الهيئة العامة للرياضة
القرار رقم (26) لسنة 2018
بشأن مد مهلة توفيق أوضاع الهيئات الرياضية المقررة
وفق أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر في شأن الرياضة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97 )لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- والقانون رقم( 87 )لسنة 2017 في شأن الرياضة ،
- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 بشأن التشكيل الوزاري،
- والمرسوم رقم (97) لسنة2018 بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزيراً للدولة لشئون الشباب،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- و على اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (25) المنعقد بتاريخ 15/05/2018 م ،
- وللصالح العام ،
قــــــــــــرر
مادة أولى
مد المهلة المقررة بالمادة رقم (65) من القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه و التي تقضي بإلزام الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون لتوفيق أوضاعها بما يتفق و أحكامه لمدة ستة أشهر تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في المادة رقم (65) من القانون المشار إليه .
مادة ثانية
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبدالله الجبري
صدر في:7 رمضان 1439ه
الموافق :23 مايو2018م