الهيئة العامة للرياضة
قرار رقم ( 35) لسنة 2017 م
بإشهار نادي الأحمدي للفروسية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على؛؛؛
- المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 م، بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
- المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978م، بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015م، بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى المرسوم رقم 281 لسنة 2015م، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1206 لسنة 2015 م، بشأن تسمية وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2015م، بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة العاشر المنعقد بتاريخ 28/ 09/2016م، بالموافقة على إشهار نادي الأحمدي للفروسية (نادي متخصص)،
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظم الأساسية المعدلة للهيئات الرياضية المنعقد بتاريخ 29/11/ 2016م .
- النظام الأساسي لنادي الأحمدي للفروسية.
- وللصالح العام.
قرر
مادة (1)
يشهر نادي الأحمدي للفروسية – لمدة غير محدودة وينشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في :20 ربيع الآخر 1438 ه
الموافق :18 يناير 2017 م
النظام الأساسي النموذجي للأندية المتخصصة
تأسيس النادي وأهدافه
مادة (1)
تأسس في دولة الكويت عام 2016
نادي الأحمدي للفروسية
لمدة غير محدودة ومقره وقد أشهر بتاريخ .................... تحت رقم ..................،
ثم أُعيد إشهار نظامه الأساسي طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته.
ثم أعيد إشهار نظامه الأساسي بموجب القرار رقم (369) لسنة 2007.
وقد أُعيد إشهار نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم ( ) لسنة ( ) طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 المعدل بموجب أحكام القانون رقم ( 34) لسنة 2016.
مادة (2)
النادي المتخصص هو النادي الذي يتضمن قرار إشهاره مزاولة لعبة واحدة أو أكثر ذات نشاط واحد، ويهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والدينية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة وذلك عن طريق:
1. تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.
2. نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواحٍ ثقافية واجتماعية ودينية وصحية وترويحية.
3. تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية.
4. التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخليًا وخارجيًا.
5. اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف الرياضي.
6. الالتزام بقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، والتي يتم بموجبها ضمان الالتزام بأن سياسات وقوانين وإجراءات مكافحة المنشطات للنادي تتوافق مع قوانين (وادا).
مادة (3)
ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية.
ويحظر عليه السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع أو مناف للنظام العام أو الآداب العامة أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظامه الأساسي.
ويحظر عليه التدخل أو التعرض للسياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.
العضوية
الفصل الأول
شروط العضوية
مادة (4)
يُشترط في العضو أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. ويكون المتقدم لطلب العضوية من ممارسي رياضة الفروسية وأن يكون صاحب خيل ومر على ملكيته ما لا يقل عن سنة واحدة وبحد ادنى عدد(2) جواد سبق لهم المشاركة في أنشطة النادي مسجلة لدى النادي المراد التسجيل فيه.
الفصل الثاني
إجراءات طلب العضوية
مادة (5)
1. يقدم طلب العضوية شخصياً إلى سكرتارية النادي باسم السكرتير العام، خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي في شهري فبراير ومارس من كل عام، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لالتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم ( 54 ) من هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :
أ. صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية.
ب. عدد 4 صور شخصية حديثة.
ج. إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادٍ رياضي آخر.
د. إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحددين طبقًا لأحكام النظام الأساسي للنادي.
2. يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل الصورة الأخرى للهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي نادٍ رياضي آخر وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي.
3. يجب على السكرتير العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب، وبما لا يجاوز ثلاثين يومًا، ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو لم يبت فيه خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
4. في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.
وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، ودون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.
الفصل الثالث
فئات العضوية
مادة (6)
(1) أعضاء عاملون:
وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام ويكونوا قد أتموا سن الثامنة عشرة وتتوافر فيهم شروط الأهلية.
(2) أعضاء منتسبون:
غير الكويتيين عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوماً مالية.
(3) أعضاء رياضيون:
الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية، ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي، ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية رياضية أخرى، ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى نادٍ آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك.
وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائياً وعدم إدراج اسمه من قبل ناديه في سجلات الاتحادات الرياضية.
(4) أعضاء شرفيون:
من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.
ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنويًا، ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين.
(5) أعضاء فخريون:
من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي، ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي.
الفصل الرابع
واجبات العضوية
مادة (7)
تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:
1. العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته.
2. الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3. سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة رقم (47) من هذا النظام.
4. المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخداماً حسناً.
5. عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.
6. المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن.
الفصل الخامس
في إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها
أولاً: إسقاط العضوية وانتهاؤها
مادة (8)
إسقاط العضوية
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:
1. الوفاة.
2. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي وبات.
3. عدم سداد الالتزامات المالية سنوياً في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة رقم (47) من هذا النظام، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يومًا من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.
وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
4. عدم حضور جمعيتين عموميتين متتاليتين تاليتين على العمل بموجب أحكام هذا النظام.
مادة (9)
انتهاء العضوية
يُصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً بانتهاء عضوية العضو في أي من الحالتين التاليتين:
1. طلب العضو إنهاء عضويته.
ويعتبر طلبه مقبولاً بمضي عشرة أيام دون البت في طلبه من مجلس الإدارة.
2. الفصل.
ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل.
ثانيًا: تجديد العضوية
مادة (10)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام البنود أرقام ( 2، 3، 4 ) من المادة رقم ( 8 ) أو انتهت عضويته طبقًا لأحكام البند رقم (2) من المادة رقم (9) من هذا النظام، أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي، إذا قدم ما يفيد زوال سبب الإسقاط أو الانتهاء وقبله مجلس الإدارة، طبقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
الباب الثالث
الجمعيات العمومية
مادة (11)
الجمعيات العمومية للنادي الرياضي هي:
1. الجمعية العمومية العادية السنوية.
2. الجمعية العمومية العادية الدورية.
3. الجمعية العمومية العادية التكميلية.
4. الجمعية العمومية غير العادية.
الفصل الأول
أولاً: الجمعية العمومية العادية السنوية
مادة (12)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ في موعد يحدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور الآتية:
1. تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
2. الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.
3. خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.
4. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.
5. الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق حضور الاجتماع.
6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية.
ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمس وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة إعلانات النادي وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.
مادة (13)
يجب على السكرتير العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاً بها:
1. تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
2. الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات
3. خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.
4. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.
5. الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق حضور الاجتماع.
6. أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وأتعابه السنوية المقترحة.
مادة (14)
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد يؤجل لمدة ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور واحد وخمسين عضواً على الأقل.
فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويجب على مجلس الإدارة – خلال ثلاثة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لانعقاد الجمعية العمومية – أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في لوحة إعلانات النادي و في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثانياً : الجمعية العمومية العادية الدورية
مادة (15)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً دورياً بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (12) من هذا النظام.
ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.
وذلك بالمراعاة لأحكام المادتين رقمي (13، 14) من هذا النظام
مادة (16)
على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح، بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لمرشح واحد من المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي، ويعتبر التصويت لأكثر من مرشح باطلاً، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز.
ثالثاً : الجمعية العمومية العادية التكميلية
مادة (17)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً تكميلياً بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب.
ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.
ويوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع.
وتجرى الانتخابات وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.
رابعاً : الجمعية العمومية غير العادية
مادة (18)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:
1. النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.
2. حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب، أو حل النادي حلاً اختيارياً، أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف، أو تغيير الكيان القانوني للنادي وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك.
3. إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.
4. النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.
5. تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية، وطريقة سداد الاشتراكات السنوية.
6. تعديل النظام الأساسي للنادي.
7. مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم (44) من هذا النظام.
8. إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريراً بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
مادة (19)
في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقاً لأحكام البنود (2، 3، 4، 8) من المادة السابقة من هذا النظام، تشكل الجمعية العمومية غير العادية - في ذات الاجتماع - لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أُسقطت عضويته أو قُبلت استقالته، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادة رقم (17) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اختيار اللجنة، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة اشهر، والا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .
ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أُسقطت عضويتهم أو قُبلت استقالاتهم، وفقاً لأحكام البنود أرقام (2، 3، 4، 8) من المادة السابقة من هذا النظام، أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.
مادة (20)
يحدد مجلس الإدارة موعداً لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، للنظر في إحدى المسائل المختصة بنظرها، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك في أي من الحالتين التاليتين :
1. إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء مجلس الإدارة.
2. إذا طلب منه ذلك 5% أو 250 عضواً أيهما أقل، من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصياً أو بموجب وكالة رسمية إلى السكرتير العام.
ويوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه.
فاذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدة المحددة، يحق لمقدمي الطلب تحديد الموعد وتوجيه الدعوة للاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وإلا سقط الطلب.
على أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل، لمدة ثلاثة أيام قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً.
مادة (21)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً، وعلى من وجه الدعوة إلى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
وفي جميع الأحوال لا تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية إلا بموافقة أغلبية الحضور.
مادة (22)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه من جمعية مماثلة إلا بعد مضي ستة أشهر على تاريخ الفصل فيه.
الفصل الثاني
أحكام عامة للجمعيات العمومية (عادية – غير العادية)
مادة (23)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية :
1. مضي سنة ميلادية فأكثر على عضويتهم.
2. سداد التزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة رقم (47) من هذا النظام.
مادة (24)
لا يجوز الجمع بين العضوية العاملة لناد والعضوية العاملة لأي ناد رياضي آخر.
مادة (25)
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذى يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للاجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه.
مادة (26)
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي، قبل انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل، بنود جدول الأعمال و كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من السكرتير العام والمدير المالي.
مادة (27)
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، أو من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه، وفى حالة عدم وجود أي من المذكورين يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً، ويقوم السكرتير العام أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية في حالة غياب السكرتير، وفى حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية.
مادة (28)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة، ويعتبر الاجتماع مستمراً، على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه، كما يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.
مادة (29)
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على السكرتير العام خلال سبعة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لعقدها إخطار الأعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.
مادة (30)
في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر حق الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.
مادة (31)
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.
الباب الرابع
مجلس الإدارة
مادة (32)
باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة رقم (34) من هذا النظام، يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من عدد(7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، على أن تنتهي مدة عضوية مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام عند تاريخ الانتخاب المقرر إجراؤه عقب أول دورة أولمبية مقبلة.
ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة.
الفصل الأول
في الترشح لعضوية مجلس الإدارة
مادة (33)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :
1. أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل.
2. ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن (21) سنة ميلادية.
3. أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة رقم (47) من هذا النظام.
4. ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.
5. ألا يكون من بين أعضاء مجلس إدارة النادي عن الدورتين المتتاليتين السابقتين على ترشحه.
6. أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة على الأقل.
مادة (34)
يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم السكرتير العام على النموذج المعد لهذا الغرض، من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجراء الانتخابات، ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، ويجب على مجلس الإدارة أن يعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية المجلس يعلن فوزهم بالتزكية، وعند تأجيل الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد المطلوب يفتح باب الترشح مرة أخرى وفقاً لأحكام هذه المادة، ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.
فإذا لم يبلغ عدد المترشحين العدد المطلوب يعتبر فائزاً بالتزكية العدد المتقدم للترشح اذا كان يمثل الغالبية المطلقة للعدد المطلوب ويتشكل منهم مجلس الإدارة الجديد للنادي، على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفق أحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (35)
يُباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
1. العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة رقم (2) من هذا النظام.
2. وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.
3. إدارة شئون النادي وتصريف أموره – في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي – وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.
4. وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية طوال دورته.
5. تعيين وإنهاء عمل كل من السكرتير العام والمدير المالي.
6. تعيين وترقية العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم، وتوقيع الجزاءات عليهم وفصلهم.
7. تعيين مديرين وإداريين ومشرفين للألعاب الرياضية في النادي.
8. تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي، على أن يكون من بينها لجنة للمرأة ولجنة تختص بشئون رابطة مشجعي النادي.
9. إبرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي.
10. تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.
11. إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية التالية.
12. البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
13. إسقاط العضوية عن عضو النادي طبقا لنص المادة رقم (8) من هذا النظام.
14. ترشيح مراقب حسابات معتمد أو أكثر إلى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد أتعابه السنوية.
15. التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي.
16. تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.
17. تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حالة غيابهما.
18. تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.
19. تكليف من يراه مناسباً للقيام بأعمال السكرتير العام والمدير المالي في حالة غيابهما أو تعذر قيامهما بأعمالهما.
20. البت في طلبات الاستقالة غير المسببة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، فإذا ترتب على قبول الاستقالة وإجراء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات.
21. إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقاً للمادة رقم (43) من هذا النظام.
22. انتخاب ممثل النادي في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، وفقاً للمادة رقم (45) من هذا النظام.
23. بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.
24. البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والاتحادات الرياضية.
25. منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.
26. التصديق على محاضر الاجتماع بذات الجلسة.
جميع أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية تضامنية عما يصدر عن المجلس من أعمال أو قرارات.
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لاختصاصاته الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو رؤساء اللجان أو غيرهم ويكون رأيهم استشارياً.
الفصل الثالث
رئيس مجلس الإدارة ونائبه
مادة (36)
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً لمجلس الإدارة ونائباً لرئيس مجلس الإدارة، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابةً لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع، موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى إلى حين انتخاب الرئيس.
ولا يجوز إعادة انتخاب منصبي الرئيس ونائبه بعد انتخابهما إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.
الفصل الرابع
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة
مادة (37)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :-
1. تمثيل النادي أمام القضاء وأمام الغير.
2. تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة (العادية – غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.
3. رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية حال حضوره.
4. توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها ووفقاً للوائح والقرارات والتعاميم.
5. التوقيع مع المدير المالي على المعاملات المصرفية للنادي.
6. التوقيع مع السكرتير العام على محاضر الاجتماعات.
7. التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع المدير المالي بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
8. حق حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن النادي وتكون له رئاستها أثناء حضوره.
9. الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية.
10. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
11. تفويض نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابةً أثناء وجوده.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع هذه الاختصاصات في حالة غياب الرئيس لسفر أو مرض.
الفصل الخامس
السكرتير العام والمدير المالي
مادة (38)
يعين مجلس إدارة النادي بموجب عقد لمدة دورة المجلس سكرتيراً عاماً ومديراً مالياً، ويتولى مجلس الإدارة تحديد أجريهما، على أن يتوافر في كل منهما الشروط الآتية:
1. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب كل في مجال اختصاصه.
2. ألا تقل مدة خبرة السكرتير العام والمدير المالي عن خمس سنوات.
3. أن يكون متفرغاً للعمل بالنادي.
4. أن يكون محمود السيرة مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة.
5. ألا يكون قد حكم عليه في احدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
6. تكون الأولوية في التعيين للكويتيين.
مادة (39)
اختصاصات السكرتير العام
يختص السكرتير العام بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال الإدارية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:
1. توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
2. إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة (العادية – غير العادية) وعرضها على الرئيس.
3. إعداد جدول أعمال الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) بعد موافقة مجلس الإدارة.
4. حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع، وتمكين أعضاء المجلس من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.
5. التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها، واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.
6. حفظ السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود التي تختص بها سكرتارية النادي، والإشراف عليها.
7. توقيع بطاقات العضوية للأعضاء.
8. تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها.
9. حضور وتنسيق أعمال اللجان العاملة بالنادي.
10. الإشراف على الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالنادي.
11. أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور الإدارية للنادي.
اختصاصات المدير المالي
مادة (40)
يختص المدير المالي بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال المالية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:
1. الإشراف على حسابات النادي، وحفظ مستندات الإيرادات والمصروفات والدفاتر المالية والإشراف عليها.
2. استلام الأموال المستحقة للنادي وتحصيلها، ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة، وفقاً للنظم واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن.
3. إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.
4. تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب المجلس ذلك.
5. صرف رواتب العاملين بالنادي.
6. الاحتفاظ بمبلغ نقدي لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.
7. تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة، شريطة مطابقتها لقيود الميزانية.
8. التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.
9. إيداع أموال النادي في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة.
10. أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور المالية للنادي.
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (41)
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس، ويوجه الدعوة السكرتير العام بموجب كتاب رسمي قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة.
وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها، ويجب أن يكون التصويت شخصياً وعلنياً.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً.
ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إلى الرئيس من ثلث أعضاء المجلس، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع، فإذا لم يقم الرئيس بتحديد ميعاد للاجتماع خلال المدة المقررة، يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب.
وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوة تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه.
وتمسك سكرتارية النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها والسكرتير العام، كما تمسك السكرتارية مضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي، ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة.
مادة (42)
تعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من السكرتير العام الاطلاع عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع.
مادة (43)
يُصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة عشر اجتماعاً متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة، ما لم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة أو بسبب مرض أو سفر، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك.
ولا يجوز إعادة ترشح العضو، المُسقط عضويته وفقاً لحكم هذه المادة، لشغل المقعد الشاغر.
مادة (44)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية:-
1. إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.
2. إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة شهرين متتاليين.
3. إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتالين.
وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلاً، ويتولى السكرتير العام توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، وتشكل الجمعية - في ذات الاجتماع - لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادتين رقمي ( 16، 17 ) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين اللجنة، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة، على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة اشهر وإلا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .
ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، أن يتقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً أو للدورة التالية أيهما أقرب.
الفصل السادس
عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية
مادة (45)
يجب على مجلس إدارة النادي المتخصص الأولمبي اختيار ممثلاً من بين أعضائه لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، وذلك خلال المواعيد المقررة، على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية.
فإن وجد أكثر من مرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، يتم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري، ويعتبر فائزاً من يحصل على أكثر عدد من الأصوات، وفي حالة التساوي في عدد الأصوات، تُجرى القرعة لتحديد الفائز، ويكون باطلاً كل اختيار لممثل النادي يتم على خلاف ذلك.
الباب الخامس
مالية النادي
مادة (46)
تبدأ السنة المالية للنادي في أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.
مادة (47)
تتكون موارد النادي من:
1. الاشتراكات السنوية للأعضاء ورسوم قبولهم، التي تحددها الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للبند رقم (5) من المادة رقم (18) من هذا النظام.
2. رسوم القبول وتجديد الاشتراك السنوي وطريقة السداد تكون كالتالي:-
أ. (500 د.ك) خمسمائة دينار كويتي رسوم قبول العضو العامل بالنادي.
ب. (250 د.ك) مائتان وخمسون دينارا كويتيا رسوم اشتراك سنوي للعضو العامل بالنادي، ويكون السداد لصندوق النادي.
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام، وفي حالة التخلف عن السداد في الموعد المحدد وحتى نهاية السنة المالية للنادي تضاف غرامة بواقع نصف المبلغ المستحق، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً، بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها.
3. التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة للهيئة العامة للرياضة عليها.
4. حصيلة إيرادات المباريات والفعاليات الرياضية.
5. عوائد الاستثمار وفقاً لإحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
6. أي موارد أخرى يتم تحصيلها وفقاً لإحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
مادة (48)
يُعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك:
1. الأعضاء المؤسسون.
2. الأعضاء الشرفيون.
3. الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية.
4. إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأةً من النادي ويصدر بهم قراراً من مجلس الإدارة.
مادة (49)
تُودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أُشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، ويُخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف ورقم الحساب وبأي تغيير يطرأ عليه خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.
مادة (50)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكاً لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها.
ويجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه، وله أن يستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك في نشاطه، ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول في أية مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو أضرار مالية.
مادة (51)
يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد أتعابه السنوية، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.
الباب السادس
الشكاوى والعقوبات
مادة (52)
يقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى السكرتير العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.
وعلى السكرتير العام إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.
مادة (53)
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته، يجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل، أن يوقع عليه احدى العقوبات التالية :
1. لفت نظر.
2. إنذار.
3. منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.
4. الفصل.
ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته.
ويسرى حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2) من هذه المادة.
أحكام عامة
مادة (54)
يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرةً أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على أموال أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع سواءً كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، ولا أن يُحوِل بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للنادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه.
ولا يجوز للنادي أن يتبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.
مادة (55)
يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي :
1- سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان سداده الاشتراكات .
2- دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.
3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.
4- مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
مادة (56)
باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد وبين العضوية في مجلس إدارة النادي المتخصص ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية أو الاتحادات الرياضية أو اللجنة الأولمبية أو الهيئة العامة للرياضة أو العمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في أي هيئة رياضية، فإذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار إليه، وجب عليه أن يحدد خلال العشرة أيام التالية لنشوء هذا الجمع، أي الأمرين يختار، فإذا لم يفعل اعتبر مختاراً لأحدثهما ومستقيلاً من الأقدم بحكم القانون.
مادة (57)
يجوز اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) أو أي هيئة تحكيم رياضية أخرى، بموجب اتفاق بين الأطراف لحل أي خلاف يتعلق بالشئون الفنية ذات الصلة بالنشاط الرياضي.