Quantcast
Channel: الكويت اليوم
Viewing all 1076 articles
Browse latest View live

2017/213

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 213 لسنة 2017

بتعيين أعضاء فيالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي،

- وعلى المرسوم رقم 314 لسنة 2016 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُّعين عضواً بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية كل من:

1 - ناصــر صـــباح الأحمــــد الصـــباح       نائباً للرئيس .

2 - د. محمد صــباح الســـالم الصــــباح .

3 - ناصــر عبــدالله مشـــاري الروضـان .

4 - د. يوســـف محمــــد الإبراهـــــــــيم .

5 - هانــــي عبـــد العزيـــز حســــــــين .

6 - عبد العزيز عبداللطيف الإبراهيم .

7 - د. فهــد محمـــد فهــــد الراشــــــــد .

8 - فهـــد عبــد الرحمــــن البحــــــــــر .

9 - د. رولا عبـــد الله دشـــــــــــــــــــتي .

10 - شيخـــة خــــــالد عـــــــلي البحـــر .

11 - خــــــالد مهلهــــــــــل المضــــــــــف .

12 - د. محمـــد عبــد الله العبد الجــادر .

13 - ســـــــاره حســـــــــين أكــــــــــــــبر .

14 - فاطمــــــة محمــــــــــــد البــــــــدر .

15 - غصـــــــــون غســـــــان الخــــــــالد.

16 - عبـــــدالله ســـــــــــرور المطـــــيري. 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 30 ذي القعدة 1438 هـ

         المـــــــــــــــــــــــــــــوافق: 22 أغسطــس 2017 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أغسطس 27, 2017
التاريخ الهجري: 
05/ذو الحجة/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
9

2017/570

$
0
0

وزارة التجارة والصناعة

قرار إداري رقم (570) لعام 2017

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى القرار الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة الثروة السمكية رقم (1195) لسنة 2017 بشأن صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) يفيد ظهور مرض حمى الوادي المتصدع (RVF) في جمهورية نيجيريا.

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تفتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى: يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات والإبل من جمهوريا نيجيريا وذلك لسبب ظهور مرض الحمى الوادي المتصدع.

مادة ثانية: على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في : 7 ذي الحجة 1438 ه

الموافق : 29 أغسطس 2017 م

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, September 3, 2017
التاريخ الهجري: 
12/ذو الحجة/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
26

2017/571

$
0
0

وزارة التجارة والصناعة

قرار إداري رقم (571) لعام 2017

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى القرار الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (1536) لسنة 2017 بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة السويد.

- وعلى القرار الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (1197) لسنة 2017 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة السويد.

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة السويد وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.

 

 

مادة ثانية

تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في:7 ذي الحجة 1438ه

الموافق: 29 أغسطس 2017م

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, September 3, 2017
التاريخ الهجري: 
12/ذو الحجة/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
26
27

2017/713

$
0
0

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم ( 713 ) لسنة 2017م

بشأن إشهار تعديل بعض أحكام النظام الأساسي

 للاتحاد الكويتي لكرة القدم

رئيس مجلس الإدارة

وزير التجارة و الصناعةووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

بعد الاطلاع على : -

- المرسوم بالقانون رقم (42)لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (97 )لسنة2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1383)لسنة2015بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- والمرسوم رقم ( 34 ) لسنة 2017 بشأن تعيين وزير  التجارة والصناعة بالإضافة إلى عمله وزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة،

- والقرار رقم (676) لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (1163)  بتاريخ 22/12/2013 بشأن إشهار تعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم ،

- ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم المنعقد بتاريخ 29/08/2017 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم ،

- وكتاب السيد/ رئيس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم المؤرخ 30/08/2017م بإشهار تعديل بعض أحكام النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم،

- ومحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتاريخ 30/08/2017 باعتماد تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم ،

- و للصالح العام .

قــرر الآتــي:-

مادة (1)

إشهار تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم (المرفقة)  والمعتمدة من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم المنعقدة بتاريخ 29/08/2017م .

مادة (2)

ينشر هذا القرار و تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم المرفقة به بالجريدة الرسمية ، و يعمل به من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الإدارة

وزير التجارة و الصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

                                         خــالـد نـاصـر عـبـدالله الـروضـان

صدر في : 8 ذي الحجة 1438 هـ

الموافــق: 30 أغسطس 2017م

المواد المعدلة من

النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم

1- يستبدل البندين رقمي (2- 3) من المادة (28) من النظام الاساسي ليكونا على النحو التالي:

- المادة (28 / 2) تعقد جمعية عمومية غير عادية إذا طلب (50% + 1) من أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم ذلك خطيا، ويجب أن يتضمن الطلب تحديد بنود جدول الاعمال ، وإذا لم يتم عقدها ، يحق للأعضاء الذين طلبوها أن يعقدوها بأنفسهم ، وكملاذ أخير يمكن لهؤلاء الاعضاء أن يطلبوا المساعدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الاسيوي لكرة القدم) .

- المادة (28/3) ( يجب إعلام الأعضاء بالمكان والزمان وجدول الاعمال خلال أســبوع قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العاديــــة).

2- إضافة فقرة رقم (3) إلى المادة (74) من النظام الاساسي .

(في حالة تعرض الاتحاد لإيقاف أو تعليق نشاطه الرياضي الدولي أو حالت ظروف قهرية دون قيام مجلس ادارة الاتحاد بأداء عمله ، يحق لأعضاء الجمعية العمومية عقد جمعية عمومية غير عادية لإسقاط مجلس ادارة الاتحاد وتعيين لجنة انتقالية خماسية مؤقتة من أعضاء الجمعية العمومية لإدارة شئون الاتحاد لمدة تحددها الجمعية العمومية قابلة للتجديد).

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, September 3, 2017
التاريخ الهجري: 
12/ذو الحجة/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
55

الخطة السنوية لعقود التوريد والمقاولات

$
0
0

وزارة الكهرباء والماء

استدراك

وقع خطأ مادي عند نشر الخطة السنوية لوزارة الكهرباء والماء للسنة المالية 2017/2018 والمنشورة في العدد 1349 الصادر بتاريخ 16/7/2017

لذا لزم الاستدراك ونشر التصحيح عليها  

م

الخطأ المادي

الصواب

1

وقع خطأ مادي في ثانياً- البند رقم (14):

حيث ورد في اسم المشروع العبارة التالية:

<< أعمال توريد وتركيب وتشغيل محولات كهربائية عدد (95) محول قدرة 300 كيلوفولت جهد 415 وملحقاتها في مواقع آبار إنتاج المياه الجوفية بمنطقة الشقايا >>

وورد في نبذة عن المشروع العبارة التالية:

<< أعمال توريد وتركيب وتشغيل محولات كهربائية عدد 95 محول قدرة 300 كيلو فولت جهد 415 وملحقاتها في مواقع آبار إنتاج المياه الجوفية بمنطقة الشقايا>>

 

والصحيح هو :

<< أعمال توريد وإنشاء وتمديد كابلات والتشغيل الابتدائي وصيانة محول 300 كيلو فولت أمبير مع غرف لعدد 52 بئر إنتاج مياه جوفية في حقل الشقايا (E&D) >>

والصحيح هو:

<< أعمال توريد وإنشاء وتمديد كابلات والتشغيل الابتدائي وصيانة محول 300 كيلو فولت أمبير مع غرف لعدد 52 بئر إنتاج مياه جوفية في حقل الشقايا (E&D) >>

2

وقع خطأ مادي في ثالثا- البند رقم (14):

حيث ورد في اسم المشروع العبارة التالية:

<< تزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم لمحطات تحويل الدوحة Bوالعارضية Gوالمنطقة الوسطى  B>>

 

والصحيح هو :

<< تزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم لمحطات تحويل الدوحة Bوالعارضية Gومستشفى الصباح G>>

3

وقع خطأ مادي في رابعاً- البند رقم (25):

حيث ورد في اسم المشروع العبارة التالية:

<< أعمال توفير خدمات فحص هندسية لحكومة دولة الكويت >>

 

والصحيح هو:

<< توفير خدمات فحص هندسية >>

4

وقع خطأ مادي في رابعاً- البند رقم (29):

حيث ورد في اسم المشروع العبارة التالية:

<< توريد وتركيب وتشغيل نظام الخلايا الكهروضوئية على مظلات السيارات في أماكن متفرقة بدولة الكويت والمدرجة بخطة التنمية  - المرحلة الثالثة >>

 

والصحيح هو:

<< توريد وتركيب وتشغيل نظام الخلايا الكهروضوئية على مظلات السيارات في المشاغل الرئيسية وإدارة خدمات الطوارئ بمنطقة صبحان >>

5

وقع خطأ مادي في رابعاً- البند رقم (30):

حيث ورد في اسم المشروع العبارة التالية:

<< توريد وتركيب وتشغيل نظام الخلايا الكهروضوئية في أماكن متفرقة بدولة الكويت والمدرجة بخطة التنمية – المرحلة الرابعة >>

 

والصحيح هو :

<< توريد وتركيب وتشغيل نظام الخلايا الكهروضوئية على مظلات السيارات ومباني محطات القوى الكهربائية الجنوبية >>

6

وقع خطأ مادي في رابعاً- البند رقم (31):

حيث ورد في اسم المشروع العبارة التالية:

<< توريد وتركيب وتشغيل نظام الخلايا الكهروضوئية في أماكن متفرقة بدولة الكويت والمدرجة بخطة التنمية  - المرحلة الخامسة >>

 

والصحيح هو :

<< توريد وتركيب وتشغيل نظام الخلايا الكهروضوئية على مظلات السيارات ومباني محطات القوى الكهربائية الشمالية >>

7

وقع خطأ مادي في رابعاً- البند رقم (33):

حيث ورد في اسم المشروع العبارة التالية:

<< دعوة استشارية مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مختبرات حديثة لتحليل المياه >>

 

والصحيح هو :

<< مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مختبرات حديثة لتحليل المياه

(ليست دعوة استشارية) >>

8

وقع خطأ مادي في رابعاً- البند رقم (44):

حيث ورد في اسم المشروع العبارة التالية:

<< مشروع إنجاز وصيانة مبنى أخضر لوزارة الكهرباء والماء التابعة لقطاع شبكات النقل الكهربائية بمنطقة السلام >>

 

والصحيح هو:

<< مشروع إنجاز وصيانة مبنى لوزارة الكهرباء والماء التابعة لقطاع شبكات التوزيع لقسم المكثفات الكهربائية بمنطقة السلام>>

9

وقع خطأ مادي في ثامناً- البند رقم (5):

حيث ورد في اسم المشروع العبارة التالية:

<< أعمال الخدمات الاستشارية لقطاعات شئون المستهلكين – الشئون المالية – مراكز المراقبة والتحكم ونظم المعلومات والرقابة >>

وورد في  نوع الطرح العبارة التالية:

<< محدودة على الشركات المؤهلة لدى الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات>>

 

والصحيح هو :

<< تقديم عمالة فنية متخصصة في مجال نظم تقنية المعلومات لقطاعات شئون المستهلكين – الشئون المالية ومراكز المراقبة والتحكم ونظم المعلومات والرقابة>>

والصحيح هو :

<< غير محدودة على الشركات المؤهلة لدى الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات >>

 

 

 

 

 

اعلان عن

الإضافات على الخطة السنوية المنشورة لوزارة الكهرباء والماء للسنة المالية 2017– 2018 في العدد 1349 الصادر بتاريخ 16/7/2017 وفقاً لما يلي:

أولاً) قطاع تشغيل وصيانة المياه

م

اسم المشروع

نبذة عن المشروع

نوع الطرح

1

أعمال الصيانة والإصلاح وتشغيل معدات التكييف والتهوية في محطات ضخ المياه ومكاتب طوارئ المياه ومواقع الأعمال الكيماوية وملحقاتها والتناضح العكسي والمياه الجوفية في مناطق متفرقة بدولة الكويت

أعمال الصيانة والإصلاح وتشغيل معدات التكييف والتهوية في محطات ضخ المياه ومكاتب طوارئ المياه ومواقع الأعمال الكيماوية وملحقاتها والتناضح العكسي والمياه الجوفية في مناطق متفرقة بدولة الكويت

محدودة على الشركات المؤهلة لهذه الأعمال لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة

ثانياً) قطاع مراكز المراقبة والتحكم ونظم المعلومات والرقابة

م

اسم المشروع

نبذة عن المشروع

نوع الطرح

1

إنشاء منظومة المراقبة الأمنية لمراكز المراقبة والتحكم

يشتمل المشروع على الأعمال التالية :

1  إنشاء مراكز المراقبة الأمنية الفرعية (القيادة والسيطرة)   المعنية بعمليات الأمن وطلب التدخل لأي من مراكز المراقبة والتحكم  

2  إنشاء مركز المراقبة الأمنية الرئيسي (القيادة والسيطرة والاتصالات) لمراكز المراقبة والتحكم

الشركات المؤهلة في مجال أنظمة المراقبة الأمنية

2

تصميم وتركيب وتشغيل وصيانة نظام المراقبة باستخدام كاميرات وأجهزة الاستشعار لحراسة وأمن محطات التحويل الرئيسية والخطوط الهوائية بقطاع شبكات النقل الكهربائية

يشتمل المشروع على الأعمال التالية :

1  إنشاء منظومة أمن محطات التحويل الرئيسية تتكون من مراكز المراقبة الأمنية الفرعية (القيادة والسيطرة) المعنية بعمليات الأمن وطلب التدخل لمجوعة من محطات التحويل الرئيسية الموجودة بمحافظة واحدة

2  إنشاء مركز المراقبة الأمنية الرئيسي (القيادة والسيطرة والاتصالات) لمحطات التحويل الرئيسية

الشركات المؤهلة في مجال أنظمة المراقبة الأمنية

3

إنشاء مبنى جديد لإدارة الاتصالات

يشتمل المشروع على الأعمال التالية :
إنشاء مبنى جديد لإدارة الاتصالات بالقطاع يخصص به مكان لمركز الاتصالات الموحد (152) ومكاتب للمسئولين والموظفين وغرف للسيرفرات وغرف للسكرتارية وللأرشيف لحفظ الملفات

محدودة على الشركات المصنفة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة للأعمال المدنية والإنشائية

4

أعمال النظافة بمباني مراكز المراقبة والتحكم (الجابرية - المدينة - الشعيبة - الجهراء)

يشتمل المشروع على أعمال النظافة بمباني مراكز المراقبة والتحكم (الجابرية - المدينة - الشعيبة - الجهراء)

محدودة على الشركات المؤهلة بوزارة الكهرباء والماء لأعمال النظافة

5

أعمال الزراعة وصيانتها بمراكز المراقبة والتحكم (الجابرية - المدينة - الشعيبة - الجهراء)

يشتمل المشروع على أعمال الزراعة وصيانتها بمراكز المراقبة والتحكم (الجابرية - المدينة - الشعيبة - الجهراء)

محدودة على الشركات المؤهلة بوزارة الكهرباء والماء لأعمال الزراعة

6

أعمال الخدمات الاستشارية للتشغيل والدراسات وحماية النظام الكهربائي

يشتمل المشروع على التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لتوفير فريق دعم فني متخصص من ذوي الخبرة لتقديم خدمات استشارية في مجال التخطيط التشغيلي لشبكة الربط الموحد ومجال الأنظمة اللازمة للمحافظة على استقرار النظام الكهربائي وذلك لتشغيل الشبكة الكهربائية بكفاءة وفعالية

ممارسة محدودة على عدد من المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء والماء والمؤهلة من قبل فريق التأهيل بإدارة المستشارين التابعة للجنة اختيار البيوت الاستشارية

ثالثاً) قطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية

م

اسم المشروع

نبذة عن المشروع

نوع الطرح

1

صيانة عدد (6) آلات تصوير مخططات ماركة (OXE)

صيانة  وإصلاح آلات تصوير  للمحافظة على جودة الآلات واستمرارية العمل

ممارسة عامة

2

صيانة عدد (83) آلة تصوير مستندات ماركة (ميتا)

صيانة وإصلاح آلات تصوير (ميتا) للمحافظة على جودة الآلات واستمرارية العمل

مناقصة عامة

3

صيانة عدد (16) آلة تصوير ماركة (كانون)

صيانة وإصلاح آلات تصوير (كانون) للمحافظة على جودة الآلات واستمرارية العمل

ممارسة عامة

4

أعمال استئجار عدد (1211) سيارة متنوعة بدون سائق

استئجار عدد (1211) سيارة متنوعة بدون سائق

 

5

أعمال استئجار عدد (435) سيارة متنوعة مع سائق

استئجار عدد (435) سيارة متنوعة مع سائق

 

(رابعاَ) قطاع شبكات النقل الكهربائية

م

اسم المشروع

نبذة عن المشروع

نوع الطرح

1

تزويد وتركيب عدد 2 محطة تحويل رئيسية جهد 132/11 ك ف لتغذية مشروع المدن العمالية في جنوب الجهراء

نتيجة لتوسعة الشبكة الكهربائية لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة دون انقطاع وتزامناً لزيادة المطلوب في المناطق المذكورة بشكل مستمر

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء لتزويد وتركيب المحطات

2

تزويد وتمديد كيبلات أرضية جهد 300 ك ف لربط محطة تحويل الدائري الخامس (W)بمحطة تحويل الصديق (W)

تقوية الشبكة الكهربائية في المناطق المذكورة لتفادي انقطاع التيار الكهربائي بسبب زيادة الأحمال

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء لتوريد وتمديد الكيبلات الأرضية جهد 300 ك ف

3

أعمال تشغيل وصيانة للشبكات الكهربائية

كل ما يخص أعمال تشغيل وصيانة للشبكة الكهربائية الخاصة بنقل الطاقة الكهربائية من محطات القوى الكهربائية للمستهلكين بشكل مستمر وآمن

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

خامساً: قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه

 تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه

أولا)محطة الصبية

م

اسم المشروع

نبذة عن المشروع

نوع الطرح

1

مناقصة توريد وتسليم مادة الصوديوم سلفايت اللامائي لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

مادة كيميائية تستخدم للحقن في مياه المقطرة لمنع تآكل (MSF)  معدات المقطرة ودونها يزيد معدل تآكل المقطرة ويقل عمرها الافتراضي

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

2

مناقصة توريد وتسليم مادتي مانع الترسب ومانع الرغوة لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

مانع الترسب لمنع ترسبات ملحية في مكثفات المقطرات ودونها تتكون الترسبات الملحية وتتوقف المقطرة عن الإنتاج

مانع الرغوة لمنع وصول رغوة مياه البحر إلى بخار المياه التي بها سيتكثف ليكون مياه مقطرة

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

3

مناقصة التخلص من المواد الكيماوية الراكدة التالفة في مخازن ميناء عبد الله ومخازن محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء

بسبب وجود مواد كيميائية تالفة وراكدة في مخازن الوزارة لأكثر من (25) سنة وتبين عدم صلاحيتها للاستخدام لذا ولسلامة المخازن ولضمان وجود بيئة مخزنية آمنة يتم طرح مناقصة لتأهيل شركات معتمدة من البيئة للتخلص منها وردمها حسب لوائح وأنظمة الهيئة العامة للبيئة

فتح تأهيل مسبق قبل الطرح

4

مناقصة توريد وتسليم مواد كيميائية خاصة لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

1- توريد مادة الكلور اللازمة لتعقيم مياه البحر المغذية لوحدات التقطير لمنع تكاثر الأحياء البحرية الدقيقة داخل المعادلات الحراراية وبالتالي يؤدي إلى منع الانتقال الحراري وإيقاف المقطرة  

2- حمض الهيدروكلوريك المستخدم لتنظيف المقطرات أثناء صيانة مدة الترسبات الملحية لرفع كفاءة المبادلات الحرارية ، كذلك في تنشيط الرتنج المستخدم في وحدة التبادل الأيوني واللازم لتنقية المياه المغذية للغلايات لمنع تآكلها والترسبات الملحية  

3- مادة الصودا الكاوية المستخدمة في وحدة رفع القلوية لرفع قيمة الأس الهيدروجيني للمياه المنتجة والمغذية للشبكة لمنع صدأ الأنابيب واحمرار المياه كذلك تستخدم في تنشيط الرتنج المستخدم في وحدة التبادل الأيوني واللازمة لتنقية المياه المغذية للغلايات لمنع تآكلها والترسبات الملحية

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

5

مناقصة توريد وتسليم مواد كيميائية لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

1- الهيدرازين ويستخدم في مياه الغلاية للتقليل من التآكل وزيادة عمر الغلاية  

2- المرفالين ويستخدم في مياه الغلاية لرفع الأس الحمضي حتى لا تكون مياه الغلاية حمضية وتسبب تآكل في أنابيب الغلاية  

3- مثبط الأحماض يضاف مع الحمض المستخدم في غسيل المقطرات وذلك لمنع الحمض أثناء عملة في إزالة الترسبات الملحية من أن يتفاعل مع أنابيب المقطرة ويسبب تآكلها

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

6

مناقصة أعمال الغسيل الكيماوي لغلايات محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

أعمال تنظيف كيميائي لأنابيب الغلايات من الداخل لإزالة الترسبات وأجزاء التآكل لرفع كفاءة الغلاية في تبخير مياه الغلاية وذلك لاستخدام البخار في توليد الكهرباء وتسخين المسخن الحراري للمقطرات لإنتاج المياه المقطرة في حالة عدم تنظيف الأنابيب ستتراكم الترسبات مسببة تقليل كمية البخار وبالتالي الإنتاج ، كذلك زيادة ضغط الأنابيب والذي يؤدي إلى حدوث تشققات في الأنابيب

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

7

تأهيل شركات متخصصة للاشتراك في أعمال الغسيل الكيماوي للغلايات في محطات توليد القوى الكهربائية
 وتقطير المياه

لفتح المجال أمام شركات عالمية ومحلية متخصصة في الغسيل الكيماوي لأنابيب الغلايات ولمنع الاحتكار للمشارة في المناقصات المستقبلية

 

8

تأهيل مواد كيميائية مانعة للترسب في المقطرات بنظام MSFفي محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

لفتح المجال أمام منتجات مختلفة وتحديد كفاءتها ومعدلات الحقن لمانع الاحتكار على منتجات محدودة وذلك تمهيداً لإشراك المنتجات المؤهلة في المناقصات المستقبلية

 

9

تأهيل شركات متخصصة لتقديم خدمات هندسية للتوربينات الغازية ذات الدورة المشتركة وثنائية الغرض والمعدات المساعدة لها بكفاءة واستمرارية عالية بمحطتي الشعيبة الشمالية والصبية الغربية لتوليد القوي الكهربائية وتقطير المياه "

دعوة تأهيل الشركات لأعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية وأجهزة التحكم لعدد (3) توربينات غازية وتربينة بخارية واحدة وعدد (3) وحدات تقطير والمعدات المساعدة بالمحطة

 

10

مناقصة تقديم خدمات هندسية للتوربينات الغازية ذات الدورة المشتركة والمعدات المساعدة لها بكفاءة واستمرارية عالية لمحطة الصبية الغربية

أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية وأجهزة التحكم لعدد (3) توربينات غازية وتربينة بخارية واحدة وعدد (3) وحدات تقطير والمعدات المساعدة بالمحطة

 

11

تأهيل شركات متخصصة للاشتراك في أعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

لفتح المجال أمام شركات متخصصة في أعمال الصيانة الكهربائية

 

12

مناقصة أعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

عمل صيانة روتينية ومجدولة لجميع المعدات في المحطة للمحافظة على استمرارية أداء المعدات بكفاءة عالية

محدودة على الشركات المؤهلة لأعمال الصيانة الكهربائية من قبل وزارة الكهرباء والماء

ثانياً) محطة الشعيبة

م

اسم المشروع

نبذة عن المشروع

نوع الطرح

1

مناقصة توريد وتسليم مادة الصوديوم سلفايت اللامائي لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

مادة كيميائية تستخدم للحقن في مياه المقطرة لمنع تآكل (MSF)  معدات المقطرة ودونها يزيد معدل تآكل المقطرة ويقل عمرها الافتراضي

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

2

مناقصة توريد وتسليم مادتي مانع الترسب ومانع الرغوة لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

مانع الترسب لمنع ترسبات ملحية في مكثفات المقطرات ودونها تتكون الترسبات الملحية وتتوقف المقطرة عن الإنتاج

مانع الرغوة لمنع وصول رغوة مياه البحر إلى بخار المياه التي بها سيتكثف ليكون مياه مقطرة

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

3

مناقصة التخلص من المواد الكيماوية الراكدة التالفة في مخازن ميناء عبد الله ومخازن محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء

بسبب وجود مواد كيميائية تالفة وراكدة في مخازن الوزارة لأكثر من (25) سنة وتبين عدم صلاحيتها للاستخدام لذا ولسلامة المخازن ولضمان وجود بيئة مخزنية آمنة يتم طرح مناقصة لتأهيل شركات معتمدة من البيئة للتخلص منها وردمها حسب لوائح وأنظمة الهيئة العامة للبيئة

فتح تأهيل مسبق قبل الطرح

4

مناقصة توريد وتسليم مواد كيميائية خاصة لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

1- توريد مادة الكلور اللازمة لتعقيم مياه البحر المغذية لوحدات التقطير لمنع تكاثر الأحياء البحرية الدقيقة داخل المعادلات الحراراية وبالتالي يؤدي إلى منع الانتقال الحراري وإيقاف المقطرة  

2- حمض الهيدروكلوريك المستخدم لتنظيف المقطرات أثناء صيانة مدة الترسبات الملحية لرفع كفاءة المبادلات الحرارية ، كذلك في تنشيط الرتنج المستخدم في وحدة التبادل الأيوني واللازم لتنقية المياه المغذية للغلايات لمنع تآكلها والترسبات الملحية  

3- مادة الصودا الكاوية المستخدمة في وحدة رفع القلوية لرفع قيمة الأس الهيدروجيني للمياه المنتجة والمغذية للشبكة لمنع صدأ الأنابيب واحمرار المياه كذلك تستخدم في تنشيط الرتنج المستخدم في وحدة التبادل الأيوني واللازمة لتنقية المياه المغذية للغلايات لمنع تآكلها والترسبات الملحية

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

5

مناقصة توريد وتسليم مواد كيميائية لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

1- الهيدرازين ويستخدم في مياه الغلاية للتقليل من التآكل وزيادة عمر الغلاية  

2- المرفالين ويستخدم في مياه الغلاية لرفع الأس الحمضي حتى لا تكون مياه الغلاية حمضية وتسبب تآكل في أنابيب الغلاية  

3- مثبط الأحماض يضاف مع الحمض المستخدم في غسيل المقطرات وذلك لمنع الحمض أثناء عملة في إزالة الترسبات الملحية من أن يتفاعل مع أنابيب المقطرة ويسبب تآكلها

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

6

مناقصة أعمال الغسيل الكيماوي لغلايات محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

أعمال تنظيف كيميائي لأنابيب الغلايات من الداخل لإزالة الترسبات وأجزاء التآكل لرفع كفاءة الغلاية في تبخير مياه الغلاية وذلك لاستخدام البخار في توليد الكهرباء وتسخين المسخن الحراري للمقطرات لإنتاج المياه المقطرة في حالة عدم تنظيف الأنابيب ستتراكم الترسبات مسببة تقليل كمية البخار وبالتالي الإنتاج ، كذلك زيادة ضغط الأنابيب والذي يؤدي إلى حدوث تشققات في الأنابيب

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

7

تأهيل شركات متخصصة للاشتراك في أعمال الغسيل الكيماوي للغلايات في محطات توليد القوى الكهربائية
 وتقطير المياه

لفتح المجال أمام شركات عالمية ومحلية متخصصة في الغسيل الكيماوي لأنابيب الغلايات ولمنع الاحتكار للمشارة في المناقصات المستقبلية

 

8

تأهيل مواد كيميائية مانعة للترسب في المقطرات بنظام MSFفي محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

لفتح المجال أمام منتجات مختلفة وتحديد كفاءتها ومعدلات الحقن لمانع الاحتكار على منتجات محدودة وذلك تمهيداً لإشراك المنتجات المؤهلة في المناقصات المستقبلية

 

9

تأهيل شركات متخصصة للاشتراك في أعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

لفتح المجال أمام شركات متخصصة في أعمال الصيانة الكهربائية

 

10

مناقصة أعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

عمل صيانة روتينية ومجدولة لجميع المعدات في المحطة للمحافظة على استمرارية إداء المعدات بكفاءة عالية

محدودة على الشركات المؤهلة لأعمال الصيانة الكهربائية من قبل وزارة الكهرباء والماء

11

تأهيل شركات متخصصة لتقديم خدمات هندسية للتوربينات الغازية ذات الدورة المشتركة وثنائية الغرض والمعدات المساعدة لها بكفاءة واستمرارية عالية بمحطتي الشعيبة الشمالية والصبية الغربية لتوليد القوي الكهربائية وتقطير المياه "

دعوة تأهيل الشركات لأعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية وأجهزة التحكم لعدد (3) توربينات غازية وتربينة بخارية واحدة وعدد (3) وحدات تقطير والمعدات المساعدة بالمحطة

 

12

مناقصة تقديم خدمات هندسية للتوربينات الغازية ذات الدورة المشتركة وثنائية الغرض والمعدات المساعدة لها بكفاءة واستمرارية عالية بمحطة الشعيبة الشمالية لتوليد القوي الكهربائية وتقطير المياه "

أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية وأجهزة التحكم لعدد (3) توربينات غازية وتربينة بخارية واحدة وعدد (3) وحدات تقطير والمعدات المساعدة بالمحطة

 

ثالثًاً) محطة الدوحة الشرقية

م

اسم المشروع

نبذة عن المشروع

نوع الطرح

1

مناقصة توريد وتسليم مادة الصوديوم سلفايت اللامائي لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

مادة كيميائية تستخدم للحقن في مياه المقطرة لمنع تآكل (MSF)  معدات المقطرة ودونها يزيد معدل تآكل المقطرة ويقل عمرها الافتراضي

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

2

مناقصة توريد وتسليم مادتي مانع الترسب ومانع الرغوة لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

مانع الترسب لمنع ترسبات ملحية في مكثفات المقطرات ودونها تتكون الترسبات الملحية وتتوقف المقطرة عن الإنتاج

مانع الرغوة لمنع وصول رغوة مياه البحر إلى بخار المياه التي بها سيتكثف ليكون مياه مقطرة

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

3

مناقصة التخلص من المواد الكيماوية الراكدة التالفة في مخازن ميناء عبد الله ومخازن محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء

بسبب وجود مواد كيميائية تالفة وراكدة في مخازن الوزارة لأكثر من (25) سنة وتبين عدم صلاحيتها للاستخدام لذا ولسلامة المخازن ولضمان وجود بيئة مخزنية آمنة يتم طرح مناقصة لتأهيل شركات معتمدة من البيئة للتخلص منها وردمها حسب لوائح وأنظمة الهيئة العامة للبيئة

فتح تأهيل مسبق قبل الطرح

4

مناقصة توريد وتسليم مواد كيميائية خاصة لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

1- توريد مادة الكلور اللازمة لتعقيم مياه البحر المغذية لوحدات التقطير لمنع تكاثر الأحياء البحرية الدقيقة داخل المعادلات الحراراية وبالتالي يؤدي إلى منع الانتقال الحراري وإيقاف المقطرة  

2- حمض الهيدروكلوريك المستخدم لتنظيف المقطرات أثناء صيانة مدة الترسبات الملحية لرفع كفاءة المبادلات الحرارية ، كذلك في تنشيط الرتنج المستخدم في وحدة التبادل الأيوني واللازم لتنقية المياه المغذية للغلايات لمنع تآكلها والترسبات الملحية  

3- مادة الصودا الكاوية المستخدمة في وحدة رفع القلوية لرفع قيمة الأس الهيدروجيني للمياه المنتجة والمغذية للشبكة لمنع صدأ الأنابيب واحمرار المياه كذلك تستخدم في تنشيط الرتنج المستخدم في وحدة التبادل الأيوني واللازمة لتنقية المياه المغذية للغلايات لمنع تآكلها والترسبات الملحية

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

5

مناقصة توريد وتسليم مواد كيميائية لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

1- الهيدرازين ويستخدم في مياه الغلاية للتقليل من التآكل وزيادة عمر الغلاية  

2- المرفالين ويستخدم في مياه الغلاية لرفع الأس الحمضي حتى لا تكون مياه الغلاية حمضية وتسبب تآكل في أنابيب الغلاية  

3- مثبط الأحماض يضاف مع الحمض المستخدم في غسيل المقطرات وذلك لمنع الحمض أثناء عملة في إزالة الترسبات الملحية من أن يتفاعل مع أنابيب المقطرة ويسبب تآكلها

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

6

مناقصة أعمال الغسيل الكيماوي لغلايات محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

أعمال تنظيف كيميائي لأنابيب الغلايات من الداخل لإزالة الترسبات وأجزاء التآكل لرفع كفاءة الغلاية في تبخير مياه الغلاية وذلك لاستخدام البخار في توليد الكهرباء وتسخين المسخن الحراري للمقطرات لإنتاج المياه المقطرة في حالة عدم تنظيف الأنابيب ستتراكم الترسبات مسببة تقليل كمية البخار وبالتالي الإنتاج ، كذلك زيادة ضغط الأنابيب والذي يؤدي إلى حدوث تشققات في الأنابيب

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

7

تأهيل شركات متخصصة للاشتراك في أعمال الغسيل الكيماوي للغلايات في محطات توليد القوى الكهربائية
   وتقطير المياه

لفتح المجال أمام شركات عالمية ومحلية متخصصة في الغسيل الكيماوي لأنابيب الغلايات ولمنع الاحتكار للمشارة في المناقصات المستقبلية

 

8

تأهيل مواد كيميائية مانعة للترسب في المقطرات بنظام MSFفي محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

لفتح المجال أمام منتجات مختلفة وتحديد كفاءتها ومعدلات الحقن لمانع الاحتكار على منتجات محدودة وذلك تمهيداً لإشراك المنتجات المؤهلة في المناقصات المستقبلية

 

9

تأهيل شركات متخصصة للاشتراك في أعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

لفتح المجال أمام شركات متخصصة في أعمال الصيانة الكهربائية

 

10

مناقصة أعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

عمل صيانة روتينية ومجدولة لجميع المعدات في المحطة للمحافظة على استمرارية إداء المعدات بكفاءة عالية

محدودة على الشركات المؤهلة لأعمال الصيانة الكهربائية من قبل وزارة الكهرباء والماء

رابعاً) محطة الشويخ

م

اسم المشروع

نبذة عن المشروع

نوع الطرح

1

تأهيل شركات متخصصة للاشتراك في أعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

لفتح المجال أمام شركات متخصصة في أعمال الصيانة الكهربائية

 

2

مناقصة أعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

عمل صيانة روتينية ومجدولة لجميع المعدات في المحطة للمحافظة على استمرارية أداء المعدات بكفاءة عالية

محدودة على الشركات المؤهلة لأعمال الصيانة الكهربائية من قبل وزارة الكهرباء والماء

 

 

خامساً) محطة الزور

م

اسم المشروع

نبذة عن المشروع

نوع الطرح

1

مناقصة توريد وتسليم مادة الصوديوم سلفايت اللامائي لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

مادة كيميائية تستخدم للحقن في مياه المقطرة لمنع تآكل (MSF)  معدات المقطرة ودونها يزيد معدل تآكل المقطرة ويقل عمرها الافتراضي

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

2

مناقصة توريد وتسليم مادتي مانع الترسب ومانع الرغوة لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

مانع الترسب لمنع ترسبات ملحية في مكثفات المقطرات ودونها تتكون الترسبات الملحية وتتوقف المقطرة عن الإنتاج

مانع الرغوة لمنع وصول رغوة مياه البحر إلى بخار المياه التي بها سيتكثف ليكون مياه مقطرة

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

3

مناقصة التخلص من المواد الكيماوية الراكدة التالفة في مخازن ميناء عبد الله ومخازن محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء

بسبب وجود مواد كيميائية تالفة وراكدة في مخازن الوزارة لأكثر من (25) سنة وتبين عدم صلاحيتها للاستخدام لذا ولسلامة المخازن ولضمان وجود بيئة مخزنية آمنة يتم طرح مناقصة لتأهيل شركات معتمدة من البيئة للتخلص منها وردمها حسب لوائح وأنظمة الهيئة العامة للبيئة

فتح تأهيل مسبق قبل الطرح

4

مناقصة توريد وتسليم مواد كيميائية خاصة لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

1- توريد مادة الكلور اللازمة لتعقيم مياه البحر المغذية لوحدات التقطير لمنع تكاثر الأحياء البحرية الدقيقة داخل المعادلات الحراراية وبالتالي يؤدي إلى منع الانتقال الحراري وإيقاف المقطرة  

2- حمض الهيدروكلوريك المستخدم لتنظيف المقطرات أثناء صيانة مدة الترسبات الملحية لرفع كفاءة المبادلات الحرارية ، كذلك في تنشيط الرتنج المستخدم في وحدة التبادل الأيوني واللازم لتنقية المياه المغذية للغلايات لمنع تآكلها والترسبات الملحية  

3- مادة الصودا الكاوية المستخدمة في وحدة رفع القلوية لرفع قيمة الأس الهيدروجيني للمياه المنتجة والمغذية للشبكة لمنع صدأ الأنابيب واحمرار المياه كذلك تستخدم في تنشيط الرتنج المستخدم في وحدة التبادل الأيوني واللازمة لتنقية المياه المغذية للغلايات لمنع تآكلها والترسبات الملحية

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

5

مناقصة توريد وتسليم مواد كيميائية لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

1- الهيدرازين ويستخدم في مياه الغلاية للتقليل من التآكل وزيادة عمر الغلاية  

2- المرفالين ويستخدم في مياه الغلاية لرفع الأس الحمضي حتى لا تكون مياه الغلاية حمضية وتسبب تآكل في أنابيب الغلاية  

3- مثبط الأحماض يضاف مع الحمض المستخدم في غسيل المقطرات وذلك لمنع الحمض أثناء عملة في إزالة الترسبات الملحية من أن يتفاعل مع أنابيب المقطرة ويسبب تآكلها

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

6

مناقصة أعمال الغسيل الكيماوي لغلايات محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

أعمال تنظيف كيميائي لأنابيب الغلايات من الداخل لإزالة الترسبات وأجزاء التآكل لرفع كفاءة الغلاية في تبخير مياه الغلاية وذلك لاستخدام البخار في توليد الكهرباء وتسخين المسخن الحراري للمقطرات لإنتاج المياه المقطرة في حالة عدم تنظيف الأنابيب ستتراكم الترسبات مسببة تقليل كمية البخار وبالتالي الإنتاج ، كذلك زيادة ضغط الأنابيب والذي يؤدي إلى حدوث تشققات في الأنابيب

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

7

تأهيل شركات متخصصة للاشتراك في أعمال الغسيل الكيماوي للغلايات في محطات توليد القوى الكهربائية
   وتقطير المياه

لفتح المجال أمام شركات عالمية ومحلية متخصصة في الغسيل الكيماوي لأنابيب الغلايات ولمنع الاحتكار للمشارة في المناقصات المستقبلية

 

8

تأهيل مواد كيميائية مانعة للترسب في المقطرات بنظام MSFفي محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

لفتح المجال أمام منتجات مختلفة وتحديد كفاءتها ومعدلات الحقن لمانع الاحتكار على منتجات محدودة وذلك تمهيداً لإشراك المنتجات المؤهلة في المناقصات المستقبلية

 

9

تأهيل شركات متخصصة للاشتراك في أعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

لفتح المجال أمام شركات متخصصة في أعمال الصيانة الكهربائية

 

10

مناقصة أعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

عمل صيانة روتينية ومجدولة لجميع المعدات في المحطة للمحافظة على استمرارية أداء المعدات بكفاءة عالية

محدودة على الشركات المؤهلة لأعمال الصيانة الكهربائية من قبل وزارة الكهرباء والماء

سادساً) محطة الدوحة الغربية

م

اسم المشروع

نبذة عن المشروع

نوع الطرح

1

مناقصة توريد وتسليم مادة الصوديوم سلفايت اللامائي لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

مادة كيميائية تستخدم للحقن في مياه المقطرة لمنع تآكل (MSF)  معدات المقطرة ودونها يزيد معدل تآكل المقطرة ويقل عمرها الافتراضي

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

2

مناقصة توريد وتسليم مادتي مانع الترسب ومانع الرغوة لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

مانع الترسب لمنع ترسبات ملحية في مكثفات المقطرات ودونها تتكون الترسبات الملحية وتتوقف المقطرة عن الإنتاج

مانع الرغوة لمنع وصول رغوة مياه البحر إلى بخار المياه التي بها سيتكثف ليكون مياه مقطرة

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

3

مناقصة التخلص من المواد الكيماوية الراكدة التالفة في مخازن ميناء عبد الله ومخازن محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء

بسبب وجود مواد كيميائية تالفة وراكدة في مخازن الوزارة لأكثر من (25) سنة وتبين عدم صلاحيتها للاستخدام لذا ولسلامة المخازن ولضمان وجود بيئة مخزنية آمنة يتم طرح مناقصة لتأهيل شركات معتمدة من البيئة للتخلص منها وردمها حسب لوائح وأنظمة الهيئة العامة للبيئة

فتح تأهيل مسبق قبل الطرح

4

مناقصة توريد وتسليم مواد كيميائية خاصة لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

1- توريد مادة الكلور اللازمة لتعقيم مياه البحر المغذية لوحدات التقطير لمنع تكاثر الأحياء البحرية الدقيقة داخل المعادلات الحراراية وبالتالي يؤدي إلى منع الانتقال الحراري وإيقاف المقطرة  

2- حمض الهيدروكلوريك المستخدم لتنظيف المقطرات أثناء صيانة مدة الترسبات الملحية لرفع كفاءة المبادلات الحرارية ، كذلك في تنشيط الرتنج المستخدم في وحدة التبادل الأيوني واللازم لتنقية المياه المغذية للغلايات لمنع تآكلها والترسبات الملحية  

3- مادة الصودا الكاوية المستخدمة في وحدة رفع القلوية لرفع قيمة الأس الهيدروجيني للمياه المنتجة والمغذية للشبكة لمنع صدأ الأنابيب واحمرار المياه كذلك تستخدم في تنشيط الرتنج المستخدم في وحدة التبادل الأيوني واللازمة لتنقية المياه المغذية للغلايات لمنع تآكلها والترسبات الملحية

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

5

مناقصة توريد وتسليم مواد كيميائية لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

1- الهيدرازين ويستخدم في مياه الغلاية للتقليل من التآكل وزيادة عمر الغلاية  

2- المرفالين ويستخدم في مياه الغلاية لرفع الأس الحمضي حتى لا تكون مياه الغلاية حمضية وتسبب تآكل في أنابيب الغلاية  

3- مثبط الأحماض يضاف مع الحمض المستخدم في غسيل المقطرات وذلك لمنع الحمض أثناء عملة في إزالة الترسبات الملحية من أن يتفاعل مع أنابيب المقطرة ويسبب تآكلها

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

6

مناقصة أعمال الغسيل الكيماوي لغلايات محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

أعمال تنظيف كيميائي لأنابيب الغلايات من الداخل لإزالة الترسبات وأجزاء التآكل لرفع كفاءة الغلاية في تبخير مياه الغلاية وذلك لاستخدام البخار في توليد الكهرباء وتسخين المسخن الحراري للمقطرات لإنتاج المياه المقطرة في حالة عدم تنظيف الأنابيب ستتراكم الترسبات مسببة تقليل كمية البخار وبالتالي الإنتاج ، كذلك زيادة ضغط الأنابيب والذي يؤدي إلى حدوث تشققات في الأنابيب

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

7

تأهيل شركات متخصصة للاشتراك في أعمال الغسيل الكيماوي للغلايات في محطات توليد القوى الكهربائية
وتقطير المياه

لفتح المجال أمام شركات عالمية ومحلية متخصصة في الغسيل الكيماوي لأنابيب الغلايات ولمنع الاحتكار للمشارة في المناقصات المستقبلية

 

8

تأهيل مواد كيميائية مانعة للترسب في المقطرات بنظام MSFفي محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

لفتح المجال أمام منتجات مختلفة وتحديد كفاءتها ومعدلات الحقن لمانع الاحتكار على منتجات محدودة وذلك تمهيداً لإشراك المنتجات المؤهلة في المناقصات المستقبلية

 

9

تأهيل شركات متخصصة للاشتراك في أعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

لفتح المجال أمام شركات متخصصة في أعمال الصيانة الكهربائية

 

10

مناقصة أعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

عمل صيانة روتينية ومجدولة لجميع المعدات في المحطة للمحافظة على استمرارية أداء المعدات بكفاءة عالية

محدودة على الشركات المؤهلة لأعمال الصيانة الكهربائية من قبل وزارة الكهرباء والماء

سادساَ) قطاع شبكات التوزيع الكهربائية

م

اسم المشروع

نبذة عن المشروع

نوع الطرح

1

أعمال التشغيل و الصيانة لشبكات التوزيع الكهربائية

- تختص بتشغيل الشبكة الكهربائية الخاصة بتوزيع الطاقة الكهربائية عبر الخطوط الهوائية و أيضاً إلى محطات التحويل الثانوية حتى تصل الطاقة للمستهلكين بشكل سليم و آمن

- عمل الصيانات اللازمة للشبكة الكهربائية بصفة دورية وكذلك الطارئة لضمان استمرارية تزويد المستهلكين بالطاقة

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

2

صيانة معدات إنارة الشوارع بمحافظة العاصمة

القيام بأعمال الصيانة الدورية واستبدال أعمدة الإنارة التالفة نتيجة الحوادث وجميع الأعمال المرتبطة بها محافظة العاصمة

على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة للأعمال الكهربائية

3

صيانة معدات إنارة الشوارع بمحافظة حولي

القيام بأعمال الصيانة الدورية واستبدال الأعمدة الإنارة التالفة نتيجة الحوادث وجميع الأعمال المرتبطة بها محافظة حولي

على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة للأعمال الكهربائية

4

تركيب معدات إنارة الشوارع بجميع مناطق الكويت

تركيب أعمدة الإنارة وملحقاتها الجديدة

على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة للأعمال الكهربائية

5

أعمال إصلاح وتركيب خطوط هوائية ضغط متوسط 11ك ف وضغط منخفض والأعمال المدنية المتعلقة بهما في شمال الكويت

الأعمال المطلوبة تشمل إصلاح وتركيب شبكة خطوط هوائية ضغط متوسط 11ك ف وضغط منخفض والأعمال المدنية المتعلقة بهما في شمال الكويت

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

6

أعمال إصلاح وتركيب خطوط هوائية ضغط متوسط 11ك ف وضغط منخفض والأعمال المدنية المتعلقة بهما في جنوب الكويت

الأعمال المطلوبة تشمل إصلاح وتركيب شبكة خطوط هوائية ضغط متوسط 11ك ف وضغط منخفض والأعمال المدنية المتعلقة بهما في جنوب الكويت

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

7

توريد مولدات الديزل مختلفة الأحجام في مناطق مختلفة من دولة الكويت

توريد مولدات مختلفة القدرة معزولة الصوت لتغطية الانقطاع الطارئ لتيار الكهربائي في مختلف مناطق دولة الكويت

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

8

أعمال صيانة لمولدات الديزل وملحقاتها في مناطق مختلفة من دولة الكويت

صيانة مولدات مختلفة القدرة معزولة الصوت لتغطية الانقطاع الطارئ لتيار الكهربائي في مختلف مناطق دولة الكويت

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

9

توريد كيبلات ضغط منخفض متنوعة

توريد كيبلات للضغط المنخفض وفقا للموصفات الفنية

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

10

أعمال إصلاح وتحديث الكيبلات الأرضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبلات ضغط منخفض في محتفظة العاصمة

توصيل تيار كهربائي للمستهلكين الجدد في المناطق الجديدة في محافظة العاصمة وصيانة دورية لشبكات الكهرباء وذلك للحفاظ على كفاءة الشبكة

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

11

أعمال إصلاح وتحديث الكيبلات الأرضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبلات ضغط منخفض في محتفظة حولي

توصيل تيار كهربائي للمستهلكين الجدد في المناطق الجديدة في محافظة حولي وصيانة دورية لشبكات الكهرباء وذلك للحفاظ على كفاءة الشبكة

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

12

تصنيع و توريد وتركيب محطات تحويل ثانوية جهد 0 433/33ك ف

تصنيع وتوريد عدد(300) وحدة للمساهمة في توسع الشبكة الكهربائية وتقوية وإصلاح في الحالات الطارئة

محدودة على الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء

13

دعوة تأهيل مصانع لصناعة الفيوزات متنوعة

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, September 3, 2017
التاريخ الهجري: 
12/ذو الحجة/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

2017/222

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم (222) لسنة 2017

بتكليف وزير النفط ووزير الكهرباء والماء

القيام بأعمال وزير المالية

-  بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 318 لسنة 2016 في شأن الإنابات الوزارية،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعهد إلى عصام عبد المحسن حمد المرزوق وزير النفط ووزير الكهرباء والماء - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير المالية أنس خالد ناصر الصالح أثناء غيابه.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيــذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

                                                  نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء 

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 20 ذي الحجة   1438 هـ

                 الموافق: 11 ســـبتمبر   2017 م

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, September 17, 2017
التاريخ الهجري: 
26/ذو الحجة/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
2
2

2017/223

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم  (223) لسنة 2017

بتكليف وزير النفط ووزير الكهرباء والماء

القيام بأعمال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 318 لسنة 2016 في شأن الإنابات الوزارية ،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء  ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعهد إلى عصام عبد المحسن حمد المرزوق وزير النفط ووزير الكهرباء والماء - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة خالد ناصر عبد الله الروضان أثناء غيابه .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيــذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

                                                 نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

 

رئيس مجلس الوزراء 

جابر مبارك الحمد الصباح

 

صدر بقصر السيف في : 20 ذي الحجة   1438 هـ

                 الموافق :  11  ســـبتمبر   2017  م


 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, September 17, 2017
التاريخ الهجري: 
26/ذو الحجة/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
2
2

2017/224

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 224 لسنة 2017

بتكليف وزير الأشغال العامة القيام بأعمال وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 318 لسنة 2016 في شأن الإنابات الوزارية،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعهد إلى عبد الرحمن عبد الكريم محمد المطوع وزير الأشغال العامة - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات ياسر حسن أبل أثناء غيابه.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيــذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 20 ذي الحجة 1438 هـ

                 الموافق: 11 ســـبتمبر 2017 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, September 17, 2017
التاريخ الهجري: 
26/ذو الحجة/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
3
3

2017/225

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 225 لسنة 2017

بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي،

- وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 314 لسنة 2016 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،

- وعلى المرسوم رقم 213 لسنة 2017 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:

1- وزير الدولة للشئون الاقتصادية.

2- وزير التجارة والصناعة.

3- وزير التربية ووزير التعليم العالي. 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيــذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالفه من أحكام، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 20 ذيالحجة 1438 هـ

                 الموافق: 11 ســـبتمبر 2017 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, September 17, 2017
التاريخ الهجري: 
26/ذو الحجة/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
3
3

2017/19

$
0
0

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار وزاري رقم (19) لسنة 2017

بشأن لائحة الأغذية المستوردة

- وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 112)) لسنة 2013بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم 51)) لسنة 2015 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (908) بشأن نقل الوحدات الإدارية والرقابية والفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية باجتماعه رقم (6) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 25/7/2017 بشأن اعتماد لائحة الأغذية المستوردة،

- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- قــــــرر -

مادة أولى

تعتمد لائحة الأغذية المستوردة المرفقة بهذا القرار.

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 1/10/2017.

وزير الصحة

د. جمال منصور الحربي

صدر في :21ذي الحجة 1438ه

الموافق :12 سبتمبر 2017م

لائحة الأغذية المستوردة

المرفقة بالقرار الوزاري رقم (19)لسنه 2017

المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

القانون: القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والتغذية بدولة الكويت.

الغذاء: أي مادة أو مركب سواء كانت تامة الصنع أو مصنعة جزئيا أو غير مصنعة، بخلاف المستحضرات الدوائية، مقصود منها أو متوقع لها استعمالها للاستهلاك الآدمي بتناولها عن طريق الأكل أو الشرب أو المضغ سواء كانت ذات قيمة غذائية أو لا.

التلوث الغذائي: احتواء الغذاء على ما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي أو محرما شرعا.

المنتج: السلعة الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة، سواء كانت على شكل مواد خام أو منتجات مصنعة.

العينة: المقدار الذي يؤخذ من المادة الغذائية بطريقة عشوائية غير متحيزة بحيث يمثل نوعية وخصائص كمية الغذاء المطلوب اتخاذ قرار بشأنه.

الاختبار: كل تحليل أو معايرة أو فحص يهدف إلى تحديد مكونات أو خصائص أو كفاءة أو فعالية أو مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

المختبر/ المختبرات: المكان أو الأماكن المحددة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية لاختبار أي سلعة من السلعالغذائيةأو معايرة جهاز من الأجهزة.

المواصفة: وثيقة معتمدة لتطبيق اشتراطات وخصائص وأنواع لمنتج معين أو طريقة معينة، تصدر لتحديد التعامل مع الآخرين.

المواصفة القياسية :وثيقة رسمية معتمدة من جهة معترف بها ومسؤولة وحدها عن إصدارها لتحدد خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج ذات العلاقة بضمان سلامة الغذاء ومعايير الجودة الشاملة والسلامة للسلع والمنتجات والمواد الخام وكذلك طرق وأساليب الفحص والاختبار واشتراطات القبول والرفض كحد أدنى لمتطلبات الجودة.

أغذية الاستعمالات الخاصة: أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات حمية خاصة ناتجة عن حالات طبيعية أو وظيفية أو مرضية أو اضطرابات معينة، وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات الأغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة ويدخل ضمنها أغذية الرضع وصغار الأطفال والمرضى السريريين وكبار السن وأغذية الطاقة.

المضافات الغذائية/ الإضافات الغذائية: كل مادة أو خليط من المواد لا تستخدم بذاتها كغذاء ولا تستخدم كمكون طبيعي للغذاء وتضاف للأغذية بقصد تلوينها أو تحسين مذاقها أو نكهتها أو حفظها أو تثبيت قوامها أو لأي غرض آخر مسموح به عند تداول الأغذية.

العبوات: كل وعاء أو غلاف أو لفافة أيا كان شكلها أو تركيبها توضع أو تعبأ فيها الأغذية وكذلك المواد التي تستخدم في ربط العبوة أو غلقها.

الظروف غير الصحية: الحالات والوسائل والأوضاع التي يمكن أن تؤدي إلى تلوث الأغذية بالمواد المشعة أو القاذورات أو الفضلات أو أية مواد غريبة تجعل الأغذية ضارة بصحة الإنسان أو خطرة عليها أو غير صالحة للاستخدام الآدمي.

المبيدات: المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو الحشرات أو القوارض أو الحشائش أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.

المتطلبات: المعايير والشروط المطلوبة من قبل الهيئة وتغطي قضايا الصحة العامة، وحماية المستهلكين والممارسات التجارية العادلة.

المطابقة: استيفاء للمتطلبات اللازمة.

التحقق من المطابقة: اثبات أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص مستوفيا للمتطلبات اللازمة لكل منها بموجب التشريعات واللوائح الفنية النافذة.

الملوث: أي مادة من شأنها أن تحدث ضررا بالمادة الغذائية وتؤثر في سلامة الغذاء أو صلاحيته.

الملوثات: أي مادة توجد في الغذاء دون اضافتها عن قصد وتكون ناتجه من تداوله أو من تلوث بيئي يمكن أن يحدث ضررا صحيا أو يؤثر في سلامة الغذاء أو صلاحيته.

التلوث الميكروبيولوجي/ التلوث بالأحياء الدقيقة: احتواء الغذاء بدون قصد على أي كائنات حية دقيقة مسببة للأمراض أو سمومها (توكسينات) أثناء أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء عبر السلسة الغذائية سواء أثناء انتاجه أو تصنيعه أو حفظه أو تحضيره أو معاملته أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو الاحتفاظ به.

بطاقة المواد الغذائية: كل بيان أو إيضاح أو علامة أو مادة وصفية سواء مصورة أو مكتوبة أو مطبوعة أو ملصقة أو محفورة أو بارزة أو مرسومة أو مختومة ومتصلة اتصالا ثابتا بعبوة المادة الغذائية أو مرفقة بها.

الاشتراطات الصحية: مجموعة من الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت الصناعية الغذائية أو محلات تداول الأغذية وظروف تداولها ووسائل النقل المناسبة لكل صنف من أصناف المواد الغذائية.

وسيلة نقل الأغذية: مركبة تستخدم لنقل المواد الغذائية أيا كان نوع المركبة أو حجمها سواء كانت مبردة أو مجمدة أو عند درجة حرارة الغرفة العادية، وتكون مزودة بجهاز لقياس وتسجيل درجة الحرارة داخلها، وأن يكون مؤشر الجهاز مثبتا في مكان بحيث يسهل قراءته دون الحاجة الى فتح باب المركبة. وقد تكون وسيلة النقل برية أو بحرية أو جوية.

مكمل غذائي: أي منتج يؤخذ عن طريق الفم يحتوي على المغذيات بهدف تكملة النظام الغذائي وتشمل هذه المغذيات: الفيتامينات، الأملاح، المعادن، الأعشاب، الأحماض الأمينية، الأنزيمات والأنسجة العضوية وكذلك خلاصتها أو مركزاتها.

مشروبات الطاقة: مشروبات غازية أو غير غازية تحضر أساسا من الماء ومواد كربوهيدراتية طبيعية وكافيين وبعض العناصر الأخرى مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الامينية والمواد المضافة المسموح بها، ويجوز إضافة عصائر أو لب فاكهة طبيعية أو مستخلصات نباتية.

منتجات أغذية الطاقة: المنتجات الغذائية التي تحتوي على مكونات المقصود منها تحفيز وتحسين الأداء الفسيولوجي للجسم بشكل ملحوظ، وهذه المكونات قد تشمل الكافيين، جلوكيورونولاكتون، اينوسيتول، التورين، أو/وأحماض أمينية، أملاح معدنية، فيتامينات، أعشاب، ومن الممكن أن تحتوي على مصدر للطاقة مثل الكربوهيدرات أو/ومكونات أخرى اختيارية مسموحة كالمضافات البكتيرية، مضافات الخمائر، مضافات مستثيرات البكتيريا.

الأغذية المباحة شرعا: الأغذية المسموح بها طبقا للشريعة الإسلامية وتستوفي المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

شهادة الحلال: وثيقة تصدرها الهيئة الإسلامية المختصة التي تكون معتمدة من دولة الكويت في بلد المنشأ أو بلد التصدير والتي تبين أن اللحوم ومنتجاتها قد تم اعدادها وانتاجها بما يتطابق مع متطلبات الشريعة الإسلامية، أو أن المنتجات أو مكوناتها حلال وأنتجت حسب متطلبات الشريعة الإسلامية وأن جميع ظروف ومواد وأدوات الاعداد تتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية والاشتراطات المطلوبة من دول الخليج عموما والكويت خصوصا.

شهادة الذبح الحلال: وثيقة تصدرها الهيئة الإسلامية المختصة التي تكون معتمدة من دولة الكويت في بلد المنشأ أو بلد التصدير والتي تبين أن الحيوانات الحية قد تم ذبحها بما يتطابق مع متطلبات الشريعة الإسلامية والاشتراطات المطلوبة من دولة الكويت في هذا الخصوص.

تداول الغذاء /الأغذية: أي عملية من العمليات المتعلقة بالغذاء كإنتاجه أو تصنيعه أو تحضيره أو معالجته أو تعبئته أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله.

صحة الغذاء: جميع الظروف والتدابير اللازمة لضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها في جميع مراحل السلسلة الغذائية.

الرقابة الغذائية: جميع الأنشطة اللازمة التي تقوم بها الدولة لضمان سلامة وجودة جميع الأغذية أثناء الإنتاج والتداول والتخزين والتجهيز والتوزيع والبيع والحيازة بقصد التعامل فيها، والاستيراد والتصدير والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من أجل المحافظة على صحة المستهلك ومحاربة الغش والتضليل.

السلسة الغذائية: جميع مراحل تداول الغذاء ابتداء من الإنتاج الأولي وما يلي ذلك من تحضير الغذاء أو تصنيعه أو معالجته أو تعبئته أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله أو حيازته أو توزيعه أو تخزينه أو عرضه أو بيعه أو استيراده أو تصديره.

الصلاحية للاستهلاك الآدمي: يعتبر الغذاء مناسبا للاستهلاك الآدمي وفق الاستخدام المقصود منه كما هو محدد في اللوائح الفنية المحلية والدولية ذات الصلة أو وفقا لأي تدابير بديلة متكافئة.

تتبع الغذاء: التدابير والإجراءات التي تمكن من تعقب ومتابعة حركة الغذاء أو أي مواد أخرى تدخل أو يتوقع دخولها في الغذاء بما فيه المواد الأولية – خلال كافة مراحل تداولها ضمن السلسلة الغذائية.

الإرسالية/ الشحنة: كمية محددة من الغذاء، مشمولة في شهادة رسمية واحدة، تضم جزءا من دفعة أو دفعة واحدة أو أكثر.

رقم الدفعة /رمز تشغيلة الإنتاج: رمز لكمية من المادة الغذائية التي تم انتاجها أساسا تحت نفس الظروف خلال فترة زمنية محددة وتكون عادة من خط أو وحدة انتاج معينة.

مناسب/ ملائم: المناسب والكافي من أجل تحقيق الغرض المنشود وفقا لما ورد في السياق.

قائمة التعبئة / قائمة المحتويات: وثيقة أو فاتورة صادرة عن الشركة المصدرة في بلد المنشأ أو البلد المصدر تبين محتوى الإرسالية بالتفصيل من حيث نوع وحجم وعدد ووزن المواد الغذائية المرسلة.

القيمة الغذائية: مجموع ما يحتوي عليه الغذاء من مكونات طبيعية أساسية مثل النشويات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والأملاح.

التحقق من هوية المنتج: الكشف العيني المباشر للتحقق من مطابقة الوثائق المرفقة لواقع الأغذية الواردة ضمن الإرسالية الغذائية.

الادعاءات الصحية: أي بيان يقصد به تصريح أو إشارة الى وجود علاقة بين غذاء معين أو أحد مكوناته وتأثيره على صحة الإنسان ويشمل ما يلي:

الادعاء بوظيفة عنصر غذائي: ادعاء تغذوي يصف الدور الفسيولوجي للعنصر الغذائي في عملية النمو والتطور في عمل الوظائف الطبيعية لجسم الإنسان.

ادعاءات وظيفية تغذوية أخرى: ادعاءات تخص الآثار الإيجابية الخاصة باستهلاك أغذية معينة أو مكوناتها في إطار النظام الغذائي الكلي على الوظائف الطبيعية أو الأنشطة الحيوية للجسم. مثل هذه الادعاءات ترتبط بمشاركتها إيجابيا في الصحة أو في تحسين وظيفة معينة في الجسم أو للحفاظ على الصحة.

ادعاءات تقليل مخاطر حدوث الأمراض: الادعاءات المتعلقة باستهلاك غذاء أو مكونات غذائية معينة في إطار النظام الغذائي الكلي، وتحد من مخاطر الإصابة بمرض معين أو من حالة صحية معينة.

الادعاءات التغذوية: أي بيان يقصد به تصريح أو اقتراح أو إشارة الى احتواء غذاء معين على خواص تغذوية معينة ويشمل ذلك محتوى الطاقة أو البروتين أو المعادن أو غيرها بمستويات خاصة تختلف عن النسب الطبيعية المعروفة.

الادعاء بمحتوى عنصر غذائي: ادعاء تغذوي يصف مستوى عنصر غذائي تحتوي عليه المادة الغذائية.

ادعاء بمقارنة نسب العناصر الغذائية: ادعاء يقارن مستوى محتوى العناصر الغذائية و/أو محتوى الطاقة في نوعين أو أكثر من الغذاء.

فساد المادة الغذائية: أي تغيير غير مرغوب فيه سواء من ناحية الطعم أو الشكل أو اللون أو الرائحة يجعل الغذاء غير مقبول للمستهلك.

الغذاء المغشوش: الغذاء الذي يتم التغيير فيه إما بإضافة عناصر أو مواد لمكوناته بهدف التقليل من جودته أو قيمته الغذائية، أو بنزع بعض من محتوياته الغنية بقيمتها الغذائية، أو خلطها أو مزجها بغيرها أو بأية طريقة أخرى على نحو يغير من طبيعتها أو يخالف بيانات بطاقتها الغذائية دون الإفصاح عن ذلك في البطاقة الغذائية.

الغذاء غير الصالح للاستهلاك الآدمي: الغذاء الذي يحتوي على بعض الصفات التي تجعله غير ملائم وغير مقبول للاستهلاك الآدمي طبقا للاستخدام المقصود منه، مثل التلف أو التلوث بأي أوساخ أو مواد غريبة أو تغييرات غير مقصودة طرأت على الغذاء في خصائصه الظاهرية أو الذوقية.

الغذاء الضار بالصحة: غذاء يحتوي على مخاطر في أصله أو اختلطت به خلال أي من مراحل تداوله بحيث تجعله غير مطابق للتشريعات واللوائح الفنية المعمول بها في الدولة، ويؤثر سلبا على صحة المستهلك.

سلامة الغذاء: خلو الغذاء من جميع عوامل التلوث الميكروبيولوجي أو الكيميائي أو البيئي أو الإشعاعي الذي يحوله إلى غذاء ضار بصحة المستهلك، ويتضمن ذلك عوامل التلف والانحلال الظاهري.

ملائمة/ صلاحية الغذاء: ضمان أن تكون الأغذية مقبولة للاستهلاك الآدمي طبقا للاستخدام المقصود منها.

اللائحة الفنية: المعايير والشروط التي تصدرها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي وتكون المطابقة بها إلزامية.

المتطلبات: المعايير والاشتراطات المحددة والمطلوبة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتغطي قضايا حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين.

التكافؤ: قدرة الأنظمة المختلفة الخاصة بالرقابة على الأغذية وإصدار الشهادات وتدقيق الوثائق على تحقيق نفس الأهداف المطلوبة بالرغم من اختلاف التدابير والإجراءات الصحية المطبقة في البلد المصدر والمستورد، فإن هذه التدابير والإجراءات تفي بتحقيق مستوى الحماية الصحية المناسبة للبلد المستورد.

المخاطر: درجة احتمال حدوث تأثير سلبي وشدة ذلك الأثر على صحة الإنسان نتيجة تعرضه لمصادر الخطر في الغذاء.

المخزن الغذائي (المستودع): هو مبنى أو جزء منه مخصص لبقاء وحفظ المواد الغذائية مدة محددة لحين عرضها.

الدفعة/التشغيلة: كمية محددة من الغذاء تم انتاجه تحت نفس الظروف تتميز بتجانس محتوياتها من حيث المنشأ والمنتج والتعبئة والعلامة والتشغيلة وغيرها من متطلبات التجانس.

شهادة صلاحية وسيلة النقل: شهادة تصدرها أي جهة معنية في بلد المنشأ أو الدولة المصدرة كشركة الشحن أو المصدر أو أي طرف ثالث معترف به رسميا تؤكد أن وسيلة النقل المستخدمة في تصدير الأغذية مناسبة وملائمة لهذا الغرض.

سجلات قراءة درجات الحرارة أثناء النقل: سجلات ورقية أو إلكترونية يتم من خلالها التعرف على درجة حرارة نقل الأغذية المبردة والمجمدة طيلة الرحلة، باستخدام أجهزة قراءة حرارة مثل الثيرموغراف، أو الأنظمة الإلكترونية لقياس درجة حرارة الغذاء أو الهواء المحيط به.

الشهادة الصحية: وثيقة صادرة عن الجهة المختصة في بلد المنشأ أو بلد التصدير (ورقية أو إلكترونيه) تبين سلامة وملائمة الغذاء المصدر بحسب متطلبات اللوائح الفنية المطبقة في البلاد، وقد تتضمن رقم تسجيل منشأة الغذاء أو وفقا لأي تدابير بديلة متكافئة معتمدة.

المستورد: الشخص أو الجهة المصرح لهم قانونيا باستيراد الأغذية لدولة الكويت.

ميناء الدخول: الميناء أو المنفذ البري أو البحري أو الجوي الذي تصل له الشحنة / الإرسالية لاستكمال إجراءات التخليص والدخول الى الكويت.

البيان الجمركي: وثيقة جمركية تزود من قبل صاحب العلاقة أو من يمثله، تصف الشحنة/الإرسالية المستوردة وجميع المعلومات المرتبطة بها بما يتوافق مع متطلبات الجهات الجمركية الرسمية لدولة الكويت.

الفحص الظاهري: جميع العمليات والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية للكشف عن الغذاء باستخدام الحواس المختلفة (كالبصر والشم واللمس) ويتضمن ذلك التحقق من البيان وسلامة المنتج وخلوه من العيوب الحسية وكذلك سلامة النقل وظروف التخزين والتداول بالإضافة الى فحص هوية المنتج.

التفتيش: عملية فحص الغذاء أو أنظمة سلامة الغذاء من قبل الجهة المختصة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بهدف مراقبة مدخلات الإنتاج وعمليات التصنيع وصولا للمنتج النهائي عبر كافة مراحل السلسة الغذائية للتحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية الكويتية والخليجية، وتشمل تدقيق الوثائق والاختبار أو الكشف المباشر على الشحنات/ الإرساليات وأخذ العينات وتحليلها، أو أي تدابير بديلة متكافئة معتمدة.

إذن التسليم: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة العامة للغذاء والتغذية تجيز نقل البضائع من منفذ الدخول إلى منطقة تفتيش الأغذية.

الإفراج المؤقت (الفسح) عن المواد الغذائية: الإجازة الصادرة عن الجهات المختصة بتداول المواد الغذائية بعد الكشف عليها والتأكد من خلوها من المواد الضارة للسماح للشحنة الغذائية المستوردة عبر المنفذ الحدودي بدخول البلاد والاستهلاك.

الحجز الوقائي/ الحجز التحفظي: اجراء تتخذه الهيئة العامة للغذاء والتغذية عند ميناء الدخول لحجز أي شحنة/ إرسالية أغذية أو جزء منها في حالة الاشتباه بأن الغذاء غير مطابق للوائح الفنية الكويتية والخليجية الخاصة.

الإخطار بالحجز: اجراء تتخذه الهيئة العامة للغذاء والتغذية عند عدم مطابقة شحنة/ إرسالية معينة لمتطلبات الاستيراد الكويتية متضمنة أسباب التحفظ أو الرفض على أن يتم حجزها تحت مراقبة الهيئة لمنع التصرف بها لحين اتخاذ القرار المناسب.

إعادة التصدير: تصدير الأغذية في نفس الحالة التي سبق استيرادها فيها من منطقة التداول الحر أو أماكن التجهيز الداخلي أو المناطق الصناعية الحرة مباشرة إلى بقية الدول ومن المستودعات الجمركية أو المناطق التجارية الحرة إلى بقية الدول.

الإفراج عن الإرسالية لإعادة التصدير: اجراء تتخذه الهيئة العامة للغذاء والتغذية لإعادة تصدير شحنة / إرسالية غذائية لا تحتوي على ضرر صحي مباشر وذلك ضمن فترة محددة، على أن يضمن الاجراء عدم التصرف بالشحنة / الإرسالية وذلك لحين تقديم المستندات التي تؤكد اتخاذ الاجراء اللازم لإعادة تصديرها.

المصادرة والاتلاف: اجراء تتخذه الهيئة العامة للغذاء والتغذية لإتلاف أو التخلص من أي غذاء مستورد يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

صحة الغذاء: جميع الظروف والتدابير اللازمة لضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها في جميع مراحل السلسلة الغذائية.

جودة الغذاء: مجموعة من الخواص والصفات التي تعزى إلى مكونات الغذاء في مجموعة على أن تكون كل صفة على انفراد ذات جودة وعادة تحدد جودة المادة الغذائية حسب أقل المكونات الفردية جودة.

توكيد الجودة:جميع الإجراءات المخططة والمنطقية اللازمة لتوفير الثقة المناسبة للمنتج لتلبية احتياجات محددة وتشمل أنشطة مراقبة الجودة والجودة الكلية للنظام مثل نظام إدارة الجودة والأيزو وسلامة الغذاء طبقا لنظام الهاسب لضمان تحديد الأخطاء في عمليات التصنيع وإجراءات منعها لتلبية رغبات المستهلكين.

وثائق الجودة:تتطلب نظم الجودة توافر التوثيق السليم لمتابعة نتائج جودة المنتج ومدى فعالية نظام إدارة الجودة، وهذه الوثائق تصدر على شكل كتيبات أو طرق أو تعليمات أو أشكال أو سجلات-أو رسومات أو ملفات.

التدابير الصحية: اجراء روتيني أو وقائي يطبق بغرض حماية صحة الإنسان من المخاطر الناجمة عن المضافات الغذائية أو الملوثات أو السموم أو الكائنات الحية المسببة للأمراض في الغذاء أو من المخاطر الناشئة عن الأمراض التي تنقلها المنتجات النباتية والحيوانية أو من المخاطر الناجمة عن أي مصادر خطر أخرى في الغذاء. وتتضمن الاشتراطات والقوانين والقرارات والمتطلبات التي تضمن معايير اختبار المنتج النهائي والمعاملات وطرق الإنتاج والفحص والتفتيش واعتماد ترخيص المنتج.

مصدر الخطر: عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي موجود في الغذاء أو أحد عناصره أو مكوناته أو محيطه قد يؤثر وجوده على سلامة الغذاء أو يسبب فساده أو ينتج سموم أو تكون نواتج أخرى غير مرغوبة تؤثر سلبا على صحة الإنسان.

تحليل المخاطر: عملية منظمة لصنع القرارات المتعلقة بسلامة الغذاء استنادا إلى أسس علمية تهدف إلى تقييم مدى خطورة الغذاء وطريقة التحكم في المخاطر من خلال ثلاثة عناصر مترابطة: تقييم المخاطر، إدارة المخاطر والابلاغ عن المخاطر.

نظام تحليل مصادر الخطر وضبط نقاط التحكم الحرجة (HACCP): نظام رقابي على الأغذية المصنعة يمكن به تجنب المخاطر عن طريق تحديد مصادر هذه المخاطر أثناء خطوات التصنيع-التخزين والتوزيع عند نقاط التحكم الحرجة (CCPs) لمنع وجود الملوثات الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية لضمان صحة الغذاء.

نظام إدارة سلامة الغذاء: النظام الشامل لجميع الإجراءات والطرق التطبيقية اللازمة لمراقبة الأغذية وضمان سلامتها، متضمنا مراقبة تطبيق مبادئ التصنيع والصحة الجيدة كنظام تحليل وضبط النقاط الحرجة.

نظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف لدول مجلس التعاون الخليجي: نظام اخطار إقليمي بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى سرعة تبادل المعلومات الخاصة بالمخاطر المحتملة سواء المباشرة أو غير المباشرة على صحة الإنسان المرتبطة بالغذاء والمواد الملامسة للغذاء فيما بين أعضاء النظام.

الاعتماد:عملية اعتماد الشركة على أنها مطابقة لمتطلبات المواصفة الدولية، حيث تقوم إحدى الجهات المرخص لها بذلك والمعتمدة منالمنظمة الدولية للمواصفاتISO بتقييمالشركة للتأكد من أن نظام الجودة مطبق فعلا فتقوم باعتماد ذلك ومنحها شهادة بذلك تسمى "شهادة الجودة".

الأيزوISO: المنظمة الدولية للمعايير وهي منظمة تعمل على وضع المعايير .

الكودكس CODEX: هيئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعةFAOومنظمة الصحة العالمية WHOلوضع مواصفات دولية موحدة للأغذية من أجل حماية المستهلك وتشجيع الممارسات العادلة في تجارة الأغذية.

اتفاقية العوائق الفنية على التجارةTBT: اتفاقية صادرة من منظمة التجارة العالمية WTO

تختص بالقواعد الدولية المطبقة على معايير الإنتاج ويعتبر التقيد بها إلزاميابهدف إزالة العوائق الفنية أمام التجارة الدولية.

اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتيةSPS: اتفاقية صادرة من منظمة الصحة العالمية تختص بالقواعد الدولية الخاصة بتدابير الصحة والصحة النباتية ويعتبر التقيد بها إلزاميا بهدف ضمان صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات.

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GSO: هيئة خليجية إقليمية تضم في عضويتها الأجهزة الوطنية للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية.

المادة الثانية:

تعتبر الأغذية ضارة بصحة الإنسان في الأحوال الآتيـة:

1. إذا احتوت على مواد سامة أو تسبب الأذى للإنسان.

2. إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو الأحياء الدقيقة كالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات أو المواد الكيميائية على نحو قد يؤثر على صحة الإنسان أو يعرضه للأمراض.

3. إذا كانت المادة الغذائية ملوثة بمواد مشعة أو كانت معالجة بالإشعاع ولكن نسبة النشاط الإشعاعي فيها أعلى من الحد المسموح به في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

4. إذا احتوى الغذاء على مضاف غذائي مسموح استخدامه بنسبة تزيد عن الحد المسموح به في اللوائح الفنية.

5. إذا احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونـة أو الحافظة أو غيرها.

6. إذا امتزجت بالأتربة أو الشـوائب على نحو يستحيل فصلها.

7. إذا كانت ناتجة من حيوانات أو دواجن أو طيور أو أسماك مصـابة بأحد الأمراض التي تنقل عدواها إلى الإنسان، أو ناتجة من حيـوان نافق.

8. إذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعديـة، أو حاملاً لميكروباتها، أو تم تداول المادة الغذائية في بيئة أو ظروف تجعلها ضارة بالصحة.

9. إذا احتـوت عبواتها على مواد ضارة بصحة الإنسان، أو مصنعة من مواد غير مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ومن شأنها التأثير على صحة المستهلك.

10. إذا كانت تحتوي على مكونات قد تسبب الحساسية أو أية محاذير من شأنها أن تؤثر على صحة المستهلك ولم تتضمن البيانات الايضاحية التي تحذر عن ذلك.

11 إذا احتوت المادة الغذائية على بقايا المبيدات أو الملوثات بنسبة أعلى من الحد المسموح به وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية.

12. وإذا احتوت المادة الغذائية على بقايا هرمونات أو أدوية بنسب أعلى من الحد المسموح به وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية أو في حالة عدم وجود مواصفات قياسية تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها في الغذاء.

المادة الثالثة

تعتبر الأغذية فاسـدة أو تالفة في الأحوال الآتيـة:

1. إذا تغيرت خواصـها الطبيعية من حيث اللون أو الطعم أو المظهر أو الرائحة وذلك عـن طريق الكشف الظاهري.

2. إذا أثبت الكشف الظاهري أو التحليل الكيميائي أو الميكروبيولوجي أو الاشعاعي أو أي تحليل آخر حدوث تغيير في تركيبها وذلك عن طـريق الفحص المخبري.

3. إذا انتهت مـدة صلاحيتها للاستعمال وفقا للتاريخ الثابت في البيان المـدون على بطاقتها الغذائيـة.

4. إذا احتوت الأغذيـة أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية أو شوائب أو مواد غريبة ويستثنى من ذلك الحبوب والبقول الجافة بأنواعها وفي الحدود المسموح بـها وفقاً للمواصفات المعتمدة.

5. إذا كانت قد جرى إعـدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية.

6. إذا كان غير ملائم أو غير مقبول طبقا للاستخدام المقصود منه.

7. إذا حدث للغذاء تغيير غير مقصود في خصائصه أدت الى انخفاض جودته بشكل يؤدي تناوله الى الاضرار بصحة وسلامة المستهلك.

8. أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

المادة الرابعة

يعتبر الغذاء مغشوشا إذا:

1. إذا كانت المادة الغذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

2. إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.

3. إذا لم تطابق البيانات الايضاحية للغذاء محتوياته الفعلية، وكانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى الى خداع المستهلك أو الاضرار الصحي به.

4. إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة في تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة، إذا نزع من أي من مكوناته أو اجري أي تغيير عليها أو أعيد تركيبها دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية.

5. احتوى على مضاف غذائي مسموح به ولكن غير مجاز استعماله في تلك المادة الغذائية وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية.

6. إذا أضيفت مادة من شأنها أن تقلل من القيمة الغذائية للمادة الغذائية من أجل الربح أو لإخفاء عيب أو نقص فيها أو زيادة في حجمها أو وزنها أو لإعطاء مظهر المادة الغذائية الطازجة.

7. إذا أدخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء الصالح للاستهلاك الآدمي دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة.

8. إذا تم تداول المادة الغذائية بالرغم من عدم وجود البطاقة الغذائية.

9. إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريقة كانت، وإذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصر غذائية فاسدة أو كانت ناتجة من حيوانات أو طيور أو دواجن أو أسماك مريضة.

المادة الخامسة

يعتبر الغذاء مضللا للمستهلك في الحالات التالية:

1. إذا كان موصوفا وصفا كاذبا بالادعاءات التغذوية المرفق بها.

2. إذا خالفت البيانات الايضاحية المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية.

3. إذا احتوت البيانات الايضاحية على كلمات أو عبارات أو رموز أو صور أو إشارات أو معلومات غير دقيقة أو غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها غير مفهومة لمتلقيها.

4. عدم تطابق محتوى البيانات الايضاحية باللغة العربية مع اللغة الأصلية لدولة منشأ الغذاء.

5. إذا تضمنت البطاقة الغذائية أي ادعاء تغذويا أو صحيا أو أي ادعاء آخر يخالف اللوائح الفنية.

6. إذا تم انتاجه باستخدام تقنية الاشعاع أو التحسين الوراثي أو غيرها من التقنيات الحديثة دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية وفقا لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

7. أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

المادة السادسة

يشترط في الأغذيـة المسموح باستيرادها ما يلي:

1. أن تكون ذات قيمة غذائيـة.

2. أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمـي.

3. ألا تكون فاسـدة أو تالفة أو ضارة بالصحة ضرراً مباشراً أو غير مباشر سريعا أو بطيئاً.

4. أن تكون مباحة شـرعاً وفقاً للشريعة الإسـلامية (حلال).

5. أن تكون مطابقة للمواصـفات القياسية الخليجية المعتمدة، وفي حالة عـدم وجودها تطبق المواصفات القياسية العربية ثم الدوليـة.

6. أن يتوافر فيها الاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصـة.

7. ألا تكون مشمولة بحظر دخولها إلى البلاد بأمر من الهيئة.

المادة السابعة

يحظر استيراد الأغذيـة في الحالات الآتيـة:

1. إذا توافر فيها أحد الشـروط المنصوص عليها في المادة الثانيـة.

2. إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسـية المبينة في اللوائـح والتشريعات الأخرى ذات الصـلة.

3. إذا كانت غير صالحة للاسـتهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسـدة أو تالفة.

4. إذا وقع بها غـش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتـها.

5. إذا كانت غير مطابقة لبيانـها التجاري المعلن.

6. إذا كانت أغذية محظورة لأسباب صحية بناء على قرارات أو اخطارات خليجية ذات صلة.

7. إذا كانت الأغذية مرفوضة من دول أخرى لأسباب تتعلق بالسلامة الغذائية وتشير إلى عدم صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي وتكون مبررة علميا أو توفر بيانات كافية بأن الغذاء غير مأمون للاستهلاك الآدمي.

8. إذا كان الغذاء مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية كأن يكون مصدر الغذاء أو أحد مكوناته غير حلال أو اختلط الغذاء الحلال بالغذاء غير الحلال في أي مراحل تداوله وذلك وفقا للوائح الفنية.

9. إذا كانت اللحوم أو منتجاتها من حيوانات أو طيور أو دواجن غير مذبوحة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

10. إذا كانت الأغذية محتوية على مواد مضافة ممنوعة استنادا على التشريعات الخليجية والدولية.

11. إذا احتـوت عبواتها على صور أو عبارات أو رسـومات أو شعارات أوما شابهها تمس الشريعـة الإسلاميـة أو تسئ الى القيم الوطنية أو تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام أو تخدش الحياء العام بالمجتمع.

12. إذا كانت واردة من مناطق الحظر الصحي التي تتضمن بلاغات واخطارات عالمية.

13. إذا كانت الشحنات /الارساليات غير مرفقة بوثائق صحية من بلد المنشأ/ بلد التصدير.

14.إذا كانت الأغذية من مصادر حيوانات أو دواجن أو طيور أو اسماك أو نباتات غير صالحة للاستهلاك الآدمي استنادا للتشريعات الخليجية والدولية.

15. ان تكون مشمولة بحظر دخولها إلى البلاد بأمر من الهيئة.

المادة الثامنة

الأغذية التي تتطلب اهتماما خاصا في اجراءات الرقابية من حيث تشديد عمليات الرقابة والتدقيق والتفتيش وطلب وثائق وشهادات اضافية هي الاغذية التالية:

1.الأغذية التي يبين تاريخها تكرار عدم المطابقة لمعايير السلامة الغذائية حسب المتطلبات الخليجية.

2. الاغذية غير المطابقة لمتطلبات السلامة الغذائية في بلد المنشأ أو بلد التصدير.

3. إذا كانت الأغذية مرفوضة من دول أخرى بسبب عدم المطابقة غير المرتبطة بأسباب صحية مباشرة.

المادة التاسعة

لا يجوز استيراد المنتجات الغذائية التالية دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية:

1. المضافات الغذائية.

2. الأغذية ذات الاستعمالات التغذوية.

3. الأغذية المتعلقة بالرضع والأطفال.

4. المكملات الغذائية.

5. مشروبات الطاقة.

6. منتجات أغذية الطاقة.

7. أية منتجات غذائية أخرى تحددها الهيئة.

المادة العاشرة

يشترط في الإضافات الغذائية ما يلي:

1. ألا تكون ضارة بالصحة.

2. أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

3. أن تتوافر فيها الاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها الهيئة.

4. أن تخضع الإضافات الغذائية التي تستورد بغرض التصنيع أو البيع للمستهلك لأحكام اللائحة أو اللوائح الاخرى ذات الصلة.

المادة الحادية عشرة

يجب أن يتوافر بالمنتج الغذائي بطاقة بيانات مطابقة للمواصفات القياسية الخاصـة ببطاقات المواد الغذائيـة المعتمدة، على أن يتم تسجيل واعتماد بطاقة البيانات قبل استيراد المادة الغذائية.

المادة الثانية عشرة

يجب أن تتضمن العبوات الصغيرة نفـس البيانات الواردة على العبـوات الكبيرة أو على العلامات الخارجيـة للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها. ويراعي ذلك أيضـا عند تعبئة أو إعادة تعبئة المادة الغذائيـة.

المادة الثالثة عشرة

يجب تدوين جميع البيانات المنصوص عليها في اللوائح وذلك بمعرفة صانع الأغذية أو منتجها في الخارج قبل دخولها البلاد.

المادة الرابعة عشرة

يجوز تصحيح الخطأ غير المقصود في بيانات البطاقة بالمنطقة الجمركية أو بمخازن التاجر تحت إشراف ورقابة الجهة المختصة بالهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وموافقة جهة المنشأ.

المادة الخامسة عشرة

استثناء من أحكام المادة (10،11،12) يسمح بدخول المواد الغذائية ذات الاستخدام الشخصي غير التجاري والتي ترد بكميات قليلة تتناسب مع طبيعة المادة الغذائية و(للهيئة الحق في تحديد كمية المواد الغذائية المستوردة للاستخدام الشخصي) شريطة أن تكون مباحة شرعاً وألا تكون فاسدة أو تالفة وغير ضارة بالصحة وصالحة للاستهلاك الآدمي. على أن يتم إثبات اسم صاحب الشأن ومحل إقامته ورقمه المدني وجميع بيانات هذه المواد الغذائية في سجلات إدارة الأغذية المستوردة، مع أخذ تعهد كتابي من صاحب الشأن بعدم التصرف بالمواد الغذائية لغير الغرض المستورد لأجله. وللهيئة الحق بطلب فحص هذه العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

المادة السادسة عشرة

الأغذية المستوردة لغايات غير تجارية هي:

1. الأغذية ذات الاستخدام الشخصي كما حددت بوضوح في اللوائح الفنية الخليجية.

2. عينات الأغذية المستوردة لقصد اجراء الدراسات والبحوث العلمية ولن تستخدم للاستهلاك الآدمي.

3. عينات العرض والتسويق غير المخصصة للبيع والمرفقة بوثائق صحية والمدون على بطاقة بياناتها "عينة مجانية"باستثناء عينات أغذية الرضع والأطفال.

4. عينات الأغذية المستخدمة في المعارض والمهرجانات غير المخصصة للبيع والمدونعلى بطاقة بياناتها عبارة "عينات مجانية"شريطة أن يقوم المستورد بضمان صلاحية تلك الأغذية للغرض المقصود منها.

المادة السابعة عشرة

تدون البيانات المنصوص عليها في المواد (10،11،12) من هذه اللائحة وأية بيانات أو مواصفات أو اشتراطات أخرى تقضي بها التشريعات النافذة على العلب أو الأغلفة أو العبوات أو وحدات البيع مصحوبة بالترجمة بلغة أجنبية أو أكثر، على أن تكون جميع البيانات محررة بخط واضح غير قابلة للمحو وأن تكون البيانات المحررة باللغة العربية أكبر حجما وأوضح مكانا، مع تدوين كافة البيانات الايضاحية الخاصة بالمنتج على ملصق واحد فقط غير سهل الإزالة وخالٍ من الكشط والشطب.

المادة الثامنة عشرة

تدون البيانات المذكورة على أغلفة الأغذية المستوردة من بلاد غير عربية باللغة الأجنبية مصحوبة بترجمة عربية واضحة.

المادة التاسعة عشرة

يجب أن تحتوي قائمة المحتويات/التعبئة جميع أصناف الشحنة / الإرسالية وتفاصيلها (مثل عدد العبوات/ حجم العبوات، الوزن الصافي) لكل صنف والوزن الإجمالي للشحنة / الإرسالية وتكون صادرة من المنشأة الغذائية المصدرة للشحنة / الإرسالية في بلد المنشأ/ بلد المصدر.

المادة العشرون

عند وصول إرسالية الغذاء الى المنفذ الحدودي لدولة الكويت يقوم المستورد بتعبئة جميع النماذج الضرورية عن طريق تعبئة المعلومات/ البيانات المطلوبة وتسجيلها اما ورقيا أو الكترونيا حسب النظام الجمركي المعمول به ومن ثم تقديم استمارة البيان الجمركي لإدارة الأغذية المستوردة مدعما بكافة المعلومات والوثائق والشهادات الأصلية.

المادة الحادية والعشرون

يقوم الموظف المختص في إدارة الأغذية المستوردة بالتحقق من كافة البيانات الواردة في الاستمارات المقدمة والتحقق من مطابقة المعلومات والوثائق والشهادات المصاحبة للإرسالية/الشحنة.

المادة الثانية والعشرون

في حال وجود اختلاف بين المعلومات المقدمة في الاستمارات مع ما ورد في البيان الجمركي، أو في حال عدم مطابقة المعلومات والوثائق للشهادات المصاحبة للإرسالية/الشحنة، يتوجب على المستورد تعديل البيان الجمركي أو الغاؤه وتقديم بيان جمركي آخر من خلال الإدارة العامة للجمارك.

المادة الثالثة والعشرون

يقوم الموظف المختص في إدارة الأغذية المستوردة بالتأكد من أن الأغذية المستوردة أو أحد مكوناتها غير محظورة بقرارات رسمية.

المادة الرابعة والعشرون

يجب ارفاق شهادات صحية أصلية صادرة عن الجهة المختصة تتضمن نصوص وافادات تشهد على امتثال ومطابقة محتويات الإرسالية لمتطلبات الاستيراد الكويتية وكذلك لمتطلبات الصحة النباتية والحيوانية ذات الصلة، على أن تكون سارية التاريخ، وفي حال إذا كانت الشهادة الصحية الكترونية يجب أن يقوم المستورد بتزويد الموظف المختص برقم الشهادة الصحية للتأكد منها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببلد المنشأ/المصدر. كما يجب أن تكون معتمدة من جهة حكومية معتمدة ببلد المنشأ/بلد المصدر وتكون مكتوبة باللغة العربية و/أو الإنجليزية.

المادة الخامسة والعشرون

يجب أن تتضمن الوثائق والشهادات الصحية الصادرة عن الجهة المختصة أو من الهيئة المعترف بها رسميا في بلد المنشأ / بلد التصدير البيانات التالية:

1. بيان جمركي.

2. إذن تسليم.

3. رخصة تجارية أو إذن /تصريح استيراد.

4. شهادة صحية.

5. قائمة التعبئة / قائمة المحتويات.

6. شهادة الذبح الحلال للحوم والدواجن والطيور، وشهادة حلال للأغذية المحتوية على مكونات مصدرها منتجات حيوانية.

7. وثائق تثبت الادعاءات في بطاقة البيان (الادعاءات الصحية أو التغذوية أو الادعاءات الأخرى) عند اللزوم.

8. سجلات قراءة درجات الحرارة أثناء النقل عند اللزوم.

9. أي وثائق إضافية تطلبها الهيئة خاصة في حالات الطوارئ والحوادث الغذائية المختلفة.

المادة السادسة والعشرون

إذا احتوت الإرسالية/ الشحنة على مواد غذائية متعددة فيمكن الإشارة في الشهادة الصحية الى اسم ورقم القائمة الملحقة فيها.

المادة السابعة والعشرون

يجب أن يذكر بالشهادة الرقم المرجعي لإصدار الشهادة وتاريخ الإصدار ورقم الحاوية على أن يكون بعد إنتاج المادة الغذائية وليس قبلها.

المادة الثامنة والعشرون

تعتبر الشهادة الصحية لاغية إذا وجد فيها تعديل أو كشط.

المادة التاسعة والعشرون

يجب ارفاق شهادة الذبح الحلال مع جميع أصناف اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والطيور التي مصدرها حيوانات ودواجن وطيور حلال.

المادة الثلاثون

يجب أن تكون شهادة الذبح الحلال أصلية وليست صورة وتكون مرفقة مع كل إرسالية.

المادة الحادية والثلاثون

يجب أن تحتوي شهادة الذبح الحلال على البيانات المطلوبة وفقا لنموذج شهادة الذبح الحلال المعتمدة لدى دولة الكويت وأن تكون صادرة عن جهة إسلامية معتمدة لدى دولة الكويت.

المادة الثانية والثلاثون

يجب أن تذكر شهادة الذبح الحلال تواريخ الذبح باليوم والشهر والسنة وكميات اللحوم باختلاف أنواعها أو منتجاتها (عدد العبوات والوزن الإجمالي) وأنها مطابقة لما تم استيراده فعليا.

المادة الثالثة والثلاثون

يجب أن يدون في شهادة الذبح الحلال الرقم المسلسل لها وتاريخ إصدارها على أن يكون تاريخ الإصدار بعد تاريخ الذبح أو الإنتاج.

المادة الرابعة والثلاثون

إذا كانت الشحنة تحتوي على أصناف متعددة من اللحوم باختلاف أنواعها أو منتجاتها فيمكن الإشارة في شهادة الذبح الحلال إلى اسم ورقم الوثيقة المرفقة المدون فيها أصناف اللحوم باختلاف أنواعها أو منتجاتها.

المادة الخامسة والثلاثون

تعتبر شهادة الذبح الحلال لاغية إذا وجد فيها تعديل أو كشط.

المادة السادسة والثلاثون

يجب ارفاق شهادة الحلال في الحالات التالية:

1. إذا كانت الأغذية تحتوي على مكونات مصدرها حيواني أو منتجات لحوم أو دواجن أو طيور مصنعة.

2. الأغذية التي تحمل أي ادعاءات تتعلق بالحلال.

المادة السابعة والثلاثون

يجب أن تكون شهادة الحلال أصلية صادرة من جهة إسلامية معتمدة في دولة الكويت في بلد المنتج النهائي على أن يكون تاريخ الإصدار بعد تاريخ الإنتاج.

المادة الثامنة والثلاثون

لا يجوز الإفراج عن المواد الغذائية قبل التحقق من تدوين البيانات المذكورة طبقا لأحكام هذه اللائحة، والتأكد من تواريخ الصلاحية الواردة المنصوص عليها تفصيلا باللوائح الفنية والمواصفات القياسـية الخليجية المعتمدة.

المادة التاسعة والثلاثون

يجب أن يتحقق المفتش المعني من أن الحاويات أو وسائل نقل الإرسالية/ الشحنة الغذائية ومحتوياتها مطابقة للوائح الفنية والمتطلبات الخليجية ذات الصلة.

المادة الأربعون

في حال استيفاء جميع المتطلبات وبعد التحقق من مطابقة جميع الوثائق والشهادات، يقوم المفتش المعني بإجراء الفحص الظاهري والحسي لإرسالية الغذاء.

المادة الحادية والأربعون

يجب على الموظف المختص في إدارة الأغذية المستوردة القيام بالكشف الظاهري على الأغذية المستوردة بدون حاويات والموجودة على روافع أو طبليات (خشبية، بلاستيكية أو معدنية) أو صناديق أو أي وسائل أخرى والتأكد مما يلي:

1. أن محتويات الشحنة/ الإرسالية الغذائية مطابقة لما ورد في الوثائق والمستندات.

2. سلامة العبوات الغذائية ظاهريا من عدم وجود تسرب منها.

3. عدم وجود روائح كريهة أو رطوبة أو حرارة غير مطابقة لشروط التخزين.

4. عدم وجود آثار لوجود حشرات أو قوارض أو أجسام غريبة.

5. عدم وجود آثار للإذابة وإعادة التجميد للأغذية المجمدة.

6. عدم استخدام عبوات غير مسموح بها وضارة بالصحة العامة وفقا للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة.

المادة الثانية والأربعون

يجب على الموظف المختص القيام بعملية التفتيش التفصيلي للأصناف الغذائية الموجودة في الإرسالية/ الشحنة والتأكد مما يلي:

1. أن الأغذية المستوردة أو أحد مكوناتها غير محظورة بقرارات رسمية.

2. فحص المظهر الخارجي العام لعبوات الأغذية، للتأكد من سلامة العبوات الغذائية ظاهريا وعدم وجود تسرب منها وعدم وجود عبوات غذائية ملوثة أو تالفة ظاهريا.

3. أن تكون العبوات ذات درجة غذائية (Food Grade) بحيث لا تؤثر في طعم، لون أو رائحة الأغذية ولا تتفاعل معها مع ضمان الفصل الجيد بين المنتجات الغذائية وأن توضع بشكل يحد من التلوث التبادلي بين الأغذية.

4. استيفاء كل صنف من أصناف الإرسالية / الشحنة لمتطلبات اللائحة الفنية للبطاقة الغذائية المعتمدة واللائحة الفنية لفترات الصلاحية واللائحة الفنية الخاصة بكل صنف غذائي (إن وجدت)، أو أي متطلبات خليجية ذات الصلة.

5. صلاحية المادة الغذائية من بعد فحصها حسيا (اللون والرائحة والطعم).

6. عدم تغطية أو تعديل أو طمس أو محو أو إزالة أي معلومات من البطاقة الغذائية.

7. عدم وجود أي بيانات أو صور على البطاقة الغذائية والتي من شأنها أن تسيء للتقاليد أو للمشاعر الدينية أو الأخلاقية أو تضلل المستهلك.

8. عدم وجود أي حروق تجميد أو آثار للإذابة وإعادة التجميد (للأغذية المجمدة) بشكل قد يؤثر سلبا على سلامة وجودة المادة الغذائية.

9. اجراء الكشف البيطري اللازم على ذبائح وقطع اللحوم المبردة ولحوم الدواجن والطيور للتأكد من نظافة جسم الذبيحة وخلوها من الشعر أو الصوف أو الريش أو الفضلات أو الاحشاء المعوية (مثل الكرش).

المادة الثالثة والأربعون

يجب ذكر الإفادات الصحية بوضوح في الجزء الخاص بها ضمن النماذج المحددة من قبل الجهات المختصة أومن تعتمده في بلد التصدير أو بلد المنشأ، كضمان أساسي لمطابقة الأنظمة وسلامة المنتجات المصدرة للمتطلبات الخليجية وغيرها من متطلبات المطابقة التي ستصدرها إلى الكويت.

المادة الرابعة والأربعون

يقوم المفتش المختص في إدارة الأغذية المستوردة بتحديد نوع التفتيش المراد القيام به حسب طبيعة كل مادة غذائية.

المادة الخامسة والأربعون

عند اجراء الفحص الظاهري وظهور ما يؤكد فساد أو تلف جزء من العينة الممثلة عن الإرسالية الغذائية، يقوم المفتش المختص برفض الإرسالية الغذائية ومنعها من الدخول إلى البلاد واخطار المستورد كتابيا بما تم.

المادة السادسة والأربعون

عند التأكد ظاهريا من سلامة الإرسالية الغذائية بعد الكشف الظاهري عليها، يقوم المفتش المختص بسحب عينات ممثلة لحجم الإرسالية الغذائية بالطرق العلمية المعتمدة ووضعها داخل حرز مغلق مرفقا بها استمارة الكشف المعتمدة مدونا بها كافة البيانات الخاصة بالإرسالية ومذيلا بهااسم المفتش الذي قام بسحب العينات ورقم هوية الضبطية القضائية له وتاريخ السحب والوقت ثم إرسالها بواسطة وسائل نقل العينات الخاصة بالهيئة إلى مختبرات الهيئة العامة للغذاء والتغذية لإجراء الفحوصات المخبرية عليها ويمكن الاكتفاء بالكشف الظاهري أحيانا إذا كانت الارساليات لنفس النوع سبق تكرار في دفعات وتواريخ سابقة ومتتالية صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص المخبري في المختبرات الحكومية بالدولة.

المادة السابعة والأربعون

يجب أن تتوافر في وسائل نقل عينات المواد الغذائية المواصفات الفنية والشروط الصحية التالية:

1. أن تكون وسيلة النقل مخصصة لنقل المواد الغذائية فقط سواء مبردة أو مجمدة ومحكمة الإغلاق ولا يتم استخدامها لنقل مواد تؤثر على المادة الغذائية.

2. أن تكون قدرة التبريد والتجميد بها ذات كفاءة عالية ومزودة بمقياس لدرجة الحرارة بحيث يعطي قراءة مماثلة لحيز تواجد المواد الغذائية في المركبة.

3. أن ترص العبوات بها بطريقة منظمة لا تؤثر على توزيع الهواء وتثبت لكيلا تتلف ميكانيكيا.

4. أن تكون نظيفة وخالية من الملوثات بجميع أنواعها ويجري تنظيفها وتطهيرها دوريا.

5. أن يتم نقل كل مادة غذائية على درجة الحرارة الملائمة سواء بالتبريد (عند درجة حرارة بين الصفر وأربع درجات مئوية) أو التجميد (عند أو تحت درجة حرارة 18 تحت الصفر) أو عند درجة حرارة الغرفة العادية (25 درجة مئوية).

6. أن تتم عملية التحميل والتفريغ بالسرعة الممكنة حفاظا على درجة الحرارة وعلى المواد الغذائية من التلف.

7. أن تكون وسيلة النقل المخصصة للمواد الغذائية التي تخزن على درجة حرارة الغرفة (25درجة سيليزية) غير مكشوفة بحيث لا تتعرض المواد المنقولة لأشعة الشمس أو حرارتها أو الأتربة أو الرطوبة.

8. كتابة بيانات الترخيص والمواد المصرح بها على وسيلة النقل بخط واضح.

9. للهيئة إضافة أي مواصفات فنية أو شروط صحية جديدة كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة الثامنة والأربعون

يجب تخزين محتوى الإرسالية من المواد الغذائية بمخزن مستودع مطابق لمواصفات التخزين السليم وخاضع للاشتراطات الهندسية الصحية المعتمدة لدى الهيئة الخاصة بتخزين المواد الغذائية كالإضاءة المناسبة الطبيعية أو الصناعية والتهوية الجيدة والغلق المحكم لمنع دخول الحشرات والقوارض ومزود بكافة الوسائل التي من شأنها حماية المادة من التلف والفساد أو التعرض للتلوث.

المادة التاسعة والأربعون

يشترط بمبنى المستودع الخاص بتخزين المواد الغذائية بالمنفذ الحدودي المواصفات والمعايير المذكورة في لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات والمقاييس في الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

المادة الخمسون

في حال عدم إمكانية أخذ أجزاء من وحدات إرسالية للمواد الغذائية المبردة والمجمدة بالمنفذ كعينات للفحص المخبري، ترسل وحدات كاملة من المادة الغذائية الى مختبرات الهيئة لفحصها.

المادة الحادية والخمسون

ترفق عينات المواد الغذائية بنموذج خاص يبين كافة البيانات المتعلقة بالعينة وتاريخ الإنتاج والانتهاء ومصدر العينة ورقمها وبلد المنشأ مع ضرورة تدوين كافة الملاحظات حول الإرسالية وكيفية جمع العينات وحجمها.

المادة الثانية والخمسون

يجب أن ترسل وتنقل العيناتبحرز مغلق ضمن أوعية أو مغلفات أو أكياس محكمة الاغلاق ومختومة بالختم الرسمي ومرفقة بتوقيع الموظف المختص وبطريقة تحول دون التلاعب بالعينة.

المادة الثالثة والخمسون

تقوم مختبرات الهيئة بإجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة وإعلام إدارة الأغذية المستوردة بنتيجة الفحوصات فور ظهورها عن طريق الإبلاغ الالكتروني في نظام الربط الآلي.

المادة الرابعة والخمسون

تقوم مختبرات الهيئة بمنح ناقل العينة الغذائية اشعارا بالاستلام يبين فيه تاريخ وساعة استلام العينة وكميتها بالإضافة الى اسم وتوقيع الشخص المستلم.

المادة الخامسة والخمسون

يتم تحليل العينات في مختبرات الهيئة العامة للغذاء والتغذية، فإذا ثبت من التحليل استيفاء العينة لأحكام هذه اللائحة والقرارات الأخرى ذات العلاقة، تقوم الهيئة بالإفراج عنها والتصريح بتداولها.

المادة السادسة والخمسون

إذا ثبت من التحاليل أن العينة ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بصحة الإنسان، يجب على صاحب الشأن أن يقوم خلال ثلاثين يوما من تاريخ ظهور النتيجة النهائية للفحص بإتلاف تلك المواد الغذائية وفقا لأحكام المادة (72، 73) من هذه اللائحة، أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ بالنسبة للأغذية المستوردة.

المادة السابعة والخمسون

في حالة ثبوت أن المواد الغذائية التي تم فحصها غير مطابقة للمواصفات، يجب على صاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ ظهور النتيجة النهائية للفحص بإتلاف تلك المواد الغذائية وفقا لأحكام المادة (72، 73) من هذه اللائحة أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو الى أي بلد آخر.

المادة الثامنة والخمسون

يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة فحص عينة المواد الغذائية المتحفظ عليها وذلك في مختبرات الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ نتيجة الفحص شريطة ألا يكون قد تصرف في أي جزء منها، وفي حالة اختلاف نتيجة الفحص الأول عن الفحص الثاني تقوم الهيئة بإعادة الفحص لمرة أخيرة للتأكد من سلامة تلك المواد الغذائية.

المادة التاسعة والخمسون

إذا انقضت المهلة المحددة للتخيير دون أن يقوم صاحب الشأن بإتلاف تلك المواد أو إعادة تصديرها بحسب الأحوال، تقوم الهيئة بإتلافها وفقا لأحكام المادة (72،73) من هذه اللائحة. على نفقة صاحب الشأن وتحرير محضر بالمخالفات في هذا الشأن حسب الأحوال وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الستون

لا يجوز بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وللهيئة أن تحتفظ بهذه المواد في الأماكن التي تحددها الهيئة، على أن يتعهد صاحب الشأن بعدم التصرف فيها قبل تصريح الهيئة بتداولها والاحتفاظ بها في الأماكن المخصصة لتخزينها، فإذا ثبت استيفاء الأغذية المستوردة للشروط والضوابط المقررة بموجب هذه اللائحة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، فعلى الهيئة الإفراج عنها والسماح لصاحب الشأن بتداولها.

المادة الحادية والستون

في حالة تقرير عدم الصلاحية أو عدم المطابقة للمواصفات الخاصة بالخضروات والفواكه الطازجة والبيض، يحق للهيئة التحفظ على البضاعة في الأماكن التي تحددها الهيئة وعليه إعادة تصديرها أو اتلافها حسب رغبته خلال أسبوع واحد من تاريخ اخطاره كتابة بعدم صلاحية البضاعة للتداول وذلك تحت اشراف الهيئة، وحال انتهاء مهلة التخيير تقوم الهيئة بإتلافها على نفقة صاحب الشأن وتحت اشراف الهيئة ويتم تحرير محضر بالمخالفات في هذا الشأن حسب الأحوال وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الثانية والستون

في جميع الأحوال لا يجوز التصرف في البضاعة المتحفظ عليها أو جزء منها أو نقلها من مكان تخزينها إلا بعد موافقة الهيئة، ويحق للهيئة تحريز البضاعة بالختم الخاص بها أو نقلها لمكان صالح لذلك على نفقة صاحب الشأن.

المادة الثالثة والستون

تقوم إدارة الأغذية المستوردة بالحجز والتحفظ على الشحنات/ الارساليات وإصدار اخطار بذلك عند ثبوت عدم المطابقة للمتطلبات الخليجية ويكون الحجز والتحفظ بطريقة رسمية تبين الأسباب بوضوح.

المادة الرابعة والستون

يتم الحجز أو التحفظ على الشحنات / الارساليات الواردة في الحالات التالية:

1. عدم وجود قائمة المحتويات أو قائمة التعبئة.

2. عدم توافق أصناف الأغذية المذكورة بالشهادة والوثائق الصحية مع محتويات الشحنة/الإرسالية.

3. عدم توفر النسخة الأصلية للشهادة الصحية أو رقم المرجع الخاص بالشهادة الصحية الإلكترونية.

4. أن تكون الشهادات الصحية المرفقة صادرة قبل تاريخ الإنتاج.

5. أن تكون الشهادات الصحية المرفقة صادرة بعد تاريخ الشحن.

6. أن يكون تاريخ الإنتاج قبل شهادة الذبح الحلال.

7. ألا ترفق شحنات/ارساليات اللحوم والدواجن والطيور بشهادات أصلية للذبح الحلال، أو ألا ترفق منتجات اللحوم بشهادات الحلال.

8. إذا حضرت اللحوم باختلاف أنواعها أو منتجات اللحوم أو الدواجن أو الطيور في مقاصب/مسالخ أو منشآت غذائية غير معتمدة أو أن الشهادة الحلال صادرة عن جهة غير معتمدة لدى دولة الكويت.

9. وجود أي مؤشرات على التلاعب بالأختام قبل القيام بعملية التفتيش.

10. الاشتباه بأي عملية تزوير في الوثائق والشهادات الصحية المرفقة.

11. عدم احضار أية وثائق أو بيانات أخرى إضافية تطلبها الهيئة العامة للغذاء والتغذية خاصة في حالات الطوارئ والحوادث الغذائية المختلفة.

المادة الخامسة والستون

للهيئة العامة للغذاء والتغذية السماح بالفسح أو الافراج المؤقت عن الإرسالية في حال عدم استيفاء متطلبات المطابقة غير المرتبطة بالسلامة الغذائية المباشرة، مع ترتيبات رقابية خلال عملية الفسح/ الافراج قد تتضمن ضمان مالي من المستورد بعدم التصرف لحين التخليص الرسمي على البيان الجمركي.

المادة السادسة والستون

يسمح بالإفراج المؤقت مالم تكن هناك أي أسباب متصلة بإمكانية حدوث تسممات، وما لم يتم تجاوز مدة الصلاحية، ومالم تكن من الأغذية المحظورة محليا أو عالميا. حيث إن قرار الافراج يجب أن يرتبط بضمانات مالية بعدم التصرف لحين اتخاذ قرار بالإفراج النهائي عنها.

المادة السابعة والستون

يمكن السماح بالفسح أو الافراج المؤقت في حال وجود مخالفات لا تؤثر في سلامة الغذاء، وتكون بتقديم ضمان مالي مكتوب بعدم التصرف لحين الافراج النهائي، ويؤخذ بعين الاعتبار وجود الشحنة / الإرسالية على أراضي دولة الكويت أو في مياهها الإقليمية.

المادة الثامنة والستون

للهيئة العامة للغذاء والتغذية الحق في طلب المعلومات/البيانات التالية من المستورد لاستكمال إجراءات المطابقة وفقا للمتطلبات الخليجية:

1. معلومات إضافية تتعلق بالشحنة / الإرسالية من المصنع أو المصدر أو الجهة الرسمية في بلد المنشأ و/أو البلد المصدر تدعم مطابقة منتجاته للمتطلبات الخليجية.

2. إعادة التحليل في مختبرات الهيئة للعينات غير المطابقة.

المادة التاسعة والستون

للهيئة العامة للغذاء والتغذية طلب ضمانات مالية محددة من المستورد عند التحفظ على الشحنات / الارسالياتبسبب نقص في الوثائق المرفقة عدا الشهادات الصحية وشهادات الحلال.

المادة السبعون

للهيئة العامة للغذاء والتغذية التحفظ على الشحنات /الارساليات بسبب نقص الوثائق (المادة 63،67) لمدة 7 أيام يقوم بعدها المستورد بتقديم الوثائق المطلوبة أو يعيد تصدير الشحنة /الإرسالية إلى بلد المنشأ أو أي بلد آخر.

المادة الحادية والسبعون

للهيئة العامة للغذاء والتغذية الحق في اجراء الحجز الاحترازي والتحفظ الاحترازي على أي شحنة / إرسالية بهدف حماية صحة المستهلك، وهذا يتضمن رفض و/أو إعادة تصدير الشحنة /الإرسالية.

المادة الثانية والسبعون

للهيئة العامة للغذاء والتغذية حجز الأغذية بشكل تلقائي في المنفذ في الحالات التالية:

1. إذا ثبت وبشكل متكرر عدم مطابقة الغذاء المستورد لمتطلبات المطابقة.

2. إذا كان الغذاء ضمن قائمة الأغذية المحظور تداولها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لقرارات الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

3. إذا كان الغذاء مرفوض فعليا من دول أخرى.

4. إذا كان الغذاء مستوردا من بلد أو منطقة تم الإبلاغ عن وجود مخاطر صحية بها.

المادة الثالثة والسبعون

يتم اتلاف المواد الغذائية التي تقرر اتلافها وفقا لأحكام هذه اللائحة بموجب محضر اتلاف يحرر من لجنة ثلاثية من موظفي الهيئة المختصين تشكل بقرار إداري، ويتم الاتلاف في الأماكن التي تحددها الهيئة وتحت اشراف الجهات الرقابية المختصة بها على نفقة صاحب الشأن شريطة ألا تكون تلك المواد متحفظ عليها على ذمة قضية.

المادة الرابعة والسبعون

إذا امتنع صاحب الشأن عن اتلاف المواد الغذائية تقوم الهيئة بإتلاف تلك المواد ويتحمل صاحب الشأن كامل التكاليف دون أن تتحمل الهيئة أية مسئولية.

المادة الخامسة والسبعون

للهيئة العامة للغذاء والتغذية حظر استيراد أو ادخال أي إرسالية غذائية احترازيا يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العامة، وللهيئة الحق في طلب إعادة تصدير الإرسالية الغذائية إلى بلد المنشأ ومنع دخولها للبلاد.

المادة السادسة والسبعون

تختص اللجنة العليا لسلامة الأغذية برفع التوصيات بشأن حظر الأغذية بجميع أنواعها ومنع تداولها سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا وذلك عند حدوث أو توقع أي خطر يهدد صحة المستهلكين من جراء تداولها بالإضافة الى ما يوكل اليها من المهام ذات العلاقة والتي تبين في قرار تشكيلها وتعتمد في معلوماتها الفنية والعلمية على الجهات المعتمدة محليا ودوليا ويراعى في تشكيلها تمثيل الجهات المعنية بشئون الغذاء ولا تعتبر توصياتها نافذة إلا بعد اعتمادها من المدير العام.

المادة السابعة والسبعون

يستند فرض الحظر ورفعه إلى قرارات وزير التجارة أو من يفوضه وإلى الأدلة العلمية والبلاغات الدولية المعتمدة وذلك بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الأغذية.

المادة الثامنة والسبعون

يجوز للهيئة العامة للغذاء والتغذية في ظل غياب اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية الوطنية أو الخليجية، استخدام اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية الغذائية الأخرى ذات الصلة وذلك وفقا للمتطلبات التي تحددها اللائحة لحين توفر النظير الخليجي أو الوطني.

المادة التاسعة والسبعون

في حال عدم توفر لوائح فنية أو مواصفات قياسية خليجية أو وطنية ويوجد مواصفات قياسية غذائية أخرى صادرة عن جهات دولية رسمية، يجوز للهيئة العامة للغذاء والتغذية اعتمادها أو/وتطبيقها وفقا للتسلسل التالي:

1. التشريعات أو المواصفات الدولية أو الوثائق الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي (الكودكس Codex ) أو منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية أو المنظمة الدولية للصحة الحيوانية أو الاتفاقية الدولية لوقاية النبات أو اللجان المشتركة بينها.

2. المنظمة الدولية للتقييس(أيزو).

3. التشريعات أو المواصفات الصادرة عن الجهات الإقليمية ذات الاختصاص.

4. اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية أو المتطلبات المعتمدة في أي دولة أخرى.

المادة الثمانون

في جميع الأحوال التي يتم فيها غلق المستودع يجوز لصاحب الشأن أن يطلب نقل البضاعة الى مكان آخر بعد ابداء الأسباب شريطة أن توافق الهيئة ويتم النقل على نفقته وتحت اشراف الهيئة على أن تستكمل مدة الغلق في المكان الجديد وعلى ألا يتصرف في البضاعة،المدة التي يتم فيها السماح بالفتح لا تزيد عن 48 ساعة لنقل البضاعة.

المادة الحادية والثمانون

يكون للموظفين المختصين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن- عدا المساكن- في نطاق عملهم وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها على الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.

المادة الثانية والثمانون

للهيئة غلق المنشأة إلى حين صدور الأحكام النهائية في القضايا المرفوعة، مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع بإصدار أي تراخيص تجارية تتعلق بالغذاء والتغذية لحين صدور الأحكام النهائية وذلك إذا تصرف في المواد الغذائية أو جزء منها قبل الإفراج النهائي عنها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات.

العقوبات

المادة الثالثة والثمانون

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد عن ألفدينار كل من يرتكب أيا من المخالفات التالية:

1- انقضاء مهلة التخيير المحددة من الهيئة للتصرف في المواد الغذائية المستوردة غير المصرح بتداولها دون التصرف فيها - نص في المادتين (56 و57) – وما في حكمهما من نصوص في هذه اللائحة.

2- عدم إمساك صاحب الشأن السجلات المقررة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

3- قيام صاحب الشأن بنقل البضاعة المتحفظ عليها من قبل الهيئة إلى مكان آخر دون الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, September 17, 2017
التاريخ الهجري: 
26/ذو الحجة/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
4
1

2017/126

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (126) لسنة 2017

بشأن تعديل الفصل الثامن (الشكاوى) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

-القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها،

-وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (33) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 23/8/2017.

قرر ما يلي

مادة أولى

دون الإخلال بالأحكام المقررة بالمادة (15) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته واستناداً لأحكام المادة (5) من الفقرة (2) من القانون، تفوض الهيئة لجنة الشكاوى والتظلمات -بالإضافة إلى أعمالها- بتلقي الشكاوى التي ترد إلى الهيئة وذلك وفقاً لتعديل بعض أحكام الفصل الثامن (الشكاوى) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون.

مادة ثانية

تعدل أحكام الفصل الثامن (الشكاوى) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وذلك وفقاً لما هو مرفق مع هذا القرار.

مادة ثالثة

يعدل نموذج رقم (2) الشكوى الملحق بالكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك وفقاً لما هو مرفق مع هذا القرار.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 12/ 9/ 2017

ملحق

القرار رقم (126) لسنة 2017

بشأن تعديل الفصل الثامن (الشكاوى) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

الكتاب

المادة

التعديل

النص بعد التعديل

الثالث (إنقاذ القانون)

8-1

تعديل

الاختصاص بنظر الشكوى

لكل شخص أن يتقدم بشكوى إلى لجنة الشكاوى والتظلمات سواء ضد شخص مرخص له أو ضد أي شخص آخر عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.

 

8-2

إلغاء

 

8-3

تعديل الترقيم ليكون 8-2، وتعديل الصياغة

بيانات الشكوى

 تقدم الشكوى مكتوبة وفقاً للنموذج الخاص المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة والمتضمن في الملحق رقم (2) من هذا الكتابإلى أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات، ويشتمل على البيانات التالية:

1. اسم الشاكي وصفته في تقديم الشكوى ومهنته وعنوانه شاملاً بيانات الرقم المدني أو الهوية والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

2. فحوى الشكوى والمستندات المؤيدة لها.

3. توقيع الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى.

4. المشكو بحقه وعنوانه شاملاً بيانات الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

5. الإفادة فيما إذا تم تقديم الشكوى إلى جهة أخرى وتحديدها، وفيما إذا تم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأنها.

8-3

إضافة

فحص الشكوى

تتولى أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات فحص الشكوى المقدمة من الشاكي للتأكد من استيفاء ما يلي:

1- البيانات المطلوبة في نموذج الشكوى.

2- ألا يكون قد سبق للشاكي تقديم موضوع الشكوى أمام القضاء أو النيابة العامةأوسبق لهاتين الجهتين الفصل فيها.

3- استناد الشاكي في شكواه إلى مواد القانون أو هذه اللائحة أو القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة في إطار القانون.

4- ألا يكون قد سبق تقديم ذات موضوع الشكوى للجنة الشكاوى والتظلمات ما لم تحتو على وقائع جديدة

ويدفع الشاكي الرسم المقرر للشكوى في حال استيفاء كافة الشروط الواردة في هذه المادة.

 

8-4

تعديل

قيد الشكوى

تحتفظ أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات بسجل خاص تقيد فيه الشكاوى المستوفاة التي يقدمها ذوي الشأن إليها، وتقيد الشكاوى في هذا السجل - برقم مسلسل - في يوم ورودها، وتسلم للشاكي صورة من شكواه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه.

 

8-5

تعديل

يقوم أمين سر لجنة الشكاوى والتظلمات -  بعد قيد الشكوى - بإحالتها إلى رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات، ويخطر المدير التنفيذي للهيئة بالشكوى خلال يومَي عمل.

 

8-6

إلغاء

 

 

8-7

إلغاء

 

 

8-8

إلغاء

 

 

9-8

تعديل الترقيم ليكون 8-6 وتعديل الصياغة

التحقيق والبت في الشكوى

تجري لجنة الشكاوى والتظلمات تحقيقاً إدارياًّ في الشكوى، وذلك وفقاً للإجراءات والصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الكتاب عدا المواد (4- 13) إلى (4- 14).

 

8-7

إضافة

للجنة الشكاوى والتظلمات بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق أن توصي للمجلس بحفظ الشكوى، أو  إحالتها إلى مجلس التأديب أو النيابة العامة أو اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى.

 

8-10

تعديل الترقيم ليكون 8-8 وتعديل الصياغة

ترفع لجنة الشكاوى والتظلمات توصيتها في الشكوى للمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، ويجوز لها مد هذا الميعاد إذا رأت مبرراً لذلك.

 

8-11

تعديل الترقيم ليكون 8-9

وتعديل الصياغة

تخطر أمانة سر  لجنة الشكاوى والتظلمات المدير التنفيذي للهيئة وأطراف الشكوى بقرار المجلس بالبت فيها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره.

 


 

شكوى

بيانات مقدم الشكوى

اسمالشاكي

 

الصفة:

مساهم         حامل وحدات نظام استثمار جماعي       عميل       أخرى...

المهنة

 

الرقمالمدنيأوالهوية

 

العنوانأوالمحلالمختار

 

رقمالهاتف

 

رقمالفاكس

 

البريدالإلكتروني

 

 

 

 

 

 

 

بيانات المشكو بحقه

اسمالمشكوبحقه

 

العنوانأوالمحلالمختار

 

رقمالهاتف

 

رقمالفاكس

 

البريدالإلكتروني

 

 

 

 

موضوع الشكوى

 

 

ذكر مواد قانون الهيئة أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنظمة التي تمت مخالفتها

 

 

 

المستندات المؤيدة لموضوع الشكوى

 

هلتمالإبلاغعنالشكوىلجهةأخرى؟       

نعم              لا

إذاكانتالإجابةبنعم،يرجىذكرتلكالجهات:        

 

هلتماتخاذأيإجراءاتقانونيةبشأنهذهالشكوى؟   

نعم              لا

إذاكانتالإجابةبنعم،يرجىذكرتلكالإجراءاتبالتفصيل:

 

 

إقرار وتعهد

أقرأناالموقعأدناهبأنجميعالبياناتالواردةبالنموذجوالمرفقاتصحيحةومطابقةللواقعوعلىمسؤوليتيالشخصية.

الاسم

 

التوقيع

 

التاريخ

 

شروط قبول الطلب:

1. تعبئة البيانات الواردة في النموذج.

2. إرفاق ما يثبت صفة الشاكي والمشكو في حقه.   

3. إرفاق المستندات المؤيدة للشكوى.

4. شهادة سارية المفعول من الجهة المختصة بحالة القضايا المقامة بين أطراف الشكوى.

ملاحظة:

 يجب إرفاق المعلومات المطلوبة أعلاه وإتمام وقائع الشكوى على ورق منفصل إذا لزم الأمر.

 في حال نقص أي بيان أو شرط من شروط قبول الشكوى فإنه سيتعذر قبول طلب الشكوى.

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, September 17, 2017
التاريخ الهجري: 
26/ذو الحجة/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
1
2
3
4

2017/180

$
0
0

بنك الـكويت المركزي

قرار رقم 1/180- ر/2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفيةوتعديلاته.

وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب الشركة الكويتية الوطنية للصرافة المؤرخ 17/8/2017 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قـــرر

مـادة أولـى

يـؤشر في سجـل شركـات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيـانات الشركة الكويتية الوطنية للصرافة:

-زيادة الاحتياطي القانوني من 91.338 دينار كويتي إلى 99.669 دينار كويتي.

-زيادة الاحتياطي الاختياري من 91.338 دينار كويتي إلى 99.669 دينار كويتي.

مـادة ثانيـة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

                                                    المــحـــافـــــظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 28ذي الحجة 1438ه

الموافـــق:19 سبتمبـــــر 2017م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 1, 2017
التاريخ الهجري: 
11/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
32

2017/168

$
0
0

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/168- ر/2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفيةوتعديلاته

وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي. 

وبناءً على كتاب شركة وول ستريت للصرافة المؤرخ 13/8/2017 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قـــرر

مـادة أولـى

يـؤشــر في سجـــل شركـات الصرافة لــدى بنــك الكويت المركــزي بالتعديــل التالــي على بيـانات شركـــــة وول ستريت للصرافة:

-زيادة الاحتياطي القانوني من 20.161 دينار كويتي إلى 23.036 دينار كويتي.

-زيادة الاحتياطي الاختياري من 19.761 دينار كويتي إلى 22.636 دينار كويتي.

مـادة ثانيـة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

                                                     المــحـــافـــــظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 28ذي الحجة 1438ه

الموافـــق:19 سبتمبـــــر 2017م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 1, 2017
التاريخ الهجري: 
11/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
32

2017/229

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 229 لسنة 2017

بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني

من الفصل التشريعي الخامس عشر

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر صباح يوم الثلاثاء 4 من صفر سنة 1439 هـ الموافق 24 من أكتوبر سنة 2017 . 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيــذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

                                                                                                                 نائب  أمير الكويت

                                        نواف الأحمد الجابر الصباح

 

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

صباح خالد الحمد الصباح

 

صدر بقصر السيف في : 6  محرم  1439 هـ

             الموافق : 26 ســـبتمبر 2017  م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 1, 2017
التاريخ الهجري: 
11/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
7

2017/230

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 230 لسنة 2017

بالموافقة على مذكرة التعاونبين دولة الكويت (بلدية الكويت)واليابان (وزارة البيئة)

في مجال النفايات البلدية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية 

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة التعاون بين دولة الكويت (بلدية الكويت) واليابان (وزارة البيئة) في مجال النفايات البلدية الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 12/5/2016 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                            نائب أمير الكويت

                                   نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

صباح خالد الحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

         ووزير الخارجية 

  صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 6 محرم 1439 هـ

              المـــــــــــــــــوافق: 26 ســـبتمبر 2017 م    

مذكرة تعاون بين دولة الكويت "بلدية الكويت"واليابان “وزارة البيئة"في مجال النفايات البلدية

إن بلدية الكويت في دولة الكويت ووزارة البيئة في اليابان، والمشار إليهما فيما بعد (بالطرفين)،

ورغبة في تكثيف وزيادة التعاون بين البلدين في مجال النفايات البلدية،

 

 

 

 

فقد اتفقتا على ما يلي:

الفقرة 1

1. إن الهدف من مذكرة التعاون هذه (المشار إليها منذ الآن بالمذكرة) هو زيادة ودعم وتعزيز التعاون بين الطرفين من أجل الحصول على الفائدة المشتركة في تطوير مجال النفايات البلدية.

2. هذه المذكرة ليست ملزمة قانونيا ولا تنشئ أية حقوق أو التزامات قانونية على الطرفين.

الفقرة 2

تشمل هذه المذكرة المجالات التالية:

1. سياسة معالجة النفايات البلدية.

2. تطوير البنية التحتية (النفايات البلدية الصلبة، والصرف الصحي، وحماية البيئة وغيرها).

الفقرة 3

أنواع التعاون بموجب هذه المذكرة ستكون كالتالي:

1. تبادل المعلومات والخبرات حول مسائل النفايات البلدية المتعلقة بالمجالات المذكورة في الفقرة 2 إلى جانب أية مجالات أخرى تهم الطرفين

2. مشاركة الخبرات بشأن تطوير السياسة (على سبيل المثال الخطة الرئيسية لمعالجة النفايات البلدية).

3. التدريب والأبحاث.

4. الدعوة للمشاركة في ورش العمل والحلقات الدراسية وغيرها، المنظمة من قبل الطرفين والمتعلقة بالمجالات المذكورة أعلاه.

5. أية أنواع من التعاون تهم الطرفين وتتيح تحقيق الأهداف المنشودة.

الفقرة 4

ما لم يقرر خلاف ذلك، فإن كل طرف سيكون مسؤولاً عن التكاليف المترتبة على مشاركته في الأنشطة المنظمة بموجب هذه المذكرة ولن تتضمن الأنشطة المتوقع إبرامها في هذه المذكرة التزامات مالية بين الطرفين تتطلب تحويل أموالاً للخارج.

يعمل كلا الطرفين على تسهيل تطوير التعاون بين الشركات والكيانات الخاصة لديهما في مجال النفايات البلدية، وذلك وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بكلا البلدين ويجوز للطرفين الاعتماد على تعاون الشركات والكيانات من أجل تنفيذ المشاريع المتعلقة بجوانب وأنواع التعاون المذكورة أعلاه وسوف تحدد المجالات، والموارد البشرية والتقنية المطلوبة والشروط الاقتصادية والمالية لكل مشروع بشكل خاص.

الفقرة 5

أي خلافات قد تنشأ بين الطرفين بسبب تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة سوف يتم تسويتها ودياً من خلال المشاورات بين الطرفين.

الفقرة 6

1. يبدأ العمل بمذكرة التعاون هذه من تاريخ استلام الجانب الياباني إشعاراً من الجانب الكويتي باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة

2. يجوز تعديل مذكرة التعاون هذه باتفاق الجانبين، وتصبح هذه التعديلات نافذة وفقاً للإجراءات المذكورة في الفقرة الفرعية رقم 1.

3. تظل مذكرة التعاون هذه نافذة مالم يخطر أحد الجانبين كتابة الجانب الآخر برغبته في إنهائها، على أن يبدأ إنهاء العمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإشعار.

4. لن يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التعاون هذه على صلاحية أو استمرارية أي ترتيبات محددة أو أي مشاريع أو أنشطة تم إبرامها في إطار مذكرة التعاون هذه لحين استكمال هذه الترتيبات الخاصة والمشاريع والأنشطة.

وقعت في مدينة طوكيو بتاريخ 12 مايو 2016، من نسختين أصليتين باللغات العربية واليابانية والإنجليزية، وكل النصوص ذات حجية متساوية وعند الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.

عن دول الكويت                                   عن اليابان

"بلدية الكويت"                                  "وزارة البيئة"

خالد سليمان الجار الله                        شينجي إينواوي

نائب وزير الخارجية                            وزير الدولة للبيئة

 

Memorandum of Cooperation

Between

The State of Kuwait

“The Kuwait Municipality”

And

Japan

“The Ministry of the Environment”

In the field of Municipal Waste

 

The Kuwait Municipality of the State of Kuwait and the Ministry of the Environment of Japan (hereinafter referred to as “both sides”),

With the aim of intensifying and increasing the cooperation between both countries in the field of municipal waste,

Have decided as follows:

PARAGRAPH l

l. The objective of this Memorandum of Cooperation (hereinafter referred to as “MOC”) is to increase, promote and consolidate cooperation between both sides in order to obtain mutual benefits in the development of municipal waste field.

2. This MOC is not legally binding and does not create any legal rights or obligations for both sides.

PARAGRAPH 2

This MOC includes the following areas:

1. Municipal waste management policy; and

2. Infrastructure development (municipal solid waste,

Sanitation , environmental protection, etc).

PARAGRAPH 3

The types of cooperation under this MOC will be as follows:

I. Exchange of information and experiences on municipal waste issues related to the areas mentioned in Paragraph 2 as well as any other area which is of interest of both sides;

2. Sharing experiences on policy development (eg. municipal waste management master plan);

3. Training and researches;

4. Invitation to participate in workshops, seminars and others, organized by both sides, related to the above mentioned areas; and

5. Any Forms of cooperation that are of mutual interest of both sides and allow the achievement of the objectives pursued.

PARAGRAPH 4

Unless otherwise decided, each side will be responsible for the costs deriving from their participation in the activities organized under this MOC. The actions contemplated in this MOC will not involve financial commitments between both sides, which require credit transfers abroad.

Both sides will facilitate development of cooperation between private companies and entities from both countries in the field of municipal waste in accordance with the laws and regulations of both countries. Both sides may count with the collaboration of companies and entities for the implementation of projects related to the areas and types of cooperation

mentioned above. Scepes, human and technical resources needed and the economic and financial conditions for each project will be decided respectively.

PARAGRAPH 5

The differences, which may arise between both sides owing to the interpretation or application of that contemplated in this MOC will be resolved amicably by means of consultations between the both sides.

PARAGRAPH 6

I. This MOC will commence on and from the date on which the Japanese side receives notification from the Kuwaiti side of the completion of its necessary internal procedures.

2. This MOC can be modified with the consent of both sides and the modification will commence in line with the procedures mentioned in the subparagraphl.

3. This MOC will be durable unless either of both sides informs the other of its desire to terminate it by written notification, whereupon termination will commence thirty days from the date of receipt of the notification.

4. The termination of this MOC will not affect the validity or the duration of any specific arrangements, projects and activities made under this MOC until the completion of such specific arrangements, projects and activities.

Signed in Tokyo on 12‘ll of May 2016 and consists of two originals in Arabic, Japanese and English. All texts have equal values. In case of discrepancy in interpretation, the English text will be referred to.

FOR

THE STATE OF KUWAIT

The Kuwait Municipality

 

Khaibd S. Al-Jarallah

Deputy of the Minister of  Foreign Affairs

FOR

JAPAN

The Ministry of the Environment

 

Shinji Inoue

State Minister of the Environment

 

 

 

 

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 1, 2017
التاريخ الهجري: 
11/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
8
9

2017/131

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (131) لسنة 2017

بشأن إضافة رسم إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2016

بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

-وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم الصادر بتاريخ 11/02/2016؛

-وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 35لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 13/09/2017 بشأن إضافة رسم جديد إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2016؛

قــــــــــــــرر ما يلي

مادة أولى

إضافة رسم إلى البند رقم (8) من المادة الأولى للقرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم وفقاً لما يلي:

م

الخدمة

مقدار الرسم  (بالدينار الكويتي)

موعد الاستحقاق

8

تأسيس وتملك وإدارة شركات غرضها مزاولة أي من أنشطة وكالة المقاصة المشار إليها

خمسة آلاف دينار

عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات

مادة ثانية

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 25/09/2017 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 1, 2017
التاريخ الهجري: 
11/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
29

2017/132

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (133) لسنة 2017

بشأن

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الدارج الاستثماري

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الدارج الاستثماري رقم (0041/2014/ F)الصادرة بتاريخ 01/10/2014؛

- وبناء على قرار رقم (51) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛

- وبناء على طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص صندوق الدارج الاستثماري؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (17/2017) المنعقد بتاريخ 25/04/2017 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي

مادة أولى

 تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الدارج الاستثماري وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف                                       

صدر بتاريخ: 27/09/2017

 

                                                                                                        

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 1, 2017
التاريخ الهجري: 
11/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
29

2017/133

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (133) لسنة 2017

بشأن

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الدارج الاستثماري

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الدارج الاستثماري رقم (0041/2014/ F)الصادرة بتاريخ 01/10/2014؛

- وبناء على قرار رقم (51) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛

- وبناء على طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص صندوق الدارج الاستثماري؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (17/2017) المنعقد بتاريخ 25/04/2017 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي

مادة أولى

 تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الدارج الاستثماري وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف                                       

صدر بتاريخ: 27/09/2017

 

                                                                                                        

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 1, 2017
التاريخ الهجري: 
11/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
30

2017/134

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (134) لسنة 2017

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية

بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

-شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية رقم (0043/2014/ F)الصادرة بتاريخ 01/10/2014؛

-وبناء على قرار رقم (51) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛

-وبناء على طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية؛

-وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

-وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (17/2017) المنعقد بتاريخ 25/04/2017 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية

 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف 

صدر بتاريخ: 27/09/2017

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 1, 2017
التاريخ الهجري: 
11/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
30

2017/1

$
0
0

  المحكمة الدستورية

باسم صاحب السمو أمير الكويت

الشيخ صباحالأحمد الجابر الصباح

بالجلسة المنعقـدة علناً بالمحكمة بتاريخ 29مـن ذي الحجة 1438هــالموافـق 20 سبتمبر2017م

برئاسة السيد المستشار /يوسف جاسم المطاوعة         رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين /

      خالد سالم علي                ومحمد جاسم بن ناجي

وخالد احمد الوقيان                   وعلي احمد بوقماز

وحضور السيد / يوسف احمد معرفي            أمين سر الجلسة

صـدر القرار الآتي:

فـي الطلـب المقـدم مـن:

 مجلس الأمة

في شأن تفسير المادتين (92) و(97) من الدستـور

لبيان المقصود بكلمة (الحاضرين) الواردة بهما

على ضوء النصوص الدستورية ذات الارتباط

المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم (1) لسنة 2017"طلب تفسير دستوري"

الوقائــع

حيث إن حاصل الوقائع ـــ حسبما يبين من الأوراق ـــ أنه بناء على قرار مجلس الأمة المُتخذ بجلستيه المعقودتين في 11/12/2016 و15/2/2017 المتضمن عرض طلب تفسير المادتين (92)و(97) من الدستور على المحكمة الدستورية للوقوف على المقصود بكلمة (الحاضرين) الواردة بهما وذلك في ضوء المادة (117) من الدستور، والمادة (37) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بعد تعديلها بالقانون رقم (8) لسنة 2007، ورد إلى المحكمة كتاب رئيس مجلس الأمة رقم (KNA-07959-2017) بتاريخ 18/5/2017 متضمناً طلب مجلس الأمةالتفسير سالف البيان، وذلك طبقاً لحكم المادة (الأولى) من قانون إنشاء هذه المحكمة رقم (14) لسنة 1974، وعملاً بنص المادة (1) من لائحة المحكمة، وأُرفق بهذا الكتاب مذكرة   شارحة لموضوع الطلب، حيث قامت إدارة كتاب هذه المحكمة بقيد هذا الطلب في سجلها برقم (1) لسنة 2017.

وفي مقام بيان المبررات التي استدعت طلب التفسير أشارت المذكرة إلى ما يلي:

أولاً: أن المادة (92) من الدستور تنص على أن "يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى، أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً".

 كما نصت المادة (97) من الدستور على أن "يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة.

وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً"وأن البين من المادة (97) سالفة الذكر أنها قد وضعت النصاب القانوني اللازم لانعقاد جلسة مجلس الأمة انعقاداً صحيحاً، وهو (حضور أكثر من نصف أعضائه)، كما وضعت تلك المادة النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرار وهو (الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين)، وهو ذات النصاب الذي وضعته المادة (92) لانتخاب رئيس مجلس الأمة ونائبه في الجولة الأولى من عملية الانتخاب، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية لأي من المترشحين، أُعيد الانتخاب بين المرشحين الحائزين لأكثر الأصوات ويكون الانتخاب
في هذه الحالة بالأغلبية النسبية.

ثانياً: إنه في أثناء الجلسة الأولى لمجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عُقدت في 11/12/2016 ـــ وعندما نوه الرئيس عن البند الرابع من جدول الأعمال المخصص لانتخاب نائب رئيس مجلس الأمة ــ تقدم للترشح كل من العضو/ عيسى أحمد الكندري والعضو/ سعدون حماد العتيبي والعضو/ د. جمعان ظاهر الحربش، وقبل أن تبدأ عملية الانتخاب أعلن العضو/ سعدون حماد العتيبي انسحابه من الترشح، وبذلك اقتصر الترشح على العضوين الآخرين، وفي الجولة الأولى لعملية الانتخاب كان عدد الحاضرين (64) عضواً، وعدد الأوراق المودعة في صندوق الانتخاب (64) ورقة، إحداها ورقة بيضاء، وحصل العضو/ د. جمعان ظاهر الحربش على (32) صوتاً، وحصل العضو/ عيسى أحمد الكندري على (31) صوتاً، فاعتبر رئيس الجلسة أن عدد الحاضرين (64) عضواً على أساس أن العضو الذي قدم الورقة البيضاء يُعتبر حاضراً في الجلسة عملاً بالمادة (37) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المعدلة بالقانون رقم (8) لسنة 2007، وبذلك تكون الأغلبية المطلقة للحاضرين هي (33)، وهي أغلبية لم يحصل عليها أي من المرشحين الاثنين، وعلى ذلك أعلن رئيس الجلسة إعادة الانتخاب، وفي الجولة الثانية كان عدد الحاضرين (63) عضواً

( لخروج أحد الأعضاء من الجلسة)، وحصل العضو/ عيسى أحمد الكندري على (32) صوتاً، وحصل العضو/ د. جمعان ظاهر الحربش على (31) صوتاً، فأعلن الرئيس فوز العضو/ عيسى أحمد الكندري الذي حصل على الأغلبية النسبية بحصوله على (32) صوتاً من أصل (63) مقابل (31) صوتاً للمرشح الآخر، اعترض على ذلك السيد العضو/ د. جمعان ظاهر الحربش الذي رأى أنه ما كان يجوز لرئيس الجلسة إعادة الانتخاب اكتفاءً بالجولة الأولى التي حسمت النتيجة، استناداً إلى أن العضو الذي قدم الورقة البيضاء في الجولة الأولى لا يُعتبر حاضراً في الجلسة وبالتالي يكون عدد الحاضرين في الجولة الأولى (63)عضواً، وليس(64)عضواً، وإذ حصل على (32) صوتاً كان يتعين على رئيس الجلسة إعلانه فائزاً لمنصب نائب الرئيس، لحصوله على الأغلبية المطلقة للحاضرين (32 من 63).

ثالثاً: أنه قد ثار خلاف في الرأي داخل المجلس حول تفسير كلمة (الحاضرين) التي وردت في المادة (92) ثم في المادة (97) من الدستور، ووضع العضو الذي قدم الورقة البيضاء في الجولة الأولى من العملية الانتخابية، ومدى اعتباره حاضراً في الجلسة، أم غائباً عنها، وذلك على الرغم من أنه كان حاضراً فعلاً في الجلسة ولكنه قدم ورقة بيضاء لا تحمل اختيار واحد من المرشحين الاثنين، فإذا اعتبر حاضراً كان عدد الحاضرين (64) عضواً، وإذا اعتبر غائباً كان عدد الحاضرين (63) عضواً، ولسبق وجود تفسير للمحكمة الدستورية صدر بتاريخ 8/1/1997 في طلب التفسير رقم (26) لسنة 1996 المقدم من مجلس الأمة حول ما ثار من خلاف في هذا الشأن بمناسبة انتخاب رئيس مجلس الأمة، والذي انصب على بيان المقصود بعبارة «الأغلبية المطلقة للحاضرين» الواردة بالمادة (92) من الدستورفي ضوء المادة (37) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قبل تعديلها بموجب القانون رقم (8) لسنة 2007 والتي كانت تنص على أن "يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة فلا تحسب أصوات الممتنعين ضمن أصوات المؤيدين أو المعارضين، كما لا تدخل في حساب الأغلبية، كل ذلك إذا كانت الأصوات التي أعطيت لم تقل عن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة.

أما إذا كان عدد المؤيدين والمعارضين يقل عن هذا النصاب فإن الامتناع عن التصويت لا يعتبر غياباً عن الجلسة وتدخل أصوات الممتنعين في حساب الأغلبية.

ويسري حكم هذه المادة على الأوراق غير الصحيحة".

حيث أوردت المحكمة الدستورية في قرارها سالف الذكر أن المادة (117) من الدستور نصت على أن يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور ... وأنه استناداً لهذا النص الدستوري وضع مجلس الأمة اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963، متضمنة نظام سير العمل بالمجلس وأصول المناقشة والتصويت، والذي شمل في معناه، ويندرج تحت مفهومه، التصويت عامة ــــ ما عدا ما هو منصوص عليه على وجه الخصوص ــــ سواء كان تصويتاً لانتخاب رئيس المجلس أو تصويتاً على مشروع قانون أو قرار، فضلاً عن تحديد أسلوبه سواء كان اقتراعاً سرياً أو علنياً، كما أن نص المادة (92) من الدستور قد اقتصر على إيراد عبارة (الأغلبية المطلقة للحاضرين) كشرط لانتخاب رئيس المجلس ونائبه، دون بيان كيفية الترشيح لهذا الانتخاب، أو كيفية الاقتراع فيه،
أو فرز الأصوات، أو إعلان النتيجة، أو كيفية احتساب الحضور، أو النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة لصحة قرار المجلس، وهي أمور لازمة لعملية الانتخاب للرئيس ونائبه، ومن ثم فإن تطبيق المادة (92) المشار إليها وحدها في هذه المسألة يكون قاصراً، بما يلزم معه الرجوع للمادة (97)، والمادة (117) من الدستور، وبخاصة المادة (37) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تناولت بالتنظيم موضوع الامتناع
عن التصويت واعتبرته بمثابة الغياب عن الجلسة وهو ما يتصل بعملية الانتخاب.

رابعاً: أنه قد طرأ تعديل على المادة (37) من اللائحة الداخلية بموجب القانون رقم (8) لسنة 2007 ـــ بعد صدور ذلك التفسير ـــ  حيث استبدل بنصها النص التالي:

"يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة.

ويعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً إذا لم يحصل على أغلبية الحاضرين أو الأغلبية الخاصة اللازمة لإقراره، ما لم يتعارض هذا الحكم مع نص خاص في الدستور أو في هذا القانون ".

وبذلك يكون هذا التعديل قد اعتبر أن الأغلبية المطلقة هي موافقة أغلبية الحاضرين بغض النظر عن مواقف الأعضاء الأخرين، سواء كانوا غير موافقين أو كانوا ممتنعين عن التصويت.   

خامساً:إنه إزاء تباين الآراء في هذا الشأن وما اختلفت فيه الأنظار، وبناء على اقتراح تقدم به بعض الأعضاء أثناء الجلسة المنعقدة في 11/12/2016، قرر المجلس (إحالة الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها حول مدى صحة إعادة التصويت بعد أخذ آراء كل الأطراف التي لها وجهة نظر في هذا الموضوع واستطلاع رأي الخبراء الدستوريين ثم عرض الموضوع على مجلس الأمة وإحالته إلى المحكمة الدستورية).

وبتاريخ 29/1/2017 قدمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها (الخامس والعشرين) متضمناً رأيها الذي انتهت إليه وهو عدم صحة إعادة التصويت وكان ذلك بأغلبية ثلاثة من أعضائها وعدم موافقة اثنين وامتناع عضو عن التصويت وأوضحت اللجنة في تقريرها وجهتي النظر في مفهوم المادة (92) والمادة (97) من الدستور، وعلى وجه التحديد المقصود بكلمة (الحاضرين) في الجلسة، وبجلسة المجلس المعقودة في 15/2/2017 نظر التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعملاً بقراره السابق الصادر بجلسة 11/12/2016 قرر التقدم بطلب التفسير الماثل إلى المحكمة الدستورية للخلوص إلى التفسير الصحيح لكلمة (الحاضرين) الواردة في المادتين (92)و(97) من الدستور في ضوء المادة (117) من الدستور، والمادة (37) من اللائحة الداخلية بعد تعديلها بالقانون رقم (8) لسنة 2007.

كما أوضحت مذكرة طلب التفسير المشار إليها أنه بمراجعة المناقشات التي دارت في مجلس الأمة حول هذا الموضوع بجلسة 11/12/2016، وما ورد بتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي أعدته بناء على طلب المجلس، والمذكرات والآراء القانونية التي قدمت للجنة أثناء اجتماعاتها والاستماع إلى عدد من الخبراء الدستوريين، يبين أن هذا الأمر يتنازعه رأيان، ولكل رأي أسانيده، وذلك على النحو التالي:

وجهة النظر الأولى: حاصلها أن العضو الذي يشارك في العملية الانتخابية ويقدم الورقة بيضاء يُعتبر حاضراً في الجلسة، ويُحسب ضمن الأعضاء الحاضرين عند حساب النصاب اللازم لإصدار القرار، مثلما حُسب بالفعل حاضراً عند حساب النصاب اللازم لانعقاد الجلسة، لا سيما أن المادة (97) من الدستور تنص صراحة على أن (تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين) بمعنى أن القرار يصدر (متى توافر النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة) وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وأنه يُعد تناقضاً ظاهراً اعتبار الممتنع عن التصويت تارة غائباً عن الجلسة (على الرغم من وجوده في قاعة الاجتماع)، وذلك إذا كان مجموع عدد المؤيدين والمعارضين للموضوع المعروض يشكل النصاب اللازم لانعقاد الجلسة، ثم اعتباره حاضراً تارة أخرى، إذا لم يتحقق هذا النصاب وهو يُعد تناقضاً غير مفهوم ولا سند له، وأن ما صدر عن المحكمة الدستورية من تفسير للمادة (92) من الدستور بتاريخ 8/1/ 1997 قد جاء في ضوء المادة (37) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قبل تعديلها بموجب القانون رقم (8) لسنة 2007، وبالتالي فلا يجوز الاستمرار في الاستشهاد بقرار المحكمة في هذا الشأن أو الاستناد إليه أو التعويل عليه، لكونه قد انصب أساساً على المادة (37) وذلك قبل تعديلها، وأن كلمة (الحاضرين) وفقاً للصياغة الحالية لنص المادة (37) من اللائحة الداخلية أصبحت تعني الموجودين فعلاً في القاعة، وهي تشمل الممتنعين عن التصويت، أو من لا يجيب عند المناداة على اسمه، وأن مفهوم الحضور هو الحضور الفعلي، إذ يُعد حاضراً كل من تواجد في الجلسة من الأعضاء، ولو كان قد امتنع عن التصويت، وذلك وفقاً لصريح نص تلك المادة، وبالتالي فإن القول باعتبار العضو الممتنع عن التصويت غائباً على الرغم من حضوره الفعلي، في حين يُعتبر العضو المُبطل صوته حاضراً، يعتبر تناقضاً غير مقبول، كما أنه يُعد تعارضاً مع المنطق القانوني القول بأن تحديد صحة انعقاد الجلسة وبيان مدى توافر النصاب القانوني اللازم لذلك، يتوقف على عدد الأعضاء المصوتين على المسائل المطروحة لأخذ الرأي عليها، أو أنه يتعين الانتظار لحين الانتهاء من التصويت لتحديد مدى توافر نصاب الحضور من عدمه، وفي هذه الحالة قد تكون هناك جلسة انعقدت صحيحة وتوافر النصاب اللازم لانعقادها، ورغم ذلك تعذر صدور القرار لعدم توافر النصاب اللازم لصحة الحضور لمجرد رفض عضو واحد أو أكثر الادلاء بصوته، فضلاً عن أن التمسك بقرار التفسير سالف الذكر لا يخدم وجهة النظر الأخرى، لأن التفسير قد أجرى قياس الورقة البيضاء على حالة الامتناع ــــ وهو أمر غير موجود في التعديل الجديد ـــــ وبالتالي فإنه لا يجوز التمسك بحكم لا وجود له أصلاً من الناحية القانونية، ولا وجه لمظنة أن كلمة (الحاضرين) يقتصر مفهومها على المؤيدين والمعارضين فحسب دون باقي الأعضاء الحاضرين فعلاً، ولكنهم آثروا الامتناع عن التصويت في إحدى الأمور المطروحة للرأي، إذ لا يُحسبون ضمن أعداد المجموعة المؤيدة أو الرافضة، ولكن في ذات الوقت لا يمكن اعتبارهم غائبين عن الحضور، إذ لو قصد المشرع اعتبار العضو الممتنع غائباً ما أعوزه النص على ذلك صراحة أو التمسك بالنص السابق دون تعديل، أما وأن المشرع قد تدخل معدلاً النص ومؤكداً الغاية من التعديل خلال المذكرة التفسيرية، فإنه يتعين الالتزام بذلك، وبالتالي لا وجه لأي ظن يتعارض مع قصد المشرع، إعمالاً للقاعدة الأصولية ( لا عبرة بالظن البَيِّنُ خطؤه) وهو ما يتمخض عن التزام لا فكاك منه ولا محيص عنه بوجوب التقيد بأن صاحب الورقة البيضاء حاضر في الجلسة بما يرتبه ذلك من آثار، لا سيما أن تطبيق المادة (37) من اللائحة الداخلية والتي صدر قرار التفسير على ضوئها ـــ وذلك قبل تعديلها عام 2007 ــــ أدى إلى كثير من الصعوبات العملية، فكان يحدث كثيراً أن الموضوع المعروض لا يحصل على الأغلبية اللازمة لإقراره (وهي أغلبية الحاضرين)، كما لا يحصل على الأغلبية اللازمة لرفضه، فيعلن الرئيس في هذه الحالة تعليق القرار ليعاد التصويت عليه في جلسة لاحقة ربما تتغير فيها المواقف، وقد لا يحسم الأمر في الجلسة التالية ولا التي تليها فيظل الموضوع معلقاً دون البت فيه لمدة طويلة.

كما أن  الامتناع عن التصويت ـــ أصلاً ـــ قد ثار خُلف في شأنه، فبينما يرى البعض أن الفقه الدستوري لا يعرف فكرة الامتناع عن التصويت ، وأنه ليس في المادة (97) من الدستور أية إشارة إلى الغياب الحكمي. وبالتالي فإن اعتبار الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة وعدم الاعتداد بالممتنعين عند حساب النصاب القانوني، أو الأغلبية اللازمة لمرور القرار رغم حضورهم فعلاً في الجلسة لا يعدو أن يكون تَزَيُّداً وتجاوزاً لحكم الدستور، بل هو بدعة ربما أوحى بها ما يجري حالياً في بعض المنظمات الدولية المعاصرة كالجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يجوز لوفود الدول الأعضاء إلى هذه الجمعية وعند التصويت على قرار من القرارات، إما الموافقة عليه، أو معارضته أي رفضه، وإما الامتناع عن التصويت وإثبات هذا في المضبطة وذلك لاعتبارات خاصة. فقد تستشعر بعض الوفود إلى هذه الجمعية لاعتبارات وطنية أو دولية بعض الحرج في التصويت بنعم أو لا على القرار فتؤثر سلوك سبيل ثالث، أقل حرجاً، وهو الامتناع عن التصويت، وللامتناع عن التصويت من جانب مندوبي الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن وضع خاص معلوم، إذ يعني عدم الموافقة على القرار المطروح، وكذلك عدم رفضه رفضاً صريحاً يؤدي إلى سقوط القرار إعمالاً لحق الاعتراض "الفيتو"المخول لكل من هذه الدول، والسماح بمروره مع عدم الارتياح إليه أو الالتزام بمضمونه.

ولكن الأوضاع في المجالس النيابية الوطنية مختلفة تماماً عن تلك السائدة في المنظمات الدولية العالمية أو الإقليمية، فنادراً ما تتحدث الدساتير الوطنية أو اللوائح الداخلية للمجالس النيابية عن الامتناع عن التصويت، لأن  المفروض في النائب العضو في هذه المجالس أن يعبر عن رأيه فيما يُعرض من قرارات بوضوح وذلك بالموافقة أو الرفض، أي بنعم أو لا، سواء أُجرى التصويت في المجلس برفع الأيدي، أو بالقيام والجلوس، أو بإثبات الرأي كتابة في اقتراع سري، أو غير ذلك من طرق التعبير. بينما يرى البعض الآخر أن الامتناع عن التصويت، هو في حد ذاته موقف يتخذه الممتنع، فهو قد يمتنع عن التصويت لعدم حضوره المناقشات التي سبقت الموضوع المطروح للتصويت، أو لعدم حصوله على المعلومات الكافية للموافقة أو عدم الموافقة والتي يراها لازمة لتحديد موقفه، وقد يمتنع لعدم الاستجابة لبعض طلباته المتعلقة بالموضوع المعروض، وقد يمتنع اعتراضاً على طريقة التصويت ذاتها، وقد يكون ذلك بتسليمه الورقة بيضاء
أو بتعمده تسليمها مع ما يؤدي إلى إبطالها، فالامتناع ليس موقفاً سلبياً، بل هو موقف إيجابي شأنه شأن الموافقة أو عدم الموافقة، ولا يعني البتة التخاذل أو التخلي عن المسؤولية بل أن الأمانة وتقدير المسؤولية قد يوجبان على العضو الامتناع عن التصويت، والامتناع قد يفوق في تأثيره إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، ويظهر ذلك عندما يرتفع عدد الممتنعين بحيث يزيد على عدد الموافقين والرافضين.

 وأنه عندما تدارست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هذا الموضوع، وكما هو مبين في تقريرها الخامس والعشرين، استضافت عدداً من الخبراء الدستوريين من داخل المجلس ومن خارجه، أيدوا ما انتهى إليه هذا الرأي، لا سيما وأنه يتفق مع السوابق البرلمانية وما يجري عليه العمل بالمجلس ولجانه منذ العمل بالقانون رقم (8) لسنة 2007، وأنه من السوابق الظاهرة في هذا الخصوص ما تم بجلسة مجلس الأمة التي عقدت في 11/5/2011 بمناسبة انتخاب أمين السر، إذ أعلن رئيس الجلسة إثر انتهاء عملية الانتخاب في الجولة الأولى فوز السيد/ مبارك الخرينج بهذا المنصب لحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين (30 صوتاً) مقابل (29 صوتاً) حصل عليها العضو / عدنان عبد الصمد ، وامتناع عضو واحد عن التصويت، وكان عدد المقترعين (60 عضواً) وذلك باعتبار أن العضو الممتنع يُعد غائباً عن الجلسة، وعندما نبه أحد الأعضاء الحاضرين إلى خطأ هذا الإجراء وأن الممتنع يعتبر حاضراً، أعاد الرئيس الانتخاب في الجلسة ذاتها باعتبار الممتنع حاضراً، وكان نتيجة الانتخاب في الجولة (الثانية) فوز من لم يكن فائزاً في الجولة (الأولى) وهو السيد العضو/ عدنان عبدالصمد إذ حاز على (32 صوتاً)، مقابل (26 صوتاً) وامتناع عضو واحد عن التصويت. وبالترتيب على ذلك، يخلص هذا الرأي إلى أنه عند إجراء الانتخابات لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة كان عدد الحاضرين (64) عضواً وليس (63) عضواً، باعتبار أن صاحب الورقة البيضاء يعتبر حاضراً في الجلسة، الأمر الذي اقتضى معه إعادة الانتخاب.  

  وجهة النظر الثانية: حاصلها أن العضو الذي يشارك في العملية الانتخابية ويقدم الورقة بيضاء يعتبر غائباً عن الجلسة ولا يُحسب ضمن الأعضاء الحاضرين عند حساب النصاب اللازم لإصدار القرار، وسند هذا الرأي أن البين من نص المادتين (92) و(97) أن إجراءات انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة إنما تتماثل مع إجراءات انتخاب رئيس مجلس الأمة، وذلك فيما يتعلق بشروط الانتخاب وضوابطه على الوجه التالي:

1ــ أن يحصل المرشح لمنصب نائب الرئيس وفقاً للمادة (92) من الدستور على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

2ـــ أن المستفاد من نص المادة (92) وكذلك المادة (97) من الدستور أن من يعتد باحتساب صوته في انتخابات نائب الرئيس ـــ كما هو الحال بالنسبة لرئيس المجلس ــ هو حساب الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على أساس الأصوات الصحيحة الإيجابية، ويخرج من حساب الأصوات الصحيحة الإيجابية، الممتنع عن التصويت، وكذلك من يقدم ورقة بيضاء.

 3ـــ أن وصف الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين لانتخاب نائب الرئيس هو أمر مستمد من نص المادة (92) من الدستور، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها الصادر في طلب التفسير رقم (26) لسنة 1996، وهي أغلبية إنما تتكون من مجموع المشاركين في التصويت فعلاً بشكل إيجابي قبولاً أو رفضاً، بحيث لم يعد تحديد هذه الأغلبية محلاً للاجتهاد، وأنه ليس بمقدور التشريعات العادية ــــ بما فيها اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ــــ أن تمسها سواء بالتعديل أو التغيير في حكمها، لأن منبعها ومصدرها حكم الدستور، وتفسير المحكمة الدستورية ذاته الذي يعتبر جزءاً منه لا ينفك عنه، ولا يقدح في ذلك القول بأنه قد جرى تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2007، بحيث لم يعد تفسير المحكمة الدستورية ملزماً لصدوره قبل تعديل اللائحة، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال القول بأن من شأن تغيير أحكام اللائحة وهي التي تصدر بأداة قانونية أدنى من الدستور أن يُفضي إلى تغيير حكم الدستور.

وأشارت مذكرة طلب التفسير إلى أن موضوع الخلاف حول تفسير المادتين (92) و(97) من الدستور له أهمية بالغة في العمل البرلماني، فضلاً عن تعلقه بمن يشغل نائب رئيس مجلس الأمة، وهو منصب له أهمية كبرى، إذ يحل  محل  رئيس مجلس الأمة  عند غيابه، كما أنه عضو في مكتب المجلس وله صلاحيات واسعة في شؤون المجلس البرلمانية والإدارية والمالية، لا سيما أنه يتم اختياره بالانتخاب طبقاً لإجراءات محددة بهاتين المادتين مما يستوجب معه الوقوف على صحيح التفسير لهما حتى تكون إجراءات اختياره متفقة مع حكم الدستور. 

وعقب تلقي المحكمة طلب التفسير حددت يوم 21/6/2017 موعداً للاجتماع لنظر هذا الطلب، حيث قررت في محضر الاجتماع إصدار القرار فيه بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

لما كان قبول طلب التفسير منوط في الأساس ــــ حسبما استقرت عليه قرارات هذه المحكمة ـــــ بتحقق أمرين لازمين: أولهما: أن يكون منصباً على تفسير نص من النصوص الدستورية، ومُقدم طلب تفسيره من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء. وثانيهما: أن يقوم خلاف حول هذا النص، ناشئ عن تعدد تأويلاته، وتباين الآراء في فهمه، بين صورته اللفظية وجوانبه التطبيقية، وذلك فيما بين أعضاء مجلس الأمة، أو فيما بين أعضاء مجلس الوزراء، أو فيما بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء، وأن يكون هذا الخلاف حاداً مما يتعذر التوفيق فيه على نحو يعكس أهمية وضرورة، يُتطلب معها اللجوء في شأنه إلى هذه المحكمة لتجلية الغموض والإبهام الحاصل حول النص المطلوب تفسيره، ضماناً لصحة تطبيقه، دون أن ينصرف ذلك إلى خلاف لم ينشأ عن النص الدستوري ذاته ولا يتصل الأمر بتفسيره، وإنما يتعلق بتطبيق نص قانوني أخر، ولو من زاوية اتفاقه أو تعارضه مع أحكام الدستور، باعتبار أن القوانين  واللوائح لا يصح أن تكون  أعلى مرتبة من الدستور، أو تسمو عليه ، فالدستور هو القانون الأساسي، وهو المرجع الأصلي لتفهم كل ما يرد في القوانين أو اللوائح ، إذ أنها
ــ بحسب الأصل ــ يتم وضعها لتنفيذ نصوص وردت في الدستور، ولا يمكن أن ينسخ أي نص فيها حكماً نص عليه الدستور، ولهذه المحكمة وحدها سلطة التحقق من توافر مناط قبول الطلب بعد تحري الخلاف حول النص على الوجه المتقدم، باعتبار ذلك هو الضابط الحاكم لمباشرة اختصاصها في هذا الصدد، سداً لذرائع الإفراط في هذا الطلب دون داع ومبرر ومن غير ضرورة وأهمية،  وأن ما تباشره هذه المحكمة من اختصاص في هذا الشأن إنما تقوم به وفق الإطار الذي رسمه لها الدستور، وهي لا تباشر في ذلك إلا وظيفة فنية ذات طابـع قانوني متخصص مجرد، ولا تخوض في اختصاص ليس لها أو يجاوز ولايتها، فهي لا تقوم بهذه المهمة بوصفها جهة إفتاء، واختصاصها لا يكون منصرفاً إلا إلى النص الدستوري المطلوب تفسيره، دون أن يتعدى ذلك إلى الخوض في أمر تطبيقه، والمنوط أساساً بالسلطة المختصة بإعمال مقتضاه، وإنفاذ حكم الدستور في ضوء ما تستظهره هذه المحكمة من صحيح الأمر في تفسيره، وليس من مهمتها أيضاً أن تُنزل ما انتهت إليه في قرارها بتفسير أي نص دستوري على الوقائع
أو الموضوعات لانحسار هذا الأمر عن ولايتها، فضلاً عن أنه وإن كان لمجلس الأمة أن يطلب التفسير من هذه المحكمة أو لا يطلبه، إلا أنه ليس بسائغ لأحد أن يقوم بدور المصوب أو المصحح
 لما تنتهي إليه هذه المحكمة من قرار بالتفسير، أو أن يضيف فهماً لا يستقيم مع النص الذي انتهت إلى تفسيره بنظرها المستقل، ومن هنا تبرز أهمية الاختصاص الذي ناطه المشرع الدستوري بالمحكمة الدستورية في تفسير النصوص الدستورية إمعاناً في الحفاظ على طبيعة أحكام النصوص الدستورية وسموها، ونأياً بها عن تهافت التطبيق وصوناً لها من أن تُحمل على محمل من الهوى أو الجموح.

كما سبق لهذه المحكمة التأكيد أيضاً على أن طلب التفسير لا يتسم بالطابع القضائي الذي يقوم على الادعاء والدفاع والفصل في نزاع بين خصوم يتنازعون فيما بينهم على تقرير حقوق مدعاً بها أو نفيها، ولا يندرج طلب التفسير في مفهوم الخصومة القضائية، ولا يُتبع في شأن نظره سمات التقاضي وإجراءاته، ولا ما يُثار فيها من دفوع وطلبات، فضلاً عن أنه ليس من شأن تفسير المحكمة لنص دستوري معين أن يحول دون قبول طلب تفسير ذات النص متى طرأ من الموجبات ما يقتضي معه تفسيره، لا سيما إذا كان ذلك في إطار نصوص أخرى من جنسه، تتصل به في تطبيقات مختلفة ومتنوعة، وفي اتصال مفاده ما يحمله النص من معان في إطار النصوص التي جرى تفسيره على ضوئها بمراعاة موضع النص من سياق تلك النصوص التي تتكامل معه محددة معانيه ومراميه.

لما كان ذلك، وكان الحاصل أنه وإن كان قد سبق لهذه المحكمة بتاريخ 8/1/1997 أن أصدرت قراراً في طلب التفسير المقدم إليها من مجلس الأمة والمقيد برقم (26) لسنة 1996، والذي انصب على تفسير نص المادة (92) من الدستور، إثر خلاف نجم عن الالتباس حول مفهوم هذا النص بمناسبة انتخاب رئيس مجلس الأمة في ذلك الوقت، بيد أن الواضح من الطلب الماثل أنه قد انصب على تفسير نص المادتين (92) و(97) من الدستور لبيان المقصود بكلمة (الحاضرين) الواردة بهما، ومدى اتساع مدلولها لشمول حالة الممتنع عن التصويت، ومن يضع ورقة بيضاء في صندوق الانتخاب دون إعطاء صوته لأحد، ومدى إدخال الممتنع عن التصويت على أي قرار مطروح على المجلس ضمن الرافضين أو القابلين له، بحسبان أن الممتنع ـــ ومثله من يضع ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع ــــ يُعتبر عقلاً وبداهة غير معروف رأيه، وأن اعتباره قابلاً أو رافضاً إنما هو تحكم فيه، وإلزام له بما أراد تجنبه، ومدى اعتبار الممتنع عن التصويت بمثابة الغائب حكماً على الرغم من حضوره الفعلي وذلك من الوجهة الدستورية، حيث جاء طلب التفسير الماثل إثر خلاف نشأ بمناسبة  انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة، وهو خلاف مبناه أن ما عول عليه قرار التفسير السابق لتأكيد ما انتهى إليه فيه أضحى غير قائم، وبات متعذراً إعمال مقتضاه، بعد أن أصبح القرار بذلك مفتقداً سنده الذي ارتكز عليه، وهو مما اقتضى معه لمجلس الأمة ضرورة التقدم بهذا الطلب لهذه المحكمة، لا سيما أن لموضوعه أثره البالغ على أداء العمل البرلماني وممارسة مجلس الأمة لصلاحياته الدستورية، الأمر الذي يشير بجلاء إلى أهمية نظر هذا الطلب وقيام دواعيه في ضوء الاعتبارات سالفة الذكر، وبالتالي فإن مناط قبوله يكون متوافراً، مستجمعاً شرائطه، مستوفياً أوضاعه المقررة قانوناً.

لما كان الطلب الماثل قد جاء منصرفاً إلى تفسير كلمة (الحاضرين) الواردة بالمادة (92) من الدستور، والتي تنص على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين ..."، وكذا تفسير كلمة (الحاضرين) الواردة بالمادة (97) من الدستور والتي تنص على أن "يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ..."، وما يستتبعه ذلك من أهمية الوقوف على مدى إمكانية احتساب الممتنع عن التصويت من ضمن الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين المتطلبة لصحة انتخاب الرئيس ونائبه، أو دخوله في اكتمال النصاب القانوني اللازم لإصدار القرارات، أو اعتباره بمثابة (الغائب) حكماً على الرغم من حضوره الفعلي، وذلك من الوجهة الدستورية في ضوء النصوص الواردة بالدستور ذات الارتباط وبخاصة ما نصت عليه المادة (117) من الدستور التي عهدت إلى مجلس الأمة وضع لائحته الداخلية متضمنة الطريقة التي يؤدي أعماله على موجبها لممارسة صلاحياته الدستورية والتي جاء نصها على أن "يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت ...".

وباستجلاء نص المادتين (92) و(97) محل طلب التفسير الماثل، وكذا ما يرتبط بهما من نصوص أخرى في الدستور، وبخاصة نص المادة (117) منه يبين ما يلي:

أولاً:أن المادة (92) المشار إليها قد تناولت طريقة اختيار رئيس مجلس الأمة ونائبه، بحيث يكون ذلك الاختيار بطريق الانتخاب، وبموافقةالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على تلك الأغلبية تم الاختيار بينهم بالقرعة. أما المادة (97) سالفة الذكر فقد تناولت شروط صحة اجتماع مجلس الأمة وحضور أكثر من نصف أعضائه، كما تطلبت لإصدار القرارات موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

والواضح لهذه المحكمة أن هاتين المادتين قد خلتا من الإشارة إلى أية إجراءات أخرى غير ما ورد بهما، وتركتا للائحة الداخلية التي يضعها مجلس الأمة طبقاً للمادة (117) من الدستور بيان تفصيلات إجراءات التصويت وأوضاعه، وذلك بما لا يُخل بالأحكام الواردة في هاتين المادتين بصفة خاصة، وأحكام الدستور بصفة عامة. كما أن هاتين المادتين خلتا من أي ذكر لحالة امتناع عضو المجلس عن التصويت أو اعتباره في حكم الغائب على الرغم من تواجده وحضوره الفعلي، فضلاً عن أنهما لا تحملان هذا المفاد لا صراحة ولا ضمناً.

 أما ما انتهت إليه هذه المحكمة في قرارها السابق الصادر بتاريخ 8/1/1997 في طلب التفسير المقيد برقم (26) لسنة 1996، فإن الخلوص إلى ذلك إنما جاء بما ورد باللائحة الداخلية لمجلس الأمة قبل تعديلها بموجب القانون رقم (8) لسنة 2007، وهو فهم وتفسير مستقل عزَّزته المحكمة بنصوص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ــــ في حدود ما كان مطروحاً عليها ــــ وهي نصوص لا تحمل صفة الثبات التي تتسم بها نصوص الدستور.

ثانياً : أنه وإن كان الأصل أن كل عضو في مجلس الأمة عليه واجب حضور الجلسات لإبداء الرأي، إلا أن هناك حالة استثنائية وهي حالة الامتناع الشخصي عن التصويت أو إبداء الرأي، والدستور لم يمنع عضو المجلس من ذلك، وللامتناع أسبابه لدى المُمتنع يحتفظ بها لنفسه وهو موقف منه يتخذه حيال أي قرار مطروح لإبداء الرأي فيه.

ثالثاً: أن قوام التفسير هو البيان والإيضاح، ومناطه أن يشوب النص الغموض والإبهام، وغايته استجلاء ما ران على النص من غموض وخفاء، وإن كان الأمر كذلك فإن إعمال التفسير والأخذ بأدواته وأصوله يكون جزءاً أصيلاً في اختصاص الجهة المنوط بها التفسير، وتأصيلاً لذلك ترى المحكمة أنه إذا ما عُرض عليها نص يستدعي التفسير، فلا يكون تفسير النص بمعزل عن غيره من النصوص، ويتعين النظر إليه برمته من دون تبعيض له، فضلاً عن أن نصوص الدستور متكاملة، بما لازمه أنها لا تُفهم معزولة بعضها عن البعض، وإنما تأتي دلالة أي نص منهما في ضوء دلالة النصوص الأخرى، وفي اتصال ما تفيده الأخريات من معان شاملة، كما يجري استنباط الحكم من النص من خلال عباراته وألفاظه وفحواها، وإعمال مقتضيات العقل والمنطق، وتغليب التفسير الأقرب إلى روح الدستور ومراميه، وعليه يكون الحضور ـــ والذي أُشتق منه لفظ "الحاضرين"ـــ في المفهوم الدستوري والعرف البرلماني تواجد في مكان محدد، في زمن معين، لازم لصدور القرار البرلماني مما يستدعي أن يحضر العضو في مكان الاجتماع وزمانه، فحضور العضو في مثل هذه الحالة هو المؤثر في الحدث، ولا يُقبل أن يتغير ذلك الوضع من الحضور إلى الغياب، أياً كانت دواعيه أو مبرراته.

رابعاً : أنه من أصول التفسير ألا تُحمل النصوص على غير مقاصدها، وألا تُفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، والحاصل أنه باستعراض المادة (97) من الدستور أنه يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أكثر من نصف أعضائه أي التواجد الفعلي في مكان الاجتماع وزمانه، ويشترط لاتخاذ القرارات موافقة الأغلبية المطلقة لهؤلاء الحاضرين، وذلك بغض النظر عن مواقف الأعضاء الآخرين سواء كانوا من المُصّوِتين بالرفض، أو ممن امتنعوا عن التصويت.

 وصيغة المادة (97) تؤدي إلى التحقق والتثبت قبل الشروع في أخذ الآراء وإصدار القرارات من تكامل العدد المطلوب من الأعضاء لاجتماع المجلس صحيحاً ابتداءً، وبالتالي فلا يتوقف حساب عدد (الحاضرين) على موقف كل عضو من التصويت، ولما كان ذلك وكان نص المادة (92) من الدستور قد اشترطت ـــ ابتداءً ـــ انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة للحاضرين، أي بحصول المرشح الفائز على أصوات تزيد على نصف عدد الحاضرين بأي قدر وقت التصويت، وعلى ذلك فإنه يتعين الالتزام بما ورد بالمادة (97) لإعمال مقتضى المادة (92) في هذا الخصوص مع وجوب التقيد بأحكامها في هذا الشأن، ودون الخروج عن صحيح الأمر في تفسيرها على النحو سالف البيان.

خامساً: أن عضو المجلس الممتنع عن التصويت الذي كان متواجداً في مكان اجتماع المجلس وحاضراً وقت التصويت، يتعين حسابه في عداد الحاضرين، ويسري الحكم ذاته على من شارك في التصويت بورقة بيضاء.

 

لذلك

قـررت المحكمة: أن كلمة (الحاضرين) الواردة بالمادتين (92) و(97) من الدستور ــــ محل طلب التفسير ــــ تنصرف إلى كل من كان متواجداً من الأعضاء في مكان اجتماع المجلس، وحاضراً وقت التصويت في انتخاب الرئيس أو نائبه أو إصدار القرارات أياً كان رأيه فيما هو مطروح، وذلك على النحو الموضح بمدونات القرار.

أمين سر الجلسة                   رئيس المحكمة

جهة الاعلان: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 1, 2017
التاريخ الهجري: 
11/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
2
3
4
5
6
7
Viewing all 1076 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>