Quantcast
Channel: الكويت اليوم
Viewing all 1076 articles
Browse latest View live

2018/3

$
0
0

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (3) لسنة 2018

بشأن إلغاء ترخيص صحيفة (المرأة)

- وكيل وزارة الإعلام لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات

- بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.

- وعلى القرار رقم (52) لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر.

- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 20/12/2017 المتضمن طلب صاحب الترخيص.

قرر

مادة أولى

اعتبار ترخيص إصدارة صحيفة(المرأة) ملغيا، وذلك بناء على طلب صاحب الترخيص وفقا للفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 6 فبراير 2018 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 11, 2018
التاريخ الهجري: 
26/جمادى الأولى/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
33

2017/1568

$
0
0

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار رقم (1568) لسنة 2017

بشأن تعديل سريان القرار رقم  (1280) لسنة 2017

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2014 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2017 في شأن القائم بمهام واختصاصات المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، وتعديلاته.

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

مادة أولى

 تعديل سريان القرار رقم 1280 لسنة 2017 المعدل للقرار رقم 839/ق لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي ليسري اعتبارًا من 1/7/2018.

مادة ثانية

 يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في :28 جمادى الأولى 1439ه

الموافق :14فبراير 2018م

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 18, 2018
التاريخ الهجري: 
03/جمادى الثانية/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
2

2018/68

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 68 لسنة 2018

بتعيين قيادي

بالديوان الأميري

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري المعدّل بالقانون رقم 5 لسنة 1978 ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 مـن إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 273 لسنة 2014 بتعيين قياديين في الديوان الأميري ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (199) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 21/9/2016 بقبول استقالة / ساره فهد دعيج الصباح (وكيل وزارة مساعد بالديوان الأميري ) ،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

تُعّين/ سـاره فهـد دعـيج الصـباح -بدرجـة وكيـل وزارة مسـاعد بالديوان الأميري .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيــذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 26 جمادى الأولى 1439 هـ

الموافق : 12 فبرايــــــــــــر 2018 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 18, 2018
التاريخ الهجري: 
03/جمادى الثانية/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
3
3

2018/64

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم   64 لسنة 2018

بتحديد مدة عضوية الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينين بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

وإلغاء المرسوم رقم 33 لسنة 2004   

بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

- بعــــد الاطلاع علـــى الدســــــتور ،

-وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي  ،

- وعلى المرسـوم رقم 33 لسنة 2004 بإنشـاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، والمراسيم المعدّلة له ،

-وعلى المرسوم رقم 213 لسنة 2017 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ،

-وعلى المرسوم رقم 225 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ،

-وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء  ،

-وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

تكون مدة عضوية أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُعينين بموجب المرسوم رقم 213 لسنة 2017 المشار إليه، أربعة سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينهم.

مادة ثانية

مع مراعاة أحكام المرسومين رقمي 213 و 225 لسنة 2017 الصادرين استناداً إلى القانون رقم 7 لسنة 2016 المشار إليه يُلغى المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -  كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ،  وينشر في الجريدة الرسمية .

                                              أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 25 جمادى الأولى 1439 هـ

                       الموافق : 11 فبرايــــــــــــر 2018  م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 18, 2018
التاريخ الهجري: 
03/جمادى الثانية/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
4
4

2018/65

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 65 لسنة 2018

بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية

والمذكرات المتبادلة بين الطرفين في هذا الشأن

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، والموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ 29 أبريل 2013، والمذكرات المتبادلة بين الطرفين والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

  نائب رئيس مجلس الوزراء

      ووزير الخارجية

صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 25 جمادى الأولى 1439 ه

             المــــــــــــــــوافق : 11 فبراير 2018 م

مذكرة تفاهم

بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية

بشأن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية

إن حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية، والمشار إليهما فيما بعد بشكل منفرد (الطرف) أو بشكل جماعي (الطرفين)تأكيداً على ما ورد من أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وتأكيداً على علاقات الصداقة والتعاون والتي ستبلغ مداها من خلال تقوية العلاقات على أساس مبادئ المنفعة المتبادلة والمتساوية في الحقوق، والتي ستسهم في توطيد علاقات السلام والأمن العالمي.

تعبيراً عن رغبة كلا البلدين في الارتقاء بالتعاون في مجال الصناعات الدفاعية من خلال الانتفاع بالكفاءات العلمية والفنية في مجال المعدات والأسلحة العسكرية.

واحتراماً للمبادئ العسكرية لكلا من البلدين

فقد اتفق الطرفان على الآتي:

مادة 1
الغرض

1 – إن الغرض من مذكرة التفاهم هذه دعم التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين الطرفين من خلال تطوير إمكانيات الصناعات الدفاعية لكلا البلدين عبر التعاون الفعال في مجال تطوير وإنتاج وتدبير السلع الدفاعية والخدمات في مجال الصناعات الدفاعية وما يتعلق بها من موارد فنية.

2 – مذكرة التفاهم هذه ستغطي أسس ومبادئ التعاون المتبادل في مجال الصناعات الدفاعية بين الطرفين يتعاون الطرفان في تطبيق تشريعاتهم الوطنية والأولية الدفاعية.

مادة 2

التعاريف

لأغراض مذكرة التفاهم هذه يقصد بالتعاريف المعاني الموضحة قرين كلاً منها:

1 – مذكرة التفاهم: وتعني مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة الكويت.

2 – المعلومات والوثائق والمواد المحظورة: وتعني المعلومات والوثائق والمواد والمشروعات المحظورة أو التي على مستوى "عالي من السرية"والتي تدخل ضمن إطار الإجراءات الأمنية.

3 – سلع وخدمات الصناعات الدفاعية وتعني الأسلحة والمعدات العسكرية وما يتعلق بها من مجالات ومواد وخدمات وما يتطلبه ذلك من بحث وتطوير وإنتاج لتلك المعدات.

4 – التابع أو التابعين: وتعني زوجات وأطفال الوفد الضيف وفقاً لقوانين الدولة المرسلة.

5 -  الوفد الضيف: وتعني الموظفين العسكريين والمدنيين المرسلين للطرف الآخر لتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم.

6 – كبار الموظفين العسكريين والمدنيين: وتعني كبار الموظفين من الوفد العسكري والمدني الضيف وذلك تحقيقاً لهدف مذكرة التفاهم.

7 – الضابط الآمر: قائد مركز الكتيبة أو آمر المنشأة التي يتواجد بها الأفراد العسكريين.

8 – المهمة الرسمية: وتعني المهمة المحددة وفقاً لمذكرة التفاهم أو أي اتفاقيات أخرى والمبرمة على أساس تلك المذكرة.

9 – المخالفات ذات الصلة بالمهمات الرسمية: وتعني المخالفات التي تنشأ نتيجة أفعال أو تقصير أو إهمال قد يحدث خلال تأدية المهمة الرسمية، وتعتبر منفصلة عن المهمة الرسمية الموكلة للطرفين.

10 – التعاون: وتعني الأنشطة المتعهد القيام بها على أساس مبدأ الأولوية لتحقيق هدف مذكرة التفاهم من قبل الطرفين، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

11 – تأكيد الجودة: وتعني حرص الطرفين على الجودة والأنشطة التي تضمن جودة إنتاج وخدمات أنظمة الدفاع.

12 – الدولة المضيفة: وتعني الدولة التي تستقبل الموظفين العسكريين والمدنيين والمواد والمعدات من الدولة المرسلة إلى إقليمها لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه.

13 - الدولة المرسلة: وتعني الدولة التي ترسل الموظفين العسكريين والمدنيين والمواد والمعدات إلى إقليم الدولة المضيفة تحقيقاً لهدف مذكرة التفاهم هذه.

14 – الخدمات الفنية: وتعني الخدمات المتخصصة التي تتعلق بتطوير وإنتاج وصيانة وتعديل مواد الصناعات الدفاعية.

15 – اللجنة المشتركة: وتعني اللجنة التي يدخل في عضويتها كلا من الأشخاص العسكريين والمدنيين والذين يتألفون بشكل متساوٍ من ممثلين عن وزارة الدفاع القومي لجمهورية تركيا ووزارة دفاع دولة الكويت لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم هذه.

16 – حقوق الملكية الفكرية والصناعية: وتعني جميع حقوق النشر المرئية والمسموعة والمكتوبة وجميع الحقوق التي تخص الإبداع والعلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة والتصاميم المسجلة وغير المسجلة والمعلومات المحظورة (متضمنة الأسرار التجارية ومعرفة ما هيتها) وخطط القيادة وجميع الحقوق الأخرى المنبثقة من الأنشطة الأدبية وذات الصلة بالمجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية والتي يحددها القانون المحلي في مختلف أنحاء العالم.

17 – الطرف الثالث: أي دولة أو جهة أخرى معترف بها ومقبولة من قبل الطرفين خطياً.

مادة 3

مجالات التعاون

يجب على الطرفين التعاون في المجالات المذكورة لاحقاً بشأن الصناعات الدفاعية:

1 – يتفق الطرفان على تحديد الأحكام التي تناسب ظروف مجالات العمل الفني والمتطلبة من القوات المسلحة لكلا البلدين في مجال البحث المشترك والتطوير والإنتاج ومشروعات التنمية لأي برنامج إضافة إلى الصيانة الدورية والتصليح والتحديث والتنقيح وإنتاج قطع الغيار والأدوات والمواد للمنظومات الدفاعية والمعدات الفنية.

2 – يتفق الطرفان على تنفيذ البحث المشترك والتطوير والإنتاج للمشروعات في مجال المعدات العسكرية في إقليم أي طرف.

3 – يتعاون الطرفان على بحث وتصميم السلع وإنتاجها لتوفير الخدمات المطلوبة في كلا البلدين إما بشكل مشترك أو منفرد في مجال الصناعات الدفاعية.

4 – يحدد الطرفان المواد التي تناسب ظروف البرامج المشتركة للإنتاج والتطوير والتكنولوجيا والتنمية ذات الصلة بمنتجات الصناعات الدفاعية لكلا الطرفين وعند إقرارها من قبل الطرفين، ومن الممكن أن تطبق أيضاً على الطرف الثالث.

5 – يقوم الطرفان بتنفيذ أحد مشروعات البحث المشترك ومشاريع التطوير على أساس المصادر العلمية في مجال الصناعات الدفاعية لإنتاج المعدات التي يحتاجها كلا البلدين، بشكل مشترك أو منفرد.

6 – يتعاون الطرفان بشكل مشترك في مجالات الإنتاج وتدبير منتجات الصناعات الدفاعية والخدمات، وكذلك تحديث الأدوات والمعدات لكلا الطرفين.

7 – يقوم الطرفان بتسويق المنتجات المصنعة من خلال المشروعات المشتركة مع الطرف الثالث إن وجد من خلال إبرام اتفاقيات أخرى.

8 – تبادل المعلومات العلمية والفنية والوثائق ذات الصلة بمستويات الصناعات الدفاعية والمستخدمة للتأكيد على جودتها من قبل الطرفين.

9 – يحدد الطرفان مجالات التعاون بين المعاهد الفنية العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية ومؤسسات التسهيلات في مجال الصيانة والتصليح بتفويض من الطرفين.

10 – يشارك الطرفان في المعارض الدفاعية أو الندوات الخاصة التي يتم تنظيمها في كلا البلدين.

11 – في حالة الطلب، يقوم الطرفان بالتعاون في بيع أو شراء أو تبادل فائض منتجات الصناعات الدفاعية والخدمات المتاحة والمسموحة للقوات المسلحة في كلا البلدين مع منتج أو خدمة أخرى.

مادة 4

مبادئ التنفيذ

1 – يقوم الطرفان بتحديد تفاصيل تنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم هذه والمدرجة في البروتوكولات التنفيذية والمرهونة بالموافقة عليها، وفقاً للقوانين المحلية المعمول بها في كلا البلدين.

2 – يقوم الطرفان بإعداد خطط تنفيذ سنوية للأنشطة المشتركة بينها لتنفيذها من خلال مذكرة التفاهم هذه. وتشمل خطة التنفيذ السنوية لتلك الأنشطة على الاسم، الهدف، الشكل، الوقت ومكان التنفيذ لتلك الأنشطة ليتم إنجازها بشكل متساوٍ من قبل الطرفين.

3 – يجب الأخذ بالاعتبار عند تنفيذ مذكرة التفاهم هذه المنفعة المشتركة واحتياجات الطرفين بشكل متساوٍ.

4 – لا يسمح لأي طرف بنقل المواد والمعلومات الفنية والوثائق من خلال منحها أو بيعها أو المشاركة في تداولها وفقاً لمذكرة التفاهم هذه أو أية معاهدات أو بروتوكولات أخرى لطرف ثالث، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة بشكل متفق عليه.

5 – يحق للطرفين تضمين موضوع يتعلق بدولة ثالثة في أجندة التعاون من خلال اتفاقية مشتركة.

مادة 5

جهة التنفيذ

إن الجهة المختصة في تنفيذ مذكرة التفاهم هذه في كلا البلدين:

عن حكومة دولة الكويت : وزارة الدفاع في دولة الكويت.

عن حكومة الجمهورية التركية: وزارة الدفاع القومي للجمهورية التركية.

مادة 6

اللجنة المشتركة

1 – ينشئ الطرفان لجنة مشتركة (المشار إليها فيما بعد باللجنة)، تضم في عضويتها ممثلين بالتساوي وزارة الدفاع بدولة الكويت ووزارة الدفاع القومي للجمهورية التركية لتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه ولتحقيق أهدافها.

2 – يترأس وفد وزارة الدفاع القومي للجمهورية التركية نائب وكيل وزارة الدفاع القومي لشؤون الفنية والتنسيق في وزارة الدفاع القومي، مدير التسليح القومي، في حين أن وزارة الدفاع في دولة الكويت يترأس اللجنة العليا للتعاون العسكري، رئيس لجنة التسليح العامة (هيئة الإمداد والتموين). كما يتفق الطرفان على تحديد نقاط الاتصال المسؤولة عن التنظيم والتنسيق لأنشطة اللجنة، بعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة.

3 – تحدد مهام اللجنة على النحو التالي:

أ – تحديد وتعريف مجالات التعاون الأساسية وفقاً للمادة 3 (مجالات التعاون) من مذكرة التفاهم هذه.

ب – تحديد المشروعات التي يتم التفاهم بشأنها بشكل مشترك، وتعريف معظم أنماط التعاون المناسبة وطرق تنفيذها.

جـ - تبادل المعلومات لتحقيق التعاون المقترح من خلال تنفيذ البرامج المشتركة.

د – طرح المقترحات ووجهات النظر والتوصيات وتقديمها للسلطات المختصة بشأن مشاركة طرف ثالث في المشروعات المشتركة.

هـ - التأكيد على إعداد الوثائق الضرورية لتنفيذ المشروعات والقرارات التي يتم الموافقة عليها.

و – الإشراف الدوري على تنفيذ المشروعات والقرارات المصدق عليها.

ز – تقييم تنفيذ مذكرة التفاهم هذه والتفاوض بشأن المقترحات المتعلقة بالتعديلات التي يتم اتخاذها وفقاً لمذكرة التفاهم هذه، عند كل اجتماع يعقد بين الطرفين.

4 – تعقد اللجنة باتفاق الطرفين بالتناوب في كل من الكويت وتركيا، وتعقد كذلك اجتماعات إضافية أو طارئة عند الحاجة.

5 – يكون المكتب المختص للدولة المضيفة مسؤولاً عن تنظيم الاجتماعات وخدمات السكرتارية.

6 – تتم الدعوة الرسمية للأنشطة من قبل رئيس الطرف المضيف قبل الموعد المقترح لانعقاد اجتماع اللجنة بشهرين على الأقل.

7 – يتم إعداد وتنسيق كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة قبل 30 يوماً على الأقل من الاجتماع، ويجب أن يقوم رؤساء الوفود بإبلاغ بعضهم البعض بالمسائل والأمور المطلوب إدراجها في أجندة اللجنة من خلال المكتب المختص لكلا الطرفين.

8 – يتحمل الطرف المضيف نفقات جميع الجلسات المنعقدة والتي يحضرها وفود اللجنة أو الوفود الفنية، على أساس متبادل باستثناء نفقات النقل الدولية والأجور اليومية ونفقات الوجبات والإقامة.

مادة 7

حقوق الملكية الفكرية والصناعية

1 – يجب أن يتم تحديد الملكيات الصناعية والفكرية وتراخيص الإنتاج الداخلي وعائدات تراخيص الإنتاج والمبيعات لطرف ثالث وكذلك الحقوق والمطالبات القانونية لحماية براءات المنتجات الجديدة وبراءات الاختراع التي تدخل في إطار المشاريع المشتركة بين الطرفين من خلال اتفاقيات تنفيذية مستقلة لكل مشروع، مع الأخذ بالاعتبار الإجراءات المحلية والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق النشر لكل دولة، والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، إلى جانب المبادئ والإجراءات المتعلقة بطريقة ومكان ووقت وظروف تسديد الديون المشتركة والاعتمادات المالية التي تنشأ بسبب البحث والتطوير والتصنيع وتدبير الخدمات الفنية ودعم الموظفين وخدمات البنية التحتية في مقابل الالتزامات المالية والقانونية والتي يجب تحديدها قبل البدء في إبرامها.

2 – إن الإفصاح عن مواد التصنيع الدفاعي أو تبادل المعلومات المشتركة بين الطرفين للطرف الثالث يجب أن يكون بموجب اتفاق مكتوب بين الطرفين.

3 – يحترم الطرفان حقوق النشر والقيود الأخرى المتعلقة بإعداد إنتاج ونسخ وتوزيع المواد والمنتجات والمعلومات التي يقدمها الطرف الآخر ضمن نطاق مذكرة التفاهم هذه.

مادة 8

حماية المعلومات السرية الموثقة والمادية

1 – من حق كل طرف أن يضمن خضوع المواد والمشروعات والمسودات المحظورة وأي معلومات محظورة أخرى يتم تبادلها في ظل مذكرة التفاهم هذه وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية. يقوم الطرفان بحماية جميع المواد والمعلومات المحظورة بنفس مستوى الحماية التي يفرضها على المواد والمعلومات الخاصة به، ومع الدرجة المماثلةللتصنيف.

2 – يقوم الطرفان باستخدام مستويات الحظر المقابلة لضمان الحماية الأمنية على النحو التالي

الجمهورية التركية

دولة الكويت

سري للغاية

سري للغاية

سري

سري

محظور

محظور

خاص

خاص

 3 – إن المعلومات والوثائق والمواد التي لا تدخل في مستويات السرية، المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة يجب أن تفهم وتحدد بـ "غير سري"، ويتم معالجتها وفقاً لذلك.

4 – يلتزم الطرفان من أن تبادل الوثائق والمواد والتكنولوجيا وفقاً لمذكرة التفاهم هذه يجب أن يستخدم لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه.

5 – نقل المعلومات والوثائق العسكرية والبيانات الفنية والمواد وفقاً لمذكرة التفاهم هذه لطرف ثالث سواء كانت مصنفة أو من دون تصنيف السرية يجب أن تحظى بالموافقة المسبقة المكتوبة من قبل الطرف المنشئ لها، ما لم يتفق على خلاف ذلك في اتفاقيات خاصة بين الطرفين.

6 – تكون الزيارات التي يقوم بها موظفين أي من الطرفين للوحدات العسكرية والمؤسسات والمنشآت والشركات للدخول إلى المعلومات السرية خاضعة وفقاً للإجراءات المعتادة لدى الطرفين.

7 – يجب أن يحصل الموظفين العسكريين والمدنيين على هويات خاصة ومنح تسهيلات على التأشيرات من قبل الدولتين.

8 – الدخول إلى المعلومات السرية يجب أن يكون محصوراً فقط للموظفين المخولين بذلك، ولإضافة معلومات مصنفة فإنه يسمح فقط للسلطات المخولة بالاستخدام عمل ذلك، ويجب أن يكون لهؤلاء المخولين التصريح الأمني المناسب للدخول للمعلومات السرية.

9 – إن مسؤولية حماية وعدم رفع التصنيف للمعلومات المصنفة المتبادلة سوف يستمر بتنفيذه حتى بعد انتهاء مذكرة التفاهم هذه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

10 – إن التدابير المتعلقة بالإجراءات التي يتطلب اتخاذها لتأمين الصناعات الدفاعية في نطاق مشروع ما، سوف يتم إعدادها بمعزل عن أي عقد يتم توقيعه لأي مشروع محظور أو بدرجة عالية السرية، يتم تنفيذه في إطار التعاون بين الطرفين. ويتم إعداد التدابير الأمنية لهذا المشروع ووضعه حيز النفاذ، بعد الموافقة عليه من مكاتب السلطات الأمنية في كلا البلدين.

مادة 9

تأكيد الجودة

يقوم الطرفان بالتوقيع على اتفاقية تنفيذية مستقلة بشأن تأكيد الجودة الحكومية والتي تحدد مبادئها العامة وإجراءاتها على أساس مشروعات الصناعات الدفاعية والسلع الدفاعية والخدمات لإدارتها بين الطرفين. وسيتم تحديد الإجراءات المعنية للعقود بين الجهات المعنية للطرفين وفقاً للتشريعات الوطنية، إلى حين التوقيع ونفاذ مذكرة التفاهم هذه.

مادة 10

التزامات الطرفين المترتبة بموجب معاهدات دولية أخرى

لا تخل مذكرة التفاهم هذه بالالتزامات الدولية الواردة في المعاهدات الدولية، والتي يكون البلدين طرفاً فيها.

مادة 11

المساءلة القانونية

1 – يلتزم الوفد العسكري الضيف بجميع القوانين واللوائح والأوامر المتعلقة بقواعد الانضباط والتي يقوم بتطبيقها موظفي الدولة المضيفة على إقليمه، على أن تطبق الأحكام اللاحقة بالنسبة للإجراءات التأديبية.

2 – إن سلطات البلد المضيف لا تملك فرض عقوبة تأديبية على الأفراد الضيوف، ويجب إخطار سلطات البلد المرسل للمخالفات المتعلقة أو غير المتعلقة بالأعمال الرسمية للأفراد الضيوف كتابة.

3 – لا يخول للأفراد الضيوف أي سلطة تأديبية على الأفراد العسكريين التابعين للدولة المضيفة. لكن في حالة الضرورة، يكون للأفراد الضيوف الحق في إعطاء الأوامر للشخص الذي يخضع لخدمتهم فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بالواجبات التي يعمل على تنفيذها.

4 – يخضع كل من الأفراد الضيوف والتابعين لهم لقوانين ولوائح الدولة المضيفة خلال فترة إقامتهم في البلد المضيف، بما تشمله من دخول وإقامة ومغادرة، وإن سلطات الدولة المضيفة لديها الحق في ممارسة الاختصاص القضائي على الأفراد الضيوف وكذلك على التابعين لهم فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها في إقليم الدولة المضيفة والتي تتطلب إخضاع العقوبة وفقاً لقوانين هذه الدولة.

5 – تستطيع الدولة المضيفة إنهاء الأنشطة التي يقوم بها الأفراد الضيوف عند انتهاك قوانين الدولة المضيفة.

6 – على الأفراد الضيوف والتابعين لهم احترام قوانين الدولة المضيفة والامتناع عن القيام بأي أنشطة تتعارض مع روح مذكرة التفاهم هذه.

المادة 12

المسائل الإدارية

1 – لا يتحمل الأفراد الضيوف مسؤولية أي مهمة إلا فيما يتعلق بالمواضيع المحددة في مذكرة التفاهم هذه أو المحددة في البروتوكولات والتدابير الفنية، التي يتم التوقيع عليها بموجب مذكرة التفاهم هذه.

2 – يجب على الأفراد العسكريين للبلد المرسل ارتداء الزي الرسمي العسكري الخاص بهم خلال ممارستهم لمهامهم الرسمية.

3 – على الدولة المضيفة توفير المعدات الضرورية عند طلبها أثناء تنفيذ الأنشطة المحددة في مذكرة التفاهم هذه.

مادة 13

المسائل المالية

1 – يتحمل البلد المرسل الحقوق الشخصية والالتزامات المالية للأفراد الضيوف المعينين لممارسة نشاطات التعاون التي تغطيها مذكرة التفاهم هذه.

2 – يخضع الأفراد الضيوف والتابعين لهم لقانون الضرائب الحالي في الدولة المضيفة أثناء الدخول والإقامة والمغادرة.

3 – يلتزم الأفراد الضيوف بتسديد مديونياته الشخصية المادية وكذلك التابعين لهم عند مغادرة الدولة المضيفة بشكل دائم.

مادة 14

مسائل أخرى

1 – تحتفظ الدولة المرسلة بحق استدعاء أفرادها للعودة عند الضرورة، وعلى الدولة المضيفة أن تتخذ كافة التدابير الفورية للتأكد من عودة الأفراد عند إعلامهم بهذا الطلب.

2 – في حالة وفاة أحد الأفراد الضيوف أو التابعين لهم، فيجب على الدولة المضيفة أن تقوم بإخطار الدولة المرسلة وأن تقوم بنقل الجثمان إلى أقرب مطار دولي داخل إقليمها وأن تتخذ كافة التدابير الصحية المناسبة أثناء النقل.

مادة 15

الخدمات الصحية

1 – تلتزم الدولة الضيفة بتوفير ذات تسهيلات الرعاية الصحية وخدمات طب الاسنان التي يتمتع بها الأفراد العسكريين من نفس الرتب والسلم الوظيفي للبلد المضيف.

2 – تتحمل الدولة المرسلة جميع أنواع النفقات الخاصة بالأفراد الضيوف والتابعين لهم، باستثناء الفحص الطبي وطب الأسنان، من خلال إعلام المكتب المختص للدولة المضيفة، ويقوم المكتب المختص بالدولة المرسلة بإجراءات الدفع من خلال الاعتماد البنكي الموجود بالدولة المضيفة ويقوم بإرسال الإيصال للدولة المضيفة خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار لتلك الإيصالات المدفوعة.

3 – تدفع جميع النفقات الطبية المشمولة بالتأمين الصحي، باستثناء الفحص الطبي وطب الأسنان بالدولار الأمريكي وفقاً لقائمة الأسعار التي يقوم بإعدادها آمر الرعاية الطبية والفحص الدوري والعمليات في الدولة المضيفة.

4 – يتحمل المريض أي نفقات تتعلق بالخدمات الطبية التي تقدمها مؤسسات مدنية.

5 – الخدمات التي تستثنى من الدعم الطبي ودعم رعاية الأسنان هي على النحو التالي :

أ – العيادات الخارجية من قبل أطباء وأطباء أسنان مدنيين.

ب – وسائل النقل دون المركبات العسكرية.

جـ - علاج المريض في مؤسسات صحية مدنية.

د – طرق العلاج الخاصة.

هـ - العلاج البصري والسمعي.

و – طب تقويم الأعضاء

ز – الجراحة التجميلية.

ح - خدمات ومعدات طب الأسنان يتم تزويدها من قبل مختبرات الأسنان

مادة 16

الأضرار – الخسائر – التعويضات

1 - على كل طرف أن يقوم بتعويض الطرف الآخر عن أي ضرر يسببه الأفراد الضيوف على ممتلكات الطرف الآخر (الأسلحة والذخيرة والمواد والمعدات والوقود، إلخ) أثناء أدائهم لواجباتهم.

2-تطبق قوانين الدولة المضيفة لتسوية مطالبات التعويض للبلد المضيف والشخص الثالث.

3-يحق للطرفين التنازل عن المطالبات ضد الطرف الآخر في حالة الإصابة أو الوفاة التي يتعرض لها للأفراد الضيوف أثناء الخدمة المنوطين بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية.

مادة 17

إجراءات الجوازات والجمارك

1. يخضع الأفراد الضيوف والتابعين لهم للنظم التي تطبق على الأجانب داخل الدولة المضيفة.

2. يخضع الأفراد الضيوف والتابعين لهم لإجراءات الجوازات والجمارك في الدولة المضيفة ويجب على الدولة المضيفة أن تقوم بتسهيل الإجراءات الإدارية ذات الصلة.

مادة 18

حل المنازعات

1. أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير أو بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، يتم حله بواسطة المشاورات والمفاوضات.

2. في حالة عدم التوصل لحل النزاع عن طريق المشاورات خلال 90 يوماً، على الطرفين أن يعقدا اجتماعا خلال 30 يوماً للتفاوض حول إيجاد حل لهذا النزاع.

مادة 19

التعديل والمراجعة

يجوز للطرفين تعديل مذكرة التفاهم هذه بالاتفاق المتبادل، على أن تدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة 1 من المادة (20) من مذكرة التفاهم هذه.

المادة 20

التصديق والدخول حيز النفاذ

1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات الوطنية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (2) سنتين وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإنهائها قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.

3. في حالة الإنهاء، تظل المشاريع التي تم تنفيذها وفقا لمذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لحين الانتهاء منها.

حررت في مدينة أنقرة بتاريخ 29 أبريل 2013 م، من نسختين أصليتين باللغات العربية، التركية والإنجليزية، ولكل منهما ذات الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

 عن حكومة دولة الكويت             عن حكومة الجمهورية التركية

صباح خالد الحمد الصباح                     عصمت يلمز

نائب رئيس مجلس الوزراء                  وزير الدفاع القومي

    ووزير الخارجية

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION

The Government of the State of Kuwait and the Government of the Republic of Turkey, hereinafter shall be referred to as “Party” individually, and “Parties” jointly;

Confirming their commitments to the goals and principles of the United Nations,

Emphasizing the friendship and co-operation relation, which shall be further developed and strengthened on the basis of principles of mutual interest and equality or rights, shall contribute to the mutual interests of both countries, as well as to the peace and security of the world,

Expressing their desire to further develop the defense industry cooperation by utilizing their scientific and technical capabilities in the field of military equipment and weapons,

Adhering to the principles of reciprocity and mutual respect,

Have agreed as follows:

Article 1

Purpose

l. The purpose of this MOU is to provide cooperation in the field on defense industry between the Parties, by improving the defense industry capabilities of both countries through a more effective cooperation on development, production and procurement of defense goods and services in the field of defense industry as well as the related technical and logistic support fields.

2. This MOU covers the basis and principles of mutual cooperation in the field of defense industry between the Parties. The Parties shall cooperate in compliance with their own national regulations and defense priority.

Article 2

Definitions

The following definitions have the meanings determines below for the purpose of this MOU:

l. The “MOU” means the Memorandum of Understanding of defense industry cooperation between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the State of Kuwait.

2. “Classified Information, documents and materials” means the information, documents, materials and projects with the either “RESTRICTED” or higher classification level as

defined in the respective national regulations of the Parties, within the framework of security measures.

3. “Defense Industry Goods and Service” means the weapons and military equipments, together with the relevant logistic support, and service required for research, development and production of these equipments.

4. “Dependent or Dependents” means the spouse or children of Guest Personnel according to the laws of Sending State.

5. “Guest Personnel” mean the military/civil officials of Parties sent to the territory of the other Party for implementation of the MOU.

6. “Senior Military/Civil Person” means the most senior person among the Guest Personnel within the scope of this MOU.

7. “Commanding Officer” means the commander of the headquarter of detachment or commanding officer of the establishment where military personnel are located.

8. “Official Duty” means the duty to be defined according to this MOU or other Agreements to be concluded on the basis of this MOU.

9. “Offences Related to the Official Duty” means the offenses arising from the acts or negligence occurred during the performance of official duty and considered inseparable from the official duty assigned to the Parties.

10. “Cooperation” means activities undertaken on the basis of principle of reciprocity for the purpose of this MOU by the Parties in accordance with their own relevant laws and regulations.

ll. “Quality Assurance” means the caring from the Parties on the qualities and activities that should be assured so as the ensure the quality of defense systems production and services.

12. “Receiving State” means the State that receives military and civilian personnel, materials and equipments from the Sending State to its own territory for implementation of this MOU.

13. “Sending State” means the State that sends military and civilian personnel, materials and equipments to the territory of the Receiving State in line with the purpose of this MOU.

14. “Technical Services” means the specialized services concerning development, production, maintenance and modification of defense industry materials.

15. “Joint Committee” means the Committee which included in its members military and civilian personnel consisting of equally representing the Ministry of National Defense of the Republic of Turkey and The Ministry of Defense of the State of Kuwait for implementation of provisions of this MOU.

16. “Intellectual and Industrial Property Rights” means all copyright and rights pertaining to innovation, registered and unregistered trademark, registered and unregistered designs, classified information (including the commercial and know- how) and command plans, and all other rights arising from the literary activities conducted in industrial, scientific, literary and artistic fields that are recognizing by domestic law all around the world.

17. “Third Party” means any other recognized and accepted in writing, country or authority by the Parties.

Article 3

Cooperation Fields

The Parties shall cooperate on the fields mentioned below regarding the defense industry:

1. The Parties shall agree to determine the provision of appropriate conditions for the working fields required by both countries armed forces in joint research, development, producing and modernization projects on any program, as well as planned and unplanned maintenance, repair, revision, modernization and production of the spare parts, tools, defense materials, military systems, technical demonstration and equipments.

2. The Parties shall agree to implement of common research, development and producing projects in the field of military equipments, in the territories of each Party.

3. The Parties shall cooperate in research, production and design of goods and services required by both countries either jointly or separately, in the field of defense industry.

4. The Parties shall determine the provision of conditions for joint programs of production, development, technology and modernization concerning the defense industry products of both Parties and if agreed upon also of the third countries.

5. The Parties shall implement of one of the joint research and development projects based on scientific resource in the field of defense industry for production of the equipments required wither jointly or separately by the two countries.

6. The Parties shall cooperate in a mutual assistance in the fields of production and procurement of defense industry products and service, as well as modernization of the tools and equipments of both Parties.

7. The Parties shall market the final products acquired by common projects to a third Party upon mutual Agreement.

8. The Parties shall exchange scientific and technical information, the relevant documents and information about defense industry standards used assurance of quality by the Parties.

9. The Parties shall determine the cooperation fields between military technical institutions, defense industry companies and maintenance and repair facilities under the authorization of Parties.

10. The Parties shall participate in the defense fairs or symposia organized by both countries.

11. In case of demand, both Parties shall cooperate on the sale, purchase or exchange of surplus defense industry products and services available in the inventory of the armed forces of both countries with another product or service.

Article 4

Implementation Principles

l. The Parties shall define the implementation details of the cooperation fields through implementation Protocols that shall be subject to the approval processes applicable national laws of both countries.

2. The Parties shall prepare annual implementation plans for common activities to be conducted for implementation of this MOU. The annual implementation plan for common activities shall include the name, scope, form, time and place of implementation of the activities to be performed by Parties in an equal manner.

3. This MOU shall be implemented by taking into consideration of the mutual interests and needs of Parties in an equal manner.

4. Neither Party shall transfer the materials, technical information and documents to be granted, sold or co-produced as per this MOU or other Agreements or Protocols to a third Party, without receiving a prior written consent.

5. The Parties can put inclusion of an issue concerning the third countries into cooperation to the agenda upon mutual Agreement.

Article 5

Implementing Authorities

For the implementing authorities in both countries of this MOU are:

For the Government of the State of Kuwait: Ministry of Defense of the State of Kuwait.

For the Government of the Republic of Turkey: Ministry of National Defense of the Republic of Turkey.

Article 6

Joint Committee

1. The Parties shall establish a Joint Committee (hereinafter shall? be referred to as “Committee”), consisting of representatives equally representing the Ministry of National Defense of the Republic of Turkey and the Ministry of Defense of the State of Kuwait for implementation of the provisions of this MOU and achievement of its goals.

2. The delegation of the Ministry of National Defense of the Republic of Turkey shall be chaired by Deputy Undersecretary for Technology and Coordination of the Ministry of National Defense, the National Armament Director, whereas the delegation of the Ministry of Defense of the State of Kuwait shall be chaired by head of the High Committee for defense cooperation, head of Armament Public Committee (The competent authority for logistics and Supplies Department).

The Parties shall agree to determine the points of contact responsible for organization and coordination of the activities of the Committee, after the first meeting of the Committee.

3. The duties of the Committee shall determine as follows:

a. Determination and definition of concrete fields of cooperation as per the Article 3 (cooperation fields) of this M‘OU.

b. Determination of projects to be realized jointly, and definition of the most appropriate cooperation types and methods in the terms of implementation,

c. Exchange of information for fulfillment of the

cooperation proposal during the implementation of joint programs,

d. Presentation of V proposals, standpoints and recommendations to the relevant authorities about participation of the third countries in the joint projects,

e. Assurance of preparation of the necessary documents for execution of approved projects and decisions,

f. Regular control of execution of approved and decisions,

g. Evaluation of implementation of this MOU and negotiation of the proposals concerning the, amendments to be made to this MOU, in every meeting held between the Parties,

4. The Committee shall alternately gather in Turkey and Kuwait on mutually agreed, also hold additional or emergency meetings, when required.

5. The authorities office of the hosting Party shall be responsible for organization of the meeting and the secretariat services.

6. The activities shall be initiated via official invitation of the chairman of the Receiving Party at least two months prior to the suggested date of Committee meeting.

7. All topics on the Committee agenda shall be fixed and coordinated at least thirty (30) days prior to the meeting. Heads of the delegations shall inform each other about the questions and issues required to be put on the agenda of the Committee through both Parties competent office.

8. The expense to be incurred for organization and execution of each session to be attended either by the Committee or Technical delegations shall be borne by the host Party, based on the principle of reciprocity, except for the international transportation expenses, daily wages boarding and lodging coasts.

Article 7

Industrial and Intellectual Propertv Rights

1. Industrial and intellectual properties, inland production licenses, issuance of production licenses, sales to the third Parties as well as the rights and liabilities for protection of Patents on new products and inventions patented within the framework of joint projects of the Parties shall be defined via individual implementation Agreements to be concluded for each project, taking into account, the current regulations and international Agreements on protection of copyrights of each country shall be taken into consideration. Besides, the principles and procedures concerning the method, place, time and conditions of liquidation of mutual debts and credits to be incurred due to the expenses arising from research, development, manufacturing, procurement, technical services and personnel support and infrastructure services, along with the financial and legal obligations shall be specified in detail at the beginning.

2. The release of defense industry materials or mutually exchange information between the Parties to a third Party shall only be available by the written consent of the Parties.

3. The Parties shall respect the copyrights and other restrictions concerning reproduction, duplication, utilization or distribution of all materials, products and information provided by the other Party in the framework of the MOU,

Article 8

Protection of Classified Information, Document and Material

1. Each Party shall guarantee to handle the classified materials, projects drafts, technical specifications and any other classified information exchanged under this MOU in accordance with national laws and regulations. Parties shall protect all such classified materials and information to the same extent they ensure the security of their own classified material and information with equivalent classification level.

2. The Parties shall use the corresponding classification levels for security protection shall be as follows:

The State of Kuwait

The Republic of Turkey

Top secret

Top secret

Secret

Secret

Confidential

Confidential

Restricted

Restricted

3. Information, documents and materials that are not involved in any of the classification levels specified in the second paragraph of this Article shall be considered and marked as “UNCLASSIFIED” and processed accordingly.

4. The Parties shall ensure that the documents, materials, and technologies exchanges under this MOU shall be used only for the implementation of this MOU.

5. The transfer of military information, documents, technical data, and materials provided under this MOU to a third Party either with or without a classification level, shall be subject to prior written consent of the originating Party, unless otherwise agreed with specific Agreements by the Parties.

6. Visits to be made by personnel of either Party to the military units, facilities, establishing and companies for accession to the classified information shall be controlled as per regular procedures of both Parties.

7. The Military and Civilian personnel must have special identities with visa facilities by both countries.

8. Access to the classified information shall be restricted to the authorized personnel, for any modification to the classified information, only the authorities charged to use that classified information for officially defined purpose shall be allowed to do so. Those who shall access to the classified information shall have the proper security clearance.

9. Liabilities of Parties for protection and preventing of declassification of the exchanged classified information shall continue to apply even after termination of this MOU, unless otherwise agreed by the two Parties.

10. A project security instruction involving the measures that should be taken for assurance of defense industry security in the mom of a project shall be prepared supplementary to the contract to be signed for each “RESTRICTED” or higher security classification level project to be carried out within the framework of cooperation between the Parties. The project security instruction prepared shall be put into effect after mutual consent of the authorized security offices of both Parties.

Article 9

Quality Assurance

The Parties shall sign a separate implementing Agreements on Quality Assurance defining the general principles and procedures based on the defense industry projects and defense goods and services to be conducted between the two Parties. The procedures will be defined in the contract between the relevant authorities of the Parties as per their national legislations, until signing and enforcement this MOU.

Article 10

Commitments Of The Parties Arising From Other International Agreements

This MOU shall not prejudice the International obligations implication of the international conventions, which. Both countries are Party in.

Article 11

Legal Issues

1. The Guest Personnel is obliged to comply with all laws and regulations and command orders related to disciplinary rules applied to the personnel of Receiving State’s in the territory of Receiving State. The subsequent provisions shall be applied for disciplinary proceedings.

2. The authorities of the Receiving State are not authorized to impose disciplinary punishment on the Guest Personnel.

Offences related or unrelated to the official duty Guest Personnel shall be notified to the authorities of the Sending State, in writing.

3. The Guest Personnel are not authorized to assume any disciplinary authority over the military personnel of Receiving State. However, the Guest Personnel can give orders to the personnel at their service when necessary in terms of the duty they carry out.

4. The Guest Personnel and their Dependents shall be subject to the current laws and other regulations of the Receiving State during their stay in the country of the Receiving State including entrance, residence and departure. Authorities of ' the Receiving State shall have the right to exercise jurisdiction within over the Guest Personnel as well as their Dependents for the offences committed within the territory of the Receiving State and liable to be punished by the laws of the State.

5. The Receiving State can end up activities of Guest Personnel when they violate the laws of Receiving State.

6. It is must for the Guest Personnel and their Dependents to respect the laws of Receiving State and to abstain from any activity inconsistent with the Spirit of this MOU.

Article 12

Administrative Issues

1. The Guest Personnel shall not be charged with any mission other than those specified in this MOU or to be defined in the Protocols and Technical Arrangements that shall be signed under this MOU.

2. The Military Personnel of the Sending State shall wear their own uniforms at their duty stations.

3. The Receiving State shall provide the necessary equipments when required during the performance of activities stated in the MOU.

Article 13

Financial Issues

1. Personal rights and financial obligations of the Guest Personnel assigned to the cooperation activities covered by this MOU shall be borne by the Sending State.

2. The Guest Personnel and their Dependents shall be subject to the current tax law of the Receiving State during entrance, residence and departure.

3. The Guest Personnel are obliged to liquidate their personnel debts as well as of their Dependents while leaving the Receiving State permanently.

Article 14

Other Issues

1. The Sending State reserves the right to call its Personnel back when necessary, The Receiving State shall instantly take all measures to ensure the return of Personnel upon receiving the request.

2. In case of death of a Guest Personnel or his/her Dependent, the Receiving State shall notify the Sending State and transport the corpse to the nearest international airport within its territory and shall take the proper sanitary protection measures until the transfer.

Article 15

Health Services

1. The Receiving State shall oblige the provisions of the same medical examination and dental care facilities with the military Personnel of similar rank and hierarchy in the Receiving State.

2. All kinds of medical expenses of the Guest Personnel and their Dependents, excluding medical examination and dental care, shall be borne by the Sending State upon notification of the authorized office of Receiving State. The authorized office of Sending State shall make the required payment to the rank account set by the Receiving State and send the receipt to the Receiving State within three months as from the date of notification for the payment bills.

3. All medical expenses including the medical insurance, excluding medical examination and dental care shall be paid in US. dollars according to the price list prepared by the relevant Command for medical care, check-up test, Operations and attention in Receiving State.

4. Any expenses related to medical services rendered by civilian institution shall be borne by the patient.

5. The following services are excluded from the scope of mutual medical and dental care support a. Outpatient treatments by civilian doctors and dentists,

b. Transportations made by vehicles other than military ambulances,

c. Inpatient treatment in civilian health institutions,

d. Specific treatment methods,

e. Optical and hearing devices,

f. Orthopedic and other auxiliary aids,

g. Prosthesis,

h. Services and materials provided by dental laboratories,

Article 16

Damages, Losses and Indemnities

1. Each Party shall compensate the other Party for any damage to be caused by the Guest Personnel to the properties (weapons/ammunition, materials/equipments and fuel/oil etc.) of the other Party while performing their duties.

2. The laws of the Receiving State shall apply to settlement of indemnification claims of the Receiving State and third person.

3. Parties shall waive their claims against the other Party in case of injury or death of Guest Personnel due to the service they assumed while performing their official duties.

Article 17

Passport and Custom Procedures

1. The Guest Personnel and their Dependents shall be subject to the rules referring to foreigners in the county of the Receiving State.

2. The Guest Personnel and their Dependents shall be subject to the customs and passport regulations of the Receiving State. Receiving State shall facilitate the administrative procedures in the framework of relevant regulations

Article 18

Settlement of Disputes

1. Any disputes arising between the Parties concerning the interpretation or implementation of this MOU shall be settled amicably through consultations and negotiations.

2. In case dispute cannot be settled within 90 days, the Parties shall hold a meeting within 30 days to negotiate about solving this dispute.

Article 19

Amendments and Revision

This MOU can be amended with the consent of both Parties; these amendments will be effective according to the procedures mentioned in Paragraph 1 of Article 20 of this MOU.

Article 20

Ratification and Entrv Into Force

1. This MOU shall enter into force on the date of the last written notification by which the Parties notify each other through diplomatic channels of the completion of their internal procedures required for its entry into force.

2. This MOU shall remain in force for a period of 2 (two) years and shall be renewed automatically for similar period or periods, unless one of the Parties terminates it by giving a 6 (six) months prior written notification to the other Party through diplomatic channels.

3. In case of termination, the implemented projects shall not be affected and shall remain in force until completion of these projects.

Done in Ankara on the 29th of April 2013, in two original copies, in, Arabic, Turkish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR

the GOVERNMENT

of the Republic of Turkey

Ismet YILMAZ

Minister of National Defence

FOR

the GOVERNMENT

of the State of Kuwait

Sabah Khaled Al-Hamad

Al-Sabah

Deputy Prime minister and

Minister of Foreign Affairs

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 18, 2018
التاريخ الهجري: 
03/جمادى الثانية/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
4
16

2018/69

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 69 لسنة 2018

بتعيين سفير غير مقيم

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعّين / طارق عبدالله الفرج - سفير دولة الكويت
لـدى جمهوريــة كازاخستان - بالإضـافة إلى  عمله - سـفيراً لدولـة الكويت لدى الجمهورية القيرغيزية .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الخارجية تنفيــذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

                                            أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

 رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

     ووزير الخارجية    

صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 27 جمادى الأولى  1439 ه

                 الموافق : 13   فبرايــــــــــــر    2018  م 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 18, 2018
التاريخ الهجري: 
03/جمادى الثانية/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
16
16

1407لسنة 2017

$
0
0

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم: 1407 لسنة 2017

بشأن : معاملـة قصـر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم: 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23796 المؤرخ 8/10/2017 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .

قــــــــرر

مادة (1)

يعامـل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ سامية نوري دراج فرحان الشمري من مطلقها/ إسماعيل خليل إسماعيل مبارك - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1-نوره إسماعيل خليل إسماعيل مبارك مواليد الكويت 12/9/1999م.

2-خالد إسماعيل خليل إسماعيل مبارك مواليد الكويت 12/7/2001م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نـائـب رئيـس مجلـس الـــوزراء

                                                 ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة

                                             خالــــــد الجـــــراح الصبــــــاح

صدر في: 5 ربيع الأول 1439 ه
الموافــق : 23   نوفمبر  2017 م
جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 18, 2018
التاريخ الهجري: 
03/جمادى الثانية/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
1

2018/21

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (21) لسنة 2018

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت

بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

-شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت رقم  (0014/2015/ F)الصادرة بتاريخ 23/02/2015؛

-وبناء على القرار رقم (32) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأنرخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لشركة كامكو للاستثمار لتأسيس صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت؛

-وبناء على طلب شركة كامكو للاستثمار تجديد ترخيص صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت ؛

-وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 11/02/2018.

قرر ما يلي

مادة أولى

 تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 14/02/2018 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 18, 2018
التاريخ الهجري: 
03/جمادى الثانية/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
3

2018/22

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (22) لسنة 2018

بشـــــــأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الأولى للاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الأولى للاستثمار رقم (AP/2015/0008) الصادرة بتاريخ 10/3/2015؛

- وبناءً على طلب الشركة الأولى للاستثمار تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ 11/2/2018.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الأولى للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

- مدير محفظة استثمار.

- مدير نظام استثمار جماعي.

- وكيل اكتتاب.

- أمين حفظ.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 14/2/2018 م 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 18, 2018
التاريخ الهجري: 
03/جمادى الثانية/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
4

2018/23

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (23) لسنة 2018

بشـأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التمدين الاستثمارية لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التمدين الاستثمارية رقم (AP/2015/0003) الصادرة بتاريخ 10/3/2015؛

- وبناءً على طلب شركة التمدين الاستثمارية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 11/2/2018.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التمدين الاستثمارية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

- مستشار استثمار.

- مدير محفظة استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 14/2/2018 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 18, 2018
التاريخ الهجري: 
03/جمادى الثانية/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
4

2018/250

$
0
0

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم 250 لسنة ‏2018

بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة 

مجلــــس الــــــــــــوزراء:

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة، والقرارات المعدّلة له،

- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي،

قرر

مادة أولى

يُّشكل مجلس الجامعات الخاصة - لمدة ثلاث سنوات - برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:

1 - د./ صبيح عبد العزيز المخيزيم - وكيل وزارة التعليم العالي.

2 - أ. د. / حبيب طاهر أبل - أمين عام الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.

3 -  د. / خالد علي الفاضل -  وكيل وزارة التجارة والصناعة.

4 - أ. د. / عادل خضر عبد الله -  عميد كلية الطب.

5 -  عبد الوهاب محمد الوزان.

6 - د. / رشيد حمد الحمد.

7 - أ.د. / ماجد محمد الديحاني.

8 -  د. / مشاري عبيد الهاجري.

مادة ثانية

على وزير التعليم العالي تنفيــذ هذا القــرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

                                                  رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح 

صدر في : 26  جمادى الأولى  1439 ه

المــــوافق : 12     فبرايـــــــــر     2018 م   

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 18, 2018
التاريخ الهجري: 
03/جمادى الثانية/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
1

2018/24

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (24) لسنة 2018

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مرابحات الاستثمارية لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مرابحات الاستثمارية رقم (AP/2015/0004) الصادرة بتاريخ 10/03/2015؛

- وبناءً على طلب شركةمرابحات الاستثمارية تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 11/02/2018.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركةمرابحات الاستثمارية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 19 فبراير 2018 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 25, 2018
التاريخ الهجري: 
10/جمادى الثانية/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
25

2018/25

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (25) لسنة 2018

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار رقم (AP/2015/0009) الصادرة بتاريخ 10/03/2015؛

- وبناءً على طلب شركةأعيان للإجارة والاستثمار تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 11/02/2018.

قـــــــــــــــــرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركةأعيان للإجارة والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

· مدير محفظة الاستثمار

· مدير نظام استثمار جماعي

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 19 فبراير 2018 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 25, 2018
التاريخ الهجري: 
10/جمادى الثانية/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
26

2018/90

$
0
0

وزارة التجارة والصناعة

قرار إداري رقم (90) لعام 2018

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى القرار رقم (170) لسنة 2018م الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن فرض حظر استيراد مؤقت على جميع أنواع الفصيلة الخيلية من جمهورية تركيا.

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى: يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الفصيلة الخيلية من جمهورية تركيا وذلك بسبب ظهور مرض الرعام في الخيل (glanders).                                                                                                                                                                                                     

مادة ثانية: تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

مادة ثالثة: على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في: 28 جمادى الأولى 1439 ه

 الموافق: 14 فبراير 2018 م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 25, 2018
التاريخ الهجري: 
10/جمادى الثانية/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
20

2018/91

$
0
0

وزارة التجارة والصناعة

قرار إداري رقم ( 91 ) لعام 2018

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى القرار رقم (190) لسنة 2018م الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن فرض حظر استيراد على جميع أنواع الطيور الحية من جمهورية الهند (باستثناء مدينة بونا شركة فينكيز).

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الهند (باستثناء مدينة بونا شركة فينكيز) وذلك لسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور.

مادة ثانية

 تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

مادة ثالثة

 على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في :28 جمادى الأولى 1439 ه

الموافق :14 فبراير 2018 م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 25, 2018
التاريخ الهجري: 
10/جمادى الثانية/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
20

2018/92

$
0
0

وزارة التجارة والصناعة

قرار إداري رقم (92) لعام 2018

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى القرار رقم (191) لسنة 2018م الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن فرض حظر استيراد على جميع أنواع الطيور الحية من المملكة المتحدة.

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــــــرر

مادة أولى

 يحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من المملكة المتحدة وذلك لسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور.

مادة ثانية

 تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

مادة ثالثة

 على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وكيل وزارة التجارة والصناعة

 

صدر في: 28 جمادى الأولى 1439 هـــ

  الموافـــــــــــــــــــــــــق: 14 فبراير 2018 م

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 25, 2018
التاريخ الهجري: 
10/جمادى الثانية/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
21

2018/107

$
0
0

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (107) لسنة 2018

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع    

- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016  بشأن الشركات المعدل ولائحته التنفيذيه .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 25/3/2012 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية .

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في اللجنة رقم (3) بتاريخ 29/11/2017 .

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في اللجنة رقم (4) بتاريخ 6/12/2017 .

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في اللجنة رقم  (5) بتاريخ 13/12/2017 .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قــــرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة المرفقة بالجدول الملحق بهذا القرار  إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج ، و المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2017 المشار إليه بصدر هذا القرار .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه - تنفيذه  وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

خالد ناصر الروضان

 

صدر في : 27 جمادى الأولى 1439 هـــ

  الموافـــــــــــــــــــــــــق: 13 فبراير 2018 م

 

جدول ملحق الأنشطة المضافة

 

تسلسل

 

اسم النشاط

 

القطاع التابع له

 

رمز النشاط

 

الجهة الرقابية

 

1

البنادق الهوائية

البيعبالتجزئةللأسلحةوالذخائر

4773921

وزارة الداخلية

الادارة العامة لمباحث السلاح

2

بنادق الصيد البحرية ولوازمها

البيعبالتجزئةللأسلحةوالذخائر

4773922

وزارة الداخلية

الادارة العامة لمباحث السلاح

3

جمع الاغذية والمشروبات الفائضة عن الحاجة وحفضها واعادة توزيعها

انشطة خدمات الطعام الاخرى

 

562914

 

4

مركز ترفيهي وتثقيفي وتدريبي

التعليم الثقافي

854112

 

5

تقويم الاصول

الأنشطةالمساعدةلأنشطةالخدماتالمالية

وأنشطةالتأمين

661903

هيئة اسواق المال

6

استشارات استثمارية

الأنشطةالمساعدةلأنشطةالخدماتالمالية

وأنشطةالتأمين

661904

هيئة اسواق المال

7

غرف ترفيهية

أنشطة اخرى للترفيه والاستجمام

932910

وزارة الشئون

8

مخازن للأدوية والمستلزمات الطبية

التخزين وأنشطة الدعم

521028

وزارة الصحة

جدول ملحق الأنشطة المضافة

 

تسلسل

 

اسم النشاط

 

القطاع التابع له

 

رمز النشاط

 

الجهة الرقابية

 

1

الاستشارات المعرفية

انشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة

702014

الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

2

تعبئة وتغليف المواد الغذائية

أنشطة التغليف والتعبئة

829205

الهيئة العامة للصناعة

 

                                                 

 

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 25, 2018
التاريخ الهجري: 
10/جمادى الثانية/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
21
22

2018/8

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (8 / أ) لسنة ‏2018

بإشهار جمعية تمكين الأسرة الكويتية

  وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

-         بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

-         وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

-         وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13/2014 المنعقد بتاريخ 17/4/2014 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .

-         وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5/4/2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

-         وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2/2017 المنعقد بتاريخ 8/11/2017 بالموافقة على إشهار جمعية تمكين الأسرة الكويتية .

-         وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 10/9/2017 بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية تمكين الأسرة الكويتية.

-         وعلى النظام الأساسي لجمعية تمكين الأسرة الكويتية .

-         وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة أولى

تشهــر "جمعية تمكين الأسرة الكويتية "لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامهــا الأساسي في الجريدة الرسمية  .

مادة ثانية

  يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به .

                                        وزير الشئون الاجتماعية والعمل

                                         ووزير دولة للشئون الاقتصادية

                                          هند صبيح براك الصبيح

صدر في:5 جمادى الآخرة 1439ه

الموافق:21 فبراير 2018م

                                                                     

ملخص النظام الأساسي

جمعية تمكين الأسرة الكويتية

          تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعيــــــة نفع عام تحت اســـم "جمعية تمكين الأسرة الكويتية "طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ،  ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية الى تعزيز الهوية الوطنية للأسرة الكويتية والمحافظة على قيمتها وعاداتها الايجابية والعمل على تفعيل الأدوار داخل الأسرة وتشجيع تقاسم المسؤوليات لتحقيق الوالدية الفعالة ودراسة التحديات التي تواجه الأسرة و بحثها والعمل على التوعية بها من خلال تنظيم ندوات وإقامة دورات جماهيرية لمعالجة المشكلات على ضوء العلم والتربية الحديثة وتمكين كل فرد بالأسرة من معرفة حقوقه وواجباته لتحقيق التكامل بالأدوار بينهما والتعريف بالسياسات والتشريعات القائمة بالدولة للنهوض بالأسرة وتحقيق الأمن الاجتماعي وتعزيز التعاون المحلي والدولي بتبادل الخبرات والبحوث والدراسات التي تخص الأسرة في سبيل تحقيق الغايات المشتركة بعد اخذ موافقة الجهات المختصة .

والمؤسسون هم :

1. شريفة يوسف احمد الخميس

2-منى فهد حمود بورسلي

3-منى عبدالله حمود الخرافي 

4-منال احمد الجار الله الجار الله

5-هدى محمد صقر المعوشرجي

6-مريم محمد منصور الخزام

7-د.امل محمد علي العدواني

8-غدير يعقوب يوسف السابج

9-لطيفة عبدالرحمن نصار النصار

10-شراره منصور الشيخ موسى المزيدي

11-أسماء محمد ناصر الابراهيم

12-معالي مفلح صالح الفلاح

13-سعاد علي عبدالعزيز الوزان

14-د.وداد شهيد موسى عيسى

15-هناء عبدا لله إبراهيم الحوطي

16-سمية عبدالرحمن راشد الولايتي

17-رجاء عبدالمحسن احمد السبيعي

18-أماني صالح ناصر الابراهيم

19-سناء فهد فارس الوقيان

20-أفراح سعود عبدالعزيز البدر

21-منى سالم احمد العميري

22-سناء يوسف داود

23-ضحى عبدالمحسن محمد المعوشرجي

24-مها يوسف جارالله الجارالله

25-أسماء عبدالرحمن حمود السميط 

26-ليلى عبدا لله محمد الهرمي

27-هيفاء عبدالرحمن علي البداح

28-هيفاء علي حسين اليوسف

29-ليلى صقر عبدالكريم الصقر

30-دلال عبدا لله حمود التوحيد

31-إيمان خالد علي القطان

32-بثينة محمد احمد الصالح

33-وفاء عبدالرحمن احمد الرباح

34-عزيزة عبداللطيف عبدا لله الفليج

35-نسيبة عبدالرحمن حمود السميط

36-سعاد احمد جارالله الجارالله

37-سمية عبدالرحمن حمود السميط

38-هيا عبدالله حمود التوحيد

39-فجر سامي خليفة الحملي

40-اروى سلطان ابراهيم الخلف

41-أنفال عبدالله محمد الخلف

42-فرح عبدا لله محمد الخلف

43-تمال يوسف احمد الحجي        

44-عذاري محمد عبدالرحمن الرويح

45-غاده عبدالله احمد السابج

46-هدى علي عبدالعزيز الخضيري

47-تسنيم حمود حمد الرومي

48-ندى عبدا لعزيز حمود التوحيد

49-عائشة فوزي محمد القصار

50-بشائر فيصل عبدا لعزيز  الزامل

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء  تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل  سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من  شهر يناير  وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام  ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر  سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بشرط أن يكونوا  مسددين لالتزامهم  السنوي .

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 25, 2018
التاريخ الهجري: 
10/جمادى الثانية/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
24
25

2018/34

$
0
0

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 34 - ر / 2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانـون رقـم (32) لسنة 1968 فـي شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة زاجل للصيرفة المؤرخ 6/2/2018 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مـادة أولـى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيـانات شركة زاجل للصيرفة :

- زيادة رأس مال الشركة من 950.000 دينار كويتي إلى 1.220.000 دينار كويتي .

مـادة ثانيـة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المــحـــافـــــظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 28 جمادى الأولى 1439.

الموافــق : 14 فبرايــر 2018 .

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 25, 2018
التاريخ الهجري: 
10/جمادى الثانية/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
30

2018/65

$
0
0

بلدية الكويت

قـرار إداري رقم (65/2018)

بشأن إلغاء القرار الإداري رقم 08/18/2014

الصادر عن لجنة تصنيف وترخيص المقاولين

مديـــر عــــام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى المرســوم بالقانون رقم 18/1978 في شـأن أنظمة السـلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والمعدل بالمرسوم رقم 56/1980.

- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 في شـأن المناقصـات العـامة ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (363) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القــرار الإداري رقم (161) لســنة 2009 بشـأن تصـنيف وترخيص مقـاولي أعمال البناء والهدم في بلدية الكويت.

- وعلى القــرار الصــادر من مجلس الوزراء بجلسته رقم (51/78) المنعــقد بتاريخ 02/10/1978 بشـأن قيـام بلـدية الكــويت بالتنظــيم والإشــراف على قطــاع صــغار المقاولين غير المقيدين لدى الجهاز المركزي للمناقصات المركزية وعلاقتهم بالملاك.

- وعلى القرار الإداري رقم (08/18) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 4/5/2014 عن لجنة تصنيف وترخيص المقاولين.

- وبعد العرض من السـيد / رئيس لجنة تصــنيف وترخيص المقــاولين على السـيد / مدير عام البلدية

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قــــــــــــــــــرر

مادة أولى

يلغى القرار الإداري رقم 08/18/2014 الصادر عن رئيس لجنة تصنيف وترخيص المقاولين بتاريخ 4/5/2014 واعتباره كأن لم يكن وبما لا يخالف أحكام القرار الإداري رقم 161 لسنة 2009 في شأن تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في بلدية الكويت.

مادة ثانية

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرســمية.

مديـــر عــــام البلدية

صدر في:6 جمادى الآخرة 1439 ه

الموافق: 22 فبراير 2018 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 25, 2018
التاريخ الهجري: 
10/جمادى الثانية/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
29
Viewing all 1076 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>