكيبلات التي تمت الموافقة الرسمية عليها في المخططات وتم تحصيل الرسوم على أساسها، وإذا ما رغب صاحب العلاقة في إجراء أية إضافات أو تعديلات فعليه الحصول على موافقة رسمية من جهة الاختصاص بالوزارة وأن تتم هذه الإضافات أو التعديلات بمعرفة الوزارة وفي حال المخالفة فللوزارة قطع التيار الكهربائي مع احتفاظها بالحق في اتخاذ أية إجراءات أخرى.

4. يتم قطع خدمة التيار الكهربائي عن المستهلك في حال عدم سداده مستحقات الوزارة من قيمة استهلاك التيار الكهربائي أو تكاليف أو رسوم إيصال التيار الكهربائي أو قيامه بإيصال التيار الكهربائي بدون الإجراءات المتبعة أو مخالفة أي من القرارات الوزارية أو الإدارية الصادرة في شأن تنظيم عملية إيصال التيار الكهربائي.

5. في حالة قيام المستهلك بإمداد الطاقة إلى غير الأماكن المبينة بالمخططات المعتمدة أو بطريقة غير مشروعة يكون للوزارة الحق في قطع التيار الكهربائي ورفع العداد وإزالة التمديدات المخالفة بغير إنذار على نفقة المخالف ولا يتم إيصال التيار الكهربائي مرة أخرى إلا بإجراءات جديدة بعد سداد كافة المستحقات التي تكون على المستهلك.

6. يكون صاحب المشروع مسئولا عن التمديدات والعدادات والمحافظة عليهما وإذا حدث أي تلف أو خلل أو توقف عن عمد أو إهمال يلتزم بقيمة الإصلاح أو الاستبدال بالإضافة إلى قيمة الطاقة الكهربائية عن مدة التلف مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.

7. وفي كل الأحوال لا يجوز إنجاز أي معاملة متعلقة بتركيب أو استبدال عداد كهربائي إلا بعد الرجوع إلى مراقب أو رئيس قسم المحافظة المعنية للتأكد من أن الكيبل المغذي يكافئ حجم العداد حسب مخططات الوزارة (إدارة التمديدات الكهربائية وبالتنسيق مع إدارة شؤون المستهلكين).

ب- الإسطبلات وجمعيات الفروسية:

- يطبق على أصحاب الإسطبلات أعضاء جمعية محافظة الأحمدي للرماية والفروسية وكافة جمعيات الفروسية المشابهة نفس النظام الذي تتبعه الوزارة على أصحاب الشاليهات.

الإنشاءات الحكومية وما في حكمها (الهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والمؤسسات والشركات المملوكة للدولة)

تستوفي الوزارة رسوم إيصال التيار الكهربائي بموجب الحمل واللائحة أيهما أكبر، فإذا تم التحصيل بموجب الحمل فيكون:

- الإنشاءات الحكومية تحاسب بذات رسوم السكن الخاص غير المنتفع بالإعفاء.

- الهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والمؤسسات والشركات المملوكة للدولة تحاسب بذات رسوم السكن الاستثماري.

الشركات الأهلية والجمعيات التعاونية ومؤسسات القطاع الخاص

تستوفي الوزارة ذات رسوم إيصال التيار الكهربائي التي تستوفي من القطاع التجاري.

النوادي وجمعيات النفع العام

تستوفي الوزارة ذات رسوم إيصال التيار الكهربائي التي تستوفي من السكن الخاص غير المنتفع بالإعفاء.

- الموافقة على استمرار إيصال التيار الكهربائي إلى الإسطبلات التي تعود إلى أعضاء جمعية محافظة الأحمدي للرماية والفروسية، على أن يطبق على أصحاب هذه الإسطبلات نفس النظام الذي تتبعه وزارة الكهرباء والماء على أصحاب الشاليهات، وعلى أن يسري على جميع المستفيدين من إيصال التيار الكهربائي سابقاً لهم بما في ذلك كافة جمعيات الفروسية المشابهة.

خامساً: التيار المؤقت:

1. إيصال التيار الكهربائي المؤقت يتم فقط لمواقع البناء والإنشاء

الواقعة في أماكن تخلو من صعوبات أو مشاكل فنية تعترض إمكانية الإيصال.

2. تتم محاسبة المستفيد من إيصال التيار الكهربائي المؤقت لمواقع البناء والإنشاء وفق الضوابط التالية:

أ- يتم دفع لائحة التكاليف طبقاً للتكاليف الفعلية من مواد وأجور ومصاريف أخرى حسب اللوائح التي تصدرها الوزارة بهذا الشأن مثال (أطوال الكيبلات، وصلات، قواطع، محولات إن تطلب الأمر وعمالة).

ب- دفع إيجار مقابل إيصال التيار الكهربائي حسب الآتي:

- دينار ونصف شهرياً عن كل كيلو وات من القدرة المؤقتة الموصولة بالاستخدامات المتعلقة بإنشاء السكن الخاص.

- ثلاثة دنانير شهرياً عن كل كيلو وات من القدرة المؤقتة الموصولة بالإنشاءات الأخرى.

3. محاسبة المستفيد على الطاقة الكهربائية التي يستخدمها حسب السعر السائد.

سادساً:

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويُنشر بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وزيــــر النـــفط

ووزيــــر الكـــــهرباء والمــــاء

م. عصــام عبدالمحــــسن المــــــرزوق

صدر في: 19 ربيع الأول 1439 هـ.

الموافــــــق: 7     ديسمبر   2017 م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 10, 2017
التاريخ الهجري: 
22/ربيع الأول/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
8
3

2017/155

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (155) لسنة 2017

بشــأن تجديد رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت الممنوحة

لشركة المركز المالي الكويتي لصندوق المركز العربي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة صندوق المركز العربي (شركة مساهمة بحرينية مقفلة) ومدير التسويق شركة المركز المالي الكويتي؛

- وبناءً على طلب شركة المركز المالي الكويتي بتجديد رخصة تسويق صندوق المركز العربي؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 3/6/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (17/2017) المنعقد بتاريخ 25/4/2017 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي

مادة أولى

يُرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 100,000,000وحدة (مائة مليون وحدة) من صندوق المركز العربي تسويقاً خاصاًّ داخل دولة الكويت والمنشأ في مملكة البحرين، وأن يكون سعر العرض للوحدة الواحدة مبنياً على أساس صافي سعر الوحدة يوم العرض، بالإضافة إلى عمولة بيع تبلغ 0.5% لكل وحدة، والحد الأدنى للاشتراك هو1,000 وحدة ويجوز قبول الأعضاء لطلبات بكميات أقل.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- شركة المركز المالي الكويتي.

- بنك برقان.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياًّ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 11/12/2017م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 17, 2017
التاريخ الهجري: 
29/ربيع الأول/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
23

254 لسنة 2017

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم (254) لسنة 2017

بتشكيل الوزارة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 12 صفر 1439 هـ الموافق

 1 نوفمبر 2017 بتعيين سمو الشيخ/ جابر مبارك الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء  ،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين كل من :

1 - ناصر صباح الأحمد الصباح

نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع

2 -  صباح خالد الحمد الصباح

نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية

3 -  الفريق م/ خالد الجراح الصباح

نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية

4 -  أنس خالد ناصر الصالح

نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيــــــر دولة لشئون مجلس الوزراء

5 -  د. نايف فلاح مبارك الحجرف      وزيراً للمالية 

6 -    هند صبيح براك الصبيح

وزيراً للشئون الاجتماعيـــــة والعمـــــل ووزير دولة للشئون الاقتصادية 

7- خالد ناصر عبد الله الروضان

وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب

8 -    محمد ناصر عبد الله الجبري          وزيراً للإعلام

9 -    د. باسل حمود حمد الصباح      وزيــــــراً للصحــــــــــــة

10- بخيت شبيب بخيت الرشيدي وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء

11- د. جنان محسن حسن رمضان

وزير دولة لشئون الإسكان ووزير دولة لشئون الخدمات

12- د. حامد محمد كميخ العازمي وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي

13 -  حسام عبد الله عبد الوهاب الرومي

وزيــــــراً للأشغال العــــامة ووزير دولة لشئون البلدية

14 - عادل مساعد الجارالله الخرافي   وزير دولة لشئون مجلس الأمة

15 - المستشار/د. فهد محمد محسن العفاسي

وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

                                             أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الأول 1439 هـ 

                   الموافق: 11 ديســمبر2017 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 17, 2017
التاريخ الهجري: 
29/ربيع الأول/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
10
11

1456 /2017

$
0
0

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1456 لسنة 2017

بشأن : معاملـة قصـر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 26606 المؤرخ 5/11/2017 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامـل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ يسرى سعد سالم مرزوق عبدالله العنزي أرملة المرحوم/ عبدالله بطي ردن مناع - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهـما:

1- عائشة عبدالله بطي ردن مناع  مواليد الكويت في 9/11/2010 م.

2- شيخة عبدالله بطي ردن مناع  مواليد الكويت في 4/7/2012م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نـائـب رئيـس مجلـس الـــوزراء

                                               ووزير الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

    خـــــالد الجراح الصباح
صدر فى: 17 ربيع الأول 1439 ه
الموافــــق : 5    ديسمبر   2017 م
جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 17, 2017
التاريخ الهجري: 
29/ربيع الأول/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
16

2017/13

$
0
0

الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم (13) لسنة 2017

بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة

نظير خدمات إدارة السلامة الكيميائية

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته.

- والقرار رقم 328 لسنة 2010 بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة نظير الخدمات التي تقدمها.

- والقرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة نظير الخدمات التي تقدمها.

- وعلى جدول الرسوم والأجور المحددة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (5/2017) المنعقد بتاريخ 27/11/2017، نظير الخدمات التي تقدمها إدارة السلامة الكيميائية بالهيئة.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

قرر

(مادة 1)

تُحَصَّل الرسوم والأجور المبيَّنة بالجدول التالي، نظير الخدمات التي تقدمها إدارة السلامة الكيميائية بالهيئة.

نوع الخدمة

الرسم المقرر

الموافقة على إستصدار ترخيص استيراد/تصدير مواد كيميائية، (تجدد كل خمس سنوات).

100 دينار كويتي

الموافقة على استيراد/تصدير مواد كيميائية.

يُحصَّل دينار كويتي واحد عن كل مادة

إصدار بدل فاقد للموافقة

20 دينارا كويتيا

الموافقة على تغيير اسم تجاري

20 دينارا كويتيا

الموافقة على زيادة حصة استيراد/تصدير للمواد الكيميائية.

20 دينارا كويتيا

ويُحصَّل دينار كويتي واحد عن كل مادة

الموافقة على الإفراج عن المواد الكيميائية استيراد/تصدير

3 دنانير لكل فاتورة

الموافقة على إجراء دراسات على المواد الكيميائية (طلب الموافقة على إنتاج مادة كيميائية).

50 دينارا  كويتيا

لكل دراسة

الموافقة على إجراء دراسات على المواد الكيميائية (طلب اعتماد منتج كيميائي).

50 دينارا  كويتيا

لكل دراسة

(مادة 2)

يُلغىالبند رقم (6-أ) الوارد بجدول الرسوم والأجور المرفق بالقرار رقم 328 لسنة 2010 المشار إليه، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام القرار الحالي.

(مادة 3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

                                           عبد الله احمد الحمود الصباح

صدر في: 23 ربيع الأول 1439 ه

الموافق: 11 ديسمبر 2017 م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 17, 2017
التاريخ الهجري: 
29/ربيع الأول/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
20

2017/14

$
0
0

الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم (14) لسنة 2017

بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة

نظير خدمات إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي 

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته.

- والقرار رقم 328 لسنة 2010 بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة نظير الخدمات التي تقدمها.

- والقرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة نظير الخدمات التي تقدمها.

- وعلى جدول الرسوم والأجور المحددة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (5/2017) المنعقد بتاريخ 27/11/2017، نظير الخدمات التي تقدمها إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي بالهيئة.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

قـــــــرر

 (مادة 1)

تُحصَّل الرسوم والأجور المبيَّنة بالجدول التالي، نظير الخدمات التي تقدمها إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي بالهيئة.

الفئة

نوع المشروع أو النشاط أو الحرفة

الرسم المقرر

الفئة (أ)

المشاريع التي تتطلب إعداد دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي، والتي تنتج عنها تأثيرات بيئية واضحة.

150 ديناراً

الفئة (ب)

المشاريع التي تتطلب تقرير التقييم البيئي والاجتماعي والتي تنتج عنها تأثيرات بيئية قليلة.

50 ديناراً

الفئة (ج)

الأنشطة والحرف التي تتطلب تعبئة استمارة التقييم البيئي والتي تنتج عنها آثار بيئية محدودة.

30 ديناراً

تقارير المتابعة والرقابة البيئية

تقارير المتابعة والرقابة البيئية والتي تتضمن الرصد البيئي للمشروع، يتم تقديمها بصفة دورية وفق خطة الإدارة البيئية التي تم وضعها للمشروع عند منح التصريح البيئي.

60 ديناراً

(مادة 2)

يُلغى القرار رقم 3 لسنة 2011 المشار إليه، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام القرار الحالي.

(مادة 3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

                                     عبد الله أحمد الحمود الصباح

صدر في: 23ربيع الأول 1439ه

الموافق: 11 ديسمبر 2017م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 17, 2017
التاريخ الهجري: 
29/ربيع الأول/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
20

2017/15

$
0
0

الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم (15 ) لسنة 2017

بشأن رسم منح شهادة عدم وجود محاضر بمخالفات بيئية

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته.

- وعلى الرسم المحدد من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (5/2017) المنعقد بتاريخ 27/11/2017، والذي تقوم الهيئة بتحصيله نظير منح شهادة عدم وجود محاضر بمخالفات بيئية.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

قــــرر

(مادة 1)

تمنح الهيئة العامة للبيئة بناء على طلب ذوي الشأن شهادة بعدم وجود محاضر بمخالفات بيئية، مقابل تحصيل رسم مقداره (500 د.ك.)، فقط خمسمئة دينار كويتي.

(مادة 2)

مدة صلاحية الشهادة سنة كاملة من تاريخ صدورها.

(مادة 3)

يُلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويُعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

عبد الله احمد الحمود الصباح

صدر في:23ربيع الأول 1439ه

الموافق: 11 ديسمبر 2017م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 17, 2017
التاريخ الهجري: 
29/ربيع الأول/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
21

قرار 555 لسنة 2017

$
0
0

مجلس الوزراء

قـــرار رقم (555) لسنة 2017

بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية،

- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،

- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 806 لسنة 2014 بتحديد الوزير المختص بهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم993 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

- وبناء على ترشيح رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

- وعلى مقتضيات الصالح العام.

قرر

مادة أولى

تخول صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات واللوائح والأنظمة والاوامر الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور لكل من موظفي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التالية أسماؤهم :

م

الاسم

الوظيفة الحالية

1

فهد سليمان الفهد

رئيس قطاع الاتصالات

2

خالد فالح العازمي

مدير إدارة البنية التحتية للاتصالات – قطاع الاتصالات

3

طارق عبدالله السيف

مدير إدارة الطيف الترددي – قطاع الاتصالات

4

محمد عبدالعزيز الراشد الموسى

مدير إدارة شئون المنافسة – قطاع السوق والمنافسة

5

خالد محمود القروي

مدير إدارة شئون السوق – قطاع السوق والمنافسة

6

يوسف هزاع الحسيان

رئيس قسم بوابة النفاذ الدولية

7

إبراهيم زيد الحربي

رئيس قسم اعتماد الأجهزة – قطاع الاتصالات

8

فهد ماجد قبلان العتيبي

مشرف اول اتصالات

9

الشيخ/عذبي جابر العذبي الصباح

رئيس قسم الخدمات والمنتجات

10

خالد جريش عبدالله العدواني

مهندس اول اتصالات

11

خالد جمال عبدالله سليم

مهندس مبتدئ صناعة

 

 

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

ووزير الإعلام بالوكالة

محمد عبدالله المبارك الصباح

صدر في :11 ربيع الأول 1439 ه

الموافق : 29 نوفمبر 2017 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 17, 2017
التاريخ الهجري: 
29/ربيع الأول/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
28
29

2017/567

$
0
0

وزارة الإعلام

استدراك

وقع خطأ مادي في الإعلان الخاص بوزارة الإعلام رقم وأ/567 - 2017 / 2018الصادر في العدد رقم 1371 بتاريخ 17/12/2017 حيث ذكر الخطأ 8/1/2017 والصحيح هو 8/1/2018 .

لذا لزم الاستدراك مع إعادة النشر.

إعـــــــلان

عن طرح الممارسة رقم : وأ/567/2017 – 2018  توريد غراء بيور أر (Planatol PUR) أو ما يماثله خاص لماكينة مولر مارتيني أليجرو لمطبعة الحكومة ، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية الواردة بوثائق الممارسة  والتي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتريات – مبنى المشتريات - الدور الأرضي – مجمع الإعلام في مواعيد العمل الرسمية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17/12/2017 مقابل رسم قدره (-/50 د.ك) فقط خمسون ديناراً كويتياً لاغير، غير قابل للرد.

وتقدم العروض الى نفس الجهة التي سحبت منها الوثائق داخل مظاريف مغلقة  وتكون مصحوبة بالتأمين الأولي وقدره (2%) من قيمة العطاء (ينبغي أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء) وأن يكون المظروف مختوماً بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج رقم الممارسة على النحو المبين أعلاه مع تجنب ذكر اسم الممارس أو أية إشارة تدل عليه، وآخر موعد لتسليم العطاء هو الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 8/1/2018

- للحصول على نسخة يجب على الممارس تقديم كتاب رسمي مرفقاً به صورة من إيصال التسجيل لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت بذلك.

- ويشترط فيمن يتقدم للحصول على نسخة الممارسة أن يكون تاجراً كويتياً شركة

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 17, 2017
التاريخ الهجري: 
29/ربيع الأول/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
30

2017/3

$
0
0

بلدية الكويت

قــــرار إخــــــــلاء إداري

رقم (3/2017)

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (33/2016) بشأن بلدية الكويت.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1978 بشأن القطع التنظيمية.

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/180/20/78) بتاريخ 20/11/1978 الخاص بنظام قواعد وإجراءات تنظيم القطع التنظيمية.

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/18/2/86) المتخذ بتاريخ 27/1/1986.

- وعلى توصية لجنة الإخلاء الإداري المتخذة بالاجتماع رقم (4/2017) المنعقد بتاريخ 1/11/2017.

- ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة بتنفيذ التنظيم وبما يتطلب ذلك من إخلاء العقارات بالطريق الإداري.

قـــــــــــــــرر

مادة (1)

يخطر شاغلو العقار المذكور بضرورة إخلائه وهدم وإزالة الأجزاء الواقعة خارج حدود القسيمة بعد التنظيم خلال (6) أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

v عقار السيد/ عبد الرحمن محمد العبد الله البسام.

بموجب الوثيقة رقم: (1743/2002)

· الممثل بالقسيمتين رقمي (1، 2) من المخطط المساحي رقم م/8111 الواقع بمنطقة (حولي) قطعة (22) ومساحته (717 م2) وهو عبارة عن القسيمة رقم (8) من المخطط المساحي رقم م/30379.

مـادة (2)

في حالة عدم قيام شاغلي العقار المذكور بإخلائه وهدم وإزالة الأجزاء الواقعة خارج حدود القسيمة بعد التنظيم في المهلة المحددة في المادة الأولى يتم الإخلاء بالطريق الإداري وعلى نفقة ملاك العقار.

مـادة (3)

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عـــــام البلدية

صدر في :26ربيع الأول 1439ه

الموافق :14ديسمبر 2017م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 17, 2017
التاريخ الهجري: 
29/ربيع الأول/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
25

2017/156

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (156) لسنة 2017

بشــأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة نور للاستثمار المالي لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية شركة نور للاستثمار المالي رقم (AP/2015/0002) الصادرة بتاريخ 21/01/2015؛

- وبناءً على طلب شركة نور للاستثمار المالي لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (17/2017) المنعقد بتاريخ 25/4/2017 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي:

مادة أولى

 تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة نور للاستثمار المالي لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

- مدير محفظة الاستثمار.

- مدير نظام استثمار جماعي.

- مستشار استثمار.

- أمين حفظ.

- وكيل اكتتاب.

- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية

  على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 13/12/2017م 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 17, 2017
التاريخ الهجري: 
29/ربيع الأول/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
24

2017/8

$
0
0

المحكمة الدستورية

غرفــة المشــورة

 بالجلسة المنعقدة للمحكمة بغرفة المشورة بتاريخ 18 من ربيع الأول 1439هـ الموافـــق 6 ديسمبر2017م

برئاسة السيد المستشار/يوسف جاسم المطاوعة   رئيــــس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/خالــد سالــم علـي ومحمد جاسم بن ناجي
وخالـد أحمــد الوقيـان وعـلـــي أحمـــد بوقمـــــــــــاز

وحضور السيد/محمـــــــد خـــــــــــالد الحسين      أمين سر الجلسة

صدر القرار الآتي :

في الطعن المباشر / غرفة المشورة

المقيد في سجل المحكمة برقم (8) لسنة 2017

المرفوع من:

1- حسن عبدالهادي علي حاجيه

2- عمار حسن غلوم حسين

3- حسين علي سيد حسين الطبطبائي

4- محمد جاسم محمود المعراج

 5- علي عبدالكريم اسماعيل عبدالرحيم

6- جاسم محمد شعبان غضنفري

7- محمد حسين عبدالجليل الحسيني

8- زهير عبدالهادي حجي المحميد

9- حسن علــــــــي حســــــن جمــــال

10 حسن مراد حسين جاسم

11- محمد جعفر عباس غلوم حجي

12- عباس عيسى عبدالله الموسوي

13- حسن أحمد عبدالله العطار

 14- عبدالمحسن جمال حسين الشطي

15- مصطفى عبدالنبي علي بدرخان

16- حسين جمعة محمد الباذر

17- يوسف حسن شعبان غضنفري

18- مهدي محمد سيد علي الموسوي

19- عيسى جابر عبدالله باقر

20- جعفر حيدر حسن حيدر جمال

 21- باسل حسين علي الدشتي

 22- حسن داود عبدالكريم رمضان.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد طعنوا بعدم دستورية نص المادة (30) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، والتي نصت على حظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة أو إلى الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي في البلاد وحظر التنظيم أو الدعوة للانضمام إلى تلك الهيئات وكذا كل من اشترك فيها مع العلم بالغرض الذي تعمل له، حيث انصب طعنهم على طلب إبطال هذا النص الجزائي، مستهدفين بطعنهم اعتبار الحكم البات الذي صدر في حقهم بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم يكن، قولاً من الطاعنين بأن المادة المطعون عليها قد خالفت المواد (29) و(32) و(36) و(51) من الدستور، إذ صيغت عبارات تلك المادة منطوية على غموض يفضى إلى تعدد تأويلاتها، فضلاً عن إهدارها ضمانات دستورية أُقرت لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، ومخالفتها للضوابط الدستورية لنصوص التجريم.

لما كان ذلك، وكان الحكم البات الصادر في حق الطاعنين من محكمة التمييز بتاريخ 18/6/2017 وإن كان قد انتهى إلى توافر جريمة الدعوة إلى الانضمام إلى جماعة محظورة مع العلم بالغرض الذي تعمل له، وجريمة الانضمام إلى جماعة محظورة المؤثمتين بالمادة (30) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء، من ضمن جرائم أخرى نسبت إلى الطاعنين في بنود الاتهام الأخرى، إلا أنه في مجال تطبيق العقوبة أشار ذلك الحكم إلى أن الجرائم المنسوبة لكل متهم قد ارتبطت بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وأعمل في حقهم نص المادة (84/1) من قانون الجزاء حيث أدان كل متهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، بعقوبات تتراوح بين الحبس لمدة خمس سنوات إلى الحبس المؤبد، مستنداً الحكم بذلك إلى نصوص مواد أخرى من قانون الجزاء وقانون المفرقعات وقانون الأسلحة والذخائر باعتبارها عقوبات الجرائم ذات الوصف الأشد، وهو الأمر الذي يستفاد معه – وعلى ما سلف بيانه –  انتفاء الفائدة التي ينشدها الطاعنون من القضاء بعدم دستورية النص المطعون عليه، إذ تبقى العقوبات المقضي بها في حقهم قائمة، وبالتالي يغدو إبطال النص استهدافاً لمصلحة نظرية لا يجوز الارتكان إليها لقبول الطعن، ومن ثم يكون واجباً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة.

لذلك

   قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.

أمين سر الجلسة                          رئيس المحكمة

جهة الاعلان: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 24, 2017
التاريخ الهجري: 
06/ربيع الثاني/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
2
3

2017/25

$
0
0

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار وزاري رقم (25) لسنة 2017

بشأن لائحة التراخيص الصحية للهيئة العامة للغذاء والتغذية

وزير الصحة :

-                      بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

-                                          وعلى المرسوم رقم (51) لسنة 2015 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

-                                          وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

-                                          وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (908) لسنة 2016 بشأن نقل الوحدات الإدارية والرقابية والفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

-   وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية باجتماعه رقم (8) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 17/9/2017 بشأن اعتماد لائحة التراخيص الصحية للهيئة العامة للغذاء والتغذية.

2016/1،

-                                          وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية.

قرر

مادة أولى

تعتمد لائحة التراخيص الصحية للهيئة العامة للغذاء والتغذية المرفقة بهذا القرار.

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 1/12/2017

وزير الصحة

     د. جمال منصور الحربي

صدر في  :8 ربيع الأول 1439ه

الموافق:26 نوفمبر  2017 م

مادة أولى

يقصد بالمصطلحات التالية في مفهوم هذه اللائحة المعنى المبيّن قرين كل منها:

القانون: قانون 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

الجهات الحكومية المختصة/ المعنية: الجهات الحكومية التي تتداخل مع الهيئة في شأن الاشتراطات اللازمة لصدور التراخيص الصحية المنصوص عليها في هذه اللائحة والتي يطلب من طرفها ووفقاً للتشريعات المنظمة لعملها مجموعة من الاشتراطات يتعين توافرها وفقاً لطبيعة اختصاصها في طالب الترخيص وذلك إلى جانب الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الغذاء/ الأغذية: أي مادة أو مركب سواء كانت تامة الصنع أو مصنعة جزئياً أو غير مصنعة، بخلاف المستحضرات الدوائية، مقصود منها أو متوقع لها استعمالها للاستهلاك الآدمي بتناولها عن طريق الأكل أو الشرب أو المضغ سواء كانت ذات قيمة غذائية أو لا.

المنشأة/ المنشآت الغذائية: كل منشأة يتم فيها إنتاج أو تداول أو تخزين أو تجهيز أو توزيع أو بيع الغذاء سواء كانت هذه المنشأة ثابتة أو متحركة، أو دائمة أو مؤقتة.

وسائل النقل: الشاحنات والحاويات والصهاريج والسيارات أيا كان نوعها أو حجمها التي تستخدم في نقل المواد الغذائية سواءً كانت هذه المواد جافة أو مجمدة أو مبردة.

الملوثات: أي مادة توجد في الغذاء دون إضافتها عن قصد وتكون ناتجة من تداوله أو من تلوث بيئي يمكن أن يحدث ضرراً صحياً أو يؤثر في سلامة الغذاء أو صلاحيته.

الجدول الملحق: الجدول الملحق بهذه اللائحة والمبين للأنشطة التي تستلزم مزاولتها الحصول على ترخيص صحي من الهيئة والمتضمن للاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط.

مادةثانية

يحظرفتحأوإدارةمنشأة غذائيةدون الحصولعلىموافقةأوصدورترخيص صحي منالهيئةبالإضافةإلىالحصولعلىالموافقاتأوالتراخيصالمطلوبةمنالجهاتالمختصةطبقاًلهذهاللائحةوغيرهامنالقوانينوالقراراتالأخرىالمنظمةلها.

مادةثالثة

يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة والاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط والمبينة في الجدول الملحق طوال مدة سريان الترخيص، ولمجلس الإدارة التعديل على الجدول بالحذف أو الإضافة على الأنشطة أو الاشتراطات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة المدير العام بذلك.

مادة رابعة

لايجوزالترخيصبفتحمنشأة من المنشآت الغذائيةالخاضعةلأحكامهذهاللائحةقبلالتأكدمنالتالي:

1-                              استيفاءالاشتراطاتالعامةوالخاصةالتيتقررها الهيئة والجهات المعنية والتيتتفقمعطبيعةنشاطكلمنشأةعلىأنيستمرتوافرهاطيلةفترةسريانالترخيص.

2-                              الحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهات المعنية التي تحددها الهيئة.

3-                              تنفيذالاشتراطاتالإضافيةالتيقدتقررهاالهيئةأوغيرهامنالاشتراطاتالتيتطلبهاالجهاتالمختصةالأخرىأثناءسريانالترخيصوعلىالهيئةإخطارأصحابالعلاقةبتلكالاشتراطاتالإضافيةالمطلوبةلاستيفائهاخلالالمدةالتيتحددها.

مادة خامسة

الاشتراطات الصحية العامة التي يجب توافرها في المنشآت الغذائية كافة:

1- أن يتم إنشاء المنشأة من مواد بناء معتمدة من الجهات المختصة.

2- أن تكون أرضية المنشأة من البلاط الإسمنتي أو السيراميك أو أي مادة أخرى صماء شريطة على ألا تكون قابلة لتسريب المياه أو السوائل.

3- أن تكون الأرضية مستوية وغير منخفضة عن مستوى الطريق العام ويجوز للهيئة عند الضرورة أن تسمح باستخدام السراديب وفقاً للشروط الصحية والفنية التي تقررها الجهات المختصة.

4- أن تكون مساحة المنشأة ملائمة للعمل المطلوب ترخيصه وطبقاً للشروط والمقاسات التي تقررها الجهات المختصة.

5- أن تكون الإضاءة والتهوية جيدة وألا تقل مساحة الفتحات بكل من الإضاءة والتهوية عن 1/6 من مساحة أرضية المنشأة شريطة مع مراعاة أنظمة البناء وفي حالة استحالة ذلك فإنه يجوز للهيئة أن تكتفي بالإضاءة والتهوية الصناعية طبقاً للشروط والمواصفات الفنية التي يتم تقريرها من الجهات المختصة.

6- أن يتم توفير مصدر كاف لمياه الشرب على أن يتم استخدام المرشحات لتنقية تلك المياه الشرب غير قابلة للصدأ.

7- أن يتم استخدام تمديدات خاصة للمياه غير المخصصة للشرب إذا كانت هناك ضرورة لاستعمال تلك المياه وأنه يجب في هذه الحالة أن يتم تمييز هذه الخطوط بلون خاص وأن تكون غير متصلة بتمديدات مياه الشرب.

8- أن يتم تركيب شبك ضيق الفتحات من السلك المعدني غير القابل للصدأ على جميع الفتحات الخاصة بالإضاءة والتهوية والأبواب الزجاجية في المنشآت التي تتطلب طبيعة عملها ذلك.

9- أن يتم توفير دورات مياه صحية بالنسبة للمنشآت التي يستلزم العمل بها ضرورة توافرها.

10- أن يتم توفير أحواض لغسل الأيدي في أماكن التحضير والتصنيع.

11- أن تكون خزانات حفظ المياه حديثة وغير ضارة بالصحة ومحكمة الغلق وأن يتم تنظيفها بصفة مستمرة.

12- أن تكون التمديدات الصحية الخاصة بالصرف والمجاري كبيرة ومحكمة ومزودة بغرف التفتيش والتسريب وفتحات التهوية الخاصة بها مطابقة للرسم الهندسي المعتمد من الجهة المختصة.

13- أن يتم التخلص من الفضلات بطرق علمية وصحية حديثة لا تؤثر على البيئة أو الصحة العامة وأن تكون طبقاً للشروط والضوابط المحددة من قبل الجهات المختصة.

14- يجب توفير وسائل كافية وآمنة لمكافحة الحشرات والقوارض.

15- يجب توفر كافة الشروط الخاصة بالأمن والسلامة طبقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

16- توفير الآلات والأدوات والأواني وغيرها من المستلزمات الصناعية وأن تكون في حالة جيدة من النظافة وأن يتم تعقيمها بصورة مستمرة.

17- أن تكون الأسقف محمية بطبقة عازلة وحسب المواصفات الفنية.

18- يجب توفير وسائل تكييف وتبريد الهواء بما يتناسب مع مساحة المنشأة.

ولمجلس الإدارة التعديل على الاشتراطات العامة بالحذف أو الإضافة بما يضمن سلامة الغذاء ولمجلس الإدارة أن يفوض رئيس مجلس الإدارة المدير العام بذلك.

مادةسادسة

مع مراعاة أحكام القانون 111 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقانون 33 لسنة 2016 ولوائح بلدية الكويت المعنية لا يجوز الترخيص بفتح أي منشأة خاضعة لأحكام هذه اللائحة قبل الحصول على الموافقة على الموقع والمساحة المحددة لكل نشاطمن الجهات المختصة ويجوزتجديدالترخيصدونإجراءاتكشفمسبقةعلىأنتقومالجهةالمعنيةبالتحققمنتوافرالاشتراطاتالمقررةلاحقاً.

مادةسابعة

يجبالاحتفاظبالترخيصوبطاقة التفتيش المعتمدة من الهيئة في المنشأة الغذائيةبصفةدائمةكمايجبوضعهمافيمكانظاهروحمايتها من التلف وتقديمهماإلىموظفيالهيئةالمنوطبهمتنفيذأحكامهذه اللائحة كلماطلبواذلك كمايتعينبعد تخصيص رقم هاتفلطوارئالهيئةوضعه فيمكانظاهربالمنشأة ليسهلعلىالجمهورالاتصالبالهيئةفيحالةوجودأيشكوى.

مادةثامنة

يجبعلىأصحاب المنشآت الغذائيةتوفير الظروف الصحية والالتزامبقواعد وإرشاداتالنظافةالتيتقررهاالهيئةوكذا المقررة من الجهات المعنية ذات الصلة.

مادة تاسعة

يجبعلىأصحاب المنشآت الغذائيةتزويدالعاملينلديهمبالزيالذيتقررهالهيئةوعدمتشغيلهمما لميكونوامرتدينلهذاالزيوعلىالعمالالالتزامبارتداء الزي والحفاظ على نظافته وكذلكنظافتهمالشخصية.

مادةعاشرة

يجبعلىالعاملينفيالمنشآت الغذائية ووسائل النقل والعاملين في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء الحصولعلىتصريحصحي سار بناء على شهادة منوزارة الصحة تثبتلياقتهمالصحيةوخلوهممنالأمراضالمعديةوالجلديةوعدمحملهملأيةجراثيممسببةلهذهالأمراض عن طريق الفحوصات والمتطلبات اللازمة المعمول بها في هذا الشأن في وزارة الصحة وأنيتمالتجديد فيالمواعيدالمقررة ويحظر على صاحب المنشأةتشغيلأيعاملدونالحصولعلىذلك التصريحولمجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة أن يصدر قرارًا بتعديل اشتراطات منح التصريح الصحي.

مادةالحاديةعشرة

يحظرعلىأصحاب المنشآت الغذائيةمايلي:

1- تشغيلالمنشأةأواستغلالها فيغيرالغرضالمرخصله.

2-تشغيلالمنشأةفيغيرالمواعيدالتيتحددهاالجهاتالمختصة.

3-استغلالمساحاتإضافيةتتجاوزحدودالمساحةالمرخصة.

4- عرضالمواد الغذائيةأوتركهاأوتركمخلفاتهاأماممنشآتهم.

5- السكنأوالمبيتفيالمنشأةفيماعداالمنشآتالتيتحددهاالجهات المختصة والتيتتطلبطبيعةنشاطهاتواجدبعضالعاملينبهاليلاًشريطةأنيلحقبهامكانمستقليخصصلهذاالغرض.

6- استغلالالمنشأةفيأيأغراضتتنافىمعالنظامالعامأوالآداب.

7- تشغيلالعمالدونالحصولعلىتصريح صحيسار.

8-تشغيلالعمالمعالعلمبإصابتهمبمرضمنالأمراضالمعديةأوالجلديةأوحملهملأيةجراثيممسببةلهذهالأمراضأوظهرعليهمبثورأوجروحأوتقرحاتجلديةأوثبت مخالطتهملمريضمصاببمرضمعدحتىوإنكانلديهمتصاريحصحيةساريةالصلاحية.

9-تشغيل المنشأةعلىنحويتعارضمعأحكامالشريعةالإسلاميةوفقاًللفتاوىالشرعيةالصادرةمنالجهاتالرسميةالمختصةأوعرضموادغذائيةمحظورةشرعاً.

10-تشغيل المنشأة علىنحويهددبخطرداهمعلىصحةوسلامةالجمهور.

11- تشغيل المنشأةبعدانتهاءأو إلغاء ترخيصها.

12- فض الأختام أو إزالة العلامات أو الملصقات التي تدل على غلق المنشأة أو إخفاؤها بأي وسيلة دون موافقة الهيئة.

13-إعادةفتح المنشأة الذيسبقغلقهامنقبلالهيئةفي الأحوال التي يجوز فيها الغلق قبلالحصولعلىموافقةبذلكمنالهيئة.

مادةثانيةعشرة

يجوز استثناء المنشآت الغذائية المؤقتة التي تزاول نشاطها خلال المواسم والمناسبات العامة وكذلك المنشآت الغذائية المتنقلة (العربات والمقطورات) من بعض الأحكام الخاصة بالمنشآت الغذائية في لوائح الغذاء والتغذية بناءً على قرار من مجلس الإدارة وله أن يفوض المدير العام بذلك يبين فيه الشروط والضوابط والأنشطة الخاصة بها على أن يتم الالتزام بالتالي:

1. توفير الاشتراطات الخاصة للمحافظة على الأغذية من التلف.

2. حصول العاملين على تصاريح صحية سارية.

3. الالتزام بقواعد النظافة العامة.

5. الالتزام بالزي الذي تقرره الهيئة.

6. الالتزام بالمدة المحددة في الترخيص.

7. الالتزام بالمواقع المحددة من الجهات المختصة.

8. أخذ جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

مادةثالثة عشرة

يحظر استخدام وسائل النقل دون الحصول على موافقة من الهيئة بالإضافة إلى التراخيص والموافقات من الجهات المعنية الأخرى.

مادة رابعة عشرة

يجب أن تتوافر في وسائل النقل المواصفات الفنية والاشتراطات الصحية التالية:

1. أن تكون وسيلة النقل مخصصة للمواد الغذائية.

2. أن تكون قدرة التبريد أو التجميد بها ذات كفاءة عالية على أن يتم وضع معدات التبريد أو التجميد خارج نطاق التخزين وأن لا يتم إطفاؤها أثناء وجود المواد الغذائية.

3. أن تكون مزودة بمقياس لدرجة الحرارة.

4. أن تكون أسقف وجدران وأرضية المركبة من الداخل مصنوعة من المواد غير القابلة للصدأ وخالية من التشققات وأن تكون الأبواب محكمة الغلق.

5. أن تُرصّ العُبوات بها بطريقة تضمن الثبات وتوزيع الهواء وعدم تلف المواد الغذائية وأن تترك مسافة كافية بين أسقف وجدران المركبة وبين المواد الغذائية وأن ترفع المواد الغذائية عن أرضية المركبة مسافة 15 سم.

6. أن تكون نظيفة وخالية من الملوثات.

7. أن يتم نقل كل مادة غذائية بدرجة الحرارة الملائمة.

8. أن تتم عملية التحميل والتفريغ بالسرعة الممكنة حفاظا على درجة الحرارة.

9. أن تكون وسيلة النقل غير مكشوفة بحيث لا تتعرض المواد الغذائية المنقولة لأشعة الشمس أو حرارتها أو الأتربة أو الرطوبة أو الملوثات الأخرى.

10. كتابة بيانات الترخيص والمواد المصرح بها على وسيلة النقل بخط واضح.

11. أن لا يتم نقل مواد أخرى غير المصرح بها.

ولمجلس الإدارة التعديل بالإضافة أو الحذف على ما يراه من مواصفات واشتراطات وسائل النقل وذلك بما يضمن سلامة الغذاء وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة المدير العام بذلك.

مادةخامسة عشرة

للمديرالعامأومنيفوضهسحبالترخيص أو الموافقة الصادرة منالهيئةإذاشابتإجراءاتصدورهماغشأوتدليسأوتزويرأوخطأجسيم.

مادةسادسة عشرة

يصدرالمديرالعامقراراًبإلغاءترخيص المنشأة أوالموافقةالصادرةمنالهيئةبحسبالأحوالوفقاًلأحكامهذهاللائحةفيالأحوالالتالية:

1- تقدمصاحبالشأنبطلبللإدارةالمختصةبرغبتهفيذلك.

2- إلغاء الترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة أو بلدية الكويت أو بناء على طلب الجهات الرسمية الأخرى المختصة.

3- استغلال المنشأة لمزاولة نشاط مغاير للنشاط المرخص له.

4- إذا تم هدم المنشأة أو أعيد البناء أو تم النقل إلى موقع آخر دون موافقة أو ترخيص من الهيئة.

5- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو أصبح في الاستمرار في الإدارة خطر داهم على الصحة العامة يتعذر تداركه.

6- إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المنشأة نهائياً أو بالإزالة أو بسحب الترخيص أو وقف النشاط.

7- انتهاء مدة الترخيص ما لم يكن هناك طلب بالتجديد مقدم من المرخص له لجهة الإدارة خلال المواعيد القانونية ولم يتم البت فيه.

8- إذا قام صاحب العلاقة بفتح منشأة سبق غلقها في الأحوال التي يجوز فيها الغلق طبقاً للقانون بقرار من الهيئة.

9- إذا كان الترخيص قد صدر بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.

10- إذا ثبت بعد تجديد الترخيص عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة.

مادة سابعة عشرة

يصدر المدير العام أو من يفوضه قرارًابغلق المنشأة في الحالات التالية:

1-                              فتح أو إدارة المنشأة بدون ترخيص.

2-                              إذا كان في مباشرة المنشأة لنشاطها ما يهدد الأمن العام ويكون ذلك بناء على طلب الجهات المعنية.

3-                              إذا باشرت المنشأة نشاطها على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للفتاوي الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أو عرض مواد غذائية محرمة شرعاً أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

4-                              إذا باشرت المنشأة نشاطها على نحو يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو الآداب ويكون الغلق بناء على طلب الجهات المختصة.

5-                              إذا كان في استمرار تشغيل المنشأة ما يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور.

6-                              إذا باشرت المنشأة نشاطها على نحو يؤدي للإخلال بالسكينة العامة وراحة الجمهور ويكون الغلق بناء على طلب الجهات المختصة.

7-                              إضافة أو ممارسة نشاط غير مرخص أو غير مذكور بالترخيص.

8-                               إذا ثبت بعد تجديد الترخيص عدم توافر الاشتراطات المقررة من الهيئة.

9-                              إذا باشرت المنشأة العمل في غير الموقع المرخص لها به.

10-                      عدم قيام صاحب العلاقة بإزالة أسباب المخالفة بالمنشأة.

11-                      في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق إلى حين صدور الأحكام النهائية في القضايا المرفوعة.

ويجب في البنود (6، 7، 8) توجيه إنذار إلى صاحب الشأن أو أخذ تعهد بإزالة الأسباب المؤدية إلى ذلك وتنفيذ الاشتراطات المطلوبة خلال المدة التي تحددها قبل تنفيذ الغلق ويصدر المدير العام قراراً يتضمن تحديد الشروط والضوابط الخاصة بإجراءات الغلق الإداري بالنسبة للحالات السابق الإشارة إليها.

مادة ثامنةعشرة

للمدير العام أو من يفوضه أن يصدر قرارًابإعادة فتح المحل الذي سبق غلقه إدارياً وذلك في حالة زوال أسباب الغلق كما يجوز له أن يصدر أمراً كتابياً بفتح المحل المغلق بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على أسبوعين من أجل استيفاء الشروط التي تراها الهيئة أو لمدة 48 ساعة للتصرف في المواد المعرضة للتلف ولا يسمح بمباشرة العمل بالمنشأة خلال تلك المدتين.

 

مادة تاسعة عشرة

يقدم صاحب العلاقة طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة بالهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالأوراق والمستندات المطلوبة للترخيص وكذلك شهادة ببراءة الذمة تفيد بعدم وجود مستحقات للهيئة لدى طالب الترخيص مثل الرسوم أو الغرامات أو غيرها من المستحقات المالية وعلى الجهة المعنية بالهيئة أن تبت في الطلب المقدم بالترخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض، ويجب عليها إخطار مقدم الطلب بقرارها بأي وسيلة من وسائل الإخطار العادية أو الالكترونية.

مادة عشرون

يصدر الترخيص على النموذج المعد لذلك ويتم توقيعه من المدير العام أو من يفوضه في ذلك ويكون الترخيص صالحاً للمدة المحددة فيه فقط وعلى صاحب الترخيص عند رغبته بالتجديد التقدم إلى الإدارة المختصة بطلب التجديد مستوفياً للاشتراطات المطلوبة وفقاً للمادة السابقة قبل موعد انتهائه بستين يوماً.

مادة حادية وعشرون

يجب كحد أدنى توافر المساحات التي تنص عليها الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المنشآت الغذائية والتي تحددها الهيئة لكل منشأة.

مادة ثانية وعشرون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في القانون رقم 112 لسنة 2013 والتشريعات الأخرى ذات العلاقة:

أ. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد على خمسمئة دينار كويتي كل من يخالف أحكام المادةالثالثة، والخامسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والبنود أرقام (2، 3، 4، 5) من المادة الحادية عشرة، والمادة الثانية عشرة، والرابعة عشرة من هذه اللائحة.

ب. يعاقب بالغرامة التي تزيد على خمسمائة دينار كويتي ولا تجاوز ألف دينار كويتي كل من يخالف أحكام البنود أرقام (1، 7، 11) من المادة الحادية عشرة، والمادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة.

ج. يعاقب بالغرامة التي تزيد على خمسمائة دينار كويتي ولا تجاوز ألف دينار كويتي (ولا يجوز الصلح) كل من يخالف أحكام المادة الثانية، والبنود أرقام (6، 8، 9، 10، 12، 13) من المادة الحادية عشرةمن هذه اللائحة.

مادةثالثة وعشرون

يحدد الوزير المختص - بقرار منه - الموظفين الذين يتولون تنفيذ أحكام هذه اللائحة والقرارات ذات الصلة، وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامها، ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل أداء أعمالهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ودخول المنشآت الغذائية وإجراء الاختبارات اللازمة، والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات وإثبات ما يقع من مخالفات، وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة ولمدير عام الهيئة أو من يفوضه عند الضرورة - في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق - أن يصدر قرارًابذلك.

 

 

مادة رابعة وعشرون

إذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب تلك المخالفات داخل السكن الخاص، فلمن تحققت له صفة الضبطية القضائية أن يحرر محضراُ بما أسفرت عنه تحرياته وأن يعرضه على النيابة العامة بطلب الإذن له بتفتيش السكن الخاص، فإذا تأكد للنيابة العامة أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش أن تأذن له كتابةً في إجرائه، وللقائم بالتفتيش حق ضبط المنقولات والمواد المتعلقة بالجريمة، ويجب عليه أن يحرر محضراُ بما أسفرت عنه نتيجة التفتيش وأن يعرضه على النيابة العامة بعد انتهائه مباشرة.

مادة خامسة وعشرون

يجوزقبولطلبالصلحمنالمخالففيمايتعلقبالأعمالالمخالفةلهذهاللائحةالتيلاتزيدالغرامةالمقررةفيهاعنألفديناركويتيوالتي يجوز فيها الصلحوعلىمحررالمحضر عرض الصلح عليه، وعلىالذييرغبفيالصلحأنيدفعخلالشهرينمنتاريخعرضالصلحعليهالحدالأدنىللغرامةالمقررةللمخالفةالمنسوبةإليهمعالرسوموالمصروفاتالمستحقةللهيئةولايجوزللمحكمةفيحالةالإدانةأنتحكمفيالأفعالالمشارإليهافيالفقرةالسابقةبعقوبةتقلعنمبلغالصلحويترتبعلىالصلحانقضاءالدعوىالجزائيةوكافةآثارها.

مادةسادسة وعشرون

يسمحلأصحاب المنشآتالغذائية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بتعديلأوضاعهمبمايتفقمعهذهالأحكامخلالستة أشهركحدأقصىتبدأمنتاريخ 1/ 12/ 2017على أن يستمر العمل بالاشتراطات الصحية المعمول بها من قبل الجهات المختصة إلى حين انقضاء المهلة.

مادة سابعةوعشرون

علىالجهاتالمختصةتنفيذهذاالقرار ويلغى أي نص يتعارض مع أحكامهوينشرفيالجريدةالرسميةويعملبهمنتاريخ1/ 12/ 2017.

جدول الاشتراطات الصحية الخاصة الملحق بلائحة التراخيص الصحية

الاشتراطاتالصحيةالخاصة:

[1]مطعم:

 (1) يجبتنفيذالاشتراطاتالعامة مع توافر الاشتراطات التالية:

(2)  يشملالمطعمعلىالأماكنالآتية:

أ- مكانتحضيرالمأكولات

ب-مخزنللموادالأولية

ج-لاتقلمساحةالمطعمعن 24 مترا.

مكانلتحضيرالمأكولات:

1- يجبتوفيرسطحرخامللتحضير.

2- يجبإيجادمكانثابتلمواقدالطبخوأخرىللشواءيعلوكلمنهابرقعمثبتعليهفلترمطابقللاشتراطاتالصحيةوالفنية.

3-يجبإيجادحوضلغسيلالخضرواتوغيرهاوآخرلغسيلالأوانيبجواركلمنهمارخامةمائلةنحوالحوضلتصفيةالماءعنالأشياءالمغسولة.

4- يجبإيجادفلترضغطلتوفيرالمياهاللازمةللتحضيرمعإيجادخزائنلحفظالموادالأوليةوالأواني.

5- توفيرفلترللماء.

6- تركيبسلكضيقالنسيجعلىفتحاتالتهويةمعتركيبشفاطكهربائيلسحبالهواءالساخن.

7-تزويدالمكانبأجهزةتكييفهواء.

فيحالةوجودصالةطعام:

1- يجبتوفيرالعددالكافيمنالطاولاتذاتسطحأملسسهلالتنظيفوالعدداللازملهامنالكراسي.

2- يجبإيجادفلترضغطيتصلببرادماءكهربائيلتوفيرالمياهاللازمةللشرب.

3- توفيرمغاسلمتصلةبطرقصرفصحية.

4- يخصصمكانلتخزينالموادالأوليةمزودبأجهزةتكييفالهواءلتوفيرالجوالصحيالمناسب.

5- تنشأدوراتمياهصحيةغيرمتصلةبالمطبخ مكانالتحضر.

6- فيحالةوجودكبينةطعاميشترطفيهاالتالي:

أ- تنفيذالكابينةمنموادخفيفةذاتشكلمعماريملائم.

ب- لايزيدارتفاعالكابينةعن 2مبأيحالمنالأحوال.

ج- لايزيدطولبابالكابينةعنمتروألايقلارتفاعهعن 50 سممنسطحالأرض.

د- فيحالةاضافةنشاطمقهىإلىالمطعمفإنهيشترطتوافرالتالي:

1- ألاتقلمساحةالمطعموالمقهىعن 48م2.

2- توفيرفلاترلتنقيةالهواء.

[2]مأكولاتخفيفة:

1- يجبتنفيذالاشتراطاتالعامة للمنشآت الغذائية.

2- تغطيةالحوائطفيمكانالتحضيربالبورسلان.

3- إيجادموردمائيوطريقةصرفصحية.

4-إيجادمكانثابتللمواقدمعتركيبشفاطلسحبالأبخرةللخارج.

5- إيجادفلترضغطلأخذمياهتحضيرالشايوالقهوة.

6- إيجادطاولةبسطحرخامللتحضيروأخرىللبيعيعلوهافترينةزجاجيةبأبوابزجاججرار.

7- إيجادخزانةلحفظالأوانيذاتأرفف.

8- عملواجهةزجاجيةللمنشأة.

9- توفيرثلاجةأوأكثرلحفظالموادالأولية.

10- توفيرفلاترالماءاللازمةوبرادماءللشرب.

[3]مخبز فرن:

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامة للمنشآت الغذائية والمحلات وتوافر التالي:

يشملالمخبزعلىالأماكنالآتية:

أ- مخزنللطحين.

ب- غرفةللعجين.

ج-صالةللخبز.

د-مكانعرضوبيعالخبز.

ه -استراحةللعمال.

مخزنالطحين:

1- إيجادقوائمخشبيةأوحديديةلوضعأكياسالطحينعليهاذاتأرجلمرتفعة 30سمعنالأرض.

2- يجبأنتكونالتهويةفيهذاالمخزنكافيةللمحافظةعلىسلامةالطحين.

3- تزويدالمكانبأجهزةتكييفهواء.

غرفةالعجين:

1- تغطيةجميعالحوائطبالبورسلانمعتركيبسلكضيقالنسيجعلىجميعفتحاتالتهوية.

2- يزودبمعجنآليمعإيجادفلترللماءالباردوآخرللساخن.

3-يزودبطاولةأوأكثررخاملتجهيزوتقطيعالعجين.

صالةالخبز:

- إيجادطاولةمنالبناءمفروشةبالبورسلانأوالرخامأمامالأفرانلوضعألواحالعجينعنعمليةالخبزبعدتسويته.

مكانعرضوبيعالخبز:

(أ) يزودبفتريناتزجاجيةوخزائنلعرضالخبزذاترفجرار.

(ب) تركيبواجهةزجاجيةذاتبابمروحية.

مكاناستراحةالعمال:

1- توفيرغرفةلاستراحةالعمالودورةمياهخاصةبهمومغاسلتتناسبوعددهمتكونمستقلةعنالمخبز.

2- تزويدهذهالغرفةبالأسرةاللازمةمعالعنايةبنظافتهاوتهويتهاالتهويةالكافية.

3- لايجوزتحضيرأوطهيالطعامفيهذهالغرفة.

[4]حلوياتومعجنات:

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةمعتوافرالاشتراطاتالآتية :

1- عملواجهةزجاجيةذاتبابجانبيمتحرك.

2-إيجادثلاجةأوأكثرللعرض.

3-إيجادموردمائيوطرقصرفصحيةحسبالاشتراطاتالفنيةوالصحية.

4-إيجاد فترينات ذات أبواب زجاج جرار لحفظ المنتجات المعروضة.

5- توفير وسائل مكافحة القوارض.

[5]مخبز(فرن)حلوياتومعجنات:

1- يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةللمنشآت الغذائية.

2- عملواجهةزجاجيةذاتبابجانبيمتحرك.

3- إيجادثلاجةأوأكثرللعرض.

4- إيجادموردمائيوطرقصرفصحيةحسبالاشتراطاتالفنيةوالصحية.

5-إيجادفتريناتذاتأبوابزجاججرارلحفظالمنتجاتالمعروضة.

6- توفير وسائل مكافحة القوارض.

يجب وجود :

(أ‌)                                       مخزنللطحين.

(ب‌)            غرفةللعجين.

(ج) صالةللخبز.

(د)مكانعرضوبيعالخبز.

(ه)استراحةللعمال.

مخزنالطحين:

- ايجادقوائمخشبيةأوحديديةلوضعأكياسالطحينعليهاذاتأرجلمرتفعة 30سمعنالأرض.

- يجبأنتكونالتهويةفيهذاالمخزنكافيةللمحافظةعلىسلامةالطحين.

غرفةالعجين :

- تغطيةجميعالحوائطبالبورسلانمعتركيبسلكضيقالنسيجعلىجميعفتحاتالتهوية.

- يزودبمعجنآليمعإيجادفلترللماءالباردوآخرللساخن.

- يزودبطاولةأكثربسطحرخاملتجهيزوتقطيعالعجين.

صالةالخبز:

- إيجادطاولةمنالبناءمفروشةبالبورسلانأوالرخامأمامالأفرانلوضعألواحالعجينعندعمليةالخبيزبعدتسويته.

مكانعرضوبيعالخبز:

- يزودبفتريناتزجاجيةوخزائنكافيةلعرضالخبزذاترفجرار.

- تركيبواجهةزجاجيةذاتباببمفصلاتمروحيةاسبرنج.

استراحةالعمال:

1- توفيرغرفةلاستراحةالعمالودورةمياهخاصةبهمومغاسلتتناسبوعددهمتكونمستقلةعنالمخبز.

2- تزويدهذهالغرفةبالأسرةاللازمةمعالعنايةبنظافتهاوتهويتهاالتهويةالكافية.

3- لايجوزتحضيرأوطهيالطعامفيهذهالغرفة.

 [6]مخبزتنور:

1- يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةللمنشآت الغذائية والمحلات:

2- يشملالمخبزعلىالأماكنالآتية:

(أ) مخزنالطحين.

(ب) غرفةللعجين.

(ج) صالةللخبز.

(د) مكانعرضوبيعالخبز.

مخزنالطحين:

- ايجادقوائمخشبيةأوحديديةلوضعأكياسالطحينعليهاذاتأرجلمرتفعة 30سمعنالأرض.

- يجبأنتكونالتهويةفيهذاالمخزنكافيةللمحافظةعلىسلامةالطحين.

- تزويدالمكانبأجهزةتكييفهواء.

غرفةالعجين:

- تغطيةجميعالحوائطبالبورسلانمعتركيبسلكضيقالنسيجعلىجميعفتحاتالتهوية.

- يزودبمعجنآليمعإيجادفلترللماءالباردوآخرللساخن.

- يزودبطاولةأكثربسطحرخاملتجهيزوتقطيعالعجين.

- ايجادصرفصحيمطابقللاشتراطاتالصحيةوالفنية.

صالةالخبز:

1- إيجادطاولةمنالبناءمفروشةبالبورسلانأوالرخامأمامالأفرانلوضعألواحالعجينعندعمليةالخبيزبعدتسويته.

2- تركيبمدخنةبفلترأوأكثرلكلفرنبارتفاعمترمنسطحالفرنوذاتفتحاتجانبيةفيالجزءالعلويمنهاويعمللهاغطاءعلىشكلمنحدريثبتبجوارالمدخنةذاتالاشتراطاتالصحيةوالفنية.

مكانعرضوبيعالخبز:

يزودبفتريناتزجاجيةوخزائنكافيةلعرضالخبزذاترفجرار.

تركيبواجهةزجاجيةذاتباببمفصلاتمروحية اسبرنج.

استراحةالعمال:

1- توفيرغرفةلاستراحةالعمالودورةمياهخاصةبهمومغاسلتتناسبوعددهمتكونمستقلةعنالمخبز.

2- تزويدهذهالغرفةبالأسرةاللازمةمعالعنايةبنظافتهاوتهويتهاالتهويةالكافية.

3- لايجوزتحضيرأوطهيالطعامفيهذهالغرفة.

[7]حلويات:

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةمعتوافرالاشتراطاتالآتية:

1- عملواجهةزجاجيةذاتبابجانبيمتحرك.

2- إيجادثلاجةأوأكثرللعرض.

3- إيجادموردمائيوطرقصرفصحيةحسبالاشتراطاتالفنيةوالصحية.

4- إيجادفتريناتذاتأبوابزجاججرارلحفظالمنتجاتالمعروضة.

5- تركيبمصائدللحشرات.

[8]مرطبات :

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةمعتوافرالاشتراطاتالآتية:

1- عملواجهةزجاجيةذاتبابجانبيمتحرك.

2- تبطينجميعالحوائطبالبورسلان.

3- إيجادطاولاترخامللتجهيزوآلاتعصرمنمعدنغيرقابلللصدأأوأخرىللخلطوالمزج.

4- إيجادموردمائيوطرقصرفصحية.

5- إيجادثلاجةلحفظالعصيروأخرىلحفظالموادالأولية.

6- إيجادفلتراتلترشيحالمياه.

[9]تحضيرالوجباتالغذائيةالجاهزة:

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةمعتوافرالاشتراطاتالآتية:

أ- مكانالتجهيزوالتعبئة.

ب- مكانالتخزين

مكانالتجهيزوالتعبئة:

1-جميعالحوائطتبطنبالبورسلان.

2-إيجادطاولاتذاتسطحرخامللتحضيروأخرىلتجهيزاللحوموالأسماك.

3-إيجادمواقدعليهابراقعذاتفلترلسحبالأدخنةوالبخارمطابقةللاشتراطاتالفنيةوالصحية.

4-إيجادمغاسلبالحجمالمناسبلغسلالمواد الغذائيةوأخرىلغسلالأواني.

5-إيجادمصارفأرضيةلتصريفمياهغسلالأرضية.

6-إيجادأرففرخاملوضعالأوانيوأخرىللموادالأوليةمنملحوتوابلوماشابه.

7-إيجادشفاطاتلسحبالأبخرة.

8-يزودالمحل (المعمل) بماكيناتأوتوماتيكيةللتعبئةمعتوافرالعبواتاللازمةوالتيتوافقعليهاالجهات المعنية.

 مكانالتخزين:

1-تبطينالحوائطبالبورسلان.

2-إيجادقواعدخشبيةأوحديديةلوضعالأكياسوالكراتينوماشابهعليهترتفعبمالايقلعن 30سمعنسطحالأرض.

3-إيجادأرففصاجلحفظالدهون.

4-إيجادثلاجةلحفظاللحوموالأسماكوالدواجنوأخرىللخضروات.

[10]مطعمأسماكمقليةومشويةوطازجة:

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةبالإضافةإلىالاشتراطاتالخاصةبالمطاعممعتوافرالاشتراطاتالآتية:

1-عملواجهةزجاجيةذاتبابجانبيمتحرك.

2-جميعحوائطالمحلتبطنبالبورسلان.

 3-إيجادموردمائيوطرقصرفصحيةمعتوفيرمغسلةبالحجمالمناسب.

4- إيجادطاولةذاتسطحرخاميمائلبانحدارنحوالأرضلعرضالأسماكأوثلاجةعرضالأسماك.

5-إيجادطاولةلتقطيعالأسماكوتقشيرهامناسباًللشروطالصحية.

6-إيجادطاولةلوضعالميزانذاتسطحرخامي.

[11] مأكولاتبحرية :

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةبالإضافةإلىالاشتراطاتالخاصةبالمطاعممعتوافرالاشتراطاتالآتية:

1-عملواجهةزجاجيةذاتبابجانبيمتحرك.

2-جميعحوائطالمحلتبطنبالبورسلانبارتفاعمترينعلىالأقل.

3-إيجادموردمائيوطرقصرفصحيةمعتوفيرمغسلةبالحجمالمناسب.

4-إيجادطاولةذاتسطحرخاميمائلبانحدارنحوالأرضلعرضالأسماكأوثلاجةعرضالأسماك.

5-إيجادطاولةمطابقةللشروطالصحيةالواجبةوذلكلتقطيعالأسماكوتقشيرها.

6-إيجادطاولةلوضعالميزانذاتسطحرخامي.

[12]نخيوباجيلا :

1- يجبتنفيذالإشتراطاتالعامة.

2- ينقسمالمحلإلىقسمين:

أ- مكانالتحضيروالنقع.

ب- مكانالطبخوالبيع.

1- يكونالمكانينمفصولينعنبعضهماعنطريقحائطبإرتفاعمترينمبطنمنالداخلوالخارجبالبورسلان.

2- تبطينجميعحوائطالمحلبالبورسلان.

3- إيجادمغاسلالبقولتصرفبطريقةصحيةويزودالموردالمائيبفلترمناسب.

4- مصرفأرضيلتصريفالمياهالمختلفة.

5- إيجادأرففرخاميةبالحجمالمناسبلوضعأسطلالحبوبالمنقوعةعليها.

6- عملواجهةزجاجيةللمحلذاتبابمتحرك.

7- إيجادمواقدثابتةيركبعليهاالقدورتعملبالبوتاجازلإجراءعمليةالطبخ.

[13] آيسكريموبوظة :

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةمعتوافرالاشتراطاتالآتية :

1- عملواجهةزجاجيةذاتبابجانبيمتحرك.

2- جميعالحوائطتغطىبالبورسلان.

3- -إيجادطاولاترخامللتجهيزوآلاتعصرمنمعدنغيرقابلللصدأأوأخرىللخلطوالمزج.

4- إيجادموردمائيوطرقصرفصحية.

5- إيجادثلاجةلحفظالعصيروأخرىلحفظالموادالأولية.

6- إيجادحوضمناسبلغسلالفواكهوطاولةللتجهيز.

7- إيجادفلتراتلترشيحالمياه.

[14] اللحوم :

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةمعتوافرالاشتراطاتالآتية:

1- عملواجهةزجاجيةذاتبابجانبيمتحركاسبرنج.

2- جميعالحوائطتغطىبالبورسلان.

3- إيجادطاولاتذاتسطحسميكمطابقةللمواصفاتالصحيةالواجبةوذلكللتقطيعآلياًأويدوياًوعلاقاتمعدنغيرقابلةللصدألتعليقالذبائحعليها.

 4-إيجادموردمائيوطرقصرفصحية.

5- إيجادثلاجةلعرضاللحومذاتواجهةزجاجية.

6- توفيرمفرمةبالإضافةإلىماكينةتقطيعاللحومآلياًوتجهيزطاولةذاتسطحسميكبمواصفاتصحية.

7- تكييفالمحلبدرجةحرارةلاتزيدعن 25م.

8- تركيبشفاطأوأكثرلسحبالروائح.

[15] الدواجن والبيض:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                              عمل واجهة زجاجية لها باب جانبي متحرك.

2-                              إيجاد طاولة بسطح صلب لوضع الكراتين عليها.

3-                              الحوائط والأسقف تدهن بألوان فاتحة اللون.

4-                              إيجاد ثلاجة لحفظ البيض.

5-                              الحصول على موافقة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

[16] مسمكة (بسطة):

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                               إيجاد مورد مائي وطرق صرف صحية مع توفير مغسلة بالحجم المناسب.

2-                              إيجاد طاولة ذات سطح رخامي مائل بإنحدار نحو الأرض لعرض الأسماك أو ثلاجة عرض الأسماك.

3-                              إيجاد طاولة رخام لتقطيع الأسماك وتقشيرها.

4-                              إيجاد طاولة لوضع الميزان ذات سطح رخامي.

[17] محلات بيع الأسماك:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                              عمل واجهة زجاجية ذات باب جانبي متحرك.

2-                              جميع حوائط المحل تغطى بالبورسلان.

3-                               إيجاد مورد مائي وطرق صرف صحية مع توفير مغسلة بالحجم المناسب.

4-                              إيجاد طاولة ذات سطح رخامي مائل بانحدار نحو الأرض لعرض الأسماك أو ثلاجة عرض الأسماك.

5-                              إيجاد طاولة رخام لتقطيع الأسماك وتقشيرها.

6-                              إيجاد طاولة لوضع الميزان ذات سطح رخامي.

[18] جزارة:

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةمعتوافرالاشتراطاتالآتية:

1-                            عملواجهةزجاجيةذاتبابجانبيمتحرك(اسبرنج).

2-                            جميعالحوائطتغطىبالبورسلان.

3-                            إيجادطاولاتذاتسطحسميكمطابقةللمواصفاتالصحيةالواجبةوذلكللتقطيعآلياًأويدوياًوعلاقاتمعدنغيرقابلةللصدألتعليقالذبائحعليها.

4-                            إيجادموردمائيوطرقصرفصحية.

5-                             إيجادثلاجةلعرضاللحومذاتواجهةزجاجية.

6-                            توفيرمفرمةبالإضافةإلىماكينةتقطيعاللحومآلياًوتجهيزطاولةذاتسطحسميكبمواصفاتصحية.

7-                             تكييفالمحلبدرجةحرارةلاتزيدعن 25م.

8-                             تركيبشفاطأوأكثرلسحبالروائح.

[19] المواد الغذائية:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1- يجب وضع الجبن الأبيض والزيتون والمخللات بأنواعها في أواني ذات أغطية محكمة مصنوعة من مادة بلاستيكية أو معدنية – إستالس ستيل – أو أي مادة معدنية مناسبة أخرى شريطة ألا تكون قابلة للصدأ.

2- وأن تكون مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية وتوضع على طاولة خاصة.

3- يلزم عمل واجهة زجاجية للمحل ذات باب بمفصلات مروحية (اسبرنج).

5-                              يلزم تزويد المحل بثلاجة لحفظ الأغذية التي تحتاج لدرجات حرارة منخفضة كما يجب تزويد المحل بثلاجة (فريزر) في حالة بيع مواد غذائية مجمدة.

[20] الخضار والفواكه:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1- يجب ايجاد قوائم مناسبة على هيئة درجات مقسمة لعرض جميع الفواكه والخضروات عليها.

2- يلزم عمل واجهة زجاجية للمحل ذات باب بمفصلات مروحية (اسبرنج).

3- يلزم ايجاد ثلاجة أو أكثر حسب حاجة العمل وذلك لحفظ الخضروات والفواكه التي تحتاج إليها.

[21] الأجبان والألبان والمخللات:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                            عملواجهةزجاجيةذاتباباسبرنجمتحرك.

2-                            جميعالحوائط تكون بالبورسلان.

3-                            إيجادموردمائيوطرقصرفصحية.

4-                            إيجادثلاجة أو أكثر لعرض المنتجات.

5-                            إيجاد أواني ذات غطاء محكم لعرض الأجبان تكون مصنوعة استانلس ستيل أو من أي مادة معدنية أخرى شريطة ألا تكون قابلة للصدأ وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية والاشتراطات الصحية.

6-                            تركيب فلتر وشفاطات.

[22] مطحنة مكسرات وحلويات جافة:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                            عملواجهةزجاجيةذاتبابمتحرك.

2-                            تزود بمحامص كهربائية أو تعمل بالبوتاجاز لها مراوح شافطة ومداخن بفلتر لأعلى المبنى بعيدة عن الحوائط بمسافة لا تقل عن متر.

3-                            توفير العدد الكافي من الأرفف والطاولات المقسمة والأدراج لحفظ وعرض البهارات والمكسرات والبن.

4-                            إيجاد طاولة من مادة يسهل تنظيفها وأخرى لوضع المطاحن.

5-                            إيجاد ثلاجة لحفظ المكسرات.

[23] النحل والعسل ومستلزماتها:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                            عملواجهةزجاجيةذاتبابمتحرك.

2-                            إيجاد أرفف مناسبة لوضع العبوات عليها.

3-                            إيجادموردمائيوطرقصرفصحية.

4-                            إذا قام صاحب العمل بالبيع بالتجزئة فعليه أن يحصل على تصريح بذلك من الهيئة العامة للغذاء والتغذية وأن تكون التعبئة أوتوماتيكياً.

[24] التمور:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                            عملواجهةزجاجيةذاتباب جانبياسبرنج.

2-                            طاولات ذات سطح صلب أملس لوضع أكياس التمر والصفائح المعروضة للبيع وأغطية بلاستيكية شفاف للتمور المعروضة.

3-                            إيجادموردمائيوطرقصرفصحية لغسيل أيدي العمال والطاولات والأرضيات.

[25] المنتجات الغذائية والنباتات الصحية:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                            عملواجهةزجاجيةذاتبابجانبيمتحرك.

2-                            إيجاد أرفف مناسبة غير قابلة للصدأ وغير نافذة للرطوبة لوضع العبوات عليها وأدراج بارتفاع 30 سم عن الأرض لوضع الأوعية.

3-                            تزود بطاولة ذات سطح مناسب للبيع والميزان.

[26] مطحنة ومحمصة بن:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                            عملواجهةزجاجيةذاتبابمتحرك.

2-                            جميع الحوائط والأسقف والأخشاب تصبغ بالبوية الزيتية.

3-                            تزود بمحامص كهربائية أو تعمل بالبوتاجاز لها مراوح شافطة ومداخن بفلتر لأعلى المبنى بعيدة عن الحوائط بمسافة لا تقل عن نصف متر.

4-                            توفير العدد الكافي من الأرفف والطاولات المقسمة والأدراج لحفظ وعرض البهارات والمكسرات والبن.

5-                            إيجاد طاولة من مادة يسهل تنظيفها وأخرى لوضع المطاحن.

6-                            إيجاد ثلاجة لحفظ المكسرات.

7-                            تركيب فلتر أعلى المحمصة مطابق للاشتراطات الصحية والفنية يتصل بمدخنة لأعلى سطح المبنى الرئيسي بمترين.

[27] محمصة بن:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                            عملواجهةزجاجيةذاتبابمتحرك.

2-                            جميع الحوائط والأسقف والأخشاب تصبغ بالبوية الزيتية.

3-                            تزود بمحامص كهربائية أو تعمل بالبوتاجاز لها مراوح شافطة ومداخن بفلتر لأعلى المبنى بعيدة عن الحوائط بمسافة لا تقل عن نصف متر.

4-                            توفير العدد الكافي من الأرفف والطاولات المقسمة والأدراج لحفظ وعرض البهارات والمكسرات والبن.

5-                            إيجاد طاولة من مادة يسهل تنظيفها وأخرى لوضع المطاحن.

6-                            إيجاد ثلاجة لحفظ المكسرات.

7-                            تركيب فلتر أعلى المحمصة مطابق للاشتراطات الصحية والفنية يتصل بمدخنة لأعلى سطح المبنى الرئيسي بمترين.

[28] تحميص وتجهيز البن والمكسرات:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                            عملواجهاتزجاجيةذاتبابمتحرك.

2-                            جميع الحوائط والأسقف والأخشاب تصبغ بالبوية الزيتية.

3-                            تزود بمحامص كهربائية أو تعمل بالبوتاجاز لها مراوح شافطة ومداخن بفلتر لأعلى المبنى بعيدة عن الحوائط بمسافة لا تقل عن نصف متر.

4-                            توفير العدد الكافي من الأرفف والطاولات المقسمة والأدراج لحفظ وعرض البهارات والمكسرات.

5-                            إيجاد طاولة من مادة يسهل تنظيفها وأخرى لوضع المطاحن.

6-                            إيجاد ثلاجة لحفظ المكسرات.

7-                            تركيب فلتر أعلى المحمصة مطابق للاشتراطات الصحية والفنية يتصل بمدخنة لأعلى سطح المبنى الرئيسي بمترين.

[29] الإتجار بالقهوة والمكسرات والبهارات:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                            عملواجهاتزجاجيةذاتبابمتحرك.

2-                            جميع الحوائط والأسقف والأخشاب تصبغ بالبوية الزيتية.

3-                            تزود بمحامص كهربائية أو تعمل بالبوتاجاز لها مراوح شافطة ومداخن بفلتر لأعلى المبنى بعيدة عن الحوائط بمسافة لا تقل عن نصف متر.

4-                            توفير العدد الكافي من الأرفف والطاولات المقسمة والأدراج لحفظ وعرض البهارات والمكسرات والبن.

5-                            إيجاد طاولة من مادة يسهل تنظيفها وأخرى لوضع المطاحن.

6-                            إيجاد ثلاجة لحفظ المكسرات والبن.

 

[30] سوق مركزي:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                            ألا تقل مساحة المحل عن (80 م2).

2-                            عملواجهاتزجاجيةذاتبابمتحرك في اتجاهين.

3-                            توفير كافة الاشتراطات الصحية والفنية في طريقة عرض وحفظ وتخزين المواد الغذائية.

4-                            في حالة بيع الأجبان والمخللات وكذلك البن المطحون والمكسرات والبهارات فيجب تطبيق شروط هذه المحلات الواردة بالقرار.

5-                            في حالة زيادة المساحة المرخصة عن (80م2) يلزم توفير مورد مائي وطرق صرف صحية بالإضافة إلى دورة مياه منفصلة داخل المساحة المرخصة.

6-                            إيجاد مخزن أو أكثر لتخزين المواد الغذائية ومخزن آخر للتوالف.

7-                            إيجاد أرفف ثابتة لوضع المعلبات عليها مطابقة لشروط الصحية والفنية.

[31] بقالة:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1- يجب وضع الجبن الأبيض والزيتون والمخللات بأنواعها في أواني ذات أغطية محكمة مصنوعة من مادة بلاستيكية أو معدنية – إستالس ستيل – أو أي مادة معدنية مناسبة أخرى شريطة ألا تكون قابلة للصدأ وتكون مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية وتوضع على طاولة خاصة.

2- يلزم عمل واجهة زجاجية للمحل ذات باب بمفصلات مروحية (اسبرنج).

4-                            يلزم تزويد المحل بثلاجة لحفظ الأغذية التي تحتاج لدرجات حرارة منخفضة كما يجب تزويد المحل بثلاجة (فريزر) في حالة بيع مواد غذائية مجمدة.

[32] معامل الثلج:

يجب تنفذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الأتية:

1-يجب ألا يقل ارتفاع الحوائط في هذه المعامل عن أربعة أمتار مع تغطية أسفل حوائط أماكن العمل بالبلاط القيشاني لارتفاع مترين من الأرضية.

2- يجب أن تتم خطوات العمل آلياً.

3-يجب أن تكون قوالب صنع الثلج من فوق استالس استيل الغير قابلة للصدأ وأن تكون الهزازات المشطية الشكل من الصاج المجلفن غير القابل للصدأ.

4-يجب إيجاد مرشح خاص ذو سعة كافية لتزويد المعمل بالمياه النقية.

5-تعمل أرضيات المعمل بالبلاط الإسمنتي مع معمل مجاري مكشوفة بالأماكن المناسبة منها.

6-يجب تخصيص أحذية من الكاوتشوك ليستعملها العامل في المرور على أحواض التبريد.

7-يجب أن يبطن حوض فصل الثلج عن القوالب بالبلاط القيشاني من الداخل كما يغطى من الخارج بالبلاط القيشاني أيضاً.

8-يجب أن يخصص مخزن للثلج المصنع عبارة عن غرفة تبريد تجهز بالأرفف الخشبية المتينة يكون لها باب أو فتحات على الصالة التصنيع وفتحة خارجية على حوض المعمل لاستلام الثلج للتوزيع.

[33] مخازن المواد الغذائية:

1-يجب أن تكون أرضية المخزن من البلاط الأسمنتي ويجوز أن تعمل من الأسمنت السميك الأملس.

2-يلزم إيجاد القوائم الخشبية أو الحديدية لوضع جميع البضائع عليها ذات أرجل مرتفعة 30سم الأقل عن الأرضية.

3-يلزم إيجاد جهاز تكييف هواء أو أكثر حسب سعة المخزن وذلك لتوفير الجو المناسب لا تتعرض المواد الغذائية المخزنة للفساد أو التلف.

[34] محلات عمل وبيع الحلوى المسقطية:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الأتية:

أولاً: ينقسم المعمل إلى الأقسام الآتية:

أ‌-                                    مكان التحضير.

ب‌-                           مكان التسوية (الطبخ).

ج-مكان العرض والبيع.

[35] مخزن المواد الأولية:

1-يجب أن تكون أرضية المخزن من البلاط الأسمنتي ويجوز أن تعمل من الأسمنت السميك الأملس.

2-يلزم إيجاد القوائم الخشبية أو الحديدية لوضع جميع البضائع عليها ذات أرجل مرتفعة 30سم الأقل عن الأرضية.

3-يلزم إيجاد جهاز تكييف هواء أو أكثر حسب سعة المخزن وذلك لتوفير الجو المناسب لا تتعرض المواد الغذائية المخزنة للفساد أو التلف.

4-مراعاة الاشتراطات الأخرى المنصوص عليها في قرارات الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

مكان التسوية (الطبخ):

1-عمل واجهة ألمنيوم ذات باب جانبي متحرك.

2-إيجاد مكان ثابت عليه رخامة سميكة للمواقد ومغطى من الداخل والخارج بالبورسلان والحوائط بالبورسلان بارتفاع مترين عن الأرض.

3-إيجاد مغسلة وطرق صرف صحية وفلتر ثلاث شمعات.

4-إيجاد مداخن أعلى المواقد ترتفع عن سطح المبنى بمترين مع تركيب فلاتر وتركيب شفاطات لسحب الأبخرة بالحجم المناسب.

مكان العرض والبيع:

1-عمل واجهة زجاجية ذات باب متحرك.

2-إيجاد ثلاجة أو أكثر للعرض ومكيف هواء لتبريد جو المحل على أن لا تزيد درجة الحرارة عن 25م.

3-إيجاد مورد مائي وطرق صرف صحية.

4-إيجاد فترينات ذات أبواب زجاج جرار لحفظ المنتجات المعروضة.

5-تركيب مصايد للحشرات.

[36] المخابز العمومية:

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةإضافة إلى الاشتراطات الموضحة أدناه:

يشتمل المخبز على الآتي :

- مخزنللطحين.

- غرفةللعجين.

- صالةللخبيز.

- غرفة حفظ وتهوية الخبز.

- مكانعرضوبيعالخبز.

- استراحةللعمال.

مخزنالطحين:

- ايجادقوائمخشبيةأوحديديةلوضعأكياسالطحينعليهاذاتأرجلمرتفعة 30سمعنالأرض.

- يجبأنتكونالتهويةفيهذاالمخزنكافيةللمحافظةعلىسلامةالطحين.

غرفةالعجين:

- تغطيةجميعالحوائطبالبورسلانمعتركيبسلكضيقالنسيجعلىجميعفتحاتالتهوية.

- يزودبمعجنآليمعإيجادفلترللماءالباردوآخرللساخن.

- يزودبطاولةأكثربسطحرخاملتجهيزوتقطيعالعجين.

صالةالخبز:

- إيجادطاولةمنالبناءمفروشةبالبورسلانأوالرخامأمامالأفرانلوضعألواحالعجينعندعمليةالخبيزبعدتسويته.

- تركيب مدخنة بفلتر أو أكثر لكل فرن لا يزيد قطرها عن 30سم وترتفع مترين على الأقل عن سطح المبنى ويجوز في حالة مخابز التنور أن تكون المدخنة من البناء بارتفاع متر من سطح الفرن وذات فتحات جانبية في الجزء العلوي منها ويعمل لها غطاء على شكل منحدر يثبت بجوار المدخنة.

غرفة حفظ وتهوية الخبز :-

- تزويد بفترينات زجاجية وخزائن كافية لعرض الخبز ذات ضلف جرار.

- تركيب واجهة زجاجية ذات باب بمفصلات مروحية (اسبرنج).

* مكانعرضوبيعالخبز :-

- يزودبفتريناتزجاجيةوخزائنكافيةلعرضالخبزذاتضلفجرار.

- تركيبواجهةزجاجيةذاتباببمفصلاتمروحيةاسبرنج.

* استراحةالعمال :-

1- توفيرغرفةلاستراحةالعمالودورةمياهخاصةبهمومغاسلتتناسبوعددهمتكونمستقلةعنالمخبز.

2- تزويدهذهالغرفةبالأسرةاللازمةمعالعنايةبنظافتهاوتهويتهاالتهويةالكافية.

3-لايجوزتحضيرأوطهيالطعامفيهذهالغرفة.

[37] معامل الحلوى الجافة وإنتاج الطحينة:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-إيجاد صالة لتجهيز ونشر وطحن السمسم حوائطها من البورسلان.

2-أن تزود بمطاحن آلية لعصر السمسم حوائطها من البورسلان.

3-إيجاد مورد مائي وطرق صرف على مجاري مكشوفة.

4-أن تحتوي على صالة أو أكثر للتشكيل والتعبئة والتغليف مزود بالآلات والأجهزة المناسبة ومن معدن غير قابل للصدأ وأن تكون حوائط الصالة من البورسلان.

5-جميع الأواني الخاصة بعملية عجن وطبخ الحلوى الطحينية تكون من معدن غير قابل للصدأ.

6-إيجاد مخازن لحفظ المواد الخام الداخلة في الصناعة وأخرى للمنتجات.

7-أن يزود المعمل بالشفاطات اللازمة لسحب الأبخرة وأجهزة التكييف لتوفير الجو المناسب.

[38] مصانع حفظ وتعبئة الحيوانات البحرية:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                            إيجاد غرفة تبريد لتخزين الأسماك والحيوانات بأحواض من الصيني أو المعدن الغير قابل للصدأ وأجهزة وآلات تقشير خاصة بكل نوع.

2-                            إيجاد صالة لإجراء عملية السلق وطبخ مجهزة بالآلات وأواني من معدن غير قابل للصدأ.

3-                            أن تتم عملية السلق واضافة الزيوت والتعبئة أوتوماتيكياً.

4-                            جميع حوائط المصنع تبطن بالبورسلان مع توفر مورد مائي وطرق صرف صحية ومغاسل لغسل أيدي العمال.

5-                            يجب تبريد المصنع بدرجة مناسبة لحفظ المواد الغذائية في حالة جيدة.

6-                            إيجاد دورة مياه للعمال صحية ومنفصلة عن المصنع.

[39] مطاحن الدقيق وجرش الحبوب:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة بالإضافة إلى الاشتراطات التالية:

يشمل المصنع على الآتي:

أ‌-                                    صوامع لتخزين الحبوب.

ب‌-                           صالة لغسل وغربلة الحبوب وتجفيفها.

ج- صالة الطحن والتعبئة.

صوامع التخزين:

يجب أن تكون من البناء في مكان مستقل عن المصنع.

صالة الغربلة والغسيل:

1-يجب تبطين الحوائط بالبورسلان.

2-إيجاد مجاري أرضية ومصارف مكشوفة لتصريف المياه المتخلفة.

3-إيجاد أحواض من البناء مبطنة بالبورسلان لإجراء عملية الغسيل على أن تتم العملية اتوماتيكياً.

4-إيجاد مراوح شافطة لسحب الأتربة الناتجة عن عملية الغربلة.

صالة الطحن والعجن:

إيجاد قواعد حديدية أو خشبية لوضع وترتيب الأكياس المعبأة لا يقل ارتفاعها عن 30 سم.

[40] مسالخ الدواجن الآلية:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية:

1-يجب إيجاد مورد مائي وطريقة صرف صحية.

2-يجب تغطية جميع حوائط المسلخ بالبورسلان.

3-يجب تركيب سلك دقيق النسيج على جميع الفتحات إضافة إلى الأبواب المتحركة.

أ-في مكان ذبح الطيور يشترط الآتي:

1-تنشأ الأرضية من الكاشي بميل نحو مجرى مكشوف متسعة العرض وغرف ترسيب لتلقي الدم.

2-إيجاد علاقات من الحديد لتعليق الدواجن المذبوحة.

3-إيجاد حنفية لغسيل مياه الأرضية تزود بخراطيم.

4-إيجاد طاولات بسطح رخام لتنظيف الأحشاء.

ب-إيجاد مكان للتغليف مكيف بدرجة حرارة لا تزيد عن 22-25م مزود بطاولات بسطح رخام.

ج-إيجاد مكان للتخزين مزود بغرف التبريد اللازمة.

د-إيجاد مصائد للحشرات والذباب.

ملاحظة: عملية النتف والتنظيف والتعليب تتم آلياً.

[41] معارض بيع الدواجن والبيض الطازج:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة تنفيذ الاشتراطات الأتية:

1-يجب ان تكون أرضية المحل من البلاط الإسمنتي.

2-يجب تغطية أسفل الحوائط بغرفة ذبح الطيور بالبورسلان.

3-يجب إيجاد الأقفاص الحديدية الثابتة للطيور على أن تكون جوانبها من السلك الصلب أو الخشب المشغول.

4-يلزم عمل حوض من الصيني أو البناء مبطن من الداخل والخارج بالبورسلان وذلك لذبح الطيور ويركب عليه حنفية من المورد المائي ويصرف بطريقة صحية.

5-تركيب أقماع من الحديد أو البلاستيك فوق الحوض لتسريب الدم من الدجاج المذبوح.

6-يجب إيجاد جهاز كهربائي لنتف الريش عن الطيور بعد الذبح.

7-يلزم إيجاد مكان ثابت لموقد البوتجاز المستعمل لتسخين المياه اللازمة لعملية نتف الريش.

8-يلزم إيجاد حوض حنفية بجانبه رخامة مائلة تجاه الحوض لتصفية الطيور بعد غسلها.

9-يلزم تركيب سلك ضيق على فتحات التهوية.

10-يلزم تخصيص مرايل من المشمع للعمال المختصين بعملية الذبح.

11-يلزم عمل واجهة زجاجية للمحل.

12-يلزم إيجاد ثلاجة لحفظ البيض الطازج للعرض من الفورمايكا.

13-يلزم تركيب أجهزة تكييف وشفاطات.

[42] محلات عمل وبيع الدرابيل:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة:

ينقسم المحل إلى الأقسام الآتية:

أ-مكان العجين.

ب-مكان التسوية (الفرن).

ج-مكان البيع.

مكان العجن:

1-                               جميع الحوائط مغطاة بالبورسلان بارتفاع مترين على الأقل عن الأرض.

2-                              إيجاد مغسلة كبيرة لها مصرف صحي لغسل أيدي العمال.

3-                              إيجاد معجنة كهربائية على قاعدة وفلتر ماء صحي للعجن.

4-                              إيجاد قواعد خشبية لوضع أكياس الطحين والسكر والدهن.

مكان التسوية (الإنضاج):

1-                               جميع الحوائط مغطاة بالبورسلان بارتفاع مترين على الأقل عن الأرض.

2-                              إيجاد طاولة أو أكثر ذات سطح رخامي خاص للتقطيع وأخرى للقص واللف والتعبئة.

3-                               صاجه مقعرة سميكة أسفلها موقد بوتاجاز على قاعدة حديدية أو بناء.

4-                              شفاط بالحجم المناسب لسحب الأبخرة.

مكان العرض والبيع:

1-إيجاد فترينات لوضع الناتج.

2-ايجادج طاولة فورمايكا للبيع.

3-عمل واجهة زجاجية ذات باب جانبي.

[43] محلات بيع الدجاج المشوي:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الأتية:

1-تخصيص جزء من المحل للتجهيز يتوافر فيه الآتي:

أ-تبطن جميع الحوائط بالبورسلان.

ب-توفير ثلاجات يوضع فيها الدجاج المجمد لتسييحه.

ج-إيجاد أحواض صيني أو معدن لا يصدأ يوضع بها الدجاج المجمد بعد تسييحه لعملية الغسيل والتنظيف.

د-إيجاد طاولة ذات سطح رخام لتجهيز الدجاج المشوي.

ه-إيجاد فريزرات لحفظ الدجاج المجمد.

2-مكان الشوي والبيع:

أ-تبطن الحوائط خلف الشواية بالبورسلان.

ب-إيجاد طاولة ذات سطح رخام لتغليف الدجاج داخل أكياس بعد الشوي ووضع أواني للمخللات.

ج-إيجاد صندوق فورمايكا أو معني للخبز.

د-تركيب شفاط هواء بالحجم المناسب لسحب الأبخرة.

ه-إيجاد مغسلة تصرف بطريقة صحية لغسل أيدي العمال.

[44] مصانع تجميد وتعبئة الروبيان والأسماك:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                            يحتوي المصنع على صالة لتسلم الأسماك والروبيان مزودة بأحواض من معدن مناسب أو من بناء مبطن من الداخل والخارج بالبورسلان.

2-                            صالة أخرى بها ماكينات توزع حسب أحجام الأسماك أو الروبيان.

3-                            إيجاد حجرة للتجميد وحجرة أو صالة للتغليف.

4-                            إيجاد مخزن أو أكثر لتخزين المنتجات ومخزن آخر للمواد الأولية.

[45] معامل المخللات:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                            أن يحتوي المعمل على غرفة لتسليم وفرز الخضروات.

2-                            إيجاد غرفة للغسيل والتجهيز والتقطيع.

3-                            إيجاد صالة للتخليل والتعبئة.

4-                            إيجاد غرفة لحفظ المنتجات.

5-                            إيجاد مخزن للمواد الأولية والبراميل الخشبية.

6-                            جميع أماكن العمل تكون حوائطها من البورسلان.

7-                            يزود مكان الغسيل بأحواض كبيرة لنقع وغسل الخضروات وطاولات ذات سطح خشبي سميك للتقطيع ويركب مورد مائي نقي وأحواض في أجزاء المحل.

8-                            أرضيات المعمل تكون من الكاشي بها مصارف مكشوفة مغطاة بشبك حديدي.

9-                             يزود العمال بملابس خاصة من البلاستيك وقفازات جلدية.

10-                  إيجاد صالة لإجراء عملية السلق وطبخ مجهزة بالآلات وأواني من معدن غير قابل للصدأ.

11-                  أن تتم عملية السلق واضافة الزيوت والتعبئة أوتوماتيكياً.

12-                  جميع حوائط المصنع تبطن بالبورسلان مع توفر مورد مائي وطرق صرف صحية ومغاسل لغسل أيدي العمال.

13-                    يجب تبريد المصنع بدرجة مناسبة لحفظ المواد الغذائية في حالة جيدة.

14-                  إيجاد دورة مياه للعمال صحية ومنفصلة عن المصنع.

[46] مصانع استخلاص الزيوت والزيوت المهدرجة:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1- يجب إيجاد مورد مائي وطريقة صرف صحية.

2- يجب تركيب سلك ضيق النسيج على جميع فتحات التهوية علاوة على الضلف الزجاجية.

3- في مكان تنظيف البذور يجب إيجاد أجهزة تشفط الأتربة والغبار الناتج عن التنظيف.

4- تزود غرفة تحميص البذور بالأفران والمداخن اللازمة.

5- يجب ايجاد غرفة خاصة لاستخلاص الزيوت بالمذيبات الطيارة.

6- يجب ايجاد مخزن للمواد الأولية المستعملة في عمليات التكرير ومخزن أخر للمنتجات.

7- يجب تغطية جميع حوائط مكان صناعة الزيوت المهدرجة بالبورسلان.

8- يلزم عمل مجاري مكشوفة في الأماكن التي تتطلب وجودها.

8-                            تزود أبواب المصنع التي تفتح من الداخل بمفصلات اسبرنج.

[47] معامل تمليح الأسماك أو تجفيفها:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                              أن تزود بغرف تبريد لحفظ الأسماك الواردة المراد تمليحها.

2-                               أن تزود بغرفة أو أكثر مزودة بأحواض مناسبة لغسل الأسماك وتنظيفها.

3-                              ايجاد صالة لتمليح الأسماك مزودة بقواعد حديدية لوضع براميل الأسماك المملحة عليها وطاولات على قواعد حديدية ذات أسطح رخام لوضع الملح.

4-                              في حالة التجفيف يعمل منشر في حوش سماوي جوانبه وسقفه من السلك الضيق النسيج لمنع تجميع الذباب على الأسماك.

5-                              جميع أماكن التجهيز والتمليح يكون حوائطها من البورسلان وأرض المعمل تكون من الكاشي بها مجاري مكشوفة للصرف.

6-                              إيجاد مخزن للمواد الأولية.

[48] محلات بيع (سندويش):

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                            عملواجهاتزجاجيةبها بابمتحرك اسبرنج.

2-                            ايجاد مكان لتحضير المأكولات وحوض للغسيل وموقد عليه برقع وفوقه شفاطات.

3-                            إيجاد طاولة أو بناء مبطن بالبورسلان عليه رخامة قطع واحدة سميكة عليها فترينة زجاج للبيع.

4-                            إيجادثلاجة لحفظ المواد الأولية.

5-                            إيجادموردمائيوفلتر ماء للشرب.

[49] معمل تسييح الشحوم:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                                تخصيص غرفة لاستقبال المواد الأولية حوائطها مغطاة بالبورسلان وتكون جيدة الإضاءة والتهوية مع تركيب شفاطات كهربائية بها لسحب الروائح.

2-                              تغطية جميع حوائط وأماكن العمل بالبورسلان.

3-                              أن يزود المعمل بمورد مائي وطريقة صرف صحية.

4-                                أن تكون جميع أوعية التسييح من معدن غير قابل للصدأ ذات ضغط عالي.

5-                              أن تكون جميع الأرضيات من الكاشي وذات ميل نحو مجاري مكشوفة لتصريف المياه المختلفة من الصناعة وغسل الأرضيات.

6-                              تركيب سلك ضيق على فتحات التهوية علوية على الضلف الزجاجية كما تركيب مفصلات مروحية (اسبرنج) لجميع أبواب أماكن العمل حتى تظل مغلقة على الدوام.

7-                              ايجاد العدد الكافي من الطاولات الحديدية ذات أسطح رخام أو مغطاة بالألواح معد غير قابل للصدأ للتقطيع والتجهيز.

8-                              تزويد المعمل بأجهزة تكييف الهواء اللازمة لتوفير الجو المناسب مع تركيب مراوح شافطة للهواء وتركيب فلترات مناسبة وعدد كاف من مصائد الذباب الكهربائية.

9-                              أن يخصص لتخزين المنتجات مزود بأجهزة تكييف الهواء اللازمة لتوفير الجو المناسب كما يجب ايجاد القوائم الحديدية لوضع صفائح أو أواني المنتجات عليه بحيث تكون مرتفعة 30 سم عن الأرضية.

10-                      ايجاد دورة مياه صحية للعمل تتناسب وعددهم.

[50] معامل الشبس والنفيش وغزل البنات ومشتقات مسحوق البطاطا:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الأتية:

ينقسم المعمل إلى الأقسام الآتية:

أ-مخزن للمواد الأولية.

ب-مكان القلي والتعبئة.

ج-مكان العرض والبيع.

مخزن المواد الأولية:

1-                              كافية المساحة والضوء والتهوية والتبريد.

2-                              تبطن جميع الحوائط بالبورسلان.

3-                              إيجاد قواعد خشبية أو حديدية بارتفاع 30 سم عن الأرض لوضع الأكياس والعبوات.

4-                              إيجاد خزائن لحفظ الأكياس والدهون وغيرها من المواد الأخرى.

مكان التحضير والتجهيز:

1-                              تبطن جميع الحوائط بالبورسلان.

2-                               إيجاد احواض كبيرة صيني أو معدن غير قابل للصدأ للنقع والغسل للبطاطا.

3-                              إيجاد ماكينات للتقشير والتقطيع والتجفيف.

4-                               إيجاد مغاسل لأيدي العمال ومصاريف أرضية لتصريف المياه المختلفة.

5-                              إيجاد قلايات عليها براقع بها فلاتر وشفاطات لسحب الأبخرة عن طريق مداخن لأعلى المبنى بمترين.

6-                              إيجاد طاولات ذات سطح رخامي أو معدن لا يصدأ للتعبئة وتكون التعبئة آلية.

مكان العرض والبيع:

1-                              عمل واجهة زجاجية ذات باب متحرك.

2-                              إيجاد أرفف وفترينات للعرض وطاولة فورمايكا للبيع وتبريد كاف للمحافظة على العروضات.

3-                              إيجاد مصائد للحشرات والذباب.

[51] محلات تعبئة الشاي:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الأتية:

1-                              تغطى فتحات التهوية بسلك ضيق النسيج.

2-                              إيجاد مورد مائي وطريقة صرف صحية.

3-                              إيجاد طاولات بسطح رخام أو معدن غير قابل للصدأ لإجراء عملية تعبئة الشاي.

4-                              إيجاد قوائم خشبية للأكياس والصناديق مرتفعة 30 سم على الأقل عن الأرضية.

5-                              يجب أن تتم عملية تعبئة الشاي أوتوماتيكياً.

[52] مصانع المعكرونة والبسكويت:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الأتية:

1-                              أن يحتوي المصنع على مخزن للطحين والمواد الأولية تتوفر فيه الشروط الصحية.

2-                              إيجاد صالة للإنتاج مزودة بالأجهزة الأتوماتيكية من معدن غير قابل للصدأ للعجن والتشكيل والتقطيع والخبز.

3-                              إيجاد مورد مائي وطريقة صرف صحية.

4-                              جميع أجزاء المصنع تكون حوائطها بالبورسلان مع توفر مصائد لذباب وأبواب مزدوجة لها زجاج من الداخل وسلك ضيق النسج من الخارج.

5-                              توفير وسائل آلية للتعبئة والتغليف.

6-                              إيجاد غرفة أو صالات مكيفة لتخزين المنتجات.

[53] محلات العطارة:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الأتية:

1-                              عمل واجهات زجاجية ذات باب جانبي متحرك.

2-                              إيجاد أرفف خشبية لوضع العبوات عليها وإدراج خشبية بارتفاع 30سم عن الأرض لوضع الأوعية.

3-                              تزود بطاولة ذات سطح فورمايكا للبيع والميزان.

[54] محلات بيع عسل النحل:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الأتية:

1-                              عمل واجهات زجاجية ذات باب جانبي متحرك.

2-                              تصبغ جميع الحوائط بالبوية الزيتية فاتحة اللون.

3-                              إيجاد أرفف معدنية لوضع العبوات عليها.

4-                              إيجاد مورد مائي وطريقة صرف صحية.

5-                              إذا قام صاحب العمل بالبيع بالتجزئة فعليه أن يحصل على تصريح بذلك من الهيئة العامة للغذاء والتغذية وأن تكون التعبئة اتوماتيكياً.

[55] معامل تجهيز وتنظيف أحشاء ورؤوس وأطراف الذبائح (الكراعين):

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةمعتوافرالاشتراطاتالآتية:

1-                            يجب تغطية جميعحوائط مكان العمل بالبورسلان.

2-                            يجب تركيب سلك ضيق النسيج على جميع مفصلات التهوية علاوة على الضلف الزجاجية كما يجب تركيب مفصلات مروحية (اسبرنج) لجميع الأبواب حتى تظل مغلقة على الدوام منعاً من تسريب الذباب إلى الداخل.

3-                            يجب إيجاد مكان ثابت للمواقد يعلوه برقع ومدخنة بفلتر على ألا يستعمل في ذلك سوى مواقد البوتاجاز.

4-                            يلزم توفير العدد الكافي من الأواني المعدنية الغير قابلة للصدأ لإجراء عملية تسخين المياه المستعملة في التنظيف.

5-                            تزويد المحل بشبكة من خطوط المياه الباردة والساخنة.

6-                            تخصيص مكان لاستقبال أطراف الذبائح (المواد الأولية) لتجهيزها وتنظيفها والتخلص من الفضلات حسب لائحة إدارة النظافة ويتوفر في المكان مغاسل بالحجم المناسب.

7-                            يجب أن تكون جميع الأرضيات من الكاشي وذات ميل نحو أرضي مكشوفة لتصريف المياه المتخلفة من الصناعة وغسيل الأرضيات.

8-                            إيجاد أحواض بالعدد الكافي من الصيني أو البناء وتبطن من الداخل والخارج بالبورسلان وتصرف هذه الأحواض بطريقة صحية إلى خزان أو إلى المجاري العامة بعد معالجتها.

9-                            تزويد المحل بأجهزة التكييف اللازمة مع تركيب مراوح شافطة وعدد كاف من مصائد الذباب.

10-                  إيجاد عدد كافي من الثلاجات لحفظ الإنتاج بعد التجهيز بداخلها قبل نقلها وتداولها في الأسواق وعدد أخر من الثلاجات والفريزرات لحفظ المواد الأولية.

11-                  يجب تزويد العمال بالمراييل المصنوعة من الكاوتشوك أو المشمع السميك وتزويدهم بالقفازات والأحذية الخاصة بمنع نفوذ السوائل إلى أجسامهم وأيديهم وأرجلهم.

12-                  يلزم إيجاد دورة مياه صحية للعمال تتناسب وعددهم ويكون لها باب منفصل عن العمل.

[56] محلات بيع العصير الطازج والشراب المحلى:

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةمعتوافرالاشتراطاتالآتية:

1-                            عملواجهاتزجاجية للمحل وبابجانبيمتحرك.

2-                             تبطن جميعالحوائطبالبورسلان.

3-                            إيجادطاولات رخام للتجهيز وآلات عصر من معدن غير قابل للصدأ وأخرى للخلط والمزج.

4-                            إيجادموردمائيوطرقصرفصحية.

5-                             إيجادثلاجةلحفظ العصير وأخرى لحفظ المواد الأولية.

6-                            إيجاد حوض كبير لغسل الفواكه وطاولة للتجهيز.

7-                            إيجاد فلترات لترشيح المياه.

8-                             تركيب مصائد للحشرات والذباب.

[57] مصانع العصير ومنتجات الفاكهة والبقول والخضروات المعلبة:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

1-                              إيجاد مخزن أو أكثر لحفظ المواد الأولية مزود بالأرفف المعدنية والخزائن وأخرى لحفظ الفواكه والخضروات به قواعد خشبية أو حديدية بارتفاع 30 سم عن سطح الأرض على الأقل.

2-                              إيجاد صالة أو أكثر لإنتاج أو بسترة العصير آلياً مزودة بالآلات على أن يتم العصر أتوماتيكياً.

3-                              إيجاد صالة أخرى لتجهيز وتقطيع الخضروات والفواكه آلياً مزودة بأحواض لغسلها ذات مصافي جزئية.

4-                              إيجاد صالة لتصنيع المربيات والعصير والمنتجات الأخرى مزودة بالأجهزة والآلات الأتوماتيكية للتصنيع والتعبئة.

5-                              يزود المصنع بصالة لتعبئة وتغليف الخضروات أو البقول المصنعة وغرفة لحفظ المنتجات مبردة.

6-                              تزويد المصنع بوسائل تنظيف وتعقيم العبوات قبل التعبئة.

7-                              تبطن جميع حوائط المصنع بالبورسلان والأبواب والشبابيك يركب عليها زجاج وسلك ضيق النسيج لمنع الذباب مع تركيب مصيدة كهربائية للذباب.

8-                              إيجاد غرفة لاستراحة العمال مع توفير دورة مياه صحية لهم.

9-                              تكييف عام للمصنع بحيث لا تزيد درجة الحرارة عن 25 م.

[58] محلات بيع المسلى (دهن السمن):

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الأتية:

1-                              عمل واجهات زجاجية ذات باب جانبي متحرك.

2-                              تبطن حوائط المحل بالبورسلان.

3-                               إيجاد قواعد حديدية لوضع الصفائح عليها مرتفعة 30 سم عن الأرض.

4-                              إيجاد طاولة ذات سطح صلب أملس يسهل تنظيفه.

5-                              إيجاد ثلاجات لحفظ الدهن.

[59] مصانع النشا والجلوكوز:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الأتية:

1-                              أن يحتوي المصنع على مخزن لتخزين الحبوب الواردة مزود بقواعد خشبية أو حديدية بارتفاع 30 سم عن الأرض لوضع الأكياس عليها.

2-                              إيجاد صالة مزودة بمناخل خاصة لغربلة الحبوب وشفاطات تتناسب وحجم العمل وصالة أخرى لنقع الحبوب مزودة بأحواض من معدن غير قابل للصدأ وغرفة أخرى لطحن الحبوب مزودة بمطاحن أتوماتيكية.

3-                              إيجاد غرفة بها أحواض من الصيني بالحجم المناسب لفصل الجنبين عن محلول النشأ وأجهزة أتوماتيكية بها طرد مركزي.

4-                              إيجاد غرفة تجفيف تحتوي على مجففات النشأ داخل محامص خاصة.

5-                              تخصيص بالمصنع صالة بها خلاطات من معدن غير قابل للصدأ لعجن النشأ بالماء وأجهزة وآلات أخرى للفصل والتشريح وتركيز الجلوكوز وتعبئة داخل صفائح خاصة.

6-                              جميع حوائط أماكن العمل تكون مبطنة بالبورسلان وعمل مصارف أرضية لتصريف المياه المتخلفة عن الصناعة.

7-                              إيجاد غرفة للمختبر الكيماوي وغرفة الاستراحة للعمال ودورة مياه منفصلة عن العمل.

[60] الكانتين أو المقصف:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الأتية:

1-                              تغطية الحوائط في مكان التحضير بالبورسلان.

2-                              إيجاد مورد مائي وطريقة صرف صحية.

3-                               إيجاد مكان ثابت للموقد مع تركيب شفاط لسحب الأبخرة للخارج.

4-                              إيجاد فلتر ضغط لأخذ مياه تحضير الشاي والقهوة.

5-                              إيجاد طاولة بسطح رخام لتحضير وأخرى للبيع يعلوها فترينة زجاجية بأبواب زجاج جرار.

6-                              إيجاد خزانة لحفظ الأواني ذو أرفف.

7-                              عمل واجهة زجاجية للمحل.

8-                              توفير ثلاجة أو أكثر لحفظ المواد الأولية.

9-                              توفير فلاتر الماء اللازمة وبراد ماء للشرب.

[61] محلات بيع اللحوم الطازجة (الملحمة):

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةمعتوافرالاشتراطاتالآتية:

1-                            عملواجهةزجاجيةذاتبابجانبيمتحرك(اسبرنج).

2-                            جميعالحوائطتغطىبالبورسلان.

3-                            إيجادطاولاتذاتسطحسميكمطابقةللمواصفاتالصحيةالواجبةوذلكللتقطيعآلياًأويدوياًوعلاقاتمعدنغيرقابلةللصدألتعليقالذبائحعليها.

4-                            إيجادموردمائيوطرقصرفصحية.

5-                            توفيرمفرمةبالإضافةقورمة خشبية ودف خشبي سميك.

6-                             تكييفالمحلبدرجةحرارةلاتزيدعن 25م.

7-                             تركب مصيدة كهربائية للحشرات والذباب.

[62] محلات بيع اللحوم أو الأسماك المجمدة:

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةمعتوافرالاشتراطاتالآتية:

1-                            عملواجهةزجاجيةذاتبابمتحرك(اسبرنج).

2-                            تغطى جميعالحوائطبالبورسلان.

3-                            إيجادطاولة رخام عليها أجهزة اتوماتيكية لتقطيع اللحوم.

4-                            إيجاد مغسلة تصرف بطريقة صحية.

5-                             إيجادثلاجات وفريزرات لحفظ اللحوم والأسماك.

6-                            إيجاد تكييف للمحل بالحجم المناسب.

7-                             تركيبشفاطأوأكثرلسحبالروائح.

[63] مصانع تجهيز وتقطيع اللحوم:

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةمعتوافرالاشتراطاتالآتية:

1-                            أن تزود بغرف تبريد بها ثلاجات لحفظ وتبريد اللحوم الواردة.

2-                            أن تحتوي على صالة أو أكثر لتسييح اللحوم المجمدة وأخرى لتقطيع اللحوم وإعدادها للتصنيع بها طاولات ذات سطح سميك وقرمة خشبية بالحجم المناسب.

3-                            أن تزود صالة التصنيع بالآلات والأجهزة اللازمة لتغليف وتعليب اللحوم المصنعة.

4-                            أن يزود المصنع بمختبري كيماوي وبيكترولوجي لتحديد جودة المنتجات.

5-                            جميع أجزاء المعمل تكون حوائطها من البورسلان وأرضيتها من الكاشي بها مجاري مكشوفة للصرف.

6-                            إيجاد مغاسل تركب في أنحاء متفرقة في الصناعة توفر فيه درجة حرارة مناسبة.

7-                            إيجاد مخزن للمواد الأولية المستخدمة في الصناعة توفر فيه درجة حرارة مناسبة.

8-                            إيجاد غرفة تبريد أو ثلاجات لحفظ المنتجات.

9-                            إيجاد غرفة لاستراحة العمال ودورة مياه مستقلة خاصة بهم.

10-                  كفاية الضوء والتهوية والتبريد اللام لحجم المصنع.

11-                  تركيب سلك ضيق النسيج على جميع فتحات الضوء والتهوية لمنع تسرب الحشرات والذباب.

[64] معامل ومصانع الألبان ومنتجاتها:

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةمعتوافرالاشتراطاتالآتية:

1-                              مخزن المواد الأولية والمنتجات:

أ‌-                                    يحتوي على مخزن أو أكثر لحفظ المواد الأولية والعبوات مع توفير درجة حرارة مناسبة.

ب‌-                           غرفة تسليم وتصفيته أو تصنيعه عن طريق الخلط والمزج والبسترة والتعبئة.

ج- غرفة التخمير وغرفة مبردة لحفظ المنتجات.

2-                              جميع حوائط المعمل تكون البورسلان والأرضية من الكاشي ذات مجماري مكشوفة مغطاة بشبك حديدي.

3-                              يزود بمورد مائي مع مرشحات (فلاتر) وطرق صرف صحية.

4-                              جميع أبواب المعمل ونوافذه يركب عليها سلك ضيق النسيج.

5-                              ان يخصص جزء من صالة التحضير لتصنيع الجبن مزود بأحواض ومكابس تعمل آلياً ذات سطح سهل التنظيف.

6-                              إيجاد ثلاجات أو غرف تبريد لحفظ المنتجات.

[65] معامل الحليب المجمد (آيسكريم) والشراب المجمد:

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةمعتوافرالاشتراطاتالآتية:

1-                            يحتوي على مخزن أو أكثر لحفظ المواد الأولية والعبوات مع توفير درجة حرارة مناسبة.

2-                            إيجاد صالة أو أكثر لتجهيز الألبان المجمدة أو الشراب المزود بالأواني والخلاطات والآلات اللازمة لعمليات البسترة والتعبئة والتعقيم يكون جميع حوائطها من البورسلان.

3-                            توفير وسائل تجميد وحفظ الألبان والشراب.

4-                            إيجاد مورد مائي وطرق صرف صحية مع تركيب سلك على النوافذ والأبواب.

مكان العرض والبيع:

1-                              عملواجهاتزجاجيةذاتاسبرنج متحرك.

2-                              جميعالحوائطتكون منالبورسلان.

3-                              إيجادموردمائيوطرقصرفصحية.

4-                               إيجادثلاجة أو أكثر لعرض المنتجات.

5-                               إيجاد أواني حديدية غير قابلة للصدأ ذات غطاء محكمة لعرض الأجبان.

6-                               مكيف أو أكثر لحفظ درجةحرارة المحللاتزيدعن 25م.

 [66] معامل تصنيع اللحوم (الأحشاء، مارتديلا، باسترما):

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةمعتوافرالاشتراطاتالآتية:

ينقسم المعمل إلى الأقسام الآتية:

أ‌-                                    مخزن المواد الأولية.

ب‌-                           غرفة تهوية المنتجات.

ج- غرفة حفظ الناتج.

1-                            يجب أن تبطن جميعالحوائطبالبورسلان.

2-                            جميع الأبواب والنوافذ يركب عليها سلك ضيق النسيج.

3-                            إيجاد مصارف أرضية في أرضيات المعمل لتصريف المياه المتخلفة عن الصناعة.

4-                            إيجاد طاولة ذات رخامي سميك وتفضل معدن غير قابل للصدأ للفرم والتقطيع والحشو عليها.

5-                            إيجاد أحواض صيني كبيرة لغسل الأحشاء تصرف بطريقة صحية أو أحواض معدن غير قابل للصدأ.

6-                            إيجاد أحواض خاصة أخرى لإجراء عملية ضغط اللحوم بعد تمليحها.

7-                            إيجاد ثلاجة لحفظ اللحوم.

8-                            إيجاد مصائد للذباب كهربائية توزع في مناطق العمل.

9-                            إيجاد علاقات من معدن غير قابل للصدأ لتعليق الناتج لتجفيفها.

[67] معامل مياه الغازية وتعبئة الشراب:

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةمعتوافرالاشتراطاتالآتية:

ينقسم المعمل إلى الأقسام الآتية:

1-                            يحتوي المعمل على مكان لاستقبال الزجاجات الفارغة وأخرى لغسلها.

2-                            ينقسم المعمل إلى مكان لتحضير الشراب وأخر لحفظ الناتج ومخزن للمواد الأولية.

3-                            جميع أجزاء المعمل تكون حوائطها من البورسلان.

4-                            يزود المعمل بالفلاتر أو المرشحات اللازمة وبالحجم المناسب.

5-                            جميع الأبواب والشبابيك تركب عليها سلك ضيق النسيج علاوة على الأبواب والنوافذ الزجاجية لمنع تسرب التراب مع تركيب مصائد ذباب.

6-                            ارضيات المعمل جميعها من الكاشي ذات مجاري مكشوفة للصرف.

7-                            إيجاد غرفة أو أكثر لاستراحة العمال مع توفير دورة مياه صحية لهم.

8-                            جميع مراحل العمل تتم آلياً.

[68] مخازن التبريد:

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةمعتوافرالاشتراطاتالآتية:

1-                            يجب أن تنشأ هذه المخازن في المناطق الصناعية الخاصة بالمواد الغذائية.

2-                            يجب تبريد غرف التبريد لدرجات البرودة اللازمة بكل نوع من أنواع الأغذية على أن يثبت ترمومتر على الحائط بجوار غرفة التبريد يوضح درجة الحرارة بالغرفة.

3-                            يجب أن تعمل أرضيات غرف التبريد بالبلاط الإسمنتي.

4-                            يجب أن تجهز غرف التبريد بالأرفف والقوائم اللازمة لوضع صناديق وكراتين المواد الغذائية عليها كما تجهز بالعلاقات اللازمة لتعليق اللحوم.

5-                            يجب أن تعمل في غرف تبريد اللحوم المجمدة أو حفظ اللازمة لتعليق اللحوم.

6-                            يجب أن تفتح غرف التبريد على ممرات يمكن أن يتخللها الهواء بالقدر المطلوب.

7-                            يجب أن تكون أبواب غرف التبريد ذات إقفال تفتح من الخارج والداخل إذا تعذر ذلك فيجب إيجاد أجراس إنذار يمكن تشغيلها من داخل الغرف.

8-                            يلزم تزويد العمال المشتغلين بالملابس الواقية لهم من البرودة والقفازات وأغطية الرأس وأحذية ذات رقبة.

9-                            يلزم ايجاد دورة مياه صحية.

[69] مطاعم الباجة:

يجبتنفيذالاشتراطاتالعامةمع توافر الاشتراطات الأتية:

ينقسمالمعملإلىالأقسام التالية:

أ- مكانالتجهيز.

ب- مكانالتسوية (الطبخ).

مكان التحضير:

1- جميع الحوائطبارتفاعمترينمبطنةبالبورسلان.

2- ايجاد مغسلة كبيرة صيني أو استنانلس ستيل تصرف بطريقة صحية لها مورد مائي لغسل الكراعين والرؤوس وتنظيفها.

3- إيجاد رخامة مائلة بجوار المغسلة لتصفية الكراعين.

4- ايجاد أواني لوضع الرؤوس والكراعين بعد تنظيفها وتجهيزها.

5- ايجاد مصرف أرضي وثلاجة لحفظ الكراعين والرؤوس بها.

مكان التسوية (الطبخ):

1- عملواجهاتزجاجيةذات باب جانبي متحرك تكون المنيوم وزجاج.

2- إيجادمواقدثابتةتعمل بالبوتاجاز للتسوية يعلوهاالقدور.

3- ايجاد شفاط كبير لسحب الأبخرة.

صالة الزبائن :-

1-                              توفير الطاولات والكراسي.

2-                              ايجاد مغسلة أو أكثر لغسل أيدي الزبائن.

3-                              ايجاد فلتر وبراد مياه لشرب.

[70] معامل انتاج العجينة المثلجة لعمل الفطائر والحلويات:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الأتية:

ينقسم المعمل إلى الأقسام الأتية:

1-                              أن تنشأ في المناطق الصناعية.

2-                              أن تكون جميع حوائط المعمل مغطاة بالبورسلان مع توافر مصائد للذباب.

3-                              أن تزود بمورد مائي نقي مفلتر وطريقة صرف صحية.

4-                              أن تزود بمكان للعجين وكذلك للتقطيع والتغليف.

5-                              أن تزود بطاولات بسطح رخام للفرد والحشو.

6-                              تنفيذ الاشتراطات الخاصة.

 [71] الدواجن المبردة والمجمدة:

- عمل واجهة زجاجية ذات باب جانبي متحرك.

- ايجاد حجرة للتجميد وحجرة للتبريد.

- ايجاد مغسلة تصرف بطريقة صحية.

- توفير ثلاجات وفريزرات لحفظ الدواجن المبردة والمجمدة.

- جميع الحوائط تكون من البورسلان.

- يخصص مكان لتخزين المواد الأولية.

- تنشأ دورات مياه صحية غير متصلة بالمطبخ (مكان التحضير).

 [72] كانتين:

- يجب عمل واجهات زجاجية ذات باب سبرنج متحرك.

- تغطية الحوائط بالبورسلان.

- ايجاد مورد مائي وطريقة صرف صحي.

- ايجاد فلاتر ضغط لأخذ مياه تحضير وأخرى للبيع.

[73] مقصف:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الأتية:

- عمل واجهات زجاجية ذات باب سبرنج متحرك.

- يلزم تزويد المحل بثلاجة عادية لحفظ الأغذية.

- وضع أرفف لعرض المواد الغذائية.

 [74] مصانع حلويات والسكاكر:

- يجب أن يحتوي المصنع على صالة لتسليم المواد الغذائية الخاصة بصنع الحلويات والسكاكر.

- ايجاد مخزن أو أكثر لتخزين المواد الغذائية.

- تزويد أبواب المصنع التي تفتح من الداخل بمفصلات سبرنج.

[75] معامل حلويات جافة بيع مكسرات والبهارات:

- تزود بغرف خاصة لحفظ الحلويات والمكسرات والبهارات.

- عمل واجهات زجاجية بها باب سبرنج.

- جميع أماكن التجهيز والبيع تكون حوائطها من البورسلان والمعمل يكون من الكاشي بها مجاري مكشوفة للصرف.

[76] تعبئة وتغليف المواد الغذائية:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة مع توافر الاشتراطات الآتية:

- يجب أن تكون أرضية المخزن من البلاط الإسمنت ويجوز أن تعمل من الإسمنت السميك الأملس.

- يلزم إيجاد القوائم الخشبية أو الحديدية لوضع جميع البضائع عليها ذات أرجل مرتفعة 30سم على الأقل من الأرضية.

- يلزم إيجاد جهاز تكييف أو أكثر حسب سعة المخزن حتى لا تتعرض المواد الغذائية المختزنة للفساد أو التلف.

- إيجاد صالة أخرى بها ماكينات التعبئة.

- تغطى فتحات التهوية بسلك ضيق النسيج.

- إيجاد مورد مائي وطرق صرف صحية.

- إيجاد طاولات بسطح رخام أو معدن غير قابل للصدأ لإجراء عملية تعبئة وتغليف المواد الغذائية.

- يجب أن تتم عملية تعبئة وتغليف المواد الغذائية.

 [77] مقهى:

1- يجب توفير سطح رخام.

2- يجب أن تكون الحوائط من البورسلان.

3- يجب إيجاد مكان ثابت لمواقد المشروبات الساخنة يعلوها فلتر مطابق للاشتراطات الصحية والفنية.

4- يجب إيجاد فلتر ضغط لتوفير المياه اللازمة للتحضير مع إيجاد خزائن لحفظ المواد الأولية والأواني.

5- تركيب سلك ضيق النسيج على فتحات التهوية مع تركيب شفاط كهربائي لسحب الهواء الساخن.

6- تزويد المكان بأجهزة تكييف هواء.

7- توفير مغاسل متصلة بطرق صحية.

8-توفير فلاتر لتنقية الهواء.

9-مساحة لا تقل عن 24 متر مربع.

[78] تخزين المواد التموينية:

- اعتماد نفس اشتراطات تخزين المواد الغذائية.

[79] (أ) اشتراطات مخازن المواد الغذائية والمبردة:

1- الحوائط والجدران: يجب أن تكون من الطابوق الإسمنتي العازل للحرارة ومطلي بالأصباغ العازلة وأن تكون الأرضية إسمنتية.

2- التهوية: يجب أن تكون فتحات التهوية داخل المخزن تمثل سدس مساحة المخزن.

3- التوصيلات الكهربائية: يجب أن تكون التوصيلات الكهربائية مغطاة ومعزولة لتفادي حدوث أي التماس كهربائي.

4- الإضاءة: يجب أن تتوفر في المخازن الإضاءة الكافية والأمنة.

5- وسائل مكافحة الحريق: يجب أن تتوافر بالمخزن وسائل مقاومة الحريق من معدات وأجهزة لازمة لذلك.

6- مورد الماء: يجب أن يتوافر لتلك المخازن موارد للماء ووسائل الصرف اللازمة.

7- الأبواب: يجب أن تكون أبواب المخزن محكمة الغلق مقاومة للحريق وتمنع دخول الحشرات والقوارض.

8- أقسام المخزن: يجب أن يقسم المخزن إلى غرف خاصة للأنواع المتجانسة وأن تجهز هذه الغرف بأبواب محكمة على أن تكون مواد الفصل من نوع غير قابل للاحتراق حتى يمكن عزل أي قسم عن الأقسام الأخرى في حالة الحريق أو عمليات إطفائه وذلك تلافياً لما يمكن أن يحدث من تلف للمواد الغذائية مما يجعلها ضارة بالصحة العامة.

9- يلزم توفير مولدات كهربائية احتياطية تعمل تلقائياً في حالة انقطاع التيار الكهربائي في مستودعات التبريد والتجميد.

10- أن يكون موقع التخزين مناسباً وبعيداً عن مصادر التلوث وشريطة موافقة الهيئة العامة للبيئة.

11- استيفاء الاشتراطات الصحية المقررة.

12- أن يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول ضوء الشمس المباشر ومياه الأمطار والسيول إلى المخازن.

13- أن يتم إزالة النفايات والمواد الغذائية التالفة والمنتهية صلاحيتها أولاً بأول.

14- سقف المخزن: تستخدم المواد العازلة ووفقاً للاشتراطات المطلوبة.

15- أن يتم وضع المواد الغذائية فوق حوامل مناسبة بارتفاع لا يقل عن 30 سم وأن تكون نوعية الأرفف من الحديد المجلفن أو من مادة غير قابلة للتأكل أو الصدأ وبصفوف منتظمة بحيث لا ترتفع هذه الصفوف إلى السقف وأن تكون المسافة بين الصفوف والسقف 1م2 مع ترك مسافة كافية بين الصفوف وذلك لتسهيل عملية إدخال وإخراج البضائع وحرية مرور المفتش الصحي وغيرها من أعمال التفتيش.

(ب) شروط مخازن المواد الغذائية المبردة:

1- أن تكون مزودة بثلاجات تجميد وتبريد مناسبة على أن تتناسب سعة الثلاجات مع المواد المراد تخزينها مع تخصيص ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن وثلاجة لحفظ الأسماك وأخرى لحفظ الخضروات والفواكه وغيرها من المواد حسب طبيعة كل مادة غذائية.

2- أن يتم وضع الأغذية المجمدة داخل الثلاجات فوق حوامل مناسبة بارتفاع لا يقل عن 30 سم وأن تكون نوعية الأرفف من الحديد المجلفن أو مادة غير قابلة للتآكل أو الصدأ وبصفوف منتظمة بحيث لا ترتفع هذه الصفوف إلى السقف وأن تكون المسافة بين الصفوف والسقف 1م2 لضمان وصول قوى التبريد إلى كل الأغذية المخزنة مع ترك مسافة كافية بين الصفوف وبينها وبين جدران الثلاجة لتسهيل عملية ادخال وإخراج البضائع وأن توضع علامات على أرضية غرف التخزين للممرات منصات التحميل.

3- أن يتم حفظ الأغذية المبردة أو المجمدة في ثلاجات تجميد أو برادات ثابتة ومجهزة بالوسائل المناسبة القادرة على تبريد المادة الغذائية (الخام أو المصنعة) إلى درجة الحرارة المقررة لها ويجب أن تكون جاهزة قبل تسليم المواد المراد تبريدها أو تجميدها.

4- أن يتم عمل لوحات تعريفية تحدد نوع المواد الغذائية وتاريخ صلاحيتها على الأرفف.

5- أن تزود كل ثلاجة بمقياس حرارة (ترمومتر) مئوي وأن يكون بقرب الباب مع مراعاة أن يكون صالحاً باستمرار على أن يتم تدوين درجات الحرارة يومياً في سجل خاص يتم تعليقه عند البوابة كما يجب أن توضع قائمة على باب المستودع توضح فيها نوعية المواد الغذائية المخزنة وتاريخ انتهائها.

6- أن تكو ن ثلاجات التجميد والتبريد مصممة خصيصاً ومبطنة بأسطح مقاومة للصدأ وأن تكون ارضيتها محرزة مانعاً للانزلاق ومعزولة حرارياً وألا تعرض الأغذية بداخلها للتلف أو التلوث وتكون سهلة التنظيف ويراعى أن تتوافر بها الوحدات المناسبة لتوزيع قوة التبريد في المخزن حول كافة المواد الغذائية بشكل ثابت ومستمر وتكون الأبواب محكمة الغلق تمنع دخول الحشرات والقوارض.

7- أن يتم توفير الإضاءة الجيدة داخل ثلاجة التجميد والتبريدات وذلك حتى يتسنى سهولة تفتيش محتوياتها وتعبئتها وتفريغها ونظافتها، ويراعى عدم فتح أبوابها إلا عند اللزوم ولأقصر مدة ممكنة وأن يتم إغلاق الباب جيداً بعد إتمام العمل المطلوب.

8- أن تكون غرف التبريد ذات أقفال تفتح من الخارج والداخل ويلزم تركيب جرس إنذار يمكن تشغيله من الداخل.

9- يلزم ترتيب الأغذية داخل الثلاجة بشكل منظم بحيث لا تكون مكتظة لأن حفظ الصناديق والأغذية بشكل متلاصق يحول دون وصول قوة التبريد إلى الأغذية كما أن التنظيم في براد واحد يراعى تنظيم هذه المواد بحيث لا تؤثر إحداها تأثيراً ضاراً بالمواد الأخرى.

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 24, 2017
التاريخ الهجري: 
06/ربيع الثاني/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
12
7

1489 لسنة 2017

$
0
0

وزارة الداخلية

(قرار وزاريرقم 1489 لسنة 2017)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23792المؤرخ 8/10/2017 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

 قـــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ أزهار مهدي عوض ناجي الشمري - من زوجها المتوفي/ مراد مير محمد الكردي - أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- ناصر مراد مير محمد الكردي             مواليد الكويت 11/4/1998م.

2- عدنان مراد مير محمد الكردي               مواليد الكويت 3/4/1999م.

3- محمد مراد مير محمد الكردي              مواليد الكويت 31/3/2000م.

4- مهدي مراد مير محمد الكردي          مواليد الكويت 24/12/2002م.

5- أحمد مراد مير محمد الكردي                مواليد الكويت 9/3/2008م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 26 ربيع الأول 1439 ه
الموافـــق : 14  ديسمبر   2017 م
جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 24, 2017
التاريخ الهجري: 
06/ربيع الثاني/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
9
9

1490 لسنة 2017

$
0
0

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم1490 لسنة 2017)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 8/2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23798 المؤرخ 8/10/2017 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قــــــــــرر

مادة (1)

 تعامل المدعوة/ حوراء عادل عدنان السيد هاشم -ابنة المواطنة/ سحر أحمد شهاب أحمد الداود - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 8/2010 المشار إليه.

مادة (2)

 على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 26 ربيع الأول1439ه
الموافق : 14 ديسمبر 2017م
جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 24, 2017
التاريخ الهجري: 
06/ربيع الثاني/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
10
10

2017/16

$
0
0

الهيئة العامة للبيئة

القرار رقم (16) لسنة 2017

بشأن نظام اعتماد المختبرات البيئية في دولة الكويت

المدير العام:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 42لسنة 2014بشأن إصدار قانون حماية البيئة، والمعدَّل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

- وبعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (5/2017) المنعقد بتاريخ 27/11/2017، على نظام اعتماد المختبرات البيئية في دولة الكويت.

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر

(مادة أولى)

يُعمل بالنظام المرافق لهذا القرار بشأن اعتماد المختبرات البيئية في دولة الكويت.

 (مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار والنظام المرافق بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ويُعمل به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.

(مادة ثالثة)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرافق.

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

عبد الله أحمد الحمود الصباح

 

صدر في: 3   ربيع الآخر1439 هـ.

الموافق:   21  ديسمبر2017 م.

نظام اعتماد المختبرات البيئية من الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت

تعاريف

(مادة1)

في تطبيق أحكام هذا النظام تعني المصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.

المدير العام: رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة.

الإدارة المختصة: مركز المختبرات التحليلية في الهيئة.

الجهات المختصة: وزارة التجارة والصناعة للترخيص للمختبرات البيئية، والهيئة العامة للصناعة للتصديق على شهادات الأيزو 17025 ونتائج اختبار الكفاءة.

طالب الاعتماد/التجديد: صاحب الترخيص للمختبر البيئي في القطاع الخاص أو الجهة المالكة للمختبر في القطاعات الأخرى.

المختبرات البيئية: مختبرات محلية متخصصة في إجراء القياسات والفحوصات والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للعينات البيئية من هواء وماء وتربة وكائنات حية، للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث والمحافظة على صحة الإنسان والموارد الحية في دولة الكويت.

الموافقة البيئية: موافقة أوَّلية أو مبدئية صادرة من الهيئة إلى المختبرات البيئية العاملة في القطاع الخاص، بغرض حصولها على ترخيص من الجهة المعنية.

اختبار الكفاءة Proficiency Test: اختبار لتحديد مستوى أداء الاختبارات التحليلية أو المعايرة للمختبر البيئي بواسطة مقارنات مع مجموعة من المختبرات البيئية تخضع لنفس الاختبار، وتقوم به جهة معتمدة حاصلة على شهادة الأيزو (ISO/IEC 17043:2010)، وتقوم الجهة المختصة بالتصديق على نتائج الاختبار ومصداقية الجهة المنظمة له.

نظام شهادة الأيزو 2005 :ISO/IEC 17025:معيار دوليلاعتماد المختبرات البيئية التي تستطيع - من خلال الوفاء بمتطلباته الإدارية والفنية - أن تكون قادرة على التشغيل طبقاً لنظام عالمي للجودة، ومؤهلة فنياً لإعطاء نتائج تحليلية صحيحة، كما يؤدي تطبيقه إلى إصدار شهادة أيزو 2005:17025ISO/IECالمعترف بها دولياً للمختبر البيئي.

التقييم: إجراء منهجي مستقل تقوم به الإدارة المختصة بالهيئة لتقييم الوضع الراهن لأداء وكفاءة المختبر البيئي.

المقيِّم/المقيِّمون: أعضاء من الإدارة المختصة يتم تكليفهم من قبل المدير العام للقيام بمهام تقييم المختبر البيئي، ويحق للإدارة المختصة الاستعانة بمن تراه من داخل الهيئة أو خارجها للمشاركة في عملية التقييم.

نطاق التطبيق

(مـادة 2)

تسري أحكام هذا النظام على كافة المختبرات البيئية بالجهات الحكومية والمعاهد البحثية الحكومية والخاصة والجامعات والمعاهد التعليمية الحكومية والأهلية والجهات غير الحكومية (بما في ذلك التطوعية)، والقطاع العام والقطاع الخاص (المختبرات المستقلة والمملوكة لجهات أخرى) بدولة الكويت.

الترخيص

(مـادة 3)

لا يجوز للمختبرات البيئية العاملة في القطاع الخاص الحصول على اعتماد/تجديد اعتماد من الهيئة إلا بعد الحصول على ترخيص ساري المفعول من قبل الجهة المختصة، كما يتعين على كافة المختبرات البيئية استيفاء كافة الاشتراطات الواردة في هذا النظام.

شروط وإجراءات طلب الاعتماد/التجديد

(مـادة 4)

يُشترط أن تكون المختبــرات البيئية الراغـــبة فــــي اعتـــمادها/تجديـــد اعتـــمادها من الهيئة حاصلة على شهادة الأيزو (ISO/IEC 17025:2005)، وأن تكون لديها القدرة على التشغيل طبقا لهذا المعيار الدولي، وأن تلتزم بالإجراءات التالية:

أ) شراء القرص المدمج CDلكراسة الاعتماد/التجديد من الإدارة المختصة بالهيئة، فور نشر الإعلان لهذا الغرض من الهيئة في الصحف اليومية وغير ذلك من وسائل النشر المتاحة، في شهر يناير من كل عام، ويمكن شراء القرص المدمج خلال العام وحتى نهاية شهر ديسمبر من ذات العام، وتبلغ قيمة رسوم الكراسة 50)د.ك) خمسون ديناراً كويتياً.

ب) أن يتقدم طالب الاعتماد/التجديد بطلب كتابي في هذا الشأن باسم المدير العام للهيئة، وذلك اعتباراً من تاريخ شراء الكراسة المشار إليها في البند(أ) وحتى نهاية شهر ديسمبر من ذات العام بالنسبة لطالب الاعتماد، وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء شهادة الاعتماد بالنسبة لطالب التجديد، على أن يرفق بالطلب المقدم كافة الشهادات والمستندات التالية:

1. كراسة الاعتماد/التجديد المشتراه من الهيئة، بعد تعبئة كافة البيانات وإعداد القوائم الواردة فيها، على أن تكون كل صفحة فيها مذيَّلة بتوقيع طالب الاعتماد/التجديد وممهورة بختم الجهة المالكة أو المختبر.

2. نسخة من ترخيص ساري المفعول وصادر من الجهة المختصة لمزاولة المهنة للمختبرات البيئية العاملة في القطاع الخاص (سواء كانت مستقلة أو مملوكة لجهات أخرى).

ج) تقديم المستندات الدالة على صحة البيانات العامة لطالب الاعتماد/التجديد والتي تتمثل فيما يلي:

1.اسم الجهة المالكة للمختبر، واسم المختبر البيئي، والعنوان، وأرقام الهواتف والفاكس والبريد الالكتروني.

2.سنة تأسيس الجهة المالكة للمختبر، ونوعها، وسنة تأسيس المختبر ونشاطه.

3.سنة تأسيس المختبر البيئي المستقل وموقعه.

4.الاسم والمسمى الوظيفي والعنوان وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني لرئيس الجهة المالكة للمختبر/ لمدير المختبر.

5.نسخة من كافة الشهادات الحاصل عليها المختبر البيئي مثل شهادة (الأيزو17025) وشهادة اجتياز اختبار كفاءة حديث، وأي شهادات أخرى حصل عليها المختبر، مع ذكر التفاصيل الخاصة لنوع الشهادة والجهة المانحة لها وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء.

6.الإفادة عن أي واقعة لسحب اعتماد المختبر قبل انتهاء الفترة المسموح بها في الشهادة، وذكر السبب في ذلك.

7.بيان تفصيلي بالمهام التحليلية الرئيسية التي قام بها المختبر البيئي لدراسات أو مشروعات بيئية في دولة الكويت.

8.بيان بالاختبارات التحليلية التي يقوم بها المختبر.

9.قائمة بالأجهزة المستخدمة في التحاليل.

10. بيان بالمساحة الكلية للمختبر البيئي وفروعه (م2).

11. نسخة من برامج الصحة والسلامة وضبط وتوكيد الجودة التحليلية.

12. قائمة بالاسم والمسمى الوظيفي والمؤهلات للعاملين في المختبر البيئي، وخبراتهم في الاختبار/التحليل البيئي.

13. قائمة بالدورات التدريبية في مجال البيئة التي حضرها المسئولون والعاملون في المختبر خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب.

14. إقرار وتعهد بالمسئولية والضمان عن أي أضرار بيئية أو صحية تحدث نتيجة خطأ أو إهمال طالب الاعتماد أو التجديد في تشغيل المختبر البيئي.

د) سداد الرسوم المقررة نظير إصدار أو تجديد أو بدل فاقد الشهادة كالتالي:

-شهادة اعتماد المختبر البيئي (5000 د.ك) خمسة آلاف دينار كويتي.

-تجديد الشهادة   (50% من قيمة رسوم الاعتماد).

-بدل فاقد أو شهادة طبق الأصل أو في حالة تغيير اسم المختبر البيئي (25% من قيمة رسوم الاعتماد).

البت في طلب الاعتماد/التجديد

(مـــــادة 5)

تتولى الإدارة المختصة البت في طلبات الاعتماد/التجديد المقدمة إليها وتقييمها وتصنيفها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استيفائها كافة الشهادات والمستندات والبيانات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

وللإدارة المختصة طلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات بخلاف المبينة بالمادة السابقة، بالإضافة إلى زيارة المقـــَــيــِّمين للمقر الرئيسي للمختبر البيئي ومعاينته ليتسنى لهم البت في طلبات الاعتماد أو التجديد.

ويتم تقييم وتصنيف المختبرات البيئية وفقاً لأسس التقييم ونظام التصنيف الواردة في المادتين التاليتين.

أسس تقييم المختبرات

 (مـــــادة 6)

يتم تقييم المختبرات البيئية وفقاً لما يلي:

1. حصول المختبر البيئي على شهادة الأيزوISO/IEC 17025:2005سارية المفعول ومصدَّقة من الجهة المختصة.

2. اجتياز المختبر البيئي بنجاح اختبار كفاءة حديث وتصديق نتائجه من الجهة المختصة.

3. نتيجة التقييم الميداني الذي تقوم به الإدارة المختصة بعد زيارة المقر الرئيسي للمختبر البيئي.

نظام تصنيف المختبرات

 (مـــــادة 7)

تُصَنَّف المختبرات البيئية تبعاً لهويتها وتبعيتها ونطاق وطبيعة نشاطها إلى الأنواع التالية:

1. مختبر بيئي وطني: يقدم خدمات تحليلية إلى هيئات تنظيمية ووزارات حكومية، ويوفر لها بيانات لتدعيمها في أعمال الرصد الدوري والالتزام البيئي ومكافحة الأزمات والكوارث البيئية.

2. مختبر بيئي تجاري مستقل: يقوم بإجراء التحاليل والاختبارات والقياسات بمقابل مالي.

3. مختبر بيئي تجاري مملوك لجهات أخرى (حكومية أو غير حكومية/بحثية أو أكاديمية/تابعة للقطاع العام أو الخاص): يتولى اجراء التحاليل والقياسات بمقابل مالي.

4. مختبر بيئي داخلي: يشكل جزءاً من مؤسسة أو شركة متخصصة، ويوفر خدمات تحليلية داخل هذه المؤسسة/الشركة فقط، ويتضمن ذلك مختبرات ضمان الجودة ومختبرات التحكم في التلوث والالتزام البيئي في المناطق التابعة لتلك الجهة.

إجراءات اعتماد المختبرات

(مـــــادة 8)

اعتماد الهيئة للمختبرات البيئية يتم وفقا لما يلي:

- مراجعة الهيئة لكراسة طالب الاعتماد للتأكد من استيفائه شروط الاعتماد.

- الحصول على الموافقة البيئية للهيئة والموافقات من الجهة المختصة لترخيص المختبرات العاملة في القطاع الخاص.

- للهيئة منح المختبر البيئي الجديد الحاصل على موافقة بيئية من الهيئة وعلى ترخيص من الجهة المختصة (في حالة القطاع الخاص) مدة (8) ثمانية أشهر كحد أقصى بعد الانشاء للتحضير للاعتماد واستيفاء الشروط.

مدة صلاحية شهادة الاعتماد/التجديد

(مـــــادة 9)

     مدة صلاحية الشهادة الصادرة من الهيئة باعتماد/تجديداعتماد المختبر البيئي (3) ثلاث سنوات، ويراعى عند التجديد استيفاء كافة الشروط والإجراءات الواردة في هذا النظام.

ولا يجوز لطالب الاعتماد/التجديد التنازل عنه للغير، إلا بعد موافقة مسبقة مكتوبة من الهيئة على ذلك، وفي هذه الحالة تصدر الهيئة شهادة اعتماد جديدة باسم المتنازل إليه بعد توافر كافة البيانات والمستندات والالتزام بالاشتراطات المطلوبة.

التقدم بطلب جديد في حالة الرفض

(مـــــادة 10)

يجوز لطالب الاعتماد/التجديد الذي رُفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد لهذا الغرض خلال مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر، إذا كان قد استوفى كافة الاشتراطات والبيانات اللازمة وأزال أسباب رفضه، على أن يتقدم بالطلب وفقاً للإجراءات الواردة في هذا النظام، وأن يرفق معه نسخا جديدة من كافة المستندات الواردة في المادة 4 من هذا النظام.

 

زيارة المقر ومعاينة المختبر

(مـــــادة 11)

للإدارة المختصة بالهيئة ايفاد مقَـــيِّمين لزيارة مقر طالب الاعتماد/التجديد، ومعاينة المختبر البيئي والفروع التابعة له والمرافق والخدمات الملحقة به، والاطلاع على أي مستندات أو بيانات أو وثائق.

إخطار الهيئة بالتغييرات

(مـــــادة 12)

يتعين على جميع المختبرات البيئية الحاصلة على شهادة الأيزو أو شهادة اختبار الكفاءة، اخطار الهيئة كتابة عن أي تغييرات أو مستجدات تطرأ على أوضاعها أو على صلاحية شهادة الأيزو أو شهادة اختبار الكفاءة الحاصلة عليها، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ هذا التغيير.

حظر ممارسة نشاط مختبري بدون الاعتماد

(مـــــادة 13)

يُحظر على أي مختبر بيئي من المختبرات المصنفة طبقا للمادة (7) من هذا النظام، ممارسة أي نشاط مختبري بيئي ما لم يكن حاصلا على شهادة اعتماد من الهيئة.

وتقوم الهيئة شهرياً بإصدار قائمة بأسماء المختبرات البيئية المعتمدة لديها، وتخضع هذه القوائم للتعديل المستمر طبقاً للتغيرات التي تطرأ على المختبر، ومدى التزامه أو مخالفاته للاشتراطات المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك إضافة المختبرات المعتمدة حديثاً للقائمة.

حالة وفاة مدير المختبر /صاحب الجهة المالكة

(مـــــادة 14)

في حالة وفاة مدير المختبر البيئي المستقل أو صاحب الجهة المالكة للمختبر المسجل لدى الهيئة في البيانات التي قدمها طالب الاعتماد/التجديد، يتعين على الورثة أو الشركاء في هذه الحالة التقدم بطلب كتابي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإفادة بالوفاة، برغبتهم في استمرار عمل المختبر المعتمد لدى الهيئة من عدمه.

ويتعين على الورثة أو الشركاء في حالة رغبتهم في استمرار تشغيل المختبر أن يوفقوا أوضاعهم القانونية، ويستوفوا كافة الشروط والمتطلبات الواردة في أحكام هذا النظام، وتقديم ما يفيد ذلك إلى الهيئة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب الاستمرار.

إلغاء الاعتماد وشطب المختبر من سجلات المختبرات المعتمدة

(مـــــادة 15)

أ) حالات الإلغاء والشطب:

يُلغى اعتماد المختبر البيئي ويُشطب من سجلات المختبرات المعتمدة من الهيئة، وذلك في الحالات التالية:

1- إذا تبين للهيئة في أي وقت أن أي من المستندات أو البيانات أو الشهادات أو الوثائق المقدمة من المختبر غير صحيحة أو مزورة أو غير حقيقية أو مختلقة أو مصطنعة.

2- أن تعتمد الهيئة قراراً صادراً من الجهة المانحة للشهادة و/أو الجهة المختصة بإلغاء شهادة الأيزو 17025 المقدمة منه أو شهادة الكفاءة أو أي شهادة أخرى لعدم تمكن المختبر من تحقيق متطلبات هذه الشهادة.

3- أن يثبت لدى الهيئة تزوير المختبر للنتائج والبيانات الصادرة منه أو تورطه في ممارسات مضللة تؤثر سلباً على الحفاظ على البيئة.

ب) التظلم من قرار الإلغاء والشطب:

تخطر الهيئة المختبر بقرار الإلغاء والشطب، بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول يُرسل إلى عنوانه المسجل لدى الهيئة، ويكون له الحق في التظلم من هذا القرار بموجب كتاب يرسله إلى المدير العامللهيئة، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الاخطار.

وتنظر الهيئة في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، ولها استدعاء المسئول عن المختبر لسماع أقواله، كما لها أن تطلب الاطلاع على أي مستندات تراها مناسبة، ً وتصدر الهيئة قرارها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء التظلم كافة متطلبات البت فيه، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيا.

وللهيئة - عقب إصدار قرارها في التظلم - اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المختبر ومسئوليه، ومن ذلك طلب اتخاذ اللازم نحو إلغاء الترخيص من الجهة المختصة بذلك، وكذلك الإحالة إلى جهة الاختصاص بالتحقيق إذا اقتضى الأمر.

التزام المختبرات بأحكام قانون حماية البيئة ولوائحه التنفيذية

(مـــــادة 61)

تلتزم المختبرات البيئية المعتمدة من الهيئة بكافة أحكام قانون حماية البيئة ولوائحه التنفيذية وكافة قوانين الدولة ذات العلاقة، وفي حالة المخالفة تتخذ كافة الإجراءات القانونية وتُوَقَّع العقوبات والجزاءات المنصوص عليها، كما يلتزم المختبر المخالف بدفع الغرامات والتعويضات المقررة.

ولا يحق للمختبر المخالف أو الذي تم إلغاء اعتماده وشطبه من سجلات المختبرات البيئية المعتمدة من الهيئة، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب جديد للاعتماد إلا بعد مضي (3) ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تنفيذ كل العقوبات والجزاءات وانقضاء واستيفاء كافة الإجراءات القانونية تجاهه، بالإضافة إلى دفع التعويضات التي تحددها الهيئة.

 

   

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 24, 2017
التاريخ الهجري: 
06/ربيع الثاني/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
10
11
12
13

قرار وزاري رقم 246 /2017

$
0
0

وزارة التعليم العالي

قراروزاري رقم (246/2017)

بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا إيقافاً مؤقتا في جميع مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانينالمعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشـاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الأكاديمي رقم (37/2014) الصادر بتاريخ        16 يوليو 2014 بشأن الجامعات الماليزية المعتمدة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (33/2015) الصادر بتاريخ 1 مارس 2015 بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا المعتمدة لبرنامج البعثات المتميزة في وزارة التعليم العالي.

- وعلى تقارير المكتب الثقافي - أستراليا بكتبهم رقم (1345/ ش ط/2016) بتاريخ 31 أكتوبر 2016، ورقم (1603/ش ط/2016) بتاريخ 14 ديسمبر 2016، ورقم (683/ش ط/ 2017) بتاريخ 12 أبريل 2017، ورقم (1365/ ش ط / 2017) بتاريخ 12 سبتمبر 2017، ورقم (1472/ ش ط / 2017) بتاريخ 4 أكتوبر 2017.

- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها رقم (16/2017) المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2017.

- وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالتكليف.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــــــــــــــرر

مادة أولـى

إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا إيقافاً مؤقتاً لحين إعادة تقييم هذه المؤسسات من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

مادة ثانيـة

لا ينطبق هذا القرار على:

1.الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي الصادر بها قرارات تسمح بالالتحاق بها قبل صدور هذا القرار.

2.الطلبة الحاصلين على قبول معتمد من المكتب الثقافي - استراليا للدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017/2018 في مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا قبل صدور هذا القرار.

مادة ثالثـــة

يلغـــــى كل نص يخــــــالف مـــــــــا ورد فــــــي هذا القـــــــــــرار.

مادة رابعة

يسري هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزيــر التربية ووزير التعليم العالي

                                        د. محمـد عبد اللطيف الفارس

صدر في : 22 ربيع الأول 1439 ه

الموافــــــق : 10   ديسمبر  2017 م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 24, 2017
التاريخ الهجري: 
06/ربيع الثاني/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
8
9

رقم 1369

$
0
0

مجلس الوزراء

استدراك

وقعت بعض الأخطاء المطبعية في القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة، والمنشور في ملحق العدد رقم 1369 من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادر بتاريخ 4/12/2017.

وفيما يلي جدول يوضح بيان الخطأ وتصحيحه:

الموضوع

رقم الصفحة

العمود ورقم السطر

الخطأ

صحته

القانون

18

السطر

(1)

...  وتتولي الهيئة إبلاغه ...

...  وتتولى الهيئة إبلاغه ...

القانون

19

السطر

(12)

...  بحكم تصدره ...

...  وذلك بحكم تصدره ...

المذكرة الإيضاحية

21

الأيمن

 (10)

...  إصدار قوانين آخري ...

...  إصدار قوانين أخرى ...

المذكرة الإيضاحية

21

الأيمن

 (15 - 16)

...  فـي دولــة الكوي ...

...  في دولة الكويت  ...

المذكرة الإيضاحية

21

الأيسر

 (10)

...  والمعاير الدولية ...

...  والمعـايير الدولية ...

المذكرة الإيضاحية

21

الأيسر

 (21)

...  الجمعيات العمومية لهذ ...

...  الجمعيات العمومية لهذه ...

المذكرة الإيضاحية

23

الأيمن

 (18-19)

...  التي تحقــق بمجـرد ...

...  التي تتحقق بمجرد ...

المذكرة الإيضاحية

24

الأيمن

 (3)

...  على الرياضيين تعاطى ...

...  على الرياضيين تعاطي ...

المذكرة الإيضاحية

24

الأيمن

 (20)

...  أن يمنح أجازة ...

...  أن يمنح إجازة ...

المذكرة الإيضاحية

24

الأيسر

 (17)

...  إجازة تفرع  ...

...  إجازة تفرغ ...

المذكرة الإيضاحية

24

الأيسر

 (18)

...  والإقليمية العربية ...

...  والإقليمية والعربية ...

المذكرة الإيضاحية

27

الأيمن

 (1)

...  وحيثما ينطبق ذات ...

...  وحيثما ينطبق ذلك ...

المذكرة الإيضاحية

27

الأيسر

 (2)

...  لأي رياضية ...

...  لأي رياضة ...

المذكرة الإيضاحية

27

الأيسر

 (5)

...  على المستوي ...

...  على المستوى ...

المذكرة الإيضاحية

27

الأيسر

 (13)

...  على المستوي ...

...  على المستوى ...

المذكرة الإيضاحية

28

الأيسر

 (18)

...  والمسؤولين التنفيذين ...

...  والمسؤولين التنفيذيين ...

المذكرة الإيضاحية

28

الأيسر

 (19)

...  الميثاق الأوليمبي ...

...  الميثاق الأولمبي ...

المذكرة الإيضاحية

29

الأيمن

 (20)

..  لرياضي الهيئات ..

...  لرياضيي الهيئات ...

المذكرة الإيضاحية

29

الأيسر

 (5)

...  والمسابقة الرياضية ...

...  والمسابقات الرياضية ...

المذكرة الإيضاحية

29

الأيسر

 (16)

...  لممارسة الرياضيات ...

...  لممارسة الرياضات ...

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 24, 2017
التاريخ الهجري: 
06/ربيع الثاني/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
15
16

260

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 260 لسنة 2017

بتعيين مستشار

بالديوان الأميري

-  بعد الاطلاع على الدستور ،

-  وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1978

-  وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،

-  وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء  ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين محمد خالد الحمد الصباح - مستشاراً بالديوان الأميري بدرجة وزير.   

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيــذ هذا المرسوم ،  ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

                                              أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

 

صدر بقصر السيف في : 1 ربيع الآخر 1439 هـ

                الموافق : 19 ديسمبـــر 2017  م

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 24, 2017
التاريخ الهجري: 
06/ربيع الثاني/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
6
6

258

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم  258  لسنة 2017

بتعيين وزير شئون 

الديوان الأميري 

-  بعد الاطلاع على الدستور ،

-  وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1978 ،

-  وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

-  وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،

-  وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

-  وعلى المرسوم رقم   254   لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمتضمن تعيين ناصر صباح الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء  ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين علي جراح الصباح  – وزيراً لشئون الديوان الأميري بدرجة وزير .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيــذ هذا المرسوم ،  ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

                                              أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

 

صدر بقصر السيف في : 1 ربيع الآخر1439 هـ

                 الموافق : 19  ديسمبـــر 2017  م


 

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 24, 2017
التاريخ الهجري: 
06/ربيع الثاني/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
5
5
Viewing all 1076 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>