Quantcast
Channel: الكويت اليوم
Viewing all 1076 articles
Browse latest View live

2018/79

$
0
0

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/79- ر/ 2018

محافظ بنك الكويت المركزي:

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانـون رقـم (32) لسنة 1968 فـي شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

- واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك برقان المنعقدتين بتاريخ 28/3/2018 .

- وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 11/4/2018 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قـــرر

مــــادة أولـــى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان:

1) زيادة الاحتياطي القانوني من 285.555.255 دينار كويتي إلى 292.373.255 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 210.559.000 دينار كويتي).

2) زيادة الاحتياطي الاختياري من 75.374.878 دينار كويتي إلى 82.192.878 دينار كويتي .

3) زيادة رأس مال البنك من 500/215.182.711 دينار كويتي إلى 225.941.847 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته 5% أسهم منحة.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

4) إعادة تعيين السيد طلال المزينيمن مكتب الوزان وشركاه ديلويت وتوش ، والسيد وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم إرنست ويونغ مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .

مــــادة ثانيـــة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

                                                   المحافــــــــــظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في :21 شعبــان 1439 ه

المـــوافــق : 7 مـــــــــــــــــــايو 2018 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 20, 2018
التاريخ الهجري: 
04/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2018/81

$
0
0

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 81 - ر/ 2018

محافظ بنك الكويت المركزي:

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61)من القانـون رقـم (32) لسنة 1968 فـي شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

- واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك الأهلي المتحد المنعقدتين بتاريخ 1/4/2018.

- وبناءً على كتاب البنك الأهلي المتحد المؤرخ 19/4/2018 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قـــرر

مـادة أولـى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيـانات البنك الأهلي المتحد:

أولاً: زيادة رأس المال من 187.095.800 دينار كويتي إلى 196.450.590 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته 5% أسهم منحة.

ثانياً: زيادة الاحتياطي القانوني من 87.082.006 دينار كويتي إلى 91.759.993 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار أسهم قدرها 12.882.507 دينار كويتي).

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

ثالثاً: انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث القادمة (2018 - 2020) على النحو التالي:

1- السيد الدكتور أنور علي عبد الله المضف     رئيس مجلس الإدارة

2- الشيخ عبد الله جابر الأحمد الصباح    نائب رئيس مجلس الإدارة

3- السيد جمال شاكر عبد المجيد الكاظمي                      عضو

4- السيد عادل محمد عبدالشافي اللبان                          عضو

5- السيد سانجيف بايجال                                         عضو

6- السيد كيث هنري غيل                                       عضو

7- السيد عبدالله أحمد الرئيسي                                  عضو

8- السيد مايكل جيرالد إيسكس                                عضو

9- السيد محمد طارق محمد صادق محمد أكبر                  عضو

رابعاً: إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية على النحو التالي:

1- الدكتور خالد مذكور المذكور.

2- الدكتور عبدالعزيز خليفة القصار.

3- الدكتور عصام خلف العنزي.

4- الدكتور علي إبراهيم الراشد.

خامساً: إعادة تعيين كلاً من السيد بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)، والسيد وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي (آرنست ويونغ) كمراقبين خارجيين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

مـادة ثانيـة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

                                                     المــحـــافـــــظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في :  21  شـــعــــبـــان 1439 ه

الموافـــــق :  7   مـــــــايــــــــــــــو 2018 م  

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 20, 2018
التاريخ الهجري: 
04/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2018/83

$
0
0

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 83- ر/ 2018

محافظ بنك الكويت المركزي:

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

- وبناءًعلى كتاب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 26/3/2018، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافةلدى بنك الكويت المركزي.

قـــرر

مـادة أولـى

يؤشــــر في سجــــل شركات الصرافــــة لــــدى بنــــك الكويت المــــركزي بالتعديــل التالــــي على بيانــــات شركــــة المزيني للصيرفة:

افتتــــــــاح فرع في منطقة الفحيحيل - قطعة 121 المبنى (87 و 86 و 5) الدور الأرضي محل (G74).

مـادة ثانيـة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

                                                     المحافــــــــــظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 21شعبــــان 1439 ه

المــــوافــق : 7 مــــــايـــــــو  2018 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 20, 2018
التاريخ الهجري: 
04/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2018/340

$
0
0

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (340) لعام 2018م

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع:

- على المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بشأن نظام السجل التجاري.

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية.

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (565) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية.

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قــــــــرر

المادة الأولى

تمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين المذكورين أدناه لإثبات ما يقع من مخالفات للمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له والقانون رقم 13 لسنة 2016 في شأن تنظيم الوكالات التجارية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وهم:

1- مدير إدارة السجل التجاري.

2- مراقب الوكالات والاستيراد.

3- رئيس قسم الوكالات.

4- منيرة الفودري.

5- سارة أكبر.

6- دعيج الدعيى .

7- روان بهبهاني .

8- رشا الخباز .

9- عبدالله الشمري .

 

 

المادة الثانية

يكون للموظفين المذكورين أعلاه ضبط واثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المشار إليها بالمادة الأولى وإثباتها في محاضر رسمية وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية، ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الشركات والمكاتب والمؤسسات. والاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق الرسمية والأوراق.

وطلب المعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها، ولهم في سبيل أداء ذلك الاستعانة وطلب المساعدة من رجال السلطة العامة (الشرطة).

المادة الثالثة

على المسئولين - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

وزيــر التجـــارة والصناعــــة

خالـد ناصـــر الروضـــان

صدر في :29 شعبان 1439ه

الموافق: 15 مايو 2018م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 20, 2018
التاريخ الهجري: 
04/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

210 /2018

$
0
0

بلدية الكويت

قـرار إداري رقـم (210/2018)

بشأن قيد مكتب هندسي باسم / مشاري الشمالي  

 للاستشارات الهندسية
  لصاحبه المهندس/  مشاري فالح مبارك الشمالي

مدير عام البلدية:

-  بعـد الاطلاع على القانـون رقم 33لسنـة 2016  بشأن بلديـة الكـويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم 193/2007 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشاريـة وتعديلاته

- وعلى القرار الوزاري رقم 363/2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

-  وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 30/4/2009 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 6/6/2016 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (622) الوارد بتاريخ 9/5/2018 بشأن فتح المكتب الهندسي.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (8/2018) المنعقدة بتاريخ 25/4/2018 بشأن فتح المكتب الهندسي.

قــرر

مادة اولى

 تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 8/2018 ) المنعقدة في  25/4/2018 الواردة إلينا بكتابكم رقم (622) بتاريخ 9/5/2018 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب/  مشاري الشمالي   للاستشارات الهندسية  لصاحبه المهندس/  مشاري فالح مبارك الشمالي [ تخصص –  معماري ] - الواقع في محافظة العاصمة – منطقة القبلة – قطعة رقم (13( - قسيمة رقم (21 ) - الدور (11)  - مكتب رقم ( 1 + 2 )  ) ،  على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد سنتين من صدور هذا القرار ، شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الإجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ، ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية  والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 193/2007 ) وتعديلاته  خلال مدة الترخيص  .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في :17/5/2018م

 

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 20, 2018
التاريخ الهجري: 
04/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2018/211

$
0
0

بلدية الكويت

قـرار إداري رقـم (211/2018)

بشأن قيد مكتب هندسي باسم / لـــــــوريا للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة/ بدرية فوزي خالد العدساني

مدير عام البلدية:

-بعـد الاطلاع على القانون رقم 33لسنـة 2016بشأن بلديـة الكـويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم 193/2007 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 363/2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 30/4/2009 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 6/6/2016 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (622) الوارد بتاريخ 9/5/2018 بشأن فتح المكتب الهندسي.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (8/2018) المنعقدة بتاريخ 25/4/2018 بشأن فتح المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 8/2018 ) المنعقدة في  25/4/2018 الواردة إلينا بكتابكم رقم (622) بتاريخ 9/5/2018 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب/  لـوريــا  للاستشارات الهندسية  لصاحبته المهندسة/  بدرية فوزي خالد العدساني  [ تخصص –  عمارة ] - الواقع في العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم ( 2) - قسيمة رقم ( 13 ) الدور رقم (27) مكتب رقم ( 26 ) على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد سنتين من صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية، ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية  والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (193/2007) وتعديلاته  خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 17/5/2018 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 20, 2018
التاريخ الهجري: 
04/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2018/212

$
0
0

بلدية الكويت

قـرار إداري رقـم (212 /2018)

بشأن قيد مكتب هندسي باسم / سعود للإستشارات الهندسية
 لصاحبه المهندس/  سعود عوض صامل الخالدي

مدير عام البلدية :

-  بعـد الاطلاع على القانـون رقم 33لسنـة 2016  بشأن بلديـة الكـويت

- وعلى القرار الوزاري رقم 193/2007 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الإستشاريـة وتعديلاته

- وعلى القرار الوزاري رقم 363/2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .

-  وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 30/4/2009 وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 6/6/2016 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الإستشارية رقم ( 622 ) الوارد بتاريخ 9/5/2018  بشأن فتح المكتب الهندسي  .

- وعلى توصية اللجنة بإجتماعها رقم ( 8/2018) المنعقدة بتاريخ 25/4/2018  بشأن فتح المكتب الهندسي .

- قــرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 8/2018 ) المنعقدة في  25/4/2018 الواردة إلينا بكتابكم رقم (622) بتاريخ 9/5/2018 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب/  سعود  للإستشارات الهندسية  لصاحبه المهندس/  سعود عوض صامل الخالدي [ تخصص –  مدني ] - الواقع في محافظة الأحمدي  – منطقة المنقف  – قطعة رقم ( 56) – مبنى رقم ( 200 ) الدور الأول – مكتب رقم (1)  ، على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد سنتين من صدور هذا القرار ، شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الإجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ، ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية  والدور الإستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 193/2007 ) وتعديلاته  خلال مدة الترخيص  .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في :17/5/2018

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 20, 2018
التاريخ الهجري: 
04/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2018/766

$
0
0

مجلس الوزراء

قرار رقم    766   لسنة ‏2018‏‏

بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية

وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 93 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 2013 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،

قــــرر

مادة أولى

يشكل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:

1 - د. سعـــــد حمــــد الــــــبراك نائباً للرئيس (من ذوي الخبرة).

2 -  شـلاش مبـــارك الحجـــــرف عضــــــــــــواً (من ذوي الخبرة).

3 - محمـــــــد قاســــــــم أبـــــــل عضــــــــــــواً      (من ذوي الخبرة).

4 - عبدالكريم تقي عبدالكريم عضوا ممثلاً للهيئة العامة للصناعة .

5 - د. خالد عبد الصاحب مهدي                                                               عضواً ممثلاً للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

6 - م. أحمـد عبد الله المنفوحــي   عضواً ممثلاً لبلدية الكويت .

وذلك لمدة أربع سنوات.

مادة ثانية

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في:   29 شعبان   1439 هـ

الموافق:  15 مايــو  2018  م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 20, 2018
التاريخ الهجري: 
04/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2018/50

$
0
0

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ((50 / أ)) لسنة 2018

بإشهار جمعية (آفاق الخير الكويتية)

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات والفرق التطوعية باجتماعها رقم (6) لسنة 2018م المؤرخ في 7/1/2018م.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 17/4/2018.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية (آفاق الخير الكويتية).

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

"قـــــــــــــــرر "

مادة (1):

تشهر جمعية آفاق الخير الكويتية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2):

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية

                                       هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 1 رمضان 1439 ه

الموافق: 17 مايو 2018 م

 

ملخص النظام الأساسي لجمعية آفاق الخير الكويتية

تم تسجيل جمعية آفاق الخير الكويتية بوزارة الشئون الاجتماعية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف إظهار دور دولة الكويت الإنساني في رفع المعاناة عن الشعوب التي تتعرض للمجاعات والأوبئة والكوارث الطبيعية ودعم المشاريع الإنتاجية التنموية ومشاريع الوقف الخيري بعد أخذ موافقة الجهات المختصة ورعاية الأيتام والمشردين وتربيتهم تربية صالحة وتوفير مراكز لإيوائهم وتعليمهم والعناية بهم خارج دولة الكويت بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة ونشر الوسطية والتحذير من التطرف والإرهاب وإنشاء المساجد والمراكز والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والصحية خارج دولة الكويت بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وإعداد البحوث والدراسات ونشرها ، وعقد المؤتمرات العلمية والدعوية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة والتنسيق مع الجهات والمنظمات الخيرية الإنسانية ذات الاهتمامات المشتركة والتعاون معها لمزيد من التكامل وتشجيع المتطوعين للمشاركة في الأعمال الخيرية.

والمؤسسون هم:

1. جاسم محمد حسين العيناتي

2. جمال إبراهيم محمد الحميدي

3. خالد عدنان عبد الرحمن الحسينان

4. خالد سعود الراشد العميري

5. أنس عادل خليفة اليتامي

6. أنور عبد اللطيف الدعي

7. راشد أحمد عبد الله القطان

8. على عبد العزيز علي الحبيب

9. أحمد قبلان داثان العازمي

10. أنور سعيد محمد بن سلامة

11. حمد ناصر عبد الله الهملان

12. محمد أحمد محمد الشرهان

13. سالم أحمد إبراهيم الناشي

14. صالح نمش صالح النمش

15. صلاح دعيج خلف حمادة

16. طارق أرحمة حسين اللحدان

17. عيسى مال الله خادم فرج

18. قتيبة علي مبارك الدوب

19. محمد سبتي علي الكندري

20. نبيل نجم عبد الله الياسين

21. وليد عثمان عبد الله الدخيل

22. وليد محمد ربيعة المنصور

23. مشعل تركي حمود الظفيري

24. نبيل حمد أحمد العمار

25. حماد علي حمد الشمري

26. شريان ضاحي شريان مطر اللوغاني

27. بندر مناحي عايض المطيري

28. وليد صالح على الصالح

29. مبارك فهد راجح الدوسري

30. عبد العزيز محمد حمد عايد الرشيدي

31. عبيد سعود عبيد السبيعي

32. إبراهيم أحمد علي العوضي

33. أسعد عبد الجليل عبد الباري الزواوي

34. بدر جاسم عبد المحسن العبوة

35. جاسم محمد عبد العزيز الحجي

36. جمال خالد عيسى الحشاش

37. جمال ناصر كديان البرغش

38. خالد مجحم بندر الخالدي

39. احمد حمود عبد اللطيف الجسار

40. خالد سلطان محمد السلطان

41. عبد الله سالم عبد الله بلال

42. سمير جاسم محمد الدوسري

43. عبد الرحمن صالح سالم الجيران

44. محمد صقر الجاسر الغانم

45. براك عبد المحسن محمد الحسيني

46. جمال غانم عبد الوهاب الغانم الغانم

47. حمد عبد الرحمن يوسف الكوس

48. عمر محمد صقر سعد صقر الجاسر الغانم

49. جمال سعد سعيد عبد الله

50. يوسف فالح عواد عذاب العنزي

51. محمد غازي خلف سلطان محارب العدواني

52. عبد الله عقيل عبد الله جمعه الابراهيم

53. أحمد خالد يوسف عبد الله المشعل

54. عبد الله أحمد صالح محمد المكيمي

55. نايف محمد عبد الله الصقر

56. خالد إبراهيم محمد صالح الحميدي

57. إبراهيم جمال إبراهيم محمد صالح الحميدي

58. صلاح محمد يحيى سليمان يحيى

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 20, 2018
التاريخ الهجري: 
04/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2018/21

$
0
0

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (21) لسنة 2018 م

بشأن إشهار نادي صبحان للألعاب الرياضية والفروسية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب .

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (31 لسنة 1978م) بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

-وعلى القانون رقم (97 لسنة 2015م) الصادر بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى القانون رقم (87 لسنة 2017) بشأن الرياضـــــة،

- وعلى المرسوم رقم (254 لسنة 2017م ) بشأن تشكيل الوزارة ،

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383 لسنة 2015م) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامـــــة للرياضــــة،

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (25) المؤرخ 15/05/2018 على إشهار نادي صبحان للألعاب الرياضية والفروسية (نادي شامل)، ونشر نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية،

- وعلى النظام الأساسي لنادي صبحان للألعاب الرياضية والفروسية،

- ووفقاً لمقتضيات الصالح الـــــعـــــام.   

قــــــــــــرر

مـــــادة أولى

يُشهر نادي صبحان للألعاب الرياضية والفروسية (نادي شامل) لمدة غير محدودة.

مــــادة ثانية

يُنشر النظام الأساسي لنادي صبحان للألعاب الرياضية والفروسية المرافق لهذا القرار، ورقم تسجيل النادي لدى الهيئة العامة للرياضة في الجريدة الرسمية.

مــــادة ثالثة

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشـباب

                             مـحـمـد نـاصـر عـبـدالله الـجـبري

صدر في: 7 رمضان 1439 ه

الموافــــــق: 23 مايو 2018 م

النظام الأساسي لنادي

صبحان للألعاب الرياضية والفروسية

الباب الأول

تأسيس النادي وأهدافه

مادة ( 1 )

تأسيس في دولة الكويت عام 2018 نادي صبحان للألعاب الرياضية والفروسية الرياضي لمدة غير محدودة ومقره صبحان قطعة 1 – شارع 105- منزل 27، واستنادا إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (25) المنعقد بتاريخ 15/05/2018، بناءً على أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر في شأن الرياضة، والمسجل بالهيئة العامة للرياضة تحت رقم (.....)

 وقد إشهر برقم (...) بتاريخ .../.../2018

مادة ( 2 )

نادي صبحان للألعاب الرياضية والفروسية الرياضي هو نادي شامل للألعاب الرياضية والفروسية، ويهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والترويحية والصحية، وذلك عن طريق:

1- تطوير ممارسة الرياضة التنافسية والاشتراك في المسابقات والبطولات.

2- نشر ممارسة الألعاب الرياضية و الفروسية .

3- تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.

4- نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وصحية وترويحية.

5- تهيئة الوسائل، وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والصحية والترويحية.

6- التعاون مع الهيئات الرياضة الأخرى، وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً.

7- اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف الرياضي.

8- الالتزام بالقواعد التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، والإجراءات والنظم والقرارات التي تضعها الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.

9- تشجيع الشباب على ممارسة الألعاب الرياضية الفروسية وخاصة في المناطق والمدن المستحدثة في جنوب البلاد.

مادة ( 3 )

ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية.

ولا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي، أو مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة.

كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال المجال الرياضي لتحقيق أية أغراض دينية أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال التمييز.

الباب الثاني

العضوية

الفصل الأول / شروط العضوية

مادة (4)

يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

وأن يكون مالكا لحصانين على الأقل وشارك خلال الموسم السابق في مسابقات الفروسية، وذلك لممارسي رياضة الفروسية.

الفصل الثاني

إجراءات طلب العضوية

مادة (5)

1- يقدم طلب العضوية شخصياً إلى سكرتارية النادي باسم السكرتير العام، خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي في شهر فبراير ومارس من كل عام، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لالتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم (54) من هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

أ) صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية.

ب) عدد (4) صورة شخصية حديثة.

ج) إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من نادي واحد، وفي حالة قيد عضويته في نادى آخر لا يمارس ذات الرياضة يقدم إقراراً بتحديد النادي الذي يصوت فيه، وأن يخُطر النادي الآخر والهيئة العامة للرياضة بمضمون الإقرار.

د) إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحددين طبقاً لأحكام هذا النظام.

2- يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالبند السابق ويحتفظ النادي بأصل النموذج، على أن يرسل الصورة الأخرى بالمرفقات للهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي نادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، واخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي.

3- يجب على السكرتير العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب، وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً، ويخُطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل، وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو لم يبت فيه خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة .

4- في حالة قبول الطلب، ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.

5- في حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، ودون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.

الفصل الثالث

فئات العضوية

مادة (6)

1) أعضاء عاملون :

الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الذين اتموا سن الثامنة عشرة وتتوافر فيهم شروط الأهلية.

2) أعضاء منتسبون :

غير الكويتيين عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة مقابل رسوماً مالية.

3) أعضاء رياضيون :

الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي، والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية، ويصدر بهم قراراً من مجلس إدارة النادي، ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم، كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية رياضية أخرى تمارس ذات الرياضة، ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى نادي آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك.

4) أعضاء شرفيون :

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية للنادي أو للبلاد، أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.

ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنوياً، ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين.

5) أعضاء فخريون :

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي، ويجوز لمجلس الإدارة منح أياً منهم الرئاسة الفخرية للنادي.

الفصل الرابع

حقوق وواجبات الأعضاء

مادة (7)

أولاً : يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية :

1- يحق الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

2- حق التصويت في الجمعية العمومية.

3- دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي.

4- استعمال مرافق النادي وملاعبه، ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقاً للوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في النادي.

5- المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.

6- الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي.

7- حضور الجمعية العمومية للنادي، والمشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو في الانتخابات.

8- أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية للنادي.

ثانياً: تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :

1- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته.

2- الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3- سداد الالتزامات المالية المقررة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4- المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخدماً حسناً.

5- عدم مخالفة مبادئ العام والآداب العامة، وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

6- المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن، وتعد كافة المراسلات والاخطارات على العنوان المبين بالنادي مرتباً لأثاره.

7- الالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية بنوعيها.

وتخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة للنادي.

الفصل الخامس

إسقاط العضوية وانتهاؤها

مادة (8)

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية :

1- الفصل : لا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه، وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد اخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

2- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، والأمانة بحكم نهائي.

3- عدم سداد الالتزامات المالية سنوياً في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.

4- عدم حضور جمعيتين عموميتين متتاليتين تاليتين على العمل بموجب أحكام هذا النظام.

وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار مسبباً بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط، على أن يتم اخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

مادة (9)

انتهاء العضوية

يصدر مجلس الإدارة قراراً بانتهاء العضوية في أي من الحالتين التاليتين:

1- طلب العضو إنهاء عضويته.

ويعتبر طلبه مقبولاً بمضي عشرة أيام دون البت في طلبه من مجلس الإدارة.

2- الوفاة .

ثانياً تجديد العضوية

مادة ( 10 )

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام المادة رقم ( 8 ) أن يتقدم بطلب عضوية جديد طبقاً لأحكام هذا النظام .

الباب الثالث

الجمعيات العمومية

مادة (11)

الجمعيات العمومية للنادي هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا النظام، وتنقسم إلى :

1) الجمعية العمومية العادية السنوية.

2) الجمعية العمومية العادية الدورية.

3) الجمعية العمومية العادية التكميلية.

4) الجمعية العمومية غير العادية.

مادة (12)

تشكيل الجمعية العمومية للنادي، في أول اجتماع لها، لجنة انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية – غير العادية) والتدقيق على محاضرها، وذلك دون أن يكون لأيّ من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت.

ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة، وللجنة الحق في دعوة من تراه لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية والاستعانة بمن تراه في أداء أعمالها.

الفصل الأول

أولاً: الجمعية العمومية العادية السنوية

مادة (13)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي، وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ، في موعد يحدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور الآتية:

1- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.

2- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3- خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5- الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.

6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية.

ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة إعلانات النادي، وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

مادة (14)

يجب على السكرتير العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاً بها:

1- تقرير مجلس الإدارة عن أعماله ي السنة المالية المنتهية.

2- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3- خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5- الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع

بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء

الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.

6- أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وأتعابه السنوية المقترحة.

مادة (15)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل لمدة ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بذات النصاب السابق.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام، ويجب على مجلس الإدارة – خلال ثلاثة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لانعقاد الجمعية العمومية أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في لوحة إعلانات النادي، وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء الذين يحق لهم الحضور على الأقل.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ثانياً: الجمعية العمومية العادية الدورية

مادة (16)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً دورياً بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخابات أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من هذا النظام.

ويجب على اللجنة الانتخابية ، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

وذلك بالمراعاة لأحكام المادتين رقمي (14 ، 15) من هذا النظام.

مادة (17)

على اللجنة الانتخابية إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح، كما يجب أن يُذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين ، بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعدد مساو لعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابه، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة، وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تُجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز.

ثالثا: الجمعية العمومية العادية التكميلية

مادة (18)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً تكميلياً بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة، بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب، ويجب على اللجنة الانتخابية، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

ويوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع.

وتجرى الانتخابات وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.

رابعاً : الجمعية العمومية غير العادية

مادة (19)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية :

1- النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.

2- حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب، أو حل النادي حلاً اختيارياً، أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف.

3- تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانوني المحدد في هذا النظام، ووفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وفقاً للأحكام الواردة بالقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه.

4- إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.

5- النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.

6- تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية ورسوم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

7- تعديل النظام الأساسي للنادي.

8- مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم (45) من هذا النظام.

9- إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادي أُعتبر ذلك تقريراً بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

مادة (20)

في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقاً لأحكام البنود ( 2 ، 4 ، 5 ، 9 ) من المادة السابقة من هذا النظام، تشكل الجمعية العمومية غير العادية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أُسقطت عضويته أو قُبلت استقالته، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادة رقم (18) من هذا النظام، على أن تجرى الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ اختيار اللجنة المؤقتة بعد تحديد موعد الانتخابات بمعرفة اللجنة الانتخابية، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على إلا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر، وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.

ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أُسقطت عضويتهم أو قُبلت استقالاتهم، وفقاً لأحكام البنود أرقام (2 ، 4 ، 5 ، 9 ) من المادة السابقة من هذا النظام ، أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.

المادة (21)

يحدد مجلس الإدارة موعداً لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في إحدى المسائل المختصة بنظرها، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك على أن تعقد في موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب في أيٍ من الحالتين التاليتين:

1.إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء مجلس الإدارة.

2.إذا طلب منه ذلك 10% أو 15 عضواً أيهما أقل ، من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصياً أو بموجب وكالة رسمية إلى السكرتير العام.

ويوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها تاريخ الاجتماع وموعده ومكانة والغرض منه.

فإذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدة المحددة، يحق لمقدمي الطلب تحديد موعد الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وأن يعقدوها بأنفسهم وإلا سقط الطلب، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً.

وفي كلتا الحالتين (سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب) يجب أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانة والغرض منه في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل، لمدة يوم واحد قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.

مادة (22)

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً، وعلى من وجه الدعوة إلى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

وفي جميع الأحوال لا تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية إلا بموافقة أغلبية الحضور، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية، فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ويكون القرار بموافقة ثلثي الأعضاء الذين بدء بهم الاجتماع.

مادة (23)

لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه من جمعية مماثلة إلا بعد مضي ستة أشهر على تاريخ الفصل فيه.

الفصل الثاني

الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية

مادة (24)

تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:

1- مضي سنة ميلادية على العضوية.

2- سداد الالتزامات المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة ( 25 )

لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لنادي رياضي، وعضوية الجمعية العمومية لنادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في اكثر من نادي واحد.

مادة (26)

لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذي يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للاجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه.

مادة (27)

يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي، قبل انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل، بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من السكرتير العام والمدير المالي.

كما يجب على السكرتير العام أو من يقوم مقامه إخطار اللجنة الأولمبية الكويتية وموافاة الهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته، وكذلك كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، لمراجعة من يحق لهم حضور الاجتماع، على أن تزود الهيئة النادي بالنتيجة خلال سبعة أيام من ذلك ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من الهيئة.

مادة (28)

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، أو من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه، وفي حالة عدم وجود أي من المذكورين، يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً، ويقوم السكرتير العام أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية في حالة غيابه، وفي حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية.

مادة (29)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال، ترفع الجلسة ، ويعتبر الاجتماع مستمراً، على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه، كما يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.

مادة (30)

إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على السكرتير العام خلال سبعة أيام التاريخ الذي كان محدداً لعقده إخطار الأعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.

مادة (31)

في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية، يقتصر حق الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.

مادة (32)

يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.

الباب الرابع

مجلس الإدارة

مادة (33)

تحل اللجنة التأسيسية تلقائياً بعد أن يتم إشهار النادي على ان يقوم المفوض عن الجمعية التأسيسية بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة و ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاشهار، وتكون الدعوة لعقد الجمعية العمومية في صحيفة يومية لمدة يوم واحد و يفتح باب الترشح لمدة ثلاثة ايام ، و تقدم طلبات الترشيح باسم المفوض على ان يقفل باب الترشيح قبل سبعة أيام من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات .

مادة (34)

يدُبر شئون النادي مجلس إدارة مكون من عدد (7 أعضاء) تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد، على أن تنتهي مدة عضوية مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام عند تاريخ الانتخاب المقرر إجراؤه خلال الستة أشهر التالية لأول دورة أولمبية مقبلة، ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة.

الفصل الأول

في الترشح لعضوية مجلس الإدارة

مادة (35)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :

1- أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل.

2- ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن (21) سنة ميلادية.

3- أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4- ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.

5- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة على الأقل.

6- أن يكون مسدداً رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

ويستثنى أول مجلس إدارة منتخب بعد إشهار النادي من البند رقم (1) بالنسبة للمرشحين ومن شرط مرور سنة على عضوية النادي بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية والمبينة بالمادة رقم (24/ فقرة /1)

مادة (36)

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم السكرتير العام على النموذج المعد لهذا الغرض، من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجراء الانتخابات ، ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية ،ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

أ) وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية المجلس يعلن فوزهم بالتزكية.

ب) في حالة زيادة عدد المرشحين عن الأغلبية المطلقة وبما لا يجاوز عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة ، يعلن فوزهم بالتزكية استثناءً من حكم المادة (33) من هذا النظام، ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد، على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقاً لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.

ج) في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقاً لأحكام هذا النظام.

على أن ترجى الانتخابات الواردة بالفقرتين ( ب ، ج ) تحت إشراف اللجنة الانتخابية.

ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (37)

يُباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية :

1- العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة رقم (2) من هذا النظام.

2- وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.

3- إدارة شئون النادي وتصريف أموره – في حدود القانون وهذا النظام واللائحة الداخلية للنادي – وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.

4- وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية.

5- تعيين كل من السكرتير العام والمدير المالي.

6- تعيين وترقية العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم ، وتوقيع الجزاءات عليهم وفصلهم.

7- تعيين مديرين وإداريين ومشرفين للألعاب الرياضية في النادي.

8- تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي، على أن يكون من بينها لجنة للمرأة ولجنة تختص بشئون رابطة مشجعي النادي.

9- إبرام العقود والاتفاقيات المختلفة باسم النادي.

10- تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.

11- إقرار التقريرين المالي والإداري عن السنة المالية المنتهية، وكذا مشروع ميزانية السنة المالية التالية.

12- البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقاً لأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

13- إسقاط وإنهاء العضوية عن عضو النادي طبقاً لأحكام هذا النظام.

14- ترشيح مراقب حسابا معتمد أو أكثر إلى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد أتعابه السنوية.

15- التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي، والاقتراح بتغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية.

16- تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.

17-تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حالة غيابهما.

18- تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.

19- تكليف من يراه مناسباً للقيام بأعمال السكرتير العام والمدير المالي في حالة غيابهما أو تعذر قيامهما بأعمالهما.

20- البت في طلبات الاستقالة غير المسببة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، فإذا ترتب على قبول الاستقالة إجراء انتخابات لشغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات.

21- إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقاً لأحكام هذا النظام.

22- انتخاب عضواً من أعضاء الجمعية العمومية للنادي لعضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي، وفقاً لأحكام هذا النظام.

23- بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.

24- البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين وفقاً للضوابط التي تضعها الاتحادات الرياضية.

25- منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.

26- التصديق على محاضر الاجتماع بذات الجلسة.

27- تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

28- اختيار ممثلي النادي لحضور الجمعية العمومية للاتحادات التي يكون عضوا فيها.

29- تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضها، وذلك وفقاً للشروط واللوائح المقررة قانوناً وهذا النظام، ويخضع إنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي ينشئها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها أو تديرها تلك الاتحادات.

30- وضع اللوائح المالية والإدارية الي تحقق الرقابة الداخلية على أعمال النادي.

ويكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم أحكام القانون وهذا النظام، أو تجاوز موازنته المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية خلال فترة توليهم إدارة النادي، وذلك مع عدم الاخلال بمسؤولية مجالس الإدارات السابقة عن تسوية أية التزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشار إليها. ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لاختصاصاته الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو رؤساء اللجان أو غيرهم ويكون رأيهم استشارياً.

الفصل الثالث

رئيس مجلس الإدارة ونائبه

مادة (38)

ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً ونائباً له ، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابةً لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع، موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى إلى حين انتخاب الرئيس. ولا يجوز إعادة انتخاب منصبي الرئيس ونائبه بعد انتخابهما إلا بموافقة ثلاثة أرباع العدد الذي يشكل منه مجلس الإدارة على الأقل.

الفصل الرابع

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

مادة (39)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

1- تمثيل النادي أمام القضاء وأما الغير.

2- تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة (العادية – غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.

3- رئاسة وتولى إدارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية حال حضوره.

4- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقاً للوائح والقرارات والتعاميم.

5- التوقيع مع المدير المالي على المعاملات المصرفية للنادي.

6- التوقيع مع السكرتير العام على محاضر الاجتماعات.

7- التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع المدير المالي بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

8- حق حضور اجتماعات اللجان المنبثقة من النادي وتكون له رئاستها أثناء حضوره.

9- الاشراف على حسن سير العمل بالنادي.

10- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

11- تفويض نائب الرئيس في بعض اختصاصاته كتابةً أثناء وجوده.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته في حالة غيابه لسفر أو مرض.

الفصل الخامس

السكرتير العام والمدير المالي

مادة (40)

يعين مجلس إدارة النادي سكرتيراً عاماً ومديراً مالياً بموجب عقد سنوي قابل للتجديد بحد أقصى دورة المجلس، على أن يتوافر في كل منهما الشروط الآتية:

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب كل في مجال اختصاصه.

2- ألا تقل مدة الخبرة عن خمس سنوات.

3- أن يكون متفرغاً للعمل بالنادي.

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- تكون الأولوية في التعيين للكويتيين.

مادة (41)

اختصاصات السكرتير العام

يختص السكرتير العام بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال الإدارية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1- توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية،

2- عداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة ( العادية – غير العادية ) وعرضها على الرئيس.

3- إعداد جدول أعمل الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية ) بعد موافقة مجلس الإدارة.

4- حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع، وتمكين أعضاء المجلس من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.

5-التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها، واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع احاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.

6- حفظ السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود التي تختص بها سكرتارية النادي، والإشراف عليها.

7- متابعة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من مجلس الإدارة.

8- حضور وتنسيق أعمال اللجان العاملة بالنادي.

9- الإشراف على الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالنادي.

10- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

مادة (42)

اختصاصات المدير المالي

يختص المدير المالي بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال المالية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1- الاشراف على حسابات النادي، وحفظ مستندات الإيرادات والمصروفات والدفاتر المالية ولإشراف عليها.

2- استلام الأموال المستحقة للنادي وتحصيلها، ودفع المبالغ المطلوبة، بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ووفقاً للنظم المحاسبية والمالية واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن.

3- اعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.

4- تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب المجلس ذلك.

5- صرف رواتب العاملين بالنادي.

6- الاحتفاظ بمبلغ نقدي لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

7- تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة، شريطة مطابقتها بنود وقيود الميزانية.

8- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.

9- إيداع أموال النادي في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة.

10- التوقيع على محضر الاستلام والتسلم بين الإدارة السابقة والإدارة الجديد سواء في حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة أو الاستقالة أو الحل، وذلك حال وجوده على رأس عمله.

11- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

الفصل السادس

اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (43)

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس، ويوجه الدعوة السكرتير العام بموجب كتاب رسمي قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول، ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أيٍ منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة.

وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها، ويجب أن يكون التصويت شخصياً وعلنياً.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً.

ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد المشار إليها، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إليه من ثلث أعضاء المجلس، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع، فإذا لم يقم الرئيس بعقد الاجتماع خلال المدة المقررة، يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب.

وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوى تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه.

وتُمسك سكرتارية النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها والسكرتير العام، كما تمسك السكرتارية مضطبة تُدون فيها مناقشات المجلس وقراراته، بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي، ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة.

مادة (44)

تُعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع، محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من السكرتير العام الاطلاع عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع، كما يجب على مجلس الإدارة إرسال تلك المحاضر خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع إلى الهيئة العامة للرياضة.

مادة (45)

يُصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية عادية أو ستة عشر اجتماعاً متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة، ما لم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة أو بسبب مرض أو سفر، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك.

ولا يجوز إعادة ترشح العضو، المُسقطة عضويته وفقاً لحكم هذه المادة، لشغل المقعد الشاغر.

مادة (46)

يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية:

1- إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.

2- إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة شهرين متتاليين.

3- إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتالين.

وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلاً ، ويتولى السكرتير العام توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية، على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، وتشكل الجمعية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، وعلى اللجنة الانتخابية دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام المادتين رقمي (17 ، 18) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين اللجنة المؤقتة، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة، على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.

ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، أن يقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً أو للدورة التالية أيهما أقرب.

الفصل السابع

عضوية مجالس الإدارة الاتحادات

مادة (47)

يجب على مجلس إدارة النادي الرياضي ترشيح عضوية من أعضاء جمعيته العمومية لعضوية مجلس إدارة اتحاد كل لعبة يكون النادي عضواً في جمعيته العمومية، وذلك في المواعيد المقررة، على أن تتوافر في هذا العضو الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لاتحاد اللعبة.

فإن وجد أكثر من مرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد ، يتم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري، ويعتبر فائزاً من يحصل على أكثر عدد من الأصوات، وفي حال التساوي في عدد الأصوات تُجرى القرعة لتحديد الفائز، ويكون باطلاً كل اختيار لعضو مجلس إدارة الاتحاد يتم على خلاف ذلك.

الباب الخامس

مالية النادي

مادة (48)

تبدأ السنة المالية للنادي في أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

مادة (49)

تتكون موارد النادي من :

1-الاشتراكات السنوية للأعضاء ورسوم قبولهم والترشح لعضوية مجلس الإدارة، التي تحددها الجمعية العمومية غير العادية وفقاً التالي :

أ) (500 د.ك) رسوم قبول عضوية.

ب) (50 د.ك) رسم الاشتراك السنوي.

ج) (500د.ك) الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام، وفي حالة التخلف عن السداد في الموعد المحدد وحتى نهاية السنة المالية للنادي تضاف غرامة بواقع نصف المبلغ المستحق، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً، بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها.

ويكون سداد الاشتراكات السنوية شخصياً أو جماعياً وبأي وسيلة بما فيها السداد الالكتروني.

1-التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة للهيئة العامة للرياضة عليها.

2-حصيلة إيرادات المباريات والفعاليات الرياضية.

3-عوائد الاستثمار وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وأرباح الشركات التي يساهم فيها أو يمتلكها النادي.

4-الدعم والاعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة، في اطار اتفاق يبرم بين الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن.

5-أي موارد أخرى يتم تحصيلها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

مادة (50)

يُعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك :

1.الأعضاء المؤسسون.

2.الأعضاء الشرفيون.

3.الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية.

4.إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي، ويصدر بهم قراراً من مجلس الإدارة.

مادة (51)

تُودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أُشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، ويُخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف ورقم الحساب وبأي تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه وأسبابه.

ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

مادة (52)

أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكاً لأي

عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها، وتعتبر أموال الدعم

والإعلانات الحكومية المقدمة إلى النادي من الأموال العامة.

ويجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه، وله أن يستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك على نشاطه، ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول في أية مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو اضرار مالية.

مادة (53)

يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد أتعابه السنوية، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.

الباب السادس

الشكاوى والعقوبات

مادة (54)

يُقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى السكرتير العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.

وعلى السكرتير العام اخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.

مادة (55)

إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو يتلف ممتلكاته ومحتوياته، يجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد اخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، أن يوقع عليه أحدى العقوبات التالية :

1.لفت نظر.

2.إنذار.

3.منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.

4.الفصل

ويجب اخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار. وذلك مع عدم الاخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة اصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته. ويسرى حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين ( 1 ، 2 ) من هذه المادة.

الباب السابع

أحكام عامة

مادة (56)

يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرةً أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على أموال أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع سواء كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، ولا أن يُحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للنادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه. ولا يجوز للنادي أن يتبرع من أمواله لأي جهة كانت دخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.

مادة (57)

يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها وأن يقدمها لمن خول لهم القانون واللوائح الاطلاع عليها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي:

1.سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنة وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان سداده الاشتراكات.

2.دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.

3.دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.

4.مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

مادة (58)

تجنباً لأي نوع من أنواع تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة النادي، لا يجوز لأي شخص.

-أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني.

- أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية – اللجنة البارالمبية الكويتية.

وإذا انتخب الشخص أو تم تعيينه ويشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فإنه يتعين عليه أن يقرر في غضون عشرة أيام المنصب الذي يختاره، فإذا لم يفعل في خلال الإطار الزمني المذكور، يعتبر أنه اختار المنصب الأخير الذي انتخب أو عين به، واستقال من منصبه السابق بموجب أحكام القانون، وتتولى الهيئة العامة للرياضة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين.

مادة (59)

على النادي أن يدون اسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته الورقية والالكترونية ، وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.

مادة (60)

يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الالكترونية والبرامج والتي منها:

1-نظام التراسل الالكتروني.

2-نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين.

3-نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية.

وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة العامة للرياضة.

وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من الهيئة.

مادة (61)

في حالة حل النادي من الجمعية العمومية ، تؤول أموال وممتلكات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.

الباب الثامن

تسوية المنازعات الرياضية

مادة (62)

تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية ، والتي كون أحد أطرافها النادي أو أياً من أعضاؤه أو منتسبيه، كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وذلك وفق الآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها، وبما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، وتعتبر أحكامها ملزمة دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية ( الكاس ) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعة الرياضية، وفقاً للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى الكاس .

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 27, 2018
التاريخ الهجري: 
11/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2018/22

$
0
0

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (22) لسنة 2018م

بشأن إشهار نادي حولي للألعاب الرياضية والفروسية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (31 لسنة 1978م) بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

- وعلى القانون رقم (97 لسنة 2015م) الصادر بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى القانون رقم (87 لسنة 2017) بشأن الرياضة،

- وعلى المرسوم رقم (254 لسنة 2017م) بشأن التشكيل الوزاري،

- والمرسوم رقم (97) لسنة2018 الصادر بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383 لسنة 2015م) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

-وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (25) المؤرخ 15/05/2018 على إشهار نادي حولي للألعاب الرياضية والفروسية (نادي شامل)، ونشر نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية،

-وعلى النظام الأساسي لنادي حولي للألعاب الرياضية والفروسية،

-ووفقاً لمقتضيات الصالح العام.

قرر

مادة أولى

يُشهر نادي حولي للألعاب الرياضية والفروسية (نادي شامل) لمدة غير محدودة.

مادة ثانية

يُنشر النظام الأساسي لنادي حولي للألعاب الرياضية والفروسية المرافق لهذا القرار، ورقم تسجيل النادي لدى الهيئة العامة للرياضة في الجريدة الرسمية.

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

                               محمد ناصر عبد الله الجبري

 

صدر في: 7 رمضان 1439ه

  الموافق: 23 مايو 2018م

النظام الأساسي

لنادي حولي للألعاب الرياضية والفروسية

الباب الأول

تأسيس النادي وأهدافه

مادة (1)

تأسيس في دولة الكويت عام 2018 نادي حولي للألعاب الرياضية والفروسية الرياضي (نادي شامل) لمدة غير محدودة ومقره بمنطقة السالمية قطعة 75- قسيمة 33- مكتب 203 – الدور الثاني – محافظة حولي، واستناداً إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (25) المنعقد بتاريخ 15/05/2018، بناءً على أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر في شأن الرياضة، والمسجل بالهيئة العامة للرياضة تحت رقم (.....)

 وقد أشهر بتاريخ.../.../2018 تحت رقم (....)

مادة (2)

نادي حولي للألعاب الرياضية والفروسية الرياضي هو نادي شامل للألعاب الرياضية والفروسية، ويهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والترويحية والصحية، وذلك عن طريق:

1-تطوير ممارسة الرياضة التنافسية والاشتراك في المسابقات والبطولات.

2-نشر ممارسة الألعاب الرياضية والفروسية.

3-تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.

4-نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وصحية وترويحية.

5-تهيئة الوسائل، وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والصحية والترويحية.

6-التعاون مع الهيئات الرياضة الأخرى، وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً.

7-اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف الرياضي.

8-الالتزام بالقواعد التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، والإجراءات والنظم والقرارات التي تضعها الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.

9- تشجيع الشباب على ممارسة الألعاب الرياضية الفروسية وخاصة في المناطق والمدن المستحدثة في جنوب البلاد.

مادة (3)

ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية.

 ولا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي، أو

مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة.

كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال المجال الرياضي لتحقيق أية أغراض دينية أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال التمييز.

الباب الثاني

العضوية

الفصل الأول / شروط العضوية

مادة (4)

يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

وأن يكون مالكاً لحصانين على الأقل وشارك خلال الموسم السابق في مسابقات الفروسية، وذلك لممارسي رياضة الفروسية.

الفصل الثاني

إجراءات طلب العضوية

مادة (5)

1-يقدم طلب العضوية شخصياً إلى سكرتارية النادي باسم السكرتير العام، خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي في شهر فبراير ومارس من كل عام، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لالتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم (54) من هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية: -

أ) صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية.

ب) عدد (4) صورة شخصية حديثة.

ج) إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي ناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من نادي واحد، وفي حالة قيد عضويته في نادى آخر لا يمارس ذات الرياضة يقدم إقراراً بتحديد النادي الذي يصوت فيه، وأن يخُطر النادي الآخر والهيئة العامة للرياضة بمضمون الإقرار.

د) إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحددين طبقاً لأحكام هذا النظام.

2)يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالبند السابق ويحتفظ النادي بأصل النموذج، على أن يرسل الصورة الأخرى بالمرفقات للهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي ناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي.

3)يجب على السكرتير العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة

في أول جلسة تالية لتقديم الطلب، وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً، ويخُطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل، وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو لم يبت فيه خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

4)في حالة قبول الطلب، ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.

5)في حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، ودون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.

الفصل الثالث

فئات العضوية

مادة (6)

1) أعضاء عاملون:

الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الذين اتموا سن الثامنة عشرة وتتوافر فيهم شروط الأهلية.

2) أعضاء منتسبون:

غير الكويتيين عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة مقابل رسوماً مالية.

3) أعضاء رياضيون:

الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي، والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية، ويصدر بهم قراراً من مجلس إدارة النادي، ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم، كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية رياضية أخرى تمارس ذات الرياضة، ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك.

4) أعضاء شرفيون:

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية للنادي أو للبلاد، أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.

ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنوياً، ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين.

5) أعضاء فخريون:

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي، ويجوز لمجلس الإدارة منح أياً منهم الرئاسة الفخرية للنادي.

الفصل الرابع

حقوق وواجبات الأعضاء

مادة (7)

أولاً: يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية:

1-يحق الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

2-حق التصويت في الجمعية العمومية.

3-دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي.

4-استعمال مرافق النادي وملاعبه، ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقاً للوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في النادي.

5-المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.

6-الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي.

7-حضور الجمعية العمومية للنادي، والمشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو في الانتخابات.

8-أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية للنادي.

ثانياً: تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:

1-العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته.

2-الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3-سداد الالتزامات المالية المقررة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4-المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخدماً حسناً.

5-عدم مخالفة مبادئ العام والآداب العامة، وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

6-المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن، وتعد كافة المراسلات والاخطارات على العنوان المبين بالنادي مرتباً لأثاره.

7-الالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية بنوعيها.

وتخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة للنادي.

الفصل الخامس

إسقاط العضوية وانتهاؤها

مادة (8)

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:

1-الفصل: لا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه، وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد اخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

2-الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، والأمانة بحكم نهائي.

3-عدم سداد الالتزامات المالية سنوياً في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.

4-عدم حضور جمعيتين عموميتين متتاليتين تاليتين على العمل بموجب أحكام هذا النظام.

وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار مسبباً بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط، على أن يتم اخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

مادة (9)

انتهاء العضوية

يصدر مجلس الإدارة قراراً بانتهاء العضوية في أي من الحالتين التاليتين:

1-طلب العضو إنهاء عضويته.

ويعتبر طلبه مقبولاً بمضي عشرة أيام دون البت في طلبه من مجلس الإدارة.

2-الوفاة.

ثانياً تجديد العضوية

مادة (10)

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام المادة رقم (8) أن يتقدم بطلب عضوية جديد طبقاً لأحكام هذا النظام.

الباب الثالث

الجمعيات العمومية

مادة (11)

الجمعيات العمومية للنادي هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا النظام، وتنقسم إلى:

1)الجمعية العمومية العادية السنوية.

2)الجمعية العمومية العادية الدورية.

3)الجمعية العمومية العادية التكميلية.

4)الجمعية العمومية غير العادية.

مادة (12)

تشكيل الجمعية العمومية للنادي، في أول اجتماع لها، لجنة انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية – غير العادية) والتدقيق على محاضرها، وذلك دون أن يكون لأيّ من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت.

ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة، وللجنة الحق في دعوة من تراه لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية والاستعانة بمن تراه في أداء أعمالها.

الفصل الأول

أولاً: الجمعية العمومية العادية السنوية

مادة (13)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي، وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ، في موعد يحدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور الآتية:

1-تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.

2-الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3-خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4-مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5-الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.

6-تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية.

ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة إعلانات النادي، وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

مادة (14)

يجب على السكرتير العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاً بها:

1-تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

2-الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3-خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4-مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5-الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.

6-أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وأتعابه السنوية المقترحة.

مادة (15)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل لمدة ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بذات النصاب السابق.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام، ويجب على مجلس الإدارة – خلال ثلاثة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لانعقاد الجمعية العمومية أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في لوحة إعلانات النادي، وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء الذين يحق لهم الحضور على الأقل.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ثانياً: الجمعية العمومية العادية الدورية

مادة (16)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً دورياً بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخابات أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من هذا النظام.

ويجب على اللجنة الانتخابية، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

وذلك بالمراعاة لأحكام المادتين رقمي (14، 15) من هذا النظام.

مادة (17)

على اللجنة الانتخابية إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح، كما يجب أن يُذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين، بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعدد مساو لعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابه، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة، وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تُجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز.

ثالثا: الجمعية العمومية العادية التكميلية

مادة (18)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً تكميلياً بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة، بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب، ويجب على اللجنة الانتخابية، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

ويوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع.

وتجرى الانتخابات وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.

رابعاً: الجمعية العمومية غير العادية

مادة (19)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:

1-النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.

2-حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب، أو حل النادي حلاً اختيارياً، أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف.

3-تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانوني المحدد في هذا النظام، ووفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وفقاً للأحكام الواردة بالقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه.

4-إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.

5-النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.

6-تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية ورسوم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

7-تعديل النظام الأساسي للنادي.

8-مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم (45) من هذا النظام.

9-إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادي أُعتبر ذلك تقريراً بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

مادة (20)

في حالة حل مجلس الإدارة أو أسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقاً لأحكام البنود (2، 4، 5، 9) من المادة السابقة من هذا النظام، تشكل الجمعية العمومية غير العادية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أُسقطت عضويته أو قُبلت استقالته، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادة رقم (18) من هذا النظام، على أن تجرى الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ اختيار اللجنة المؤقتة بعد تحديد موعد الانتخابات بمعرفة اللجنة الانتخابية، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على إلا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر، وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.

ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أُسقطت عضويتهم أو قُبلت استقالاتهم، وفقاً لأحكام البنود أرقام (2، 4، 5، 9) من المادة السابقة من هذا النظام، أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.

المادة (21)

يحدد مجلس الإدارة موعداً لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في إحدى المسائل المختصة بنظرها، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك على أن تعقد في موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب في أيٍ من الحالتين التاليتين:

1-إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء مجلس الإدارة.

2-إذا طلب منه ذلك 10% أو 15 عضواً أيهما أقل، من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصياً أو بموجب وكالة رسمية إلى السكرتير العام.

ويوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها تاريخ الاجتماع وموعده ومكانة والغرض منه.

فإذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدة المحددة، يحق لمقدمي الطلب تحديد موعد الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وأن يعقدوها بأنفسهم وإلا سقط الطلب، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً.

وفي كلتا الحالتين (سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب) يجب أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانة والغرض منه في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل، لمدة يوم واحد قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.

مادة (22)

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً، وعلى من وجه الدعوة إلى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

وفي جميع الأحوال لا تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية إلا بموافقة أغلبية الحضور، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية، فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ويكون القرار بموافقة ثلثي الأعضاء الذين بدء بهم الاجتماع.

مادة (23)

لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه من جمعية مماثلة إلا بعد مضي ستة أشهر على تاريخ الفصل فيه.

الفصل الثاني

الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية

مادة (24)

تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:

1-مضي سنة ميلادية على العضوية.

2-سداد الالتزامات المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (25)

لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لنادي رياضي، وعضوية الجمعية العمومية لنادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من نادي واحد.

مادة (26)

لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذي يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للاجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه.

مادة (27)

يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي، قبل انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل، بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من السكرتير العام والمدير المالي.

كما يجب على السكرتير العام أو من يقوم مقامه إخطار اللجنة الأولمبية الكويتية وموافاة الهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته، وكذلك كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، لمراجعة من يحق لهم حضور الاجتماع، على أن تزود الهيئة النادي بالنتيجة خلال سبعة أيام من ذلك ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً

للكشوف المعتمدة من الهيئة.

مادة (28)

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، أو من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه، وفي حالة عدم وجود أي من المذكورين، يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً، ويقوم السكرتير العام أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية في حالة غيابه، وفي حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية.

مادة (29)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال، ترفع الجلسة، ويعتبر الاجتماع مستمراً، على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه، كما يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.

مادة (30)

إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على السكرتير العام خلال سبعة أيام التاريخ الذي كان محدداً لعقده إخطار الأعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات الناديين وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.

مادة (31)

في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية، يقتصر حق الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.

مادة (32)

يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.

الباب الرابع

مجلس الإدارة

مادة (33)

تحل اللجنة التأسيسية تلقائياً بعد ان يتم إشهار النادي على ان يقوم المفوض عن الجمعية التأسيسية بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاشهار، وتكون الدعوة لعقد الجمعية العمومية في صحيفة يومية لمدة يوم واحد ويفتح باب الترشح لمدة ثلاثة ايام، وتقدم طلبات الترشيح باسم المفوض على أن يقفل باب الترشيح قبل سبعة أيام من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.

مادة (34)

يدُبر شئون النادي مجلس إدارة مكون من عدد (7 أعضاء) تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد، على أن تنتهي مدة عضوية مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام عند تاريخ الانتخاب المقرر إجراؤه خلال الستة أشهر التالية لأول دورة أولمبية مقبلة، ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة.

الفصل الأول

في الترشح لعضوية مجلس الإدارة

مادة (35)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

1-أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل.

2-ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن (21) سنة ميلادية.

3-أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4-ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.

5-أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة على الأقل.

6-أن يكون مسدداً رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

ويستثنى أول مجلس إدارة منتخب بعد إشهار النادي من البند رقم (1) بالنسبة للمرشحين ومن شرط مرور سنة على عضوية النادي بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية والمبينة بالمادة رقم (24/ فقرة/1)

مادة (36)

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم السكرتير العام على النموذج المعد لهذا الغرض، من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجراء الانتخابات، ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

أ) وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية المجلس يعلن فوزهم بالتزكية.

ب) في حالة زيادة عدد المرشحين عن الأغلبية المطلقة وبما لا يجاوز عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة، يعلن فوزهم بالتزكية استثناءً من حكم المادة (33) من هذا النظام، ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد، على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقاً لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.

ت) في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقاً لأحكام هذا النظام.

على أن ترجى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب، ج) تحت إشراف اللجنة الانتخابية.

ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (37)

يُباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

1-العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة رقم (2) من هذا النظام.

2-وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.

3-إدارة شئون النادي وتصريف أموره – في حدود القانون وهذا النظام واللائحة الداخلية للنادي – وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.

4-وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية.

5-تعيين كل من السكرتير العام والمدير المالي.

6-تعيين وترقية العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم، وتوقيع الجزاءات عليهم وفصلهم.

7-تعيين مديرين وإداريين ومشرفين للألعاب الرياضية في النادي.

8-تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي، على أن يكون من بينها لجنة للمرأة ولجنة تختص بشئون رابطة مشجعي النادي.

9-إبرام العقود والاتفاقيات المختلفة باسم النادي.

10-تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.

11-إقرار التقريرين المالي والإداري عن السنة المالية المنتهية، وكذا مشروع ميزانية السنة المالية التالية.

12-البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقاً لأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

13-إسقاط وإنهاء العضوية عن عضو النادي طبقاً لأحكام هذا النظام.

14-ترشيح مراقب حسابا معتمد أو أكثر إلى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد أتعابه السنوية.

15-التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي، والاقتراح بتغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية.

16- تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.

17-تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حالة غيابهما.

18-تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.

19-تكليف من يراه مناسباً للقيام بأعمال السكرتير العام والمدير المالي في حالة غيابهما أو تعذر قيامهما بأعمالهما.

20-البت في طلبات الاستقالة غير المسببة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، فإذا ترتب على قبول الاستقالة إجراء انتخابات لشغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات.

21-إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقاً لأحكام هذا النظام.

22-انتخاب عضواً من أعضاء الجمعية العمومية للنادي لعضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي، وفقاً لأحكام هذا النظام.

23-بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.

24-البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين وفقاً للضوابط التي تضعها الاتحادات الرياضية.

25-منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.

26-التصديق على محاضر الاجتماع بذات الجلسة.

27-تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

28-اختيار ممثلي النادي لحضور الجمعية العمومية للاتحادات التي يكون عضوا فيها.

29-تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضها، وذلك وفقاً للشروط واللوائح المقررة قانوناً وهذا النظام، ويخضع إنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي ينشئها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها أو تديرها تلك الاتحادات.

30-وضع اللوائح المالية والإدارية الي تحقق الرقابة الداخلية على أعمال النادي.

ويكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم أحكام القانون وهذا النظام، أو تجاوز موازنته المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية خلال فترة توليهم إدارة النادي، وذلك مع عدم الاخلال بمسؤولية مجالس الإدارات السابقة عن تسوية أية التزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشار إليها. ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لاختصاصاته الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو رؤساء اللجان أو غيرهم ويكون رأيهم استشارياً.

الفصل الثالث

رئيس مجلس الإدارة ونائبه

مادة (38)

ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً ونائباً له، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابةً لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع، موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى إلى حين انتخاب الرئيس. ولا يجوز إعادة انتخاب منصبي الرئيس ونائبه بعد انتخابهما إلا بموافقة ثلاثة أرباع العدد الذي يشكل منه مجلس الإدارة على الأقل.

الفصل الرابع

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

مادة (39)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

1-تمثيل النادي أمام القضاء وأما الغير.

2-تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة (العادية – غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.

3-رئاسة وتولى إدارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية حال حضوره.

4-توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقاً للوائح والقرارات والتعاميم.

5-التوقيع مع المدير المالي على المعاملات المصرفية للنادي.

6-التوقيع مع السكرتير العام على محاضر الاجتماعات.

7-التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع المدير المالي بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

8-حق حضور اجتماعات اللجان المنبثقة من النادي وتكون له رئاستها أثناء حضوره.

9-الاشراف على حسن سير العمل بالنادي.

10-متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

11-تفويض نائب الرئيس في بعض اختصاصاته كتابةً أثناء وجوده.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته في حالة غيابه لسفر أو مرض.

 

الفصل الخامس

السكرتير العام والمدير المالي

مادة (40)

يعين مجلس إدارة النادي سكرتيراً عاماً ومديراً مالياً بموجب عقد سنوي قابل للتجديد بحد أقصى دورة المجلس، على أن يتوافر في كل منهما الشروط الآتية:

1-أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب كل في مجال اختصاصه.

2-ألا تقل مدة الخبرة عن خمس سنوات.

3-أن يكون متفرغاً للعمل بالنادي.

4-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة.

5-ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6-تكون الأولوية في التعيين للكويتيين.

مادة (41)

اختصاصات السكرتير العام

يختص السكرتير العام بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال الإدارية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1-توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية،

2-اعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة (العادية – غير العادية) وعرضها على الرئيس.

3-إعداد جدول أعمل الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) بعد موافقة مجلس الإدارة.

4-حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع، وتمكين أعضاء المجلس من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.

5-التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها، واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع احاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.

6-حفظ السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود التي تختص بها سكرتارية النادي، والإشراف عليها.

7-متابعة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من مجلس الإدارة.

8-حضور وتنسيق أعمال اللجان العاملة بالنادي.

9-الإشراف على الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالنادي.

10-أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

مادة (42)

اختصاصات المدير المالي

يختص المدير المالي بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال المالية

للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1-الاشراف على حسابات النادي، وحفظ مستندات الإيرادات والمصروفات والدفاتر المالية ولإشراف عليها.

2-استلام الأموال المستحقة للنادي وتحصيلها، ودفع المبالغ المطلوبة، بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ووفقاً للنظم المحاسبية والمالية واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن.

3-اعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.

4-تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب المجلس ذلك.

5-صرف رواتب العاملين بالنادي.

6-الاحتفاظ بمبلغ نقدي لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

7-تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة، شريطة مطابقتها بنود وقيود الميزانية.

8-التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.

9-إيداع أموال النادي في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة.

10-التوقيع على محضر الاستلام والتسلم بين الإدارة السابقة والإدارة الجديد سواء في حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة أو الاستقالة أو الحل، وذلك حال وجوده على رأس عمله.

11-أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

الفصل السادس

اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (43)

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس، ويوجه الدعوة السكرتير العام بموجب كتاب رسمي قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول، ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أيٍ منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة.

وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها، ويجب أن يكون التصويت شخصياً وعلنياً.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً.

ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد المشار إليها، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إليه من ثلث أعضاء المجلس، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع، فإذا لم يقم الرئيس بعقد الاجتماع خلال المدة المقررة، يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب.

وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوى تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه.

وتُمسك سكرتارية النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها والسكرتير العام، كما تمسك السكرتارية مضطبة تُدون فيها مناقشات المجلس وقراراته، بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي، ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة.

مادة (44)

تُعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع، محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من السكرتير العام الاطلاع عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع، كما يجب على مجلس الإدارة إرسال تلك المحاضر خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع إلى الهيئة العامة للرياضة.

مادة (45)

يُصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية عادية أو ستة عشر اجتماعاً متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة، ما لم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة أو بسبب مرض أو سفر، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك.

ولا يجوز إعادة ترشح العضو، المُسقطة عضويته وفقاً لحكم هذه المادة، لشغل المقعد الشاغر.

مادة (46)

يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية:

1-إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.

2-إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة شهرين متتاليين.

3-إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين.

وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلاً، ويتولى السكرتير العام توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية، على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، وتشكل الجمعية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، وعلى اللجنة الانتخابية دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام المادتين رقمي (17، 18) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين اللجنة المؤقتة، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة، على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا أستمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.

ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، أن يقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً أو للدورة التالية أيهما أقرب.

الفصل السابع

عضوية مجالس الإدارة الاتحادات

مادة (47)

يجب على مجلس إدارة النادي الرياضي ترشيح عضوية من أعضاء جمعيته العمومية لعضوية مجلس إدارة اتحاد كل لعبة يكون النادي عضواً في جمعيته العمومية، وذلك في المواعيد المقررة، على أن تتوافر في هذا العضو الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لاتحاد اللعبة.

فإن وجد أكثر من مرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، يتم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري، ويعتبر فائزاً من يحصل على أكثر عدد من الأصوات، وفي حال التساوي في عدد الأصوات تُجرى القرعة لتحديد الفائز، ويكون باطلاً كل اختيار لعضو مجلس إدارة الاتحاد يتم على خلاف ذلك.

الباب الخامس

مالية النادي

مادة (48)

تبدأ السنة المالية للنادي في أول ابريل من كل عام وتنتهي في أخر مارس من العام التالي.

مادة (49)

تتكون موارد النادي من:

1-الاشتراكات السنوية للأعضاء ورسوم قبولهم والترشح لعضوية مجلس الإدارة، التي تحددها الجمعية العمومية غير العادية وفقاً التالي:

أ) (500 د.ك) رسوم قبول عضوية.

ب) (50 د.ك) رسم الاشتراك السنوي.

ج)(500د.ك) الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام، وفي حالة التخلف عن السداد في الموعد المحدد وحتى نهاية السنة المالية للنادي تضاف غرامة بواقع نصف المبلغ المستحق، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً، بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها.

ويكون سداد الاشتراكات السنوية شخصياً أو جماعياً وبأي وسيلة بما فيها السداد الالكتروني.

2-التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة للهيئة العامة للرياضة عليها.

3-حصيلة إيرادات المباريات والفعاليات الرياضية.

4-عوائد الاستثمار وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وأرباح الشركات التي يساهم فيها أو يمتلكها النادي.

5-الدعم والاعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة، في إطار اتفاق يبرم بين الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن.

6-أي موارد أخرى يتم تحصيلها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

مادة (50)

يُعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك:

1-الأعضاء المؤسسون.

2-الأعضاء الشرفيون.

3-الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية.

4-إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي، ويصدر بهم قراراً من مجلس الإدارة.

مادة (51)

تُودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أُشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، ويُخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف ورقم الحساب وبأي تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه وأسبابه.

ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

مادة (52)

أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكاً لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها، وتعتبر أموال الدعم والإعلانات الحكومية المقدمة إلى النادي من الأموال العامة.

ويجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه، وله أن يستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك على نشاطه، ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول في أية مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو اضرار مالية.

مادة (53)

يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد أتعابه السنوية، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.

الباب السادس

الشكاوى والعقوبات

مادة (54)

يُقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى السكرتير العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.

وعلى السكرتير العام اخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.

مادة (55)

إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو يتلف ممتلكاته ومحتوياته، يجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد اخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية:

1-لفت نظر.

2-إنذار.

3-منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.

4-الفصل

ويجب اخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار. وذلك مع عدم الاخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة اصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته. ويسرى حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2) من هذه المادة.

الباب السابع

أحكام عامة

مادة (56)

يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرةً أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على أموال أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع سواء كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، ولا أن يُحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للنادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه. ولا يجوز للنادي أن يتبرع من أمواله لأي جهة كانت دخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.

مادة (57)

يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها وأن يقدمها لمن خول لهم القانون واللوائح الاطلاع عليها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي:

1-سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنة وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان سداده الاشتراكات.

2-دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.

3-دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.

4-مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

مادة (58)

تجنباً لأي نوع من أنواع تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة النادي، لا يجوز لأي شخص.

أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني.

أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية – اللجنة البارالمبية الكويتية.

وإذا انتخب الشخص أو تم تعيينه ويشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فإنه يتعين عليه أن يقرر في غضون عشرة أيام المنصب الذي يختاره، فإذا لم يفعل في خلال الإطار الزمني المذكور، يعتبر أنه اختار المنصب الأخير الذي انتخب أو عين به، واستقال من منصبه السابق بموجب أحكام القانون، وتتولى الهيئة العامة للرياضة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين.

مادة (59)

على النادي أن يدون اسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته الورقية والالكترونية، وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.

مادة (60)

يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الالكترونية والبرامج والتي منها:

1-نظام التراسل الالكتروني.

2-نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين.

3-نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية.

وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة العامة للرياضة.

وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من الهيئة.

مادة (61)

في حالة حل النادي من الجمعية العمومية، تؤول أموال وممتلكات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.

الباب الثامن

تسوية المنازعات الرياضية

مادة (62)

تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية، والتي كون أحد أطرافها النادي أو أياً من أعضاؤه أو منتسبيه، كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وذلك وفق الآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها، وبما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، وتعتبر أحكامها ملزمة دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكاس) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعة الرياضية، وفقاً للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى الكاس.

 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 27, 2018
التاريخ الهجري: 
11/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2018/23

$
0
0

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (23) لسنة 2018م

بشأن إشهار نادي وربة الرياضي للمعاقين

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب .

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (31 لسنة 1978م) بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

- وعلى القانون رقم (97 لسنة 2015م) الصادر بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى القانون رقم (87 لسنة 2017) بشأن الرياضـــــة،

- وعلى المرسوم رقم (254 لسنة 2017م ) الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،

- والمرسوم رقم (97)لسنة2018 الصادر بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383 لسنة 2015م) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامـــــة للرياضــــة،

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (25) المؤرخ  15/05/2018 على إشهار نادي وربة الرياضي للمعاقين ،ونشر نظامه الاساسي في الجريدة الرسمية،

- وعلى النظام الأساسي لنادي وربة الرياضي للمعاقين،

- ووفقاً لمقتضيات الصالح  الـــــعـــــام .   

قــــــــــــرر

مـــــادة أولى

يُشهر نادي وربة الرياضي للمعاقين (نادي شامل ) لمدة غير محدودة.

مــــادة ثانية

يُنشر النظام الأساسي لنادي وربة الرياضي للمعاقين المرافق لهذا القرار ، ورقم تسجيل النادي لدى الهيئة العامة للرياضة في الجريدة الرسمية .

مــــادة ثالثة

على جهات الإختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشـباب

مـحـمـد نـاصـر عـبـدالله الـجـبري

صدر في تاريخ : 7 رمضان 1439 هــــــ

المــــــــــــــوافــــــــــــــق : 23 مايو 2018 م

 

النظام الأساسي لنادي

وربة الرياضي للمعاقين

النظام الأساسي التأسيسي لنادي وربة الرياضي للمعاقين

الباب الأول
تأسيس النادي وأهدافه

مادة (1)

تأسس في دولة الكويت عام 2018م نادي وربة الرياضي للمعاقين لمدة غير محدودة، ومقره في دولة الكويت وقد أشهر بتاريخ.........2018 بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم ( 25 ) لسنة 2018 بناءا على أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة تحت رقم............

مادة (2)

نادي وربة الرياضي للمعاقين هو نادي شامل  برياضة ذوي الاعاقة الحركية والبصرية والشلل الدماغي، ويهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية الثقافية والصحية والدينية والترويحية في إطار السياسة العامةللدولة وخطة الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك عن طريق:

1-تعميق روح الولاءوالانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.

2-نشر التربية الرياضيةما يتصل بها من نواحٍ ثقافية واجتماعية ودينية وصحية وترويحية.

3-تهيئة الوسائلوتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضيةوالثقافية والاجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية.

4-التعاون معالهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخليًا وخارجيًا.

5-إطلاق كافة الأنشطة المتعلقة برياضة المعاقين والمحافظة على الإنجازات المحققة وزيادة فيها في المحافل الرياضية الدولية.

6-بث روح المنافسة المحلية نظراَ لوجود أكثر من نادي رياضي لرياضة المعاقين في دولة الكويت.

مادة (3)

يباشر النادي نشاطاته وفقًاللقانون وللنظم واللوائح والقرارات التي تضعها الهيئة العامة للرياضة،وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقًا للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية برياضة المعاقين.

الباب الثاني
العضوية

الفصل الأول
شروط العضوية

مادة (4(

يشترط في العضو أن يكون من بين المعاقين بدولة الكويت بناء على شهادة إعاقة رسمية صادرة من الهيئة العامة لذوي الإعاقة، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكمعليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قدرد إليه اعتباره في الحالتين، وأن يلتزم بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للناديويعمل على تحقيق أهدافه.

  ويجب أن يخضع العضو للفحص الطبي للجنة الطبية والفنية المختصة بالنادي للتأكد من اعاقته، أما العضو الرياضي فيجب أن تكون شروط اعاقته أن تكون وفقا لمواصفات الإعاقة المعترف بها دوليا من قبل الاتحادات الدولية لرياضة المعاقين وهي: -

1-اللجنة البارالمبية الدولية ipc.

2-المنظمة الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي CP-isra.

3-المنظمة الدولية للكراسي البتر IWAS.

4-المنظمة الدولية للمكفوفين وأن لا يتعدى قياس البصر بالعدسات أو النظارة 6/60 IBSA.

5-الإتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة IWBF.

6-الاتحاد العربي لرياضة المعاقين.

7-اللجنة التنظيمية لرياضة المعاقين بدول الخليج العربي.

8-الاتحاد الأسيوي لرياضة المعاقين.

9-للجنة الدولية لسلاح المبارزة للمعاقين IWFC.

10- اتحاد كرة الطاولة ITTF.

11- الإتحاد الدولي لرياضة البوشيا BISFED.

الفصل الثاني
إجراءات طلب العضوية

مادة (5(

1-يقدم طلب العضوية شخصيًا باسم السكرتير العام إلى سكرتارية النادي خلالمواعيد الدوام الرسمي ، أما عضوية العامل تكون في شهري فبراير ومارس من كل عام وذلك على النموذج المعد لهذاالغرض بعد أن يزكيه عضوان من أعضاء مجلس الادارة ، ومرفق المستندات الآتية:

2-أ- البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها .
ب-عدد 4 صور شخصية حديثة.

ج-صورة من شهادة الإعاقة صادرة من الهيئة العامة لذوي الإعاقة.

ح-إقرار موقع من الطالببعدم قيده عضوًا عاملاً بأي نادٍ رياضي آخر.

خ-إيصال سداد قيمة رسمي القبولوالاشتراك المحددين طبقًا لأحكام النظام الأساسي للنادي.

د- جواز السفر صورة طبق الأصل عنه.

ذ-يحصل طالب العضويةعلى صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج.

ر-يجب على السكرتير العام عرض طلبات العضويةعلى مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين يومًا،ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلسالإدارة خلال الموعد المذكور اعتبر الطالب مقبولاً متى كان مستوفيًا شروط العضويةالمنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها فيالبند (1) من هذه المادة.

ز-في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريختقديم طلب العضوية.

هــ- وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببًا ولمن رفضطلبه يكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراكالسابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، ودون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدةمتى زالت أسباب الرفض.

الفصل الثالث
 
فئات العضوية

مادة (6)

(1) أعضاء عاملون:
وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها فيالمادة الخامسة من هذا النظام ويكونوا قد أتموا سن (21) عاماَ.

(2) أعضاء منتسبون وهم:
 
أ- غير الكويتيين عمومًا.

ب-الكويتيونالذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسومًا مالية .
(3)
أعضاء رياضيون:
وهم الأعضاء المنتمون لأحد فرق الناديوالمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة الناديو لا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم ولكن يحق لهم أن يكونوا أعضاءعاملين بأندية رياضية أخرى.
وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملةبالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائيًا وعدم إدراج اسمه من قبل ناديه في سجلاتالاتحادات الرياضية ويكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها بعد مضي سنةميلادية على الأقل من تاريخ اعتزاله وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحاداتالرياضية، ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى نادٍ آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقةناديه الأصلي على ذلك.

 (4)  أعضاء شرفيون:
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضويةلخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال منشأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.
ويكون منحالعضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنويًا ولا يؤثرمنحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو فيالترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحدالأعضاء الشرفيون.

 (5)أعضاء فخريون:
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضويةمن غير الأعضاء العاملين بالنادي ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخريةللنادي.

الفصل الرابع
حقوق وواجبات العضوية

مادة (7(

تخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة للنادي.

تحدد حقوق الأعضاء على النحو التالي:

1-حق الترشح لعضوية مجلس الإدارةبالشروط الواردة في المادة (37) من هذا النظام.

2-حق التصويت في الجمعية العمومية بشرط مرور 3 سنوات على تسجيل عضويته، باسيثناء المؤسسين.

3-دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي.

4-استعمال مرافق النادي وملاعبه، ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقاً للوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في النادي.

5-المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.

6-الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي.

7-حضور الجمعية العمومية للنادي والمشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو في الانتخابات.

8-أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية للنادي.

تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:

9-العمل على تحقيقأهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته.

10-الالتزام بالنظامالأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

11-سداد الالتزامات المالية المقررة كل عام وفقًاللشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

12-المحافظة علىمرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالاً حسنًا.

13-عدم مخالفة مبادئ النظامالعام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارةالعصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

14-المبادرة إلى تحديث بياناتعضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن.

15-الالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية بنوعيها.

الفصل الخامس
في إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها
أولاً: إسقاط العضوية وانتهاؤها

مادة (8)

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:

  أ-الوفاة.
ب -الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرفوالأمانة.
ج-عدم سداد الالتزامات المالية سنويًا في المواعيد وبالشروطوالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، بشرط قيام بإخطاره بخطاب مسجل .خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.

د- الفصل: لا يجوز فصل العضو قبل اجراء تحقيق كتابي معه، وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد اخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

مادة (9)
انتهاء العضوية

يصدر مجلس الإدارة قرارًا مسببًا بانتهاء عضوية العضو في الحالتينالتاليتين:
أ- طلب العضو إنهاء عضويته.
ويعتبر طلبه مقبولاً إذا سددالتزاماته المالية وتم إبراء ذمته من النادي، وإلا انتهت عضويته اعتبارًا من تاريخصدور قرار مجلس الإدارة.
ب- الفصل.
ج-الوفاة.

ثانيًا: تجديد العضوية

مادة (10)

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقًا لأحكام المادة(8) أن يتقدم بطلب عضوية جديد طبقًا للشروط المنصوصعليها في هذا النظام.

الباب الثالث
 
الجمعيات العمومية

مادة (11)

الجمعية العمومية للنادي هي السلطة العليا بالنادي وتضم جميع أعضائه العاملين، بشرط أن يكون العضو العامل قد قام بالوفاء بالتزاماته المالية وفقا لأحكام هدا النظام، وتعتبر قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع أعضاء النادي، ويجب ألا تتعارض قراراتها مع القوانين ولوائح الاتحادات الدولية لرياضة المعاقين، وأحكام هدا النظام الأساسي.

وتنقسم الجمعيات العمومية في النادي على النحو التالي:
1- الجمعيةالعمومية العادية.
2-الجمعية العمومية غير العادية.

3- الجمعية العمومية العادية التكميلية.

4-الجمعية العمومية الدورية.

الفصل الأول
الجمعية العمومية العادية

مادة (12)

تشكل الجمعية العمومية للنادي، في أول اجتماع لها: لجنة انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والاشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى اعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للنادي (العادية – غير العادية) والتدقيق على محاضرها، وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت.

ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة، وللجنة الحق في دعوة من تراه لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية والاستعانة بمن تراه في أداء أعمالها.

مادة (13)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعًا عاديًا سنويًا في موعديحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبلمضي تسعين يومًا من هذا التاريخ وذلك للنظر في الأمور الآتية:

أ-تقرير مجلسالإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

ب-الميزانية والحساب الختامي عنالسنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.
ج- مشروع الميزانية المقترحةللسنة المالية القادمة.
د- الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعيةالعمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع أو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسةوعشرين يومًا على الأقل.
هـ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
ويجب علىمجلس الإدارة الإعلان عن موعد انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية ولمدة يوم واحد ودلك قبل الموعد المحدد للأجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل .

مادة (14)

يجب على السكرتير العام دعوة الجمعية العمومية العادية السنوية للانعقاد بهيئةاجتماعٍ عادٍ لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأيسبب من الأسباب.
وتوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور هذاالاجتماع وذلك باعلان بصحيفة يومية لمدة يوم واحد ،وقبل الاجتماع بخمسة عشر يوماً.

مادة (15)

يجب على السكرتير العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العموميةالعادية للأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعينيومًا على الأقل بإعلان بصحيفة يومية رسمية لمدة يوم واحد مبينًا بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع وجدولالأعمال:
أ-تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة الماليةالمنتهية.
ب-الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقريرمراقب الحسابات.
ج-مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة.
د- الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الاجتماعأو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يومًا على الأقل.

هـ- أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وتحديد أتعابه السنوية المقترحة.

مادة (16)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إذا حضرته الأغلبيةالمطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدديؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحًا بحضور واحدوثلاثون عضوًا على الأقل.
فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام،ويجب على مجلس الإدارة - خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية - أن يعلن عنالموعد الجديد للاجتماع في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع عندئذٍصحيحًا إذا حضره واحد وثلاثون عضوًا على الأقل .

مادة (17)

إذا بدا اجتماع الجمعية العمومية العادة صحيحًا تتخذ القراراتبالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار قراربأغلبية تقل عن عشرين عضوا.

مادة (18)

تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقةلأصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.أما القراراتالخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن ينال أكثر الأصوات، فإذاتساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضويةمجلس الإدارة اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد الفائز.
وفي حالة تساويعدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية، أما إذا قل عدد المرشحين عنالعدد المطلوب تؤجل الانتخابات إلى موعد آخر تحدده الوزارة المختصة  خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الانتخابات، فإذا تبين أن العدد لا يزال أقل منالمطلوب، تقوم الوزارة المختصة بدعوة عدد من أعضاء الجمعيةالعمومية للنادي الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية لإستكمال العدد المطلوب .

مادة (19)

يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيًا وعلنيًا بينما يكون فيالانتخابات شخصيًا وسريًا.

الفصل الثاني
 
الجمعية العمومية غير العادية

مادة (20)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية:
1-النظرفي المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.

2- حلمجلس إدارة النادي أو حل الناديحلاً اختياريًا أو دمجه في أي نادٍ رياضي آخريشابهه في الأهداف.

3- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهمبسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للنادي.

4-تعديل النظام الأساسيللنادي.

5-إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحسابالختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العاديةلأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفًا لقرار الجمعيةالعمومية العادية اعتبر ذلك تقريرًا بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قراراهامؤيدًا لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك إسقاط مجلس الإدارة من تاريخانعقاد هذه الجمعية.

6-مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم (45) من هذا النظام.

7-تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانوني المحدد في هذا النظام ووفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ووفقاً للأحكام الواردة بالقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه.

 8-اسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء الإدارة أو أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.

9-النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.

مادة (21)

في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن الأغلبية المطلقة منمجلس الإدارة فأكثر وفقًا لأحكام البنود (2،5،8،9 ) من المادة السابقة من هذا النظام، تختار الجمعية العموميةغير العادية لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء بالجمعية العمومية للنادي تكون لها صلاحياتمجلس الإدارة، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارةجديد وفقًا لحكم المادة (18) من هذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ اختياراللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة، على أن لا تقل المدة المتبقية عن ستة أشهر ، والا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى اجراء انتخابات الدورة التالية.

ولا يجوز لمن أسقطتعضويته وفقًا لأحكام البنود (2،5،8،9 ) من المادة السابقة من هذا النظام أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلسأو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.

مادة (22)

على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارةواعتمادها من لجنة الانتخابات قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات علىأن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيحبحسب القوائم الانتخابية المعتمدة إن وجدت كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعددالمطلوب انتخابه من المرشحين بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذينيحق لهم المشاركة في الانتخابات أن يعطى صوته لعدد يساوي عدد أعضاء مجلس الإدارةالمطلوب انتخابهم وتعتبر باطلة كل ورقة تعطى فيها الأصوات لعدد يزيد عن هذاالعدد.

يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي فيالحالات الآتية:

- إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء مجلس الإدارة فأكثر.
-
إذا طلبمنه ذلك 35% من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع، ويجب على كل عضوتقديم الطلب شخصيًا إلى السكرتير العام.

ويوجه السكرتير العامالدعوة للأعضاء قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع بإعلان عن لوحة الإعلانات بالنادي.

مادة (23)

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً، وعلى من وجه الدعوة إلى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء .

وفي جميع الأحوال لا تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية إلا بموافقة أغلبية الحضور، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية، فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ويكون القرار بموافقة ثلثي الأعضاء الذين بدء بهم الاجتماع .

مادة (24)

لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية لنظر في موضوع سبق أن اتخذفيه قرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ صدور هذا القرار.

الفصل الثاني
 
الجمعية العمومية العادية الدورية

مادة (25)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا دوريا بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من هذا النظام.

ويجب على اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاث أيام.

الفصل الثاني
 
الجمعية العمومية العادية التكميلية

مادة (26)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا تكميليا بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة ، بدلا من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب ويجب على اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام .

الفصل الثالث
 
الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية

مادة (27)

تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت علىعضويتهم سنة ميلادية فأكثر والمسددين لالتزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروطوالأحكام المنصوص عليها في النظام.

مادة (28)

لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعيةالعمومية لأي نادٍ رياضي آخر يمارس نفس النشاط.

مادة (29)

لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداولأعمالها.

مادة (30)

يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعدانعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يومًا على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفًابأسماء الأعضاء الذي يحق لهم حضور الاجتماع موقعًا عليه من السكرتير العام والمدير المالي.

مادة (31)

يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، فإنلم يوجد أحد منهما يترأس الاجتماع من يكون مجلس الإدارة أكبرهم سناً، ويقوم السكرتير العام أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمالالسكرتارية، وفي حال لا يوجد أحدا منهم تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بهذا العمل.

مادة (32)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون إتمامجدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمرًا على أن يستأنف في موعد لا يتجاوزخمسة عشر يومًا للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ويحدد الرئيسقبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلكبلوحة إعلانات النادي.وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحةونافذة.

مادة (33)

إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعدالمحدد، وجب على السكرتير العام خلال سبعة أيام من هذا التاريخ إخطار الأعضاء بذلك منخلال الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد وفي لوحة إعلانات النادي محددًافيها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديلعلى جدول الأعمال.

مادة (34)

في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصرالحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.

مادة (35)

يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.

الباب الرابع
 
مجلس الإدارة

مادة (36)

تحل اللجنة التأسيسية تلقائياً بعد ان يتم إشهار النادي على ان يقوم المفوض عن الجمعية التأسيسية بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاشهار ، وتكون الدعوة لعقد الجمعية العمومية في صحيفة يومية لمدة يوم واحد و يفتح باب الترشح لمدة ثلاثة ايام ، و تقدم طلبات الترشيح باسم المفوض على ان يقفل باب الترشيح قبل سبعة أيام من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات .

مادة (37)

يدير شؤون النادي مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعيةالعمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد، على أن تنتهي مدة عضوية مجلس الإدارة الأول بعد اشهار هذا النظام عند تاريخ الانتخاب المقرر اجراؤه خلال الستة أشهر التالية لأول دورة أولمبية مقبلة، ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة، ولا يحق للعضو أن يكون عضو مجلس إدارة أكثر من دورتين متتاليتين.

الفصل الأول
في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

مادة (38)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
1- أن يكونعضوًا عاملاً مضت على عضويته أربع سنوات على ألأقل(ويستثنى من ذلك المرشحين المجلس الأول كون النادي حديث الإشهار)  وألا يقل عمره عند تقديم طلبالترشيح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون مسددًا لالتزاماته المالية في المواعيدوبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

2- ألا يكون منالعاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح.
3-أن يكون لديه مؤهل بعد الثانوية على الأقل .
4-ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلسإدارة أي هيئة رياضية أخرى

5- ألا يعمل في وظيفةقيادية بأجر أو مكافأة في النادي أو أي هيئة رياضية أخرى.

6-دفع مبلغ 100 دينار رسوم ترىشح.

و يستثنى أول مجلس إدارة منتخب بعد إشهار النادي من البند رقم (1) بالنسبة للمرشحين ومن شرط مرور سنة على عضوية النادي بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية والمبينة بالمادة رقم (24/ فقرة /1)

مادة (39)

يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باسم السكرتير العام منالمرشح شخصيًا أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض مرفق به صورة من المؤهل الدراسي للمرشح معتمد من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أو جامعة الكويت او وزارة التعليم العالي خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشيح، على أنيقفل باب الترشيح قبل ثلاثين يومًا من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشيحبمعرفة المرشح شخصيًا أو وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراءالانتخابات بثلاثة أيام على الأقل، ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلاناتالنادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل عن أسماء المرشحينلعضوية مجلس الإدارة، وعند تأجيل الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العددالمطلوب يفتح باب الترشيح مرة أخرى وفقًا لأحكام هذه المادة ولا يجوز لمن سحب طلبترشيحه التقدم بطلب ترشيح جديد لذات الدورة.

الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (40)

يختص مجلس الإدارة بما يلي:

1-  إدارة شؤون النادي وتصريفأموره - في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي - وتوفير مختلفالسبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.

2-وضع الخطط والبرامج التيتساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.
3- البت في طلبات العضوية وتقرير مايراه بشأنها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
4- التوصية بتعديلالنظام الأساسي للنادي.

5- البت في طلبات الاستقالة المقدمة لأي سبب منالأسباب من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أومجتمعين، فإذا ترتب على قبول الاستقالة وفقًا لهذا الحكم إجراء انتخابات شغل المقعدالشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات.

6-إسقاطالعضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقًا للمادة (47) من هذا النظام.
7-تكوين اللجان اللازمة لتنظيم شؤون النادي، على أن يكون بها لجنة شؤون المرأة.

8-إبرامالعقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي.
9-إقرار التقريرين الإداري والماليعن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيداجتماعات الجمعيات العمومية.

10-تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.

11- بحثالشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل. فيها.

12-تعيين وفصلالعاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم.

13-اختيار ممثلي النادي في مجالس إداراتالاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي.

14- منح العضوية الشرفيةوالفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.

15-  وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيمأمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية طوال دورته.

16-البت فيتسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والاتحاداتالرياضية.

17-  تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور منيمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.
18-ترشيح مراقب حسابات قانونيأو أكثر للجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته.

19-تخويل أي من أعضاء مجلسالإدارة بمباشرة اختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حال غيابه مع عدمالإخلال بأحكام المواد (40)، (41)، (42) من هذا النظام.

20-تخويل المكتبالتنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقًا لهذا النظام.

21-  تعيين مدراءوإداري ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي.
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذهالاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشاريًا.

الفصل الثالث
 
رئيس مجلس الإدارة ونائبه

مادة (41)

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له وبالاقتراعالسري رئيس مجلس الإدارة ونائبه ويوجه أكبر الأعضاء سنًا الدعوة كتابةً لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع موضحًابها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلاننتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس.

المادة (42)
اختصاصات رئيس المجلس

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

1- دعوة مجلس الإدارةللاجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعاتالعادية لمجلس الإدارة .

2-  رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلسوالجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجانالعاملة بالنادي.

3- تمثل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى.

4-توقيعالعقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقًا للوائحوتعليمات الهيئة العامة للرياضة.

5- التوقيع مع المدير المالي علىالمعاملات المصرفية للنادي.

6- الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلقبالنواحي الإدارية والمالية والفنية.

7-  متابعة تنفيذ قرارات الجمعيةالعمومية.

8- تخويل نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابةً أثناء وجوده.

وفي حالغياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته.

مادة (43)
 
السكرتير العام والمدير المالي

يعين مجلس الإدارة سكرتيرا عاماً ومديراً مالياً بموجب عقد سنوي قابل للتجديد بحد أقصى دورة المجلس، على أن تتوفر في كل منهما الشروط التالية:

1-أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب كل في مجال تخصصه.

2-ألا تقل الخبرة عن خمس سنوات.

3-أن يكون متفرغاً للعمل بالنادي.

4-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة.

5-ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

6-تكون الأولوية في التعيين للكويتيين.

مادة (44)

اختصاصات السكرتير العام                                                    

يختص السكرتير العام بمايلي:
1- توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة والجمعياتالعمومية والاشتراكات مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال.
2-  تحرير محاضراجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحةوالتوقيع عليها من قبل المختصين.
3- التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عداالمكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتباتالواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.
4-الإشراف على حفظ السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود.
5- توقيعبطاقات العضوية للأعضاء.
6-  تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارةومتابعتها.
7- الإشراف على العاملين بالنادي.

مادة (45)

اختصاصات المدير المالي

يختص المدير المالي بما يلي:
1-  حفظالسجلات والمستندات والدفاتر المالية، والاشراف على حسابات النادي.
2- استلام الأموال المستحقة للنادي ودفعالمبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة.
3-  إعداد التقريرالمالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة.
4- تقديم بيانعن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلسذلك.
5- صرف رواتب العاملين في النادي.
6-  الاحتفاظ بمبلغ 2000 دينار نقدًالمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.
7-  تنفيذ القرارات المالية لمجلسالإدارة.

8-التوقيع مع الرئيس على المعاملات المصرفية للنادي.

9-إيداع أموال النادي في المصرف الذي يقره مجلس الإدارة.

10-التوقيع على محضر الاستلام والتسلم بين الإدارة السابقة والإدارة الجديدة سواء في حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة أو الاستقالة أو الحل، وذلك حال وجوده على رأس عمله.

11-أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

الفصل الرابع
اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (46)

يعقد مجلس الإدارة (10) عشرة اجتماعات عادية في السنة علىالأقل، وتوجه الدعوة من السكرتير العام قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل،ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة فيهذا الجدول ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقتالجلسة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذاالعدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول،وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذيفيه الرئيس وتكون القرارات مصدقًا عليه في حينها.ولا يجوز بأي حال من الأحوالأن يصدر مجلس الإدارة قرارًا بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعًا.
وتمسك إدارةالنادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها والسكرتير العام، كما تمسك إدارة النادي مضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتمتلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي ويوقع على المضبطةجميع الأعضاء الحاضرين ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما وردفي تلك المضبطة.
المضبطة ،ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع في غير مواعيده العادية متى رأىضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، كما يجب عليه دعوة المجلس خلال شهرللانعقاد إذا طلبت منه ذلك أغلبية أعضاء المجلس ويجب عليه دعوة المجلس للانعقاد فيالموعد المحدد .

مادة (47)

تعلق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيةالعمومية إن وجدت بعد التوقيع عليها من المختصين في لوحة إعلانات النادي، ويجوز لأيمن أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب منأمين السر الاطلاع عليها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الاجتماع.

مادة (48)

يصدر مجلس الإدارة قرارًا بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذييتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتاليةأو سبعة اجتماعات متفرقة من اجتماعاتالمجلس خلال الدورة، ويستثنى من ذلك العضو المريض أو المسافر، على أن يقدم هذاالعضو ما يثبت ذلك.
ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح في انتخابات شغلالمقعد الشاغر.

مادة (49)

يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية:
1-  إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات لأي سبب من الأسباب سواء كانوا منفردين أومجتمعين.
2- إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية.
3- إذافقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين.
وفي جميع هذه الحالاتتعين الجمعية العمومية  لجنة مؤقتة من خمسة من أعضاء الجمعية العموميةلدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تعيين اللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدةالمتبقية لمجلس الإدارة، وعلى ألا تقل المدة المتبقية للمجلس عن ستة أشهر وإلااستمرت اللجنة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلسالإدارة.
ولا يجوز للأعضاء - الذين يتقدموا باستقالاتهم أو تسببوا في عدم اجتماعمجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية أو في فقد المجلس للأغلبية اللازمة لصحةانعقاده لمدة شهرين متتاليين أن يتقدموا للترشيح لعضوية المجلس عند إجراءالانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من هذه الحالات أوللدورة التالية أيهما أقرب.

مادة (50)

يجب عل مجلس إدارة النادي ترشيح عضو من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.

الباب الخامس
مالية النادي

مادة (51)

تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر إبريل وتنتهي في آخر شهرمارس من كل عام ميلادي.

مادة (52)

تتكون موارد النادي من:
1-  اشتراكات الأعضاء ورسومقبولهم.
2- التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات المباريات والأنشطةالتجارية ومقابل استغلال مرافق النادي ومقابل نقل المباريات تلفزيونيًا.
3- الإعلانات المختلفة .
4- أية إيرادات أخرى.

مادة (53)

تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي:
1- 40دينارًا رسوم قبول العضو بالنادي.
2- 10 دينارًا رسم اشتراك سنويللعضو.
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتبارًا من أول السنةالمالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، ويكون التسديد عن كلسنة مقدمًا بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التاليةللسنة المالية التي يسدد فيها وبشكل شخصي .

مادة (54)

يعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك:
(أ) الأعضاءالشرفيون.
(ب) الأعضاء المؤسسون.
(الأعضاء الرياضيون.
)
د) إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضيةللنادي الذين لا يتقاضون أجرًا أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلسالإدارة.

مادة (55)

تودع أموال النادي النقدية باسمه لدى أحد المصارف الكويتية المعتمدة في الكويت، وتخطر الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف(البنك) وبأي تغيير يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخه.

مادة (56)

أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكًاله وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها.
وتنفق أموال النادي في سبيل تحقيقأغراضه، ويجوز استغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للنادي على ألا يؤثر ذلك فينشاطه.يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبيالحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته، وعليه أن يرفع تقريرًاسنويًا وافيًا للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.

مادة (57)

يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته

الباب السادس
 
الشكاوى والعقوبات

مادة (58)

يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى السكرتير العام الذييقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع قادم للفصل فيها أو حفظها، وعلى السكرتير العام إخطار مقدم الشكوى بخطاب مسجل بالقرار الذي اتخذه المجلس خلال خمسة عشر يومًامن تاريخ صدوره.

مادة (59)

إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح الناديالداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسئ إلى أي من نظرائه الأعضاءأو أي من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلفممتلكاته ومحتوياته، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيهإدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل أن يوقععليه إحدى العقوبات التالية:

1-لفت نظر.

2-إنذار.

3-منع العضو مندخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.

4-الفصل.
وذلك مع عدم الإخلال بحقالنادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات الناديومحتوياته.
ويجوز للعضو الذي صدر قرار بحقه أن يتظلم من هذا القرار لدى الهيئةالعامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، ويسري هذاالحكم على أعضاء مجلس إدارة النادي على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم علىالعقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1)، (2) من هذه المادة.

الباب السابع
أحكام عامة

مادة (60)

 لا يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي نادٍ أو هيئة خارج الكويتقبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرياضة.
ولا يجوز للناديأن يستلم أو يحصل مباشرةً أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورةاشتراكات أو إعانات من أي نوع من شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرهاداخل أو خارج الكويت، ولا أن يحول بعضًا من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دونالترخيص له بذلك من الهيئة، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجيةوثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط النادي ويؤديإلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه.                                          

ولا يجوز للنادي التبرع من أمواله لأي جهة كانتداخل البلاد أو خارجها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للرياضة.

مادة (61)

يحتفظ الناديفي مقره بالسجلات والدفاتر التالية:
1-  سجل بأسماء أعضاء الجمعية العموميةيتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، معبيان سداده الاشتراكات.
2-  دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعياتالعمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسبابذلك والقرارات الصادرة.
3-  دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات طبقًا للأصولالمالية.
4-  مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

مادة (62)

على النادي أن يدون اسمه ورقم تسجيله واشهاره في جميع الدفاتر وسجلاته ومطبوعاته الورقية والالكترونية وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي، ويمكن إذا استدعت الحاجة الاستعانة بلغة أخرى.

مادة (63)

يعد النادي الأنظمة المتطورة إلكترونيا لكافة المراسلات وكافة البيانات الخاصة به وبالأعضاء واللاعبين

مادة (64)

في حال تم حل النادي من الجمعية العمومية تؤول أمواله والممتلكات إلى الهيئة العامة للرياضة

مادة (65)

تختص الهيئة العامة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقاً لأحكام قانون رقم 87 لسنة 2017 المشار إليه  بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالانشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية والتي كون النادي أحد أطرافها أو أياَ من أعضاؤه أو منتسيبه، كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطيبق هذا النظام ، وذلك وفق الألية التي تحددها الهيئة المشار إليها ، وبما يتفقروأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية ،وتعتبر أحكامها ملزمة دون الاخلال بالحق باللجوء إلى المحاكم الرياضية الدولية المعترف بها في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعات الرياضية حسب اللوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لديها.

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 27, 2018
التاريخ الهجري: 
11/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2018/24

$
0
0

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (24) لسنة 2018م

بشأن إشهار نادي البيسبول الرياضي

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

 وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.

بعد الاطلاع على :-

-المرسوم بالقانون رقم (31 لسنة 1978م) بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

-وعلى القانون رقم (97 لسنة 2015م) الصادر بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

-وعلى القانون رقم (87 لسنة 2017) بشأن الرياضة،

-وعلى المرسوم رقم (254 لسنة 2017م) الصادر بشأن التشكيل الوزاري،

-و المرسوم رقم (97)لسنة2018 الصادر بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعيينا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383 لسنة 2015م) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

-وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (25) المؤرخ 15/05/2018 على إشهار نادي البيسبول (نادي متخصص)،ونشر نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية،

-وعلى النظام الأساسي لنادي البيسبول الرياضي،

-ووفقاً لمقتضيات الصالح العام.

قرر

مادة أولى

يُشهر نادي البيسبول الرياضي (نادي متخصص) لمدة غير محدودة.

مادة ثانية

يُنشر النظام الأساسي لنادي البيسبول الرياضي المرافق لهذا القرار، ورقم تسجيل النادي لدى الهيئة العامة للرياضة في الجريدة الرسمية.

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب

                           محمد ناصر عبدالله الجبري

صدر في 7 رمضان 1439ه

الموافق 23 مايو 2018م

 

النظام الأساسي لنادي البيسبول

الباب الأول

تأسيس النادي وأهدافه

مادة (1)

تأسيس في دولة الكويت عام 2018 نادي البيسبول (نادي متخصص) لمدة غير محدودة ومقره مقر مؤقت بنادي الصيد والفروسية و استنادا إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالاجتماع رقم (25) المنعقد بتاريخ 15/05/2018 بشأن إشهار نادي البيسبول ،بناءً على أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر في شأن الرياضة، والمسجل بالهيئة العامة للرياضة تحت رقم (.....)

و قد اشهر برقم (...) بتاريخ.../.../2018

مادة (2)

نادي البيسبول هو نادي متخصص، ويهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والترويحية والصحية، وذلك عن طريق :-

1-تطوير ممارسة الرياضة التنافسية والاشتراك في المسابقات والبطولات.

2-نشر ممارسة رياضة البيسبول والسوفت بول.

3-تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.

4-نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وصحية وترويحية.

5-تهيئة الوسائل، وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والصحية والترويحية.

6-التعاون مع الهيئات الرياضة الأخرى، وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً.

7-اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف الرياضي.

8-الالتزام بالقواعد التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، والإجراءات والنظم والقرارات التي تضعها الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.

 9-تشجيع الشباب على ممارسة رياضة البيسبول والسوفت بول.

مادة (3)

ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية.

ولا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي، أو مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة.

كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال المجال الرياضي لتحقيق أية أغراض دينية أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال التمييز.

الباب الثاني

العضوية

الفصل الأول / شروط العضوية

مادة (4)

يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

الفصل الثاني

إجراءات طلب العضوية

مادة (5)

1-يقدم طلب العضوية شخصياً إلى سكرتارية النادي باسم السكرتير العام، خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي في شهر فبراير ومارس من كل عام، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لالتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم (54) من هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :-

أ-صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية.

ب-عدد (4) صورة شخصية حديثة.

ج-إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من نادي واحد، وفي حالة قيد عضويته في نادى آخر لا يمارس ذات الرياضة يقدم إقراراً بتحديد النادي الذي يصوت فيه، وأن يخُطر النادي الآخر والهيئة العامة للرياضة بمضمون الإقرار.

د-إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحددين طبقاً لأحكام هذا النظام.

2-يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالبند السابق ويحتفظ النادي بأصل النموذج، على أن يرسل الصورة الأخرى بالمرفقات للهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي نادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي.

3-يجب على السكرتير العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب، وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً، ويخُطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل، وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو لم يبت فيه خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

4-في حالة قبول الطلب، ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.

5-في حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، ودون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.

الفصل الثالث

فئات العضوية

مادة (6)

1-أعضاء عاملون :

الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الذين أتموا سن الثامنة عشرة وتتوافر فيهم شروط الأهلية.

2-أعضاء منتسبون :

غير الكويتيين عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة مقابل رسوماً مالية.

3-أعضاء رياضيون :

الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي، والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية، ويصدر بهم قراراً من مجلس إدارة النادي، ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم، كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية رياضية أخرى تمارس ذات الرياضة، ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى نادي آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك.

4-أعضاء شرفيون :

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية للنادي أو للبلاد، أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.

ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنوياً، ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين.

 5-أعضاء فخريون :

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي، ويجوز لمجلس الإدارة منح أياً منهم الرئاسة الفخرية للنادي.

الفصل الرابع

حقوق وواجبات الأعضاء

مادة (7)

أولاً : يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية :

1-يحق الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

2-حق التصويت في الجمعية العمومية.

3-دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي.

4-استعمال مرافق النادي وملاعبه، ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقاً للوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في النادي.

5-المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.

6-الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي.

7-حضور الجمعية العمومية للنادي، والمشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو في الانتخابات.

8-أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية للنادي.

ثانياً: تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :

1-العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته.

2-الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3-سداد الالتزامات المالية المقررة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4-المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخدماً حسناً.

5-عدم مخالفة مبادئ العام والآداب العامة، وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

6-المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن، وتعد كافة المراسلات والإخطارات على العنوان المبين بالنادي مرتباً لأثاره.

7-الالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية بنوعيها.

وتخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة للنادي.

الفصل الخامس

إسقاط العضوية وانتهاؤها

مادة (8)

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية :

1-الفصل : لا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه، وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد اخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

2-الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، والأمانة بحكم نهائي.

3-عدم سداد الالتزامات المالية سنوياً في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.

4-عدم حضور جمعيتين عموميتين متتاليتين تاليتين على العمل بموجب أحكام هذا النظام.

وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار مسبباً بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط، على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

مادة (9)

انتهاء العضوية

يصدر مجلس الإدارة قراراً بانتهاء العضوية في أي من الحالتين التاليتين:

1-طلب العضو إنهاء عضويته.

ويعتبر طلبه مقبولاً بمضي عشرة أيام دون البت في طلبه من مجلس الإدارة.

2-الوفاة.

ثانياً تجديد العضوية

مادة (10)

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام المادة رقم (8) أن يتقدم بطلب عضوية جديد طبقاً لأحكام هذا النظام.

الباب الثالث

الجمعيات العمومية

مادة (11)

الجمعيات العمومية للنادي هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا النظام، وتنقسم إلى :

1-الجمعية العمومية العادية السنوية.

2-الجمعية العمومية العادية الدورية.

3-الجمعية العمومية العادية التكميلية.

4-الجمعية العمومية غير العادية.

مادة (12)

تشكيل الجمعية العمومية للنادي، في أول اجتماع لها، لجنة انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية – غير العادية) والتدقيق على محاضرها، وذلك دون أن يكون لأيّ من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت.

ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة، وللجنة الحق في دعوة من تراه لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية والاستعانة بمن تراه في أداء أعمالها.

الفصل الأول

أولاً: الجمعية العمومية العادية السنوية

مادة (13)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي، وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ، في موعد يحدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور الآتية:

1-تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.

2-الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3-خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4-مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5-الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.

6-تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية.

ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة إعلانات النادي، وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

مادة (14)

يجب على السكرتير العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاً بها :

1-تقرير مجلس الإدارة عن أعماله السنة المالية المنتهية.

2-الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3-خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4-مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5-الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.

6-أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وأتعابه السنوية المقترحة.

مادة (15)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل لمدة ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور ستة وعشرون عضواً.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام، ويجب على مجلس الإدارة – خلال ثلاثة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لانعقاد الجمعية العمومية أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في لوحة إعلانات النادي، وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً بحضور ستة و عشرون عضواً الذين يحق لهم الحضور على الأقل.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ثانياً: الجمعية العمومية العادية الدورية

مادة (16)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً دورياً بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخابات أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من هذا النظام.

ويجب على اللجنة الانتخابية، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

وذلك بالمراعاة لأحكام المادتين رقمي (14، 15) من هذا النظام.

مادة (17)

على اللجنة الانتخابية إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح، كما يجب أن يُذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين، بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعدد مساو لعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابه، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة، وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تُجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز.

ثالثا: الجمعية العمومية العادية التكميلية

مادة (18)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً تكميلياً بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة، بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب، ويجب على اللجنة الانتخابية، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

ويوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع.

وتجرى الانتخابات وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.

رابعاً : الجمعية العمومية غير العادية

مادة (19)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية :

1-النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.

2-حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب، أو حل النادي حلاً اختيارياً، أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف.

3-تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانوني المحدد في هذا النظام، ووفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وفقاً للأحكام الواردة بالقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه.

4-إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.

5-النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.

6-تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية ورسوم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

7-تعديل النظام الأساسي للنادي.

8-مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم (45) من هذا النظام.

9-إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادي أُعتبر ذلك تقريراً بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

مادة (20)

في حالة حل مجلس الإدارة أو أسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقاً لأحكام البنود (2، 4، 5، 9) من المادة السابقة من هذا النظام، تشكل الجمعية العمومية غير العادية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أُسقطت عضويته أو قُبلت استقالته، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادة رقم (18) من هذا النظام، على أن تجرى الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ اختيار اللجنة المؤقتة بعد تحديد موعد الانتخابات بمعرفة اللجنة الانتخابية، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على إلا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر، وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.

ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أُسقطت عضويتهم أو قُبلت استقالاتهم، وفقاً لأحكام البنود أرقام (2، 4، 5، 9) من المادة السابقة من هذا النظام، أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.

المادة (21)

يحدد مجلس الإدارة موعداً لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في إحدى المسائل المختصة بنظرها، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك على أن تعقد في موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب في أيٍ من الحالتين التاليتين:

1-إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء مجلس الإدارة.

2-إذا طلب منه ذلك 10% أو 15 عضواً أيهما أقل، من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصياً أو بموجب وكالة رسمية إلى السكرتير العام.

ويوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها تاريخ الاجتماع وموعده ومكانة والغرض منه.

فإذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدة المحددة، يحق لمقدمي الطلب تحديد موعد الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وأن يعقدوها بأنفسهم وإلا سقط الطلب، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً.

وفي كلتا الحالتين (سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب) يجب أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانة والغرض منه في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل، لمدة يوم واحد قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.

مادة (22)

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً، وعلى من وجه الدعوة إلى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

وفي جميع الأحوال لا تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية إلا بموافقة أغلبية الحضور، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية، فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ويكون القرار بموافقة ثلثي الأعضاء الذين بدء بهم الاجتماع.

مادة (23)

لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه من جمعية مماثلة إلا بعد مضي ستة أشهر على تاريخ الفصل فيه.

الفصل الثاني

الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية

مادة (24)

تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية :

1-مضي سنة ميلادية على العضوية.

2-سداد الالتزامات المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (25)

لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لنادي رياضي، وعضوية الجمعية العمومية لنادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وفي جمعي الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في اكثر من نادي واحد.

مادة (26)

لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذي يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للاجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه.

مادة (27)

يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي، قبل انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل، بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من السكرتير العام والمدير المالي.

كما يجب على السكرتير العام أو من يقوم مقامه إخطار اللجنة الأولمبية الكويتية وموافاة الهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته، وكذلك كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، لمراجعة من يحق لهم حضور الاجتماع، على أن تزود الهيئة النادي بالنتيجة خلال سبعة أيام من ذلك ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من الهيئة.

مادة (28)

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، أو من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه، وفي حالة عدم وجود أي من المذكورين، يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً، ويقوم السكرتير العام أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية في حالة غيابه، وفي حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية.

مادة (29)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال، ترفع الجلسة، ويعتبر الاجتماع مستمراً، على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه، كما يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.

مادة (30)

إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على السكرتير العام خلال سبعة أيام التاريخ الذي كان محدداً لعقده إخطار الأعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.

مادة (31)

في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية، يقتصر حق الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.

مادة (32)

يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.

الباب الرابع

مجلس الإدارة

مادة (33)

تحل اللجنة التأسيسية تلقائياً بعد أن يتم إشهار النادي على أن يقوم المفوض عن الجمعية التأسيسية بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة و ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإشهار، و تكون الدعوة لعقد الجمعية العمومية في صحيفة يومية لمدة يوم واحد و يفتح باب الترشح لمدة ثلاثة أيام، و تقدم طلبات الترشيح باسم المفوض على أن يقفل باب الترشيح قبل سبعة أيام من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.

مادة (34)

يدُبر شئون النادي مجلس إدارة مكون من عدد (7 أعضاء) تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، ويكون مسؤولاً أمم الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد، على أن تنتهي مدة عضوية مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام عند تاريخ الانتخاب المقرر إجراؤه خلال الستة أشهر التالية لأول دورة أولمبية مقبلة، ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة.

الفصل الأول

في الترشح لعضوية مجلس الإدارة

مادة (35)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :

1-أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل.

2-ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن (21) سنة ميلادية.

3-أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4-ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.

5-أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة على الأقل.

6-أن يكون مسدداً رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

و يستثنى أول مجلس إدارة منتخب بعد إشهار النادي من البند رقم (1) بالنسبة للمرشحين و من شرط مرور سنة على عضوية النادي بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية و المبينة بالمادة رقم (24/فقرة /1)

مادة (36)

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم السكرتير العام على النموذج المعد لهذا الغرض، من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجراء الانتخابات، ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

أ-وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية المجلس يعلن فوزهم بالتزكية.

ب-في حالة زيادة عدد المرشحين عن الأغلبية المطلقة وبما لا يجاوز عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة، يعلن فوزهم بالتزكية استثناءً من حكم المادة (33) من هذا النظام، ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد، على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقاً لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.

ت-في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقاً لأحكام هذا النظام.

على أن ترجى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب، ج) تحت إشراف اللجنة الانتخابية.

ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (37)

يُباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية :

1-العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة رقم (2) من هذا النظام.

2-وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.

3-إدارة شئون النادي وتصريف أموره – في حدود القانون وهذا النظام واللائحة الداخلية للنادي – وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.

4-وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية.

5-تعيين كل من السكرتير العام والمدير المالي.

6-تعيين وترقية العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم، وتوقيع الجزاءات عليهم وفصلهم.

7-تعيين مديرين وإداريين ومشرفين للألعاب الرياضية في النادي.

8-تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي.

9-إبرام العقود والاتفاقيات المختلفة باسم النادي.

10-تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.

11-إقرار التقريرين المالي والإداري عن السنة المالية المنتهية، وكذا مشروع ميزانية السنة المالية التالية.

12-البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقاً لأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

13-إسقاط وإنهاء العضوية عن عضو النادي طبقاً لأحكام هذا النظام.

14-ترشيح مراقب حسابا معتمد أو أكثر إلى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد أتعابه السنوية.

15-التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي، والاقتراح بتغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية.

 16-تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.

17-تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حالة غيابهما.

18-تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.

19-تكليف من يراه مناسباً للقيام بأعمال السكرتير العام والمدير المالي في حالة غيابهما أو تعذر قيامهما بأعمالهما.

20-البت في طلبات الاستقالة غير المسببة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، فإذا ترتب على قبول الاستقالة إجراء انتخابات لشغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات.

21-إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقاً لأحكام هذا النظام.

22-انتخاب عضواً من أعضاء الجمعية العمومية للنادي لعضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها الندي، وفقاً لأحكام هذا النظام.

23-بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.

24-البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين وفقاً للضوابط التي تضعها الاتحادات الرياضية.

25-منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.

26-التصديق على محاضر الاجتماع بذات الجلسة.

27-تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

28-اختيار ممثلي النادي لحضور الجمعية العمومية للاتحادات التي يكون عضوا فيها.

29-تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضها، وذلك وفقاً للشروط واللوائح المقررة قانوناً وهذا النظام، ويخضع إنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي ينشئها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها أو تديرها تلك الاتحادات.

30-وضع اللوائح المالية والإدارية إلى تحقق الرقابة الداخلية على أعمال النادي.

ويكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم أحكام القانون وهذا النظام، أو تجاوز موازنته المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية خلال فترة توليهم إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية مجالس الإدارات السابقة عن تسوية أية التزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشار إليها. ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لاختصاصاته الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو رؤساء اللجان أو غيرهم ويكون رأيهم استشارياً.

الفصل الثالث

رئيس مجلس الإدارة ونائبه

مادة (38)

ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً ونائباً له، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابةً لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع، موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى إلى حين انتخاب الرئيس. ولا يجوز إعادة انتخاب منصبي الرئيس ونائبه بعد انتخابهما إلا بموافقة ثلاثة أرباع العدد الذي يشكل منه مجلس الإدارة على الأقل.

الفصل الرابع

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

مادة (39)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :-

1-تمثيل النادي أمام القضاء وأما الغير.

2-تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة (العادية – غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.

3-رئاسة وتولى إدارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية حال حضوره.

4-توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقاً للوائح والقرارات والتعاميم.

5-التوقيع مع المدير المالي على المعاملات المصرفية للنادي.

6-التوقيع مع السكرتير العام على محاضر الاجتماعات.

7-التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع المدير المالي بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

8-حق حضور اجتماعات اللجان المنبثقة من النادي وتكون له رئاستها أثناء حضوره.

9-الإشراف على حسن سير العمل بالنادي.

10-متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

11-تفويض نائب الرئيس في بعض اختصاصاته كتابةً أثناء وجوده.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته في حالة غيابه لسفر أو مرض.

الفصل الخامس

السكرتير العام والمدير المالي

مادة (40)

يعين مجلس إدارة النادي سكرتيراً عاماً ومديراً مالياً بموجب عقد سنوي قابل للتجديد بحد أقصى دورة المجلس، على أن يتوافر في كل منهما الشروط الآتية:

1-أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب كل في مجال اختصاصه.

2-إلا تقل مدة الخبرة عن خمس سنوات.

3-أن يكون متفرغاً للعمل بالنادي.

4-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة.

5-ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6-تكون الأولوية في التعيين للكويتيين.

مادة (41)

اختصاصات السكرتير العام

يختص السكرتير العام بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال الإدارية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1-توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية،

2-إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة (العادية – غير العادية) وعرضها على الرئيس.

3-إعداد جدول أعمل الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) بعد موافقة مجلس الإدارة.

4-حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع، وتمكين أعضاء المجلس من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.

5-التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها، واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.

6-حفظ السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود التي تختص بها سكرتارية النادي، والإشراف عليها.

7-متابعة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من مجلس الإدارة.

8-حضور وتنسيق أعمال اللجان العاملة بالنادي.

9-الإشراف على الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالنادي.

10-أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

مادة (42)

اختصاصات المدير المالي

يختص المدير المالي بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال المالية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1-الإشراف على حسابات النادي، وحفظ مستندات الإيرادات والمصروفات والدفاتر المالية ولإشراف عليها.

2-استلام الأموال المستحقة للنادي وتحصيلها، ودفع المبالغ المطلوبة، بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ووفقاً للنظم المحاسبية والمالية واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن.

3-إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.

4-تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب المجلس ذلك.

5-صرف رواتب العاملين بالنادي.

6-الاحتفاظ بمبلغ نقدي لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

7-تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة، شريطة مطابقتها بنود وقيود الميزانية.

8-التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.

9-إيداع أموال النادي في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة.

10-التوقيع على محضر الاستلام والتسلم بين الإدارة السابقة والإدارة الجديد سواء في حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة أو الاستقالة أو الحل، وذلك حال وجوده على رأس عمله.

11-أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

الفصل السادس

اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (43)

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس، ويوجه الدعوة السكرتير العام بموجب كتاب رسمي قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول، ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أيٍ منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة.

وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها، ويجب أن يكون التصويت شخصياً وعلنياً.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً.

ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد المشار إليها، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إليه من ثلث أعضاء المجلس، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع، فإذا لم يقم الرئيس بعقد الاجتماع خلال المدة المقررة، يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب.

وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوى تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه.

وتُمسك سكرتارية النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها والسكرتير العام، كما تمسك السكرتارية مضبطة تُدون فيها مناقشات المجلس وقراراته، بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي، ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة.

مادة (44)

تُعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع، محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من السكرتير العام الاطلاع عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع، كما يجب على مجلس الإدارة إرسال تلك المحاضر خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع إلى الهيئة العامة للرياضة.

مادة (45)

يُصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية عادية أو ستة عشر اجتماعاً متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة، ما لم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة أو بسبب مرض أو سفر، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك.

ولا يجوز إعادة ترشح العضو، المُسقطة عضويته وفقاً لحكم هذه المادة، لشغل المقعد الشاغر.

مادة (46)

يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية :-

1-إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.

2-إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة شهرين متتاليين.

3-إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتالين.

وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلاً، ويتولى السكرتير العام توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية، على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، وتشكل الجمعية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، وعلى اللجنة الانتخابية دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام المادتين رقمي (17، 18) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين اللجنة المؤقتة، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة، على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا أستمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.

ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، أن يقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً أو للدورة التالية أيهما أقرب.

الفصل السابع

عضوية مجالس الإدارة الاتحادات

مادة (47)

يجب على مجلس إدارة النادي الرياضي ترشيح عضوية من أعضاء جمعيته العمومية لعضوية مجلس إدارة اتحاد كل لعبة يكون النادي عضواً في جمعيته العمومية، وذلك في المواعيد المقررة، على أن تتوافر في هذا العضو الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لاتحاد اللعبة.

فإن وجد أكثر من مرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، يتم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري، ويعتبر فائزاً من يحصل على أكثر عدد من الأصوات، وفي حال التساوي في عدد الأصوات تُجرى القرعة لتحديد الفائز، ويكون باطلاً كل اختيار لعضو مجلس إدارة الاتحاد يتم على خلاف ذلك.

الباب الخامس

مالية النادي

مادة (48)

تبدأ السنة المالية للنادي في أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

مادة (49)

تتكون موارد النادي من :

1-الاشتراكات السنوية للأعضاء ورسوم قبولهم والترشح لعضوية مجلس الإدارة، التي تحددها الجمعية العمومية غير العادية وفقاً التالي :

أ-(350 د.ك) رسوم قبول عضوية.

ب-(50 د.ك) رسم الاشتراك السنوي.

ج-(500د.ك) الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام، وفي حالة التخلف عن السداد في الموعد المحدد وحتى نهاية السنة المالية للنادي تضاف غرامة بواقع نصف المبلغ المستحق، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً، بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها.

ويكون سداد الاشتراكات السنوية شخصياً أو جماعياً وبأي وسيلة بما فيها السداد الإلكتروني.

2-التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة للهيئة العامة للرياضة عليها.

3-حصيلة إيرادات المباريات والفعاليات الرياضية.

4-عوائد الاستثمار وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وأرباح الشركات التي يساهم فيها أو يمتلكها النادي.

5-الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة، في اطار اتفاق يبرم بين الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن.

6-أي موارد أخرى يتم تحصيلها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

مادة (50)

يُعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك :

1-الأعضاء المؤسسون.

2-الأعضاء الشرفيون.

3-الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية.

4-إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي، ويصدر بهم قراراً من مجلس الإدارة.

مادة (51)

تُودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أُشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، ويُخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف ورقم الحساب وبأي تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه وأسبابه.

ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

مادة (52)

أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكاً لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها، وتعتبر أموال الدعم والإعلانات الحكومية المقدمة إلى النادي من الأموال العامة.

ويجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه، وله أن يستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك على نشاطه، ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول في أية مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو أضرار مالية.

مادة (53)

يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد أتعابه السنوية، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.

الباب السادس

الشكاوى والعقوبات

مادة (54)

يُقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى السكرتير العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.

وعلى السكرتير العام إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.

مادة (55)

إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو يتلف ممتلكاته ومحتوياته، يجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، أن يوقع عليه أحدى العقوبات التالية :

1-لفت نظر.

2-إنذار.

3-منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.

4-الفصل

ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار. وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته. ويسرى حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2) من هذه المادة.

الباب السابع

أحكام عامة

مادة (56)

يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرةً أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على أموال أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع سواء كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، ولا أن يُحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للنادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه. ولا يجوز للنادي أن يتبرع من أمواله لأي جهة كانت دخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.

مادة (57)

يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها وأن يقدمها لمن خول لهم القانون واللوائح الاطلاع عليها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي:

1-سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنة وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان سداده الاشتراكات.

2-دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.

3-دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.

4-مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

مادة (58)

تجنباً لأي نوع من أنواع تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة النادي، لا يجوز لأي شخص.

-أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني.

-أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية – اللجنة البارالمبية الكويتية.

وإذا انتخب الشخص أو تم تعيينه ويشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فإنه يتعين عليه أن يقرر في غضون عشرة أيام المنصب الذي يختاره، فإذا لم يفعل في خلال الإطار الزمني المذكور، يعتبر أنه اختار المنصب الأخير الذي انتخب أو عين به، واستقال من منصبه السابق بموجب أحكام القانون، وتتولى الهيئة العامة للرياضة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين.

مادة (59)

على النادي أن يدون اسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته الورقية والإلكترونية، وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.

مادة (60)

يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتي منها:

1-نظام التراسل الإلكتروني.

2-نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين.

3-نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية.

وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة العامة للرياضة.

وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من الهيئة.

مادة (61)

في حالة حل النادي من الجمعية العمومية، تؤول أموال وممتلكات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.

الباب الثامن

تسوية المنازعات الرياضية

مادة (62)

تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية، والتي كون أحد أطرافها النادي أو أياً من أعضاؤه أو منتسبيه، كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وذلك وفق الآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها، وبما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، وتعتبر أحكامها ملزمة دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكاس) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعة الرياضية، وفقاً للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى الكاس.

 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 27, 2018
التاريخ الهجري: 
11/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2018/25

$
0
0

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم ( 25 ) لسنة 2018م

بشأن إشهار نادي هواة الحمام و الطيور الرياضي

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب .

بعد الاطلاع على :-

- المرسوم بالقانون رقم (31 لسنة 1978م) بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

- وعلى القانون رقم (97 لسنة 2015م) الصادر بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى القانون رقم (87 لسنة 2017) بشأن الرياضـــــة،

- وعلى المرسوم رقم (254 لسنة 2017م ) الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،

- و المرسوم رقم (97)لسنة2018 الصادر بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383 لسنة 2015م) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامـــــة للرياضــــة،

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (25) المؤرخ  15/05/2018 على إشهار نادي هواة الحمام و الطيور الرياضي ( نادي متخصص )،ونشر نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية،

- وعلى النظام الأساسي لنادي هواة الحمام و الطيور الرياضي،

- وبناء"على ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للرياضة،

- ووفقاً لمقتضيات الصالح  الـــــعـــــام .   

قــــــــــــرر

مـــــادة أولى

يُشهر نادي هواة الحمام و الطيور الرياضي (نادي متخصص ) لمدة غير محدودة.

مــــادة ثانية

يُنشر النظام الأساسي لنادي هواة الحمام و الطيور المرافق لهذا القرار ، ورقم تسجيل النادي لدى الهيئة العامة للرياضة في الجريدة الرسمية .

مــــادة ثالثة

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشـباب

مـحـمـد نـاصـر عـبـدالله الـجـبري

صدر في 7: رمضان 1439ه

الموافق  : 23مايو 2018 م

النظام الأساسي

للنادي الكويتي لهواة الحمام والطيور

الباب الأول

تأسيس النادي وأهدافه

مادة (1)

تأسيس في دولة الكويت عام 2018  النادي الكويتي لهواة الحمام والطيور لمدة غير محدودة ومقره خلف المخيم الكشفي، و إستناداً إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالاجتماع رقم (25) المنعقد بتاريخ 15/05/2018  بشأن إشهار النادي الكويتي لهواة الحمام والطيور ،بناءً على أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017  الصادر في شأن الرياضة ، والمسجل بالهيئة العامة للرياضة تحت رقم (.....)

 و قد إشهر برقم (...) بتاريخ .../.../2018

مادة (2)

نادي هواة الحمام  والطيور هو نادي متخصص و يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للأشخاص من هواة الحمام  والطيور في النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والدينية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة وذلك عن طريق:-

1. تطوير ممارسة الرياضة التنافسية والاشتراك في المسابقات والبطولات.

2. نشر ممارسة الرياضات والأنشطة المعنية به، بما يحقق أهدافه والأغراض التي أنشئ من أجلها.

3. تعميق روح الولاء والإنتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.

4. نشر التربية الرياضية الخاصة برياضة هواة الحمام  والطيور وما يتصل بها من نواحٍ ثقافية وإجتماعية ودينية وصحية وترويحية.

5. تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية.

6. التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً.

7. إتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف الرياضي.

8. إتاحة الفرص المستمرة لتطوير اللياقة البدنية، و إظهار الشجاعة، وتعزيز الثقة بالنفس لدى اللاعبين.

9. توفير التدريب الرياضي على مدار السنة والمنافسة الرياضية في رياضة هواة الحمام والطيور .

10. الإلتزام بالقواعد التي تضعها الاتحادات المعنية .

مادة (3)

ينظم النادي نشاطه وفقا للوائح والبرامج التي تضعها الإتحادات المعنية. ولا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي أغراض غير مشروعه، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي، أو مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة. كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال المجال الرياضي لتحقيق أية أغراض دينية أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال التمييز.

الباب الثاني

العضوية

 الفصل الأول - شروط العضوية

مادة (4)

يشترط فى العضو ان يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين وان يلتزم بالنظام الاساسى واللائحة الداخلية للنادى ويعمل على تحقيق اهدافه وأن يكون من هواة تربية الحمام والطيور الذى سبق لهم المشاركة فى المسابقات .

الفصل الثاني

إجراءات طلب العضوية

مادة (5)

يقدم طلب العضوية شخصياً إلى سكرتارية النادي باسم السكرتير العام، خلال مواعيد الدوام الرسمي في شهري فبراير ومارس من كل عام، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لإلتزاماتهما المالية السنوية، ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:-

‌أ- صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية لطالب العضوية .

‌ب- عدد (4) صور شخصية حديثة لطالب العضوية

‌ج- الصحيفة الجنائية لطالب العضوية بلا حكم عليه من وزارة الداخلية.

‌د- إقرار موقع من طالب العضوية بعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادٍ رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من نادً لا يمارس ذات الرياضة وأن يقدم إقراراً بتحديد النادي الذي يصوت فيه، وأن يخطر النادي الآخر والهيئة العامة للرياضة بمضمون الإقرار.

2.إيصال سداد قيمة رسمي القبول والإشتراك المحددين طبقا لأحكام هذا النظام،ويحتفظ النادي بالأصل وترسل الصورة الأخرى بالمرفقات للهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي ناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي. 

3- يجب على السكرتير العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً، ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو لم يبت فيه خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولا متى كان مستوفيا شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم(4) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في هذه البند رقم (1) من هذه المادة.

4-  في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.

5- في حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون لطالب العضوية الحق في إسترداد قيمة رسمي القبول والإشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، كما يكون له الحق في التقدم بطلب عضوية جديد متى زالت أسباب الرفض.

الفصل الثالث

فئات العضوية

مادة (6)

1ـ أعضاء عاملون:

الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الذين أتموا سن الثامنة عشر وتتوافر فيهم شروط الأهلية وأن يكون من هواة تربية الحمام والطيور وأن يكون ممارساً لتلك الهواية ومشاركاً فى المسابقات الخاصة بها .

2ـ أعضاء منتسبون:

غير الكويتيين عموماً والكويتيين الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوما مالية.

3. أعضاء فخريون:

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي.

الفصل الرابع

حقوق وواجبات الأعضاء

مادة (7)

أولا: يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية:

1. حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

2. حق التصويت في الجمعية العمومية.

3. دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي.

4. استعمال مرافق ومنقولات النادي ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقا للوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في النادي.

5. المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.

6. الإطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي.

7. حضور الجمعية العمومية للنادي والمشاركة في قرارتها والتصويت فيها أو في الإنتخابات.

8. أي حقوق أخرى تحددها اللوائح الداخلية للنادي .

ثانيا: واجبات الأعضاء:-

1. العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته.

2. الإلتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3. سداد الإلتزامات المالية المقررة وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4. المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخداما حسنا.

5. عدم مخالفة مبادئ النظام العام والآداب العامة وتجنب إثارة النزاعات الدينية والسياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

6. المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والإستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن وتعد كافة المراسلات والإخطارات على العنوان المبين بالنادي مرتبا لأثاره.

7. الإلتزام بحضور إجتماعات الجمعية العمومية بنوعيها.

وتخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة للنادي.

الفصل الخامس

إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها

أولاً: إسقاط العضوية وانتهاؤها

مادة (8)

إسقاط العضوية:

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:

1. الفصل: لا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه، وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

2. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بحكم نهائي.

3. عدم سداد الإلتزامات المالية السنوية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد غايته نهاية السنة المالية للنادي.

4. عدم حضور جمعيتين عموميتين متتاليتين وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار مسببا بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

إنتهاء العضوية

مادة (9)

يُصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً بانتهاء عضوية العضو في الحالات التالية:

1.طلب العضو إنهاء عضويته و يعتبر طلبه مقبولاً اذا كان مسدداً لإلتزاماته المالية وتم إبراء ذمته من النادي و يعتبر طلبه مقبولاً بمضي عشرة أيام دون البت في طلبه من قبل مجلس الإدارة، وإلا انتهت عضويته اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.

2.الوفاة.

ثانياً: تجديد العضوية

مادة (10)

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لحكم المادة رقم (8) أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي –طبقاً لأحكام هذا النظام.

الباب الثالث

الجمعيات العمومية

مادة (11)

الجمعيات العمومية للنادي الرياضي هي السلطة العليا به، وتباشر بإستقلالية جميع الصلاحيات والإختصاصات المسندة إليها بموجب هذا النظام وتنقسم إلى:

1. الجمعية العمومية العادية السنوية.

2. الجمعية العمومية العادية الدورية.

3. الجمعية العمومية العادية التكميلية.

4. الجمعية العمومية غير العادية.

مادة (12)

تشكل الجمعية العمومية للنادي الكويتي لهواة الحمام والطيور في أول إجتماع لها، لجنة إنتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الإنتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للإنتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبة صحة إنعقاد إجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية – وغير العادية) والتدقيق على محاضرها، وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء اللجنة الإنتخابية الحق في المناقشة او التصويت.

ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة، وللجنة الحق في دعوة من تراه لحضور إجتماعات الجمعيات العمومية والإستعانة بمن تراه في أداء أعمالها.

الفصل الأول

أولاً: الجمعية العمومية العادية السنوية

مادة (13)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي إجتماعاً عادياً سنوياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ في موعد يحدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور الأتية:

1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.

2. الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3. خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.        

5. الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة قبل موعد الإجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق حضور الإجتماع.

6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية. 

ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمس واربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الإجتماع في لوحة إعلانات النادي وفي صحيفة يومية محلية واحدة ولمدة ثلاثة أيام على الأقل.

مادة (14)

يجب على السكرتير العام توجيه الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الإجتماع قبل موعد الإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الإجتماع وجدول الأعمال ومرفقاً بها:

1. تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

2. الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3. خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5. الإقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الإجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق حضور الإجتماع.

6. أسماء مراقبي الحسابات وتحديد أتعابه السنوية المقترحة.  

مادة (15)

يكون إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد يؤجل لمدة ساعة واحدة ويكون الإجتماع بعدها صحيحاً بحضور ستة و عشرون عضواً على الأقل.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الإجتماع لمدة سبعة أيام ويجب على مجلس الإدارة – خلال ثلاثة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لانعقاد الجمعية العمومية – أن يعلن عن الموعد الجديد للإجتماع وتاريخه ومكانه في لوحة إعلانات النادي وفي صحيفة يومية محلية واحدة ولمدة يوم واحد على الأقل، ويكون الإجتماع عندئذ صحيحاً بحضور ستة وعشرون عضواً على الأقل .

 وتصدر القرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ثانياً : الجمعية العمومية العادية الدورية

مادة (16)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي إجتماعاً دورياً بهيئة إجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من هذا النظام.

ويجب على اللجنة الانتخابية، قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة واربعون يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الإجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام .

وذلك بالمراعاة لأحكام المادتين رقمي (14 ، 15)  من هذا النظام.

مادة (17)

على اللجنة الإنتخابية إعداد ورقة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح، كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب إنتخابه من المرشحين بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعدد مساوي لعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابه، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة وفقاً لعدد أعضاء المجلس ، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة، وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز.

ثالثاً : الجمعية العمومية العادية التكميلية

مادة (18)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي إجتماعاً تكميلياً بهيئة إجتماع عادي لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب.

ويجب على اللجنة الإنتخابية، قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة واربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ إنعقاد الإجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام .

ويوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الإجتماع قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الإجتماع.

وتجرى الانتخابات وفقاً للأحكام والاجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.

رابعاً : الجمعية العمومية غير العادية

مادة (19)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:

1. النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.

2. حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب، أو حل النادي حلاً اختيارياً، أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف.

3. تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانوني المحدد في هذا النظام، وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وفق للأحكام الواردة بالقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه.

4. إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.

5. النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.

6. تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية، ورسوم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

7. تعديل النظام الأساسي للنادي.

8. مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم ( 45 ) من هذا النظام.

9. إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريراً بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

مادة (20 )

في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة  أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الاغلبية المطلقة لأعضاء المجلس  وفقاً لأحكام البنود (2 ، 4 ، 5، 9) من المادة السابقة من هذا النظام ، تشكل الجمعية العمومية غير العادية - في ذات الإجتماع - لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أُسقطت عضويته أو قُبلت إستقالته، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لإنتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادة رقم (18) من هذا النظام، على أن تجرى الإنتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ إختيار اللجنة المؤقته بعد تحديد موعد الإنتخابات بمعرفة  اللجنة الإنتخابية، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر، وإلا  استمرت اللجنة  في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء إنتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.

ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أُسقطت عضويتهم أو قُبلت استقالاتهم، وفقاً لأحكام البنود أرقام (2 ، 4 ، 5 ، 9) من المادة السابقة من هذا النظام، أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.

مادة (21)

يحدد مجلس الإدارة موعداً لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد، للنظر في إحدى المسائل المختصة بنظرها، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك على أن تعقد في موعد أقصاه تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب في أي من الحالتين التاليتين

1. إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء مجلس الإدارة.

2. إذا طلب منه ذلك 10 %  أو ثلث أعضاء أيهما أقل، من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الإجتماع، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصياً أو بموجب وكالة رسمية إلى السكرتير العام.

ويوجه السكرتيرالعام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الإجتماع، قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها تاريخ الإجتماع  وموعده ومكانه والغرض منه.

فاذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد خلال المدة المحددة، يحق لمقدمي الطلب  تحديد موعد الإجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وان يعقدوها بأنفسهم وإلا سقط الطلب و يرأس الإجتماع أكبر الأعضاء سناً، وفي كلتا الحالتين (سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب) يجب أن يعلن عن تاريخ الإجتماع وموعده ومكانه والغرض منه في صحيفة يومية محلية واحدة لمدة يوم واحد على الاقل قبل خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإجتماع، ويرأس الإجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً.

مادة (22)

لا يكون إجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الإجتماع لمدة خمسة عشر يوماً، وعلى من وجه الدعوة إلى الإجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للإجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الإجتماع لمدة ساعة واحدة .

وفي جميع الأحوال لا تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية إلا بموافقة أغلبية الحضور، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية، فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ويكون القرار بموافقة ثلثي الأعضاء الذين بدأ بهم الإجتماع.

مادة (23)

لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه من جمعية مماثلة إلا بعد مضي ستة أشهر على تاريخ الفصل فيه.

الفصل الثاني

أحكام الخاصة بالجمعيات العمومية (عادية – غير العادية)

مادة (24)

تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:

1. مضي سنة ميلادية فأكثر على عضويتهم.

2. سداد التزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (25)

لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لناد رياضي، وعضوية الجمعية العمومية لناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة. وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد واحد.

مادة (26)

لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذى يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للإجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه.

مادة (27)

يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي، قبل انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل، بنود جدول الأعمال  وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الإجتماع موقعاً عليه من السكرتير العام والمدير المالي.

كما يجب على السكرتير العام أو اللجنة الأولمبية الكويتية وموافاة الهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد إجتماعات الجمعية العمومية بخمسة وعشرين يوما على الأقل بموعد وتاريخ ومكان إنعقاد الإجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته، وكذلك كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الإجتماع، لمراجعة من يحق لهم حضور الإجتماع، على أن تزود الهيئة النادي بالنتيجة خلال سبعة أيام من ذلك.

ويكون حضور إجتماعات الجمعية العمومية وفقا للكشوف المعتمدة من الهيئة.

مادة (28)

يرأس إجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، أو من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه، وفى حالة عدم وجود أي من المذكورين يترأس الإجتماع أكبر اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين  سناً، ويقوم السكرتير العام أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية، في حالة غيابه، وفي حالة عدم وجود المذكورين تختارالجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم  بأعمال السكرتارية.

مادة (29)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة،  ويعتبر الإجتماع مستمراً، على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الإجتماع الثاني وتاريخه ومكانه، كما يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الإجتماع الأول صحيحة ونافذة.

مادة (30)

 إذا حالت ظروف قهرية دون عقد إجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على السكرتير العام خلال سبعة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لعقدها إخطار الأعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الإجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الاعمال.

مادة (31)

في جميع الأحوال التي يؤجل فيها إجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر حق الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الإجتماع الأول دون غيرهم.

مادة (32)

يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.

الباب الرابع

مجلس الإدارة

مادة (33)

تحل اللجنة التأسيسية تلقائياً بعد ان يتم إشهار النادي على ان يقوم المفوض عن الجمعية التأسيسية بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة و ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاشهار ، و تكون الدعوة لعقد الجمعية العمومية في صحيفة يومية لمدة يوم واحد و يفتح باب الترشح لمدة ثلاثة ايام ، و تقدم طلبات الترشيح باسم المفوض على ان يقفل باب الترشيح قبل سبعة أيام من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات .

مادة (34)

يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من عدد(11 )عضواً  تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، ويكون مسئولا أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد ، ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة.

الفصل الأول

في الترشح لعضوية مجلس الإدارة

مادة (35)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :

1. أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل.

2. ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن (21) سنة ميلادية.

3. أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4. ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.

5. أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة على الأقل.

6. ألا يكون من بين أعضاء مجلس إدارة النادي عن الدورتين المتتاليتين السابقتين على ترشحه (ولا يعمل بهذا الشرط إلا بعد دورتي مجلس الإدارة التاليتين على العمل بموجب أحكام هذا النظام).

7. أن يكون مسددا رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

و يستثنى أول مجلس إدارة منتخب بعد إشهار النادي من البند رقم (1) بالنسبة للمرشحين و من شرط مرور سنة على عضوية النادي بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية و المبينة بالمادة رقم (24/فقرة /1)

مـادة (36)

يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم السكرتير العام على النموذج المعد لهذا الغرض، من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجراء الانتخابات، ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض قبل موعد إجراء الإنتخابات بثلاثة أيام على الأقل من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية.

 ويجب على اللجنة الإنتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

1) وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية المجلس يعلن فوزهم بالتزكية.

2) في حالة زيادة عدد المرشحين عن الأغلبية المطلقة وبما لا يجاوز عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة، يعلن فوزهم بالتزكية استثناء من حكم المادة (33) من هذا النظام، ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.

3) في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقا لحكام هذا النظام.

على أن تجرى الإنتخابات الواردة بالفقرتين (2 ،3) تحت إشراف اللجنة الإنتخابية.

ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (37)

يباشر مجلس الإدارة الإختصاصات التالية:

1. العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة رقم (2) من هذا النظام.

2. وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض.

3. إدارة شئون النادي وتصريف أموره – في حدود القانون وهذا النظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي – وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.

4. وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية.

5. تعيين و إنهاء عمل كل من السكرتير العام و المدير المالي.

6. تعيين وترقية العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم، وتوقيع الجزاءات عليهم و فصلهم.

7. تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي، على أن يكون من بينها لجنة للمرأة  وما يرى تشكيله من لجان .

8. إبرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي.

9. تحديد مواعيد إجتماعات الجمعيات العمومية ( العادية – غير العادية ) وفقاً لأحكام هذا النظام.

10. إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية، وكذا مشروع ميزانية السنة المالية التالية.

11. البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

12. إسقاط وإنهاء العضوية عن عضو النادي طبقا لأحكام هذا النظام.

13. ترشيح مراقب حسابات معتمد أو أكثر إلى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد أتعابه السنوية.

14. التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي، والإقتراح بتغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية.

15. تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.

16. تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حالة غيابهما.

17. تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الإجتماعات والمناسبات الرياضية.

18. تكليف من يراه مناسباً للقيام بأعمال السكرتير العام  والمدير المالي في حالة غيابهما أو تعذر قيامهما بأعمالهما.

19. البت في طلبات الإستقالة غير المسببة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، فإذا ترتب على قبول الاستقالة إجراء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الإنتخابات.

20. إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور إجتماعات المجلس طبقاً لأحكام هذا النظام.

21. بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.

22. منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.

23. التصديق على محاضر الإجتماع بذات الجلسة.

24. تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

25. إختيار ممثلين النادي لحضور الجمعية العمومية للإتحادات التي يكون عضوا فيها.

26. تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق، بما يتفق ويحقق أغراضها، وذلك وفقا للشروط واللوائح المقررة قانونا وهذا النظام، ويخضع إنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من الإتحادات المعنية إذا كانت الشركات التي ينشئها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها أو تديرها تلك الإتحادات.

27. وضع اللوائح المالية والإدارية التي تحقق الرقابة الداخلية على أعمال النادي.

ويكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم أحكام القانون وهذا النظام، أو تجاوز موازنته المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية خلال فترة توليهم إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية مجالس الإدارات السابقة عن تسوية أية إلتزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشارإليها.

ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لاختصاصاته الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو رؤساء اللجان أو غيرهم ويكون رأيهم استشارياً.

الفصل الثالث

رئيس مجلس الإدارة ونائبه

مادة (38)

ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري من بين أعضائه في أول إجتماع له رئيساً ونائباً له، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابةً لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الإجتماع، موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الإجتماع، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى إلى حين انتخاب الرئيس.

ولا يجوز إعادة انتخاب منصبي الرئيس ونائبه بعد انتخابهما إلا بموافقة ثلاثة أرباع العدد الذي يشكل منه مجلس الإدارة على الأقل.

اختصاصات رئيس المجلس

مادة (39)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

1. تمثيل النادي أمام القضاء وأمام الغير.

2. تحديد مواعيد إجتماعات مجلس الإدارة ( العادية – غير العادية ) وفقاً لأحكام هذا النظام.

3. رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية حال حضوره.

4. توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها ووفقاً للوائح والقرارات والتعاميم.

5. التوقيع مع المدير المالي على المعاملات المصرفية للنادي.

6. التوقيع مع السكرتير العام على محاضر الإجتماعات.

7. التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع المدير المالي بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

8. حق حضور إجتماعات اللجان المنبثقة عن النادي وتكون له رئاستها أثناء حضوره.

9. الإشراف على حسن سير العمل بالنادي.

10. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

11. تفويض نائب الرئيس في بعض اختصاصاته كتابةً أثناء وجوده.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع هذه الاختصاصات في حالة غياب الرئيس لسفر أو مرض.

الفصل الخامس

السكرتير العام والمدير المالي

مادة (40)

يعين مجلس إدارة سكرتيراً عاماً النادي بموجب عقد لمدة دورة ومديراً مالياً، ويتولى مجلس الإدارة تحديد أجريهما، على أن يتوافر في كل منهما  الشروط الاتية:

1. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب كل في مجال اختصاصه.

2. الا تقل مدة خبرة السكرتير العام والمدير المالي عن خمس سنوات.

3. أن يكون متفرغاً للعمل بالنادي.

4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة.

5. ألا يكون قد حكم عليه في احدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6. تكون الأولوية في التعيين للكويتيين.

اختصاصات السكرتير العام

مادة ( 41 )

يختص السكرتير العام بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال الإدارية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1. توجيه الدعوة لإجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

2. إعداد جدول أعمال إجتماعات مجلس الإدارة (العادية – غير العادية) وعرضها على الرئيس.

3. إعداد جدول أعمال الجمعيات العمومية ( العادية – غير العادية ) بعد موافقة مجلس الإدارة.

4. حضور وتحرير محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع رئيس الإجتماع ،وتمكين أعضاء المجلس من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.

5. التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها، واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.

6.حفظ السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود التي تختص بها سكرتارية النادي، والإشراف عليها.

7. توقيع بطاقات العضوية للأعضاء.

8. متابعة تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها.

9. حضور وتنسيق أعمال اللجان العاملة بالنادي.

10. الإشراف على الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالنادي.

11. أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

اختصاصات المدير المالي

مادة (42)

يختص المدير المالي بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال المالية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1. الاشراف على حسابات النادي، وحفظ مستندات الايرادات والمصروفات والدفاتر المالية والإشراف عليها. 

2.  استلام الأموال المستحقة للنادي وتحصيلها، ودفع المبالغ المطلوبة بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ووفقاً للنظم المحاسبية والمالية واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن.

3.  إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.

4. تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل إجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب المجلس ذلك.

5.  صرف رواتب العاملين بالنادي.

6. الاحتفاظ بمبلغ نقدي لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

7.  تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة، شريطة مطابقتها بنود وقيود الميزانية.

8.  التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.

9. إيداع أموال النادي في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة.

10. التوقيع على محضر الإستلام والتسلم بين الإدارة السابقة والإدارة الجديدة سواء في حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة أو الإستقالة أو الحل، وذلك حال وجوده على رأس عمله.

11.  أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

الفصل السادس

إجتماعات مجلس الإدارة

مادة (43)

يجتمع مجلس الإدارة إجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس، ويوجه الدعوة السكرتير العام  بموجب كتاب رسمي قبل موعد الإجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ما لم يرى رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة.

 وتكون إجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الإجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الإجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها، ويجب أن يكون التصويت شخصياً وعلنياً.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً.

ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد المشار إليها، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إليه من ثلث أعضاء المجلس، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الإجتماع، فإذا لم يقم الرئيس بعقد الإجتماع  خلال المدة المقررة، يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الإجتماع  وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس والا سقط الطلب. 

وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوة تاريخ الإجتماع وموعده ومكانه.

وتمسك سكرتارية النادي سجلاً لقيد محاضر إجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها والسكرتير العام، كما تمسك السكرتارية مضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي، ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الإجتماع مع ما ورد في المضبطة.

مادة (44)

تعلق خلال أسبوع من تاريخ الإجتماع، محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة اعلانات النادي لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الإطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من السكرتير العام الإطلاع عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الإجتماع، كما يجب على مجلس الإدارة إرسال تلك المحاضر خلال سبعة أيام من تاريخ الإجتماع إلى الهيئة العامة للرياضة.

مادة (45)

يُصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية عادية أو ستة عشر إجتماعاً متفرقاً من إجتماعات المجلس خلال الدورة، ما لم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة أو بسبب مرض أو سفر، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك.

ولا يجوز إعادة ترشح العضو، المُسقط عضويته وفقاً لحكم هذه المادة لشغل المقعد الشاغر.

مادة (46)

يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية:-

1.  إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.

2.  إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة شهرين متتاليين.

3.  إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة إنعقاده لمدة شهرين متتالين.

وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للإجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلاً،ويتولى السكرتير العام توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية على أن يرأس الإجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، وتشكل الجمعية - في ذات الإجتماع - لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد بهيئة إجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادتين رقمي ( 17 ، 18 ) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين اللجنة المؤقتة، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة، على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا  استمرت اللجنة المؤقتة  في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.

ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، أن يتقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجراء الإنتخابات المترتبة على إعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً أو للدورة التالية أيهما أقرب.

الباب الخامس

مالية النادي

مادة (47)

تبدأ السنة المالية للنادي في أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

مادة (48)

تتكون موارد النادي من:-

1. الاشتراكات السنوية للأعضاء ورسوم قبولهم، والترشح لعضوية مجلس الإدارة، التي تحددها الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للتالي:

 1. (210) د.ك رسم قبول عضوية.

 2. (30) د.ك  اشتراك سنوي.

3. (200) د.ك الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الإشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام، وفي حالة التخلف عن السداد في الموعد المحدد وحتى نهاية السنة المالية للنادي  تضاف غرامة بواقع نصف المبلغ المستحق، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً، بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الإشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها.

ويكون سداد الاشتراكات السنوية شخصياً أو جماعياً وبأي وسيلة بما فيها السداد الالكتروني.

2. التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة للهيئة العامة للرياضة عليها.

3. عوائد الإستثمار وفقاً لإحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وأرباح الشركات التي يساهم فيها أو يمتلكها النادي.

4.  الدعم والإعانات الحكومية واستقلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة في إطار إتفاق يبرم بين الهيئة العامة للرياضة النادي في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن.

5.أي موارد أخرى يتم تحصيلها وفقاً لإحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

مادة (49)

يُعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك :

1. الأعضاء المؤسسون.

2. الأعضاء الشرفيون.

3. إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأةً من النادي ويصدر بهم قراراً من مجلس الإدارة.

مادة ( 50 )

تُودع أموال النادي النقدية باسمه الذى أُشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، ويُخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف ورقم الحساب وبأي تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه وأسبابه.

ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

مادة (51)

أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكاً لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها، وتعتبر أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدمة إلى النادي من الأموال العامة.

ويجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه، وله أن يستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك في نشاطه، ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون  أو الدخول في اية مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو أضرار مالية.

مادة (52)

يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد أتعابه السنوية وعليه أن يرفع تقريرا سنويا وافيا للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.

الباب السادس

الشكاوي والعقوبات

مادة (53)

يقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى السكرتير العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.

وعلى السكرتير العام إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.

الشكاوي

مادة (54)

إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته، يجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية :

1. لفت نظر.

2. إنذار.

3. منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.

4. الفصل.

ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

وذلك مع عدم الاخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته.

ويسرى حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ، 2) من هذه المادة.

الباب السابع

أحكام عامة

مادة (55)

يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي إتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرةً أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على أموال أو منافع في صورة إشتراكات أو إعانات من أي نوع سواءً كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، ولا أن يُحوِل بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للنادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه.

ولا يجوز للنادي أن يتبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.

مادة (56)

يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الادارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها، وأن يقدمها لمن خول لهم القانون واللوائح الإطلاع عليها،وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي :

1-  سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان سداده الإشتراكات.

2-  دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الإنعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.

3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.

4- مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

مادة(57)

تجنبا لأي نوع من تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة النادي، لا يجوز لأي شخص:

٭ أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس ادارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة إتحاد رياضي وطني.

٭ أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الكويتية/ اللجنة البارالمبية الكويتية.

وإذا انتخب الشخص أو تم تعيينه ويشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فإنه يتعين عليه أن يقرر في غضون عشرة أيام المنصب الذي يختاره، فإذا لم يفعل ذلك من خلال إطار الزمني المذكور، يعتبر إنه اختار المنصب الأخير الذي انتخب او عين به، واستقال من منصبه السابق بموجب هذا القانون. وتتولى الهيئة العامة للرياضة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين.

مادة (58)

على النادي أن يدون اسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته الورقية والالكترونية، وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي، ويجوز عند الاقتضاء إستخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.

مادة (59)

يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتي منها:

1. نظام التراسل الإلكتروني.

2. نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية.

وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة العامة للرياضة.

وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية، ويكون حضور إجتماعات الجمعيات العمومية وفقا للكشوف المعتمدة من الهيئة.

مادة (60)

في حالة حل النادي من الجمعية العمومية تؤول أموال وممتلكات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.

الباب الثامن

تسوية المنازعات الرياضية

مادة (61)

تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والإنتخابات وقرارات الجمعية العمومية، والتي يكون أحد أطرافها النادي أو أيا من أعضاؤه أو منتسبيه، كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وذلك وفق الآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها، وبما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، وتعتبر أحكامها ملزمة دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكأس) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعة الرياضية، وفقا للوائح والقواعد المتعلقة بالإختصاص لدى الكأس.

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 27, 2018
التاريخ الهجري: 
11/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2018/26

$
0
0

الهيئة العامة للرياضة

القرار رقم (26) لسنة 2018

بشأن مد مهلة توفيق أوضاع الهيئات الرياضية المقررة

وفق أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر في شأن الرياضة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97 )لسنة 2015  بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- والقانون رقم( 87 )لسنة 2017  في شأن الرياضة ،

- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 بشأن التشكيل الوزاري،

- والمرسوم رقم (97) لسنة2018 بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزيراً للدولة لشئون الشباب،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- و على اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (25) المنعقد بتاريخ 15/05/2018 م ،

- وللصالح العام ،

قــــــــــــرر

مادة أولى

مد المهلة المقررة بالمادة رقم (65) من القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه و التي تقضي بإلزام الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون لتوفيق أوضاعها  بما يتفق و أحكامه لمدة ستة أشهر تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في المادة رقم (65)  من القانون المشار إليه .

مادة ثانية

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                           رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

                          محمد ناصر عبدالله الجبري

صدر في:7 رمضان 1439ه

الموافق :23 مايو2018م

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 27, 2018
التاريخ الهجري: 
11/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2018/27

$
0
0

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (27 ) لسنة 2018م

في شأن شروط إنشاء وتسجيل

وإشهار الهيئات الرياضية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :-

- المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري و تحديد الاختصاصات و التفويض فيها،

- والقانون رقم (97 )لسنة 2015  بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- والقانون رقم( 87 )لسنة 2017  في شأن الرياضة ،

- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 بشأن التشكيل الوزاري ،

- و المرسوم رقم (97)لسنة2018 بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1383 )لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

-  القرار رقم (636) لسنة 2016 في شأن شروط و إجراءات تأسيس و تسجيل و شهر الهيئات الرياضية ،

- و على  محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (25) المنعقد بتاريخ 15/05/2018 م  ،

- و للصالح العام ،

قــــــــــــرر

مادة أولى

يعمل بأحكام قرار شروط إنشاء و تسجيل و إشهار الهيئات الرياضية المرافقة نصوصه لهذا القرار.

مادة ثانية

على جهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى القرار رقم (636) لسنة 2016 المشار إليه وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

                              مـحـمد نـاصـر عـبـدالله الـجـبري

صدر في 7 رمضان 1439ه

الموافق 23 مايو 2018 م

مـــــــــــادة (1)

التعــــــريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الهيئــــــــــــــــــــــــة :   الهيئة العامة للرياضة

المجلــــــــــــــــــــــــس :   مجلس إدارة الهيئة .

الـمـديـــــــر العـــــــــام :  مدير عام الهيئة العامة للرياضة .

  الهـيئـــــات الريــاضيـة : الاتحادات الرياضية  - الأندية الرياضية (الشاملة و المتخصصة) .

مـــــــــــادة (2)

شروط وإجراءات إنشاء و تسجيل و إشهار الأندية الرياضية

يقدم طلب تسجيل النادي الرياضي من المفوض شخصياً على النموذج المعد لهذا الغرض للإدارة المختصة، على أن يكون مستوفياً متطلبات المادتين(3،7)  من القانون (87 ) لسنة 2017 المشار إليه ، و التي تقوم بإحالته إلى السجل العام بعد التحقق أنه مستوفياً المتطلبات المشار إليها و متضمناً :-

أ-اسم طالب التأسيس وصفته .

ب-رقمه المدني.

ج-محل إقامته.

د-رقم جنسيته.

ه-مهنته.

و-اسم النادي الرياضي المطلوب تأسيسه على أن لا يحمل اسم نادي رياضي آخر يؤدي إلى اللبس أو الخلط مع اسم نادي آخر  .

ز-النشاط الذي يمارسه.

ح-الموقع الجغرافي للمقر ومواصفاته.

ط- الأغراض التي يهدف إلى تحقيقها و الفائدة المستهدفة و القيمة المضافة رياضياً واجتماعياً وثقافياً من إنشاء النادي الرياضي بالمنطقة الواقع في دائرتها وعلى المجتمع الكويتي عامة .

مرفقاً به الأوراق و المستندات التالية :-

1-عقد تأسيس النادي الرياضي  .

2-النظام الأساسي للنادي طبقاً لأحكام القانون رقم (87 لسنة 2017م) المشار إليه ومتضمناً البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد إقراره من الجمعية التأسيسية.

3-كشف بأسماء المؤسسين موضحاً به مهنة كل منهم ومحل إقامته وعمره ورقمه المدني على أن يرفق صور البطاقات المدنية لهم على ألا يقل عددهم عن  عدد (50) عضواً وأن يتوافر في العضو المؤسس الشروط التالية :-.

أ-لا يقل سنه عن احدى و عشرين سنة ميلادية .

ب-أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة .

ت-ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره  في أي من الحالتين .

ث-أن يكون ملماً بالقراءة و الكتابة .

ج-أن يوقع إقراراً بقبول انضمامه للمؤسسين.

ح-ألا يكون عضواً في جمعية عمومية لناد آخر يباشر ذات الرياضة .

4- أصل محضر اجتماع الجمعية التأسيسية .

5-قرار اللجنة التأسيسية بتفويض أحد أعضائها في اتخاذ إجراءات تسجيل و شهر النادي الرياضي .

6-سند ملكية مقر النادي الرياضي ، أو عقد إيجار المقر ، أو ترخيص الانتفاع الخاص به و أن يكون صالحاً لمباشرة الأنشطة التي يمارسها و الأغراض التي يهدف إلى تحقيقها .

7- بيان الموارد المالية للصرف على أوجه نشاطه .

8-الأغراض التي يهدف إلى تحقيقها .

9-أن يقدم المؤسسون إقراراً بالتقيد والالتزام بأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017م المشار إليه.

10-الإيصال الدال على سداد رسوم التسجيل و الإشهار .

مادة (3)

 شروط وإجراءات إنشاء و تسجيل و إشهار الاتحادات الرياضية

1-أن يقدم المؤسسون إقراراً بالتقيد والالتزام بأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017م المشار اليه والميثاق الأولمبي و النظام الأساسي للاتحاد الدولي للعبة المعنية.

2-كشف بأسماء الأندية طالبة التأسيس.

3-أن يتقدم بطلب تسجيل الاتحاد ستة على الأقل من الأندية الرياضية - المشهرة طبقا لأحكام القانون المشار إليه مرفقاً به محاضر مجالس إدارات هذه الأندية بالموافقة على تسجيل الاتحاد و إشهاره.

4-أن يكون النظام الأساسي للاتحاد متوافقاً مع أحكام القانون رقم (87)لسنة 2017م المشار إليه والميثاق الأولمبي و النظام الأساسي للاتحاد الدولي المعني باللعبة.

5-محضر اجتماع الجمعية التأسيسية أو الجمعية العمومية للاتحاد في حالة فصل الاتحاد الذي يضم لعبتين إلى اتحاد لكل لعبة .

6-قرار اللجنة التأسيسية أو الجمعية العمومية للاتحاد الذي يضم أكثر من لعبة بتفويض أحد الأعضاء في اتخاذ إجراءات تسجيل وإشهار الاتحاد الرياضي .

7-أن يكون النظام الأساسي معتمداً من الجمعية العمومية للأندية  المتقدمة  بطلب التسجيل والإشهار ، أو الجمعية العمومية للاتحاد الذي يضم أكثر من لعبة في حالة فصله إلى اتحاد لكل لعبة.

8-تقديم السند الدال على توافر المقر.

9-الإيصال الدال على سداد رسوم التسجيل و الإشهار .

و لا يجوز شهر أكثر من اتحاد للعبة رياضية واحدة .

مـــــــــــادة (4)

تتولى الإدارة المختصة بالهيئة دراسة و بحث طلب التسجيل والإشهار للهيئات الرياضية ، وإبداء الرأي في طلب التسجيل خلال عشرة أيام  من تاريخ تقديمه، ورفعه  إلى المدير العام ، و الذي يقوم بعرضه على مجلس الإدارة للبت فيه و الإخطار خلال ستين يوما  من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات اللازمة المنصوص عليها في المادتين رقمي (3،7) من القانون رقم (87)لسنة 2017  المشار إليه، ( و لا يبدأ هذا الميعاد (ستين يوماً) إلا من تاريخ استيفاء الطلب لمتطلبات المادتين رقمي (3،7) من القانون (87/2017) المشار إليه ، فإذا انقضت المدة المشار إليها  دون البت في طلب التسجيل يعد الطلب مقبولاً قانوناً .

 و تتولى الهيئة إشهار الهيئة الرياضية ،وفي حالة رفض الطلب يخطر مقدم الطلب كتابةً بأسباب الرفض ،  أو استيفاء المستندات خلال إطار زمني معقول يحدده المجلس على أن يتضمن قرار المجلس إحضار شهادة ( لا حكم عليه) للمؤسسين ، وموافقة وزارة المالية على صرف الدعم المالي للهيئة الرياضية إن لزم الأمر .

مـــــــــــادة (5)

 تتولى الهيئة تسجيل الهيئات الرياضية، في سجل خاص معد لهذا الغرض ، على أن يكون التسجيل بتسلسل تاريخ  ورقم القيد ، وتكون أسبقية التسجيل  من تاريخ موافقة المجلس ، أو انقضاء المدة المقررة للبت في الطلب .

و في جميع الأحوال تتولى الهيئة إشهار الهيئة الرياضية و ذلك بنشر النظام الأساسي لها ورقم تسجيلها في السجل المعد لهذا الغرض ونشرها بالجريدة الرسمية.

مـــــــــــادة (6)

كل إشهار هيئة رياضية لم تقم بأنشطتها الرياضية خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن به يعتبر كأن لم يكن  .

 و للمجلس بناءً على طلب يقدم من اللجنة التأسيسية للهيئة الرياضية قبل انقضاء هذه المدة ، أن يمنح مهلة أو أكثر للعمل بالإشهار ،و لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفترة السابقة  .

مـــــــــــادة (7)

 تكتسب الهيئة الرياضية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام إجراءات إشهارها ، وذلك بنشر الهيئة النظام الأساسي للهيئة الرياضية  و رقم تسجيلها في السجل المعد لذلك في الجريدة الرسمية.

و يجب أن ينشر أي تعديل على النظام الأساسي للهيئة الرياضية بذات الطريقة ، وذلك دون استحقاق أي رسوم تتعلق بالإشهار و في غضون ستين يوماً من تاريخ تقديم هذه التعديلات إلى الهيئة من قبل الهيئة الرياضية .

و لا يجوز للهيئة مباشرة أي نوع من أنواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية ، كما تُعد شروط التسجيل و الإشهار المبينة بالمادة (3) من القانون المشار إليه شروطاً لازمة لاستمرار مباشرة الهيئة الرياضية لأنشطتها و احتفاظها بشخصيتها الاعتبارية .

مـــــــــــادة (8)

تحدد رسوم تسجيل و شهر الأندية و الاتحادات الرياضية بمبلغ (200د.ك) للأندية ، و مبلغ (100 د.ك) للاتحادات .

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 27, 2018
التاريخ الهجري: 
11/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2018/28

$
0
0

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم ( 28 )  لسنة 2018

بشأن إصدار اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشــباب

بعد الاطلاع على :

المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

القانون (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته

القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ،

قرار مجلس الوزراء رقم ( 1213/ رابعاً لسنة 2007 ) بشأن إصدار اللائحة المنظمة للإجازات  الخاصة والتفرغ الرياضي ،

قرار مجلس الوزراء رقم ( 1383) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

المرسوم رقم (254) لسنة 2017 بشأن تشكيل الوزارة المعدل بالمرسوم رقم ( 97) لسنة 2018 بشأن تعييننا وزيراً للإعلام ووزيراً للدولة لشئون الشباب ،

قرار مجلس الإدارة باجتماعه رقم (25) المنعقد بتاريخ 15/5/2018  بشأن الموافقة على اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قـــــــــرر

مادة أولى:

يعمل بأحكام اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي ، المرافقة نصوصها لهذا القرار.

مادة ثانية:

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذه اللائحة ، ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامها .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبدالله الجبري

صدر في : 7 رمضان1439ه

الموافق :23 مايو 2018م

اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي

مادة ( 1 )

في شــــأن تطبيق أحكـــام هذه اللائحة ،يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

المجلس : مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة

الهيئة : الهيئة العامة للرياضة

المدير العام : مدير عام الهيئة العامة للرياضة

الهيئات الرياضية : الهيئات التي تخضع لأحكام القانون (87) لسنة 2017 المشار إليه ومنها: ( اللجنة الأولمبية الكويتية ، و اللجنة البارالمبية الكويتية ، والاتحادات الرياضية ، والأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة).

الإجازة الخاصة:

 الإجازة التي تُمنح للرياضيين أو الإداريين المشاركين في البعثات والأنشطة والمهام الرياضية التي تمثل دولة الكويت في أي من الدورات والبطولات (الأولمبية - البارالمبية – الأولمبياد الخاص - العالمية - القارية - الدولية - الإقليمية - العربية -  الخليجية) سواء أقيمت داخل دولة الكويت أو خارجها ، ممن تسري عليهم أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه ،وذلك خلال فترتي الإعداد والمشاركة .

 إجازة التفرغ الرياضي :

الإجازة التي تُمنح للرياضيين من  طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة للتفرغ من الدراسة للمشاركة في البعثات والأنشطة والمهام الرياضية التى تمثل دولة الكويت  في أي من  الدورات والبطولات (الأولمبية - البارالمبية - الأولمبياد الخاص-  العالمية - القارية - الدولية - الإقليمية - العربية -  الخليجية) سواء أقيمت داخل دولة الكويت أو خارجها ، ممن تسري عليهم أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه ، وذلك خلال فترتي الإعداد والمشاركة .

إجازة التفرغ الاستثنائية  :

الإجازة التي تُمنح للسكرتير العام والمدير المالي العاملَين  بالهيئات الرياضية  .

إجازة التفرغ للاحتراف الخارجي :

الإجازة التي تُمنح للرياضيين المحترفين خارج دولة الكويت .

الرياضيون :

  أعضاء الفرق الرياضية الذين يمثلون دولة الكويت في الدورات والبطولات واللقاءات والأنشطة والمهام الرياضية ، والأجهزة الفنية والحكام .

 الإداريون :

غير الرياضيين ممن تقرر ضرورة مرافقتهم للبعثات الرياضية التي تمثل دولة الكويت .

الدورات و البطولات والأنشطة والمهام الرياضية   :

 جميع البطولات و المسابقات و المشاركات الرياضية الأولمبية والبارالمبية والأولمبياد الخاص والعالمية والقارية والدولية والإقليمية والعربية والخليجية ، سواء كانت بين المنتخبات الوطنية للدول أو بين الأندية في دولة الكويت أو خارجها .

فترة الإعداد:

الفترة اللازمة لتجميع الفرق وتدريب اللاعبين وتأهيلهم للمشاركة والاستعدادات لها ، سواء أقيمت في شكل معسكرات ،أو لم تكن كذلك ، وسواء تم الإعداد داخل الكويت أو خارجها.

فترة المشاركة :

الفترة المحددة للبطولة أو المسابقة الرياضية ، وتشمل فترتي السفر والعودة إذا كانت المشاركة  خارج دولة الكويت .

مادة ( 2 )

تسري أحكام هذه اللائحة على الرياضيين والإداريين والسكرتير العام والمدير المالي في الهيئة الرياضية من الفئات التالية :

1- العاملون بالجهات الحكومية أو الخاصة بالدولة . 

2 - العاملون بالجهات العسكرية سواء كانت وزارة الدفاع أو الحرس الوطني أو وزارة الداخلية .

3 - المكلفون بالخدمة الالزامية أو خدمة الاحتياط .

4 - العاملون في الشركات أو المؤسسات أو الهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك الدولة بأكثر من نصف رأسمالها .

5 - طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس المختلفة بالتنسيق مع وزارات ( التعليم العالي- وزارة التربية - وزارة الدفاع - وزارة الداخلية ) حسب الأحوال .

مادة ( 3 )

يُعد الرياضيون والإداريون المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل الدولة في الدورات والبطولات الأولمبية والبارالمبية والأولمبياد الخاص والعالمية والقارية والدولية والإقليمية والعربية والخليجية ، في إجازة خاصة طوال فترة مشاركتهم في الدورات والبطولات المشار إليها ،سواء أقيمت داخل الدولة أوخارجها ، وسواء كانوا من العاملــــين بالجهـــات الحكومية أو الخاصة .

وتُمنح الإجازة الخاصة لمدة لا تتجاوز فترتي الإعداد والمشاركة في أي من البطولات والدورات المذكورة ، وذلك بحسب طبيعتها ، والمدة المقررة لها ، وتوصية الهيئة والهيئات الرياضية المعنية في هذا الصدد .

مادة ( 4 )

يجوز للمجلس منح الرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة إجازة تفرغ للمشاركة في الدورات والبطولات الأولمبية والبارالمبية والأولمبياد الخاص والعالمية والقارية والدولية والإقليمية والعربية والخليجية سواء أقيمت داخل الدولة أو خارجها .

 

مادة ( 5 )

يجوز للمجلس منح إجازة تفرغ رياضي للرياضيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، أو الجهات العسكرية ، أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط ، وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة ، أو التي تشارك فيها بأكثر من نصف رأسمالها ، وذلك للاحتراف خارج الدولة لمدة لا تزيد على سنتين .

مادة ( 6 )

يجوز للمجلس - بناء على طلب الهيئة الرياضية  - منح إجازة تفرغ استثنائية لسكرتير عام الهيئة الرياضية والمدير المالي لها ، إذا كانا من العاملين الكويتيين بالجهات  المشار إليها في المادة ( 2 ) على ألا يكونا من بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية ، وألا يباشرا عملا غيره .

مادة ( 7 )

على الجهات التابع لها المرخص له بأي من الإجازات المنصوص عليها بهذه اللائحة الاستجابة لطلب المجلس بالإجازة والمدة التى يحددها ، ويحتفظ المرخص له بكافة حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة منحه الإجازة .

ولا تعد مدة  اشتراك الرياضيين من الطلاب في الدورات والبطولات المشار إليها - خلال فترتي الاعداد والمشاركة - انقطاعا عن الدراسة ، ويتولى المجلس التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكين الطلاب من متابعة الدراسة وأداء الاختبارات .

مادة(8)

يجب على الهيئة الرياضية  في بداية كل موسم رياضي  تزويد الهيئة ببيان  أسماء  اللاعبين المقيدين بالسجلات لديها،  وكذا الاداريين وما يطرأ عليها من تغيير خلال الموسم الرياضي ، وفي حال توفر أنظمة آلية بالهيئة فيجب على الهيئة الرياضية إدخال البيانات المذكورة فيها .

مادة (9)

 يجب على الهيئة الرياضية التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على الإجازة لمن تتوافر فيهم شروط الحصول عليها ، وذلكقبل فترة الإعداد أو المشاركة بثلاثين يوما على الأقل ، على أن يتضمن الطلب البيانات التالية :

1- اسم المطلوب حصوله على الإجازة رباعيا ،ورقمه المدني ،مع بيان صفته ،ومهمة الإداري .

2- الجهة التي  يعمل أو يدرس بها المطلوب حصوله على الإجازة ،مع بيان درجته الوظيفية بالنسبة للموظفين أو رتبته ووحدته بالنسبة للعسكريين .

3-  بيان الإجازات الخاصة السابق منحها للمطلوب حصوله على الإجازة خلال ذات السنة.

4- فترة الإعداد أو المشاركة أو كلاهما معا .

على أن يُرفق بالطلب صورة من محضر إجتماع مجلس إدارة الهيئة الرياضية المتضمن الموافقة على طلب  الإجازة ، و إقرار من المطلوب حصوله على الإجازة وأمين السر العام بصحة البيانات المدرجة بالطلب .

مادة (10)

 يُعرض طلب الإجازة على المجلس أو المدير العام إذا فوض من المجلس ، مرفقا به رأي القطاع المختص بالهيئة ،وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب للهيئة لتقرير الموافقة على الإجازة من عدمه .

وفي حالة الموافقة ، يُرسل الطلب إلى الجهة التابع لها المطلوب حصوله على الإجازة خلال ثلاثة أيام عمل لاستصدار قرار الإجازة ، كما تُخطَر الهيئة الرياضية  المختصة بموافقة الهيئة .

مادة (11)

 لا  يجوز منح الإجازات المشار إليها باللائحة إلا إذا كانت الدورة أو البطولة مدرجة ضمن خطة الهيئة الرياضية وموافقا عليها من قبل الهيئة ، أو إذا كانت من البطولات الطارئة المعتمدة من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء .

مادة (12)

 على الهيئة الرياضية إخطار الهيئة فورا بحالات إلغاء الإجازات أو أي تعديلات تطرأ عليها لأي سبب من الأسباب ، وعلى الهيئة إخطار الجهة التابع لها المرخص له  بذلك ، ويجب عليه مباشرة عمله في الجهة التابع لها.

مادة (13)

على  مجلس إدارة الهيئة الرياضية موافاة الهيئة في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء فترة  الإعداد أو المشاركة في  الدورات  أو البطولات بتقرير عن مدى انتظام المرخص له بالإجازة  ومشاركته الفعلية فيها ، وفي حالة تخلفه عن هذا الانتظام بدون عذر اعتبر ذلك في حكم الغياب بدون إذن ، وتخطر الجهة التابع لها المرخص له بصورة من التقرير المشار إليه لاتخاذ اللازم بشأن مدة الغياب من مدة الإجازة الممنوحة له .

مادة (14)

 تُحدد فترة الإجازة وعدد المشاركين من الرياضيين والإداريين طبقا للقواعد المنظمة لكل بطولة أو مشاركة مضافا إليها فترة الذهاب والعودة إذا كانت البطولة أوالمشاركة خارج دولة الكويت .

ولا يجوز تجاوز المدة وعدد المشاركين إلا في حالات الضرورة القصوى وبقرار من المجلس أو من يفوضه ، ومبين بها الأسباب ، ويتم إخطار الجهة التابع لها المرخص له  بذلك .

مادة (15)

للهيئة إلغاء الإجازة  في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذه اللائحة ، وحرمانه من الحصول على إجازة خاصة أو تفرغ رياضي مستقبلاً ، مع إخطار جهة عمله التابع لها بذلك ، واعتبار الفترة من تاريخ صدور قرار الإجازة غياب ، ولجهة العمل اتخاذ اللازم نحوه وفقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن ، وإخطار الهيئة بذلك .

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 27, 2018
التاريخ الهجري: 
11/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
1

2018/29

$
0
0

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (29) لسنة 2018 م

بشأن إشهار نادي المسايل للفروسية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب.

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (31 لسنة 1978م) بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

- وعلى القانون رقم (97 لسنة 2015م) الصادر بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى القانون رقم (87 لسنة 2017) بشأن الرياضـــــة،

- وعلى المرسوم رقم (254 لسنة 2017م ) الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،

- و المرسوم رقم (97) لسنة2018 الصادر بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383 لسنة 2015م) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامـــــة للرياضــــة،

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (636 لسنة 2016م) في شأن شروط وإجراءات تأسيس و تسجيل و شهر الهيئات الرياضية ،

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (19) المؤرخ  11/05/2017 و قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (25) المنعقد بتاريخ 15/05/2018 بالموافقة على تنفيذ قرار مجلس الإدارة رقم (19) المشار إليه على إشهار نادي المسايل للفروسية ( نادي متخصص)  ،ونشر نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية،

- وعلى النظام الأساسي لنادي المسايل للفروسية،

- ووفقاً لمقتضيات الصالح الـــــعـــــام .   

 

قــــــــــــرر

مـــــادة أولى

يُشهر نادي المسايل للفروسية (نادي متخصص) لمدة غير محدودة.

مــــادة ثانية

يُنشر النظام الأساسي لنادي المسايل للفروسية المرافق لهذا القرار، ورقم تسجيل النادي لدى الهيئة العامة للرياضة في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مــــادة ثالثة

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

 وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشـباب

                                مـحـمـد نـاصـر عـبـدالله الـجـبري

صدر في : 8 رمضان 1439 ه

الموافق  : 24 مــــــــايو 2018 م

 

النظام الأساسي لنادي المسايل للفروسية

الباب الأول

تأسيس النادي وأهدافه

مادة ( 1 )

تأسيس في دولة الكويت عام 2018 نادي المسايل للفروسية ( نادي متخصص) لمدة غير محدودة ومقره ( الكويت  - الصالحية شارع فهد السالم -  مجمع الراشد التجاري  - قسيمة 11 ) و استنادا إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالاجتماع رقم ( 19) المنعقد بتاريخ 11/05/2017 بإشهار نادي المسايل للفروسية   و قرار مجلس إدارة الهيئة بالاجتماع رقم (25) المنعقد بتاريخ 15/05/2018  بتنفيذ قراره السابق  باجتماعه رقم (19) بشأن إشهار نادي المسايل للفروسية ،بناءً على أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017  الصادر في شأن الرياضة ، والمسجل بالهيئة العامة للرياضة تحت رقم (.....)

 و قد اشهر برقم (...) بتاريخ .../.../2018

مادة ( 2 )

نادي المسايل للفروسية هو نادي متخصص ، ويهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والترويحية والصحية، وذلك عن طريق :-

1- تطوير ممارسة الرياضة التنافسية والاشتراك في المسابقات والبطولات.

2- نشر ممارسة رياضة الفروسية .

3- تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.

4- نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وصحية وترويحية.

5- تهيئة الوسائل، وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والصحية والترويحية.

6- التعاون مع الهيئات الرياضة الأخرى، وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً.

7- اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف الرياضي.

8- الالتزام بالقواعد التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، والإجراءات والنظم والقرارات التي تضعها الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.

9- تشجيع الشباب على ممارسة رياضة الفروسية وخاصة في المناطق والمدن المستحدثة في جنوب البلاد.

مادة ( 3 )

ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية.

ولا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي، أو مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة.

كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال المجال الرياضي لتحقيق أية أغراض دينية أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال التمييز.

الباب الثاني

العضوية

الفصل الأول / شروط العضوية

مادة (4)

يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين .

وأن يكون مالكا لحصانين على الأقل وشارك خلال الموسم السابق في مسابقات الفروسية.

الفصل الثاني

إجراءات طلب العضوية

مادة (5)

1- يقدم طلب العضوية شخصياً إلى سكرتارية النادي باسم السكرتير العام، خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي في شهر فبراير ومارس من كل عام، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لالتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم (54) من هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :

أ) صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية.

ب) عدد (4) صورة شخصية حديثة.

ج) إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من نادي واحد، وفي حالة قيد عضويته في نادى آخر لا يمارس ذات الرياضة يقدم إقراراً بتحديد النادي الذي يصوت فيه، وأن يخُطر النادي الآخر والهيئة العامة للرياضة بمضمون الإقرار.

د) إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحددين طبقاً لأحكام هذا النظام.

2- يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالبند السابق ويحتفظ النادي بأصل النموذج، على أن يرسل الصورة الأخرى بالمرفقات للهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي نادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي.

3- يجب على السكرتير العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب، وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً، ويخُطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل، وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو لم يبت فيه خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة .

4- في حالة قبول الطلب، ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.

5- في حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، ودون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.

الفصل الثالث

فئات العضوية

مادة (6)

1) أعضاء عاملون :

الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الذين أتموا سن الثامنة عشرة وتتوافر فيهم شروط الأهلية.

2) أعضاء منتسبون :

غير الكويتيين عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة مقابل رسوماً مالية.

3) أعضاء رياضيون :

الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي ، والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية، ويصدر بهم قراراً من مجلس إدارة النادي، ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم، كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية رياضية أخرى تمارس ذات الرياضة، ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى نادي آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك.

4) أعضاء شرفيون :

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية للنادي أو للبلاد، أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.

ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنوياً، ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين.

5) أعضاء فخريون :

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي، ويجوز لمجلس الإدارة منح أياً منهم الرئاسة الفخرية للنادي.

الفصل الرابع

حقوق وواجبات الأعضاء

مادة (7)

أولاً : يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية :

1- يحق الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

2- حق التصويت في الجمعية العمومية.

3- دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي.

4- استعمال مرافق النادي وملاعبه، ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقاً للوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في النادي.

5- المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.

6- الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي.

7- حضور الجمعية العمومية للنادي ، والمشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو في الانتخابات.

8- أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية للنادي.

ثانياً: تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :

1- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته.

2- الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3- سداد الالتزامات المالية المقررة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4- المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخدماً حسناً.

5- عدم مخالفة مبادئ العام والآداب العامة، وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

6- المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن، وتعد كافة المراسلات والاخطارات على العنوان المبين بالنادي مرتباً لأثاره.

7- الالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية بنوعيها.

وتخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة للنادي.

الفصل الخامس

إسقاط العضوية وانتهاؤها

مادة (8)

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية :

1- الفصل : لا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه، وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

2- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، والأمانة بحكم نهائي.

3- عدم سداد الالتزامات المالية سنوياً في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.

4- عدم حضور جمعيتين عموميتين متتاليتين تاليتين على العمل بموجب أحكام هذا النظام.

وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار مسبباً بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط، على أن يتم أخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

مادة (9)

انتهاء العضوية

يصدر مجلس الإدارة قراراً بانتهاء العضوية في أي من الحالتين التاليتين

1- طلب العضو إنهاء عضويته.

ويعتبر طلبه مقبولاً بمضي عشرة أيام دون البت في طلبه من مجلس الإدارة.

2- الوفاة .

ثانياً تجديد العضوية

مادة ( 10 )

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام المادة رقم ( 8 ) أن يتقدم بطلب عضوية جديد طبقاً لأحكام هذا النظام .

الباب الثالث

الجمعيات العمومية

مادة (11)

الجمعيات العمومية للنادي هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا النظام، وتنقسم إلى :

1)الجمعية العمومية العادية السنوية.

2)الجمعية العمومية العادية الدورية.

3)الجمعية العمومية العادية التكميلية.

4)الجمعية العمومية غير العادية.

مادة (12)

تشكيل الجمعية العمومية للنادي ، في أول اجتماع لها، لجنة انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية – غير العادية) والتدقيق على محاضرها ، وذلك دون أن يكون لأيّ من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت.

ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة ، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة، وللجنة الحق في دعوة من تراه لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية والاستعانة بمن تراه في أداء أعمالها.

الفصل الأول

أولاً: الجمعية العمومية العادية السنوية

مادة (13)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي، وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ ، في موعد يحدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور الآتية

1- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.

2- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3- خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5- الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.

6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية.

ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة إعلانات النادي، وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

مادة (14)

يجب على السكرتير العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاً بها :

1- تقرير مجلس الإدارة عن أعماله السنة المالية المنتهية.

2- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3- خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5- الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.

6- أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وأتعابه السنوية المقترحة.

مادة (15)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل لمدة ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور ستة و عشرون عضواً.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام، ويجب على مجلس الإدارة – خلال ثلاثة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لانعقاد الجمعية العمومية أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في لوحة إعلانات النادي، وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً بحضور ستة و عشرون عضواً  على الأقل من  الأعضاء الذين يحق لهم الحضور.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ثانياً: الجمعية العمومية العادية الدورية

مادة (16)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً دورياً بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخابات أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من هذا النظام.

ويجب على اللجنة الانتخابية ، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

وذلك بالمراعاة لأحكام المادتين رقمي (14 ، 15) من هذا النظام.

مادة (17)

على اللجنة الانتخابية إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح، كما يجب أن يُذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين ، بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعدد مساو لعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابه، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة، وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تُجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز.

ثالثا: الجمعية العمومية العادية التكميلية

مادة (18)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً تكميلياً بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة ، بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب، ويجب على اللجنة الانتخابية ، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

ويوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع.

وتجرى الانتخابات وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.

رابعاً : الجمعية العمومية غير العادية

مادة (19)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية :

1- النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.

2- حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب، أو حل النادي حلاً اختيارياً ، أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف.

3- تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانوني المحدد في هذا النظام ، ووفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وفقاً للأحكام الواردة بالقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه.

4- إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.

5- النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.

6- تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية ورسوم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

7- تعديل النظام الأساسي للنادي.

8- مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم (45) من هذا النظام.

9- إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادي أُعتبر ذلك تقريراً بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

مادة (20)

في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقاً لأحكام البنود ( 2 ، 4 ، 5 ، 9 ) من المادة السابقة من هذا النظام، تشكل الجمعية العمومية غير العادية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أُسقطت عضويته أو قُبلت استقالته، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادة رقم (18) من هذا النظام، على أن تجرى الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ اختيار اللجنة المؤقتة بعد تحديد موعد الانتخابات بمعرفة اللجنة الانتخابية، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر، وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.

ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أُسقطت عضويتهم أو قُبلت استقالاتهم، وفقاً لأحكام البنود أرقام (2 ، 4 ، 5 ، 9 ) من المادة السابقة من هذا النظام ، أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.

المادة (21)

يحدد مجلس الإدارة موعداً لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في إحدى المسائل المختصة بنظرها، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك على أن تعقد في موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب في أيٍ من الحالتين التاليتين

1.إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء مجلس الإدارة.

2.إذا طلب منه ذلك 10% أو 15 عضواً أيهما أقل ، من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصياً أو بموجب وكالة رسمية إلى السكرتير العام.

ويوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه.

فإذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدة المحددة، يحق لمقدمي الطلب تحديد موعد الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وأن يعقدوها بأنفسهم وإلا سقط الطلب، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً.

وفي كلتا الحالتين ( سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب) يجب أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل، لمدة يوم واحد قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.

مادة (22)

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً، وعلى من وجه الدعوة إلى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

وفي جميع الأحوال لا تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية إلا بموافقة أغلبية الحضور، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية، فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ويكون القرار بموافقة ثلثي الأعضاء الذين بدء بهم الاجتماع.

مادة (23)

لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه من جمعية مماثلة إلا بعد مضي ستة أشهر على تاريخ الفصل فيه.

الفصل الثاني

الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية

مادة (24)

تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية :

1- مضي سنة ميلادية على العضوية.

2- سداد الالتزامات المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة ( 25 )

لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لنادي رياضي، وعضوية الجمعية العمومية لنادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في اكثر من نادي واحد.

مادة (26)

لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذي يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للاجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه.

مادة (27)

يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي، قبل انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل، بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من السكرتير العام والمدير المالي.

كما يجب على السكرتير العام أو من يقوم مقامه إخطار اللجنة الأولمبية الكويتية وموافاة الهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته، وكذلك كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، لمراجعة من يحق لهم حضور الاجتماع، على أن تزود الهيئة النادي بالنتيجة خلال سبعة أيام من ذلك ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من الهيئة.

مادة (28)

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، أو من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه، وفي حالة عدم وجود أي من المذكورين ، يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً، ويقوم السكرتير العام أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية في حالة غيابه، وفي حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية.

مادة (29)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال، ترفع الجلسة ، ويعتبر الاجتماع مستمراً، على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه، كما يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.

مادة (30)

إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على السكرتير العام خلال سبعة أيام التاريخ الذي كان محدداً لعقده إخطار الأعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.

مادة (31)

في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية، يقتصر حق الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.

مادة (32)

يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.

الباب الرابع

مجلس الإدارة

مادة (33)

تحل اللجنة التأسيسية تلقائياً بعد أن يتم إشهار النادي على أن يقوم المفوض عن الجمعية التأسيسية بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة و ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإشهار ، و تكون الدعوة لعقد الجمعية العمومية في صحيفة يومية لمدة يوم واحد و يفتح باب الترشح لمدة ثلاثة أيام ، و تقدم طلبات الترشيح باسم المفوض على ان يقفل باب الترشيح قبل سبعة أيام من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات .

مادة (34)

يدُبر شئون النادي مجلس إدارة مكون من عدد (7 أعضاء) تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، ويكون مسؤولاً أمم الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد، على أن تنتهي مدة عضوية مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام عند تاريخ الانتخاب المقرر إجراؤه خلال الستة أشهر التالية لأول دورة أولمبية مقبلة، ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة.

الفصل الأول

في الترشح لعضوية مجلس الإدارة

مادة (35)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :

1- أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل.

2- ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن (21) سنة ميلادية.

3- أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4- ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.

5- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة على الأقل.

6- أن يكون مسدداً رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

ويستثنى أول مجلس إدارة منتخب بعد إشهار النادي من البند رقم (1) بالنسبة للمرشحين و من شرط مرور سنة على عضوية النادي بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية و المبينة بالمادة رقم (24/ فقرة /1)

مادة (36)

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم السكرتير العام على النموذج المعد لهذا الغرض، من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجراء الانتخابات ، ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

أ‌) وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية المجلس يعلن فوزهم بالتزكية.

ب‌) في حالة زيادة عدد المرشحين عن الأغلبية المطلقة وبما لا يجاوز عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة ، يعلن فوزهم بالتزكية استثناءً من حكم المادة (33) من هذا النظام، ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد، على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقاً لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.

ت‌) في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقاً لأحكام هذا النظام.

على أن ترجى الانتخابات الواردة بالفقرتين ( ب ، ج ) تحت إشراف اللجنة الانتخابية.

ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (37)

يُباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية :

1- العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة رقم (2) من هذا النظام.

2- وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.

3- إدارة شئون النادي وتصريف أموره – في حدود القانون وهذا النظام واللائحة الداخلية للنادي – وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.

4- وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية.

5- تعيين كل من السكرتير العام والمدير المالي.

6- تعيين وترقية العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم ، وتوقيع الجزاءات عليهم وفصلهم.

7- تعيين مديرين وإداريين ومشرفين للألعاب الرياضية في النادي.

8- تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي، على أن يكون من بينها لجنة للمرأة ولجنة تختص بشئون رابطة مشجعي النادي.

9- إبرام العقود والاتفاقيات المختلفة باسم النادي.

10- تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.

11- إقرار التقريرين المالي والإداري عن السنة المالية المنتهية، وكذا مشروع ميزانية السنة المالية التالية.

12- البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقاً لأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

13- إسقاط وإنهاء العضوية عن عضو النادي طبقاً لأحكام هذا النظام.

14- ترشيح مراقب حسابا معتمد أو أكثر إلى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد أتعابه السنوية.

15- التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي، والاقتراح بتغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية.

16-  تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.

17- تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حالة غيابهما.

18- تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.

19- تكليف من يراه مناسباً للقيام بأعمال السكرتير العام والمدير المالي في حالة غيابهما أو تعذر قيامهما بأعمالهما.

20- البت في طلبات الاستقالة غير المسببة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، فإذا ترتب على قبول الاستقالة إجراء انتخابات لشغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات.

21- إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقاً لأحكام هذا النظام.

22- انتخاب عضواً من أعضاء الجمعية العمومية للنادي لعضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها الندي، وفقاً لأحكام هذا النظام.

23- بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.

24- البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين وفقاً للضوابط التي تضعها الاتحادات الرياضية.

25- منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.

26- التصديق على محاضر الاجتماع بذات الجلسة.

27- تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

28- اختيار ممثلي النادي لحضور الجمعية العمومية للاتحادات التي يكون عضوا فيها.

29- تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضها، وذلك وفقاً للشروط واللوائح المقررة قانوناً وهذا النظام، ويخضع إنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي ينشئها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها أو تديرها تلك الاتحادات.

30- وضع اللوائح المالية والإدارية إلى تحقق الرقابة الداخلية على أعمال النادي.

ويكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم أحكام القانون وهذا النظام، أو تجاوز موازنته المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية خلال فترة توليهم إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية مجالس الإدارات السابقة عن تسوية أية التزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشار إليها. ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لاختصاصاته الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو رؤساء اللجان أو غيرهم ويكون رأيهم استشارياً.

الفصل الثالث

رئيس مجلس الإدارة ونائبه

مادة (38)

ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً ونائباً له ، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابةً لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع، موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى إلى حين انتخاب الرئيس. ولا يجوز إعادة انتخاب منصبي الرئيس ونائبه بعد انتخابهما إلا بموافقة ثلاثة أرباع العدد الذي يشكل منه مجلس الإدارة على الأقل.

الفصل الرابع

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

مادة (39)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :-

1- تمثيل النادي أمام القضاء وأما الغير.

2- تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة ( العادية – غير العادية ) وفقاً لأحكام هذا النظام.

3- رئاسة وتولى إدارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية حال حضوره.

4- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقاً للوائح والقرارات والتعاميم.

5- التوقيع مع المدير المالي على المعاملات المصرفية للنادي.

6- التوقيع مع السكرتير العام على محاضر الاجتماعات.

7- التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع المدير المالي بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

8- حق حضور اجتماعات اللجان المنبثقة من النادي وتكون له رئاستها أثناء حضوره.

9- الإشراف على حسن سير العمل بالنادي.

10- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

11- تفويض نائب الرئيس في بعض اختصاصاته كتابةً أثناء وجوده.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته في حالة غيابه لسفر أو مرض.

الفصل الخامس

السكرتير العام والمدير المالي

مادة (40)

يعين مجلس إدارة النادي سكرتيراً عاماً ومديراً مالياً بموجب عقد سنوي قابل للتجديد بحد أقصى دورة المجلس، على أن يتوافر في كل منهما الشروط الآتية:

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب كل في مجال اختصاصه.

2- إلا تقل مدة الخبرة عن خمس سنوات.

3- أن يكون متفرغاً للعمل بالنادي.

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- تكون الأولوية في التعيين للكويتيين.

مادة (41)

اختصاصات السكرتير العام

يختص السكرتير العام بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال الإدارية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1- توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية,

2- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة ( العادية – غير العادية ) وعرضها على الرئيس.

3- إعداد جدول أعمل الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية ) بعد موافقة مجلس الإدارة.

4- حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع، وتمكين أعضاء المجلس من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.

5- التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها، واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.

6- حفظ السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود التي تختص بها سكرتارية النادي، والإشراف عليها.

7- متابعة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من مجلس الإدارة.

8- حضور وتنسيق أعمال اللجان العاملة بالنادي.

9- الإشراف على الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالنادي.

10- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

مادة (42)

اختصاصات المدير المالي

يختص المدير المالي بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال المالية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1- الإشراف على حسابات النادي، وحفظ مستندات الإيرادات والمصروفات والدفاتر المالية ولإشراف عليها.

2- استلام الأموال المستحقة للنادي وتحصيلها، ودفع المبالغ المطلوبة، بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ووفقاً للنظم المحاسبية والمالية واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن.

3- إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.

4- تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب المجلس ذلك.

5- صرف رواتب العاملين بالنادي.

6- الاحتفاظ بمبلغ نقدي لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

7- تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة، شريطة مطابقتها بنود وقيود الميزانية.

8- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.

9- إيداع أموال النادي في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة.

10- التوقيع على محضر الاستلام والتسلم بين الإدارة السابقة والإدارة الجديد سواء في حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة أو الاستقالة أو الحل، وذلك حال وجوده على رأس عمله.

11- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

الفصل السادس

اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (43)

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس، ويوجه الدعوة السكرتير العام بموجب كتاب رسمي قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول، ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أيٍ منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة.

وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها، ويجب أن يكون التصويت شخصياً وعلنياً.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً.

ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد المشار إليها، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إليه من ثلث أعضاء المجلس، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع، فإذا لم يقم الرئيس بعقد الاجتماع خلال المدة المقررة، يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب.

وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوى تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه.

وتُمسك سكرتارية النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها والسكرتير العام، كما تمسك السكرتارية مضبطة تُدون فيها مناقشات المجلس وقراراته، بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي، ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة.

مادة (44)

تُعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع، محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من السكرتير العام الاطلاع عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع، كما يجب على مجلس الإدارة إرسال تلك المحاضر خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع إلى الهيئة العامة للرياضة.

مادة (45)

يُصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية عادية أو ستة عشر اجتماعاً متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة، ما لم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة أو بسبب مرض أو سفر، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك.

ولا يجوز إعادة ترشح العضو ، المُسقطة عضويته وفقاً لحكم هذه المادة ، لشغل المقعد الشاغر.

مادة (46)

يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية :-

1- إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.

2- إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة شهرين متتاليين.

3- إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتالين.

وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلاً ، ويتولى السكرتير العام توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية، على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، وتشكل الجمعية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، وعلى اللجنة الانتخابية دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام المادتين رقمي (17 ، 18) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين اللجنة المؤقتة، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة، على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا أستمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.

ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، أن يقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً أو للدورة التالية أيهما أقرب.

الفصل السابع

عضوية مجالس الإدارة الاتحادات

مادة (47)

يجب على مجلس إدارة النادي الرياضي ترشيح عضوية من أعضاء جمعيته العمومية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للفروسية ، وذلك في المواعيد المقررة، على أن تتوافر في هذا العضو الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لاتحاد اللعبة.

فإن وجد أكثر من مرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد ، يتم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري، ويعتبر فائزاً من يحصل على أكثر عدد من الأصوات، وفي حال التساوي في عدد الأصوات تُجرى القرعة لتحديد الفائز، ويكون باطلاً كل اختيار لعضو مجلس إدارة الاتحاد يتم على خلاف ذلك.

الباب الخامس

مالية النادي

مادة (48)

تبدأ السنة المالية للنادي في أول أبريل من كل عام وتنتهي في أخر مارس من العام التالي.

مادة (49)

تتكون موارد النادي من :

1- الاشتراكات السنوية للأعضاء ورسوم قبولهم والترشح لعضوية مجلس الإدارة، التي تحددها الجمعية العمومية غير العادية وفقاً التالي :

‌أ) (500 د.ك) رسوم قبول عضوية.

‌ب) (50 د.ك) رسم الاشتراك السنوي.

‌ج) (500د.ك) الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام، وفي حالة التخلف عن السداد في الموعد المحدد وحتى نهاية السنة المالية للنادي تضاف غرامة بواقع نصف المبلغ المستحق، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً، بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها.

ويكون سداد الاشتراكات السنوية شخصياً أو جماعياً وبأي وسيلة بما فيها السداد الإلكتروني.

2- التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة للهيئة العامة للرياضة عليها.

3- حصيلة إيرادات المباريات والفعاليات الرياضية.

4- عوائد الاستثمار وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وأرباح الشركات التي يساهم فيها أو يمتلكها النادي.

5- الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة، في اطار اتفاق يبرم بين الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن.

6- أي موارد أخرى يتم تحصيلها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

مادة (50)

يُعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك :

1. الأعضاء المؤسسون.

2. الأعضاء الشرفيون.

3. الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية.

4. إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي، ويصدر بهم قراراً من مجلس الإدارة.

مادة (51)

تُودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أُشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، ويُخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف ورقم الحساب وبأي تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه وأسبابه.

ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

مادة (52)

أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكاً لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها، وتعتبر أموال الدعم والإعلانات الحكومية المقدمة إلى النادي من الأموال العامة.

ويجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه، وله أن يستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك على نشاطه، ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول في أية مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو أضرار مالية.

مادة (53)

يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد أتعابه السنوية، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.

الباب السادس

الشكاوى والعقوبات

مادة (54)

يُقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى السكرتير العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.

وعلى السكرتير العام إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.

مادة (55)

إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو يتلف ممتلكاته ومحتوياته ، يجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، أن يوقع عليه أحدى العقوبات التالية :

1. لفت نظر.

2. إنذار.

3. منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.

4. الفصل

ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار. وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته. ويسرى حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين

 ( 1 ، 2 ) من هذه المادة.

الباب السابع

أحكام عامة

مادة (56)

يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرةً أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على أموال أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع سواء كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، ولا أن يُحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للنادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه. ولا يجوز للنادي أن يتبرع من أمواله لأي جهة كانت دخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.

مادة (57)

يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها وأن يقدمها لمن خول لهم القانون واللوائح الاطلاع عليها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي:

1. سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنة وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان سداده الاشتراكات.

2. دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.

3. دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.

4. مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

مادة (58)

تجنباً لأي نوع من أنواع تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة النادي، لا يجوز لأي شخص.

- أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني.

- أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية – اللجنة البارالمبية الكويتية.

وإذا انتخب الشخص أو تم تعيينه ويشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فإنه يتعين عليه أن يقرر في غضون عشرة أيام المنصب الذي يختاره، فإذا لم يفعل في خلال الإطار الزمني المذكور، يعتبر أنه اختار المنصب الأخير الذي انتخب أو عين به، واستقال من منصبه السابق بموجب أحكام القانون، وتتولى الهيئة العامة للرياضة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين.

مادة (59)

على النادي أن يدون اسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته الورقية والإلكترونية ، وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.

مادة (60)

يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتي منها:

1- نظام التراسل الإلكتروني.

2- نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين.

3- نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية.

وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة العامة للرياضة.

وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من الهيئة.

مادة (61)

في حالة حل النادي من الجمعية العمومية ، تؤول أموال وممتلكات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.

الباب الثامن

تسوية المنازعات الرياضية

مادة (62)

تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية ، والتي كون أحد أطرافها النادي أو أياً من أعضاؤه أو منتسبيه، كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وذلك وفق الآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها، وبما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، وتعتبر أحكامها ملزمة دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية ( الكاس ) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعة الرياضية، وفقاً للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى الكاس.

 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 27, 2018
التاريخ الهجري: 
11/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2018/8

$
0
0

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (8) لسنة 2018

 بشأن إلغاء ترخيص صحيفة (المستقبل)

- وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

- بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.

- وعلى القرار رقم (52) لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر.

- وعلى تقرير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 12/2/2018. المتضمن طلب صاحب الترخيص.

قـــــرر

(مـادة أولــى)

يلغى ترخيص صحيفة (المستقبل)، وذلك بناء على طلب صاحب الترخيص وفقا للفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه.

(مادة ثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر المطبوعات

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 27, 2018
التاريخ الهجري: 
11/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2018/85

$
0
0

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 85- ر / 2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي شركة المزيني للصيرفة المنعقدتين بتاريخ 8/4/2018.

وبناءً على كتب شركة المزيني للصيرفة المؤرخة 8 و9/4 و3/5/2018 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

 

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة:

-زيادة رأس مال الشركة من 15.000.000 دينار كويتي إلى 17.000.000 دينار كويتي (توزيع أسهم منحة بنسبة 13.3%).

-زيادة الاحتياطي القانوني من 6.169.431 دينار كويتي إلى 6.872.169 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

-إعادة تعيين السيد وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي (مكتب إرنست ويونغ) مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

 

صدر في : 1 رمضان 1439

الموافق : 17 مايو 2018

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يونيو 3, 2018
التاريخ الهجري: 
18/رمضان/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
68
Viewing all 1076 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>