Quantcast
Channel: الكويت اليوم
Viewing all 1076 articles
Browse latest View live

2017/21

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم (21) لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (245) لسنة 2005

 باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية

-  بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

-  وعلى المرســــوم الصـــادر في 7 من جمــادى الأولى ســـنة 1399هـ الموافـــق 4 من ابريل سنة 1979م في شــأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم (245) لسنة 2005 باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية المعدل بالمرسوم رقم 238 لسنة 2009 ،

- وبـناءً عــلى عــرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يستبدل بنص المادتين (18) و (28) من المرسوم رقم (245) لسنة 2005 المشار إليه النصان التاليان :

مادة (18)

تتحمل  الوزارة تذاكر السفر لكل من :

1 - الموظف في الديوان العام وفي البعثة التمثيلية في أحوال التعيين والنقل والندب والمهمات الرسمية وانتهاء الخدمة .

2 - أفراد اسرة موظف البعثة التمثيلية عند سفرهم بصحبة الموظف أو سابقاً أو لاحقاً لسفره .

3 - خادم موظف البعثة التمثيلية ، مربية أطفال إذا كان له ولد يقل عمره عن تسع سنوات .

مادة (28)

 (( تتحمل  الوزارة نفقات التأمين الصحي لموظفي الوزارة من الدبلوماسيين والإداريين وأفراد أسرهم بالديوان العام ، وكذلك موظفي الوزارة أعضاء البعثات التمثيلية وأفراد أسرهم المقيمين معهم والخادم ومربية الأطفال .

وفي الحالات التي يتعذر فيها التأمين الصحي أو الحالات التي لا يغطيها التأمين الصحي تتحمل الوزارة نفقات علاج المذكورين في الفقرة السابقة وذلك بعد موافقة الوزارة ، وإذا ما استدعت الحالة المرضية العلاج خارج بلد المقر بسبب عدم توفر العلاج اللازم فيجوز أن تتحمل الوزارة نفقات العلاج في أقرب بلد يتوفر فيه العلاج ، وتصرف لهم المخصصات المالية المقررة للعلاج بالخارج بالنسبة للمريض المرافق له وذلك وفقاً للقواعد التي يقررها وزير الخارجية في هذا الشأن وفي حدود القواعد المعمول بها لتحديد قيمة المخصصات التي تصرف من الدولة )) . 

مادة ثانية

على الوزراء -  كل فيما يخصه  - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمـل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الخارجية

صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 2 جمادى الأولى 1438 هـ

                  الموافق : 30 ينايــــــــــر  2017 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 5, 2017
التاريخ الهجري: 
09/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2017-47

$
0
0

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (47) لسنة ‏2017‏‏ م بشأن تنظيم طلب الأجهزة والمعدات الطبية

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام المادة 130 من الدستور .

- وعلي المرسوم الصادر في7يناير1979في شان وزارة الصحة العامة.

- وعلى أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة .

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992م بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2015 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016م ، ومن ضمنها وزارة الصحة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 129 لسنة 1996م بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة والقرارات المكملة والمعدلة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجالس الأقسام الطبية التخصصية وتحديد اختصاصاتها والقرارات المكملة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2016م بشأن انشاء مكتب للتفتيش والتدقيق التابع لوزير الصحة والمعدل بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2017م .

- وعلى ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن طلبات الأجهزة والمعدات الطبية دون تهيئة أماكن التشغيل لها .

- ورغبة منا في معالجة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية بالدولة وتلافي تكرار حدوثها مستقبلا وفقا للصلاحيات المخولة لنا.

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .

قـرر

مادة أولى

يتولى الوكيل المساعد لشئون الأدوية و التجهيزات الطبية عند طلب

الأجهزة والمعدات الطبية من قبل مجالس الأقسام الطبية والإدارات المركزية ، وقبل اتخاذ إجراءات الشراء ضرورة التأكد من وجود أماكن تستوعب هذه الاجهزة بالجهة الطالبة ، وجاهزية المكان من كافة النواحي المطلوبة لتشغيل الجهاز مثل توفير الأحمال الكهربائية اللازمة للتشغيل وغيرها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة والجهة الطالبة .

 

مادة ثانية

يراعى عند طلب أية أجهزة ومعدات طبية ضرورة أن يشتمل الطلب على كافة مكونات تشغيل الجهاز من برامج وأجهزة ملحقة ... الخ

مادة ثالثة

تلتزم الجهة الطالبة للأجهزة والمعدات الطبية بالتأكد من عدم وجود أجهزة أخرى مستخدمة وتعمل بكفاءة وتؤدي نفس الغرض للأجهزة المطلوبة ، أو تتعارض مع تشغيلها .

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، ويلغى أي حكم أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار .

وزير الصحة

د. جمال منصور الحربي

صدر في : 8 جمادى الأولى 1438 ه

  الموافق : 5 يناير 2017 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 12, 2017
التاريخ الهجري: 
16/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
13

2017/31

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 31 لسنة 2017

بتعيين عضو في المجلس الأعلى للبترول

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم الصادر في 8 شعبان 1394 هـ الموافق 26 أغسطس 1974 م بإنشاء المجلس الأعلى للبترول والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2016 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبترول ،

- وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة ،

- وبناءً على عرض وزير النفط ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يعين / عبد العزيز عبد اللطيف الابراهيم - عضواً في المجلس الأعلى للبترول وذلك للمدة المتبقية من مدة المجلس .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

وزير النفط

عصام عبد المحسن حمد المرزوق

صدر بقصر السيف في : 4 جمادى الأولى 1438 هـ

                  الموافق : 1 فبرايــــــــــر   2017 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 12, 2017
التاريخ الهجري: 
16/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
2

2017/1

$
0
0

الهيئة العامة للاتصالات

وتقنية المعلومات

قـــرار وزاري رقم  [1] لسنة  2017

بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة

للاتصالات وتقنية المعلومات

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ،،،

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بِشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على اللائحة المالية للهيئة في اجتماعه رقم (10) المنعقد بتاريخ 9/11/2016،

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل،

قــــــــــــــــــــــرر

مـــــادة أولــــى

يعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والمرفقة نصوصها بهذا القرار.

مــــــادة ثانيــــــة

على العاملين بالهيئة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ،  ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية

                                 أنس خالد ناصر الصالح

صدر في :4 ربيع الآخر1438ه

الموافق : 2 يناير2017م

اللائحة المالية

للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

الباب الأول  : التعريفات

تكون للكلمات أو العبارات التالية الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه:

م

المصطلح

التعريف

1

القانون 

قانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته.

2

الهيئة

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

3

المجلس

مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

4

رئيس الهيئة

رئيس مجلس إدارة الهيئة.

5

القوائم المالية         

 هو عرض مالي سنوي بتاريخ محدد تعرض فيه الهيئة المعلومات والبيانات المالية حول نتائج أعمالها من ربح أو خسارة   وحركة النقد الداخل والخارج وما تملكه الهيئة من موجودات ومطلوبات وما يمثله الفرق بينهما حقوق الملكية وما يتكون من رأس مال واحتياطيات .

6

 الميزانية والحساب الختامي

 هي قائمة مالية توضح كافة عناصر الإيرادات وما يقابلها كافة عناصر المصروفات وما يمثل الفرق بينهما صافي الربح في حال زيادة الإيرادات عن المصروفات أو صافي الخسارة في حالة زيادة المصروفات عن الإيرادات.

 وتعرف هذه القائمة بالنظام الحكومي بلفظ الميزانية هو تقديرات لكافة عناصر إيرادات ومصروفات الهيئة، كما تعرف بالحساب الختامي والتي تمثل الإيرادات ومصروفات الفعلية للهيئة ، وفي كل الحالتين تصدر بقانون . 

7

الإيرادات

المبالغ التي تحصلها أو لم يتم تحصيلها عن سنوات سابقة لصالح الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها للغير.

 8

 

المصروفات

  المبالغ التي تتحملها الهيئة  سواء التي دفعت أو لم يتسنى الدفع خلال السنة المالية أو مستحقه عن سنوات سابقة  مقابل الرواتب ومصروفات الهيئة وكذلك القيود المحاسبية الخاصة  التي تتم في نهاية السنة المالية مثل الاستهلاكات والمخصصات في حال اتباع مبدأ الاستحقاق.

9

الموجودات (الأصول)

هي الممتلكات التي تملكها الهيئة من مبان والنقد والمدينون والمخزون وما شابه ذلك .

10

 

المطلوبات (الخصوم)

هي كافة التزامات على الهيئة للغير مثل الدائنون ومكافأة نهاية الخدمة وإجازات الموظفين والقروض من الغير وما شابه ذلك

11

رأس المال

هو الفرق بين الموجودات والمطلوبات ، ويتكون رأس المال من نوعين الأول رأس مال عيني وهي الموجودات التي حولت إلى الهيئة من الغير  ، والنوع الثاني هو رأس المال النقدي والذي يتم تحويله من قــبل الحكومة سواء على دفعة واحدة أو دفعات .

12

حقوق الملكية

يتكون من رأس مال الهيئة والاحتياطيات وما يضاف إليه الأرباح المرحلة أو ما يخصم منه الخسائر المرحلة .

13

الأرباح المرحلة

هي محصلة زيادة إجمالي الإيرادات عن إجمالي المصروفات في نهاية السنة المالية والتي يتم تحويلها وتضاف إلى حقوق الملكية. 

14

الخسائر المرحلة

هي محصلة زيادة أجمالي المصروفات عن إجمالي الإيرادات في نهاية السنة المالية والتي يتم تحويلها وخصمها من حقوق الملكية.  

15

قائمة التدفقات النقدية

قائمة تعرض المتحصلات النقدية ( المقبوضات – مصادر النقد) ، والمدفوعات النقدية ( المدفوعات – استخدامات النقد).

16

الميزانية العمومية 

هي قائمة مالية توضح مبالغ وعناصر الموجودات والالتزامات تجاه الغير وحقوق الملكية في تاريخ معين.

17

 

الأساس النقدي

هو أحد نظم السياسة المحاسبية   والذي يتم فيه   تسجيل الإيرادات والمصروفات عند إتمام واقعة التحصيل الفعلي للإيرادات أو السداد الفعلي للمصروفات، بغض النظر عما إذا كانت هذه الإيرادات المحصلة أو المصروفات المسددة تخص السنة الجارية أو تخص فترة زمنية أخرى سابقة أو لاحقة.

18

أساس الاستحقاق

هو أحد نظم السياسة المحاسبية والذي يتم فيه تسجيل الإيرادات التي تخص الفترة سواء حصلت أو لم تحصل، وتسجيل المصروفات التي تخص الفترة سواء سددت أو لم تسدد، بغض النظر عن المتحصلات والمدفوعات النقدية.

 

19

أساس النقدي المعدل

 بموجب هذا الأساس يتم تسجيل الإيرادات وفقا لما تم تحصيله فعلا وأما المصروفات تسجل وفقا لما تم دفعه فعلا أو ما تم تأجيل دفعه لسنة مالية مقبلة لبعض الحالات مثل بعض الرواتب والمشتريات وغيرها.

 

20

صافي الربح أو الخسارة

 الربح هو عبارة عن الزيادة في الإيرادات عن المصروفات خلال فترة معينة والعكس في حالة الخسارة.

 

21

 المصروفات المستحقة

 وهي المصروفات التي تخص الفترة المالية ولكن لم يتم دفعها ، وتقيد ضمن الحسابات الخارجة ( الميزانية العمومية ) في الجانب الدائن ويتم تسويتها عند الدفع .

 

22

 رأس المال النقدي    

 هو القيمة النقدية التي يتم تحويلها من الاحتياطي العام للدولة.

 

23

الاحتياطيات  

هي المبالغ التي تستقطع من صافي الأرباح السنوية  لتعزيز المركز المالي للهيئة وفق المادة (12) من القانون.

 

24

 وحدة التدقيق

الوحدة التنظيمية للتدقيق والرقابة الداخلية التي تتبع مجلس إدارة الهيئة.

 

25

المراجع الداخلي    

هو المراجع الذي يتبع مدير الإدارة المالية والذي يقوم  بالمراجعة والتدقيق للعمليات المالية سواء المسبقة أو اللاحقة حسب الاختصاصات الموكلة له .

 

26

المدقق الخارجي      

هو المدقق الذي يتم اختياره من قبل مجلس الإدارة للتدقيق على الحسابات السنوية للهيئة ولا يتبع بأي شكل من الأشكال الهيكل التنظيمي للهيئة .

 

27

مراقب جهاز المراقبين الماليين

وهو الذي يتم تعيينه من قبل جهاز المراقبين الماليين ومهامه تحدد حسب القرارات والقوانين المنظمة لعمله .

 

28

البنوك الكويتية 

هي البنوك التي أنشئت وفقا للقانون والقرارات واللوائح  المنظمة لها بدولة الكويت ومقرها الرئيسي  دولة الكويت .

 

29

البنوك المحلية

هي البنوك التي أنشئت وفقا للقانون واللوائح المنظمة لها بدولها ولها فرع بدولة الكويت . 

 

الباب الثاني : أحكام عامة 

مادة ( 1 ) : تهدف هذه اللائحة إلى بيان القواعد الأساسية للنظم المالية التي يراعى اتباعها لدى الهيئة ، وتسري أحكامها على كافة معاملاتها المالية وكل ما من شأنه المحافظة على حقوقها وممتلكاتها.

مادة ( 2 ) : تـعتمد هذه اللائحة من مجلس إدارة الـهيئة ويعاد النظر فيها مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات أو حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

مادة ( 3 ) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة ، وتبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها .

مادة ( 4 ) :  يكون للهيئة ثـــلاث قوائم مالية رئيسية هي قــــــائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة الميزانية العمومية.

مادة ( 5 ) :  يجب أن تكون حسابات الهيئة باللغة العربية وبالدينار الكويتي وتقيد المبالغ التي يتعامل معها بالعملات الأجنبية مقومة بالدينار الكويتي على أساس أسعار الصرف المعلنة من قبل بنك الكويت المركزي في يوم ايداعها أو صرفها بحساب الهيئة .

الباب الثالث  : الميزانية 

الفصل الأول – قواعد تقدير الايرادات والمصروفات   

مادة (6) تعد الهيئة ميزانيتها التقديرية السنوية للإيرادات والمصروفات على نمط ميزانيات المؤسسات العامة المستقلة مفصلة حسب التبويب المعتمد من قبل وزارة المالية.

مادة (7)  تنقسم كل من الإيرادات والمصروفات بالميزانية التقديرية السنوية للهيئة إلى أبواب رئيسية ومجموعات وبنود وأنواع فرعية حسب الحاجة وطبيعة العمل.

مادة ( 8 )  تشمل تقديرات الإيرادات السنوية لميزانية الهيئة الأبواب التالية :

الباب الأول : رسوم إصدار الرخص والتصاريح وتجديدها

الباب الثاني الأجور وإيرادات الخدمات

الباب الثالث : الغرامات والجزاءات

الباب الرابع  : إيرادات أخرى

مادة ( 9 )  تشمل تقديرات المصروفات السنوية للميزانية الأبواب التالية :

الــــباب الأول: مصروفات الموظفين.

الباب الثاني: المصروفات العامة.

مادة (10) يكون تقدير الإيرادات والمصروفات مبنياً على متوسط الإيرادات والمصروفات الفعلية للثلاث سنوات السابقة، وعن الفترة المنقضية من السنة المالية الحالية، والعوامل المتوقعة التي يكون من شأنها أن تؤثر في التقدير.

وتعد تقديرات الميزانية السنوية وفقاً لخطة التشغيل بحيث تعبر هذه التقديرات عن نتاج هذه الخطة مع الأخذ في الاعتبار كافة الظروف المستجدة التي يتوقع لها مواكبة تنفيذ هذه الخطة.

مادة (11)   يصدر رئيس الهيئة قراراً بتشكيل لجنة إعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المقبلة برئاسته أو من يفوضه ويكون من بين أعضائها مدير الإدارة المالية وممثلي وزارة المالية، وتختص بمناقشة تقديرات إيرادات ومصروفات السنة المالية المقبلة على مستوى كل إدارة من إدارات الهيئة وملاحظات الإدارة عليها.

مادة ( 12 )  تعد الإدارة المالية نموذج الميزانية التقديرية حسب تصنيف الإيرادات والمصروفات المعتمدة لكل إدارة موضحة فيها المبالغ المعتمدة لها للسنة المالية الجارية ، مع بيان الإيرادات والمصروفات الفعلية حتى تاريخ البيان، والإيرادات والمصروفات الفعلية لثلاث سنوات سابقة، وجزء خاص  للتقديرات المقترحة من قبل الإدارات المعنية بالهيئة للسنة المالية الجديدة ، ونموذجا للميزانية الرأسمالية للمشروعات وشراء الأصول يبين فيه التكلفة الإجمالية ومبررات اقامتها أو شرائها وبرامج تنفيذها بالإضافة الى جانب المشروعات والأصول الجاري تنفيذها أو شرائها وتكلفتها المعدلة - إن وجدت - ومبررات التعديل وقيمة المنفذ منها حسب كل إدارة من إدارات الهيئة .

مادة ( 13 )  يرفق بالنموذج حسب ما ورد بالمادة السابقة وثيقة استراتيجية الهيئة وتوزيعاتها على السنوات المالية وملاحظات ديوان المحاسبة والرقابة المالية بجهاز المراقبين الماليين ، وأيبيانات تراها الإدارة المالية مناسبة كدليل ارشادي للإدارات المعنية على أن تتضمن الحد الأدنى للقواعد والأسس والافتراضات العامة لتقديرات الإيرادات والمصروفات وجداول وزارة المالية حسب تعليماتها الصادرة بذلك الشأن بما يتفق مع طبيعة عمل الهيئة .

مادة (14)   يعتمد رئيس الهيئة التعليمات والنماذج الخاصة بإعداد الميزانية والإجراءات والمواعيد الواجب اتباعها لمناقشة تقديرات الإيرادات والمصروفات بناءً على اقتراح مدير الإدارة المالية ، ويعممها على إدارات الهيئة المختلفة.

مادة ( 15 )   تخاطب  الإدارة المالية الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في موعد أقصاه الأسبوع الثاني من شهر يونيو من كل عام ، ويتم استلام الرد اللازم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذه المخاطبات.

مادة ( 16 )    تقوم الإدارة المالية بمراجعة التقديرات الواردة من الإدارات المعنية بالهيئة للإيرادات والمصروفات والأسس والافتراضات ومدى التزامها بالجداول المطلوبة وتسجيل ملاحظاتها عليها – إن وجدت - قبل اجتماع لجنة إعداد تقديرات ميزانية الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المقبلة .

مادة ( 17 )  تقوم الإدارة المالية بإعداد الميزانية التقديرية  للإيرادات والمصروفات متضمنة مشروع القانون والجداول الرئيسية المرفقة به والمذكرة الايضاحية مرفقا بها الجداول التفصيلية حسب التعليمات الصادرة بذلك الشأن .

مادة ( 18 ) تعرض الميزانية التقديرية للإيرادات والمصروفات والميزانية التقديرية للتدفقات النقدية على مجلس إدارة الهيئة في مدة أقصاها الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام لإقرارها.

مادة ( 19 ) تعرض الميزانية التقديرية للإيرادات والمصروفات على وزارة المالية حسب قواعد تعميمها الصادر في ذلك الشأن وحسب المواعيد المحددة من قبلها تمهيدا لدراستها وإبداء الرأي المناسب حولها ، على أن تقوم الإدارة المالية بتزويد وزارة المالية بأية بيانات أو مستندات لازمة لإتمام دراستها.

مادة ( 20 ) بعد إنتهاء وزارة المالية من دراسة الميزانية التقديرية للإيرادات والمصروفات وما تستقر عليه من رأي ، تقوم الإدارة المالية بتزويد وزارة المالية بالنسخ المطلوبة وذلك بعد اجراء التعديلات اللازمة – إن وجدت.

مادة ( 21 ) يجوز للهيئة تعديل أي مسمى من مسميات عناصر الميزانية التقديرية للإيرادات والمصروفات أو تعديل تقديرات أي عنصر أو كلاهما بعد موافقة وزارة المالية وقــــبل صدور الميزانية التقديرية للإيرادات والمصروفات بقانون .

مادة ( 22 ) تعرض الإدارة  المالية على لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلسالأمة أسس وافتراضات إعداد التقديرات الخاصة بالإيرادات والمصروفات وأسباب التغيرات عن المعتمد للسنة المالية الجارية والفعلي عن السنة المالية السابقة  .

مادة ( 23 ) يحضر رئيس الهيئة ومن يلزم حضوره من رؤساء القطاعات و المدراءاجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي والجلسة العامة في مجلس الأمة للرد على استفسارات اللجنة أو المجلس .

مادة ( 24 ) تعمم الإدارة المالية قانون ربط ميزانية للإيرادات والمصروفات على كافة إدارات الهيئة حال إخطارها من قبل وزارة المالية وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 ، على أن تقوم الإدارة المالية بتوزيع تقديرات الإيرادات والمصروفات ومرفقاتها على الإدارات المعنية بالهيئة كل فيما يخصه .

 مادة ( 25 ) وفقا لأحكام هذا الباب تعتبر الإدارة المالية مسئولة عن متابعة التقديرات الخاصة بالإدارات منذإعدادها ولحين إقرارها من قبل الجهات المختصة .

الفصل الثاني – الميزانية التقديرية للتدفقات النقدية 

مادة ( 26 ) تبوب قائمة التدفقات النقدية إلى  بنود لكل من  المصادر والاستخدامات.

مادة ( 27 ) تعد الإدارة المالية الميزانية التقديرية  للتدفقات النقدية للسنة المالية المقبلة موزعه حسب بنود مصادر النقد واستخداماته ،  على أن ترفق بها مذكرة تفسيرية لبيان أسس التقدير والافتراضات التي بنيت عليها تلك البنود وكيفية التصرف باستغلال الفائض أو تغطية  العجز .

مادة ( 28 ) تعتمد الموازنــــة التقديرية للتدفقات النقــدية بتفصيلاتها بقرار من مجلس الإدارة بالتزامن مع اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للإيرادات والمصروفات.

الباب الرابع   :  الايرادات   

مادة ( 29 ) تُحصل إيرادات الهيئة بموجب تحويل بنكي أو عن طريق الكي نت  أوشيك مصدق مسحوب على أحد البنوك المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي المركزي أو بأحد الوسائل الالكترونية ، أو الخصم من مستحقات الغير غير المتنازع عليها لدى الهيئة.

مادة ( 30 )  تُودعإيراداتالهيئةعلىاختلافمصادرهاوأنواعها يومياًأو في اليوم التالي على الأكثر  فيحساباتخاصةباسمها لدى البنوك الكويتية أو المحلية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وعلى أن تقوم الإدارة المالية بمراجعة ايصالات استلام واشعار الإيداع بالبنك للتحقق من إتمام التحصيل فعلا وأن المبلغ المحصل يتضمن كافة المتحصلات النقدية .

مادة ( 31 ) المبالغ التي حصلت كإيرادات في السنة المالية الجارية أو في سنة مالية سابقة وتقرر إعادتها لأي سبب من الأسباب يجب صرفها بالاستبعاد من الإيرادات حسب النوع والبند الذي سبق قيدها عليه.

مادة ( 32 ) تتولى الإدارات المختصة بالهيئة – كل فيما يخصه – تحديد وتحصيل إيرادات الهيئة حسب تاريخ استحقاقها والعمل بالتعليمات الصادرة من الإدارة المالية بالهيئة في ذلك الشأن .

مادة ( 33 ) لا يجوزتخصيصأيإيرادمحصل من نشاط معين للصرف منه على أي نشاط آخر، كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الإيرادات والمصروفات.

مادة ( 34 ) يتم متابعة تحصيل الإيرادات المستحقة أول بـأول وعدم تراكمها من فترة مالية لأخرى .

مادة ( 35 )يعتمد رئيس الهيئةالقواعدالخاصةبالسجلاتوالكشوفوالمستندات الواجبإمساكها والنظم المالية الآليةلضبطإيراداتالهيئة لتطبيق النظام المحاسبي الخاصة بها، ويصدرالقراراتالتييراهامناسبةلتنفيذ ذلك.

الباب الخامس   :  المصروفات   

الفصل الأول - قواعد الصرف على بنود الميزانية

مادة ( 36 ) في حال عدم صدور قانون اعتماد الميزانية للإيرادات والمصروفات ، يعمل بالميزانــــــية السابقة لحين صدوره.

مادة ( 37 ) يعتبرصدورقانونربطالميزانيةترخيصاللهيئةباستخدام الاعتماداتالمقررةلهافيالأغراضالمخصصةمنأجلها وما تقتضيه ضرورة حسن سير الأعمال بدون إسراف،وتكون الهيئة مسئولةعنالإجراءاتالتيستتخذهالتنفيذ ميزانيتها،ويكونللتحفظاتوالملاحظاتوالتأشيراتالواردةبقانون الميزانيةقوةالقانون ، كمايعتبرماوردبالمذكرةالإيضاحيةمنبياناتوإيضاحاتوتأشيرات مكملاللجداولالرئيسية.

مادة ( 38 ) جميع ما يصرف على حسابات الميزانية يتم طبقاً للقانون، وأحكام هذه اللائحة، والقواعد المالية والتعاميم التي تصدرها وزارة المالية.

ومايُصرفعلىحساباتميزانياتالإداراتالمختلفةيتمطبقاًللقواعد والقراراتالتيتنظمهاهذهاللائحة ، وتسجلالمصروفاتعلىالاعتمادات المخصصةلكلإدارةفيالميزانية.

مادة ( 39)  تقوم الإدارة  المالية بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة  بفتح سجلات تتفق مع أبواب ومجموعاتوبنود وأنواع الميزانية التقديرية للإيرادات والمصروفات بما فيها سجلات الارتباط الخاصة باعتمادات الميزانية ، وكذلك أية سجلات ومستندات محاسبية أخرى الواجب امساكها لتنظيم المصروفات وضبطها وأحكام الرقابة عليها .

مادة ( 40 ) لا يجوز تجاوز مجموع تقديرات المصروفات أو تغطية أي عجز في أي  باب إلى آخر من أبواب المصروفات إلا بقانون بعد التنسيق مع وزارة المالية.

مادة ( 41 )  يجوز تجاوز اعتماد نوع من أنواع المصروفات إذا قابله وفر من نوع أخر من نفس البند ، كما يجوز تجاوز اعتماد بند من بنود المصروفات إذا قابله وفر من نوع أخر من بند آخر، شريطة موافقة رئيس الهيئة بعد بيان أسباب التجاوز والوفر .  

مادة ( 42)  يجوز تعديل الوظائف المختلفة بالباب الأول( مصروفات الموظفين) بموافقة رئيس الهيئة وفقا لما تقتضيه متطلبات العمل في الهيئة على ألا يترتب على ذلك تجاوزفي العدد الإجمالي واعتمادات هذا الباب  ويكون ذلك في أضيق الحدود. 

مادة ( 43 ) يجوز تجاوز التكلفة الكلية  والاعتمادات الصرفية السنوية وكذلك البرامج الزمنية المعتمدة للأصول الرأسمالية شريطة بيان مبررات التعديل والسبل الكفيلة لمعالجتها بنفس الحالة وما يشابهها مستقبلا .

مادة ( 44 ) لا يجوز اجراء المقاصة بين الإيرادات والمصروفات كما لا يجوز المقاصة أو الدمج بين أي من الأصول والخصوم في الميزانية العمومية ، على أن يراعى اظهار الأرصدة غير العادية في الجانب الصحيح حسب طبيعتها ولا يتم اجراء الدمج بينهما وبين الأرصدة العادية في مجموعاتها .

مادة ( 45 ) يكون الصرف من أموال الهيئة المودعة بحساباتها لدى البنوك الكويتية أو المحلية بمقتضى سندات صرف أو قيد، وبموجب شيكات أو تحويلاً على الحسابات لدى البنوك الكويتية و المحليةيعتمدها رئيس الهيئة أو من يفوضه.

مادة ( 46 ) يجوز إصدار شيكات بدل فاقد للشيكات المفقودة، أو إلغاء الشيكات الصادرة، بعد اتخاذ الإجراءات التي يُحددها رئيس الهيئة.

ويُوقع مدير الإدارة المالية على الشيكات أو التحويلات البنكية التي تُلغى لأي سبب.

مادة ( 47 ) يجب أن تكون المصروفات مؤيَدة بأصول المستندات الدالة على استحقاق الصرف التى يتم تحديدها حسب طبيعة كل مصروف، ولا يجوز الصرف بمقتضى صور المستندات، ويجب أن يتم اعتماد استمارات الصرف وما في حكمها اعتماداً إدارياً ومالياً قبل إصدار الشيكات –كل في حدود اختصاصاته، وعلى أن تطابق المبالغ المرصودة بالشيكات أو شهادات الدفع أو الحوالات، ويسجل على كعب الشيك اسم المستفيد والقيمة والغرض منها ويوقع عليه المفوض بالتوقيع.

مادة ( 48 ) في حالة فقد المستندات المؤيِدة لاستحقاق مبلغ معين قبل الوفاء به، يجوز الصرف بموجب مستندات - "بدل فاقد"– وتُعتمد من الإدارة المالية بعد التحقق من أسباب الفقد، والتأكد من عدم سبق الصرف، وأخذ التعهد اللازم على الطالب أو المستفيد بتحمل جميع النتائج المترتبة على الصرف.

مادة ( 49 ) لايجوزالصرف منالهيئة إلا بعد التأشير على المستندات باعتماد الصرف، ويقوم المحاسب المختص بتحرير سند الصرف مشتملاً على اسم المستفيد والمبلغ المدفوع والتاريخ وسبب الدفع والتوجيه المحاسبي وتوقيع المستلم.

مادة ( 50 ) لرئيس الهيئة أو من يفوضه أن يرخص في الدفع المُقدم في الحالات التي تتطلب ذلك وفقا للشروط والحالات التي يحددها مجلس الإدارة بشرط الحصول على خطاب ضمان بنكي بقيمة الدفعة المقدمة .

مادة ( 51 ) تُختم المستندات المرفقة بسندات الصرف بختم يُفيد تمام الصرف وتاريخه، وما إذا كان الصرف قد تم بشيك أو حوالة مصرفية أو شهادات دفع أو أي وسائل دفع الكترونية أخرى، ويُثبت رقم الشيك على المستندات وذلك لتجنب التكرار.

مادة ( 52 ) مع مراعاة الأحكام الخاصة بنظام العاملين في الهيئة، تُصرف مرتبات العاملين مرة واحدة في الشهر وذلك في الثلث الأخير منه، ولرئيس الهيئة أن يُقرر تقديم موعد صرف المرتبات والأجور في المناسبات والأعياد الرسمية.

مادة ( 53 )لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الهيئة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا للجهة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما يصرف بغير وجه حق أو إعمالا لحكم قضائي نهائي.

مادة ( 54 ) يراعى سداد الاستقطاعات التي أُجريت على مرتبات العاملين والمستحقة السداد للغير في الموعد المحدد لوجوب أدائها، بما لا يتجاوز اليوم العاشر من كل شهر.

مادة ( 55 ) يجب على الرؤساء المختصين في الإدارات المختلفة إخطار رئيس الهيئة فور علمهم بوقوع أي حادث من حوادث الاختلاس أو السرقة أو الإهمال أو غير ذلك مما يترتب عليه مساس بأموال الهيئة.

مادة ( 56 ) يعتمدرئيس الهيئةأو من يفوضهالتعليماتالخاصةبالسجلاتوالمستنداتالمحاسبية الواجبإمساكهافيكلوحدة تنظيمية والنظم المالية الآليةلتنظيمالمصروفات بهاوإحكامالرقابةالمالية عليها لتطبيق النظام المحاسبي للهيئة.

الفصل الثاني

صلاحيات وإجراءات التعاقد

مادة ( 57 )  لا يجوز الارتباط بأعمال غير واردة في بنود الميزانية كما لا يجوز الصرف من اعتماد في غير الغرض المخصص من أجله أو الخصم بمصروفات على غير البنود المخصصة لها .

و يجوز الارتباط بأعمال غير واردة في بنود الميزانية إذا استدعت الضرورة القصوى بناء على موافقة مجلس الإدارة ووزارة المالية.

مادة ( 58 ) تحدد لائحة المناقصات والمزايدات بالهيئة صلاحيات وإجراءاتالتعاقد.

مادة ( 59 ) تُعرضكافةالعقودقبلإبرامهاعلىكلمنمديرالإدارة الماليةومديرالإدارة القانونيةلمراجعتها– كلاً فيمايخصه.

مادة ( 60 )  في حالة ابرام عقود الاستخدام والايجار والصيانة والتوريدات لمدة  تجاوز السنة المالية ، ينبغي ألا يترتب عليها زيادة في اعتمادات البنود الخاصة في السنوات المالية اللاحقة عن الاعتماد في ميزانية السنة المالية التي تم فيها التعاقد ، وألا تزيد مدة التعاقد عن ثلاث سنوات ، فإذا زادت عن ذلك وجب الحصول مقدما على موافقة مجلس الإدارة.

الفصل الثالث

 صلاحيات وإجراءات إصدار أوامر الصرف

مادة ( 61 )يتمتسديدالالتزامات الماليةللهيئةبشيكاتأوتحويلات بنكية أو عن طريق الكي نت أو أي وسيلة دفع الكترونية أخرى.

مادة ( 62 )  يختص رئيس الهيئة أو من يفوضه بصلاحية التوقيععلى الشيكاتو التحويلات البنكية ، أو إلغائها.

مادة ( 63 )  يصدررئيس الهيئةأو من يفوضه القراراتاللازمةفيشأنصلاحياتإصدارأوامر الصرفالنقديةوغيرالنقدية.

مادة ( 64 )تختمالمستندات المؤيدة لأي عملية صرف من قبل الإدارة المالية بختم (صرف)، مع التوقيع عليها من قبل الموظف المختص.

الفصل الرابع

 السلفة المستديمة

مادة ( 65 ) يجوز صرف سلفة نقدية مستديمة لمواجهة الانفاق على غرض مستمر غير محدد بمدة زمنية وترتبط بمهام معينة، ويصدر رئيس الهيئة  أو من يفوضه قراراً بتنظيمها وتحديد قيمتها بما لا يتجاوز (1,000 د.ك) وطريقة تجديدها، ويُشترط في جميع الأحوال وجود اعتماد مالي في الميزانية لتعويضها.

مادة ( 66 ) لا يجوز أن يصرف من السلفة المستديمة أي مبالغ على حساب الأجور والمرتبات، إلا ما كان منها مقابل أجور عمال لأعمال عرضية طارئة.

مادة ( 67 ) يُستعاض المنصرف من قيمة السلفة المستديمة كلما بلغ المنصرف الفعلي 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من السلفة، أو مرة على الأقل قبل نهاية كل شهر مع تقديم مستندات الصرف التي تتوافق مع التعليمات المتبعة لدى الإدارة المالية ، ويجب أن تكون المبالغ المنصرفة مؤيدة بكافة مستندات الصرف  مرتبة حسب تواريخها والتي يتم قيدها على أنواع بنود مصروفات الميزانية ومعتمدة من مدير الإدارة المالية .

مادة ( 68 ) يكلف مدير الإدارة المالية من يلزم للقيام بأعمال جرد العهدة النقدية للسلفة المستديمة ومطابقة المستندات ورصيد النقدية لدى الموظف المسؤول، وإذا وجد عجز أو زيادة وجب تقديم تقرير واف لرئيس الهيئة أو من يفوضه لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن وتسوية العجز أو الزيادة.

مادة ( 69 ) يتم تسوية السلفة المستديمة في موعد أقصاه اليوم الأخير من نهاية السنة المالية.

الفصل الخامس

 السلفة المؤقتة

مادة ( 70 ) يجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه صرف سلفة مؤقتة لمواجهة الانفاق على غرض طارئ خلال السنة المالية بما لا تتجاوز 5,000 د.ك (فقط خمسة آلاف دينار كويتي) ، ويُشترط في جميع الأحوال وجود اعتماد مالي في الميزانية مخصص لنفس الغرض يسمح بتسوية السلفة مع تقديم مستندات الصرف التي تتوافق مع التعليمات المتبعة لدى الإدارة المالية.

مادة ( 71 ) يراعى تسوية السلفة المؤقتة خلال شهر على الأكثر من انتهاء الغرض الذي صُرفت من أجله، وفي جميع الأحوال يتم تسوية جميع السلف المؤقتة قبل نهاية السنة المالية بخمسة عشر يوماً.

الباب السادس :  الأصول الثابتة والاستهلاكاتوالاستغناء عن الأصول

أصول الثابتة والاستهلاكات

مادة ( 72 )  تصنف الأصول الثابتة في مجموعات متجانسة من حيث وظيفتها بما يتماشى مع  المبادئ والقواعد المحاسبية المعتمدة في دولة الكويت .

مادة ( 73 )  يحتفظ بسجل للأصول الثابتة يحوي البيانات الكاملة عن كل أصل من الأصول المملوكة للهيئة ، كوصفه ، ورقمه ، ومكانه ، وتاريخ التملك ، وتكلفته التاريخية .

مادة ( 74 )  تقيد الأصول المنقولة من وزارة المواصلات أو غيرها من الجهات في الدفاتر بقيمتها وفقا لتقييم الجهة المستقلة المتخصصة المنصوص عليها بالمادة 87 من القانون وبعد عرضها على ديوان المحاسبة و اعتمادها من مجلس الوزراء .

مادة ( 75 )  تُستهلك قيمة الأصول بالكامل في السنة المالية التي يتم فيها التملك حال إتباع الأساس النقدي.

مادة ( 76 ) يتعين في حال اتباع أساس الاستحقاق أن يضاف لسجل الأصول الثابتة المذكور بالمادة (76)  معدل استهلاك الأصل ، وبدء حساب الاستهلاك ، ومجمع الاستهلاك ، ومصروف الاستهلاك السنوي ، وصافي القيمة الدفترية للأصل ، ويجب أن تتحقق الهيئة من صحة بيانات السجل من واقع جرد فعلي .

مادة ( 77 ) يعتمد مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه الأسس والطرق المحاسبية لقيد الأصول الثابتة واستهلاكها واعادة تقييمها والاستغناء عنها وبما يتماشى مع المبادئ والأصول المحاسبية المعتمدة بذلك الشأن .

 مادة ( 78 )  يصدررئيس الهيئةأو من يفوضه القراراتاللازمةلتنظيمقواعدوشروط التأمينعلىالأصول فيالهيئة، مع مراعاة قوانين شركات ووكلاء التأمين.

مادة ( 79 )  يصدررئيس الهيئةأو من يفوضه قرارا بتشكيل لجنة  لجرد ممتلكاتالهيئة قبل نهاية كل سنة مالية.

الباب السابع    :  الديون وإعدامها

مادة (80) يجب أن تتوفر المستندات القانونية المؤيدة لحقوق الهيئة قبل عملائها ومدينيها بما يضمن لها تحصيل قيمة هذه الحقوق وتراعى سرعة التحصيل في ضوء أحكام القانون المتعلقة بتقادم الحق في دولة الكويت.

مادة (81) يحدد مجلس الإدارة طرق تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بما تقتضيه القواعد والنظم المحاسبية المتعلقة في ذلك الشأن .

مادة (82) يتعين الحصول على مصادقات العملاء والمدينين على أرصدتهم على فترات دورية وبحد أدنى مرة على الأقل خلال السنة.

مادة (83) تجرى مصادقة ودراسة لمديونيات العملاء والمدينين على ضوء نتيجتها يتم تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها وذلك في نهاية كل سنة مالية.

مادة ( 84 ) تسعى الهيئة لتحصيلديونها التييتعذرتحصيلهاودياً،بكافةالطرق القانونيةالمقررة، ولا يجوز شطب الديون المشكوك في تحصيلها إلا بعد استنفاد كافة الاجراءات اللازمة لتحصيلها أو سقوطها بالتقادم ، و بعد موافقةمجلس إدارة الهيئة.

مادة ( 85)  يضع رئيس الهيئة أو من يفوضه القواعد الخاصة بإعدام الديون المتعذر في تحصيلها في حدود مبلغ 10,000 دينار كويتي وما يزيد عن ذلك فيتم بموافقةمجلس الإدارة  ، ويرفع تقرير إلى مجلس الإدارة كل ستة أشهر يبين فيه جميع المبالغ التي تقرر اعدامها نظرا لتعذر تحصيلها.

الباب الثامن  :  الحساب الختامي والقوائم المالية

مادة ( 86 )تصدر الإدارة المالية التعليمات اللازمة لإقفال الحسابات السنوية  للإدارات المختلفة  في موعد أقصاه شهر قبل انتهاء السنة المالية .

مادة ( 87 )  تقوم الإدارة المالية بإقفال القيود المحاسبية وعمل التسويات والمخصصات المحاسبية حسب المواعيد المحددة و وفقا لما تقتضيه الأصول والقواعد والسياسات المحاسبية المتبعة بذلك الشأن لكي تكون القوائم المالية معبرة تعبيرا حقيقيا عن نتائج أعمال الهيئة .

مادة ( 88 )  في حال اتباع الأساس النقدي يجب قيد وتحميل كل سنة مالية بما يخصها من ايرادات ومصروفات حتى يكون الحساب الختامي معبرًا تعبيرًا حقيقيًا عن نتيجة أعمال السنة المالية.

مادة ( 89 ) تعد الإدارة الــمالية القــــــوائم المالية والتي تشمل حســاب الأربـــاح والخسائر ( الإيرادات والمصروفات ) وقائمة التدفقات النقدية وقائمة الميزانية العمومية .

مادة ( 90 ) يراعى في اعداد الميزانية العمومية  أن تكون متفقة مع الواقع ومتضمنة كل ما نص القانون على وجوب اثباته فيها ، وأن تعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي في نهاية السنة المالية كما يراعى الفصل الكامل بين عناصرها ، وتدعم الميزانية العمومية بقوائم تفصيلية لبنودها الإجمالية ومذكرات توضيحية ، كما يلزم أن تتفق حسابات نتائج الأعمال للسنة المالية والميزانية العمومية مع الواقع المسجل في الدفاتر التي تمسكها الهيئة.

مادة ( 91 )  لا يجوز المقاصة أو الدمج بين أي من الأصول وأي من الخصوم عند إعداد الميزانية العمومية كما يجب اظهار الأرصدة غير العادية في الجانب الصحيح حسب طبيعتها دون اجراء أي مقاصة أو دمج بينها وبين الأرصدة العادية في مجموعتها. 

  مادة ( 92 ) يتم التصرف فيما يسفر عنه الحساب الختامي للهيئة وفقا لما يقضي به قانون ميزانيتها .

مادة ( 93 )  يعرض رئيس الهيئة على مجلس الإدارة القوائم المالية المدققة والمعتمدة من قبل المدقق الخارجي لإقرارها ،  مشفوعا بالتقرير السنوي للهيئة والذي يتضمن الحد الأدنى لتطور القوائم المالية وحركتها ما بين الفعلي عن المقدر مع بيان أسباب والسبل الكفيلة لمعالجة الانحرافات ، وما تم بشأن تنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل مجلس إدارة الهيئة  خلال السنة المالية وما تم تنفيذه من الخطة السنوية حسب الخطة الاستراتيجية ومواطن القوة والضعف للمراكز المالية مع بيان أسباب والسبل الكفيلة لمعالجتها أو تعزيزها .

مادة ( 94 ) تقدم الهيئة نسخاً من حساباتها الختامية و ميزانيتها العمومية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة إلى وزارة المالية في الموعد المحدد بتعليماتها الصادرة في ذلك الشأن .

مادة ( 95 ) تقدم الهيئة نسخة حساباتها الختامية و ميزانيتها العمومية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة إلى ديوان المحاسبة  .

مادة ( 96 )  وفقا لأحكام هذا الباب تعتبر الإدارة المالية مسئولة عن متابعة  اعتماد البيانات المالية لحين إقرارها من قبل الجهات المختصة .

الباب التاسع :  النظام المحاسبي

مادة ( 97 )  يتم إعداد القوائم المالية للهيئة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها فيما لا يتعارض مع الأحكام الدستورية والقانونية والنظم "القرارات والتعاميم "والقواعد المحاسبية المعتمدة بدولة الكويت.

مادة ( 98 ) تمسك الهيئة مجموعة السجلات التي يتطلبها القانون في دولة الكويت ويجوز بالإضافة إليها استخدام الأساليب والطرق الحديثة في تطبيق الأعمال المالية.

مادة ( 99 ) تعد البيانات المالية للهيئة على الأساس المحاسبي الذي يحدده مجلس الإدارة .

مادة ( 100 )  ينبغي أن تكون الخصائص النوعية للبيانات المالية مفيدة للمستخدمين بحيث تكون  ذات موثوقية وقابلة للفهم والملائمة والمقارنة .

مادة ( 101 ) ينبغي الإفصاح عن السياسات المحاسبية الهامة وتغيراتها  في الملاحظات مع بيان أسس القياس التي بنيت عليها ، بالإضافة إلى الأحكام الهامة التي يصدرها مجلس الإدارة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية ، ولا يجوز التغيير في التقديرات المحاسبية للبيانات المالية لفترة سابقة .

مادة ( 102 ) الإيرادات والمصروفات التي تخص سنوات سابقة تظهر منفصلة على حدة حسب كل باب فيما يخصه ويفصح عنها في المذكرات الإيضاحية ، وعند اتباع أساس الاستحقاق تعتبر الإيرادات والمصروفات التي تخص سنوات مالية لاحقة إيرادات ومصروفات مقدمة ضمن الميزانية العمومية.

مادة ( 103 ) المبالغ التي حصلت سواء كانت هذه المبالغ قد حصلت في السنة المالية الجاريةأو السنة المالية السابقة وتقرر إعادتها لأي سبب من الأسباب يجب صرفها بالاستبعاد من الإيرادات ، أما المبالغالتيصرفتوتقرراستعادتها لأيسببمنالأسبابفتستبعدمنالمصروفاتإذا كانتقدصرفتفيالسنة الماليةالجارية،أوتضافإلىالإيراداتإذاكانتقد صرفتفيسنةمالية سابقة .

مادة ( 104 ) ينبغي الانتظام في القيد في مختلف السجلات المحاسبية أولا بأول حتى لا يترتــب على التأخير في القيد والإهمال فيه الاضطراب في الأعمال المحاسبية .

مادة ( 105 ) تجرى كافة التسويات المحاسبية من إيرادات ومصروفات "ومخصصات عند اتباع أساس الاستحقاق "قبل إعداد الحسابات والقوائم الختامية بحيث تعبر البيانات المالية عن حقيقة المراكز المالية للهيئة .

مادة ( 106 ) يصدر الرئيس أو من يفوضه قرارات داخلية تنظم عمليات التحصيل والسداد وشروط تداول المستندات وأماكن حفظها وكيفية التصرف فيها بعد انقضاء المدة القانونية لحفظها حسب ما ينص عليه قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 وتعديلاته.

مادة ( 107 )  يراعى إجراء فحص دوري للحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية بأنواعها وإجراء التسويات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها.

مادة ( 108 )  تعدالإدارة الماليةفينهايةكلشهرميزانمراجعة وكشوف تفصيلية بحركة وأرصدة الحسابات والدفاتر التحليليةمصحوباًبتقريرعنالأوضاع المالية للهيئة.

مادة ( 109 )  تعد الإدارة المالية تقارير ربع سنوية بعد مضي خمسة عشر يوما عن الفترة المعمول عنها التقرير ، و توضح فيه تطور القوائم المالية وحركتها ما بين الفعلي عن المقدر مع بيان الأسباب  والسبل الكفيلة لمعالجة الانحرافات وذلك بعد التنسيق المسبق مع الإدارات المعنية بالهيئة ، على أن يقوم رئيس الهيئة برفع التقرير الربع سنوي إلى مجلس الإدارة للاطلاع وإبداء أية ملاحظات للعمل بها .

مادة (110)   يتم تزويد وزارة المالية بالتقارير الربع سنوية بعد مضي خمسة عشر يوما عن الفترة المعمول عنها التقرير وحسب القواعد المنظمة بتعميمها بالإضافة إلى نسخة منها الى ديوان المحاسبة.

مادة (111)   كل ما يحصل أو يقيد على الإيرادات وما يحمل على المصروفات والأصول الرأسمالية يتم طبقا للقواعد التي تنظمها هذه اللائحة.

الباب العاشر   :  الرقابة المالية

الفصل الأول 

التدقيق الداخلي

مادة ( 112 )  تنشأ في الهيئة وحدة تنظيمية للتدقيق والرقابة الداخلية تتبع مجلس الإدارةمباشرة فيما يخص عملها.

مادة ( 113 )  تختص وحدةالتدقيق والرقابة الداخلية ،بالآتي :

- متابعة تنفيذ الخطط والقوانين واللوائح ومتابعة إجراءات العمل (  workflow) بصفة دورية للكشف عن مواطن الخلل والعمل على إصلاحه.

- التأكد من تطبيق السياسات والقوانين المعمول بها في الهيئة من قبل الإدارات المعنية.

- تقييم ومراجعة الأنظمة والاجراءات الرقابية بمختلف إدارات الهيئة وتقدير مدى فعاليتها في منع واكتشاف الأخطاء والانحرافات

- التأكد تنفيذ السياسات والقرارات التي تصدر عن مجلس الإدارة وفق أساليب العمل المعتمدة ( WorkFlow) .

- متابعة تنفيذ تقارير وملاحظات الجهات الرقابية  على أعمال وأنشطة الهيئة.

- اقتراح إصدار واستكمال النظم واللوائح المتعلقة بأنشطة الهيئة وإبداء الرأي في النظم واللوائح المعمول بها في الهيئة.

مادة ( 114 )  يصدر قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة بتحديد صلاحياتوحدةالتدقيق والرقابة الداخلية واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابقة،ونطاق رقابتهاالسابقةواللاحقة.

مادة ( 115 )  يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي لوحدة التدقيق الداخلي ولائحتها التي تنظم مهامها وأعمالها بما يكفل استقلالية هذه الوحدة ونظام التقارير التى تصدر عنها .

مادة ( 116 )  تعد وحدة التدقيق والرقابة الداخلية خطة للتدقيق للسنة المالية موضحا فيها المهام والجدول الزمني للتنفيذ والتقارير التي تقدم، ويتم اعتمادها من مجلس الإدارة .

مادة ( 117 )  على كافة المسئولين بالهيئة التعاون مع وحدة التدقيق والرقابة الداخلية وتزويدها بالبيانات والمعلومات وتمكينها من الاطلاع على الدفاتر والسجلات والوثائق والعقود المتعلقة بالأعمال والعمليات التي تختص بمراجعتها.

مادة ( 118 )  ترفع وحدة التدقيق والرقابة الداخلية إلى مجلس الإدارة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر تتضمن الأعمال التي قامت بها وما توصلت إليه من نتائج ومقترحات وتوصيات أو ما تستدعيه الضرورة.

الفصل الثاني- التدقيق الخارجي 

مدققي الحسابات الخارجيين

 مادة ( 119 )  يتعاقد مجلسالإدارة،بناءًعلىتوصيةرئيسالهيئة، مع محاسبقانوني أو أكثر لتدقيقحساباتالهيئة،ويحددمكافآتهم ومدةالتعاقدمعهم، ويُعرض تقرير مدققي الحسابات الخارجيين على مجلس الإدارة للنظر فيه والتصديق عليه.

الفصل الثالث 

رقابة ديوان المحاسبة

مادة ( 120 )  تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون رقم (30) لسنة 1964 والقوانين المعدلة له.

مادة ( 121 )  يعرض على مجلس الإدارة تقرير دوري عن ملاحظات ديوان المحاسبة مع بيان الآلية والمعالجات التي اتخذت بشأن تلافي تلك الملاحظات و تزويد الوزير المختص بتقارير ربع سنوية حول تلك الملاحظات وما أتخذ بشأنها .

الفصل الرابع 

رقابة جهاز المراقبين الماليين

مادة ( 122 )  تخضع الهيئة لرقابة جهاز المراقبين الماليينفي حدود الاختصاصات المحددة بقانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن إنشاء جهاز المراقبين الماليينواللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالمرسوم رقم (333) لسنة 2015. ، والرد على ملاحظات جهاز المراقبين الماليين والعمل على معالجتها بعد اجراء  الدراسة الفنية اللازمة لها.

الباب الحادي العاشر: رأس المال وتعديله ومعالجة الأرباح والخسائر والاحتياطيات

مادة ( 123 )  يتكون رأس مال الهيئة مما يلي :

أ- حصة عينية – وتمثل كافة الأصول المنقولة وغير المنقولة من وزارة المواصلات.

ب- حصة نقدية – ومقدارها خمسين مليون دينار كويتي تسدد من الاحتياطي العام للدولة دفعة واحدة.

ويحدد ويعدل رأس المال بمرسوم .

مادة (124 )  تحدد الأرباح الصافية أو الخسائر لكل سنة مالية بعد قيد جميع الإيرادات وخصم جميع المصروفات وفق الأصول المحاسبية

مادة (125)   يؤول فائق الإيرادات التي تحققها الهيئة إلى الخزانة العامة للدولة وذلك بعد استقطاع ما يقرره مجلس الوزراء من احتياطيات وبحد أدنى 10% موزعة وفقاً لما يلي :

أ- احتياطي عام .

ب- احتياطي قانوني ويوقف الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس مال الهيئة.

وترحل الخسائر السنوية والمرحلة إلى رأس مال الهيئة وذلك بعد استنفاذ كافة الاحتياطيات.

وتعالج خسائر الهيئة إن وجدت خلال الميزانيات الثلاث الأولى من الاحتياطي العام للدولة.

الباب الثاني عشر : المشتريات والمزايدات والمخازن

مادة ( 126 )  يصدر مجلس الإدارةالقراراتاللازمةلتنظيم لائحة خاصة بطرق الشراء و المزايدات والمخازن  ، بما لا يتعارض مع قانون الهيئة والقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن.

الباب الثالث عشر : أحكام ختامية

مادة (127)  يصدرمجلس الإدارةالقراراتاللازمةلتنظيم لائحة خاصة للصندوق الخاص المنصوص عليه بالمادة (88) من القانون حال موافقة مجلس الوزراء على انشائه.

مادة (128)  يجوز لرئيس الهيئة اقتراحتعديلهذهاللائحة،إذاتطلبتمصلحةالعملذلك ويعرض التعديل المقترح على مجلس الإدارة لإقراره.

مادة (129) تعتبر مخالفة مالية في حالة الإخلال بأي من الأحكام المنصوص عليها باللائحة ويحاسب المسئول عن المخالفة، وتعمم اللائحة بعد اعتمادها على كافة إدارات الهيئة المختلفة.

مادة ( 130 )  يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة ( 131 )  يُعملبهذهاللائحةاعتباراً منتاريخصدورها.

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 12, 2017
التاريخ الهجري: 
16/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2017-49

$
0
0

وزارة الصحة

 قــرار وزاري  رقـم (49) لسنة 2017

بشأن تنظيم إجراءات الإبلاغ عن انقطاع الموظف عن العمل ووقف صرف الراتب له

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المادة 130 من الدستور.

- وعلى أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشان إنشاء ديوان المحاسبة.

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 129 لسنة 1996 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة والقرارات المكملة والمعدلة له .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2015 بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 ومن ضمنها وزارة الصحة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2016 بشأن إنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق التابع لوزير الصحة والمعدل بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2017 .

- وعلى ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن صرف رواتب لموظفين منقطعين عن العمل أو منتهي خدماتهم أو متوفيين.

- ورغبةً منا في معالجة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية بالدولة وتلافي تكرار حدوثها مستقبلاً وفقاً للصلاحيات المخولة   لنا ، وحرصاً منا على حماية المال العام من هدر بسبب صرف مبالغ لبعض هؤلاء الموظفين دون وجه حق .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر

مادة أولى

تلتزم كافة قطاعات الوزارة ومراكز العمل المختلفة عند انقطاع أي موظف عن العمل لأي سبب باتباع الإجراءات التالية:

1- يقوم المسئول المباشر للموظف المنقطع في مراكز العمل المختلفة بإبلاغ الشئون الإدارية التابعة له بانقطاعه عن العمل في اليوم الخامس من الانقطاع كحد أقصي.

2- في حال علم المسئول المباشر في مراكز العمل المختلفة بحدوث طارئ للموظف (وفاة – حادث – أو سبب آخر) قد يحول دون تواجده في العمل أو الاستمرار فعليه إبلاغ الشئون الإدارية فوراً بهذه الواقعة.

3- تقوم الشئون الإدارية بإخطار الشئون المالية في مراكز العمل

المختلفة بهذا الانقطاع لوقف راتب الموظف المنقطع عن العمل لحين عودته أو انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب.

4- تلتزم مراكز العمل المختلفة بإخطار جهاز الشئون الإدارية بالوزارة (إدارة الوظائف العامة – إدارة العقود الخاصة ) بانقطاع الموظف عن العمل خلال عشرة أيام من تاريخ الانقطاع كحد أقصي.

5- يقوم جهاز الشئون الإدارية بالوزارة بمتابعة استمرار انقطاع الموظف عن العمل والتأكد من وقف صرف راتبه مع مراكز العمل المختلفة وإصدار قرار بإنهاء خدماته وفقاً للمادة 81 لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية.

مادة ثانية

يلتزم جهاز الشئون الإدارية بالوزارة بإخطار جهاز الشئون المالية بأسماء الموظفين المنتهية خدماتهم لأي سبب (الاستقالة – الإحالة للتقاعد – الوفاة – الانقطاع - .... الخ) أولاً بأول بموجب سجل رسمي تقيد فيه هذه الحالات ، وذلك لعمل التسويات المالية اللازمة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة وفي المواعيد المحددة لذلك قانوناً.

مادة ثالثة

في حال صرف مبالغ دون وجه حق لأي موظف بقطاعات الوزارة المختلفة سرعة اتخاذ الإجراءات التالية:

1- إجراء تحقيق إداري في الواقعة مع الموظفين المعنيين بالصرف دون وجه حق وعرض نتيجته مبين فيها سبب الصرف والمتسبب فيه على السيد/ وكيل الوزارة لإصدار القرار المناسب لمجازاته تأديبياً وفق المادة (60) من نظام الخدمة المدنية.

2- إحالة الواقعة إلى السلطات القضائية المختصة في حال وجود شبهة جريمة من جرائم القانون العام نتج عنها هذا الصرف بعد عرض الموضوع علينا من السيد/وكيل الوزارة للنظر في إحالة المتسبب من عدمه إعمالاً لنص المادة (59) من نظام الخدمة المدنية.

3- إخطار ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق فيما صرف بدون وجه حق للموظفين وما اتخذ حياله من إجراءات إعمالاً لنص المادة (55) من قانون ديوان المحاسبة.

4- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة باسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق للموظفين سواء كانوا من العاملين بالوزارة أو ممن انتهت خدماتهم لأي سبب من الأسباب.

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخه ، ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

                                              وزير الصحة

د. جمال منصور الحربي

صدر في : 8 جمادى الأولى 1438 ه

 الموافـق : 5      فبراير      2017 م  

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 12, 2017
التاريخ الهجري: 
16/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
15
16

2017/2

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (  2/ت ) لسنة 2017 م

بشأن إشهار جمعية العقيلة التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون  رقم ( 24 ) لسنة 1979  بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته . 

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/1/1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- و على القرار الوزاري رقم ( 165/ت لسنة 2013 ) بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون  رقم ( 24/79 ) وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ت لسنة 2013 ) بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 16/ت لسنة 2016 ) بشأن تنظيم العمل التعاوني  .

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في  20/  12  /2016 م .

- وعلى القرار الوزاري رقم (   1 /ت   ) بشأن فصل منطقة العقيلة  عن جمعية الفنطاس التعاونية .

- وبعد عرض وكيل الوزارة  .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

( قــــــــــــــــــــــــــــــرر )

مـــادة (  1 )

إشهار جمعية العقيلة التعاونية الاستهلاكية والنظام الأساسي المرفق   لهذا القرار .

مـــــادة (  2 )

 ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزيـر الشئــون الاجتماعية والعمــل

ووزيـر دولــة للشـئـون الاقتصادية

                                  هند صبيح براك الصبيح

 

النظام الأساسي لجمعية العقيلة التعاونية

يتلخص النظام التأسيسي لجمعية العقيلة التعاونية على الأساس والقواعد الآتية :

وذلك طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 166/ ت لسنة 2013

بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية

على النحو التالي :

 

مادة (1)

يقصد في تطبيق أحكام النظام بالعبارات التالية المعنى المبين فرين كل منها :

- الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

القانون : المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013

الجمعية كل جمعية تعاونية أشهرت وفق أحكام هذا القانون

موظف الوزارة : الموظف الذي تكلفة الوزارة بالإشراف على انعقاد الجمعية التعاونية العمومية والانتخابات .

مادة (2)

تسمى الجمعية التعاونية المشكلة بالشروط الواردة في النظام الأساسي بجمعية العقيلة التعاونية .

مادة (3)

مقر إدارة الجمعية منطقة العقيلة – ق 2 –ونطاق عملها العقيلة

مادة (4)

مدة هذه الجمعية غير محددة وتبدأ من ( تاريخ إشهارها ) والإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم )

مادة (5)

يقصد من طلب إشهار الجمعية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي و الاجتماعي لأعضائها عن طريق إتباع المبادئ التعاونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :-

1- شراء واستيراد لوازم أعضائها بالجملة بيعها نقداً

2- القيام بالمشروعات و الخدمات التي يحتاج إليها الأعضاء لتحسين مستوى معيشتهم اجتماعيا واقتصاديا.

مادة (6)

- يجوز للجمعية أن تتعامل مع غير أعضائها وفي الحدود التي تحقق أغراضها دون أن يكون هؤلاء حق الاكتتاب في  أسهمها .

مادة (7)

عدد الأعضاء غير محدد ويشترط أن تجمعهم ظروف مشتركة بحسب إقامتهم أو عملهم أو وظيفتهم أو مهنتهم وباب العضوية مفتوح لكل من تنطبق عليه شروط العضوية الواردة بهذا النظام من الجنسين .

مادة (8)

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة يشترط في من يقبل عضواً في الجمعية :-

1- أن يكون كويتياً .

2- ألا يكون عضواً في جمعية تعاونية أخرى تزاول نفس الغرض .

3- أن يكون حسن السيرة و السلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد عليه اعتباره

4- أن يقبل كتابة نظام الجمعية .

5-أن يكون مقيماً بصفة دائمة في منطقة عمل الجمعية متي كان ذلك ضرورياً

مادة (9)

ينقسم أعضاء الجمعية إلى أعضاء عاملين منتسبين والأعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ، والأعضاء المنتسبون هم الأعضاء المكتتبون الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرون سنة ميلادية في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية أو العادية وغير العادية ويقتصر حقوقهم في الحصول على نصيبهم فيما يوزع من أرباح .

مادة (10)

يصبح العضو المنتسب عضواً عاملاً ببلوغه سن الواحد والعشرين عاماً ، ويحق له حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها . متى ما بلغ السن المذكور في نهاية السنة المالية للجمعية وعلى مجلس الإدارة قيد اسمه في كشوف الأعضاء العاملين .

مادة (11)

يعتبر مؤسسو الجمعية بعد إشهارها أعضاء عاملين وتسري عليهم أحكام المادة الثامنة من هذا النظام و الشروط الواردة في عقد التأسيس كما يحظر عليهم الانسحاب منها أو استرداد قيمة الأسهم المكتتب فيها أو جزء منها مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ إشهار الجمعية .

مادة (12)

أ)- لمن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام ويرغب في الانضمام للجمعية أن يتقدم بطلب كتابي إلى مجلس الإدارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويرفق بالطلب صورة البطاقة المدنية بعد مطابقتها مع الأصل على أن تكون سارية الصلاحية ويجوز الاستعاضة عنها بوثيقة التملك للسكن أو شهادة التخصيص وذلك بالنسبة للجمعية المشهرة حديثا وتظل وثيقة التملك أو شهادة التخصيص سارية الصلاحية لحضور الجمعية العمومية الأولى فقط .

ب)- وقيمة الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها مضافاً إليها ما يحدده المؤسسون من رسم انضمام للجمعية .

ولا يجوز الاكتتاب في أقل من خمسة أسهم من أسهم الجمعية ولا أكثر من خمس رأس مال الجمعية عند الاكتتاب .

مادة (13)

بيت مجلس الإدارة طلب العضوية في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه إليه مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام ، وإذا قبل الطلب أبلغ العضو بذلك ويسجل أسمه في سجل العضوية ، وإذا رفض الطلب يرد المبلغ للطالب مع بيان أسباب الرفض وتعتبر الطلبات التي لم يقرر مجلس الإدارة رفضها مقبولة ضمناً وفي حالة الموافقة الصريحة أو الضمنية ترد العضوية إلى تاريخ تقديم الطلب .

مادة (14)

1-يجوز لمن رفض طلب عضويته أن يتظلم من قرار الرفض أمام الوزارة ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً.

2-وفي حالة قبول التظلم تسرى العضوية من تاريخ تقديم الطلب .

مادة (15)

يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العاملين الاعتراض على قرار مجلس الإدارة بقبول أي شخص لا تنطبق عليه شروط العضوية وعلى المجلس أن يبت بالاعتراض في أول جلسة له ، ويجوز التظلم من القرار أمام أول اجتماع للجمعية العمومية أو الوزارية  

مادة (16)

يتم انتقال العضو من جمعية إلى أخرى في حدود الأحكام المبينة في اللاحة التنفيذية للقانون وفق نماذج تعد بمعرفة الجمعية لهذا الغرض ، وترفع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم لشطب العضو المنتقل من كشوف العضوية ، على أن يمنح شهادة يبين فيها تاريخ انضمامه للجمعية وتاريخ انتقاله منها .

مادة (17)

يجوز أن يكون الانضمام للجمعية عن طريق الانتقال إليها من جمعية أخرى تزاول نفس الغرض ، ويسري على الانضمام عن طريق الانتقال ذات الشروط المقررة في هذا النظام في شأن العضوية وعلى طالب الانضمام في هذه الحالة إرفاق شهادة صادرة عن الجمعية المنتقل منها يبين فيها عضويته .

مادة (18)

1- لمجلس الإدارة أن يصدر قرار بفصل أحد أعضائه أو أحد أعضاء الجمعية إذا قام بـأعمال تضر الجمعية أو من شأنها زعزعة الثقة فيها أو نشاطها وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة.

2- يجوز لم صدر قرار بفصله أن يتظلم من قرار الفصل أمام الوزارة أو أول اجتماع للجمعية العمومية ، وفي الحالة الأخيرة يكون التظلم بخطاب مسجل لمجلس الإدارة لعرضه عليها وتسوى حسابات العضو المفصول طبقاً لما ورد بالمادة (20) من هذا النظام .

مادة (19)

تسقط العضوية عن المساهم إذا فقد شرطاً من الشروط الواردة في المادة الثامنة من هذا النظام .

مادة (20)

مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا النظام يكون الانسحاب من عضوية الجمعية بطلب إلى مجلس الإدارة من العضو المنسحب وترد إليه قيمة الأسهم التي دفعها ويعلق حسابه دائنا أو مديناً إلى حين التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية التي أنسحب خلالها .

مادة (21)

في حالة وفاة العضو يجوز لكل أو بعض ورثته الاستمرار في الجمعية إذا انطبقت عليهم شروط العضوية الواردة بهذا النظام كما يجوز لهم الانسحاب من الجمعية وفي الحالة تسوي حسابتهم طبقاً لما ورد بالمادة (20) من هذا النظام .

مادة (22)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة في حال رغبة أحد الورثة الانضمام لعضوية الجمعية أو نقل قيمة أسهم المورث إلى أسمه إذا كان مساهما بالجمعية ، أن يتقدم بطلب كتابي للجمعية مصحوباً بالمستندات التالية :

1- صورة من شهادة الوفاة .

2- صورة عن حصر الإرث .

3- تنازل كتابي من الورثة البلغ عن نصيبهم في قيمة أسهم المورث لصالحة .

4- في حال وجود قصر بين الورثة يكون التنازل من الممثل القانوني للقصر وفي جميع الأحوال يشترط أن تتوافر في مقدم الطلب شروط العضوية .

مادة (23)

يسقط الحق في المطالبة بقيمة الأسهم بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ زوال العضوية كما يسقط الحق في المطالبة بأية حقوق مترتبة على الأسهم بمضي خمسة سنوات من تاريخ اعتمادها من الجمعية العمومية وعدم المطالبة بها خلال هذه المدة .

مادة (24)

يدير الجمعية ويسأل عن أعمالها إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ، ويكون قد مضي على عضويتهم في الجمعية سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية ويتثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية المشهرة حديثاً

مادة (25)

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون بالغاً من العمر ثلاثون سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ السنة المالية طبقا لنظام الجمعية وان يكون حاصلاً على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة ، ومدة العضوية في المجالس السابقة على صدور هذا النظام من المدة المشار اليها .

ويكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الحق في الإداء بصوته لمرشح واحد فقط .

مادة (26)

ينتخب مجلس الإدارة سنويا في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق لمدة سنة على أن يتم ذلك خلال أسبوع من إعلان نتيجة انتخاب مجلس الإدارة واعتبر المجلس منحلاً ولا يجوز لأعضائه في هذه الحالة إعادة الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة دورة تالية على تاريخ الحل ويتولى موظف الوزارة المختص إعداد الدعوة لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة ويودع الكتاب في إدارة الجمعية وعلى الأعضاء مراجعة إدارة الجمعية لاستلام كتاب الدعوة خلال 24 ساعة التالية لإعلان نتيجة الانتخابات .

مادة ( 27 )

يترأس أكبر الأعضاء سناً أول اجتماع للمجلس ويشترط لصحة انعقاده حضور أغلبية أعضائه ويتم انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السري ويتولى الرئيس المنتخب إدارة الجلسة عقب الانتهاء من الاقتراع على منصب الرئيس وفي حالة تساوي الأصوات يتم إجراء قرعة بين الفائزين ويسري ذات الحكم على اختيار باقي مناصب الهيئة الإدارية .

مادة (28)

رئيس المجلس هو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير بصفته وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به .

مادة (29)

يختص مجلس إدارة الجمعية بما يلى :

1- تحقيق الأغراض والأهداف التي قامت الجمعية من أجلها ووضع السياسات البعيدة المدى التي يراها كفيلة  بتحقيق هذه الأهداف واتخاذ ما يمكن من وسائل لمواجهة احتياجات الجمعية في المستقبل مع مراعاة السياسات الواردة في اللائحة .

2- وضع خطة سليمة للتنظيم تتيح للجمعية وأقسامها وفروعها أن تؤدي وظائفها بأكبر قدر ممكن من الكفاية لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها .

3- وضع دوي الكفاءات في المناصب الإشرافية و القيادية بالجمعية وذلك وفق الضوابط التي تحددها الوزارة .

4- إتباع وسائل فعالة للرقابة تضمن الحصول على نتائج مرضية .

5-تحديد المبالغ التي تسلم لأصحاب العهد بعد اعتماد الوزارة لها.

6- طرح فروع الجمعية للاستثمار من قبل الغير وتنفيذ الأعمال الإنشائية في الجمعية وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة .

7- إقرار الميزانية العمومية و الحساب الختامي و التقارير المالية بأحد أو بعض اختصاصاته مع تحديد مدة وحدود هذا التفويض .

8- تكيل اللجان المختلفة .

مادة (30)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :-

1- دعوة مجلس الإدارة كلما وجد ما يدعو لذلك ويتعين دعوة المجلس على الأقل كل شهر على أن يرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وبيان واف عن الأعمال المعروضة .

2- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة .

3- رئاسة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وإداراتها و التوقيع على محاضر الاجتماعات مع أمين السر وتنفيذ قراراته .

4- رئاسة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وإداراتها و التوقيع على محاضر اجتماعاتها   مع أمين السر .

5- التوقيع على رسائل ومكتبات الجمعية ومعاملاتها المالية .

6- إبرام العقود المتعلقة بالجمعية بعد موافقة مجلس الإدارة .

مادة (31)

يختص أمين سر الجمعية بما يلي :-

1- إعداد دعوات انعقاد مجلس الإدارة و الجمعية العمومية .

2- إعداد دعوات انعقاد مجلس الإدارة و الجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس .

3- إعداد المراسلات الخاصة بالمجلس واعتمادها من الرئيس .

4- تسليم المكاتبات الواردة للجمعية إلى الرئيس لعرضها على المجلس .

5- الإشراف على إمساك السجلات التجارية .

6- حفظ كافة أوراق الجمعية ومستنداتها .

مادة ( 32 )

يختص أمين صندوق الجمعية فيما يلي :

1- الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الحسابية .

2- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على الشبكات ومعاملات البنوك .

3- الاحتفاظ بعهدة مستديمة يحددها مجلس الإدارة بما لا يتجاوز 1000 دينار يتم الصرف منها على الأمور العاجلة . ويراعى في ذلك حكم الفقرة (5) من المادة (29) من هذا النظام .

4- الإشراف على المبالغ المسلمة لأصحاب العهد .

5- الإشراف على إعداد الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر .

6- الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالالتزامات والحقوق المالية للجمعية .

7-متابعة تحصيل أموال أو ديون الجمعية في مواعيد استحقاقها .

مادة ( 33 )

أ- يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضور اغلبيه أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .

ب- يتم إثبات الأعضاء الحاضرين والغائبين وأعذارهم أن وجدت .

ج- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة ( 34 )

يتعين على الرئيس استكمال بنود جدول الأعمال خلال الجلسة ما لم يتفق أغلبية الحضور على خلاف ذلك وفي جميع الأحوال يتعين عليه دعوة مجلس الإدارة خلال أسبوعين لاستكمال بنود جدول الأعمال خلال الجلسة ما لم يتفق أغلبية الحضور على خلاف ذلك  وفي جميع الأحوال يتعين عليه دعوة مجلس الإدارة خلال أسبوعين لاستكمال باقي بنود جدول الأعمال ويراعي في توجيه الدعوة الإجراءات المقررة في هذا النظام .

مادة ( 35 )

1- تعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حسب ترتيبها في الجدول إلا إذا رأى أغلبية الأعضاء الحاضرين خلاف ذلك .

2- يجوز للعضو مقدم الموضوع المدرج في جدول الأعمال أو المقترح سحبه على أن يتم أثبات ذلك في محضر الجلسة ما لم يتبناه عضواً أخر .

3- يجوز عرض موضوعات غير مدرجة على جدول بناء على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .

مادة ( 36  )

يجوز للمجلس إرجاء مناقشة موضوع معين عند غياب العضو المتقدم به بناء على طلب كتابي منه .

مادة ( 37 )

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يفوض عضواً أخر في التصويت نيابة عنه أياً كانت صورة التفويض .

 

 

مادة ( 38 )

عند عدم توافر النصاب أثناء الجلسة نتيجة لانسحاب عضو أو أكثر تعتبر الجلسة منفضة ولا يجوز اتخاذ قرارات أخرى وتعتبر القرارات السابق أتخاذها أثناء توافر النصاب قرارات يعتد بها .

مادة ( 39 )

لمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجان تشكل من بين أعضائه أو من غيرهم على أن يحدد صلاحيات تلك اللجان ومدة عملها والمكافآت التي تمنح لها من غير أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للضوابط التي تقررها الوزارة في هذا الشأن وعليه تزويد الوزارة بقرارات تشكيل اللجان وذلك خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها ، وعلى اللجان المشار إليها إمساك محاضر لاجتماعاتها ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها .

مادة ( 40 )

على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة عشرة أيام عمل خلال الأسبوع الأول من انتهاء السنة المالية وعليه أن يعلن في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل عن هذا الميعاد ودعوة الأعضاء الراغبين في ترشيح أنفسهم لتقديم أوراقهم مصحوبة بالنموذج المعد لطلب الترشيح إلى إدارة الجمعية .

مادة ( 41 )

يتولى المتقدم لعضوية مجلس الإدارة ملئ نموذج الترشيح المعد لهذا الغرض ويجوز له أن يفوض الغير بمليء النموذج المذكور وذلك بموجب توكيل خاص صادر عن وزارة العدل وإذا كان التوكيل صادراً خارج البلاد فيجب أن يكون مصدقاً عليه الجهات الرسمية وعلى الجمعية تسليمة إيصال استلامها لطلب الترشيح .

مادة ( 42 )

يجوز للمرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يسحب ترشيحه بكتاب موجه إلى رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل عشرة أيام عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية ولا يعتد بأي طلب انسحاب يقدم بعد هذا الموعد .

ويجوز أن يكون الانسحاب بتفويض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 41 ) من هذا النظام .

مادة ( 43 )

يجوز لكل زي مصلحة خلال الخمسة عشر  يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخابات الطعن في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعريضة تقدم إلى الوزارة ويكون قرار الوزارة في هذا الشأن نهائياً .

مادة ( 44 )

تسقط العضوية في مجلس الإدارة  لأحد الأسباب التالية :

1- فقدان أي من شروط العضوية .

2- الاستقالة .

3- غياب العضو عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة بدون عذر يقبله مجلس الإدارة لثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة .

4- الفصل من عضوية الجمعية عملاً بحكم المادة ( 18 ) من هذا النظام .

5- طرح الثقة .

6- وفاة العضو .

7- الانتقال إلى جمعية تعاونية تزاول نفس الغرض .

مادة ( 45 )

تعتبر استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة نافذة متى قدمت كتابة إلى الوزارة أو مجلس الإدارة ، وعلى رئيس مجلس الإدارة استدعاء العضو الاحتياط خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاستقالة ، وإذا تقدم أكثر من أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم دفعة واحدة يطبق عليهم حكم المادة ( 24 ) من القانون .

مادة ( 46 )

1- إذا خلت أماكن في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب فيتم استدعاء العضو الاحتياط الحائز على أعلى الأصوات في أخر الانتخابات .

2- يكمل العضو الاحتياط الذي تم استدعاؤه المدة المتبقية لعضوية العضو الذي حل محله .

3- لا يزيد عدد الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم عن اثنين .

4- إذا خلا أكثر من مكان في وقت واحد وتفاوتت المدة المتبقية لكل منهم يتم تحديد المدة لكل عضو من الأعضاء الاحتياط عن طريق القرعة .

مادة ( 47 )

مع عدم الإخلال بالمادة السابقة في حالة عدم وجود أعضاء احتياط أو رفضهم الانضمام لعضوية مجلس الإدارة تتم الانتخابات التكميلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ خلو المقعد على أن يتم الإعلان  عن فتح باب الترشيح خلال أسبوع من ذلك على أن تكون مدة الترشيح سبعة أيام عمل شريطة أن تكون المدة المتبقية أكثر من ستة أشهر .

مادة ( 48 )

1- تتكون الجمعية العمومية للجمعية من الأعضاء البالغين من العمر إحدى وعشرون سنة ميلادية في تاريخ انتهاء السنة المالية .

2- يرأس الجمعية العمومية للجمعية رئيس مجلس الإدارة ، فإن غاب يرأسها نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً .

 

 

 

مادة ( 49 )

لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها ولا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية إرسال الرأي كتابة أو إنابة غيرهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية .

مادة ( 50 )

تنعقد الجمعية العمومية العادية سنوياً خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية وتختص بالنظر في :-

1- تقرير مجلس الإدارة والتصديق عليه .

2- التقرير المالي لمراقب الحسابات والتصديق عليه .

3- تقرير مراقب الحسابات للميزانية العمومية ( الميزانية التقديرية ) والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والتصديق عليها .

4- التقارير المالية والإدارية لمراقبي الوزارة .

5- تعين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابه .

6- النظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال .

7- الانتخاب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة .

تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية بخطاب مسجل يرسل للعضو قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل مرفقاً به  جدول لأعمال الجلسة وبيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ومراقبي الوزارة وفي حالة تعذر إرسال خطابات مسجلة لبعض الأعضاء بسبب عدم معرفة أو وضوح عنوان السكن أو العمل فيتعين النشر في صفحتين يوميتين محليتين على الأقل مع بيان مكان وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية والمسائل المعروضة .

مادة ( 52 )

لا يعتبر اجتماع العمومية العادية السنوية صحيحاً ، إلا بحضور أغلبية أعضائها العاملين فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة ويصبح الاجتماع بعدها بحضور

( 25 ) عضواً على الأقل وإذا لم يتحقق النصاب المذكور وجب تأجيل تأجيلاً أخيراً على أن يحدد موعد انعقاده في مدة لا تتجاوز أسبوعين وتكون الدعوة للاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة .

وفي جميع الأحوال تصدر القرارات بأغلبية الحضور على أن تعرض على الوزارة لبيان مدى موافقتها للقانون .

مادة ( 53 )

يجوز لأي من الأعضاء العاملين في الجمعية التقدم لمجلس الإدارة بطلب إدراج أي موضوع في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية شريطة أن يتم ذلك خلال شهر من انتهاء السنة المالية ، وعليه إرسال نسخة من هذا الطلب إلى وزارة وعلى مجلس الإدارة أخذ موافقة الوزارة قبل إدراجه .

مادة ( 54 )

للجمعية العمومية أثناء اطلاعها على التقارير المعروضة عليها أن تناقش الموضوعات ذات الصلة بها ولها أن ترفع اقتراحاتها بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة ليتخذ حيالها القرارات المناسبة بما يتفق مع القانون ومصلحة الجمعية .

مادة (55)

تنعقد الجمعية العمومية بهيئة عادية بناء علي طلب مجلس لإدارة في حالة استقالة مراقب الحسابات وذلك لاختيار من يحل محله ويجوز عقدها في أي وقت بناء علي طلب الوزارة أو عشر عدد أعضاء الجمعية العاملين أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات وفي جميع الأحوال يبين في الدعوة المسائل التي دعيت من أجلها الجمعية العمومية وتصح الدعوة لعقد هذه الجمعية في هذه الحالة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها العاملين ، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك ، وجب تأجيل الاجتماع أياً كان عدد الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض علي .

جمعية عمومية منعقدة بهيئة عادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض علي عدم حصولها علي الأغلبية المطلوبة شهر علي الأقل.

مادة (56)

علي مجلس الإدارة دعوة الجمعية للانعقاد بهيئة غير عادية إذا طلب منه ذلك أي من :-

1- تعديل نظام الجمعية.

2- اندماج الجمعية في جمعية أخرى.

3- حل الجمعية حلاً اختياريا.

4- طرح الثقة بمجلس الإدارة أو أي من أعضائه.

مادة (57)

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العاملين وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور يؤجل الاجتماع ستة أشهر علي الأقل فغذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني اعتبر الموضوع الذي كان سيعرض علي الجمعية في اجتماعها مرفوضاً وتصدر القرارات بأغلبية أعضائها الحاضرين ما لم يكن الموضوع متعلقاً بطرح الثقة بالمجلس أو أيا من أعضائه فيصدر القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يعرض علي الجمعية العمومية غير العادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض علي عدم حصولها علي الأغلبية المطلوبة سنة علي الأقل.

مادة (58)

مع مراعاة أحكام المادتين (56، 57) من هذا النظام.

1-لا يجوز اقتراح طرح الثقة من مجلس الإدارة أو أياً من أعضائه إلا إذا كان مدرجاً في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية وعلي الرئيس إخطار الوزارة بهذا الطلب.

2-استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (56) يجوز لعشر عدد الأعضاء العاملين أن يتقدموا لمجلس الإدارة بطلب كتابي ومسبب لدعوة الجمعية  العمومية غير العادية للانعقاد بطرح الثقة من لمجلس  أو أحد أعضائه وعلي المجلس تحديد موعد الانعقاد وتوجيه الدعوة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة امتناع عن ذلك يجوز لمقدمي الطلب أن يلجئوا إلي الوزارة لتوجيه الدعوة علي نفقة الجمعية وفي جميع الأحوال يراعي في توجيه الدعوة الأحكام الواردة في المادة (55).

مادة (59)

أموال الجمعية غير محددة ومنها :

1- رأس المال المكتتب به من أعضاء الجمعية.

2- الاحتياطيات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.

3- ما تقبله الجمعية العمومية من وصايا أو هبات.

4- قيمة الأسهم أو الحقوق المترتبة عليها والتي يسقط الحق في المطالبة بها.

5- رسوم الانضمام للجمعية  بحد أقصي خمسة دنانير.

مادة (60)

أسهم الجمعية أسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم خمسة دنانير ولكل عضو الحق في الاكتتاب في أسهم جديدة مع مراعاة ما ورد غي المادة (11) من هذا النظام.

مادة (61)

لا يجوز التنازل عن الأسهم إلا لأحد  أعضاء الجمعية أو ممن تتوافر فيه شروط العضوية فيها طبقاً لأحكام المادة الثامنة من النظام وبعد موافقة مجلس الإدارة ويثبت التنازل في دفتر العضوية ويوقع عليه كل من المتنازل إليه مع مراعاة حكم المادة (22) من هذا النظام.

مادة (62)

- تبدأ السنة المالية للجمعية في أول أبريل من كل عام وتنهي في 31 مارس ما عدا السنة الأولي فإنها تبدأ من تاريخ الإشهار.

مادة (64).

مع مراعاة حكم المادة (56) من هذا النظام يجوز للجمعية العمومية غير العادية أت تصدر قراراً بحل الجمعية حلاً اختياريا ويعين القرار المصفين ويحدد أجورهم ويبين سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.

 

 

مادة ( 65) :

لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قراراً بحل الجمعية إجبارياً الأتية :

1- إذا نقص عدد أعضائها عن خمسين عضواً ويستثني من ذلك الجمعيات التي يقل عدد أعضائها عن خمسين عضواً.

 2- إذا فقدت أكثر من نصف رأس مالها أو كان استمرارها داعياً للخسارة.

 3- إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها علي القواعد التي قررها القانوني.

 4- إذا اندمجت في جمعية أخري.

 5- لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

مادة (66)

تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال ثلاثين يوماً التالية لنشرها الطعن فيها أمام المحكمة فيها أمام المحكمة الكلية وتضم جميع الطعون وينشر الحكم عند صدوره نهائياً في الجريدة الرسمية.

مادة (67)

لا يوزع علي الأعضاء من المتبقي بعد التصفية أكثر مما دفعوه فعلاً من قيمة أسهمهم فإذا تبقي شيء تتولي الوزارة إنفاقه طبقا لأحكام المادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 1979 م في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.

مادة (68)

تسري أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979م بالقانون رقم (118) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.

مادة (69)

 يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 12, 2017
التاريخ الهجري: 
16/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2017/12

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقــم (12/أ) لسنة 2017

بـحل مبرة جلوي بن ضاوي العتيبي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/1/1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.

- وعلى القرار الوزاري رقم (108) لسنة 2006 بإشـهار مبرة جلوي بن ضاوي العتيبي.

- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 16/11/2016 م بشأن حل مبرة جلوي بن ضاوي العتيبي.

- وعلى قرار لجنة متابعة وإشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات في اجتماعها رقم (1) لسنة 2017 بتاريخ 8/1/2017م.

- وعلى مذكرة لجنة متابعة وإشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 16/1/2017.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

 قـــــــــــــــرر

مـــادة (1)

حــل مبـــــــرة جلــــوي بــــــن ضـــــــــاوي الــــعتيبــــي.

مــــادة (2)

تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.

مـــادة (3)

يُـعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وعلى جهـات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.  

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

                                      هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 10 جمادى الأولى 1438 ه

 الموافــــق : 7      فــبــــرايـــــر     2017 م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 12, 2017
التاريخ الهجري: 
16/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
12

2017-50

$
0
0

وزارة الصحة

قرار وزاري  رقم (50) لسنة ‏2017‏‏م

بشأن إجراءات إرسال وتدقيق مستندات

صرف استحقاقات العلاج بالخارج وتسويتها

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام المادة 130 من الدستور.

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الصحة العامة.

- وعلى أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة .

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992م بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2015 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016م ، ومن ضمنها وزارة الصحة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 474 لسنة 2000م بشأن إعادة تنظيم قطاع الشئون المالية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2015م بشأن لائحة العمل بالمكاتب الصحية بالخارج.

- وعلى القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2016م بشأن إنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق التابع لوزير الصحة والمعدل بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2017م .

- وعلى ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن تضخم رصيد حساب العهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج.

- ورغبة منا في معالجة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية بالدولة وتلافي تكرار حدوثها مستقبلا وفقا للصلاحيات المخولة لنا.

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

قــــــــــــــــــرر

مادة أولى

 يلتزم رؤساء المكاتب الصحية بالخارج بإرسال مستندات صرف  مستحقات العلاج بالخارج ومصاريف كل مكتب صحي شهريا للوزارة أولا بأول بعد تدقيقها حسب النظم المالية المعمول بها بالتنسيق مع القطاع المالي بالوزارة ، وتزويد وكيل الوزارة بنسخة منها.

مادة ثانية

يتولى وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية الإشراف والمتابعة على ما يتم إرساله من المكاتب الصحية من مستندات تتعلق بمصروفاتها المختلفة، وكذلك ما يرد من مستندات من سفارات دولة الكويت بالخارج والتي تتعلق بالمصروفات المالية للمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج علي نفقة وزارة الصحة للدول التي لا يوجد بها مكاتب صحية وإعداد التسويات اللازمة لها أولا بأول حسب النظم المالية المعمول بها والتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة بهذا الشأن.

مادة ثالثة

يراعى عدم صرف أية فواتير (تحمل نفقات علاج مريض بالخارج) إلا بعد التأكد من صحة تلك الفواتير من خلال المكاتب الصحية بالخارج أو سفارات دولة الكويت بالخارج بالدول التي لا يوجد بها مكاتب صحية.

مادة رابعة

يراعى عند إعداد مشروع ميزانية العلاج بالخارج للسنوات المالية المقبلة أن تدرج كافة الاحتياجات الفعلية للمكاتب الصحية وكافة مصروفات العلاج بالخارج.

مادة خامسة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، ويلغى كل قرار أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

                                             وزير الصحة

د. جمال منصور الحربي

صدر في : 8 جمادى الأولى 1438 ه

  الموافق : 5      فبراير     2017 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 12, 2017
التاريخ الهجري: 
16/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
16
17

2017/11

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقــم (11/أ ) لسنة 2017

بـحل مبرة سنبلة الخير

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/1/1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.

- وعلى القرار الوزاري رقم (124) لسنة 2004 بإشـهار مبرة سنبلة الخير.

- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 16/11/2016 م بشأن حل سنبلة الخير.

- وعلى قرار لجنة متابعة وإشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات في اجتماعها رقم (1) لسنة 2017 بتاريخ 8/1/2017م.

- وعلى مذكرة لجنة متابعة وإشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 16/1/2017.

- وبناء على ما تفتضيه المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة

"قـرر "

مادة (1)

 حــل مبرة سنبلة الخير.

مادة (2)

 تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.

مادة (2)

 يُـعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهـات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 12, 2017
التاريخ الهجري: 
16/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
11

رقم 32 لسنة 2017

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم (32) لسنة 2017

بتعيين مستشار بدرجة وزير بالديوان الأميري 

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1978 ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء  ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين علي فهد راشد الراشد مستشاراً بالديوان الأميري بدرجة وزير.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيــذ هذا المرسوم ،  ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

                                          أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

 

صدر بقصر السيف في : 8 جمادى الأولى  1438 هـ    

                 الموافق : 5  فبرايــــــــــر 2017 م   

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 12, 2017
التاريخ الهجري: 
16/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
2

2017-48

$
0
0

وزارة الصحة

قرار وزاري  رقم (48) لسنة ‏2017‏‏م

بشأن تنظيم إعداد الدراسات المتعلقة بالمشروعات الهندسية وتجهيزاتها

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام المادة 130 من الدستور .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الصحة العامة .

- وعلى أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة .

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992م بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2015 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016م ، ومن ضمنها وزارة الصحة .

- وعلى قانون رقم 49 لسنة 2016م بشأن المناقصات العامة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 129 لسنة 1996 بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة والقرارات المكملة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2013م بشأن استحداث إدارة مشاريع المنشآت الصحية وتحديد اختصاصاتها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم إدارة الشئون الهندسية وتحديد اختصاصاتها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2013م بشأن إضافة بعض الاختصاصات لإدارة الشئون الهندسية .

- وعلى القرار الإداري رقم 200 لسنة 2014م بشأن اعتماد نظام مهندس المشروع وتحديد اختصاصاته وصلاحياته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2016م بشأن إنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق التابع لوزير الصحة والمعدل بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2017م .

- وعلى ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن تدني نسب الصرف و الإنجاز في تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية للمستشفيات و المراكز الصحية وكافة قطاعات الوزارة .

- ورغبة منا في معالجة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية بالدولة وتلافي تكرار حدوثها مستقبلا وفقا للصلاحيات المخولة لنا.

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .

قــــــــــــــــــــرر

مادة أولى

يتولى وكيل الوزارة المساعد للشئون الهندسية و المشاريع التنسيق مع كافة القطاعات المختلفة بالوزارة وإدارات المناطق الصحية لإعداد الدراسات اللازمة عن كافة المشاريع الإنشائية الجديدة والصيانة وذلك قبل اتخاذ أية إجراءات أو إرسال مراسلات إلى الجهات الرقابية بالدولة و الجهات ذات الصلة .

مادة ثانية

يراعى عند إعداد الدراسات المشار إليها بالمادة الأولى أن تشتمل على جدوى المشروع و الميزانية التقديرية وكافة الجوانب والبيانات المتعلقة بالمشروع وتحديد المتطلبات المختلفة بكل دقة بما يضمن عدم التأخر في إنجاز المشروعات وفقا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع .

مادة ثالثة

وضع آلية للتنسيق مع الجهات الحكومية (البلدية – الأشغال العامة – الكهرباء والماء – الهيئة العامة للبيئة ... الخ ) فيما يتعلق بتصاريح البناء والتشوينات واعتماد التصاميم والمخططات الهندسية التي تتعلق بمشروعات الوزارة بما يضمن سرعة إنجازها .

مادة رابعة

يتولى وكيل الوزارة المساعد للشئون الهندسية والمشاريع الإشراف على معالجة أي تأثيرات سلبية تحدث على برامج العمل الخاصة بالمشاريع الهندسية بالتنسيق مع مهندس المشروع و المقاول و الجهة المستفيدة وكافة الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها .

مادة خامسة

التأكيد على المكاتب الاستشارية التي تستعين بها الوزارة في إعداد مخططات وتصاميم وتراخيص وإعداد المواصفات الفنية ووثائق المناقصات التي تخص المشروعات الإنشائية المزمع تنفيذها بضرورة الأخذ بالاعتبار اللوائح والإجراءات التنظيمية الصادرة عن بلدية الكويت ووزارة الكهرباء ووزارة الأشغال والجهات المعنية الأخرى في هذا الشأن بما يضمن سرعة الإنجاز.

مادة سادسة

إعداد قاعدة بيانات عن الشركات المؤهلة في مجال تنفيذ المشاريع الهندسية والصيانة المتعاقد معها لتنفيذ مشروعات الوزارة تتضمن مدى التزام تلك الشركات بالاشتراطات التي تم على أساسها تأهيلها تمهيداً لبيان مدى قدرتها على تنفيذ التزاماتها التعاقدية وفقاً للجداول الزمنية المحددة .

مادة سابعة

إعداد قائمة بأسماء الشركات التي لا تلتزم بالبرامج الزمنية و المواصفات الفنية للعقود الإنشائية و الصيانة مما يؤثر سلباً على إنجاز المشروعات وتنفيذ خطة الوزارة لبرامجها المحددة تمهيداً لمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بشأنها لتطبيق الجزاءات الواردة بالمادة 85 من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016م واستبعاد تلك الشركات من المناقصات التي تخص الوزارة مستقبلا.

مادة ثامنة

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، ويلغى أي حكم أوقرار يتعارض مع أحكام هذا القرار .

وزير الصحة

د. جمال منصور الحربي

صدر في :8 جمادى الأولى 1438ه

الموافق   :5 فبراير 2017م

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 12, 2017
التاريخ الهجري: 
16/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
14
15

2017/1

$
0
0

الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم ( 1 ) لسنة 2017

استدراك بشأن القرار رقم (7 لسنة 2016) بإصدار اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة، وتعديلاته.

- والقرار رقم 7 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية،المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم 1298 الصادر بتاريخ 24/7/2016.

- وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في الاجتماع رقم (6/2016) المنعقد بتاريخ 12/12/2016، بشأن تحديد بداية ونهاية موسم التخييم.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والمصلحة العامة.

قـرر

مادة أولى

تُعدَّل فترة موسم التخييم لتكون (من 15 نوفمبر حتى 15 من مارس التالي) بدلاً (من الأول من ديسمبر حتى الأول من مارس التالي)، الواردة في (مادة 1)، البند أولاً/1 الفقرة الثانية، من اللائحة المشار إليها،مع بقاء بقية نصوصاللائحة كما هي، ويكوننص البند أولاً/1 المشار إليه بعد التعديل كالتالي:

"1- تتولى الجهة المعنية (بلدية الكويت) تحديد استخدامات الأراضي بالبيئة البرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، وبعد إعداد الدراسات البيئية اللازمة، كما تتولى بلدية الكويت مراقبة وحماية البيئة البرية من جميع أنواع المخلفات والملوثات والتجاوزات والتعديات المضرة بالبيئة، وذلك في جميع المواقع المفتوحة بالبيئة البرية. أما المواقع التي تقع ضمن نطاق جهة معينة فيتعين على الجهة مانحة الترخيص أو الجهة المشرفة على النشاط التنسيق مع بلدية الكويت. وتتولى بلدية الكويت تكليف مراقبين مختصين ومتخصصين لمراقبة وحماية البيئة البرية سواء في المناطق المفتوحة أو التي تقع ضمن نطاق نشاط جهة معينة، وإزالة كافة أنواع الملوثات والتجاوزات والمخلفات والتعديات بالتنسيق مع الجهات التابعة لها كل نشاط، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

كما تتولى الجهة المعنية (بلدية الكويت) تحديد مواقع المخيمات لكل موسم تخييم، بعد التنسيق وأخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة وأي جهات أخرى معنية بالدولة (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، القطاع النفطي، الهيئة العامة للصناعة، وزارة المواصلات، وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء) بشأن تلك المواقع، والإعلان عنها بكافة وسائل الإعلام ومراكز الخدمات التابعة لها. وتتولى بلدية الكويت تحديد وتطبيق آلية ترخيص مواقع المخيمات لموسم التخييم في الفترة المحددة لذلك، وهي من 15 نوفمبر حتى 15 مارس التالي، كما تتولى بلدية الكويت تكليف مراقبين مختصين ومتخصصين لمراقبة وتنظيم أعمال ومواقع المخيمات خلال موسم التخييم وإزالة كافة التعديات والمخالفات، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة، على أن لا يتم فتح الترخيص للتخييم في منطقة إلا بعد خلوها من الملوثات والمخلفات والتجاوزات، وعدم تسليمها للمرخصين لهم من العامة إلا وهى خالية من المخلفات، كما يجب على أصحاب المخيمات ضرورة التنسيق مع بلدية الكويت لتخصيص واستخراج التراخيص اللازمة لمواقع المخيمات، والالتزام بما يتضمنه التعميم الإداري الصادر من بلدية الكويت بشأن تنظيم المخيمات الربيعية الموسمية.

مادة ثانية

 يُلغى كل نص يخالف ذلك، ويُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ويُعمل به اعتبارا من موسم التخييم 2017/2018.

مادة ثالثة

 على جميع الجهات والإدارات المختصة والمعنية - كل منها في نطاق اختصاصها - إعمال بمقتضاه وتطبيقه.

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

عبد الله الأحمد الحمود الصباح

صدر في: 14 ربيع الآخر 1438 هـ

  الموافق: 12  يــنــايـــر     2017 م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يناير 22, 2017
التاريخ الهجري: 
24/ربيع الثاني/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

35/2017

$
0
0

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم ( 35) لسنة 2017 م

بإشهار نادي الأحمدي للفروسية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على؛؛؛

- المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 م، بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

- المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة  1978م، بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015م، بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى المرسوم رقم 281 لسنة  2015م، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1206 لسنة 2015 م، بشأن تسمية وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة  2015م، بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة العاشر المنعقد بتاريخ 28/ 09/2016م، بالموافقة على إشهار نادي الأحمدي للفروسية (نادي متخصص)،

- وعلى محضر اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظم الأساسية المعدلة للهيئات الرياضية المنعقد بتاريخ 29/11/ 2016م .

- النظام الأساسي لنادي الأحمدي للفروسية.

- وللصالح العام.

قرر

مادة (1)

يشهر نادي الأحمدي للفروسية – لمدة غير محدودة وينشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في :20 ربيع الآخر 1438 ه

 الموافق :18 يناير 2017 م

النظام الأساسي النموذجي للأندية المتخصصة

تأسيس النادي وأهدافه

مادة (1)

تأسس في دولة الكويت عام 2016

نادي الأحمدي للفروسية

لمدة غير محدودة ومقره وقد أشهر بتاريخ .................... تحت  رقم ..................،

ثم أُعيد إشهار نظامه الأساسي طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته.

ثم أعيد إشهار نظامه الأساسي بموجب القرار رقم (369) لسنة 2007.

وقد أُعيد إشهار نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم ( ) لسنة ( ) طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 المعدل بموجب أحكام القانون رقم ( 34) لسنة 2016.

مادة (2)

النادي المتخصص هو النادي الذي يتضمن قرار إشهاره مزاولة لعبة واحدة أو أكثر ذات نشاط واحد، ويهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والدينية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة وذلك عن طريق:

1. تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.

2. نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواحٍ ثقافية واجتماعية ودينية وصحية وترويحية.

3. تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية.

4. التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخليًا وخارجيًا.

5. اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف الرياضي.

6. الالتزام بقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، والتي يتم بموجبها ضمان الالتزام بأن سياسات وقوانين وإجراءات مكافحة المنشطات للنادي تتوافق مع قوانين (وادا).

مادة (3)

ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية.

 ويحظر عليه السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع أو مناف للنظام العام أو الآداب العامة أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظامه الأساسي.

 ويحظر عليه التدخل أو التعرض للسياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

العضوية

الفصل الأول

شروط العضوية

مادة (4)

يُشترط في العضو أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. ويكون المتقدم لطلب العضوية من ممارسي رياضة الفروسية وأن يكون صاحب خيل ومر على ملكيته ما لا يقل عن سنة واحدة وبحد ادنى عدد(2) جواد سبق لهم المشاركة في أنشطة النادي مسجلة لدى النادي المراد التسجيل فيه.

الفصل الثاني

إجراءات طلب العضوية

مادة (5)

1. يقدم طلب العضوية شخصياً إلى سكرتارية النادي باسم السكرتير العام، خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي في شهري فبراير ومارس من كل عام، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لالتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم ( 54 ) من هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :

‌أ. صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية.

‌ب. عدد 4 صور شخصية حديثة.

‌ج. إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادٍ رياضي آخر.

‌د. إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحددين طبقًا لأحكام النظام الأساسي للنادي.

2. يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل الصورة الأخرى للهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي نادٍ رياضي آخر وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي.

3. يجب على السكرتير العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب، وبما لا يجاوز ثلاثين يومًا، ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو لم يبت فيه خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

4. في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.

وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، ودون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.

الفصل الثالث

فئات العضوية

مادة (6)

 (1) أعضاء عاملون:

وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام ويكونوا قد أتموا سن الثامنة عشرة وتتوافر فيهم شروط الأهلية.

(2) أعضاء منتسبون:

 غير الكويتيين عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوماً مالية.

(3) أعضاء رياضيون:

 الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية، ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي، ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية رياضية أخرى، ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى نادٍ آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك.

وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائياً وعدم إدراج اسمه من قبل ناديه في سجلات الاتحادات الرياضية.

(4) أعضاء شرفيون:

 من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.

ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنويًا، ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين.

(5) أعضاء فخريون:

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي، ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي.

الفصل الرابع

واجبات العضوية

مادة (7)

تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:

1. العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته.

2. الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3. سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة رقم (47) من هذا النظام.

4. المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخداماً حسناً.

5. عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

6. المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن.

الفصل الخامس

في إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها

أولاً: إسقاط العضوية وانتهاؤها

مادة (8)

إسقاط العضوية

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:

1. الوفاة.

2. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي وبات.

3. عدم سداد الالتزامات المالية سنوياً في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة رقم (47) من هذا النظام، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يومًا من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.

وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

4. عدم حضور جمعيتين عموميتين متتاليتين تاليتين على العمل بموجب أحكام هذا النظام.

مادة (9)

انتهاء العضوية

يُصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً بانتهاء عضوية العضو في أي من الحالتين التاليتين:

1. طلب العضو إنهاء عضويته.

ويعتبر طلبه مقبولاً بمضي عشرة أيام دون البت في طلبه من مجلس الإدارة.

2. الفصل.

ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل.

 

ثانيًا: تجديد العضوية

مادة (10)

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام البنود أرقام ( 2، 3، 4 ) من المادة رقم ( 8 ) أو انتهت عضويته طبقًا لأحكام البند رقم (2) من المادة رقم (9) من هذا النظام، أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي، إذا قدم ما يفيد زوال سبب الإسقاط أو الانتهاء وقبله مجلس الإدارة، طبقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

 

الباب الثالث

الجمعيات العمومية

مادة (11)

الجمعيات العمومية للنادي الرياضي هي:

1. الجمعية العمومية العادية السنوية.

2. الجمعية العمومية العادية الدورية.

3. الجمعية العمومية العادية التكميلية.

4. الجمعية العمومية غير العادية.

الفصل الأول

أولاً: الجمعية العمومية العادية السنوية

مادة (12)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ في موعد يحدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور الآتية:

1. تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

2. الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3. خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5. الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق حضور الاجتماع.

6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية. 

ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمس وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة إعلانات النادي وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

مادة (13)

يجب على السكرتير العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاً بها:

1. تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

2. الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات

3. خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5. الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق حضور الاجتماع.

6. أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وأتعابه السنوية المقترحة.

مادة (14)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد يؤجل لمدة ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور واحد وخمسين عضواً على الأقل.

فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويجب على مجلس الإدارة – خلال ثلاثة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لانعقاد الجمعية العمومية – أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في لوحة إعلانات النادي و في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ثانياً : الجمعية العمومية العادية الدورية

مادة (15)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً دورياً بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (12) من هذا النظام.

ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

وذلك بالمراعاة لأحكام المادتين رقمي (13، 14) من هذا النظام

مادة (16)

على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح، بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لمرشح واحد من المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي، ويعتبر التصويت لأكثر من مرشح باطلاً، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز.

ثالثاً : الجمعية العمومية العادية التكميلية

مادة (17)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً تكميلياً بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب.

ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

ويوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع.

وتجرى الانتخابات وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.

رابعاً : الجمعية العمومية غير العادية

 

مادة (18)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:

1. النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.

2. حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب، أو حل النادي حلاً اختيارياً، أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف، أو تغيير الكيان القانوني للنادي وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك.

3. إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.

4. النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.

5. تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية، وطريقة سداد الاشتراكات السنوية.

6. تعديل النظام الأساسي للنادي.

7. مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم (44) من هذا النظام.

8. إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريراً بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

مادة (19)

في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقاً لأحكام البنود (2، 3، 4، 8) من المادة السابقة من هذا النظام، تشكل الجمعية العمومية غير العادية - في ذات الاجتماع - لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أُسقطت عضويته أو قُبلت استقالته، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادة رقم (17) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اختيار اللجنة، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة اشهر، والا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .

ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أُسقطت عضويتهم أو قُبلت استقالاتهم، وفقاً لأحكام البنود أرقام (2، 3، 4، 8) من المادة السابقة من هذا النظام، أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.

مادة (20)

يحدد مجلس الإدارة موعداً لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، للنظر في إحدى المسائل المختصة بنظرها، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك في أي من الحالتين التاليتين :

1. إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء مجلس الإدارة.

2. إذا طلب منه ذلك 5% أو 250 عضواً أيهما أقل، من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصياً أو بموجب وكالة رسمية إلى السكرتير العام.

ويوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه.

فاذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدة المحددة، يحق لمقدمي الطلب تحديد الموعد وتوجيه الدعوة للاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وإلا سقط الطلب.

على أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل، لمدة ثلاثة أيام قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً.

مادة (21)

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً، وعلى من وجه الدعوة إلى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

وفي جميع الأحوال لا تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية إلا بموافقة أغلبية الحضور.

مادة (22)

لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه من جمعية مماثلة إلا بعد مضي ستة أشهر على تاريخ الفصل فيه.

الفصل الثاني

أحكام عامة للجمعيات العمومية (عادية – غير العادية)

مادة (23)

تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية :

1. مضي سنة ميلادية فأكثر على عضويتهم.

2. سداد التزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة رقم (47) من هذا النظام.

مادة (24)

لا يجوز الجمع بين العضوية العاملة لناد والعضوية العاملة لأي ناد رياضي آخر.

مادة (25)

لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذى يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للاجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه.

مادة (26)

يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي، قبل انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل، بنود جدول الأعمال و كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من السكرتير العام والمدير المالي.

مادة (27)

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، أو من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه، وفى حالة عدم وجود أي من المذكورين يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً، ويقوم السكرتير العام أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية في حالة غياب السكرتير، وفى حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية.

مادة (28)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة، ويعتبر الاجتماع مستمراً، على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه، كما يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.

 

مادة (29)

 إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على السكرتير العام خلال سبعة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لعقدها إخطار الأعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.

مادة (30)

في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر حق الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.

 

مادة (31)

يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.

الباب الرابع

مجلس الإدارة

 

مادة (32)

باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة رقم (34) من هذا النظام، يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من عدد(7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، على أن تنتهي مدة عضوية مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام عند تاريخ الانتخاب المقرر إجراؤه عقب أول دورة أولمبية مقبلة.

ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة.

 

الفصل الأول

في الترشح لعضوية مجلس الإدارة

 

مادة (33)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :

1. أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل.

2. ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن (21) سنة ميلادية.

3. أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة رقم (47) من هذا النظام.

4. ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.

5. ألا يكون من بين أعضاء مجلس إدارة النادي عن الدورتين المتتاليتين السابقتين على ترشحه.

6. أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة على الأقل.

 

مادة (34)

يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم السكرتير العام على النموذج المعد لهذا الغرض، من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجراء الانتخابات، ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، ويجب على مجلس الإدارة أن يعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية المجلس يعلن فوزهم بالتزكية، وعند تأجيل الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد المطلوب يفتح باب الترشح مرة أخرى وفقاً لأحكام هذه المادة، ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.

فإذا لم يبلغ عدد المترشحين العدد المطلوب يعتبر فائزاً بالتزكية العدد المتقدم للترشح اذا كان يمثل الغالبية المطلقة للعدد المطلوب ويتشكل منهم مجلس الإدارة الجديد للنادي، على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفق أحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.

 

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس الإدارة

 

مادة (35)

يُباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

1. العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة رقم (2) من هذا النظام.

2. وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.

3. إدارة شئون النادي وتصريف أموره – في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي – وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.

4. وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية طوال دورته.

5. تعيين وإنهاء عمل كل من السكرتير العام والمدير المالي.

6. تعيين وترقية العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم، وتوقيع الجزاءات عليهم وفصلهم.

7. تعيين مديرين وإداريين ومشرفين للألعاب الرياضية في النادي.

8. تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي، على أن يكون من بينها لجنة للمرأة ولجنة تختص بشئون رابطة مشجعي النادي.

9. إبرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي.

10. تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.

11. إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية التالية.

12. البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

13. إسقاط العضوية عن عضو النادي طبقا لنص المادة رقم (8) من هذا النظام.

14. ترشيح مراقب حسابات معتمد أو أكثر إلى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد أتعابه السنوية.

15. التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي.

16. تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.

17. تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حالة غيابهما.

18. تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.

19. تكليف من يراه مناسباً للقيام بأعمال السكرتير العام والمدير المالي في حالة غيابهما أو تعذر قيامهما بأعمالهما.

20. البت في طلبات الاستقالة غير المسببة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، فإذا ترتب على قبول الاستقالة وإجراء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات.

21. إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقاً للمادة رقم (43) من هذا النظام.

22. انتخاب ممثل النادي في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، وفقاً للمادة رقم (45) من هذا النظام.

23. بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.

24. البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والاتحادات الرياضية.

25. منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.

26. التصديق على محاضر الاجتماع بذات الجلسة.

جميع أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية تضامنية عما يصدر عن المجلس من أعمال أو قرارات.

ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لاختصاصاته الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو رؤساء اللجان أو غيرهم ويكون رأيهم استشارياً.

 

الفصل الثالث

رئيس مجلس الإدارة ونائبه

 

مادة (36)

ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً لمجلس الإدارة ونائباً لرئيس مجلس الإدارة، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابةً لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع، موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى إلى حين انتخاب الرئيس.

ولا يجوز إعادة انتخاب منصبي الرئيس ونائبه بعد انتخابهما إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.

 

الفصل الرابع

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

 

مادة (37)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :-

1. تمثيل النادي أمام القضاء وأمام الغير.

2. تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة (العادية – غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.

3. رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية حال حضوره.

4. توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها ووفقاً للوائح والقرارات والتعاميم.

5. التوقيع مع المدير المالي على المعاملات المصرفية للنادي.

6. التوقيع مع السكرتير العام على محاضر الاجتماعات.

7. التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع المدير المالي بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

8. حق حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن النادي وتكون له رئاستها أثناء حضوره.

9. الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية.

10. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

11. تفويض نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابةً أثناء وجوده.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع هذه الاختصاصات في حالة غياب الرئيس لسفر أو مرض.

الفصل الخامس

السكرتير العام والمدير المالي

 

مادة (38)

يعين مجلس إدارة النادي بموجب عقد لمدة دورة المجلس سكرتيراً عاماً ومديراً مالياً، ويتولى مجلس الإدارة تحديد أجريهما، على أن يتوافر في كل منهما الشروط الآتية:

1. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب كل في مجال اختصاصه.

2. ألا تقل مدة خبرة السكرتير العام والمدير المالي عن خمس سنوات.

3. أن يكون متفرغاً للعمل بالنادي.

4. أن يكون محمود السيرة مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة.

5. ألا يكون قد حكم عليه في احدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

6. تكون الأولوية في التعيين للكويتيين.

 

مادة (39)

اختصاصات السكرتير العام

يختص السكرتير العام بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال الإدارية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1. توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

2. إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة (العادية – غير العادية) وعرضها على الرئيس.

3. إعداد جدول أعمال الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) بعد موافقة مجلس الإدارة.

4. حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع، وتمكين أعضاء المجلس من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.

5. التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها، واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.

6. حفظ السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود التي تختص بها سكرتارية النادي، والإشراف عليها.

7. توقيع بطاقات العضوية للأعضاء.

8. تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها.

9. حضور وتنسيق أعمال اللجان العاملة بالنادي.

10. الإشراف على الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالنادي.

11. أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور الإدارية للنادي.

 

اختصاصات المدير المالي

 

مادة (40)

يختص المدير المالي بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال المالية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1. الإشراف على حسابات النادي، وحفظ مستندات الإيرادات والمصروفات والدفاتر المالية والإشراف عليها. 

2. استلام الأموال المستحقة للنادي وتحصيلها، ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة، وفقاً للنظم واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن.

3. إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.

4. تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب المجلس ذلك.

5. صرف رواتب العاملين بالنادي.

6. الاحتفاظ بمبلغ نقدي لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

7. تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة، شريطة مطابقتها لقيود الميزانية.

8. التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.

9. إيداع أموال النادي في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة.

10. أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور المالية للنادي.

اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (41)

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس، ويوجه الدعوة السكرتير العام بموجب كتاب رسمي قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة.

 وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها، ويجب أن يكون التصويت شخصياً وعلنياً.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً.

ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إلى الرئيس من ثلث أعضاء المجلس، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع، فإذا لم يقم الرئيس بتحديد ميعاد للاجتماع خلال المدة المقررة، يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب. 

وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوة تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه.

وتمسك سكرتارية النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها والسكرتير العام، كما تمسك السكرتارية مضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي، ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة.

 

مادة (42)

تعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من السكرتير العام الاطلاع عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع.

 

مادة (43)

يُصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة عشر اجتماعاً متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة، ما لم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة أو بسبب مرض أو سفر، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك.

ولا يجوز إعادة ترشح العضو، المُسقط عضويته وفقاً لحكم هذه المادة، لشغل المقعد الشاغر.

 

مادة (44)

يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية:-

1. إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.

2. إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة شهرين متتاليين.

3. إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتالين.

وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلاً، ويتولى السكرتير العام توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، وتشكل الجمعية - في ذات الاجتماع - لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادتين رقمي ( 16، 17 ) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين اللجنة، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة، على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة اشهر وإلا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .

ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، أن يتقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً أو للدورة التالية أيهما أقرب.

 

الفصل السادس

عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية

 

مادة (45)

يجب على مجلس إدارة النادي المتخصص الأولمبي اختيار ممثلاً من بين أعضائه لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، وذلك خلال المواعيد المقررة، على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية.

فإن وجد أكثر من مرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، يتم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري، ويعتبر فائزاً من يحصل على أكثر عدد من الأصوات، وفي حالة التساوي في عدد الأصوات، تُجرى القرعة لتحديد الفائز، ويكون باطلاً كل اختيار لممثل النادي يتم على خلاف ذلك.

 

الباب الخامس

مالية النادي

 

مادة (46)

تبدأ السنة المالية للنادي في أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

 

مادة (47)

تتكون موارد النادي من:

1. الاشتراكات السنوية للأعضاء ورسوم قبولهم، التي تحددها الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للبند رقم (5) من المادة رقم (18) من هذا النظام.

2. رسوم القبول وتجديد الاشتراك السنوي وطريقة السداد تكون كالتالي:-

أ. (500 د.ك) خمسمائة دينار كويتي رسوم قبول العضو العامل بالنادي.

ب. (250 د.ك) مائتان وخمسون دينارا كويتيا رسوم اشتراك سنوي للعضو العامل بالنادي، ويكون السداد لصندوق النادي.

وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام، وفي حالة التخلف عن السداد في الموعد المحدد وحتى نهاية السنة المالية للنادي تضاف غرامة بواقع نصف المبلغ المستحق، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً، بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها.

3. التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة للهيئة العامة للرياضة عليها.

4. حصيلة إيرادات المباريات والفعاليات الرياضية.

5. عوائد الاستثمار وفقاً لإحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

6. أي موارد أخرى يتم تحصيلها وفقاً لإحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

 

 

مادة (48)

يُعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك:

1. الأعضاء المؤسسون.

2. الأعضاء الشرفيون.

3. الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية.

4. إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأةً من النادي ويصدر بهم قراراً من مجلس الإدارة.

 

مادة (49)

تُودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أُشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، ويُخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف ورقم الحساب وبأي تغيير يطرأ عليه خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

 

مادة (50)

أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكاً لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها.

ويجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه، وله أن يستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك في نشاطه، ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول في أية مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو أضرار مالية.

 

مادة (51)

يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد أتعابه السنوية، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.

 

 

الباب السادس

الشكاوى والعقوبات

 

مادة (52)

يقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى السكرتير العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.

وعلى السكرتير العام إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.

 

مادة (53)

إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته، يجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل، أن يوقع عليه احدى العقوبات التالية :

1. لفت نظر.

2. إنذار.

3. منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.

4. الفصل.

ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته.

ويسرى حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2) من هذه المادة.

 

أحكام عامة

 

مادة (54)

يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرةً أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على أموال أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع سواءً كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، ولا أن يُحوِل بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للنادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه.

ولا يجوز للنادي أن يتبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.

 

مادة (55)

يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي :

1- سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان سداده الاشتراكات .

2- دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.

3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.

4- مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

 

مادة (56)

باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد وبين العضوية في مجلس إدارة النادي المتخصص ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية أو الاتحادات الرياضية أو اللجنة الأولمبية أو الهيئة العامة للرياضة أو العمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في أي هيئة رياضية، فإذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار إليه، وجب عليه أن يحدد خلال العشرة أيام التالية لنشوء هذا الجمع، أي الأمرين يختار، فإذا لم يفعل اعتبر مختاراً لأحدثهما ومستقيلاً من الأقدم بحكم القانون.

 

مادة (57)

يجوز اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) أو أي هيئة تحكيم رياضية أخرى، بموجب اتفاق بين الأطراف لحل أي خلاف يتعلق بالشئون الفنية ذات الصلة بالنشاط الرياضي.

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يناير 22, 2017
التاريخ الهجري: 
24/ربيع الثاني/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
1

2017/1

$
0
0

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم ( 1 ) لسنة 2017 في شأن تعديل بعض أحكام القرار رقم ( 1 ) لسنة 1978 بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ( 61 ) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار رقم ( 5 ) لسنة 1977 في شأن تحديد اختصاصات من لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،

وعلى القرار رقم ( 1 ) لسنة 1978 والقرارات المعدلة له بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له،

وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تقـرر

مادة أولى

يضـاف اسم السيد / عبدالله ناصر عبدالله الفرحان إلى أسماء من لهم صفة الضبطية القضائية.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير المالية

أنس خالد الصالح

صدر في : 14 ربيع الآخر 1438 ه

  الموافق : 12 يـــــنــــايـــــر   2017 م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يناير 22, 2017
التاريخ الهجري: 
24/ربيع الثاني/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
6

2017/3

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (3 / أ) لسنة  ‏2017

بإشهار جمعية النحالين الكويتية

  وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/1/1979 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13-2/2014 المنعقد بتاريخ 17/4/2014 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5/4/2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 10/2016 المنعقد بتاريخ 11/10/2016 بالموافقة على إشهار جمعية النحالين الكويتية.

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية النحالين الكويتية.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية النحالين الكويتية.

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة أولى

تشهــر جمعية النحالين الكويتية لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامهــا الأساسي في الجريدة الرسمية  .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

                                  هند صبيح براك الصبيح

صدر في :  17 ربيع الآخر 1438هــــ

الــــمـــــوافـــــــق :   15يناير  2017م

ملخص النظام الأساسي

لجمعية النحالين الكويتية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعيــــــة نفع عام تحت اســـم "جمعية النحالين الكويتية "طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ،  ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية إلى التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتشجيع النحال الكويتي في كل ما يخص تربية النحل ومنتجاته لزيادتها وتنوعها والمساهمة في إقامة معارض وندوات تثقيفية لتعريف المجتمع بأهمية النحل ومنتجاته لكي تتوافر البيئة المناسبة لتربية النحل في دولة الكويت.

والمؤسسون هم :

1. سعود سعد سعود حجاب العجمي

2.  سعد مفلح سعد ساير سعود العازمي

3. حامد محمود عبدا لوهاب يوسف اليعقوب

4.  بدر عبدا لله عبدا لرحمن الخضير الخميس

5. سالم عبدا للطيف يوسف العومي

6.  جاسم يعقوب حاجي حسين محمد كراشي

7. فيصل سالم فهد مطلق الجافور العازمي  

8. حمد احمد مفرح سمير العازمي 

9. خالد عبدا لله عبدا لوهاب الفارس

10. يوسف سعود سعد سعود حجاب العجمي

11. فهد محمد راشد الديحاني 

12. تميم فهد عبدا لله اشتيل محمد الدوسري 

13. فهد سعد سعود حجاب العجمي

14. محمد سعود سعد سعود حجاب العجمي

15. محمد راشد سعد سعود حجاب العجمي

 16. صلاح عبدا لله مرشد عبدالعزيز المرشد 

17. توفيق عبدا لله المشاري السيف

18. يوسف توفيق عبدا لله المشاري السيف 

19. فوزي عبدا لرحمن ناصر عبدا لله الهملان

20. ثليث عبدا لله مهنا عبدا لله الثليث

21. عبدا لعزيز علي محمد علي إسماعيل الغانم

22. خالد إبراهيم محمد المهيني

23. وليد سليمان علي سليمان السعيد

24. محمد خضير عبدا لرحمن الخضير الخميس 

25. فهد سالم فهد الجافور العازمي 

26. علي سالم فهد مطلق الجافور العازمي

27. عبدا لرحمن صالح عبدالرحمن الوهيبي

28. نايف مناحي مخلف ثامر الديحاني 

29. عبدا لعزيز عبدا لله عبدا لعزيز البدر

30. طلال بندر سليمان عبدا لله الخطاف

31. محمد عويد محمد العويد الرشيدي

32. مشعل احمد عبدا لله  عبدا لواحد المقلد

33. نائل عبدا لله راشد السيف    

34. سيف الدين عبدا لله راشد السيف 

35. محمد جاسم محمد مالك الكندري

36. فهد سالم احمد عبدا للطيف الكنيمش

37. مشعل عبدا لعزيز احمد حسن الخرس

38. خالد عبدا لعزيز حمد عبدا لعزيز العمران 

39. احمد بندر سليمان عبدا لله الخطاف

40. عدنان سعد محمد عبدا لرحمن الخطاف

41. عبدا لعزيز جاسم محمد علي المسعد

42. سالم طلال بندر سليمان عبدا لله الخطاف 

43. طلال هاني حسين علي بيبي

44. سعود طلال بندر سليمان عبدا لله الخطاف 

45. احمد دخيل عبدالعزيز العصيمي

 46. احمد عبدا لمحسن فهد الحماد

47. حمود طلال بندر سليمان عبدا لله الخطاف

 48. مشاعل خالد سعود عبدا لعزيز بن مانع المهيد

 49. نور نائل عبدا لله راشد السيف

 50. رياض مشاري عبدا لعزيز عبدا لله العبيدان

 51. إسماعيل رمضان عبدالله احمد الخباز

52. محمد عبدا لله احمد الهاجري

53. عبدا لمحسن حسن عبدا لله الخرس

54. صلاح عبدالوهاب عبدالعزيز الجاسم

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء  تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل  سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من  شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام  ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر  سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا  مسددين لالتزاماتهم  السنوية .

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يناير 22, 2017
التاريخ الهجري: 
24/ربيع الثاني/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2017/5

$
0
0

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

قرار رقــم (5) لسنة 2017 بشأن إجراءات تقديم إقرار الذمة المالية من خارج دولة الكويت

رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد

- بعد الاطلاع على القانون رقم {2} لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

- وعلى المرسوم رقم {300} لسنة 2016 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم {2} لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قــرر

مادة أولى

للمقر حال تواجده وقت تقديم الإقرار خارج دولة الكويت الحصول  على نموذج "إقرار الذمة المالية"ونموذج "تسجيل بيانات المقر"من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لمكافحة الفساد على شبكة المعلومات الدولية.

مادة ثانية

يقوم المقر بمليءنموذج "إقرار الذمة المالية"ونموذج "تسجيل بيانات المقر"وطباعتهما والتوقيع عليهما مع إمكانية ملئهما آلياً.

مادة ثالثة

يلتزم المقر بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني المخصص من الهيئة International@kancor.gov.kwمرفقا به صورة ضوئية من نموذج "تسجيل بيانات المقر"والبطاقة المدنية وعنوان ورقم هاتف المقر خارج دولة الكويت.

مادة رابعة

تقوم الهيئة بإرسال المظروف المخصص لإقرار الذمة المالية إلى المقر على العنوان الذي حدده في رسالة البريد الإلكتروني، ويودع به الإقرار ويحكم غلقه ويعاد إرساله إلى الهيئة.

مادة خامسة

تقوم الهيئة بإرسال رسالة الكترونية إلى المقر تفيد باستلام الإقرار مرفقا بها صورة ضوئية من إيصال الاستلام.

مادة سادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى ذوي الشأن تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد

المستشار /عبد الرحمن نمش النمش

صدر في :7 ربيع الآخر 1438 ه

  الموافق :5 يناير       2017 م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يناير 22, 2017
التاريخ الهجري: 
24/ربيع الثاني/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
4

2017/14

$
0
0

بنك الـكويت المركزي

قرار رقم 1 / 14 / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانـون رقـم (32) لسنة 1968 فـي شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على مراسلات شركة السلطان للصيرفة المؤرخ 29/12/2016، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــــــــــرر

مـادة أولـى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة السلطان للصيرفة :

- افتتاح فرع للشركة في منطقة خيطان القديمة – قطعة رقم (45+46) – مبنى رقم (1) – ملك نورة حمد العبدلي – محل رقم (13) – الدور الأرضي .

مـادة ثانيـة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراًمن تاريخ صدوره .

المــحـــافـــــظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 13 ربيع الآخر  1438ه

الموافــــــق : 11 ينــــــــايــــــــر    2017 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يناير 22, 2017
التاريخ الهجري: 
24/ربيع الثاني/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
9

2017/1

$
0
0

بنك الكويت المركزي

رقم 1 /1  / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتــاب شركة الضاري للصيرفة المؤرخ 15/12/2016 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي

قـــرر

مـادة أولـى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الضاري للصيرفة :

- افتتاح فرع في منطقة جليب الشيوخ – ق(2) – مبنى (271) - مجمع فارس فلاح البصمان- محل رقم (45) – الدور الأرضي .   

مـادة ثانيـة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

 المحـــــــــــــافــــــظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 7  ربيع الآخـــر  1438 ه  

الموافـق :  5  ينـــــــــايـــــــــــــــــــر  2017م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يناير 22, 2017
التاريخ الهجري: 
24/ربيع الثاني/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
7

2017/4

$
0
0

بنك الـكويت المركزي

قرار رقم 1 / 4 / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المواد (61)من القانـون رقـم (32) لسنة 1968 فـي شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (10) ، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل .

وبناءً على مراسلات شركة وربة للاستثمار والتي كان آخرها بتاريخ 15/12/2016 ، بشأن طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مــــادة أولـــى

- شطب شركة وربة للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

مــــادة ثانيـــة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المــحـــافـــــظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 7 ربيع الآخر 1438 ه

الموافــــــق : 5 ينـــــــايـــــــر   2017م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يناير 22, 2017
التاريخ الهجري: 
24/ربيع الثاني/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
8

تغيب مجلس الامة ديسمبر 2016

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم   13   لسنة 2017

بتعيين سفير غير مقيم

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين / متعب صالح المطوطح  -  سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة المكسيكية - بالإضافة إلى  عمله - سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية نيكاراغوا . 

مادة ثانية

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الخارجية تنفيــذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

    أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

 ووزير الخارجية   

صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 18 ربيع الآخر  1438 هـ

                 الموافق :  16  ينايـــــــــر  2017 م

 

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يناير 22, 2017
التاريخ الهجري: 
24/ربيع الثاني/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
12
Viewing all 1076 articles
Browse latest View live