الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار وزاري رقم (19) لسنة 2017
بشأن لائحة الأغذية المستوردة
- وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 112)) لسنة 2013بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم 51)) لسنة 2015 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (908) بشأن نقل الوحدات الإدارية والرقابية والفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية باجتماعه رقم (6) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 25/7/2017 بشأن اعتماد لائحة الأغذية المستوردة،
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- قــــــرر -
مادة أولى
تعتمد لائحة الأغذية المستوردة المرفقة بهذا القرار.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 1/10/2017.
وزير الصحة
د. جمال منصور الحربي
صدر في :21ذي الحجة 1438ه
الموافق :12 سبتمبر 2017م
لائحة الأغذية المستوردة
المرفقة بالقرار الوزاري رقم (19)لسنه 2017
المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون: القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والتغذية بدولة الكويت.
الغذاء: أي مادة أو مركب سواء كانت تامة الصنع أو مصنعة جزئيا أو غير مصنعة، بخلاف المستحضرات الدوائية، مقصود منها أو متوقع لها استعمالها للاستهلاك الآدمي بتناولها عن طريق الأكل أو الشرب أو المضغ سواء كانت ذات قيمة غذائية أو لا.
التلوث الغذائي: احتواء الغذاء على ما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي أو محرما شرعا.
المنتج: السلعة الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة، سواء كانت على شكل مواد خام أو منتجات مصنعة.
العينة: المقدار الذي يؤخذ من المادة الغذائية بطريقة عشوائية غير متحيزة بحيث يمثل نوعية وخصائص كمية الغذاء المطلوب اتخاذ قرار بشأنه.
الاختبار: كل تحليل أو معايرة أو فحص يهدف إلى تحديد مكونات أو خصائص أو كفاءة أو فعالية أو مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
المختبر/ المختبرات: المكان أو الأماكن المحددة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية لاختبار أي سلعة من السلعالغذائيةأو معايرة جهاز من الأجهزة.
المواصفة: وثيقة معتمدة لتطبيق اشتراطات وخصائص وأنواع لمنتج معين أو طريقة معينة، تصدر لتحديد التعامل مع الآخرين.
المواصفة القياسية :وثيقة رسمية معتمدة من جهة معترف بها ومسؤولة وحدها عن إصدارها لتحدد خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج ذات العلاقة بضمان سلامة الغذاء ومعايير الجودة الشاملة والسلامة للسلع والمنتجات والمواد الخام وكذلك طرق وأساليب الفحص والاختبار واشتراطات القبول والرفض كحد أدنى لمتطلبات الجودة.
أغذية الاستعمالات الخاصة: أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات حمية خاصة ناتجة عن حالات طبيعية أو وظيفية أو مرضية أو اضطرابات معينة، وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات الأغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة ويدخل ضمنها أغذية الرضع وصغار الأطفال والمرضى السريريين وكبار السن وأغذية الطاقة.
المضافات الغذائية/ الإضافات الغذائية: كل مادة أو خليط من المواد لا تستخدم بذاتها كغذاء ولا تستخدم كمكون طبيعي للغذاء وتضاف للأغذية بقصد تلوينها أو تحسين مذاقها أو نكهتها أو حفظها أو تثبيت قوامها أو لأي غرض آخر مسموح به عند تداول الأغذية.
العبوات: كل وعاء أو غلاف أو لفافة أيا كان شكلها أو تركيبها توضع أو تعبأ فيها الأغذية وكذلك المواد التي تستخدم في ربط العبوة أو غلقها.
الظروف غير الصحية: الحالات والوسائل والأوضاع التي يمكن أن تؤدي إلى تلوث الأغذية بالمواد المشعة أو القاذورات أو الفضلات أو أية مواد غريبة تجعل الأغذية ضارة بصحة الإنسان أو خطرة عليها أو غير صالحة للاستخدام الآدمي.
المبيدات: المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو الحشرات أو القوارض أو الحشائش أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.
المتطلبات: المعايير والشروط المطلوبة من قبل الهيئة وتغطي قضايا الصحة العامة، وحماية المستهلكين والممارسات التجارية العادلة.
المطابقة: استيفاء للمتطلبات اللازمة.
التحقق من المطابقة: اثبات أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص مستوفيا للمتطلبات اللازمة لكل منها بموجب التشريعات واللوائح الفنية النافذة.
الملوث: أي مادة من شأنها أن تحدث ضررا بالمادة الغذائية وتؤثر في سلامة الغذاء أو صلاحيته.
الملوثات: أي مادة توجد في الغذاء دون اضافتها عن قصد وتكون ناتجه من تداوله أو من تلوث بيئي يمكن أن يحدث ضررا صحيا أو يؤثر في سلامة الغذاء أو صلاحيته.
التلوث الميكروبيولوجي/ التلوث بالأحياء الدقيقة: احتواء الغذاء بدون قصد على أي كائنات حية دقيقة مسببة للأمراض أو سمومها (توكسينات) أثناء أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء عبر السلسة الغذائية سواء أثناء انتاجه أو تصنيعه أو حفظه أو تحضيره أو معاملته أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو الاحتفاظ به.
بطاقة المواد الغذائية: كل بيان أو إيضاح أو علامة أو مادة وصفية سواء مصورة أو مكتوبة أو مطبوعة أو ملصقة أو محفورة أو بارزة أو مرسومة أو مختومة ومتصلة اتصالا ثابتا بعبوة المادة الغذائية أو مرفقة بها.
الاشتراطات الصحية: مجموعة من الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت الصناعية الغذائية أو محلات تداول الأغذية وظروف تداولها ووسائل النقل المناسبة لكل صنف من أصناف المواد الغذائية.
وسيلة نقل الأغذية: مركبة تستخدم لنقل المواد الغذائية أيا كان نوع المركبة أو حجمها سواء كانت مبردة أو مجمدة أو عند درجة حرارة الغرفة العادية، وتكون مزودة بجهاز لقياس وتسجيل درجة الحرارة داخلها، وأن يكون مؤشر الجهاز مثبتا في مكان بحيث يسهل قراءته دون الحاجة الى فتح باب المركبة. وقد تكون وسيلة النقل برية أو بحرية أو جوية.
مكمل غذائي: أي منتج يؤخذ عن طريق الفم يحتوي على المغذيات بهدف تكملة النظام الغذائي وتشمل هذه المغذيات: الفيتامينات، الأملاح، المعادن، الأعشاب، الأحماض الأمينية، الأنزيمات والأنسجة العضوية وكذلك خلاصتها أو مركزاتها.
مشروبات الطاقة: مشروبات غازية أو غير غازية تحضر أساسا من الماء ومواد كربوهيدراتية طبيعية وكافيين وبعض العناصر الأخرى مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الامينية والمواد المضافة المسموح بها، ويجوز إضافة عصائر أو لب فاكهة طبيعية أو مستخلصات نباتية.
منتجات أغذية الطاقة: المنتجات الغذائية التي تحتوي على مكونات المقصود منها تحفيز وتحسين الأداء الفسيولوجي للجسم بشكل ملحوظ، وهذه المكونات قد تشمل الكافيين، جلوكيورونولاكتون، اينوسيتول، التورين، أو/وأحماض أمينية، أملاح معدنية، فيتامينات، أعشاب، ومن الممكن أن تحتوي على مصدر للطاقة مثل الكربوهيدرات أو/ومكونات أخرى اختيارية مسموحة كالمضافات البكتيرية، مضافات الخمائر، مضافات مستثيرات البكتيريا.
الأغذية المباحة شرعا: الأغذية المسموح بها طبقا للشريعة الإسلامية وتستوفي المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.
شهادة الحلال: وثيقة تصدرها الهيئة الإسلامية المختصة التي تكون معتمدة من دولة الكويت في بلد المنشأ أو بلد التصدير والتي تبين أن اللحوم ومنتجاتها قد تم اعدادها وانتاجها بما يتطابق مع متطلبات الشريعة الإسلامية، أو أن المنتجات أو مكوناتها حلال وأنتجت حسب متطلبات الشريعة الإسلامية وأن جميع ظروف ومواد وأدوات الاعداد تتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية والاشتراطات المطلوبة من دول الخليج عموما والكويت خصوصا.
شهادة الذبح الحلال: وثيقة تصدرها الهيئة الإسلامية المختصة التي تكون معتمدة من دولة الكويت في بلد المنشأ أو بلد التصدير والتي تبين أن الحيوانات الحية قد تم ذبحها بما يتطابق مع متطلبات الشريعة الإسلامية والاشتراطات المطلوبة من دولة الكويت في هذا الخصوص.
تداول الغذاء /الأغذية: أي عملية من العمليات المتعلقة بالغذاء كإنتاجه أو تصنيعه أو تحضيره أو معالجته أو تعبئته أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله.
صحة الغذاء: جميع الظروف والتدابير اللازمة لضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها في جميع مراحل السلسلة الغذائية.
الرقابة الغذائية: جميع الأنشطة اللازمة التي تقوم بها الدولة لضمان سلامة وجودة جميع الأغذية أثناء الإنتاج والتداول والتخزين والتجهيز والتوزيع والبيع والحيازة بقصد التعامل فيها، والاستيراد والتصدير والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من أجل المحافظة على صحة المستهلك ومحاربة الغش والتضليل.
السلسة الغذائية: جميع مراحل تداول الغذاء ابتداء من الإنتاج الأولي وما يلي ذلك من تحضير الغذاء أو تصنيعه أو معالجته أو تعبئته أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله أو حيازته أو توزيعه أو تخزينه أو عرضه أو بيعه أو استيراده أو تصديره.
الصلاحية للاستهلاك الآدمي: يعتبر الغذاء مناسبا للاستهلاك الآدمي وفق الاستخدام المقصود منه كما هو محدد في اللوائح الفنية المحلية والدولية ذات الصلة أو وفقا لأي تدابير بديلة متكافئة.
تتبع الغذاء: التدابير والإجراءات التي تمكن من تعقب ومتابعة حركة الغذاء أو أي مواد أخرى تدخل أو يتوقع دخولها في الغذاء بما فيه المواد الأولية – خلال كافة مراحل تداولها ضمن السلسلة الغذائية.
الإرسالية/ الشحنة: كمية محددة من الغذاء، مشمولة في شهادة رسمية واحدة، تضم جزءا من دفعة أو دفعة واحدة أو أكثر.
رقم الدفعة /رمز تشغيلة الإنتاج: رمز لكمية من المادة الغذائية التي تم انتاجها أساسا تحت نفس الظروف خلال فترة زمنية محددة وتكون عادة من خط أو وحدة انتاج معينة.
مناسب/ ملائم: المناسب والكافي من أجل تحقيق الغرض المنشود وفقا لما ورد في السياق.
قائمة التعبئة / قائمة المحتويات: وثيقة أو فاتورة صادرة عن الشركة المصدرة في بلد المنشأ أو البلد المصدر تبين محتوى الإرسالية بالتفصيل من حيث نوع وحجم وعدد ووزن المواد الغذائية المرسلة.
القيمة الغذائية: مجموع ما يحتوي عليه الغذاء من مكونات طبيعية أساسية مثل النشويات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والأملاح.
التحقق من هوية المنتج: الكشف العيني المباشر للتحقق من مطابقة الوثائق المرفقة لواقع الأغذية الواردة ضمن الإرسالية الغذائية.
الادعاءات الصحية: أي بيان يقصد به تصريح أو إشارة الى وجود علاقة بين غذاء معين أو أحد مكوناته وتأثيره على صحة الإنسان ويشمل ما يلي:
الادعاء بوظيفة عنصر غذائي: ادعاء تغذوي يصف الدور الفسيولوجي للعنصر الغذائي في عملية النمو والتطور في عمل الوظائف الطبيعية لجسم الإنسان.
ادعاءات وظيفية تغذوية أخرى: ادعاءات تخص الآثار الإيجابية الخاصة باستهلاك أغذية معينة أو مكوناتها في إطار النظام الغذائي الكلي على الوظائف الطبيعية أو الأنشطة الحيوية للجسم. مثل هذه الادعاءات ترتبط بمشاركتها إيجابيا في الصحة أو في تحسين وظيفة معينة في الجسم أو للحفاظ على الصحة.
ادعاءات تقليل مخاطر حدوث الأمراض: الادعاءات المتعلقة باستهلاك غذاء أو مكونات غذائية معينة في إطار النظام الغذائي الكلي، وتحد من مخاطر الإصابة بمرض معين أو من حالة صحية معينة.
الادعاءات التغذوية: أي بيان يقصد به تصريح أو اقتراح أو إشارة الى احتواء غذاء معين على خواص تغذوية معينة ويشمل ذلك محتوى الطاقة أو البروتين أو المعادن أو غيرها بمستويات خاصة تختلف عن النسب الطبيعية المعروفة.
الادعاء بمحتوى عنصر غذائي: ادعاء تغذوي يصف مستوى عنصر غذائي تحتوي عليه المادة الغذائية.
ادعاء بمقارنة نسب العناصر الغذائية: ادعاء يقارن مستوى محتوى العناصر الغذائية و/أو محتوى الطاقة في نوعين أو أكثر من الغذاء.
فساد المادة الغذائية: أي تغيير غير مرغوب فيه سواء من ناحية الطعم أو الشكل أو اللون أو الرائحة يجعل الغذاء غير مقبول للمستهلك.
الغذاء المغشوش: الغذاء الذي يتم التغيير فيه إما بإضافة عناصر أو مواد لمكوناته بهدف التقليل من جودته أو قيمته الغذائية، أو بنزع بعض من محتوياته الغنية بقيمتها الغذائية، أو خلطها أو مزجها بغيرها أو بأية طريقة أخرى على نحو يغير من طبيعتها أو يخالف بيانات بطاقتها الغذائية دون الإفصاح عن ذلك في البطاقة الغذائية.
الغذاء غير الصالح للاستهلاك الآدمي: الغذاء الذي يحتوي على بعض الصفات التي تجعله غير ملائم وغير مقبول للاستهلاك الآدمي طبقا للاستخدام المقصود منه، مثل التلف أو التلوث بأي أوساخ أو مواد غريبة أو تغييرات غير مقصودة طرأت على الغذاء في خصائصه الظاهرية أو الذوقية.
الغذاء الضار بالصحة: غذاء يحتوي على مخاطر في أصله أو اختلطت به خلال أي من مراحل تداوله بحيث تجعله غير مطابق للتشريعات واللوائح الفنية المعمول بها في الدولة، ويؤثر سلبا على صحة المستهلك.
سلامة الغذاء: خلو الغذاء من جميع عوامل التلوث الميكروبيولوجي أو الكيميائي أو البيئي أو الإشعاعي الذي يحوله إلى غذاء ضار بصحة المستهلك، ويتضمن ذلك عوامل التلف والانحلال الظاهري.
ملائمة/ صلاحية الغذاء: ضمان أن تكون الأغذية مقبولة للاستهلاك الآدمي طبقا للاستخدام المقصود منها.
اللائحة الفنية: المعايير والشروط التي تصدرها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي وتكون المطابقة بها إلزامية.
المتطلبات: المعايير والاشتراطات المحددة والمطلوبة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتغطي قضايا حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين.
التكافؤ: قدرة الأنظمة المختلفة الخاصة بالرقابة على الأغذية وإصدار الشهادات وتدقيق الوثائق على تحقيق نفس الأهداف المطلوبة بالرغم من اختلاف التدابير والإجراءات الصحية المطبقة في البلد المصدر والمستورد، فإن هذه التدابير والإجراءات تفي بتحقيق مستوى الحماية الصحية المناسبة للبلد المستورد.
المخاطر: درجة احتمال حدوث تأثير سلبي وشدة ذلك الأثر على صحة الإنسان نتيجة تعرضه لمصادر الخطر في الغذاء.
المخزن الغذائي (المستودع): هو مبنى أو جزء منه مخصص لبقاء وحفظ المواد الغذائية مدة محددة لحين عرضها.
الدفعة/التشغيلة: كمية محددة من الغذاء تم انتاجه تحت نفس الظروف تتميز بتجانس محتوياتها من حيث المنشأ والمنتج والتعبئة والعلامة والتشغيلة وغيرها من متطلبات التجانس.
شهادة صلاحية وسيلة النقل: شهادة تصدرها أي جهة معنية في بلد المنشأ أو الدولة المصدرة كشركة الشحن أو المصدر أو أي طرف ثالث معترف به رسميا تؤكد أن وسيلة النقل المستخدمة في تصدير الأغذية مناسبة وملائمة لهذا الغرض.
سجلات قراءة درجات الحرارة أثناء النقل: سجلات ورقية أو إلكترونية يتم من خلالها التعرف على درجة حرارة نقل الأغذية المبردة والمجمدة طيلة الرحلة، باستخدام أجهزة قراءة حرارة مثل الثيرموغراف، أو الأنظمة الإلكترونية لقياس درجة حرارة الغذاء أو الهواء المحيط به.
الشهادة الصحية: وثيقة صادرة عن الجهة المختصة في بلد المنشأ أو بلد التصدير (ورقية أو إلكترونيه) تبين سلامة وملائمة الغذاء المصدر بحسب متطلبات اللوائح الفنية المطبقة في البلاد، وقد تتضمن رقم تسجيل منشأة الغذاء أو وفقا لأي تدابير بديلة متكافئة معتمدة.
المستورد: الشخص أو الجهة المصرح لهم قانونيا باستيراد الأغذية لدولة الكويت.
ميناء الدخول: الميناء أو المنفذ البري أو البحري أو الجوي الذي تصل له الشحنة / الإرسالية لاستكمال إجراءات التخليص والدخول الى الكويت.
البيان الجمركي: وثيقة جمركية تزود من قبل صاحب العلاقة أو من يمثله، تصف الشحنة/الإرسالية المستوردة وجميع المعلومات المرتبطة بها بما يتوافق مع متطلبات الجهات الجمركية الرسمية لدولة الكويت.
الفحص الظاهري: جميع العمليات والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية للكشف عن الغذاء باستخدام الحواس المختلفة (كالبصر والشم واللمس) ويتضمن ذلك التحقق من البيان وسلامة المنتج وخلوه من العيوب الحسية وكذلك سلامة النقل وظروف التخزين والتداول بالإضافة الى فحص هوية المنتج.
التفتيش: عملية فحص الغذاء أو أنظمة سلامة الغذاء من قبل الجهة المختصة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بهدف مراقبة مدخلات الإنتاج وعمليات التصنيع وصولا للمنتج النهائي عبر كافة مراحل السلسة الغذائية للتحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية الكويتية والخليجية، وتشمل تدقيق الوثائق والاختبار أو الكشف المباشر على الشحنات/ الإرساليات وأخذ العينات وتحليلها، أو أي تدابير بديلة متكافئة معتمدة.
إذن التسليم: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة العامة للغذاء والتغذية تجيز نقل البضائع من منفذ الدخول إلى منطقة تفتيش الأغذية.
الإفراج المؤقت (الفسح) عن المواد الغذائية: الإجازة الصادرة عن الجهات المختصة بتداول المواد الغذائية بعد الكشف عليها والتأكد من خلوها من المواد الضارة للسماح للشحنة الغذائية المستوردة عبر المنفذ الحدودي بدخول البلاد والاستهلاك.
الحجز الوقائي/ الحجز التحفظي: اجراء تتخذه الهيئة العامة للغذاء والتغذية عند ميناء الدخول لحجز أي شحنة/ إرسالية أغذية أو جزء منها في حالة الاشتباه بأن الغذاء غير مطابق للوائح الفنية الكويتية والخليجية الخاصة.
الإخطار بالحجز: اجراء تتخذه الهيئة العامة للغذاء والتغذية عند عدم مطابقة شحنة/ إرسالية معينة لمتطلبات الاستيراد الكويتية متضمنة أسباب التحفظ أو الرفض على أن يتم حجزها تحت مراقبة الهيئة لمنع التصرف بها لحين اتخاذ القرار المناسب.
إعادة التصدير: تصدير الأغذية في نفس الحالة التي سبق استيرادها فيها من منطقة التداول الحر أو أماكن التجهيز الداخلي أو المناطق الصناعية الحرة مباشرة إلى بقية الدول ومن المستودعات الجمركية أو المناطق التجارية الحرة إلى بقية الدول.
الإفراج عن الإرسالية لإعادة التصدير: اجراء تتخذه الهيئة العامة للغذاء والتغذية لإعادة تصدير شحنة / إرسالية غذائية لا تحتوي على ضرر صحي مباشر وذلك ضمن فترة محددة، على أن يضمن الاجراء عدم التصرف بالشحنة / الإرسالية وذلك لحين تقديم المستندات التي تؤكد اتخاذ الاجراء اللازم لإعادة تصديرها.
المصادرة والاتلاف: اجراء تتخذه الهيئة العامة للغذاء والتغذية لإتلاف أو التخلص من أي غذاء مستورد يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
صحة الغذاء: جميع الظروف والتدابير اللازمة لضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها في جميع مراحل السلسلة الغذائية.
جودة الغذاء: مجموعة من الخواص والصفات التي تعزى إلى مكونات الغذاء في مجموعة على أن تكون كل صفة على انفراد ذات جودة وعادة تحدد جودة المادة الغذائية حسب أقل المكونات الفردية جودة.
توكيد الجودة:جميع الإجراءات المخططة والمنطقية اللازمة لتوفير الثقة المناسبة للمنتج لتلبية احتياجات محددة وتشمل أنشطة مراقبة الجودة والجودة الكلية للنظام مثل نظام إدارة الجودة والأيزو وسلامة الغذاء طبقا لنظام الهاسب لضمان تحديد الأخطاء في عمليات التصنيع وإجراءات منعها لتلبية رغبات المستهلكين.
وثائق الجودة:تتطلب نظم الجودة توافر التوثيق السليم لمتابعة نتائج جودة المنتج ومدى فعالية نظام إدارة الجودة، وهذه الوثائق تصدر على شكل كتيبات أو طرق أو تعليمات أو أشكال أو سجلات-أو رسومات أو ملفات.
التدابير الصحية: اجراء روتيني أو وقائي يطبق بغرض حماية صحة الإنسان من المخاطر الناجمة عن المضافات الغذائية أو الملوثات أو السموم أو الكائنات الحية المسببة للأمراض في الغذاء أو من المخاطر الناشئة عن الأمراض التي تنقلها المنتجات النباتية والحيوانية أو من المخاطر الناجمة عن أي مصادر خطر أخرى في الغذاء. وتتضمن الاشتراطات والقوانين والقرارات والمتطلبات التي تضمن معايير اختبار المنتج النهائي والمعاملات وطرق الإنتاج والفحص والتفتيش واعتماد ترخيص المنتج.
مصدر الخطر: عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي موجود في الغذاء أو أحد عناصره أو مكوناته أو محيطه قد يؤثر وجوده على سلامة الغذاء أو يسبب فساده أو ينتج سموم أو تكون نواتج أخرى غير مرغوبة تؤثر سلبا على صحة الإنسان.
تحليل المخاطر: عملية منظمة لصنع القرارات المتعلقة بسلامة الغذاء استنادا إلى أسس علمية تهدف إلى تقييم مدى خطورة الغذاء وطريقة التحكم في المخاطر من خلال ثلاثة عناصر مترابطة: تقييم المخاطر، إدارة المخاطر والابلاغ عن المخاطر.
نظام تحليل مصادر الخطر وضبط نقاط التحكم الحرجة (HACCP): نظام رقابي على الأغذية المصنعة يمكن به تجنب المخاطر عن طريق تحديد مصادر هذه المخاطر أثناء خطوات التصنيع-التخزين والتوزيع عند نقاط التحكم الحرجة (CCPs) لمنع وجود الملوثات الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية لضمان صحة الغذاء.
نظام إدارة سلامة الغذاء: النظام الشامل لجميع الإجراءات والطرق التطبيقية اللازمة لمراقبة الأغذية وضمان سلامتها، متضمنا مراقبة تطبيق مبادئ التصنيع والصحة الجيدة كنظام تحليل وضبط النقاط الحرجة.
نظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف لدول مجلس التعاون الخليجي: نظام اخطار إقليمي بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى سرعة تبادل المعلومات الخاصة بالمخاطر المحتملة سواء المباشرة أو غير المباشرة على صحة الإنسان المرتبطة بالغذاء والمواد الملامسة للغذاء فيما بين أعضاء النظام.
الاعتماد:عملية اعتماد الشركة على أنها مطابقة لمتطلبات المواصفة الدولية، حيث تقوم إحدى الجهات المرخص لها بذلك والمعتمدة منالمنظمة الدولية للمواصفاتISO بتقييمالشركة للتأكد من أن نظام الجودة مطبق فعلا فتقوم باعتماد ذلك ومنحها شهادة بذلك تسمى "شهادة الجودة".
الأيزوISO: المنظمة الدولية للمعايير وهي منظمة تعمل على وضع المعايير .
الكودكس CODEX: هيئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعةFAOومنظمة الصحة العالمية WHOلوضع مواصفات دولية موحدة للأغذية من أجل حماية المستهلك وتشجيع الممارسات العادلة في تجارة الأغذية.
اتفاقية العوائق الفنية على التجارةTBT: اتفاقية صادرة من منظمة التجارة العالمية WTO
تختص بالقواعد الدولية المطبقة على معايير الإنتاج ويعتبر التقيد بها إلزاميابهدف إزالة العوائق الفنية أمام التجارة الدولية.
اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتيةSPS: اتفاقية صادرة من منظمة الصحة العالمية تختص بالقواعد الدولية الخاصة بتدابير الصحة والصحة النباتية ويعتبر التقيد بها إلزاميا بهدف ضمان صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات.
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GSO: هيئة خليجية إقليمية تضم في عضويتها الأجهزة الوطنية للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية.
المادة الثانية:
تعتبر الأغذية ضارة بصحة الإنسان في الأحوال الآتيـة:
1. إذا احتوت على مواد سامة أو تسبب الأذى للإنسان.
2. إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو الأحياء الدقيقة كالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات أو المواد الكيميائية على نحو قد يؤثر على صحة الإنسان أو يعرضه للأمراض.
3. إذا كانت المادة الغذائية ملوثة بمواد مشعة أو كانت معالجة بالإشعاع ولكن نسبة النشاط الإشعاعي فيها أعلى من الحد المسموح به في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.
4. إذا احتوى الغذاء على مضاف غذائي مسموح استخدامه بنسبة تزيد عن الحد المسموح به في اللوائح الفنية.
5. إذا احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونـة أو الحافظة أو غيرها.
6. إذا امتزجت بالأتربة أو الشـوائب على نحو يستحيل فصلها.
7. إذا كانت ناتجة من حيوانات أو دواجن أو طيور أو أسماك مصـابة بأحد الأمراض التي تنقل عدواها إلى الإنسان، أو ناتجة من حيـوان نافق.
8. إذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعديـة، أو حاملاً لميكروباتها، أو تم تداول المادة الغذائية في بيئة أو ظروف تجعلها ضارة بالصحة.
9. إذا احتـوت عبواتها على مواد ضارة بصحة الإنسان، أو مصنعة من مواد غير مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ومن شأنها التأثير على صحة المستهلك.
10. إذا كانت تحتوي على مكونات قد تسبب الحساسية أو أية محاذير من شأنها أن تؤثر على صحة المستهلك ولم تتضمن البيانات الايضاحية التي تحذر عن ذلك.
11 إذا احتوت المادة الغذائية على بقايا المبيدات أو الملوثات بنسبة أعلى من الحد المسموح به وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية.
12. وإذا احتوت المادة الغذائية على بقايا هرمونات أو أدوية بنسب أعلى من الحد المسموح به وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية أو في حالة عدم وجود مواصفات قياسية تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها في الغذاء.
المادة الثالثة
تعتبر الأغذية فاسـدة أو تالفة في الأحوال الآتيـة:
1. إذا تغيرت خواصـها الطبيعية من حيث اللون أو الطعم أو المظهر أو الرائحة وذلك عـن طريق الكشف الظاهري.
2. إذا أثبت الكشف الظاهري أو التحليل الكيميائي أو الميكروبيولوجي أو الاشعاعي أو أي تحليل آخر حدوث تغيير في تركيبها وذلك عن طـريق الفحص المخبري.
3. إذا انتهت مـدة صلاحيتها للاستعمال وفقا للتاريخ الثابت في البيان المـدون على بطاقتها الغذائيـة.
4. إذا احتوت الأغذيـة أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية أو شوائب أو مواد غريبة ويستثنى من ذلك الحبوب والبقول الجافة بأنواعها وفي الحدود المسموح بـها وفقاً للمواصفات المعتمدة.
5. إذا كانت قد جرى إعـدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية.
6. إذا كان غير ملائم أو غير مقبول طبقا للاستخدام المقصود منه.
7. إذا حدث للغذاء تغيير غير مقصود في خصائصه أدت الى انخفاض جودته بشكل يؤدي تناوله الى الاضرار بصحة وسلامة المستهلك.
8. أي حالات أخرى تحددها الهيئة.
المادة الرابعة
يعتبر الغذاء مغشوشا إذا:
1. إذا كانت المادة الغذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.
3. إذا لم تطابق البيانات الايضاحية للغذاء محتوياته الفعلية، وكانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى الى خداع المستهلك أو الاضرار الصحي به.
4. إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة في تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة، إذا نزع من أي من مكوناته أو اجري أي تغيير عليها أو أعيد تركيبها دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية.
5. احتوى على مضاف غذائي مسموح به ولكن غير مجاز استعماله في تلك المادة الغذائية وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية.
6. إذا أضيفت مادة من شأنها أن تقلل من القيمة الغذائية للمادة الغذائية من أجل الربح أو لإخفاء عيب أو نقص فيها أو زيادة في حجمها أو وزنها أو لإعطاء مظهر المادة الغذائية الطازجة.
7. إذا أدخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء الصالح للاستهلاك الآدمي دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة.
8. إذا تم تداول المادة الغذائية بالرغم من عدم وجود البطاقة الغذائية.
9. إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريقة كانت، وإذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصر غذائية فاسدة أو كانت ناتجة من حيوانات أو طيور أو دواجن أو أسماك مريضة.
المادة الخامسة
يعتبر الغذاء مضللا للمستهلك في الحالات التالية:
1. إذا كان موصوفا وصفا كاذبا بالادعاءات التغذوية المرفق بها.
2. إذا خالفت البيانات الايضاحية المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية.
3. إذا احتوت البيانات الايضاحية على كلمات أو عبارات أو رموز أو صور أو إشارات أو معلومات غير دقيقة أو غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها غير مفهومة لمتلقيها.
4. عدم تطابق محتوى البيانات الايضاحية باللغة العربية مع اللغة الأصلية لدولة منشأ الغذاء.
5. إذا تضمنت البطاقة الغذائية أي ادعاء تغذويا أو صحيا أو أي ادعاء آخر يخالف اللوائح الفنية.
6. إذا تم انتاجه باستخدام تقنية الاشعاع أو التحسين الوراثي أو غيرها من التقنيات الحديثة دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية وفقا لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
7. أي حالات أخرى تحددها الهيئة.
المادة السادسة
يشترط في الأغذيـة المسموح باستيرادها ما يلي:
1. أن تكون ذات قيمة غذائيـة.
2. أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمـي.
3. ألا تكون فاسـدة أو تالفة أو ضارة بالصحة ضرراً مباشراً أو غير مباشر سريعا أو بطيئاً.
4. أن تكون مباحة شـرعاً وفقاً للشريعة الإسـلامية (حلال).
5. أن تكون مطابقة للمواصـفات القياسية الخليجية المعتمدة، وفي حالة عـدم وجودها تطبق المواصفات القياسية العربية ثم الدوليـة.
6. أن يتوافر فيها الاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصـة.
7. ألا تكون مشمولة بحظر دخولها إلى البلاد بأمر من الهيئة.
المادة السابعة
يحظر استيراد الأغذيـة في الحالات الآتيـة:
1. إذا توافر فيها أحد الشـروط المنصوص عليها في المادة الثانيـة.
2. إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسـية المبينة في اللوائـح والتشريعات الأخرى ذات الصـلة.
3. إذا كانت غير صالحة للاسـتهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسـدة أو تالفة.
4. إذا وقع بها غـش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتـها.
5. إذا كانت غير مطابقة لبيانـها التجاري المعلن.
6. إذا كانت أغذية محظورة لأسباب صحية بناء على قرارات أو اخطارات خليجية ذات صلة.
7. إذا كانت الأغذية مرفوضة من دول أخرى لأسباب تتعلق بالسلامة الغذائية وتشير إلى عدم صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي وتكون مبررة علميا أو توفر بيانات كافية بأن الغذاء غير مأمون للاستهلاك الآدمي.
8. إذا كان الغذاء مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية كأن يكون مصدر الغذاء أو أحد مكوناته غير حلال أو اختلط الغذاء الحلال بالغذاء غير الحلال في أي مراحل تداوله وذلك وفقا للوائح الفنية.
9. إذا كانت اللحوم أو منتجاتها من حيوانات أو طيور أو دواجن غير مذبوحة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
10. إذا كانت الأغذية محتوية على مواد مضافة ممنوعة استنادا على التشريعات الخليجية والدولية.
11. إذا احتـوت عبواتها على صور أو عبارات أو رسـومات أو شعارات أوما شابهها تمس الشريعـة الإسلاميـة أو تسئ الى القيم الوطنية أو تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام أو تخدش الحياء العام بالمجتمع.
12. إذا كانت واردة من مناطق الحظر الصحي التي تتضمن بلاغات واخطارات عالمية.
13. إذا كانت الشحنات /الارساليات غير مرفقة بوثائق صحية من بلد المنشأ/ بلد التصدير.
14.إذا كانت الأغذية من مصادر حيوانات أو دواجن أو طيور أو اسماك أو نباتات غير صالحة للاستهلاك الآدمي استنادا للتشريعات الخليجية والدولية.
15. ان تكون مشمولة بحظر دخولها إلى البلاد بأمر من الهيئة.
المادة الثامنة
الأغذية التي تتطلب اهتماما خاصا في اجراءات الرقابية من حيث تشديد عمليات الرقابة والتدقيق والتفتيش وطلب وثائق وشهادات اضافية هي الاغذية التالية:
1.الأغذية التي يبين تاريخها تكرار عدم المطابقة لمعايير السلامة الغذائية حسب المتطلبات الخليجية.
2. الاغذية غير المطابقة لمتطلبات السلامة الغذائية في بلد المنشأ أو بلد التصدير.
3. إذا كانت الأغذية مرفوضة من دول أخرى بسبب عدم المطابقة غير المرتبطة بأسباب صحية مباشرة.
المادة التاسعة
لا يجوز استيراد المنتجات الغذائية التالية دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية:
1. المضافات الغذائية.
2. الأغذية ذات الاستعمالات التغذوية.
3. الأغذية المتعلقة بالرضع والأطفال.
4. المكملات الغذائية.
5. مشروبات الطاقة.
6. منتجات أغذية الطاقة.
7. أية منتجات غذائية أخرى تحددها الهيئة.
المادة العاشرة
يشترط في الإضافات الغذائية ما يلي:
1. ألا تكون ضارة بالصحة.
2. أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
3. أن تتوافر فيها الاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها الهيئة.
4. أن تخضع الإضافات الغذائية التي تستورد بغرض التصنيع أو البيع للمستهلك لأحكام اللائحة أو اللوائح الاخرى ذات الصلة.
المادة الحادية عشرة
يجب أن يتوافر بالمنتج الغذائي بطاقة بيانات مطابقة للمواصفات القياسية الخاصـة ببطاقات المواد الغذائيـة المعتمدة، على أن يتم تسجيل واعتماد بطاقة البيانات قبل استيراد المادة الغذائية.
المادة الثانية عشرة
يجب أن تتضمن العبوات الصغيرة نفـس البيانات الواردة على العبـوات الكبيرة أو على العلامات الخارجيـة للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها. ويراعي ذلك أيضـا عند تعبئة أو إعادة تعبئة المادة الغذائيـة.
المادة الثالثة عشرة
يجب تدوين جميع البيانات المنصوص عليها في اللوائح وذلك بمعرفة صانع الأغذية أو منتجها في الخارج قبل دخولها البلاد.
المادة الرابعة عشرة
يجوز تصحيح الخطأ غير المقصود في بيانات البطاقة بالمنطقة الجمركية أو بمخازن التاجر تحت إشراف ورقابة الجهة المختصة بالهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وموافقة جهة المنشأ.
المادة الخامسة عشرة
استثناء من أحكام المادة (10،11،12) يسمح بدخول المواد الغذائية ذات الاستخدام الشخصي غير التجاري والتي ترد بكميات قليلة تتناسب مع طبيعة المادة الغذائية و(للهيئة الحق في تحديد كمية المواد الغذائية المستوردة للاستخدام الشخصي) شريطة أن تكون مباحة شرعاً وألا تكون فاسدة أو تالفة وغير ضارة بالصحة وصالحة للاستهلاك الآدمي. على أن يتم إثبات اسم صاحب الشأن ومحل إقامته ورقمه المدني وجميع بيانات هذه المواد الغذائية في سجلات إدارة الأغذية المستوردة، مع أخذ تعهد كتابي من صاحب الشأن بعدم التصرف بالمواد الغذائية لغير الغرض المستورد لأجله. وللهيئة الحق بطلب فحص هذه العينات إذا دعت الحاجة لذلك.
المادة السادسة عشرة
الأغذية المستوردة لغايات غير تجارية هي:
1. الأغذية ذات الاستخدام الشخصي كما حددت بوضوح في اللوائح الفنية الخليجية.
2. عينات الأغذية المستوردة لقصد اجراء الدراسات والبحوث العلمية ولن تستخدم للاستهلاك الآدمي.
3. عينات العرض والتسويق غير المخصصة للبيع والمرفقة بوثائق صحية والمدون على بطاقة بياناتها "عينة مجانية"باستثناء عينات أغذية الرضع والأطفال.
4. عينات الأغذية المستخدمة في المعارض والمهرجانات غير المخصصة للبيع والمدونعلى بطاقة بياناتها عبارة "عينات مجانية"شريطة أن يقوم المستورد بضمان صلاحية تلك الأغذية للغرض المقصود منها.
المادة السابعة عشرة
تدون البيانات المنصوص عليها في المواد (10،11،12) من هذه اللائحة وأية بيانات أو مواصفات أو اشتراطات أخرى تقضي بها التشريعات النافذة على العلب أو الأغلفة أو العبوات أو وحدات البيع مصحوبة بالترجمة بلغة أجنبية أو أكثر، على أن تكون جميع البيانات محررة بخط واضح غير قابلة للمحو وأن تكون البيانات المحررة باللغة العربية أكبر حجما وأوضح مكانا، مع تدوين كافة البيانات الايضاحية الخاصة بالمنتج على ملصق واحد فقط غير سهل الإزالة وخالٍ من الكشط والشطب.
المادة الثامنة عشرة
تدون البيانات المذكورة على أغلفة الأغذية المستوردة من بلاد غير عربية باللغة الأجنبية مصحوبة بترجمة عربية واضحة.
المادة التاسعة عشرة
يجب أن تحتوي قائمة المحتويات/التعبئة جميع أصناف الشحنة / الإرسالية وتفاصيلها (مثل عدد العبوات/ حجم العبوات، الوزن الصافي) لكل صنف والوزن الإجمالي للشحنة / الإرسالية وتكون صادرة من المنشأة الغذائية المصدرة للشحنة / الإرسالية في بلد المنشأ/ بلد المصدر.
المادة العشرون
عند وصول إرسالية الغذاء الى المنفذ الحدودي لدولة الكويت يقوم المستورد بتعبئة جميع النماذج الضرورية عن طريق تعبئة المعلومات/ البيانات المطلوبة وتسجيلها اما ورقيا أو الكترونيا حسب النظام الجمركي المعمول به ومن ثم تقديم استمارة البيان الجمركي لإدارة الأغذية المستوردة مدعما بكافة المعلومات والوثائق والشهادات الأصلية.
المادة الحادية والعشرون
يقوم الموظف المختص في إدارة الأغذية المستوردة بالتحقق من كافة البيانات الواردة في الاستمارات المقدمة والتحقق من مطابقة المعلومات والوثائق والشهادات المصاحبة للإرسالية/الشحنة.
المادة الثانية والعشرون
في حال وجود اختلاف بين المعلومات المقدمة في الاستمارات مع ما ورد في البيان الجمركي، أو في حال عدم مطابقة المعلومات والوثائق للشهادات المصاحبة للإرسالية/الشحنة، يتوجب على المستورد تعديل البيان الجمركي أو الغاؤه وتقديم بيان جمركي آخر من خلال الإدارة العامة للجمارك.
المادة الثالثة والعشرون
يقوم الموظف المختص في إدارة الأغذية المستوردة بالتأكد من أن الأغذية المستوردة أو أحد مكوناتها غير محظورة بقرارات رسمية.
المادة الرابعة والعشرون
يجب ارفاق شهادات صحية أصلية صادرة عن الجهة المختصة تتضمن نصوص وافادات تشهد على امتثال ومطابقة محتويات الإرسالية لمتطلبات الاستيراد الكويتية وكذلك لمتطلبات الصحة النباتية والحيوانية ذات الصلة، على أن تكون سارية التاريخ، وفي حال إذا كانت الشهادة الصحية الكترونية يجب أن يقوم المستورد بتزويد الموظف المختص برقم الشهادة الصحية للتأكد منها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببلد المنشأ/المصدر. كما يجب أن تكون معتمدة من جهة حكومية معتمدة ببلد المنشأ/بلد المصدر وتكون مكتوبة باللغة العربية و/أو الإنجليزية.
المادة الخامسة والعشرون
يجب أن تتضمن الوثائق والشهادات الصحية الصادرة عن الجهة المختصة أو من الهيئة المعترف بها رسميا في بلد المنشأ / بلد التصدير البيانات التالية:
1. بيان جمركي.
2. إذن تسليم.
3. رخصة تجارية أو إذن /تصريح استيراد.
4. شهادة صحية.
5. قائمة التعبئة / قائمة المحتويات.
6. شهادة الذبح الحلال للحوم والدواجن والطيور، وشهادة حلال للأغذية المحتوية على مكونات مصدرها منتجات حيوانية.
7. وثائق تثبت الادعاءات في بطاقة البيان (الادعاءات الصحية أو التغذوية أو الادعاءات الأخرى) عند اللزوم.
8. سجلات قراءة درجات الحرارة أثناء النقل عند اللزوم.
9. أي وثائق إضافية تطلبها الهيئة خاصة في حالات الطوارئ والحوادث الغذائية المختلفة.
المادة السادسة والعشرون
إذا احتوت الإرسالية/ الشحنة على مواد غذائية متعددة فيمكن الإشارة في الشهادة الصحية الى اسم ورقم القائمة الملحقة فيها.
المادة السابعة والعشرون
يجب أن يذكر بالشهادة الرقم المرجعي لإصدار الشهادة وتاريخ الإصدار ورقم الحاوية على أن يكون بعد إنتاج المادة الغذائية وليس قبلها.
المادة الثامنة والعشرون
تعتبر الشهادة الصحية لاغية إذا وجد فيها تعديل أو كشط.
المادة التاسعة والعشرون
يجب ارفاق شهادة الذبح الحلال مع جميع أصناف اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والطيور التي مصدرها حيوانات ودواجن وطيور حلال.
المادة الثلاثون
يجب أن تكون شهادة الذبح الحلال أصلية وليست صورة وتكون مرفقة مع كل إرسالية.
المادة الحادية والثلاثون
يجب أن تحتوي شهادة الذبح الحلال على البيانات المطلوبة وفقا لنموذج شهادة الذبح الحلال المعتمدة لدى دولة الكويت وأن تكون صادرة عن جهة إسلامية معتمدة لدى دولة الكويت.
المادة الثانية والثلاثون
يجب أن تذكر شهادة الذبح الحلال تواريخ الذبح باليوم والشهر والسنة وكميات اللحوم باختلاف أنواعها أو منتجاتها (عدد العبوات والوزن الإجمالي) وأنها مطابقة لما تم استيراده فعليا.
المادة الثالثة والثلاثون
يجب أن يدون في شهادة الذبح الحلال الرقم المسلسل لها وتاريخ إصدارها على أن يكون تاريخ الإصدار بعد تاريخ الذبح أو الإنتاج.
المادة الرابعة والثلاثون
إذا كانت الشحنة تحتوي على أصناف متعددة من اللحوم باختلاف أنواعها أو منتجاتها فيمكن الإشارة في شهادة الذبح الحلال إلى اسم ورقم الوثيقة المرفقة المدون فيها أصناف اللحوم باختلاف أنواعها أو منتجاتها.
المادة الخامسة والثلاثون
تعتبر شهادة الذبح الحلال لاغية إذا وجد فيها تعديل أو كشط.
المادة السادسة والثلاثون
يجب ارفاق شهادة الحلال في الحالات التالية:
1. إذا كانت الأغذية تحتوي على مكونات مصدرها حيواني أو منتجات لحوم أو دواجن أو طيور مصنعة.
2. الأغذية التي تحمل أي ادعاءات تتعلق بالحلال.
المادة السابعة والثلاثون
يجب أن تكون شهادة الحلال أصلية صادرة من جهة إسلامية معتمدة في دولة الكويت في بلد المنتج النهائي على أن يكون تاريخ الإصدار بعد تاريخ الإنتاج.
المادة الثامنة والثلاثون
لا يجوز الإفراج عن المواد الغذائية قبل التحقق من تدوين البيانات المذكورة طبقا لأحكام هذه اللائحة، والتأكد من تواريخ الصلاحية الواردة المنصوص عليها تفصيلا باللوائح الفنية والمواصفات القياسـية الخليجية المعتمدة.
المادة التاسعة والثلاثون
يجب أن يتحقق المفتش المعني من أن الحاويات أو وسائل نقل الإرسالية/ الشحنة الغذائية ومحتوياتها مطابقة للوائح الفنية والمتطلبات الخليجية ذات الصلة.
المادة الأربعون
في حال استيفاء جميع المتطلبات وبعد التحقق من مطابقة جميع الوثائق والشهادات، يقوم المفتش المعني بإجراء الفحص الظاهري والحسي لإرسالية الغذاء.
المادة الحادية والأربعون
يجب على الموظف المختص في إدارة الأغذية المستوردة القيام بالكشف الظاهري على الأغذية المستوردة بدون حاويات والموجودة على روافع أو طبليات (خشبية، بلاستيكية أو معدنية) أو صناديق أو أي وسائل أخرى والتأكد مما يلي:
1. أن محتويات الشحنة/ الإرسالية الغذائية مطابقة لما ورد في الوثائق والمستندات.
2. سلامة العبوات الغذائية ظاهريا من عدم وجود تسرب منها.
3. عدم وجود روائح كريهة أو رطوبة أو حرارة غير مطابقة لشروط التخزين.
4. عدم وجود آثار لوجود حشرات أو قوارض أو أجسام غريبة.
5. عدم وجود آثار للإذابة وإعادة التجميد للأغذية المجمدة.
6. عدم استخدام عبوات غير مسموح بها وضارة بالصحة العامة وفقا للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة.
المادة الثانية والأربعون
يجب على الموظف المختص القيام بعملية التفتيش التفصيلي للأصناف الغذائية الموجودة في الإرسالية/ الشحنة والتأكد مما يلي:
1. أن الأغذية المستوردة أو أحد مكوناتها غير محظورة بقرارات رسمية.
2. فحص المظهر الخارجي العام لعبوات الأغذية، للتأكد من سلامة العبوات الغذائية ظاهريا وعدم وجود تسرب منها وعدم وجود عبوات غذائية ملوثة أو تالفة ظاهريا.
3. أن تكون العبوات ذات درجة غذائية (Food Grade) بحيث لا تؤثر في طعم، لون أو رائحة الأغذية ولا تتفاعل معها مع ضمان الفصل الجيد بين المنتجات الغذائية وأن توضع بشكل يحد من التلوث التبادلي بين الأغذية.
4. استيفاء كل صنف من أصناف الإرسالية / الشحنة لمتطلبات اللائحة الفنية للبطاقة الغذائية المعتمدة واللائحة الفنية لفترات الصلاحية واللائحة الفنية الخاصة بكل صنف غذائي (إن وجدت)، أو أي متطلبات خليجية ذات الصلة.
5. صلاحية المادة الغذائية من بعد فحصها حسيا (اللون والرائحة والطعم).
6. عدم تغطية أو تعديل أو طمس أو محو أو إزالة أي معلومات من البطاقة الغذائية.
7. عدم وجود أي بيانات أو صور على البطاقة الغذائية والتي من شأنها أن تسيء للتقاليد أو للمشاعر الدينية أو الأخلاقية أو تضلل المستهلك.
8. عدم وجود أي حروق تجميد أو آثار للإذابة وإعادة التجميد (للأغذية المجمدة) بشكل قد يؤثر سلبا على سلامة وجودة المادة الغذائية.
9. اجراء الكشف البيطري اللازم على ذبائح وقطع اللحوم المبردة ولحوم الدواجن والطيور للتأكد من نظافة جسم الذبيحة وخلوها من الشعر أو الصوف أو الريش أو الفضلات أو الاحشاء المعوية (مثل الكرش).
المادة الثالثة والأربعون
يجب ذكر الإفادات الصحية بوضوح في الجزء الخاص بها ضمن النماذج المحددة من قبل الجهات المختصة أومن تعتمده في بلد التصدير أو بلد المنشأ، كضمان أساسي لمطابقة الأنظمة وسلامة المنتجات المصدرة للمتطلبات الخليجية وغيرها من متطلبات المطابقة التي ستصدرها إلى الكويت.
المادة الرابعة والأربعون
يقوم المفتش المختص في إدارة الأغذية المستوردة بتحديد نوع التفتيش المراد القيام به حسب طبيعة كل مادة غذائية.
المادة الخامسة والأربعون
عند اجراء الفحص الظاهري وظهور ما يؤكد فساد أو تلف جزء من العينة الممثلة عن الإرسالية الغذائية، يقوم المفتش المختص برفض الإرسالية الغذائية ومنعها من الدخول إلى البلاد واخطار المستورد كتابيا بما تم.
المادة السادسة والأربعون
عند التأكد ظاهريا من سلامة الإرسالية الغذائية بعد الكشف الظاهري عليها، يقوم المفتش المختص بسحب عينات ممثلة لحجم الإرسالية الغذائية بالطرق العلمية المعتمدة ووضعها داخل حرز مغلق مرفقا بها استمارة الكشف المعتمدة مدونا بها كافة البيانات الخاصة بالإرسالية ومذيلا بهااسم المفتش الذي قام بسحب العينات ورقم هوية الضبطية القضائية له وتاريخ السحب والوقت ثم إرسالها بواسطة وسائل نقل العينات الخاصة بالهيئة إلى مختبرات الهيئة العامة للغذاء والتغذية لإجراء الفحوصات المخبرية عليها ويمكن الاكتفاء بالكشف الظاهري أحيانا إذا كانت الارساليات لنفس النوع سبق تكرار في دفعات وتواريخ سابقة ومتتالية صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص المخبري في المختبرات الحكومية بالدولة.
المادة السابعة والأربعون
يجب أن تتوافر في وسائل نقل عينات المواد الغذائية المواصفات الفنية والشروط الصحية التالية:
1. أن تكون وسيلة النقل مخصصة لنقل المواد الغذائية فقط سواء مبردة أو مجمدة ومحكمة الإغلاق ولا يتم استخدامها لنقل مواد تؤثر على المادة الغذائية.
2. أن تكون قدرة التبريد والتجميد بها ذات كفاءة عالية ومزودة بمقياس لدرجة الحرارة بحيث يعطي قراءة مماثلة لحيز تواجد المواد الغذائية في المركبة.
3. أن ترص العبوات بها بطريقة منظمة لا تؤثر على توزيع الهواء وتثبت لكيلا تتلف ميكانيكيا.
4. أن تكون نظيفة وخالية من الملوثات بجميع أنواعها ويجري تنظيفها وتطهيرها دوريا.
5. أن يتم نقل كل مادة غذائية على درجة الحرارة الملائمة سواء بالتبريد (عند درجة حرارة بين الصفر وأربع درجات مئوية) أو التجميد (عند أو تحت درجة حرارة 18 تحت الصفر) أو عند درجة حرارة الغرفة العادية (25 درجة مئوية).
6. أن تتم عملية التحميل والتفريغ بالسرعة الممكنة حفاظا على درجة الحرارة وعلى المواد الغذائية من التلف.
7. أن تكون وسيلة النقل المخصصة للمواد الغذائية التي تخزن على درجة حرارة الغرفة (25درجة سيليزية) غير مكشوفة بحيث لا تتعرض المواد المنقولة لأشعة الشمس أو حرارتها أو الأتربة أو الرطوبة.
8. كتابة بيانات الترخيص والمواد المصرح بها على وسيلة النقل بخط واضح.
9. للهيئة إضافة أي مواصفات فنية أو شروط صحية جديدة كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة الثامنة والأربعون
يجب تخزين محتوى الإرسالية من المواد الغذائية بمخزن مستودع مطابق لمواصفات التخزين السليم وخاضع للاشتراطات الهندسية الصحية المعتمدة لدى الهيئة الخاصة بتخزين المواد الغذائية كالإضاءة المناسبة الطبيعية أو الصناعية والتهوية الجيدة والغلق المحكم لمنع دخول الحشرات والقوارض ومزود بكافة الوسائل التي من شأنها حماية المادة من التلف والفساد أو التعرض للتلوث.
المادة التاسعة والأربعون
يشترط بمبنى المستودع الخاص بتخزين المواد الغذائية بالمنفذ الحدودي المواصفات والمعايير المذكورة في لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات والمقاييس في الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
المادة الخمسون
في حال عدم إمكانية أخذ أجزاء من وحدات إرسالية للمواد الغذائية المبردة والمجمدة بالمنفذ كعينات للفحص المخبري، ترسل وحدات كاملة من المادة الغذائية الى مختبرات الهيئة لفحصها.
المادة الحادية والخمسون
ترفق عينات المواد الغذائية بنموذج خاص يبين كافة البيانات المتعلقة بالعينة وتاريخ الإنتاج والانتهاء ومصدر العينة ورقمها وبلد المنشأ مع ضرورة تدوين كافة الملاحظات حول الإرسالية وكيفية جمع العينات وحجمها.
المادة الثانية والخمسون
يجب أن ترسل وتنقل العيناتبحرز مغلق ضمن أوعية أو مغلفات أو أكياس محكمة الاغلاق ومختومة بالختم الرسمي ومرفقة بتوقيع الموظف المختص وبطريقة تحول دون التلاعب بالعينة.
المادة الثالثة والخمسون
تقوم مختبرات الهيئة بإجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة وإعلام إدارة الأغذية المستوردة بنتيجة الفحوصات فور ظهورها عن طريق الإبلاغ الالكتروني في نظام الربط الآلي.
المادة الرابعة والخمسون
تقوم مختبرات الهيئة بمنح ناقل العينة الغذائية اشعارا بالاستلام يبين فيه تاريخ وساعة استلام العينة وكميتها بالإضافة الى اسم وتوقيع الشخص المستلم.
المادة الخامسة والخمسون
يتم تحليل العينات في مختبرات الهيئة العامة للغذاء والتغذية، فإذا ثبت من التحليل استيفاء العينة لأحكام هذه اللائحة والقرارات الأخرى ذات العلاقة، تقوم الهيئة بالإفراج عنها والتصريح بتداولها.
المادة السادسة والخمسون
إذا ثبت من التحاليل أن العينة ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بصحة الإنسان، يجب على صاحب الشأن أن يقوم خلال ثلاثين يوما من تاريخ ظهور النتيجة النهائية للفحص بإتلاف تلك المواد الغذائية وفقا لأحكام المادة (72، 73) من هذه اللائحة، أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ بالنسبة للأغذية المستوردة.
المادة السابعة والخمسون
في حالة ثبوت أن المواد الغذائية التي تم فحصها غير مطابقة للمواصفات، يجب على صاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ ظهور النتيجة النهائية للفحص بإتلاف تلك المواد الغذائية وفقا لأحكام المادة (72، 73) من هذه اللائحة أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو الى أي بلد آخر.
المادة الثامنة والخمسون
يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة فحص عينة المواد الغذائية المتحفظ عليها وذلك في مختبرات الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ نتيجة الفحص شريطة ألا يكون قد تصرف في أي جزء منها، وفي حالة اختلاف نتيجة الفحص الأول عن الفحص الثاني تقوم الهيئة بإعادة الفحص لمرة أخيرة للتأكد من سلامة تلك المواد الغذائية.
المادة التاسعة والخمسون
إذا انقضت المهلة المحددة للتخيير دون أن يقوم صاحب الشأن بإتلاف تلك المواد أو إعادة تصديرها بحسب الأحوال، تقوم الهيئة بإتلافها وفقا لأحكام المادة (72،73) من هذه اللائحة. على نفقة صاحب الشأن وتحرير محضر بالمخالفات في هذا الشأن حسب الأحوال وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة الستون
لا يجوز بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وللهيئة أن تحتفظ بهذه المواد في الأماكن التي تحددها الهيئة، على أن يتعهد صاحب الشأن بعدم التصرف فيها قبل تصريح الهيئة بتداولها والاحتفاظ بها في الأماكن المخصصة لتخزينها، فإذا ثبت استيفاء الأغذية المستوردة للشروط والضوابط المقررة بموجب هذه اللائحة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، فعلى الهيئة الإفراج عنها والسماح لصاحب الشأن بتداولها.
المادة الحادية والستون
في حالة تقرير عدم الصلاحية أو عدم المطابقة للمواصفات الخاصة بالخضروات والفواكه الطازجة والبيض، يحق للهيئة التحفظ على البضاعة في الأماكن التي تحددها الهيئة وعليه إعادة تصديرها أو اتلافها حسب رغبته خلال أسبوع واحد من تاريخ اخطاره كتابة بعدم صلاحية البضاعة للتداول وذلك تحت اشراف الهيئة، وحال انتهاء مهلة التخيير تقوم الهيئة بإتلافها على نفقة صاحب الشأن وتحت اشراف الهيئة ويتم تحرير محضر بالمخالفات في هذا الشأن حسب الأحوال وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة الثانية والستون
في جميع الأحوال لا يجوز التصرف في البضاعة المتحفظ عليها أو جزء منها أو نقلها من مكان تخزينها إلا بعد موافقة الهيئة، ويحق للهيئة تحريز البضاعة بالختم الخاص بها أو نقلها لمكان صالح لذلك على نفقة صاحب الشأن.
المادة الثالثة والستون
تقوم إدارة الأغذية المستوردة بالحجز والتحفظ على الشحنات/ الارساليات وإصدار اخطار بذلك عند ثبوت عدم المطابقة للمتطلبات الخليجية ويكون الحجز والتحفظ بطريقة رسمية تبين الأسباب بوضوح.
المادة الرابعة والستون
يتم الحجز أو التحفظ على الشحنات / الارساليات الواردة في الحالات التالية:
1. عدم وجود قائمة المحتويات أو قائمة التعبئة.
2. عدم توافق أصناف الأغذية المذكورة بالشهادة والوثائق الصحية مع محتويات الشحنة/الإرسالية.
3. عدم توفر النسخة الأصلية للشهادة الصحية أو رقم المرجع الخاص بالشهادة الصحية الإلكترونية.
4. أن تكون الشهادات الصحية المرفقة صادرة قبل تاريخ الإنتاج.
5. أن تكون الشهادات الصحية المرفقة صادرة بعد تاريخ الشحن.
6. أن يكون تاريخ الإنتاج قبل شهادة الذبح الحلال.
7. ألا ترفق شحنات/ارساليات اللحوم والدواجن والطيور بشهادات أصلية للذبح الحلال، أو ألا ترفق منتجات اللحوم بشهادات الحلال.
8. إذا حضرت اللحوم باختلاف أنواعها أو منتجات اللحوم أو الدواجن أو الطيور في مقاصب/مسالخ أو منشآت غذائية غير معتمدة أو أن الشهادة الحلال صادرة عن جهة غير معتمدة لدى دولة الكويت.
9. وجود أي مؤشرات على التلاعب بالأختام قبل القيام بعملية التفتيش.
10. الاشتباه بأي عملية تزوير في الوثائق والشهادات الصحية المرفقة.
11. عدم احضار أية وثائق أو بيانات أخرى إضافية تطلبها الهيئة العامة للغذاء والتغذية خاصة في حالات الطوارئ والحوادث الغذائية المختلفة.
المادة الخامسة والستون
للهيئة العامة للغذاء والتغذية السماح بالفسح أو الافراج المؤقت عن الإرسالية في حال عدم استيفاء متطلبات المطابقة غير المرتبطة بالسلامة الغذائية المباشرة، مع ترتيبات رقابية خلال عملية الفسح/ الافراج قد تتضمن ضمان مالي من المستورد بعدم التصرف لحين التخليص الرسمي على البيان الجمركي.
المادة السادسة والستون
يسمح بالإفراج المؤقت مالم تكن هناك أي أسباب متصلة بإمكانية حدوث تسممات، وما لم يتم تجاوز مدة الصلاحية، ومالم تكن من الأغذية المحظورة محليا أو عالميا. حيث إن قرار الافراج يجب أن يرتبط بضمانات مالية بعدم التصرف لحين اتخاذ قرار بالإفراج النهائي عنها.
المادة السابعة والستون
يمكن السماح بالفسح أو الافراج المؤقت في حال وجود مخالفات لا تؤثر في سلامة الغذاء، وتكون بتقديم ضمان مالي مكتوب بعدم التصرف لحين الافراج النهائي، ويؤخذ بعين الاعتبار وجود الشحنة / الإرسالية على أراضي دولة الكويت أو في مياهها الإقليمية.
المادة الثامنة والستون
للهيئة العامة للغذاء والتغذية الحق في طلب المعلومات/البيانات التالية من المستورد لاستكمال إجراءات المطابقة وفقا للمتطلبات الخليجية:
1. معلومات إضافية تتعلق بالشحنة / الإرسالية من المصنع أو المصدر أو الجهة الرسمية في بلد المنشأ و/أو البلد المصدر تدعم مطابقة منتجاته للمتطلبات الخليجية.
2. إعادة التحليل في مختبرات الهيئة للعينات غير المطابقة.
المادة التاسعة والستون
للهيئة العامة للغذاء والتغذية طلب ضمانات مالية محددة من المستورد عند التحفظ على الشحنات / الارسالياتبسبب نقص في الوثائق المرفقة عدا الشهادات الصحية وشهادات الحلال.
المادة السبعون
للهيئة العامة للغذاء والتغذية التحفظ على الشحنات /الارساليات بسبب نقص الوثائق (المادة 63،67) لمدة 7 أيام يقوم بعدها المستورد بتقديم الوثائق المطلوبة أو يعيد تصدير الشحنة /الإرسالية إلى بلد المنشأ أو أي بلد آخر.
المادة الحادية والسبعون
للهيئة العامة للغذاء والتغذية الحق في اجراء الحجز الاحترازي والتحفظ الاحترازي على أي شحنة / إرسالية بهدف حماية صحة المستهلك، وهذا يتضمن رفض و/أو إعادة تصدير الشحنة /الإرسالية.
المادة الثانية والسبعون
للهيئة العامة للغذاء والتغذية حجز الأغذية بشكل تلقائي في المنفذ في الحالات التالية:
1. إذا ثبت وبشكل متكرر عدم مطابقة الغذاء المستورد لمتطلبات المطابقة.
2. إذا كان الغذاء ضمن قائمة الأغذية المحظور تداولها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لقرارات الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
3. إذا كان الغذاء مرفوض فعليا من دول أخرى.
4. إذا كان الغذاء مستوردا من بلد أو منطقة تم الإبلاغ عن وجود مخاطر صحية بها.
المادة الثالثة والسبعون
يتم اتلاف المواد الغذائية التي تقرر اتلافها وفقا لأحكام هذه اللائحة بموجب محضر اتلاف يحرر من لجنة ثلاثية من موظفي الهيئة المختصين تشكل بقرار إداري، ويتم الاتلاف في الأماكن التي تحددها الهيئة وتحت اشراف الجهات الرقابية المختصة بها على نفقة صاحب الشأن شريطة ألا تكون تلك المواد متحفظ عليها على ذمة قضية.
المادة الرابعة والسبعون
إذا امتنع صاحب الشأن عن اتلاف المواد الغذائية تقوم الهيئة بإتلاف تلك المواد ويتحمل صاحب الشأن كامل التكاليف دون أن تتحمل الهيئة أية مسئولية.
المادة الخامسة والسبعون
للهيئة العامة للغذاء والتغذية حظر استيراد أو ادخال أي إرسالية غذائية احترازيا يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العامة، وللهيئة الحق في طلب إعادة تصدير الإرسالية الغذائية إلى بلد المنشأ ومنع دخولها للبلاد.
المادة السادسة والسبعون
تختص اللجنة العليا لسلامة الأغذية برفع التوصيات بشأن حظر الأغذية بجميع أنواعها ومنع تداولها سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا وذلك عند حدوث أو توقع أي خطر يهدد صحة المستهلكين من جراء تداولها بالإضافة الى ما يوكل اليها من المهام ذات العلاقة والتي تبين في قرار تشكيلها وتعتمد في معلوماتها الفنية والعلمية على الجهات المعتمدة محليا ودوليا ويراعى في تشكيلها تمثيل الجهات المعنية بشئون الغذاء ولا تعتبر توصياتها نافذة إلا بعد اعتمادها من المدير العام.
المادة السابعة والسبعون
يستند فرض الحظر ورفعه إلى قرارات وزير التجارة أو من يفوضه وإلى الأدلة العلمية والبلاغات الدولية المعتمدة وذلك بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الأغذية.
المادة الثامنة والسبعون
يجوز للهيئة العامة للغذاء والتغذية في ظل غياب اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية الوطنية أو الخليجية، استخدام اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية الغذائية الأخرى ذات الصلة وذلك وفقا للمتطلبات التي تحددها اللائحة لحين توفر النظير الخليجي أو الوطني.
المادة التاسعة والسبعون
في حال عدم توفر لوائح فنية أو مواصفات قياسية خليجية أو وطنية ويوجد مواصفات قياسية غذائية أخرى صادرة عن جهات دولية رسمية، يجوز للهيئة العامة للغذاء والتغذية اعتمادها أو/وتطبيقها وفقا للتسلسل التالي:
1. التشريعات أو المواصفات الدولية أو الوثائق الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي (الكودكس Codex ) أو منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية أو المنظمة الدولية للصحة الحيوانية أو الاتفاقية الدولية لوقاية النبات أو اللجان المشتركة بينها.
2. المنظمة الدولية للتقييس(أيزو).
3. التشريعات أو المواصفات الصادرة عن الجهات الإقليمية ذات الاختصاص.
4. اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية أو المتطلبات المعتمدة في أي دولة أخرى.
المادة الثمانون
في جميع الأحوال التي يتم فيها غلق المستودع يجوز لصاحب الشأن أن يطلب نقل البضاعة الى مكان آخر بعد ابداء الأسباب شريطة أن توافق الهيئة ويتم النقل على نفقته وتحت اشراف الهيئة على أن تستكمل مدة الغلق في المكان الجديد وعلى ألا يتصرف في البضاعة،المدة التي يتم فيها السماح بالفتح لا تزيد عن 48 ساعة لنقل البضاعة.
المادة الحادية والثمانون
يكون للموظفين المختصين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن- عدا المساكن- في نطاق عملهم وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها على الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.
المادة الثانية والثمانون
للهيئة غلق المنشأة إلى حين صدور الأحكام النهائية في القضايا المرفوعة، مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع بإصدار أي تراخيص تجارية تتعلق بالغذاء والتغذية لحين صدور الأحكام النهائية وذلك إذا تصرف في المواد الغذائية أو جزء منها قبل الإفراج النهائي عنها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات.
العقوبات
المادة الثالثة والثمانون
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد عن ألفدينار كل من يرتكب أيا من المخالفات التالية:
1- انقضاء مهلة التخيير المحددة من الهيئة للتصرف في المواد الغذائية المستوردة غير المصرح بتداولها دون التصرف فيها - نص في المادتين (56 و57) – وما في حكمهما من نصوص في هذه اللائحة.
2- عدم إمساك صاحب الشأن السجلات المقررة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
3- قيام صاحب الشأن بنقل البضاعة المتحفظ عليها من قبل الهيئة إلى مكان آخر دون الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.