Quantcast
Channel: الكويت اليوم
Viewing all 1076 articles
Browse latest View live

2017/181

$
0
0

الديوان الأميري

تنويه

بشأن الإعلان عن طرح الممارسة رقم

(د أ – م 181 -2017 / 2018 )

بشأن توريد و تركيب منظومة مراقبة وتتبع المركبات وكاميرات متنقلة للأفرادللدورة الثامنة والثلاثين  لمؤتمر القمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - الكويت «5 – 6 ديسمبر 2017 »

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود التنويه بأنه تم تعديل المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على الكراسة أعلاه لتصبح كالتالي :

1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول .

2. الرقم المدني للشركة .

3. شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول .

4. كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة .

للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود والمناقصات

بدالة 1800008 -  داخلي  2846 - 3177

وترسل الاستفسارات على فاكس : 22221361

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 1, 2017
التاريخ الهجري: 
11/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
32

قرار وزاري رقم 80 / أ باشهار الجمعيه الكويتيه لإداره المشاريع

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (80/أ) لسنة ‏2017

بإشهار الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13-2/2014 المنعقد بتاريخ 17/4/2014 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.

-وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5/4/2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 16/2016 المنعقد بتاريخ 29/12/2016 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع.

-وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع.

-وبعد عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة أولى

تشهــر "الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع "لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامهــا الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

ملخص النظام الأساسي

للجمعية الكويتية لإدارة المشاريع

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعيــــــة نفع عام تحت اســـم "الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع "طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ،ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وتهدف الجمعية إلي زيادة الوعي العام بأهمية إدارة المشاريع وتحفيز المهنيين على استخدام الممارسات المهنية في إدارة المشاريع ونشر الوعي المهني بإدارة المشاريع وإقامة المنتديات والملتقيات والمؤتمرات حول إدارة المشاريع وتأسيس الرخصة المهنية لإدارة المشاريع والتعاون مع الجهات غير ربحية عالمية مهنية في إدارة المشاريع وتدريب المهنيين على إدارة المشاريع ونشر وعي إدارة المشاريع في إدارة المشاريع في قطاعات الدولة وتقديم الدعم والخبرات للجهات الخاصة والعامة .

والمؤسسون هم :

1.وائل حسين إبراهيم الجاسم

2.محمد عبدالحميد أسد العوضي

3.طارق بدر حجي الحجي

4.شيماء عبدالمحسن عبدالله محمد

5.علي كريم حمود حمد العنزي

6.ياسر حبيب عايش الحمد

7.مشعل سردي عوض السعيدي

8.هاشم مصطفى السيد مساعد الرفاعي

9.أيمن غانم علي البناو

10.عبدالعزيز محمد عبدالله الرباح

11.د.محمد إبراهيم عسكر سعود

12.عادل ابراهيم علي خريبط

13.حمود عبدالرحمن سعد العوده الصلال

14.خالد عبدالصاحب عبدالامير مهدي

15.رائد احمد عبدالله الاحمد

16.لافي مزعل حمود الشمري

17.نوف ناصر حريميص الرشيدي

18.احمد عبدالرضا عبدالله محميد اكبر

19.عبدالعزيز يعقوب عبدالرسول ليري

20.محمد إبراهيم إسماعيل المهندي

21.محمد احمد عبدالله ملك

22.بسام محمد سعود العبيدي

23.عبدالحكيم إبراهيم مبارك السماعيل

24.عبدالله ناصر فهد العجمي

25.محمد عثمان سعد الخوالد

26.بدر عبدالرسول جراغ الحداد

27.شملان يوسف عبدالله المجرن الرومي

28.حمود سعود حمود العبهول

29.محمد فاضل محمد بوعباس

30.مهدي ناصر علي الوزان

31.عبدالله فهاد شبيب العجمي

32.فهد مروي ملفي الهدية

33.بدر ناصر منصور القلاف

34.محمد عبدالنبي السيد عبدالعالي سيد حسين الهاشمي

35.ايمان هاشم احمد الغربللي

36.جمال حسن شاه اصوار محمد

37.محمد علي محمد مبارك

38.عبدالله سالم فالح الدسمه

39.منال عبدالرحمن صالح العسعوسي

40.خالد عدم سعود الجبري

41.فهد هليل غازي العتيبي

42.بدر عقيل بدر الخالدي

43.وليد جاسم محمد الفارس

44.محمد ابراهيم احمد الراشد

45.عبدالله محمد حمد الرجيب

46.منى جواد منصور القطان

47.نضال احمد ابراهيم النقيب

48.عبدالعزيز عبداللطيف حسين العود

49.بدر عبدالله ناصر العتيبي

50.محمد مطلق بلال العتيبي

51.حنان عبدالجليل علي الشطي

52.احمد محمد احمد البهبهاني

53.صالح ناصر صالح الجطيلي

54.نواف يوسف احمد العصيمي

55.انور حزام فالح الميع

56.بدر صالح عبدالله علي الحبيل

57.محمد فهد محمد العجمي

58.نائل محمد خالد البلوشي

59.صهيب يوسف عيسى القعود

60.خالد سليمان راشد الرويشد

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاءتنتخبهم الجمعية العمومية مرة كلسنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول منشهر ينايروتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهرسابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوامسددين لالتزاماتهمالسنوي .

صدر في:12 محرم 1439ه

الموافق:2 أكتوبر 2017م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2017/1136

$
0
0

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1136 لسنة 2017

بشأن : معاملـة قصـر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4696 المؤرخ 12/3/2017 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة (1)

تعامـل القاصر/ ملاك عبدالعليم أحمد عبدالعليم عطا أحمد- مواليد الكويت 29/10/2010م- ابنة المواطنة/ هبه حسين عبدالشاه برويز عبدالشاه عبدالله - من مطلقها/ عبدالعليم أحمد عبد العليم عطا أحمد – مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نـائـب رئيـس مجلـس الـــوزراء

ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة

خالــــــد الجـــــراح الصبــــــاح

صدر فى: 4 محرم 1439 هـــــ
الموافق : 24سبتمبر2017 م
جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2017/137

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم ( 137) لسنة 2017

بشـــــــــــــــــــــــــأن

رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت الممنوحة لشركة ديمه كابيتال للاستثمار لصندوق سي يو كي في الثالث المحدود

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمه كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمه للخدمات الاستشارية المحدودة ومدير التسويق شركة ديمه كابيتال للاستثمار؛

- وبناءً على طلب شركة ديمه كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق سي يو كي في الثالث المحدود؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (17/2017) المنعقد بتاريخ 25/4/2017 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي

مادة أولى:يُرخص لشركة ديمه كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 16.000 سهم (فقط ستة عشر ألف سهم) من صندوق سي يو كي في الثالث المحدود تسويقاً خاصاًّ داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض 1,000جنيه إسترليني (فقط ألف جنيه إسترليني) للسهم الواحد أو ما يعادله بالدينار الكويتي، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 1% من إجمالي المبلغ المكتتب، وأن يكون الحد الأدنى للاشتراك هو 250,000 جنيه إسترليني (فقط مائتان وخمسون ألف جنيه إسترليني) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي بالنسبة للأفراد ومبلغ 500,000جنيه إسترليني (فقط خمسمائة  ألف جنيه إسترليني) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي للكيانات.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

-شركة ديمه كابيتال للاستثمار.

مادة ثانية:أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة:مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياًّ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة:تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  رئيس قطاع الإشراف بالتكليف                                    

صدر بتاريخ: 03/10/2017.

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
6

2017/136

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (136) لسنة 2017

بشـــــــــــــــــــــــــأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية

لشركة الوطني للاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

-شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية شركة الوطني للاستثمار رقم (AP/2014/0010) الصادرة بتاريخ 17/12/2014؛

-وبناءً على طلب شركة الوطني للاستثمار المؤرخ 10/09/2017 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

-وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛

-وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (17/2017) المنعقد بتاريخ 25/4/2017 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي:

مادة أولى: تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

-مدير محفظة الاستثمار.

-مدير نظام استثمار جماعي.

-مستشار استثمار.

-وكيل اكتتاب.

-وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 28/09/2017

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
5

2017/1123

$
0
0

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم (1123) لسنة 2017

بتعديل المادة الأولى من القرار الإداري رقم (715) لسنة 2017

في شأن ضوابط وشروط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2014 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- وعلى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2017 في شأن القائم بمهام واختصاصات المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الإداري رقم (715) لسنة 2017 في شأن ضوابط وشروط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

مادة أولى

تستبدل الفقرة ثالثُا – شروط الأنشطة، والواردة بالمادة الأولى من القرار الإداري رقم (715) لسنة 2017 في شأن ضوابط وشروط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنص الفقرة التالية:

ثالثُا – شروط الأنشطة:

تستقبل إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة طلبات تصاريح العمل فيما عدا الأنشطة التي يصدر بها تعاميم من المدير العام للهيئة.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر بتاريخ:3/10/ 2017

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
4

2017/79

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ((79)) لسنة 2017 م

بإشهار (جمعية الماهر بالقرآن وعلومه)

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 13/2014م المنعقد بتاريخ 17/4/2014م بشأن الاعتبارات القانونية باستثمار جمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيـات الخـيرية والمبرات باجتماعهـا رقم (4) لسنة 2016م المؤرخ في10/2/2016م.

-وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 17/9/2017م.

-وعلى النظام الأساسي (لجمعية الماهر بالقرآن وعلومه).

-وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

"قـــــــــــــــرر "

مــادة (1)

تشهر جمعية الماهر بالقرآن وعلومه لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مــادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

                                  هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 15محرم 1439ه

الموافق: 5 أكتوبر 2017م

 

"ملخص النظام الأساسي لجمعية الماهر بالقرآن وعلومه "

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية الماهر بالقرآن وعلومه ومقرها دولة الكويت  لمدة غير محدودة وذلك بهدف العناية بالقرآن الكريم حفظاً وتجويداً وفهما بطريقة صحيحة ونشره بين جميع فئات المجتمع من خلال عمل نظامي مؤسسي وتنمية المجتمع بالتربية القرآنية للنشء وغرس ثقافة حفظ القرآن الكريم وربط المسلمين بكتاب الله وتحقق الخيرية لهم ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) وتعريفهم بعظيم منزلته وعلو مرتبته وإنشاء وإدارة مراكز لتحفيظ القرآن ودراسته خارج دولة الكويت والتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية العاملة في مجال القرآن الكريم وإيجاد طرق ووسائل جديدة لنشر القرآن وتدريسه واستقبال وتوجيه مساهمات أهل الخير لخدمة كتاب الله وتشجيع الباحثين والعلماء في شتى المجالات على دراسة القرآن والبحث في أسراره وإعجازاته وفق أصول البحث العلمي الصحيح .

والمؤسسون هم:

1.حمد صالح فهد الأمير

2.د. وليد محمد عبد الله العلي

3.عبد الله رائد محمد الحزيمي

4.مشاري راشد غريب العفاسي

5.أحمد عبد العزيز على النفيص

6.سالم يوسف سالم الحسينان

7.طلال فاخر خاطر صالح

8.جاسم محمد نجم المسباح

9.د. أنس عادل خليفة اليتامي

10.سعد محمد فارس البناق

11.د. فرحان عبيد عزيز الشمري

12.د. محمد زايد فلاح العتيبي

13.ثامر مبارك مزيد العامر

14.سيف عبد الله عسكر الرشيدي

15.غنيم محمد غنيم الشهري

16.عواد فريجان فراج السعيدي

17.عبد الله مرشد شقران العنزي

18.جاسم محمد حسين العيناتي

19.عادل سعد غيث السويط الظفيري

20.ضيدان محمد ضيدان المطيري

21. على محسن صعيب العتيبي

22.طلال محسن محمد الظفيري

23.عبد الله يحيي يوسف العبد الله

24.فيصل مطلق فهيد المرشاد

25.سعد سعود جحيل الخالدي

26.مشعل عوض حديد العنزي

27.عبد الهادي فرحان خلف شاهر

28.أحمد عبد الله حيلان المطيري

29.عبد الرحمن سلمان أحمد السعيد

30.عبد الله أحمد صالح الصفي

31.فهد سالم على أحمد محمد

32.يوسف جاسم محمد العيناتي

33.منصور فارس منصور الغانم

34.حامد على خلف الحربي

35.عبد الله محمد عبد الله عبد الرحيم أحمد

36.عبد العزيز مبارك طرجم الودهان

37.عبد العزيز أحمد محمد العباد

38.محمد أحمد محمد العباد

39.عبد الرحمن جاسم محمد المسباح

40.سعد عدنان سعد الخضاري

41.محمد جاسم محمد البراك

42.عبد المحسن عبد الرحمن السيد محمد الرفاعي

43.بندر مناحي ذعار المطيري

44.حيلان عبد الله حيلان المطيري

45.خالد أيوب خضير العلي

46.بدر أحمد محمد العلي

47.سعود عبد العزيز عبد الله الجطيلي

48.فهد سعود فهد العجمي

49.عمر نبيل سهيل الزنكي .

50.أنور عطية فياض العنزي

51.عبد الرحمن فيصل فهد المنير

52.عبد الله عبد اللطيف عبد الله الليفان

53.خالد جمع عثمان الخراز

54.سامي عبد الحميد جاسم الحسين

55.محمد داود محمد الجوهر

56.عبد الله سلمان أحمد السعيد

57.بندر صالح بندر القملاس

58.يوسف ثابت محمد الماجد

59.لقمان خالد مشاري الحماد

60.يوسف سعيد صقر المخانجي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2017/20

$
0
0

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار وزاري رقم 20 لسنة 2017

بشأن لائحة الرقابة الغذائية

-وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية

- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2016 بشأن نقل الوحدات الإدارية والرقابية والفنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية باجتماعه رقم 7 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2/8/2017 بشأن اعتماد لائحة الرقابة الغذائية .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية .

قرر

مادة أولى

تعتمد لائحة الرقابة الغذائية المرفقة بهذا القرار

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 1/12/2017

                                                وزير الصحة

د.جمال منصور الحربي  

 

لائحة الرقابة الغذائية المرفقة بالقرار الوزاري

رقم(20)لسنة 2017

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التاليـة المعاني الموضحة قرين كل منها:

·  القانون: قانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

·  الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

· الجهات الحكومية المختصة: الجهات التي تتداخل مع الهيئة في توفير اشتراطات أو اتخاذ   إجراءات تتعلق بالرقابة الغذائية.

· الأغذيــة: أي مادة أو مركب سواء كانت تامة الصنع أو مصنعة جزئياً أو غير مصنعة، بخلاف المستحضرات الدوائية ، مقصود منها أو متوقع لها استعمالها للاستهلاك الآدمي بتناولها عن طريق الآكل أو الشرب أو المضغ سواء كانت ذات قيمة غذائية أو لا.

· تداول الأغذيــة: أي عملية من العمليات المتعلقة بالغذاء كإنتاجه أو تصنيعه أو تحضيره أو معالجته أو تعبئته أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله.

· الإضافات الغذائيـة: كل مادة أو خليط من المواد لا تستخدم بذاتها كغذاء ولا تستعمل كمكون طبيعي للغذاء وتضاف للأغذية بقصد تلوينها أو تحسين مذاقها أو نكهتها أو حفظها أو تثبيت قوامها أو لأي غرض آخر مسموح به عند تداول الأغذيـة.

· الأوعيـة: أية أدوات أو معدات أو أجهزة تستخدم في تداول الأغذيـة.

· العبـوات: كل وعاء أو غلاف أو لفافة أياً كان شكلها أو تركيبها توضع أو تعبأ فيها الأغذية وكذلك المواد التي تستخدم في ربط العبوة أو غلقـها.

· المواصـفات القياسية: وثيقة رسمية معتمدة من جهة معترف بها ومسؤولة وحدها عن إصدارها لتحدد خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج ذات العلاقة بضمان سلامة الغذاء ومعايير الجودة الشاملة والسلامة للسلع والمنتجات والمواد الخام وكذلك طرق وأساليب الفحص والاختبار واشتراطات القبول والرفض كحد أدنى لمتطلبات الجودة.

· ظروف غير الصحية: الحالات والوسائل والأوضاع التي يمكن أن تؤدي إلى تلوث الأغذيـة بالمواد المشعة أو القاذورات أو الفضلات أو الشوائب أو أية مواد غريبة تجعل الأغذية ضارة بصحة الإنسان أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

· المبيـدات: المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو الحشرات أو القوارض أو الحشائش أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشـرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.

· الملوث: أي مادة من شأنها أن تحدث ضررا بالمادة الغذائية وتؤثر في سلامة الغذاء أو صلاحيته.

· التلوث الميكروبيولوجي: احتواء الغذاء بدون قصد على أي كائنات حية دقيقة مسببة للأمراض أو سمومها (توكسينات) أثناء أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء عبر السلسلة الغذائية سواء أثناء انتاجه أو تصنيعه أو حفظه أو تحضيره أو معاملته أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو الاحتفاظ به.  

· الغذاء المغشوش: الغذاء الذي يتم التغيير فيه اما بإضافة عناصر إو مواد لمكوناته بهدف التقليل من جودته أو قيمته الغذائية أو بنزع بعض من محتوياته الغنية بقيمتها الغذائية أو خلطها أو مزجها بغيرها أو بأية طريقة أخرى على نحو يغير من طبيعتها أو يخالف بيانات بطاقتها الغذائية دون الإفصاح عن ذلك في البطاقة الغذائية.

· بطاقة المواد الغذائيـة: كل بيان أو إيضاح أو علامة أو مادة وصفية سواء مصورة أو مكتوبة، أو مطبوعة أو ملصقة أو محفورة أو بارزة أو مرسومة أو مختومة، ومتصلة اتصالا ثابتاً بعبوة المادة الغذائية أو مرفقة بها.

· الاشتراطات الصحيـة: مجموعة من الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت الصناعية الغذائية أو محلات تداول الأغذية، وظروف تداولها، ووسائل النقل المناسبة لكل صنف من أصناف المواد الغذائيـة.

· المخزن الغذائي: هو مبنى أو جزء منه مخصص لبقاء وحفظ المواد الغذائية مدة محددة لحين عرضـها.

· وسـائل النقل: مركبة تستخدم لنقل المواد الغذائية أيا كان نوع المركبة أو حجمها سواء كانت مبردة أو مجمدة أو عند درجة حرارة الغرفة العادية وتكون مزودة بجهاز لقياس وتسجيل درجة الحرارة داخلها وأن يكون مؤشر الجهاز مثبتا في مكان بحيث يسهل قراءته دون الحاجة إلى فتح باب المركبة وقد تكون وسيلة النقل برية أو بحرية أو جوية.

· الإفراج عن المواد الغذائيـة: الإجازة والتصاريح الصادرة من الهيئةبتداول المواد الغذائية بعد الكشف عليها والتأكد من استيفائها للاشتراطات المقررة للأغذية بهذه اللائحـة.

· المنشآت الغذائية: كل منشأة يتم فيها إنتاج أو تداول أو تخزين أو تجهيز أو توزيع أو بيع الغذاء.

· الأغذية المباحة شرعاً: الأغذية المسموح بها طبقا للشريعة الإسلامية وتستوفي المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

· الصلاحية للاستهلاك الادمي: يعتبر الغذاء مناسبا للاستهلاك الادمي وفق الاستخدام المقصود منه كما هو محدد في اللوائح الفنية المحلية والدولية ذات الصلة أو وفقا لأى تدابير بديلة متكافئة.

· المنتج: السلعة الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة سواء كانت على شكل مواد خام أو منتجات مصنعة.

· مختبرات الأغذية المعتمدة: المكان المعتمد من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية لإجراء التحاليل والفحوصات الكيميائية والبكتريولوجية والفيروسية والإشعاعية وغيرها من الفحوصات على المواد الغذائية بغرض التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

· بطاقة سجل التفتيش للمنشأة: كشف يحتفظ به صاحب المنشأة ويسجل فيه الموظف المختص بالرقابة والتفتيش بالهيئة الزيارات والإجراءات التي قام بها تجاه المنشأة.

· العينة: المقدار الذي يؤخذ من المادة الغذائية بطريقة عشوائية غير متحيزة بحيث يمثل نوعية وخصائص كمية الغذاء المطلوب اتخاذ قرار بشأنه.

· أغذية الاستعمالات الخاصة: أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات حمية خاصة ناتجة عن حالات طبيعية أو وظيفية أو مرضية أو إضرابات معينة وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات الأغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة ويدخل ضمنها أغذية الرضع وصغار الأطفال والمرضى السريرين وكبار السن وأغذية الطاقة

المادة الثانية

يحظر تداول الأغذيـة في الحالات الآتيـة:

1. إذا كانت غير مطابقةللمواصفات القياسـية المبينة في اللوائـح والتشريعات الأخرى ذات الصـلة.

2. إذا كانت غير مباحة شرعاً وفقاً للشريعة الإسـلامية.

3. إذا كانت ضارة بصحة الإنسان أو غير صالحة للاسـتهلاك الآدمي.

4. إذا وقع بها غـش بأي طريقة من الطرق المذكورة باللائحة.

5. إذا كانت غير مطابقة لبيانـها التجاري المعلن.

6. إذا احتوت على مواد كحولية أو زيوت معدنية أو لحم خنزير أو مشتقاتـه.

7. إذا احتـوت عبواتها على صور أو عبارات أو رسـومات أو ما شابهها تمس الشريعـة الإسلاميـة أوتسيء للقيم الوطنية أو تخل بالآداب العامة أو تخدش الحياء العام بالمجتمع أو تخالف النظام العام.

8. إذا كانت مشمولة بحظر الدخول إلى البلاد بأمر من الجهات المختصـة.

المادة الثالثة

تعتبر المادة الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أي من الحالات الآتيـة:

1. إذا كانت ضارة بالصحة.

2. إذا كانت فاسدة أو تالفة.

3. إذا كانت مغشوشة غشا ضارا بالصحة.

المادة الرابعة

تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الحالات الآتية:

1. إذا احتوت المادة الغذائية على أي مادة سامة أو تسبب الأذى للإنسان.

2. إذا كانت المادة الغذائية ملوثة بالبكتريا أو الفيروسات أو الفطريات أو السموم الناتجة منها أو الطفيليات أو الديدان أو الحشرات بكافة أطوارها والتي من شأنها إحداث الضرر للإنسان.

3. إذا كانت المادة الغذائية ملوثة بمواد مشعة أو كانت معالجة بالإشعاع ولكن نسبة النشاط الإشعاعي فيها أعلى من الحد المسموح به في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

4. إذا احتوت المادة الغذائية على مضاف غذائي مسموح باستعماله ولكن بنسبة أعلى مما هو منصوص عليه وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية.

5. إذا احتوت المادة الغذائية على مضاف غذائي ممنوع استخدامه وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية.

6. إذا امتزجت بالأتربة أو الأجسام الغريبة أو الشوائب بشكل يستحيل تنقيتها.

7. إذا كانت المادة الغذائية من نتاج حيوانات أو طيور أو دواجن مريضة أو حامله لمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك الآدمي أو من حيوانات أو طيور أو دواجن قد نفقت قبل ذبحها.

8. إذا تم تداول المادة الغذائية في بيئة أو ظروف جعلتها ضارة بالصحة أو عرضة للتلوث التبادلي بما في ذلك الأمراض المنقولة بالغذاء.

9. إذا كانت عبوة المادة الغذائية او لفائفها مصنعة من مواد ضارة بالصحة وغير مطابقة لمتطلبات العبوات لتلك المادةالغذائية.

10. إذا احتوت المادة الغذائية على بقايا المبيدات أو الملوثات بنسبة أعلى من المسموح بها في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

11. إذا احتوت المادة الغذائية على بقايا هرمونات أو أدوية بنسب أعلى من الحد المسموح به وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية، أو في حال عدم وجود مواصفات قياسية تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها في الغذاء.

12. إذا احتوت المادة الغذائية على أي من مسببات الحساسية أو تلك المحاذير التي من شأنها أن تؤثر سلبا على صحة الإنسان، دون التصريح بذلك على البطاقة الغذائية.

المادة الخامسة

تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال الآتية:

1. إذا تغيرت خواصـها الطبيعية من حيث اللون أو الطعم أو الشكل أو الرائحة وذلك عـن طريق الكشف الظاهري.

2. إذا أثبت الكشف الظاهري أو التحليل الكيميائي أو الميكروبيولوجي أو أي تحليل آخر حدوث تغيير في تركيبها وذلك عن طـريق الفحص المخبري.

3. إذا انتهت مـدة صلاحيتها للاستعمال وفقا للتاريخ الثابت في البيان المـدون على بطاقتها الغذائيـة.

4. إذا احتوت الأغذيـة أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات.

5. إذا تعرضت خلال مراحل تحضيرها أو تداولها أو تخزينها لظروف غير صحية.

المادة السادسة

تعتبر المادة الغذائية مغشوشة في أي من الحالات الآتية:

1. إذا كانت المادة الغذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

2. إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.

3.  إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة في تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة.

4. إذا احتوت جزئيا او كليا على عناصر غذائية فاسدة أو إذا كانت ناتجة من حيواناتأو دواجن أو طيور أو أسماك مريضة.

5. إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدي إلى خداع المستهلك أو الإضرار الصحي به.

6.  إذا احتوت المادة الغذائية على مضاف غذائي مسموح به ولكن غير مجازلاستعماله في تلك المادة الغذائية وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية.

7. إذا أضيفت مادة من شأنها أن تقلل من القيمة الغذائية للمادة الغذائية من أجل الربح أو لإخفاء عيب أو نقص فيها أو زيادة في حجمها أو وزنها أو لإعطاء مظهر المادة الغذائية الطازجة.

8. إذا تم تداول المادة الغذائية بالرغم من عدم وجود البطاقة الغذائية.

9. إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريقة كانت.

ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان.

المادة السابعة

يشـترط في الإضافات الغذائيـة ما يلي:

1. ألا تكون ضـارة بالصحة.

2. أن تكون مطابقة للمواصفات القياسـية المعتمدة.

3. أن تتوافر فيـها الاشتراطات الفنيـة والصحية التي تقررها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصـة.

4. أن تخضع الإضـافات الغذائية التي تستورد بغرض التصنيع أو البيع للمستهلك لأحكام هذه اللائحة أو اللوائح الأخرى ذات الصلة. 

المادة الثامنة

1. يجب أن يتوافر بالمنتج الغذائي بطاقة بيانات مطابقة للمواصفات القياسية الخاصـة ببطاقات المواد الغذائيـة المعتمدة.

2. يجب أن تتضمن العبوات الصغيرة نفـس البيانات الواردة على العبـوات الكبيرة أو على العلامات الخارجيـة للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها. ويراعي ذلك أيضـا عند تعبئة أو إعادة تعبئة المادة الغذائيـة.

3. يلزم لإعادة التعبئـة الحصول على ترخيص من الهيئة طبقا للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي يحددها مدير عام الهيئة بشرط:

-أن تتضمن العبوات الصغيرة نفس البيانات الواردة على العبوات الكبيرة أو على العلامات الخارجية للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها.

-ألا تكون المواد المستخدمة في التعبئة ذات مصدر للخطر أو التلوث.

-أن تكون المواد المستخدمة كفيلة بتوفير الحماية اللازمة للغذاء للحد من التلوث ومنع الضرر وتسمح بوضع المعلومات اللازمة على البطاقة الغذائية.

-أن تتم عمليات التعبئة تحت ظروف سليمة وبعيدة عن تلوث الغذاء.

المادة التاسعة

يجب تدوين جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة بمعرفة صانع الأغذية أو منتجها في الخارج أو الداخل، وأن تكون باللغة الأجنبية ومصحوبة بترجمة عربية واضحة على أن تكون محررة بخط واضح وغير قابلة للمحو وأن تكون البيانات المحررة باللغة العربية أكبر حجما وأوضح مكاناًمع تدوين كافة البيانات الإيضاحية للمنتج على ملصق واحد غير سهل الإزالة وخالي من الكشط والشطب.

المادة العاشرة

يجب أن تتوافر في أماكن تداول الأغذية وفي أوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها والعاملين في كل مراحل تداول الغذاء المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية المنصوص عليها في لائحة التراخيص الصحية للهيئة والتشريعات الأخـرى ذات العلاقة.

المادة الحادية عشرة

يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها إنشاء سجلات منتظمة تقيد فيها كافة أنواع الأغذية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة ومقدار المباع منها وتاريخ البيع وطريقة تخزينها مع بيان اسم المشتري إذا كان تاجر جملة أو تجزئة ، وتقرير المعاينة الصحية الثابت به صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي وكافة بياناته الأخرى بالإضافة إلى فاتورة المنتج المباع ويجب على البائع إعطاء المشتري إذا كان تاجراً إقراراً كتابياً بأن الأغذية المباعة إليه مطابقة لأحكام هذه اللائحـة.

المادة الثانية عشرة

يحق لموظفي الهيئة من حاملي الضبطية القضائية كل في حدود اختصاصه ونطاق  عمله معاينة وسائل نقل المواد الغذائية ودخول المحال والمنشآت الغذائية والأماكن الخاضعة لأحكام هذه اللائحة والتشريعات ذات العلاقة للتحقق من استيفائها للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن ويحق لهم طلب كافة الدفاتر والسجلات والمستندات المتعلقة بالأغذية والاطلاع عليها وضبط الأغذية المشتبه فيها وأخذ عينات من هذه الأغذية وفحصها للتأكد من استيفائها للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الثالثة عشرة

يجب على الموظف المختص إثبات أخذ العينات في محضر ضبط يشتمل على البيانات الآتيـة:

1. تاريخ وسـاعة المحضر.

2. اسـم محرر المحضر ولقبه ووظيفتـه ورقم هوية الضبطية القضائية.

3. اسـم صاحب المادة الغذائية التي أخذت منها العينات ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامتـه ورقمه المدني.

4. عنوان المكان المأخـوذ منه العينات.

5. مقدار كل عينـة.

6. مقدار البضاعة التي أخذت منها العينات.

7. ظـروف أخذ العينات، والحالة التي كانت عليها وبيان العلامات التجارية، واسـم المادة الغذائية، وكافة البيانات الأخرى التي تفيد في تحديد العينات والمادة الغذائيـة.

8. توقيع محرر المحضـر على المحضر ، مرفقاً به العينات التي حرزت وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ، وكذلك على التفصيل الوارد في المادة الرابعة عشرة من هذه اللائحة.

ويجوز لصاحب الشـأن أو من يمثله إبداء ما يراه من أقوال وتثبت أقواله في المحضر ويطلب منه التوقيع عليها وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشـار فيه إلى ذلك ويجب على الموظف المختص بأخذ العينات أن يقوم بضبط الأغذية المشتبه فيها بالكشف الظاهري و التي أخذت منها تلك العينات ضبطاً مؤقتاً وإيداعها على سبيل التحفظ لدى صاحب الشأن وتحت مسئوليته ويثبت ذلك في محضر ضبط العينات.

المادة الرابعة عشرة

تؤخذ ثلاث عينات على الأقل من المواد الغذائية وتكون متماثلة، وتوضـع كل عينة داخل حرز تعلق به بطاقة تتضمن البيانات الآتيـة:

1. تاريـخ وساعة أخذ العينـة ورقمها.

2. نوع العينـة ومقدارها.

3. عنوان المكان المأخوذ منه العينة.

4. اسم الموظف الذي أخذ العينة وتوقيعه ورقم هوية الضبطية القضائية.

5. أية بيانات أخرى يصدر بشأنها قرار من المدير العام للهيئة أو من يفوضـه.

كما يجب مراعاة الشروط الصحية والفنية عند سحب العينات ونقلها إلى مختبرات الهيئة لتقرير مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعلى الإدارة المختصة أن تحتفظ بسجلات يدون فيها بيانات صاحب المادة الغذائية ومحل إقامته ورقمه المدني.

المادة الخامسة عشرة

يجب أن يتم تحليل العينات في مختبراتالهيئة فإذا ثبت من نتيجة التحليل استيفاء العينة لأحكام هذه اللائحة والقرارات الأخرى ذات العلاقة تقوم الهيئة بالإفراج عنها والتصريح بتداولها.

أما إذا ثبت من التحاليل أن العينة ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشـة أو غير مطابقة للمواصفات، فيتم إتلافها وفقا لأحكام المادة (26) من هذه اللائحة ويتم تحرير محضر بالمخالفة في هذا الشأن ، ويحال للنيابة العامة للاختصاص.

المادة السادسة عشرة

يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة فحص عينة المواد الغذائية المتحفظ عليها ويتم الفحص داخل مختبرات الهيئة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نتيجة الفحص شريطة ألا يكون قد تصرف في أي جزء منها، وفي حالة اختلاف نتيجة الفحص الأول عن الفحص الثاني تقوم الهيئة بإعادة الفحص لمرة أخيرة للتأكد من سلامة تلك المواد الغذائية.

المادة السابعة عشرة

يجب على من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها إخطار الهيئة كتابة بما لديه من مواد غذائية فور انتهاء صلاحيتها مباشرة أو تلفها ظاهريا لإتلافها، كما يجب إخطارها فور اشتباهه بصلاحيتها وذلك تمهيدا لإتلافها في حالة ثبوت عدم صلاحيتها، على أن يقوم بعزل تلك المواد وتصنيفها، وفي جميع الأحوال يتم الإتلاف خلال أسبوعين من تاريخ إخطار الهيئة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذه اللائحة.

المادة الثامنة عشرة

في جميع الأحوال لا يجوز التصرف في البضاعة المتحفظ عليها أو جزء منها أو نقلها من مكان حفظها أو تخزينها إلا بعد موافقة الهيئة ويحق للهيئة تحريز البضاعة بالختم الخاص بها أو نقلها لمكان صالح لذلك على نفقة صاحب الشأن.

المادة التاسعة عشرة

يحظر بيع أو تسييح اللحوم أو الدواجن أو الطيور أو الأسماك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء أو عرضها بقصد البيع بوصف أنها طازجـة.

المادة العشرون

يحظر بيع اللحوم أو الدواجن أو الطيور المجمدة أو المبردة أو الطازجـة، المصنعة وغير المصنعة أو عرضها للبيع ما لم تكن مذبوحة وفقا لأحكام الشريعة الإسلاميـة وتم اعتمادها بأختام الهيئة.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز بيع بيض المائدة أو عرضه للبيع قبل تقرير صلاحيته للاستهلاك الادمي ومطابقته للمواصفات الخاصة به وبعبواته واعتمادها بأختام الهيئة. 

المادة الثانية والعشرون

لا يجوز تداول أغذية الاستعمالات الخاصة التالية دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية:

1. المضافات الغذائية.

2. الأغذية ذات الاستعمالات التغذية.

3. الأغذية المتعلقة بالرضع والأطفال.

4. المكملات الغذائية.

5. مشروبات الطاقة.

6. أية منتجات غذائية أخرى (تحددها الهيئة).

المادة الثالثة والعشرون

يجب أن تتوافر في المنشآت الغذائية الاشتراطات الفنية والصحية العامة والخاصة المنصوص عليها بأحكام القرار الصادر بشأن لائحة التراخيص الصحية وأي اشتراطات إضافية أخرى تقررها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ولمدير عام الهيئة أو من يفوضه أن يصدر قراراً في جميع الأحوال بإيقاف نشاط المنشأة حتى يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة أو إغلاقها على ذمة قضية إذا كان في استمرار تشغيلها ما يهدد بخطر على الصحة العامـة.  

يجب أن تتوافر في وسـائل نقل الأغذية الاشتراطاتالفنية الصحية المنصوص عليها بأحكام القرار الصادر بشأن لائحة التراخيص الصحية وأي اشتراطات إضافية أخرى تقررها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

المادة الرابعة والعشرون

يجب أن يكون جميع العاملين في تداول الأغذية حاصلين على شهادات صحية سارية المفعول من الجهات الحكومية المختصـة تثبت خلوهم من الميكروبات والأمراض المعدية وعلى صاحب العمل أو المسئول عن العمل إبعـاد أي عامل غير حاصل على شهادة صحية سارية المفعول أو تظهر على العامل أعراض مرضية أو تظهر في يديـه بثور أو جروح أو تقرحات جلدية أو يتضح مخالطته لمريض مصاب بمرض معدي ويجب على صاحب العمل أو المسـئول إبلاغ الجهات المختصة في حالة ظهور أي من الأمراض المعدية لأي عامل من العاملين لديـه.

ويجوز للهيئة إبعاد أي عامل عن العمل إذا رأت في اشتغاله ضـررا على الصحة العامـة.

المادة الخامسة والعشرون

يجب على صاحب العمل تقديم بطاقة سجل التفتيش للمنشأة الغذائية إلى موظفي الهيئة في كل جولة تفتيشية وعلى صاحب العمل تزويد العاملين بتداول الأغذية لديـه بالزي الذي تقرره الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ويجب ارتداء العمال زيا موحدا نظيفا وقت العمل، وما تقتضيه متطلبات العمل من قفازات وغطاء للشعر في مراحل تحضير وتجهير الأغذية، وواقيا من البرودة في حالة الدخول لمستودعات التجميد، وأحذية خاصة نظيفة ومطهرة للدخول بها في المستودعات، وتحفظ الأحذية في أماكن خاصة لها ويمنع الدخول بالأحذية العادية وعلى العامل الالتزام بقواعد النظافة الشخصية والامتناع عن التدخين أثناء تداول الأغذيـة.

المادة السادسة والعشرون

يتم إتلاف المواد الغذائية التي تقرر إتلافها وفقاً لأحكام هذه اللائحة بموجب محضر إتلاف يحرر من لجنة ثلاثية من موظفي الهيئة المختصين تشكل بقرار إداري ويتم الإتلاف في الأماكن التي تحددها الهيئة وتحت إشراف الهيئة والجهات الرقابية المختصة وعلى نفقة صاحب الشأن شريطة ألا تكون تلك المواد متحفظا عليها على ذمة قضية، وإذا أمتنع صاحب الشأن عن إتلاف المواد الغذائية تقوم الهيئة بإتلاف تلك المواد وترجع عليه بجميع النفقات دون أن تتحمل الهيئة أية مسئولية.

المادة السابعة والعشرون

لمدير عام الهيئة أو من يفوضه عند مخالفة أحكام هذه اللائحة أن يصدر أمرا كتابيا بالغلق المؤقت لمدة محددة أو لحين صدور حكم في الدعوى على أن يتم الغلق بملصق مختوم بخاتم الهيئة ويحرر محضر بهذه الإجراءات وأن يتخذ ما يراه من إجراءات احترازية أخرى للحفاظ على سلامة الأغذية والمستهلك والصحة العامة.

المادة الثامنة والعشرون

في جميع الأحوال التي يتم فيها الغلق يجوز لصاحب الشأن أن يطلب نقل البضاعة إلى مكان آخر بعد إبداء الأسباب شريطة أن توافق عليها الهيئة ويتم النقل على نفقته وتحت إشرافها على أن تستكمل مدة الغلق في المكان الجديد.

المادة التاسعة والعشرون

يجوز لمدير عام الهيئة أو من يفوضه في حال التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من الهيئة ان يصدر أمرا كتابيا بغلق منافذ تداول الأغذية التابعة لصاحب الشأن المخالف – إن وجدت – غلقاً احترازيا مؤقتاً.

المادة الثلاثون

يحدد الوزير المختص – بقرار منه – الموظفين المختصين الذين يتولون تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويكون لهم صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ودخول المنشآت الغذائية وأخذ العينات وإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بسلامة تأمين الغذاء إثبات ما يقع من مخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها الى النيابة العامة وفقا للإجراءات المتبعة في الهيئة.

المادة الحادية والثلاثون

يجـوز قبول الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة إذا كانت الغرامة المقررة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كويتي وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسـوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للهيئة.

المادة الثانية والثلاثون

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخري يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تتجاوز خمسمائة دينار كويتي كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية:

1.   القيام بنقل مواد أخرى غير المصرح بها في الترخيص الصادر لوسيلة النقل.

2.   عدم قيام صاحب العمل بتزويد العامل بالزي المقرر وتتعدد المحاضر بعدد العمال.

3.   عدم قيام صاحب العمل بتقديم بطاقة سجل التفتيش لموظفي الهيئة عند الطلب.

4.   عدم إمساك صاحب الشأن السجلات المقررة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

5.   التدخين أثناء تداول المواد الغذائية.

المادة الثالثة والثلاثون

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخري يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تتجاوز ألف دينار كويتي كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية:

1.  نقل مواد غذائيـة بوسيلة نقل بدون ترخيص من الهيئة.

2. نقل مواد غذائية بوسيلة نقل بترخيصمنتهي.

3. نقل مواد غذائية بوسيلة نقل غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

4. عدم منح البائع للمشتري الإقرار الكتابي المقرر وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

5. تداول أغذية مغشوشة.

6. تعبئة مواد غذائيـة بترخيص إعادة تعبئة منتهي.

7. تعبئة مواد غذائية صالحة بدون الحصول على ترخيص إعادة تعبئة.

8. عدم مطابقة المواصـفات للبيان الإعلامي الخاص ببطاقة المواد الغذائيـة المعتمدة.

9. قيام العامل بتداول الأغذيـة بشهادة صحية منتهية.

10. قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بشـهادة صحية منتهية وتتعدد المحاضر بعدد العمال لكل حاله على حده.

11. عدم الالتزام بقواعـد واشتراطات النظافة الشخصية والنظافة العامة أثناء العمل.

12. تغيير في السلعة الغذائية على نحو يغير من طبيعتها من دون إيضاح على البطاقة الغذائية الخاصة بها.

13. قيام العامل بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية من الجهات المختصة.

14. قيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون الحصول على شهادة صحية وتتعدد المحاضر لكل حاله على حده.

15. إعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف غير صحية ودون الحصول على ترخيص.

16. عدم توافر المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية في وسائل نقل الأغذية.

17. تداول الأغذية مع عدم توافر الاشتراطات الفنية والصحية.

18. تسييح اللحوم أو الدواجن أو الطيور أو الأسماك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء وعرضها بقصد البيـع بوصف أنها طازجـة.

19. قيام العامل الذي ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات بتداول الأغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحية العمل من الجهات المختصة.

20. قيام صاحب العمل بتشغيل عامل ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات في تداول الأغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحيته للعمل من الجهات المختصة وتتعدد المحاضر بعدد العمال.

21. قيام صاحب الشأن بنقل البضاعة المتحفظ عليها من مكان تخزينها المحدد دون موافقة الهيئة.

22. تداول أغذيـة احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظةأوغيرها.

23. إذا احتـوت عبواتها على صور أو عبارات أو رسـومات أو ما شابهها تمس الشريعـة الإسلاميـة أوتسيء للقيم الوطنية أو تخل بالآداب العامة أو تخدش الحياء العام بالمجتمع أو تخالف النظام العام.

24. إعادة فتح منشأه غذائية مخالفة تم إغلاقها قبل الحصول على أمر كتابي من الهيئة بإعادة فتحها.

25. قيام صاحب الشأن بإخفاء أو فض أختام الهيئة بأي حال من الأحوال.  

26. تداول أغذية الاستعمالات الخاصة دون الحصول على موافقة الهيئة.

المادة الرابعة والثلاثون

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسـمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويعمل به من تاريخ 1/12/2017 .

 

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
4

2017/77

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (77 / أ) لسنة 2017

بشأن بطلان الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي وتعيين مجلس إدارة مؤقت

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

-بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1988م  الصادر في تاريخ

  4/1 /1988م بإشهار الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي

-وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المعتمدة من معالي الوزير.

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

-وبعد عرض وكيل الوزارة.

"قــــــــــــــرر "

مادة (1)

بطـلان الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي المنعقدة في تاريخ 31/1/2017 وكــذا بطلان كل ما ترتب عليها من قرارات وإجراءات، أخصها انتخاب مجلس إدارة للجمعية بتاريخ 31/1/2017.

مادة (2)

يعيـن مجـلس إدارة مـؤقت يتولـى اختصاصات مجلس الإدارة على أن يتولى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العـادية وانتخاب مجلس إدارة جديد بشكل يتوافق مع النظام الأساسي للجمعية.

مادة (3)

 يعين مجلس إدارة للجمعية من السادةالتالية أسمائهم:

-فلاح مضحى الفضلي               رئيساً

-د. ناصر خميس المطيري               نائــب للرئيس    

-عاصم محمود عبد الله                أمين الصندوق

-ظافر محمد العجمي                  أمين الســـــر

-عائشة عبد الرزاق البعيجان          عضواً

-د. بدرية بندر القملاس             عضواً

-محمد ساير حمدان الظفيري          عضواً

مادة (4)

يتعين على مجلس إدارة الجمعية السابق أن يسلم المجلس المعين كافة الأوراق والمستندات والعهد والأموال والأختام التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية إلى مجلس الإدارة المـعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (5)

يتولى مجلس الإدارة المعين كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية وفق القانون ونظامها الأساسي.

مادة (6)

يتولى مجلس الإدارة المعين الدعوة لانعقاد الجمعـية العمومية العادية لاعتماد البيانات المالية الختامية والتقرير الإداري السنوي، واختيار مراقب الحسابات الخارجي، وانتخاب مجلس إدارة جديد.

مادة (7)

مدة مجلس الإدارة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صـدور هذا القرار.

مادة (8)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزيــر الدولــة للشؤون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في :15 محرم 1439ه

الموافق :5 أكتوبر 2017م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2017/73

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ((73 / أ)) لسنة 2017 م

بإشهار جمعية (الأبرار الخيرية)

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2016م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وعلى القرار الوزاري رقم (64 / أ) لسنة 2017م بتكليف وكيل الوزارة بالإنابة.

-وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام باجتماعها رقم (4) لسنة 2016م المؤرخ في 10/2/2016.

-وبناء على مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 28/ 8 /2017م.

-وعلى النظام الأساسي لجمعية (الأبرار الخيرية).

-وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.

"قـــــــــــــــرر "

مادة ((1))

تشهر جمعية الأبرار الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2()

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزيــر دولــة للشئون الاقتصادية

                                      هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 15 محرم 1439 ه

 الموافق: 5 أكتوبر 2017 م

 

"ملخص النظام الأساسي لجمعية الأبرار الخيرية "

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية الأبرار الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف عمل برامج خاصة للتعارف والتعاون بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتعاون مع الجهات الرسمية المعنية بالأنشطة الخاصة لتخليد أسماء الشخصيات الكويتية وتكفل أسر الشهداء وأيتامهم خارج الكويت والتعاون مع الجمعيات الخيرية المماثلة وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى ومساعدة طلاب العلم المحتاجين وتقديم مساعدات شهرية للأيتام والأسر الفقيرة داخل وخارج دولة الكويت ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمتعففين والمعاقين والمسنين والأيتام والأرامل والإغاثة في الدول المتضررة من الحروب والزلازل بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.

والمؤسسون هم:

1.هاني حبيب محمد حسن حبيب غلام الحبيب.

2.فاضل عباس حسين يوسف اليوسفي.

3.زهرة عبد الكريم عبود.

4.عيسى حمزة نجم محمد محسن.

5.علي محمد علي بن حسن حياتي.

6.فضيلة عباس غلوم عباس محمد.

7.فاضل غلوم عبد الله إبراهيم الجمعة.

8.حسن عبد الله علي ملا علي.

9.خالد عبدالصمد عبد الكريم حبيب جراغ.

10.كاظم حسين علي حسن.

11.عبد الله عيسى عبد الوهاب عيسى عبد اللطيف العيسى.

12.عيسى حسن غلوم حاجي مقيم.

13.نادية ناصر منصور غلوم علي.

14.عبد العزيز محمد نصير قمبر جعفر.

15.أيوب باقر علي عباس باقر.

16.حمزة إسماعيل محمد حسن.

17.عبد الرضا كاظم حسين علي حسن.

18.خديجة كاظم حسين علي حسن.

19.علي عبد الله علم تقي غلوم تقي.

20.فاطمة عبد المحمد بهوندي.

21.علي أحمد اسفنديار محمد كمال.

22.نجاة أحمد حسن أحمد محمد.

23.علي حسن سلمان محمد علي ياديكار.

24.حسين كاظم حسين علي حسن.

25.هاني حسين غلوم حسين.

26.عبد المحسن عبد الله حسين جواهري.

27.إبراهيم إسماعيل محمد حسن.

28.رجب علي رجب حسن.

29.فوزية حيدر جوهر.

30.فؤاد محمد طاهر سليمان البناي.

31.عبد الرضا عامر إبراهيم العلي البلوشي.

32.جابر أحمد حسن احمد محمد.

33.علي سيد حسن سيد هاشم أبو الحسن.

34.أحمد حسن أحمد محمد.

35.عدنان احمد حسن أحمد محمد.

36.عذرا عبد الله سمين.

37.نعيمه غلوم عبد الله إبراهيم الجمعة.

38.صبرية غلوم عبد الله إبراهيم الجمعة.

39.منى غلوم عبد الله إبراهيم الجمعة.

40.منال يعقوب يوسف غلوم حسين البلوشي.

41.خديجة جعفر حسن مقيم.

42.رمزية يوسف محميد المحميد.

43.شاهه جعفر أحمد.

44.مريم محمود سيد قاسم سيد مصطفى.

45.جاسم محمد غلوم علي.

46.سكينة محمد غلوم علي.

47.عماد خضير علي إبراهيم.

48.جابر علي حاجيه محمد باقر.

49.عباس صالح عبد الرسول الصفار.

50.عبد الله إسحاق عبد الله البنا.

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2017/82

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ((82 / أ)) لسنة 2017 م

بإشهار جمعية ( الحكمة الكويتية الخيرية )

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 331 ) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 13/2014م المنعقد بتاريخ 17/4/2014م بشأن الاعتبارات القانونية باستثمار جمعيات النفع العام.

-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام باجتماعها رقم (1) لسنة 2017م المؤرخ في 3/1/2017.

-وبناء على مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 14/9/2017

-وعلى النظام الأساسي لجمعية (الحكمة الكويتية الخيرية ).

-وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

"قـــــــــــــــرر "

مادة ((1)):

تشهر جمعية الحكمة الكويتية الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2():

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزيــر الدولــة للشئون الاقتصادية

                                    هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 15 محرم 1439 ه.

الموافق : 5 أكتوبر 2017 م .

 

"ملخص النظام الأساسي لجمعية الحكمة الكويتية الخيرية "

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية الحكمة الكويتية الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف  خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها والعناية بها وتعظيمها وتيسير حفظ القرآن والسنة النبوية لطلبة العلم والعامة وبناء حفاظ القرآن والسنة النبوية وتوجيههم علمياً وتربوياً على منهج النبوة ودعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة بالوسائل المتاحة ( القنوات ، الوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل المختلفة ،،، ) بعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة ونشر الثقافة الإسلامية الصحيحة بالعقيدة والفقه والعلوم الشرعية كافة في المجتمع المحلي والدولي وإنشاء المشاريع الخيرية المختلفة كالمساجد وغيرها خارج الكويت ، والأوقاف بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ومساعدة الفقراء والأيتام والمساكين وطلاب العلم وصرف الزكوات والصدقات على محتاجيها داخل وخارج الكويت والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية والهيئات الخيرية داخل وخارج الكويت ونشر الثقافة والتشجيع على القراءة والبحوث المختلفة وإعداد جيل من الشباب للمساهمة في خدمة أسرة ومجتمعة وبلدة والعمل على إبراز المظهر الإسلامي والحضاري والصورة المشرفة لدولة الكويت في مجال دعم وتنمية ورعاية الأسرة والفقراء والمشاريع الخيرية داخلياً وخارجياً .

والمؤسسون هم :-

1.على عبد الله خالد عبد الله الدهيمي

2.عبد الله يوسف حاجي محمد حسن حاجي الفيلكاوي

3.سعد غانم مفرح سعد الدخيل

4.ثامر محمد غنام هايس المطيري

5.سالم خضر سالم احمد الشطي

6.أحمد صباح ناصر الملا

7.حمدان سعود حمدان محمد العدواني

8.حمدان عوض فراج سالم الحربي

9.محمد نايف عايض معيض العتيبي

10.بدر محمد قبلان مهنا سعود العازمي

11.فيصل عباس حمد عايد الرشيدي

12.على عماش ذعذاع عماش الشمري

13.أيمان عبد اللطيف حمد عبد العزيز عبد الله الشيحه

14.أسماء يوسف حاجي محمد حسن حاجي الفيلكاوي

15.شيخه عبد المجيد عبد الخالق أحمد الفيلكاوي

16.أحمد عباس حمد عايد الرشيدي

17.أسامه يوسف حاجي محمد حسن حاجي الفيلكاوي

18.أنور حاجي محمد حسن حاجي الفيلكاوي

19.بدر حمد عبد العزيز عبد الله الشيحه

20.بدر فؤاد بدر سالم احمد على الشطي

21.تركي حمود إبراهيم السويلم

22.حسين على شبيب محمد العجمي

23.خالده عبد الكريم عبد العزيز الشيحه

24.خلف عبد الله محمد حسن الفيلكاوي

25.دلال محمد غنام هايس المطيري

26.رحاب بداح محمد بداح العجمي

27.على خالد على الوصيص

28.عبد الله نهار مخلد ماجد الميموني

29.على فيصل عبد الله احمد العلي

30.عبد العزيز حمد عبد العزيز عبد الله الشيحه

31.عائشة عبد اللطيف حمد عبد العزيز عبد الله الشيحه

32.عبد المحسن حمد عبد العزيز عبد الله الشيحه

33.عبد اللطيف حمد عبد العزيز عبد الله الشيحه

34.عبد المانع منصور مانع منصور عكشان العجمي

35.عامر عيد سالم عيد ثفنان العجمي

36.عبد العزيز يوسف حاجي محمد حسن حاجي الفيلكاوي

37.عبد الرحمن يوسف حاجي محمد حسن حاجي الفيلكاوي

38.عبد الله مسحل فاضي سالم العتيبي

39.عباد باهج عوض النومس

40.فهد حسين فهاد الجويسري

41.فهد فهيد سعد فهيد فلاح السبوق العجمي

42.فالح سالم مطلق فالح العويهان العنزي

43.فلاح عبد العزيز ذيب ناصر جبهان الهاجري

44.فيصل سعد عبد الله على العصفور

45.مطلق حمود بخيت ناجي المطيري

46.محمد قبلان سند مشعان العتيبي

47.مشعل عبد الله مطلق فالح العويهان العنزي

49.محمد راشد حمد العويهان العنزي

50.مناحي شلعان راشد هادي العجمي

51.مشعل مضحي حسن ناصر خلف الحربي

52.ملفي براك ميزر عيد ملوح العازمي

53.يوسف إبراهيم يوسف يعقوب أبو حمره

54.يوسف حمود إبراهيم السويلم

55.بدور محمد غنام هايس المطيري

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسه أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, October 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

قرار وزاري رقم 80 / أ باشهار الجمعيه الكويتيه لإداره المشاريع

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (80/أ) لسنة ‏2017

بإشهار الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13-2/2014 المنعقد بتاريخ 17/4/2014 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.

-وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5/4/2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 16/2016 المنعقد بتاريخ 29/12/2016 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع.

-وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع.

-وبعد عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة أولى

تشهــر "الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع "لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامهــا الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

ملخص النظام الأساسي

للجمعية الكويتية لإدارة المشاريع

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعيــــــة نفع عام تحت اســـم "الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع "طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ،ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وتهدف الجمعية إلي زيادة الوعي العام بأهمية إدارة المشاريع وتحفيز المهنيين على استخدام الممارسات المهنية في إدارة المشاريع ونشر الوعي المهني بإدارة المشاريع وإقامة المنتديات والملتقيات والمؤتمرات حول إدارة المشاريع وتأسيس الرخصة المهنية لإدارة المشاريع والتعاون مع الجهات غير ربحية عالمية مهنية في إدارة المشاريع وتدريب المهنيين على إدارة المشاريع ونشر وعي إدارة المشاريع في إدارة المشاريع في قطاعات الدولة وتقديم الدعم والخبرات للجهات الخاصة والعامة .

والمؤسسون هم :

1.وائل حسين إبراهيم الجاسم

2.محمد عبدالحميد أسد العوضي

3.طارق بدر حجي الحجي

4.شيماء عبدالمحسن عبدالله محمد

5.علي كريم حمود حمد العنزي

6.ياسر حبيب عايش الحمد

7.مشعل سردي عوض السعيدي

8.هاشم مصطفى السيد مساعد الرفاعي

9.أيمن غانم علي البناو

10.عبدالعزيز محمد عبدالله الرباح

11.د.محمد إبراهيم عسكر سعود

12.عادل ابراهيم علي خريبط

13.حمود عبدالرحمن سعد العوده الصلال

14.خالد عبدالصاحب عبدالامير مهدي

15.رائد احمد عبدالله الاحمد

16.لافي مزعل حمود الشمري

17.نوف ناصر حريميص الرشيدي

18.احمد عبدالرضا عبدالله محميد اكبر

19.عبدالعزيز يعقوب عبدالرسول ليري

20.محمد إبراهيم إسماعيل المهندي

21.محمد احمد عبدالله ملك

22.بسام محمد سعود العبيدي

23.عبدالحكيم إبراهيم مبارك السماعيل

24.عبدالله ناصر فهد العجمي

25.محمد عثمان سعد الخوالد

26.بدر عبدالرسول جراغ الحداد

27.شملان يوسف عبدالله المجرن الرومي

28.حمود سعود حمود العبهول

29.محمد فاضل محمد بوعباس

30.مهدي ناصر علي الوزان

31.عبدالله فهاد شبيب العجمي

32.فهد مروي ملفي الهدية

33.بدر ناصر منصور القلاف

34.محمد عبدالنبي السيد عبدالعالي سيد حسين الهاشمي

35.ايمان هاشم احمد الغربللي

36.جمال حسن شاه اصوار محمد

37.محمد علي محمد مبارك

38.عبدالله سالم فالح الدسمه

39.منال عبدالرحمن صالح العسعوسي

40.خالد عدم سعود الجبري

41.فهد هليل غازي العتيبي

42.بدر عقيل بدر الخالدي

43.وليد جاسم محمد الفارس

44.محمد ابراهيم احمد الراشد

45.عبدالله محمد حمد الرجيب

46.منى جواد منصور القطان

47.نضال احمد ابراهيم النقيب

48.عبدالعزيز عبداللطيف حسين العود

49.بدر عبدالله ناصر العتيبي

50.محمد مطلق بلال العتيبي

51.حنان عبدالجليل علي الشطي

52.احمد محمد احمد البهبهاني

53.صالح ناصر صالح الجطيلي

54.نواف يوسف احمد العصيمي

55.انور حزام فالح الميع

56.بدر صالح عبدالله علي الحبيل

57.محمد فهد محمد العجمي

58.نائل محمد خالد البلوشي

59.صهيب يوسف عيسى القعود

60.خالد سليمان راشد الرويشد

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاءتنتخبهم الجمعية العمومية مرة كلسنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول منشهر ينايروتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهرسابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوامسددين لالتزاماتهمالسنوي .

صدر في:12 محرم 1439ه

الموافق:2 أكتوبر 2017م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أكتوبر 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2017/1136

$
0
0

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1136 لسنة 2017

بشأن : معاملـة قصـر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4696 المؤرخ 12/3/2017 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة (1)

تعامـل القاصر/ ملاك عبدالعليم أحمد عبدالعليم عطا أحمد- مواليد الكويت 29/10/2010م- ابنة المواطنة/ هبه حسين عبدالشاه برويز عبدالشاه عبدالله - من مطلقها/ عبدالعليم أحمد عبد العليم عطا أحمد – مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نـائـب رئيـس مجلـس الـــوزراء

ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة

خالــــــد الجـــــراح الصبــــــاح

صدر فى: 4 محرم 1439 هـــــ
الموافق : 24سبتمبر2017 م
جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أكتوبر 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2017/137

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم ( 137) لسنة 2017

بشـــــــــــــــــــــــــأن

رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت الممنوحة لشركة ديمه كابيتال للاستثمار لصندوق سي يو كي في الثالث المحدود

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمه كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمه للخدمات الاستشارية المحدودة ومدير التسويق شركة ديمه كابيتال للاستثمار؛

- وبناءً على طلب شركة ديمه كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق سي يو كي في الثالث المحدود؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (17/2017) المنعقد بتاريخ 25/4/2017 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي

مادة أولى:يُرخص لشركة ديمه كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 16.000 سهم (فقط ستة عشر ألف سهم) من صندوق سي يو كي في الثالث المحدود تسويقاً خاصاًّ داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض 1,000جنيه إسترليني (فقط ألف جنيه إسترليني) للسهم الواحد أو ما يعادله بالدينار الكويتي، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 1% من إجمالي المبلغ المكتتب، وأن يكون الحد الأدنى للاشتراك هو 250,000 جنيه إسترليني (فقط مائتان وخمسون ألف جنيه إسترليني) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي بالنسبة للأفراد ومبلغ 500,000جنيه إسترليني (فقط خمسمائة  ألف جنيه إسترليني) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي للكيانات.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

-شركة ديمه كابيتال للاستثمار.

مادة ثانية:أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة:مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياًّ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة:تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  رئيس قطاع الإشراف بالتكليف                                    

صدر بتاريخ: 03/10/2017.

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أكتوبر 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
6

2017/136

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (136) لسنة 2017

بشـــــــــــــــــــــــــأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية

لشركة الوطني للاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

-شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية شركة الوطني للاستثمار رقم (AP/2014/0010) الصادرة بتاريخ 17/12/2014؛

-وبناءً على طلب شركة الوطني للاستثمار المؤرخ 10/09/2017 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

-وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛

-وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (17/2017) المنعقد بتاريخ 25/4/2017 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي:

مادة أولى: تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

-مدير محفظة الاستثمار.

-مدير نظام استثمار جماعي.

-مستشار استثمار.

-وكيل اكتتاب.

-وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 28/09/2017

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أكتوبر 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
5

2017/1123

$
0
0

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم (1123) لسنة 2017

بتعديل المادة الأولى من القرار الإداري رقم (715) لسنة 2017

في شأن ضوابط وشروط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2014 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- وعلى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2017 في شأن القائم بمهام واختصاصات المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الإداري رقم (715) لسنة 2017 في شأن ضوابط وشروط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

مادة أولى

تستبدل الفقرة ثالثُا – شروط الأنشطة، والواردة بالمادة الأولى من القرار الإداري رقم (715) لسنة 2017 في شأن ضوابط وشروط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنص الفقرة التالية:

ثالثُا – شروط الأنشطة:

تستقبل إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة طلبات تصاريح العمل فيما عدا الأنشطة التي يصدر بها تعاميم من المدير العام للهيئة.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر بتاريخ:3/10/ 2017

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أكتوبر 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
4

2017/79

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ((79)) لسنة 2017 م

بإشهار (جمعية الماهر بالقرآن وعلومه)

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 13/2014م المنعقد بتاريخ 17/4/2014م بشأن الاعتبارات القانونية باستثمار جمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيـات الخـيرية والمبرات باجتماعهـا رقم (4) لسنة 2016م المؤرخ في10/2/2016م.

-وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 17/9/2017م.

-وعلى النظام الأساسي (لجمعية الماهر بالقرآن وعلومه).

-وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

"قـــــــــــــــرر "

مــادة (1)

تشهر جمعية الماهر بالقرآن وعلومه لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مــادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

                                  هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 15محرم 1439ه

الموافق: 5 أكتوبر 2017م

 

"ملخص النظام الأساسي لجمعية الماهر بالقرآن وعلومه "

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية الماهر بالقرآن وعلومه ومقرها دولة الكويت  لمدة غير محدودة وذلك بهدف العناية بالقرآن الكريم حفظاً وتجويداً وفهما بطريقة صحيحة ونشره بين جميع فئات المجتمع من خلال عمل نظامي مؤسسي وتنمية المجتمع بالتربية القرآنية للنشء وغرس ثقافة حفظ القرآن الكريم وربط المسلمين بكتاب الله وتحقق الخيرية لهم ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) وتعريفهم بعظيم منزلته وعلو مرتبته وإنشاء وإدارة مراكز لتحفيظ القرآن ودراسته خارج دولة الكويت والتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية العاملة في مجال القرآن الكريم وإيجاد طرق ووسائل جديدة لنشر القرآن وتدريسه واستقبال وتوجيه مساهمات أهل الخير لخدمة كتاب الله وتشجيع الباحثين والعلماء في شتى المجالات على دراسة القرآن والبحث في أسراره وإعجازاته وفق أصول البحث العلمي الصحيح .

والمؤسسون هم:

1.حمد صالح فهد الأمير

2.د. وليد محمد عبد الله العلي

3.عبد الله رائد محمد الحزيمي

4.مشاري راشد غريب العفاسي

5.أحمد عبد العزيز على النفيص

6.سالم يوسف سالم الحسينان

7.طلال فاخر خاطر صالح

8.جاسم محمد نجم المسباح

9.د. أنس عادل خليفة اليتامي

10.سعد محمد فارس البناق

11.د. فرحان عبيد عزيز الشمري

12.د. محمد زايد فلاح العتيبي

13.ثامر مبارك مزيد العامر

14.سيف عبد الله عسكر الرشيدي

15.غنيم محمد غنيم الشهري

16.عواد فريجان فراج السعيدي

17.عبد الله مرشد شقران العنزي

18.جاسم محمد حسين العيناتي

19.عادل سعد غيث السويط الظفيري

20.ضيدان محمد ضيدان المطيري

21. على محسن صعيب العتيبي

22.طلال محسن محمد الظفيري

23.عبد الله يحيي يوسف العبد الله

24.فيصل مطلق فهيد المرشاد

25.سعد سعود جحيل الخالدي

26.مشعل عوض حديد العنزي

27.عبد الهادي فرحان خلف شاهر

28.أحمد عبد الله حيلان المطيري

29.عبد الرحمن سلمان أحمد السعيد

30.عبد الله أحمد صالح الصفي

31.فهد سالم على أحمد محمد

32.يوسف جاسم محمد العيناتي

33.منصور فارس منصور الغانم

34.حامد على خلف الحربي

35.عبد الله محمد عبد الله عبد الرحيم أحمد

36.عبد العزيز مبارك طرجم الودهان

37.عبد العزيز أحمد محمد العباد

38.محمد أحمد محمد العباد

39.عبد الرحمن جاسم محمد المسباح

40.سعد عدنان سعد الخضاري

41.محمد جاسم محمد البراك

42.عبد المحسن عبد الرحمن السيد محمد الرفاعي

43.بندر مناحي ذعار المطيري

44.حيلان عبد الله حيلان المطيري

45.خالد أيوب خضير العلي

46.بدر أحمد محمد العلي

47.سعود عبد العزيز عبد الله الجطيلي

48.فهد سعود فهد العجمي

49.عمر نبيل سهيل الزنكي .

50.أنور عطية فياض العنزي

51.عبد الرحمن فيصل فهد المنير

52.عبد الله عبد اللطيف عبد الله الليفان

53.خالد جمع عثمان الخراز

54.سامي عبد الحميد جاسم الحسين

55.محمد داود محمد الجوهر

56.عبد الله سلمان أحمد السعيد

57.بندر صالح بندر القملاس

58.يوسف ثابت محمد الماجد

59.لقمان خالد مشاري الحماد

60.يوسف سعيد صقر المخانجي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أكتوبر 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2017/20

$
0
0

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار وزاري رقم 20 لسنة 2017

بشأن لائحة الرقابة الغذائية

-وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية

- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2016 بشأن نقل الوحدات الإدارية والرقابية والفنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية باجتماعه رقم 7 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2/8/2017 بشأن اعتماد لائحة الرقابة الغذائية .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية .

قرر

مادة أولى

تعتمد لائحة الرقابة الغذائية المرفقة بهذا القرار

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 1/12/2017

                                                وزير الصحة

د.جمال منصور الحربي  

 

لائحة الرقابة الغذائية المرفقة بالقرار الوزاري

رقم(20)لسنة 2017

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التاليـة المعاني الموضحة قرين كل منها:

·  القانون: قانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

·  الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

· الجهات الحكومية المختصة: الجهات التي تتداخل مع الهيئة في توفير اشتراطات أو اتخاذ   إجراءات تتعلق بالرقابة الغذائية.

· الأغذيــة: أي مادة أو مركب سواء كانت تامة الصنع أو مصنعة جزئياً أو غير مصنعة، بخلاف المستحضرات الدوائية ، مقصود منها أو متوقع لها استعمالها للاستهلاك الآدمي بتناولها عن طريق الآكل أو الشرب أو المضغ سواء كانت ذات قيمة غذائية أو لا.

· تداول الأغذيــة: أي عملية من العمليات المتعلقة بالغذاء كإنتاجه أو تصنيعه أو تحضيره أو معالجته أو تعبئته أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله.

· الإضافات الغذائيـة: كل مادة أو خليط من المواد لا تستخدم بذاتها كغذاء ولا تستعمل كمكون طبيعي للغذاء وتضاف للأغذية بقصد تلوينها أو تحسين مذاقها أو نكهتها أو حفظها أو تثبيت قوامها أو لأي غرض آخر مسموح به عند تداول الأغذيـة.

· الأوعيـة: أية أدوات أو معدات أو أجهزة تستخدم في تداول الأغذيـة.

· العبـوات: كل وعاء أو غلاف أو لفافة أياً كان شكلها أو تركيبها توضع أو تعبأ فيها الأغذية وكذلك المواد التي تستخدم في ربط العبوة أو غلقـها.

· المواصـفات القياسية: وثيقة رسمية معتمدة من جهة معترف بها ومسؤولة وحدها عن إصدارها لتحدد خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج ذات العلاقة بضمان سلامة الغذاء ومعايير الجودة الشاملة والسلامة للسلع والمنتجات والمواد الخام وكذلك طرق وأساليب الفحص والاختبار واشتراطات القبول والرفض كحد أدنى لمتطلبات الجودة.

· ظروف غير الصحية: الحالات والوسائل والأوضاع التي يمكن أن تؤدي إلى تلوث الأغذيـة بالمواد المشعة أو القاذورات أو الفضلات أو الشوائب أو أية مواد غريبة تجعل الأغذية ضارة بصحة الإنسان أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

· المبيـدات: المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو الحشرات أو القوارض أو الحشائش أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشـرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.

· الملوث: أي مادة من شأنها أن تحدث ضررا بالمادة الغذائية وتؤثر في سلامة الغذاء أو صلاحيته.

· التلوث الميكروبيولوجي: احتواء الغذاء بدون قصد على أي كائنات حية دقيقة مسببة للأمراض أو سمومها (توكسينات) أثناء أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء عبر السلسلة الغذائية سواء أثناء انتاجه أو تصنيعه أو حفظه أو تحضيره أو معاملته أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو الاحتفاظ به.  

· الغذاء المغشوش: الغذاء الذي يتم التغيير فيه اما بإضافة عناصر إو مواد لمكوناته بهدف التقليل من جودته أو قيمته الغذائية أو بنزع بعض من محتوياته الغنية بقيمتها الغذائية أو خلطها أو مزجها بغيرها أو بأية طريقة أخرى على نحو يغير من طبيعتها أو يخالف بيانات بطاقتها الغذائية دون الإفصاح عن ذلك في البطاقة الغذائية.

· بطاقة المواد الغذائيـة: كل بيان أو إيضاح أو علامة أو مادة وصفية سواء مصورة أو مكتوبة، أو مطبوعة أو ملصقة أو محفورة أو بارزة أو مرسومة أو مختومة، ومتصلة اتصالا ثابتاً بعبوة المادة الغذائية أو مرفقة بها.

· الاشتراطات الصحيـة: مجموعة من الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت الصناعية الغذائية أو محلات تداول الأغذية، وظروف تداولها، ووسائل النقل المناسبة لكل صنف من أصناف المواد الغذائيـة.

· المخزن الغذائي: هو مبنى أو جزء منه مخصص لبقاء وحفظ المواد الغذائية مدة محددة لحين عرضـها.

· وسـائل النقل: مركبة تستخدم لنقل المواد الغذائية أيا كان نوع المركبة أو حجمها سواء كانت مبردة أو مجمدة أو عند درجة حرارة الغرفة العادية وتكون مزودة بجهاز لقياس وتسجيل درجة الحرارة داخلها وأن يكون مؤشر الجهاز مثبتا في مكان بحيث يسهل قراءته دون الحاجة إلى فتح باب المركبة وقد تكون وسيلة النقل برية أو بحرية أو جوية.

· الإفراج عن المواد الغذائيـة: الإجازة والتصاريح الصادرة من الهيئةبتداول المواد الغذائية بعد الكشف عليها والتأكد من استيفائها للاشتراطات المقررة للأغذية بهذه اللائحـة.

· المنشآت الغذائية: كل منشأة يتم فيها إنتاج أو تداول أو تخزين أو تجهيز أو توزيع أو بيع الغذاء.

· الأغذية المباحة شرعاً: الأغذية المسموح بها طبقا للشريعة الإسلامية وتستوفي المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

· الصلاحية للاستهلاك الادمي: يعتبر الغذاء مناسبا للاستهلاك الادمي وفق الاستخدام المقصود منه كما هو محدد في اللوائح الفنية المحلية والدولية ذات الصلة أو وفقا لأى تدابير بديلة متكافئة.

· المنتج: السلعة الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة سواء كانت على شكل مواد خام أو منتجات مصنعة.

· مختبرات الأغذية المعتمدة: المكان المعتمد من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية لإجراء التحاليل والفحوصات الكيميائية والبكتريولوجية والفيروسية والإشعاعية وغيرها من الفحوصات على المواد الغذائية بغرض التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

· بطاقة سجل التفتيش للمنشأة: كشف يحتفظ به صاحب المنشأة ويسجل فيه الموظف المختص بالرقابة والتفتيش بالهيئة الزيارات والإجراءات التي قام بها تجاه المنشأة.

· العينة: المقدار الذي يؤخذ من المادة الغذائية بطريقة عشوائية غير متحيزة بحيث يمثل نوعية وخصائص كمية الغذاء المطلوب اتخاذ قرار بشأنه.

· أغذية الاستعمالات الخاصة: أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات حمية خاصة ناتجة عن حالات طبيعية أو وظيفية أو مرضية أو إضرابات معينة وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات الأغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة ويدخل ضمنها أغذية الرضع وصغار الأطفال والمرضى السريرين وكبار السن وأغذية الطاقة

المادة الثانية

يحظر تداول الأغذيـة في الحالات الآتيـة:

1. إذا كانت غير مطابقةللمواصفات القياسـية المبينة في اللوائـح والتشريعات الأخرى ذات الصـلة.

2. إذا كانت غير مباحة شرعاً وفقاً للشريعة الإسـلامية.

3. إذا كانت ضارة بصحة الإنسان أو غير صالحة للاسـتهلاك الآدمي.

4. إذا وقع بها غـش بأي طريقة من الطرق المذكورة باللائحة.

5. إذا كانت غير مطابقة لبيانـها التجاري المعلن.

6. إذا احتوت على مواد كحولية أو زيوت معدنية أو لحم خنزير أو مشتقاتـه.

7. إذا احتـوت عبواتها على صور أو عبارات أو رسـومات أو ما شابهها تمس الشريعـة الإسلاميـة أوتسيء للقيم الوطنية أو تخل بالآداب العامة أو تخدش الحياء العام بالمجتمع أو تخالف النظام العام.

8. إذا كانت مشمولة بحظر الدخول إلى البلاد بأمر من الجهات المختصـة.

المادة الثالثة

تعتبر المادة الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أي من الحالات الآتيـة:

1. إذا كانت ضارة بالصحة.

2. إذا كانت فاسدة أو تالفة.

3. إذا كانت مغشوشة غشا ضارا بالصحة.

المادة الرابعة

تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الحالات الآتية:

1. إذا احتوت المادة الغذائية على أي مادة سامة أو تسبب الأذى للإنسان.

2. إذا كانت المادة الغذائية ملوثة بالبكتريا أو الفيروسات أو الفطريات أو السموم الناتجة منها أو الطفيليات أو الديدان أو الحشرات بكافة أطوارها والتي من شأنها إحداث الضرر للإنسان.

3. إذا كانت المادة الغذائية ملوثة بمواد مشعة أو كانت معالجة بالإشعاع ولكن نسبة النشاط الإشعاعي فيها أعلى من الحد المسموح به في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

4. إذا احتوت المادة الغذائية على مضاف غذائي مسموح باستعماله ولكن بنسبة أعلى مما هو منصوص عليه وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية.

5. إذا احتوت المادة الغذائية على مضاف غذائي ممنوع استخدامه وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية.

6. إذا امتزجت بالأتربة أو الأجسام الغريبة أو الشوائب بشكل يستحيل تنقيتها.

7. إذا كانت المادة الغذائية من نتاج حيوانات أو طيور أو دواجن مريضة أو حامله لمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك الآدمي أو من حيوانات أو طيور أو دواجن قد نفقت قبل ذبحها.

8. إذا تم تداول المادة الغذائية في بيئة أو ظروف جعلتها ضارة بالصحة أو عرضة للتلوث التبادلي بما في ذلك الأمراض المنقولة بالغذاء.

9. إذا كانت عبوة المادة الغذائية او لفائفها مصنعة من مواد ضارة بالصحة وغير مطابقة لمتطلبات العبوات لتلك المادةالغذائية.

10. إذا احتوت المادة الغذائية على بقايا المبيدات أو الملوثات بنسبة أعلى من المسموح بها في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

11. إذا احتوت المادة الغذائية على بقايا هرمونات أو أدوية بنسب أعلى من الحد المسموح به وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية، أو في حال عدم وجود مواصفات قياسية تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها في الغذاء.

12. إذا احتوت المادة الغذائية على أي من مسببات الحساسية أو تلك المحاذير التي من شأنها أن تؤثر سلبا على صحة الإنسان، دون التصريح بذلك على البطاقة الغذائية.

المادة الخامسة

تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال الآتية:

1. إذا تغيرت خواصـها الطبيعية من حيث اللون أو الطعم أو الشكل أو الرائحة وذلك عـن طريق الكشف الظاهري.

2. إذا أثبت الكشف الظاهري أو التحليل الكيميائي أو الميكروبيولوجي أو أي تحليل آخر حدوث تغيير في تركيبها وذلك عن طـريق الفحص المخبري.

3. إذا انتهت مـدة صلاحيتها للاستعمال وفقا للتاريخ الثابت في البيان المـدون على بطاقتها الغذائيـة.

4. إذا احتوت الأغذيـة أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات.

5. إذا تعرضت خلال مراحل تحضيرها أو تداولها أو تخزينها لظروف غير صحية.

المادة السادسة

تعتبر المادة الغذائية مغشوشة في أي من الحالات الآتية:

1. إذا كانت المادة الغذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

2. إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.

3.  إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة في تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة.

4. إذا احتوت جزئيا او كليا على عناصر غذائية فاسدة أو إذا كانت ناتجة من حيواناتأو دواجن أو طيور أو أسماك مريضة.

5. إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدي إلى خداع المستهلك أو الإضرار الصحي به.

6.  إذا احتوت المادة الغذائية على مضاف غذائي مسموح به ولكن غير مجازلاستعماله في تلك المادة الغذائية وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية.

7. إذا أضيفت مادة من شأنها أن تقلل من القيمة الغذائية للمادة الغذائية من أجل الربح أو لإخفاء عيب أو نقص فيها أو زيادة في حجمها أو وزنها أو لإعطاء مظهر المادة الغذائية الطازجة.

8. إذا تم تداول المادة الغذائية بالرغم من عدم وجود البطاقة الغذائية.

9. إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريقة كانت.

ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان.

المادة السابعة

يشـترط في الإضافات الغذائيـة ما يلي:

1. ألا تكون ضـارة بالصحة.

2. أن تكون مطابقة للمواصفات القياسـية المعتمدة.

3. أن تتوافر فيـها الاشتراطات الفنيـة والصحية التي تقررها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصـة.

4. أن تخضع الإضـافات الغذائية التي تستورد بغرض التصنيع أو البيع للمستهلك لأحكام هذه اللائحة أو اللوائح الأخرى ذات الصلة. 

المادة الثامنة

1. يجب أن يتوافر بالمنتج الغذائي بطاقة بيانات مطابقة للمواصفات القياسية الخاصـة ببطاقات المواد الغذائيـة المعتمدة.

2. يجب أن تتضمن العبوات الصغيرة نفـس البيانات الواردة على العبـوات الكبيرة أو على العلامات الخارجيـة للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها. ويراعي ذلك أيضـا عند تعبئة أو إعادة تعبئة المادة الغذائيـة.

3. يلزم لإعادة التعبئـة الحصول على ترخيص من الهيئة طبقا للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي يحددها مدير عام الهيئة بشرط:

-أن تتضمن العبوات الصغيرة نفس البيانات الواردة على العبوات الكبيرة أو على العلامات الخارجية للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها.

-ألا تكون المواد المستخدمة في التعبئة ذات مصدر للخطر أو التلوث.

-أن تكون المواد المستخدمة كفيلة بتوفير الحماية اللازمة للغذاء للحد من التلوث ومنع الضرر وتسمح بوضع المعلومات اللازمة على البطاقة الغذائية.

-أن تتم عمليات التعبئة تحت ظروف سليمة وبعيدة عن تلوث الغذاء.

المادة التاسعة

يجب تدوين جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة بمعرفة صانع الأغذية أو منتجها في الخارج أو الداخل، وأن تكون باللغة الأجنبية ومصحوبة بترجمة عربية واضحة على أن تكون محررة بخط واضح وغير قابلة للمحو وأن تكون البيانات المحررة باللغة العربية أكبر حجما وأوضح مكاناًمع تدوين كافة البيانات الإيضاحية للمنتج على ملصق واحد غير سهل الإزالة وخالي من الكشط والشطب.

المادة العاشرة

يجب أن تتوافر في أماكن تداول الأغذية وفي أوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها والعاملين في كل مراحل تداول الغذاء المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية المنصوص عليها في لائحة التراخيص الصحية للهيئة والتشريعات الأخـرى ذات العلاقة.

المادة الحادية عشرة

يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها إنشاء سجلات منتظمة تقيد فيها كافة أنواع الأغذية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة ومقدار المباع منها وتاريخ البيع وطريقة تخزينها مع بيان اسم المشتري إذا كان تاجر جملة أو تجزئة ، وتقرير المعاينة الصحية الثابت به صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي وكافة بياناته الأخرى بالإضافة إلى فاتورة المنتج المباع ويجب على البائع إعطاء المشتري إذا كان تاجراً إقراراً كتابياً بأن الأغذية المباعة إليه مطابقة لأحكام هذه اللائحـة.

المادة الثانية عشرة

يحق لموظفي الهيئة من حاملي الضبطية القضائية كل في حدود اختصاصه ونطاق  عمله معاينة وسائل نقل المواد الغذائية ودخول المحال والمنشآت الغذائية والأماكن الخاضعة لأحكام هذه اللائحة والتشريعات ذات العلاقة للتحقق من استيفائها للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن ويحق لهم طلب كافة الدفاتر والسجلات والمستندات المتعلقة بالأغذية والاطلاع عليها وضبط الأغذية المشتبه فيها وأخذ عينات من هذه الأغذية وفحصها للتأكد من استيفائها للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الثالثة عشرة

يجب على الموظف المختص إثبات أخذ العينات في محضر ضبط يشتمل على البيانات الآتيـة:

1. تاريخ وسـاعة المحضر.

2. اسـم محرر المحضر ولقبه ووظيفتـه ورقم هوية الضبطية القضائية.

3. اسـم صاحب المادة الغذائية التي أخذت منها العينات ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامتـه ورقمه المدني.

4. عنوان المكان المأخـوذ منه العينات.

5. مقدار كل عينـة.

6. مقدار البضاعة التي أخذت منها العينات.

7. ظـروف أخذ العينات، والحالة التي كانت عليها وبيان العلامات التجارية، واسـم المادة الغذائية، وكافة البيانات الأخرى التي تفيد في تحديد العينات والمادة الغذائيـة.

8. توقيع محرر المحضـر على المحضر ، مرفقاً به العينات التي حرزت وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ، وكذلك على التفصيل الوارد في المادة الرابعة عشرة من هذه اللائحة.

ويجوز لصاحب الشـأن أو من يمثله إبداء ما يراه من أقوال وتثبت أقواله في المحضر ويطلب منه التوقيع عليها وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشـار فيه إلى ذلك ويجب على الموظف المختص بأخذ العينات أن يقوم بضبط الأغذية المشتبه فيها بالكشف الظاهري و التي أخذت منها تلك العينات ضبطاً مؤقتاً وإيداعها على سبيل التحفظ لدى صاحب الشأن وتحت مسئوليته ويثبت ذلك في محضر ضبط العينات.

المادة الرابعة عشرة

تؤخذ ثلاث عينات على الأقل من المواد الغذائية وتكون متماثلة، وتوضـع كل عينة داخل حرز تعلق به بطاقة تتضمن البيانات الآتيـة:

1. تاريـخ وساعة أخذ العينـة ورقمها.

2. نوع العينـة ومقدارها.

3. عنوان المكان المأخوذ منه العينة.

4. اسم الموظف الذي أخذ العينة وتوقيعه ورقم هوية الضبطية القضائية.

5. أية بيانات أخرى يصدر بشأنها قرار من المدير العام للهيئة أو من يفوضـه.

كما يجب مراعاة الشروط الصحية والفنية عند سحب العينات ونقلها إلى مختبرات الهيئة لتقرير مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعلى الإدارة المختصة أن تحتفظ بسجلات يدون فيها بيانات صاحب المادة الغذائية ومحل إقامته ورقمه المدني.

المادة الخامسة عشرة

يجب أن يتم تحليل العينات في مختبراتالهيئة فإذا ثبت من نتيجة التحليل استيفاء العينة لأحكام هذه اللائحة والقرارات الأخرى ذات العلاقة تقوم الهيئة بالإفراج عنها والتصريح بتداولها.

أما إذا ثبت من التحاليل أن العينة ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشـة أو غير مطابقة للمواصفات، فيتم إتلافها وفقا لأحكام المادة (26) من هذه اللائحة ويتم تحرير محضر بالمخالفة في هذا الشأن ، ويحال للنيابة العامة للاختصاص.

المادة السادسة عشرة

يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة فحص عينة المواد الغذائية المتحفظ عليها ويتم الفحص داخل مختبرات الهيئة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نتيجة الفحص شريطة ألا يكون قد تصرف في أي جزء منها، وفي حالة اختلاف نتيجة الفحص الأول عن الفحص الثاني تقوم الهيئة بإعادة الفحص لمرة أخيرة للتأكد من سلامة تلك المواد الغذائية.

المادة السابعة عشرة

يجب على من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها إخطار الهيئة كتابة بما لديه من مواد غذائية فور انتهاء صلاحيتها مباشرة أو تلفها ظاهريا لإتلافها، كما يجب إخطارها فور اشتباهه بصلاحيتها وذلك تمهيدا لإتلافها في حالة ثبوت عدم صلاحيتها، على أن يقوم بعزل تلك المواد وتصنيفها، وفي جميع الأحوال يتم الإتلاف خلال أسبوعين من تاريخ إخطار الهيئة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذه اللائحة.

المادة الثامنة عشرة

في جميع الأحوال لا يجوز التصرف في البضاعة المتحفظ عليها أو جزء منها أو نقلها من مكان حفظها أو تخزينها إلا بعد موافقة الهيئة ويحق للهيئة تحريز البضاعة بالختم الخاص بها أو نقلها لمكان صالح لذلك على نفقة صاحب الشأن.

المادة التاسعة عشرة

يحظر بيع أو تسييح اللحوم أو الدواجن أو الطيور أو الأسماك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء أو عرضها بقصد البيع بوصف أنها طازجـة.

المادة العشرون

يحظر بيع اللحوم أو الدواجن أو الطيور المجمدة أو المبردة أو الطازجـة، المصنعة وغير المصنعة أو عرضها للبيع ما لم تكن مذبوحة وفقا لأحكام الشريعة الإسلاميـة وتم اعتمادها بأختام الهيئة.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز بيع بيض المائدة أو عرضه للبيع قبل تقرير صلاحيته للاستهلاك الادمي ومطابقته للمواصفات الخاصة به وبعبواته واعتمادها بأختام الهيئة. 

المادة الثانية والعشرون

لا يجوز تداول أغذية الاستعمالات الخاصة التالية دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية:

1. المضافات الغذائية.

2. الأغذية ذات الاستعمالات التغذية.

3. الأغذية المتعلقة بالرضع والأطفال.

4. المكملات الغذائية.

5. مشروبات الطاقة.

6. أية منتجات غذائية أخرى (تحددها الهيئة).

المادة الثالثة والعشرون

يجب أن تتوافر في المنشآت الغذائية الاشتراطات الفنية والصحية العامة والخاصة المنصوص عليها بأحكام القرار الصادر بشأن لائحة التراخيص الصحية وأي اشتراطات إضافية أخرى تقررها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ولمدير عام الهيئة أو من يفوضه أن يصدر قراراً في جميع الأحوال بإيقاف نشاط المنشأة حتى يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة أو إغلاقها على ذمة قضية إذا كان في استمرار تشغيلها ما يهدد بخطر على الصحة العامـة.  

يجب أن تتوافر في وسـائل نقل الأغذية الاشتراطاتالفنية الصحية المنصوص عليها بأحكام القرار الصادر بشأن لائحة التراخيص الصحية وأي اشتراطات إضافية أخرى تقررها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

المادة الرابعة والعشرون

يجب أن يكون جميع العاملين في تداول الأغذية حاصلين على شهادات صحية سارية المفعول من الجهات الحكومية المختصـة تثبت خلوهم من الميكروبات والأمراض المعدية وعلى صاحب العمل أو المسئول عن العمل إبعـاد أي عامل غير حاصل على شهادة صحية سارية المفعول أو تظهر على العامل أعراض مرضية أو تظهر في يديـه بثور أو جروح أو تقرحات جلدية أو يتضح مخالطته لمريض مصاب بمرض معدي ويجب على صاحب العمل أو المسـئول إبلاغ الجهات المختصة في حالة ظهور أي من الأمراض المعدية لأي عامل من العاملين لديـه.

ويجوز للهيئة إبعاد أي عامل عن العمل إذا رأت في اشتغاله ضـررا على الصحة العامـة.

المادة الخامسة والعشرون

يجب على صاحب العمل تقديم بطاقة سجل التفتيش للمنشأة الغذائية إلى موظفي الهيئة في كل جولة تفتيشية وعلى صاحب العمل تزويد العاملين بتداول الأغذية لديـه بالزي الذي تقرره الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ويجب ارتداء العمال زيا موحدا نظيفا وقت العمل، وما تقتضيه متطلبات العمل من قفازات وغطاء للشعر في مراحل تحضير وتجهير الأغذية، وواقيا من البرودة في حالة الدخول لمستودعات التجميد، وأحذية خاصة نظيفة ومطهرة للدخول بها في المستودعات، وتحفظ الأحذية في أماكن خاصة لها ويمنع الدخول بالأحذية العادية وعلى العامل الالتزام بقواعد النظافة الشخصية والامتناع عن التدخين أثناء تداول الأغذيـة.

المادة السادسة والعشرون

يتم إتلاف المواد الغذائية التي تقرر إتلافها وفقاً لأحكام هذه اللائحة بموجب محضر إتلاف يحرر من لجنة ثلاثية من موظفي الهيئة المختصين تشكل بقرار إداري ويتم الإتلاف في الأماكن التي تحددها الهيئة وتحت إشراف الهيئة والجهات الرقابية المختصة وعلى نفقة صاحب الشأن شريطة ألا تكون تلك المواد متحفظا عليها على ذمة قضية، وإذا أمتنع صاحب الشأن عن إتلاف المواد الغذائية تقوم الهيئة بإتلاف تلك المواد وترجع عليه بجميع النفقات دون أن تتحمل الهيئة أية مسئولية.

المادة السابعة والعشرون

لمدير عام الهيئة أو من يفوضه عند مخالفة أحكام هذه اللائحة أن يصدر أمرا كتابيا بالغلق المؤقت لمدة محددة أو لحين صدور حكم في الدعوى على أن يتم الغلق بملصق مختوم بخاتم الهيئة ويحرر محضر بهذه الإجراءات وأن يتخذ ما يراه من إجراءات احترازية أخرى للحفاظ على سلامة الأغذية والمستهلك والصحة العامة.

المادة الثامنة والعشرون

في جميع الأحوال التي يتم فيها الغلق يجوز لصاحب الشأن أن يطلب نقل البضاعة إلى مكان آخر بعد إبداء الأسباب شريطة أن توافق عليها الهيئة ويتم النقل على نفقته وتحت إشرافها على أن تستكمل مدة الغلق في المكان الجديد.

المادة التاسعة والعشرون

يجوز لمدير عام الهيئة أو من يفوضه في حال التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من الهيئة ان يصدر أمرا كتابيا بغلق منافذ تداول الأغذية التابعة لصاحب الشأن المخالف – إن وجدت – غلقاً احترازيا مؤقتاً.

المادة الثلاثون

يحدد الوزير المختص – بقرار منه – الموظفين المختصين الذين يتولون تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويكون لهم صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ودخول المنشآت الغذائية وأخذ العينات وإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بسلامة تأمين الغذاء إثبات ما يقع من مخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها الى النيابة العامة وفقا للإجراءات المتبعة في الهيئة.

المادة الحادية والثلاثون

يجـوز قبول الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة إذا كانت الغرامة المقررة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كويتي وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسـوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للهيئة.

المادة الثانية والثلاثون

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخري يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تتجاوز خمسمائة دينار كويتي كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية:

1.   القيام بنقل مواد أخرى غير المصرح بها في الترخيص الصادر لوسيلة النقل.

2.   عدم قيام صاحب العمل بتزويد العامل بالزي المقرر وتتعدد المحاضر بعدد العمال.

3.   عدم قيام صاحب العمل بتقديم بطاقة سجل التفتيش لموظفي الهيئة عند الطلب.

4.   عدم إمساك صاحب الشأن السجلات المقررة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

5.   التدخين أثناء تداول المواد الغذائية.

المادة الثالثة والثلاثون

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخري يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تتجاوز ألف دينار كويتي كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية:

1.  نقل مواد غذائيـة بوسيلة نقل بدون ترخيص من الهيئة.

2. نقل مواد غذائية بوسيلة نقل بترخيصمنتهي.

3. نقل مواد غذائية بوسيلة نقل غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

4. عدم منح البائع للمشتري الإقرار الكتابي المقرر وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

5. تداول أغذية مغشوشة.

6. تعبئة مواد غذائيـة بترخيص إعادة تعبئة منتهي.

7. تعبئة مواد غذائية صالحة بدون الحصول على ترخيص إعادة تعبئة.

8. عدم مطابقة المواصـفات للبيان الإعلامي الخاص ببطاقة المواد الغذائيـة المعتمدة.

9. قيام العامل بتداول الأغذيـة بشهادة صحية منتهية.

10. قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بشـهادة صحية منتهية وتتعدد المحاضر بعدد العمال لكل حاله على حده.

11. عدم الالتزام بقواعـد واشتراطات النظافة الشخصية والنظافة العامة أثناء العمل.

12. تغيير في السلعة الغذائية على نحو يغير من طبيعتها من دون إيضاح على البطاقة الغذائية الخاصة بها.

13. قيام العامل بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية من الجهات المختصة.

14. قيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون الحصول على شهادة صحية وتتعدد المحاضر لكل حاله على حده.

15. إعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف غير صحية ودون الحصول على ترخيص.

16. عدم توافر المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية في وسائل نقل الأغذية.

17. تداول الأغذية مع عدم توافر الاشتراطات الفنية والصحية.

18. تسييح اللحوم أو الدواجن أو الطيور أو الأسماك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء وعرضها بقصد البيـع بوصف أنها طازجـة.

19. قيام العامل الذي ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات بتداول الأغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحية العمل من الجهات المختصة.

20. قيام صاحب العمل بتشغيل عامل ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات في تداول الأغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحيته للعمل من الجهات المختصة وتتعدد المحاضر بعدد العمال.

21. قيام صاحب الشأن بنقل البضاعة المتحفظ عليها من مكان تخزينها المحدد دون موافقة الهيئة.

22. تداول أغذيـة احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظةأوغيرها.

23. إذا احتـوت عبواتها على صور أو عبارات أو رسـومات أو ما شابهها تمس الشريعـة الإسلاميـة أوتسيء للقيم الوطنية أو تخل بالآداب العامة أو تخدش الحياء العام بالمجتمع أو تخالف النظام العام.

24. إعادة فتح منشأه غذائية مخالفة تم إغلاقها قبل الحصول على أمر كتابي من الهيئة بإعادة فتحها.

25. قيام صاحب الشأن بإخفاء أو فض أختام الهيئة بأي حال من الأحوال.  

26. تداول أغذية الاستعمالات الخاصة دون الحصول على موافقة الهيئة.

المادة الرابعة والثلاثون

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسـمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويعمل به من تاريخ 1/12/2017 .

 

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أكتوبر 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
4

2017/77

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (77 / أ) لسنة 2017

بشأن بطلان الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي وتعيين مجلس إدارة مؤقت

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

-بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1988م  الصادر في تاريخ

  4/1 /1988م بإشهار الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي

-وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المعتمدة من معالي الوزير.

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

-وبعد عرض وكيل الوزارة.

"قــــــــــــــرر "

مادة (1)

بطـلان الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي المنعقدة في تاريخ 31/1/2017 وكــذا بطلان كل ما ترتب عليها من قرارات وإجراءات، أخصها انتخاب مجلس إدارة للجمعية بتاريخ 31/1/2017.

مادة (2)

يعيـن مجـلس إدارة مـؤقت يتولـى اختصاصات مجلس الإدارة على أن يتولى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العـادية وانتخاب مجلس إدارة جديد بشكل يتوافق مع النظام الأساسي للجمعية.

مادة (3)

 يعين مجلس إدارة للجمعية من السادةالتالية أسمائهم:

-فلاح مضحى الفضلي               رئيساً

-د. ناصر خميس المطيري               نائــب للرئيس    

-عاصم محمود عبد الله                أمين الصندوق

-ظافر محمد العجمي                  أمين الســـــر

-عائشة عبد الرزاق البعيجان          عضواً

-د. بدرية بندر القملاس             عضواً

-محمد ساير حمدان الظفيري          عضواً

مادة (4)

يتعين على مجلس إدارة الجمعية السابق أن يسلم المجلس المعين كافة الأوراق والمستندات والعهد والأموال والأختام التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية إلى مجلس الإدارة المـعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (5)

يتولى مجلس الإدارة المعين كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية وفق القانون ونظامها الأساسي.

مادة (6)

يتولى مجلس الإدارة المعين الدعوة لانعقاد الجمعـية العمومية العادية لاعتماد البيانات المالية الختامية والتقرير الإداري السنوي، واختيار مراقب الحسابات الخارجي، وانتخاب مجلس إدارة جديد.

مادة (7)

مدة مجلس الإدارة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صـدور هذا القرار.

مادة (8)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزيــر الدولــة للشؤون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في :15 محرم 1439ه

الموافق :5 أكتوبر 2017م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أكتوبر 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2017/73

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ((73 / أ)) لسنة 2017 م

بإشهار جمعية (الأبرار الخيرية)

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2016م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وعلى القرار الوزاري رقم (64 / أ) لسنة 2017م بتكليف وكيل الوزارة بالإنابة.

-وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام باجتماعها رقم (4) لسنة 2016م المؤرخ في 10/2/2016.

-وبناء على مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 28/ 8 /2017م.

-وعلى النظام الأساسي لجمعية (الأبرار الخيرية).

-وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.

"قـــــــــــــــرر "

مادة ((1))

تشهر جمعية الأبرار الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2()

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزيــر دولــة للشئون الاقتصادية

                                      هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 15 محرم 1439 ه

 الموافق: 5 أكتوبر 2017 م

 

"ملخص النظام الأساسي لجمعية الأبرار الخيرية "

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية الأبرار الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف عمل برامج خاصة للتعارف والتعاون بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتعاون مع الجهات الرسمية المعنية بالأنشطة الخاصة لتخليد أسماء الشخصيات الكويتية وتكفل أسر الشهداء وأيتامهم خارج الكويت والتعاون مع الجمعيات الخيرية المماثلة وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى ومساعدة طلاب العلم المحتاجين وتقديم مساعدات شهرية للأيتام والأسر الفقيرة داخل وخارج دولة الكويت ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمتعففين والمعاقين والمسنين والأيتام والأرامل والإغاثة في الدول المتضررة من الحروب والزلازل بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.

والمؤسسون هم:

1.هاني حبيب محمد حسن حبيب غلام الحبيب.

2.فاضل عباس حسين يوسف اليوسفي.

3.زهرة عبد الكريم عبود.

4.عيسى حمزة نجم محمد محسن.

5.علي محمد علي بن حسن حياتي.

6.فضيلة عباس غلوم عباس محمد.

7.فاضل غلوم عبد الله إبراهيم الجمعة.

8.حسن عبد الله علي ملا علي.

9.خالد عبدالصمد عبد الكريم حبيب جراغ.

10.كاظم حسين علي حسن.

11.عبد الله عيسى عبد الوهاب عيسى عبد اللطيف العيسى.

12.عيسى حسن غلوم حاجي مقيم.

13.نادية ناصر منصور غلوم علي.

14.عبد العزيز محمد نصير قمبر جعفر.

15.أيوب باقر علي عباس باقر.

16.حمزة إسماعيل محمد حسن.

17.عبد الرضا كاظم حسين علي حسن.

18.خديجة كاظم حسين علي حسن.

19.علي عبد الله علم تقي غلوم تقي.

20.فاطمة عبد المحمد بهوندي.

21.علي أحمد اسفنديار محمد كمال.

22.نجاة أحمد حسن أحمد محمد.

23.علي حسن سلمان محمد علي ياديكار.

24.حسين كاظم حسين علي حسن.

25.هاني حسين غلوم حسين.

26.عبد المحسن عبد الله حسين جواهري.

27.إبراهيم إسماعيل محمد حسن.

28.رجب علي رجب حسن.

29.فوزية حيدر جوهر.

30.فؤاد محمد طاهر سليمان البناي.

31.عبد الرضا عامر إبراهيم العلي البلوشي.

32.جابر أحمد حسن احمد محمد.

33.علي سيد حسن سيد هاشم أبو الحسن.

34.أحمد حسن أحمد محمد.

35.عدنان احمد حسن أحمد محمد.

36.عذرا عبد الله سمين.

37.نعيمه غلوم عبد الله إبراهيم الجمعة.

38.صبرية غلوم عبد الله إبراهيم الجمعة.

39.منى غلوم عبد الله إبراهيم الجمعة.

40.منال يعقوب يوسف غلوم حسين البلوشي.

41.خديجة جعفر حسن مقيم.

42.رمزية يوسف محميد المحميد.

43.شاهه جعفر أحمد.

44.مريم محمود سيد قاسم سيد مصطفى.

45.جاسم محمد غلوم علي.

46.سكينة محمد غلوم علي.

47.عماد خضير علي إبراهيم.

48.جابر علي حاجيه محمد باقر.

49.عباس صالح عبد الرسول الصفار.

50.عبد الله إسحاق عبد الله البنا.

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أكتوبر 8, 2017
التاريخ الهجري: 
18/محرم/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0
Viewing all 1076 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>