الهيئة العامة للرياضة
قرار رقم (27 ) لسنة 2018م
في شأن شروط إنشاء وتسجيل
وإشهار الهيئات الرياضية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :-
- المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري و تحديد الاختصاصات و التفويض فيها،
- والقانون رقم (97 )لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- والقانون رقم( 87 )لسنة 2017 في شأن الرياضة ،
- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 بشأن التشكيل الوزاري ،
- و المرسوم رقم (97)لسنة2018 بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1383 )لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
- القرار رقم (636) لسنة 2016 في شأن شروط و إجراءات تأسيس و تسجيل و شهر الهيئات الرياضية ،
- و على محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (25) المنعقد بتاريخ 15/05/2018 م ،
- و للصالح العام ،
قــــــــــــرر
مادة أولى
يعمل بأحكام قرار شروط إنشاء و تسجيل و إشهار الهيئات الرياضية المرافقة نصوصه لهذا القرار.
مادة ثانية
على جهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى القرار رقم (636) لسنة 2016 المشار إليه وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
مـحـمد نـاصـر عـبـدالله الـجـبري
صدر في 7 رمضان 1439ه
الموافق 23 مايو 2018 م
مـــــــــــادة (1)
التعــــــريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الهيئــــــــــــــــــــــــة : الهيئة العامة للرياضة
المجلــــــــــــــــــــــــس : مجلس إدارة الهيئة .
الـمـديـــــــر العـــــــــام : مدير عام الهيئة العامة للرياضة .
الهـيئـــــات الريــاضيـة : الاتحادات الرياضية - الأندية الرياضية (الشاملة و المتخصصة) .
مـــــــــــادة (2)
شروط وإجراءات إنشاء و تسجيل و إشهار الأندية الرياضية
يقدم طلب تسجيل النادي الرياضي من المفوض شخصياً على النموذج المعد لهذا الغرض للإدارة المختصة، على أن يكون مستوفياً متطلبات المادتين(3،7) من القانون (87 ) لسنة 2017 المشار إليه ، و التي تقوم بإحالته إلى السجل العام بعد التحقق أنه مستوفياً المتطلبات المشار إليها و متضمناً :-
أ-اسم طالب التأسيس وصفته .
ب-رقمه المدني.
ج-محل إقامته.
د-رقم جنسيته.
ه-مهنته.
و-اسم النادي الرياضي المطلوب تأسيسه على أن لا يحمل اسم نادي رياضي آخر يؤدي إلى اللبس أو الخلط مع اسم نادي آخر .
ز-النشاط الذي يمارسه.
ح-الموقع الجغرافي للمقر ومواصفاته.
ط- الأغراض التي يهدف إلى تحقيقها و الفائدة المستهدفة و القيمة المضافة رياضياً واجتماعياً وثقافياً من إنشاء النادي الرياضي بالمنطقة الواقع في دائرتها وعلى المجتمع الكويتي عامة .
مرفقاً به الأوراق و المستندات التالية :-
1-عقد تأسيس النادي الرياضي .
2-النظام الأساسي للنادي طبقاً لأحكام القانون رقم (87 لسنة 2017م) المشار إليه ومتضمناً البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد إقراره من الجمعية التأسيسية.
3-كشف بأسماء المؤسسين موضحاً به مهنة كل منهم ومحل إقامته وعمره ورقمه المدني على أن يرفق صور البطاقات المدنية لهم على ألا يقل عددهم عن عدد (50) عضواً وأن يتوافر في العضو المؤسس الشروط التالية :-.
أ-لا يقل سنه عن احدى و عشرين سنة ميلادية .
ب-أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة .
ت-ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره في أي من الحالتين .
ث-أن يكون ملماً بالقراءة و الكتابة .
ج-أن يوقع إقراراً بقبول انضمامه للمؤسسين.
ح-ألا يكون عضواً في جمعية عمومية لناد آخر يباشر ذات الرياضة .
4- أصل محضر اجتماع الجمعية التأسيسية .
5-قرار اللجنة التأسيسية بتفويض أحد أعضائها في اتخاذ إجراءات تسجيل و شهر النادي الرياضي .
6-سند ملكية مقر النادي الرياضي ، أو عقد إيجار المقر ، أو ترخيص الانتفاع الخاص به و أن يكون صالحاً لمباشرة الأنشطة التي يمارسها و الأغراض التي يهدف إلى تحقيقها .
7- بيان الموارد المالية للصرف على أوجه نشاطه .
8-الأغراض التي يهدف إلى تحقيقها .
9-أن يقدم المؤسسون إقراراً بالتقيد والالتزام بأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017م المشار إليه.
10-الإيصال الدال على سداد رسوم التسجيل و الإشهار .
مادة (3)
شروط وإجراءات إنشاء و تسجيل و إشهار الاتحادات الرياضية
1-أن يقدم المؤسسون إقراراً بالتقيد والالتزام بأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017م المشار اليه والميثاق الأولمبي و النظام الأساسي للاتحاد الدولي للعبة المعنية.
2-كشف بأسماء الأندية طالبة التأسيس.
3-أن يتقدم بطلب تسجيل الاتحاد ستة على الأقل من الأندية الرياضية - المشهرة طبقا لأحكام القانون المشار إليه مرفقاً به محاضر مجالس إدارات هذه الأندية بالموافقة على تسجيل الاتحاد و إشهاره.
4-أن يكون النظام الأساسي للاتحاد متوافقاً مع أحكام القانون رقم (87)لسنة 2017م المشار إليه والميثاق الأولمبي و النظام الأساسي للاتحاد الدولي المعني باللعبة.
5-محضر اجتماع الجمعية التأسيسية أو الجمعية العمومية للاتحاد في حالة فصل الاتحاد الذي يضم لعبتين إلى اتحاد لكل لعبة .
6-قرار اللجنة التأسيسية أو الجمعية العمومية للاتحاد الذي يضم أكثر من لعبة بتفويض أحد الأعضاء في اتخاذ إجراءات تسجيل وإشهار الاتحاد الرياضي .
7-أن يكون النظام الأساسي معتمداً من الجمعية العمومية للأندية المتقدمة بطلب التسجيل والإشهار ، أو الجمعية العمومية للاتحاد الذي يضم أكثر من لعبة في حالة فصله إلى اتحاد لكل لعبة.
8-تقديم السند الدال على توافر المقر.
9-الإيصال الدال على سداد رسوم التسجيل و الإشهار .
و لا يجوز شهر أكثر من اتحاد للعبة رياضية واحدة .
مـــــــــــادة (4)
تتولى الإدارة المختصة بالهيئة دراسة و بحث طلب التسجيل والإشهار للهيئات الرياضية ، وإبداء الرأي في طلب التسجيل خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ورفعه إلى المدير العام ، و الذي يقوم بعرضه على مجلس الإدارة للبت فيه و الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات اللازمة المنصوص عليها في المادتين رقمي (3،7) من القانون رقم (87)لسنة 2017 المشار إليه، ( و لا يبدأ هذا الميعاد (ستين يوماً) إلا من تاريخ استيفاء الطلب لمتطلبات المادتين رقمي (3،7) من القانون (87/2017) المشار إليه ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون البت في طلب التسجيل يعد الطلب مقبولاً قانوناً .
و تتولى الهيئة إشهار الهيئة الرياضية ،وفي حالة رفض الطلب يخطر مقدم الطلب كتابةً بأسباب الرفض ، أو استيفاء المستندات خلال إطار زمني معقول يحدده المجلس على أن يتضمن قرار المجلس إحضار شهادة ( لا حكم عليه) للمؤسسين ، وموافقة وزارة المالية على صرف الدعم المالي للهيئة الرياضية إن لزم الأمر .
مـــــــــــادة (5)
تتولى الهيئة تسجيل الهيئات الرياضية، في سجل خاص معد لهذا الغرض ، على أن يكون التسجيل بتسلسل تاريخ ورقم القيد ، وتكون أسبقية التسجيل من تاريخ موافقة المجلس ، أو انقضاء المدة المقررة للبت في الطلب .
و في جميع الأحوال تتولى الهيئة إشهار الهيئة الرياضية و ذلك بنشر النظام الأساسي لها ورقم تسجيلها في السجل المعد لهذا الغرض ونشرها بالجريدة الرسمية.
مـــــــــــادة (6)
كل إشهار هيئة رياضية لم تقم بأنشطتها الرياضية خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن به يعتبر كأن لم يكن .
و للمجلس بناءً على طلب يقدم من اللجنة التأسيسية للهيئة الرياضية قبل انقضاء هذه المدة ، أن يمنح مهلة أو أكثر للعمل بالإشهار ،و لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفترة السابقة .
مـــــــــــادة (7)
تكتسب الهيئة الرياضية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام إجراءات إشهارها ، وذلك بنشر الهيئة النظام الأساسي للهيئة الرياضية و رقم تسجيلها في السجل المعد لذلك في الجريدة الرسمية.
و يجب أن ينشر أي تعديل على النظام الأساسي للهيئة الرياضية بذات الطريقة ، وذلك دون استحقاق أي رسوم تتعلق بالإشهار و في غضون ستين يوماً من تاريخ تقديم هذه التعديلات إلى الهيئة من قبل الهيئة الرياضية .
و لا يجوز للهيئة مباشرة أي نوع من أنواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية ، كما تُعد شروط التسجيل و الإشهار المبينة بالمادة (3) من القانون المشار إليه شروطاً لازمة لاستمرار مباشرة الهيئة الرياضية لأنشطتها و احتفاظها بشخصيتها الاعتبارية .
مـــــــــــادة (8)
تحدد رسوم تسجيل و شهر الأندية و الاتحادات الرياضية بمبلغ (200د.ك) للأندية ، و مبلغ (100 د.ك) للاتحادات .