Quantcast
Channel: الكويت اليوم
Viewing all 1076 articles
Browse latest View live

مرسوم رقم 260 لسنة 2015

$
0
0

مرسوم رقم260 لسنة 2015

بتعديل نص المادة (41) من المرسوم الصادر

في شأن نظام الخدمة المدنية

-بعد الاطلاع على الدستور ،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمــادى الأولى ســنة 1399هـ الموافــق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

-وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

-وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (41) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه ، النص التالي :

مادة (41) :

 (( يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على مائة وثمانين يوماً  محسوباً على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك .

فإذا أُعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازاته )) .

مادة ثانية

على الوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                     نائب أمير الكويت

                                                                                 نواف الأحمد الجابر الصباح

                                                رئيس مجلس الوزراء

                                           جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

 محمد عبد الله المبارك الصباح

 

صدر بقصر السيف في :    8 ذي الحجة   1436   هـ

              الــــــــــمـــــــــــوافق :  22 سبــتمـــبر2015   م   

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أكتوبر 11, 2015
التاريخ الهجري: 
27/ذو الحجة/1436 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
2
2

949/2016

$
0
0

وزارة الداخلية

(قرار وزارى رقم949لسنة 2016)

بشأن: تعديل قرار

 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميرى رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1233/2004 بشأن معاملة قصر .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2914 المؤرخ 10/2/2016 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قــــــــرر

مادة (1)

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 1233/2004 المشار اليه لتصبح على النحو التالي:

تعامل القاصر/ دلال عبدالله سلمان عبدالله الدوسري – مواليد الكويت في 20/12/1996م - إبنة المواطنة/ سارة سعد عبدالله سعود الدوسري – من مطلقها/ عبدالله سلمان عبدالله الدوسري
سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نـائـب رئيـس مجلـس الـــوزراء

ووزيـــــــــــرالداخليـــــــــــة  

محمــد خالـــد الحمــــد الصبــــــاح

صدر في : 1جمادى الآخرة 1437 ه

الموافق : 10 مارس 2016 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مارس 27, 2016
التاريخ الهجري: 
18/جمادى الثانية/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
35

2016/14

$
0
0

مجلس الوزراء

قانون رقم 14 لسنة 2016

بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (66) لسنة 1998 بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة ،

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (87) لسنة 2013 ، 

- وعلى القانون رقم (113) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية،

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،

- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

تضاف إلى المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي:

(ولا تخضع أعمال المؤسسة لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وذلك لمدة خمس سنوات تنتهي في 31/3/2021 .

وتقدم المؤسسة لمجلس الأمة تقريراً سنوياً عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية).

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -  كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                       أمير الكويت

     صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 13  جمادى الآخرة  1437 هـ

                  الموافق: 22  مـــــارس   2016 م

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 14  لسنة 2016 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

صدر القانون رقم (113) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 والقانون رقم (27) لسنة 1995 بغرض تنظيم الرعاية السكنية مستهدفاً تحقيق نقلة نوعية في عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية علاجاً لمشكلة التأخير في إجراءات تنفيذ المؤسسة لمشاريعها نتيجة مباشرة لطول الدورة المستندية وإجراءات الطرح والترسية.

وسعياً إلى ايجاد معالجة جذرية لمسببات تأخير انجاز المشاريع الاسكانية مما يسهم ايجاباً في حلها ، واتفاقاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على ايلاء مشكلة الرعاية السكنية أولوية عبر معالجة أسبابها والعمل على تقليص فترات انتظار المستحقين المدرجين على قوائم الانتظار بالمؤسسة للحصول على الرعاية السكنية ، جاء هذا القانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية منح المؤسسة اعفاء من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة لمدة خمس سنوات تنتهي في 31/3/2021 تمكيناً للمؤسسة من تسريع إنجاز وتنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج عملها وخططها في التنفيذ ، وتم النص على التزام المؤسسة بتقديم تقريرها إلى مجلس الامة موضحاً به الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية ، مع بقاء خضوع أعمالها للرقابة اللاحقة لرقابة الديوان.

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مارس 27, 2016
التاريخ الهجري: 
18/جمادى الثانية/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
31

2016/36

$
0
0

مجلس الوزراء

قرار رقم   36  لسنة ‏2016

بشأن نقل اختصاص دور الحضانة الخاصة ‏‏

من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى وزارة التربية

مجلــــس الــــــــــــوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور  ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

- وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة،

- وعلى المرسوم الصادر في 7/1/1979 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتحديد اختصاصاتها ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/1/1979 في شأن وزارة التربية وتحديد اختصاصاتها ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (136/أ) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة،

- وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،

قرر

مادة أولى

ينقل اختصاص إصدار التراخيص لدور الحضانة الخاصة والمقرر بمقتضى القانون رقم 22 لسنة 2014 المشار إليه والإشراف عليها من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى وزارة التربية  . 

مادة ثانية

يستمر العمل باللوائح والقرارات والنظم المعمول بها حتى يتم تعديلها أو استبدالها  .

مادة ثالثة

على الوزراء  -  كل فيما يخصه  - تنفيذ  هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في :  8 جمادى الآخرة 1437 هـ

الموافق :  17 مــــــــــارس  2016 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مارس 27, 2016
التاريخ الهجري: 
18/جمادى الثانية/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
33

2016/37

$
0
0

المحكمة الدستورية

باسم صاحب السمو أمير الكويت

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

المحكمة الدستورية

بالجلسة المنعقــــــدة علنـاً بتاريــــخ 30 مـن جمادى الأولى 1437هـ الموافـــق 9 مارس 2016م

برئاسة السيد المستشار/يوسف جاسم المطاوعة  رئيس المحكمـــة

وعضوية السادة المستشارين/محمد جاسم بــــن ناجــي وخالد سالم علي

                      وخالـد أحمــد الوقيـان وعلـــــي أحمــــد بوقمــــــــــــاز

وحضور السيد/محمد خالد الحسين        أمين سر الجلسة

صدر الحكم الآتي:

في الدعوى المقيدة في سجل المحكمة الدستورية برقم (37) لسنة 2014 "دستوري"

بعد أن أحالت محكمة الاستئناف القضية رقم 24/2012 حصر نيابة أمن الدولة – 18 لسنة 2012 جنايات أمن الدولة:

المقامة من: النيابة العامة

ضــــــد :

1ـ مسلم محمد حمد ناصر البراك.

2ـ عباس محمد غلوم عبدالله .

3ـ مبارك محمد كنيفذ الوعلان .

4ـ سالم نملان مدغم العازمي .

الوقائــع

حيث إن حاصل الوقائع – حسبما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم في يومي 4و5/11/2012 بدائرة إدارة جهاز أمن الدولة بدولة الكويت :

المتهم الأول: وهو كويتي الجنسية أذاع عمداً في الخارج أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية في الكويت بأن بث مداخلة عبر قناة (France 24)  ضمنها عبارات تقطع بوجود ثلاثة آلاف وخمسمائة فرد أمن من رجال الأمن الأردني في دولة الكويت يرتدون زي القوات الخاصة الكويتية بغرض المشاركة في قمع المظاهرات، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .

المتهمون جميعاً : أ- اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام وبقوا متجمهرين بعد صدور أمر رجال السلطة العامة لهم بالانصراف وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ب- اشتركوا وآخرون مجهولون في مظاهرة يزيد عدد المشاركين فيها على عشرين شخصاً دون ترخيص بها من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

ج- لم يستجيبوا للأمر الصادر من رجال السلطة العامة بفض المظاهرة موضوع الوصف (ب) عاليه على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين طبقاً للمادتين (15) و(34/1) من القانون رقــم 31 لسنــــة 1970 بتعديــل بــعض أحكـــام قانــون الجــــزاء والمواد (4) و(5) و(12) و(13) و(15) و(16/3) و(20/1) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.

وأثناء نظر القضية أمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع (المتهم الأول) بعدم دستورية المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وذلك على سند من القول بأن نص تلك المادة قد جاء مجافياً للضوابط الدستورية، فصيغت عباراته مشوبة بالغموض وعدم الوضوح، واتسعت قوالبها بما يصرفها إلى غير الأغراض المقصودة منها، وذلك بالمخالفة للمواد (30) و(32) و(34) و(36) من الدستور.

وبجلسة 17/6/2014 بعد أن تراءى للمحكمة جدية هذا الدفع، قضت بوقف نظر القضية، وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية نص المادة (15) من القانون سالف الذكر.

وقد ورد ملف القضية إلى إدارة كتاب هذه المحكمة، وقيدت في سجلها برقم (37) لسنة 2014، وتم إخطار ذوي الشأن بذلك، وأودعت النيابة العامة مذكرة في الدعوى ـــــ لتعلق المنازعة الدستورية بنص جزائي عملاً بنص المادة (15) من لائحة المحكمة الدستورية ـــــ حيث انتهى رأيها في الدعوى إلى رفضها.

وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.   

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن المادة (15) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء تنص على أن "يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة
أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

وحيث إنه من المقرر ــــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها، وهو مما مؤداه ألا تفصل هذه المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، وبقدر ارتباطها به.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن  الجريمة التي نسبتها النيابة العامة إلى (المتهم الأول) مبدي الدفع بعدم الدستورية أنه قد أذاع عمداً في الخارج إشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية في الكويت، وكان من شأنها (إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد)، فإن مصلحته الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية تنحصر في الطعن على ما تضمنه النص متعلقاً بوصف هذه الجريمة وحدها دون غيرها، وبالتالي فإن ما ورد بالنص الطعين محل الدفع منصرفاً إلى عبارة (إضعاف الثقة المالية للدولة) يكون منبت الصلة بوصف الجريمة المنسوبة إليه، والتي لم  يتضمنها قرار الاتهام في الدعوى الموضوعية، مما يغدو معه الطعن على ما تضمنه النص في هذا الخصوص غير مقبول لانتفاء مصلحته في الطعن عليه

وحيث إن إجراءات الإحالة ـــــ فيما عدا ما تقدم ــــــ قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً.

وحيث إن مبنى الطعن على الشق المطروح من المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 سالف البيان ــــ حسبما يبين من حكم الإحالة ـــــ أن عبارات هذا النص قد صيغت على نحو من العموم والشمول، واتساع الحدود الضيقة لنواهيها، بحيث يلتبس المخاطب بها بحقيقة الأفعال المجرمة مما تقوم به شبهة التعارض مع نص المادتين (30) و(32) من الدستور.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن العموم في صياغة النصوص التشريعية لا يصح أن تكون مدخلاً لتعييب التشريع والقول بعدم دستوريته باعتبار أن العموم ــــ في حد ذاته ـــــ من أبرز متطلبات القاعدة القانونية التي يجب أن تكون عامة، أي ينصرف أثرها إلى الكافة، والعموم هنا غير الاتساع، فالأول مطلوب كضابط تشريعي، والآخر ـــ إن جاء غير منضبط ــــ فهو عوار في التشريع قد يودي به إلى مدارك الإهدار. ولا يقوم هذا العوار الذي مرده إلى اتساع عبارات النص إلا إذا أدى بذاته إلى لبس يغلق فهم المخاطبين به، بحيث لا يدركون حدود النهي الوارد فيه ـــ إن لعدم تحديده على نحو صريح أو لالتباسه في المعنى والمبنى مع ما هو مباح وغير مجرم ــــ فإن لم يكن النص التشريعي ـــــ والجزائي على وجه الخصوص ــــــ مؤدياً إلى ذلك ويمكن للفهم العام استخلاص الفعل المجرم وأركانه وحدوده وليس من العسير تبين نواهيه وزواجره، وفيه من الشواهد ما يعين على فهمه فإنه لا مجال للقول باتساعه وعموميته  والتباسه، ومن ثم التمسك بعدم دستوريته استناداً لذلك، والمعيار في كل ما سبق معيار موضوعي لا شخصي، فضلاً عن أن المشرع بما له من سلطة تقديرية في مجال تنظيم الحقوق والواجبات ــــ وبما لا إخلال فيه بالمصلحة العامة ــــ أن يحدد وفق أسس موضوعية ومن خلال النظم العقابية التي يقرها، أركان كل جريمة ودون أن يفرض عليه الدستور طرائق بذاتها لضبطها تعريفاً بها، ودون إخلال بضرورة أن تكون الأفعال التي جرمتها هذه النظم قاطعة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها ، فلا يشوبها الغموض ، أو تتداخل معها أفعال مشروعة يحميها الدستور.

ولما كان ذلك، وكانت العبارات الواردة بالشق الأخير من نص المادة (15) من قانون الجزاء المشار إليه قد جاءت واضحة جلية، محددة المعنى بصورة يقينية، لا التباس فيها ولا غموض، وتنبئ بجلاء عن ماهية الأفعال المنهى عنها بدقة، حيث جاء تحديدها قاطعاً لها، وفهمها مستقيماً لعباراتها، منطوية على تحديد جازم لضوابط تطبيقها وفق معايير تنفرد بها وحدها في حدود ضيقة لا انفلات في عباراتها، ولا يستعصي على الفهم العام استخلاص الأفعال المادية المجرمة وأركان ذلك الفعل وحدوده، فالواضح من عبارة (إضعاف هيبة الدولة واعتبارها) وعبارة (الإضرار بالمصالح القومية للبلاد) أنه لا يمكن أن يُحمل فهمها إلا على كل ما يمس بكيان الدولة وما من شأنه أن يعصف به، أو ينال من مقومات الدولة الأساسية كالأمن العام والأمن الاقتصادي والاجتماعي وسمعتها وسياساتها، وأن ذلك كان نتيجة حتمية لجريمة عمدية يرتكبها الجاني بيدٍ اتصل الإثم بعملها وعقل واع خالطها، محدداً لخطاها متوجهاً إلى النتيجة المترتبة على نشاطها موجهاً جهده لتحقيقها، وذلك بارتكاب الأفعال المادية للجريمة التي تتمثل بإذاعته عمداً في الخارج ـــــ بأي وسيلة كانت ـــــ أخباراً أو إشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد على نحو من شأنه المساس بمكانة الدولة واعتبارها بين الدول أو الإضرار بمصالحها في محيطها القومي على ما سبق.

فإذا كان الأصل في الخبر أنه إنباء بأمر وقع فعلاً، وهو مما يتطلع الناس لمعرفته سواء من الحوادث أو الآراء أو الحقائق وما يتعلق بها من نتائج مما يحرك اهتمامهم، فإنه متى كان الخبر في ظاهره من شأنه أن يترتب عليه ضرر، فإنه من الواجب على من يريد إذاعته ألا يُقدم على ذلك قبل أن يتثبت من صحته، ويقصد بعبارة الخبر الكاذب هو ما كان غير مطابق للحقيقة أو الواقع أو مخالفاً للصدق في جملته، أو في بعض تفصيلاته أو في إحداها، أو في وصف الحوادث التي وقعت فعلاً، ويجب أن يتوافر فيه شرطان: (الأول) رواية واقعة غير صحيحة، و(الثاني) أن تكون الرواية متعلقة بحادث مزعوم، فالخبر مهما تكن طريقة سياقه، إن ساقه الشخص على أنه إشاعة ينشرها على علتها فهي إشاعة مزعومة، كاذبة، ولا ريب أن من شأن ذلك أن يلحق ضرراً بالمصلحة العامة فوجب العمل على اتقائه درءً لما ينجم عنه من أخطار. لذلك لم يكن عبثاً النص في هذه الجريمة على (التعمد) لأن من شأن صراحة النص على ذلك إلقاء عبء الإثبات على النيابة العامة، وذلك وفق العبارات الدقيقة الواردة بصدر نص المادة (15) المطعون على الشق الأخير منها، والذي أوضح النص بجلاء وبصورة يقينية لا التباس فيها ولا إبهام، الأفعال والعناصر التي انتظمها ذلك النص، قاطعة في اتجاهها مباشرة إلى الأغراض التي توخاها لتأمين المصلحة المقصودة بالحماية، وبالتالي فإن الادعاء بمخالفة ما ورد بالنص في الشق الأخير من المادة المشار إليها لأحكام المادتين (30) و(32) من الدستور يكون على غير أساس صحيح.

وبالترتيب على ما تقدم يتعين القضاء برفض الدعوى.

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة: برفـــــــض الدعــــــــــــوى .

أمين سر الجلسة                رئيس المحكمــة

جهة الاعلان: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مارس 27, 2016
التاريخ الهجري: 
18/جمادى الثانية/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
4
5

2016/79

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 79 لسنة 2016

بتعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء

بالهيئة العامة لمكافحة الفساد

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وبناءً على عرض وزير العدل ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُّعين كل من الآتي أسماؤهم أعضاء في مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد :

1 - المستشار/ عبد الرحمن نمش صالح النمش    رئيساً

2 - المستشار/ رياض حمود الهاجري         نائباً للرئيس 

3 - مشاري سعد ثامر المطيري

4 - داود عبد الله داود الجراح

5 - محمد سلطان شايع السبيعي               أعضاء

6 - عبد الوهاب صالح عبد العزيز المزيني

7 - لؤي أحمد الصالح

مادة ثانية

على الوزراء -  كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

وزير العدل

يعقوب عبد المحسن الصانع

صدر بقصر السيف في : 14 جمادى الآخرة 1437 هـ

                  الموافق : 23  مــــارس 2016  م

 
جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مارس 27, 2016
التاريخ الهجري: 
18/جمادى الثانية/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
32

2016/11

$
0
0

مجلس الوزراء

قانون رقم 11 لسنة 2016

بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( P C T )

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 36/2014 بشأن الانضمام لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات PCT)) ، والمعقودة في واشنطن في 19 يونيو 1970والمعدلة في 28 سبتمبر 1979 وفي 3 فبراير 1984 وفي 3 أكتوبر 2001 ولائحتها التنفيذية والمرافقة نصوصهما لهذا القانون .

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .

                                              أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 27 جمادى الأولى 1437 هـ

                 الموافق : 6 مــــــــــارس  2016 م

المذكــرة الإيضاحيــــة

للقانون رقم 11 لسنة 2016

بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة التعاون

بشأن البراءات ( P C T )

رغبة في تقوية وتعزيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلتها في البلدان النامية وذلك بالأخذ بكافة التدابير اللازمة لزيادة فاعلية أنظمتها القانونية المقررة لحماية الاختراعات سواء كانت وطنية أو إقليمية ، وللمساهمة بتقدم العلم والتكنولوجيا وتحسين الحماية القانونية للاختراعات ، وتسهيل إجراءات الحصول على حماية الاختراعات وجعلها أقل تكلفة ، وقد أعربت دولة الكويت عن رغبتها في الانضمام لعضوية المعاهدة المشار إليها .

وقد نصت المادة (1) من الاتفاقية على إنشاء اتحاد بين الدول

الأطراف من أجل التعاون في مجال إيداع طلبات حماية الاختراعات وبحثها وفحصها ، ويعرف هذا الاتحاد باسم الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات ، كما تضمنت المادة (2) على تعريفات لبعض المصطلحات الواردة فيها ، بينما نصت المادة (3) على كيفية الطلب الدولي وإجراءاته ، كما أوضحت المادة (4) على أن تشتمل العريضة على طلب بهدف معالجة الطلب الدولي طبقاً لهذه المعاهدة .

وأوضحت المادة (5) على أنه يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة الكفاية ، لكي يتمكن أي شخص من أهل المهنة من تنفيذ الاختراع .

ونصــت المـــادة (6) بشــأن مطالب الحماية على أن يحدد المطلب أو المطالب موضـوع الحماية المطلوبة ويجب أن تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة وأن تستند كلياً إلى الوصــف .

واشتملت المادة (7) على الرسوم التي يجب تقديمها عندما تكون ضرورية لفهم الاختراع ، ونصت المادة (8) على أحكام المطالبة بالأولوية ، وأوضحت المادة (9) على أن يجوز لكل شخص يقيم في دولة متعاقدة أو يكون من مواطنيها أن يودع طلباً دولياً على أن تحدد اللائحة التنفيذية مفهومي محل الإقامة والجنسية .

ونصت المادة (10) بأن يتعين إيداع الطلب الدولي لدى مكتب تسلم الطلبات المنصوص عليه والذي يتعين أن يفحصه ويعالجه طبقاً لما تقتضي به هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، كما نصت المادة (11) على تاريخ الإيداع وآثار الطلب الدولي .

وتناولت المادة (12) رفع الطلب الدولي إلى المكتب الدولي وإلى إدارة البحث الدولي ، كما نصت أيضاً المادة (13) على إمكانية حصول المكاتب المعنية على صورة عن الطلب الدولي ، ونصت المادة (14) على بعض أوجه النقص في الطلب الدولي .

وتضمنت المواد ( 15 ، 16 ، 17 ، 18 ) البحث الدولي وكيفية إدارته والإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي والتقرير الخاص به .

وقد نصت المادة (19) على تعديل مطالب الحماية لدى المكتب الدولي بعد ما يتسلم مودع الطلب تقرير البحث الدولي ، وتناولت المادة (20) كيفية إبلاغ المكاتب المعنية وذلك طبقاً للائحة التنفيذية على أن يبلغ لكل مكتب معين الطلب الدولي مشفوعاً بتقرير البحث الدولي، كما نصت المادة (21) على المكتب الدولي أن ينشر الطلبات الدولية ، وأوجبت المادة (22) تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المعينة في مهلة لا تتجاوز 30 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية .

وأوضحت المادة (23) على أنه على كل مكتب ألا يباشر الطلبات الدولية أو فحصها قبل انقضاء المهلة الواجب تطبيقها بناءً على المادة (22) ، كما أجازت لأي مكتب معين بناءً على التماس صريح من مودع الطلب أن يباشر معالجة الطلبات الدولية أو فحصها في أي وقت كان ، كما نصت المادة (24) على احتمالية فقدان آثار الطلب الدولي في أية دولة معينة .

ونصت المادة (25) على إجراءات المراجعة من جانب المكاتب المعينة ، وتناولت المادة (26) على أنه لا يجوز لأي مكتب معين أن يرفض طلباً دولياً بدعوى عدم استيفائه لشروط هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية دون أن يتيح لمودع الطلب فرصة تصحيح الطلب المذكور طبقاً للإجراءات الواردة في التشريع الوطني بالنسبة إلى حالات مماثلة أو شبيهة للحالات المتعلقة بالطلبات الوطنية وفي حدود هذه الإجراءات .

كما نصت المادة (27) على أحكام المتطلبات الوطنية بحيث لا يجوز النص في أي تشريع وطني على أن يستوفي الطلب الدولي من حيث شكله أو مضمونه متطلبات تخالف المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية أو أن يستوفي متطلبات إضافية .

كما تضمنت المادة (28) على أن يكون لمودع الطلب فرصة تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى كل مكتب معين خلال المهلة المنصوص عليها ، ولا يجوز لأي مكتب معين أن يمنح براءة أو يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة ما لم يوافق مودع الطلب على ذلك صراحة ، ونصت المادة (29) على آثار النشر الدولي فيما يخص حماية أي حق من حقوق مودع الطلب في دولة معينة ، حيث تكون آثار النشر الدولي للطلب الدولي في هذه الدولة هي الآثار نفسها المنصوص عليها في تشريعها الوطني ، وأيضاً نصت المادة (30) أحكام الطابع السري للطلب الدولي حيث إن لا يجوز لأي مكتب وطني أن يأذن للغير بالاطلاع على الطلب الدولي إلا بناءً على طلب المودع أو بتصريح منه .

واشتملت المادتين ( 31 ، 32 ) على طلب وإدارة الفحص التمهيدي الدولي .

كما بينت المادة (33) الغرض من الفحص التمهيدي الدولي وهو إبداء رأي تمهيدي وغير ملزم لمعرفة ما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته يبدو جديداً وينطوي على نشاط ابتكاري وقابلاً للتطبيق الصناعي .

وأوضحت المادة (34) كافة الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي ، كما تضمنت المواد( 35 ، 36 ، 37) تقرير الفحص التمهيدي الدولي ورفعه وترجمته وإبلاغه وسحبه.

ونصت المادة (38) على أنه لا يجوز للمكتب الدولي ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي السماح في أي وقت كان ولأي شخص أو إدارة – باستثناء المكاتب المختارة وبعد إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي – بالاطلاع طبقاً لمفهوم وشروط المادة 30/4 على ملف الفحص التمهيدي الدولي إلا إذا تم ذلك بناء على طلب المودع أو بتصريح منه .

كما بينت المادة (39) كيفية تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المختارة ، ونصت المادة (40) على وقف الفحص الوطني وإجراءات المعالجة الأخرى بحيث لا تتخذ أي إجراءات لمعالجة الطلب الدولي قبل انقضاء المهلة السارية .

كما نصت المادتين ( 41 ، 42 ) على تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم ونتائج الفحص الوطني في المكاتب المختارة .

ونصت المادتين ( 43 ، 44 ) على أن يجوز لمودع الطلب أن يبين على الوجه المقرر في اللائحة التنفيذية الغرض من طلبه الدولي ، ويجوز له أيضاً أن يبين نوعي الحماية اللذين يطلبهما.

وتضمنت المادة (45) على أن يجوز إصدار براءات إقليمية ، كما نصت المادة (46) يجوز للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة في حال عدم صحة ترجمة الطلب الدولي أن تعلن بأنها باطلة وعديمة الأثر في حدود ما تجاوز من نطاقها نطاق الطلب الدولي في لغته الأصلية .

وتناولت المادتين ( 47 ، 48 ) تحديد المهل ، والتأخر في مراعاة بعض المهل .

 وقد أشارت المادة (49) حق التصرف أمام الإدارات الدولية .

كما أوضحت المادتين (50 ، 51) الخدمات الإعلامية بشأن البراءات والمساعدة التقنية .

وأوضحت المادة (52) العلاقة بالأحكام الأخرى بالمعاهدة بأن لا يؤثر أي حكم من أحكام هذا الفصل في الأحكام المالية الواردة في أي فصل آخر من هذه المعاهدة ، ولا تطبق هذه الأحكام على هذا الفصل أو على تنفيذه .

وتناول الفصل الخامس أحكام إدارية كما نصت المادة (53) منه على مسألة تنظيم الجمعية والتي تتألف من الدول المتعاقدة ومحدداً اختصاصاتها ، كما نظمت المادة (54) اللجنة التنفيذية واختصاصاتها .

وتناولت المادة (55) المكتب الدولي ، وأشارت المادة (56) إلى

 لجنة التعاون التقني .

وبينت المادة (57) الشؤون المالية بحيث تكون للاتحاد ميزانية تشمل إيرادات الاتحاد ومصروفاته ومساهماته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات التي تديرها المنظمة .

كما حددت المادة (58) الأحكام الخاصة باللائحة التنفيذية بحيث تتضمن المسائل التي تحيلها هذه المعاهدة صراحة إلى اللائحة التنفيذية أو تنص صراحة على أنها موضع شروط أو سوف تكون موضع شروط .

وتناولت المـواد ( 59 ، 60 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ، 69 ) فض المنازعات ومراجعة المعاهدة وأحكام ختامية .

ومن حيث إن وزارة التجارة والصناعة بوصفها الجهة المعنية قد طلبت من وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المعاهدة ، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذها .

ومن حيـث إن المعاهدة المشار إليها من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة.

لذلك فقد أعد القانون المرافق بالموافقة على الانضمام إليها.

معاهدة التعاون بشأن البراءات

المعقودة في واشنطن في 19 يونيه /حزيران 1970

والمعدلة في 28 سبتمبر/ أيلول 1979

وفي 3 فبراير/ شباط 1984 وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2001

ملاحظة الناشر: بالإمكان الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالتعديلات على المعاهدة واللائحة وعلى قرارات جمعية الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات بخصوص دخولها حيز النفاذ والترتيبات الانتقالية في تقارير الدورات المعنية للجمعية، المتاحة لدى المكتب الدولي أو على موقع الويبو التالي:

>www.wipo.int/en/meetings/assemblies/reports.htm<

معاهدة التعاون بشأن البراءات

المعقودة في واشنطن في 19 يونيه /حزيران 1970،

والمعدلة في 28 سبتمبر/ أيلول 1979،

وفي 3 فبراير/ شباط 1984 وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2001

 

 

 

الفهرس

ديباجة

أحكام تمهيدية

المادة 1 :    إنشاء اتحاد

المادة 2 :    تعاريف

الفصل الأول  :   الطلب الدولي والبحث الدولي

المادة 3 :    الطلب الدولي

المادة 4 :    العريضة

المادة 5:    الوصف

المادة 6:     مطالب الحماية

المادة 7:     الرسوم

المادة 8:     المطالبة بالأولوية

المادة 9:     مودع الطلب

المادة10:     مكتب تسلم الطلبات

المادة 11:     تاريخ الإيداع وآثار الطلب الدولي

المادة 12:     رفع الطلب الدولي الى المكتب الدولي والى إدارة البحث الدولي

المادة 13:     إمكانية حصول المكاتب المعينة على صورة عن الطلب الدولي

المادة 14:     بعض أوجه النقص في الطلب الدولي

المادة 15:     البحث الدولي

المادة 16:     إدارة البحث الدولي

المادة 17:     الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي

المادة 18:     تقرير البحث الدولي

المادة 19:     تعديل مطالب الحماية لدى المكتب الدولي

المادة 20 :    إبلاغ المكاتب المعينة

المادة 21 :    النشر الدولي

المادة 22:     تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المعينة

المادة 23:     وقف الإجراءات الوطنية

لا يرد هذا الفهرس في النص الأصلي ، وإنما أضيف إليه تسهيلاً لاطلاع القارئ

 

المادة 24 :    احتمال فقدان الآثار في بعض الدول المعينة

المادة 25 :    المراجعة من جانب المكاتب المعينة

المادة 26 :    فرصة التصحيح لدى المكاتب المعينة

المادة 27 :    المتطلبات الوطنية

المادة 28 :    تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة

المادة 29 :    آثار النشر الدولي

المادة 30 :    الطابع السري للطلب الدولي

الفصل الثاني:     الفحص التمهيدي الدولي

المادة 31 :    طلب الفحص التمهيدي الدولي

المادة 32 :    إدارة الفحص التمهيدي الدولي

المادة 33 :    الفحص التمهيدي الدولي

المادة 34:     الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي

المادة 35:     تقرير الفحص التمهيدي الدولي

المادة 36: رفع تقرير الفحص التمهيدي الدولي وترجمته وإبلاغه

المادة 37:     سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار الدول

المادة 38:     الطابع السري للفحص التمهيدي الدولي

المادة 39:     تقديم الصور والتراجم و الرسوم للمكاتب المختارة

المادة 40:     وقف الفحص الوطني والإجراءات الأخرى

المادة 41:     تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة

المادة 42:     نتائج الفحص الوطني في المكاتب المختارة

الفصل الثالث:      أحكام مشتركة

المادة 43:     طلب أنواع معينة من الحماية

المادة 44:     طلب نوعين من الحماية

المادة 45:     معاهدات البراءات الإقليمية

المادة 46:     الترجمة غير الصحيحة للطلب الدولي

المادة 47:     تحديد المهل

المادة 48:     التأخر في مراعاة بعض المهل

المادة 49:     حق التصرف أمام الإدارات الدولية

الفصل الرابع:     الخدمات التقنية

المادة 50 :    الخدمات الإعلامية بشأن البراءات

المادة 51:     المساعدة التقنية

المادة 52:     العلاقة بالأحكام الأخرى للمعاهدة

الفصل الخامس:     أحكام إدارية

المادة 53:     الجمعية

المادة 54 :    اللجنة التنفيذية

المادة 55:     المكتب الدولي

المادة 56:     لجنة التعاون التقني

المادة 57:     الشؤون المالية

المادة 58:     اللائحة التنفيذية

الفصل السادس :   المنازعات

المادة 59 :    المنازعات

الفصل السابع:      المراجعة و التعديل

المادة 60 :    مراجعة المعاهدة

المادة 61 :    تعديل بعض أحكام المعاهدة

الفصل الثامن:     أحكام ختامية

المادة 62:     شروط الانضمام الى المعاهدة

المادة 63:     بدء نفاذ المعاهدة

المادة 64:     التحفظات

المادة 65:     التطبيق التدريجي

المادة 66:     نقض المعاهدة

المادة 67:     التوقيع واللغات

المادة 68:     مهمات أمين الإيداع

المادة 69:     الإخطارات

إن الدول المتعاقدة ،

إذ ترغب في المساهمة في تقدم العلم والتكنولوجيا،

وترغب في تحسين الحماية القانونية للاختراعات،

وترغب في تسهيل إجراءات الحصول على حماية الاختراعات وجعلها أقل تكلفة، إذا كانت الحماية منشودة في عدة بلدان،

و ترغب في تيسير وقوف أفراد الجمهور على المعلومات التقنية الواردة في الوثائق التي تصف الاختراعات الحديثة و الإسراع في ذلك،

وترغب في تيسير تعزيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلتها في البلدان النامية ،متخذة لذلك التدابير اللازمة لزيادة فعالية أنظمتها القانونية المقررة لحماية الاختراعات، سواء أكانت وطنية أم إقليمية، وتمكينها بالتالي من الوصول بسهولة الى المعلومات الضرورية للحصول على حلول تكنولوجية يمكن تكييفها وفق احتياجاتها الخاصة، وتيسير وقوفها على التكنولوجيا الحديثة التي ما برح حجمها في ازدياد مستمر،

وتعرب عن اقتناعها بأن التعاون الدولي من شأنه أن يسهل بلوغ هذه الأهداف الى حد كبير، قد أبرمت هذه المعاهدة.

 

أحكام تمهيدية

المادة 1

انشاء اتحاد

(1)الدول الأطراف في هذه المعاهدة (والمسماة فيما بعد "الدول المتعاهدة") تؤلف اتحاداً من أجل التعاون في مجال إيداع طلبات حماية الاختراعات وبحثها وفحصها، وكذلك من أجل تقديم خدمات تقنية معيّنة. ويعرف هذا الاتحاد باسم الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات.

(2)  لا يجوز تفسير أي حكم في هذه المعاهدة على أساس أنه يحد من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لصالح مواطني البلدان الأطراف في تلك الاتفاقية أو الأشخاص المقيمين فيها.

المادة 2

تعاريف

لأغراض تطبيق هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، وما لم يرد نص مخالف لذلك صراحة:

"1"يقصد بتعبير "الطلب"طلب حماية اختراع وتفسّر كل إشارة إلى أي "طلب"على أنها إشارة الى طلبات براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات أو الشهادات الإضافية وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية؛

"2"تفسر كل إشارة إلى أي "براءة"على أنها إشارة إلى براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات أو الشهادات الإضافية وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية؛

"3"يقصد بتعبير "البراءة الوطنية"أية براءة تمنحها إدارة وطنية؛

"4"يقصد بتعبير "البراءة الإقليمية"أية براءة تمنحها إدارة وطنية أو إدارة حكومية دولية يخول لها منح براءات سارية المفعول في أكثر من دولة؛

"5"يقصد بتعبير "الطلب الإقليمي"أي طلب بشأن براءة إقليمية؛

"6"تفسر كل إشارة إلى أي "طلب وطني"على أنها إشارة إلى طلبات بشأن براءات وطنية وإقليمية، بخلاف الطلبات المودعة طبقا لهذه المعاهدة؛

"7"يقصد بتعبير "الطلب الدولي"أي طلب مودع طبقا لهذه المعاهدة؛

"8"تفسّر كل إشارة الى أي "طلب"على أنها إشارة الى الطلبات

الدولية والوطنية؛

"9"تفسّر كل إشارة إلى أية "براءة"على أنها إشارة الى براءات وطنية وإقليمية؛

"10"تفسّر كل إشارة الى أي "تشريع وطني"على انها إشارة إلى التشريع الوطني لدولة متعاهدة أو إلى المعاهدة التي تنص على إيداع طلبات إقليمية أو منح براءات إقليمية إذا تعلق الأمر بطلب إقليمي أو ببراءة إقليمية؛

"11"لأغراض حساب المهل، يقصد بتعبير "تاريخ الأولوية":

(أ‌)      تاريخ إيداع الطلب المطالب بأولويته إذا تضمن الطلب الدولي مطالبة بالأولوية وفقا للمادة 8؛

(ب‌)   تاريخ إيداع أقدم طلب مطالب بأولويته إذا تضمن الطلب الدولي عدة مطالبات بالأولوية وفقا للمادة 8؛

(ج) تاريخ الإيداع الدولي لطلب دولي إذا لم يتضمن هذا الطلب أية مطالبة بالأولوية وفقا للمادة 8؛

"12"يقصد بتعبير "المكتب  الوطني"الإدارة الحكومية لأية دولة متعاهدة، التي تكلف بمنح البراءات وتفسّر أيضا كل إشارة الى أي "مكتب وطني"على أنها إشارة إلى إدارة حكومية دولية تعهد إليها عدة دول بمنح براءات إقليمية شرط أن تكون إحدى هذه الدول على الأقل دولة متعاقدة وشرط أن تكون هذه الدول قد خولت الإدارة المذكورة مسؤولية تحمل الالتزامات وممارسة السلطات التي تعينها هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية للمكاتب الوطنية؛

"13"يقصد بتعبير "المكتب المعيّن المكتب الوطني لأية دولة يعينه مودع الطلب طبقاً للفصل الأول من هذه المعاهدة، أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة؛

"14"يقصد بتعبير "المكتب المختار"المكتب الوطني لأية دولة يختاره مودع الطلب طبقاً للفصل الثاني من هذه المعاهدة، أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة؛

"15"يقصد بتعبير "مكتب تسلّم الطلبات"المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية التي أودع الدولي لديها؛

"16"يقصد بتعبير "الاتحاد"الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات؛

"17"يقصد بتعبير "الجمعية"جمعية الاتحاد؛

"18"يقصد بتعبير "المنظمة"المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛

"19"يقصد بتعبير "المكتب الدولي"المكتب الدولي للمنظمة،

والمكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (البربي) ما دامت قائمة؛

"20"يقصد بتعبير "المدير العام"المدير العام للمنظمة، ومدير المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية ما دامت قائمة.

الفصل الأول

الطلب الدولي والبحث الدولي

المادة 3

الطلب الدولي

(1)  يجوز أن تودع طلبات حماية الاختراعات في أية دولة من الدول المتعاهدة كطلبات دولية بمقتضى هذه المعاهدة.

(2)يتعيّن وفقا لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، أن يشتمل أي طلب دولي على عريضة ووصف ومطلب حماية واحد أو أكثر ورسم واحد أو أكثر (عند الاقتضاء) وملخص.

(3)  تقتصر الغاية من الملخص على الإعلام التقني فقط، ولا يجوز أن يعتد به لأية غاية أخرى لا سيما من أجل تقدير نطاق الحماية المطلوبة.

(4)  الطلب الدولي:

"1"يجب أن يكون محرراً بإحدى اللغات المنصوص عليها؛

"2"يجب أن يستوفي الشروط المادية المنصوص عليها؛

"3"يجب أن يستجيب للمقتضيات المنصوص عليها بالنسبة إلى وحدة الاختراع؛

"4"يجب أن يخضع لتسديد الرسوم المنصوص عليها.

المادة 4

العريضة

(1) يجب أن تشتمل العريضة على:

"1"طلب بهدف معالجة الطلب الدولي طبقا لهذه المعاهدة؛

"2"تعيين للدولة أو الدول المتعاقدة المطلوب حماية الاختراع فيها على أساس الطلب الدولي ("الدول المعينة"). وإذا توفرت لأية دولة معينة براءة إقليمية، ورغب مودع الطلب في الحصول على براءة إقليمية بدلا من براءة وطنية، فمن الواجب أن تبين العريضة ذلك. وإذا كان لا يجوز لمودع الطلب، بناء على معاهدة خاصة ببراءة إقليمية، أن يقتصر طلبه على بعض الدول الأطراف في المعاهدة المذكورة، فإن تعيين دولة من هذه الدول بالاقتران ببيان عن الرغبة في الحصول على البراءة الإقليمية، يجب أن يعد كتعيين لكل الدول الأطراف في تلك المعاهدة. وإذا كان تعيين هذه الدولة، تبعاً للتشريع الوطني للدولة المعينة، له نفس الآثار المترتبة على أي طلب إقليمي، فإن تعيينها يجب أن يُعد دليلاً على الرغبة في الحصول على براءة إقليمية؛

"3"الاسم والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة بمودع الطلب وبالوكيل (إذا اقتضى الحال)؛

"4"اسم الاختراع؛

"5"اسم المخترع والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة به، وذلك إذا تطلب التشريع الوطني لدولة واحدة من الدول المعينة على الأقل تقديم هذه البيانات حين إيداع أي طلب وطني. أما في الحالات الأخرى، فإن البيانات المذكورة يجوز إيرادها إما في العريضة أو في مذكرات منفصلة ترسل إلى كل مكتب يتم تعيينه ويتطلب تشريعه الوطني تقديم البيانات المذكورة، حتى إن كان يجيز تقديمها في وقت لاحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني.

(2)يخضع كل تعيين لدفع الرسوم المقررة خلال المهلة المنصوص عليها.

(3) إذا لم يطلب مودع الطلب أي نوع من أنواع الحماية الأخرى المشار اليها في المادة 43، فإن التعيين يقصد به أن الحماية المطلوبة هي عبارة عن براءة تمنحها الدولة المعينة أو تطبقها على إقليمها. ولأغراض هذه الفقرة، لا تطبق أحكام المادة 2 "2".

(4) لا يترتب على عدم الإشارة في العريضة الى اسم المخترع والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة به أي أثر في الدول المعينة التي يتطلب تشريعها الوطني تقديم هذه البيانات، ويجيز مع ذلك تقديمها في وقت لاحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني. ولا يترتب على عدم تقديم البيانات المذكورة في مذكرة منفصلة أي أثر في الدول المعينة التي لا يتطلب تشريعها الوطني تقديم تلك البيانات.

المادة 5

الوصف

يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة بما فيه الكفاية، لكي يتمكن أي شخص من أهل المهنة من تنفيذ الاختراع.

المادة 6

مطالب الحماية

يجب أن يحدد المطلب أو المطالب موضوع الحماية المطلوبة. ويجب أن تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة، وأن تستند كليا إلى الوصف.

المادة 7

الرسوم

(1)  مع مراعاة أحكام الفقرة 2"2"يجب تقديم الرسوم عندما تكون ضرورية لفهم الاختراع.

(2)  إذا كان طابع الاختراع يسمح بإيضاحه بالرسوم حتى إذا لم يكن ذلك ضروريا لفهم الاختراع:

"1"جاز لمودع الطلب أن يرفق هذه الرسوم بالطلب الدولي عند إيداعه؛

"2"جاز للمكتب المعين أن يطالب مودع الطلب بتزويده بهذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها.

المادة 8

المطالبة بالأولوية

(1)يجوز أن يتضمن الطلب الدولي إعلانا، على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، يطالب فيه بأولوية طلب أو أكثر من الطلبات التي سبق إيداعها لدى أي بلد من البلدان الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو لصالحه.

(2)(أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، فإن شروط وآثار أية مطالبة بالأولوية يتم تقديمها وفقا للفقرة (1) يجب أن تكون هي نفسها الشروط والآثار التي تقضي بها المادة 4 من وثيقة استوكهولهم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

(ب)الطلب الدولي الذي يطالب فيه بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات التي سبق إيداعها لدى أية دولة متعاقدة أو لصالحها، يجوز أن تعين فيه هذه الدولة. أما إذا تضمن الطلب الدولي مطالبة بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات الوطنية المودعة لدى دولة معينة أو لصالحها، أو مطالبة بأولوية طلب دولي يكون قد اقتصر فيه على تعيين دولة واحدة، فإن التشريع الوطني لهذه الدولة يحكم شروط وآثار المطالبة بالأولوية في الدولة المذكورة.

المادة 9

مودع الطلب

(1)يجوز لكل شخص يقيم في دولة متعاقدة أو يكون من مواطنيها أن يودع طلبا دوليا.

(2)يجوز للجمعية أن تقرر السماح للأشخاص المقيمين في أي بلد طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وغير طرف في هذه المعاهدة، وكذلك لمواطني هذا البلد، أن يودعوا طلبات دولية.

(3)تحدد اللائحة التنفيذية مفهومي محل الإقامة والجنسية، وكذلك تطبيق هذين المفهومين في الحالات التي يتعدد فيها مودعو الطلبات أو لا يكون مودعو الطلبات فيها المودعين أنفسهم بالنسبة الى كل الدول المعينة.

 

المادة 10

مكتب تسلم الطلبات

يتعين إيداع الطلب الدولي لدى مكتب تسلم الطلبات المنصوص عليه والذي يتعين أن يفحصه ويعالجه طبقا لما تقضي به هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية.

المادة 11

تاريخ الإيداع وآثار الطلب الدولي

(1)على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم الطلب الدولي كتاريخ للإيداع الدولي، شرط أن يتبين له حين تسلم الطلب:

"1"أن مودع الطلب لا يفتقر بداهة الى الحق في إيداع طلب دولي لدى مكتب تسلم الطلبات لأسباب ترجع الى محل الإقامة أو الجنسية؛

"2"أن الطلب الدولي محرر باللغة المنصوص عليها؛

"3"أن الطلب الدولي يتضمن على الأقل العناصر التالية:

(أ‌)      إشارة تفيد بأن الطلب قد أودع كطلب دولي؛

(ب‌)   تعيين دولة متعاقدة واحدة على الأقل؛

(ج) اسم مودع الطلب، مبين على الوجه المنصوص عليه؛

(د) جزء يبدو في ظاهرة أنه يكون وصفا؛

(هـ) جزء يبدو في ظاهرة أنه يكون مطلب أو مطالب حماية.

(2)(أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الطلب الدولي لا يستوفي، وقت تسلمه، الشروط الواردة في الفقرة (1)، وجب عليه أن يقوم طبقا للائحة التنفيذية بدعوة مودع الطلب إلى إجراء التصحيح اللازم.

(ب)إذا استجاب مودع الطلب لهذه الدعوة طبقا للائحة التنفيذية، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم التصحيح المطلوب على أساس أنه تاريخ الإيداع الدولي.

(3) مع مراعاة المادة 64 (4) فإن كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من "1"الى "3"من الفقرة (1) ويكون قد اعتمد له تاريخ إيداع دولي، يترتب عليه اعتبارا من تاريخ الإيداع الدولي ما للإيداع الوطني العادي من آثار في كل دولة معينة.

(4) كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من "1"الى "3"من الفقرة (1) يعد مماثلا للإيداع الوطني العادي حسب مفهوم اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

المادة 12

رفع الطلب الدولي الى المكتب الدولي والى إدارة البحث الدولي

(1)  يحتفظ مكتب تسلم الطلبات بنسخة عن الطلب الدولي ("صورة مكتب تسلم الطلبات") وترفع نسخة (النسخة الأصلية) الى المكتب الدولي، وترفع نسخة أخرى ("صورة البحث") الى إدارة البحث الدولي المختصة والمشار اليها في المادة 16، وذلك طبقا للائحة التنفيذية.

(2)تعد النسخة الأصلية نسخة الطلب الدولي الرسمية.

(3)يعد الطلب الدولي مسحوبا إذا لم يتسلم المكتب الدولي النسخة الأصلية خلال المهلة المنصوص عليها.

المادة 13

إمكانية حصول المكاتب المعينة على صورة عن الطلب الدولي

(1)يجوز لأي مكتب معين أن يطلب الى المكتب الدولي صورة عن الطلب الدولي قبل حلول تاريخ الإيداع المنصوص عليه في المادة 20. وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصورة الى المكتب المعين في أسرع وقت ممكن بعد انقضاء عام واحد اعتبارا من تاريخ الأولوية.

(2)   (أ) يجوز لمودع الطلب، في أي وقت كان، أن يرسل صورة عن طلبه الدولي الى أي مكتب معين.

(ب) يجوز لمودع الطلب، في أي وقت كان، أن يطلب الى المكتب الدولي إرسال صورة عن طلبه الدولي الى أي مكتب معين. وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصورة الى المكتب المذكور في أسرع وقت ممكن.

(ج) يجوز لأي مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بعدم رغبته في تسلم الصورة المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب). وفي هذه الحالة، لا تطبق الفقرة الفرعية المذكورة على هذا المكتب.

المادة 14

بعض أوجه النقص في الطلب الدولي

(1)    (أ) على مكتب تسلم الطلبات أن يتحقق من أن الطلب الدولي:

"1"موقع عليه طبقا للائحة التنفيذية؛

"2"يتضمن البيانات المنصوص عليها بالنسبة الى مودع الطلب؛

"3"يتضمن عنوانا؛

"4"يتضمن ملخصا؛

"5"يستوفي، في نطاق ما تقضي به اللائحة التنفيذية، الشروط المادية المنصوص عليها.

(ب)إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات عدم مراعاة أحد هذه الشروط، فعليه أن يدعو مودع الطلب إلى تصحيح الطلب الدولي خلال المهلة المقررة. واذا لم يتوفر ذلك، يعد هذا الطلب مسحوبا، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك.

(2) إذا أشار الطلب الدولي الى الرسوم لم تدرج في الطلب بالفعل، فعلى مكتب تسلم الطلبات أن يخطر مودع الطلب بذلك. ويجوز لمودع الطلب عندئذ أن يقدم هذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها. ويعد تاريخ الإيداع الدولي في هذه الحالة تاريخ تسلم الرسوم من جانب مكتب تسلم الطلبات ، وإلا تعد أية إشارة الى الرسوم المذكورة كأنها لم تكن.

(3) (أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الرسوم المقررة بناء على المادة 3 (4) "4"لم تسدد خلال المهلة المنصوص عليها، أو أن الرسم المقرر بناء على المادة 4 (2) لم يسدد بالنسبة الى أية دولة من الدول المعينة، فإن الطلب الدولي يعد مسحوبا، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك.

(ب) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الرسم المقرر بناء على المادة 4 (2) قد تم تسديده خلال المهلة المقررة بالنسبة الى دولة واحدة أو أكثر من الدول المعينة (ولكن ليس بالنسبة الى جميع هذه الدول)، فإن تعيين تلك الدول التي لم يتم تسديد الرسم بالنسبة اليها خلال المهلة المقررة يعد مسحوبا، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك.

(4) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات، بعد اعتماده تاريخ إيداع دولي للطلب الدولي، أن الشروط الواردة في البنود من "1"الى "3"من المادة 11 (1) لم تستوف خلال المهلة المنصوص عليها، فإن الطلب المذكور يعد مسحوبا، ويتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يعلن ذلك.

المادة 15

البحث الدولي

(1)  كل طلب دولي يجب أن يكون محل بحث دولي.

(2)  الغرض من البحث الدولي هو الكشف عن حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة.

(3)  يجب أن يجري البحث الدولي على أساس مطالب الحماية، مع أخذ الوصف والرسوم (إذا اقتضى الحال) بعين الاعتبار.

(4)على إدارة البحث الدولي المشار اليها في المادة 16 أن تسعى إلى اكتشاف حالة التقنية الصناعية ذات الصلة بالقدر الذي تسمح لها الوسائل المتاحة لها، وعليها أن ترجع في جميع الحالات إلى مجموعة الوثائق المحددة في اللائحة التنفيذية .

(5)(أ) صاحب الطلب الوطني الذي يودع لدى المكتب الوطني لدولة متعاقدة أو لدى المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له إذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذا التشريع أن يطلب إجراء بحث مشابه للبحث الدولي ("بحث دولي الطابع") على هذا الطلب.

(ب)المكتب الوطني لأية دولة متعاقدة أو المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له أن يخضع أي طلب وطني يودع لديه لبحث دولي الطابع، إذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك.

(ج)تتولى البحث الدولي الطابع إدارة البحث الدولي المشار اليها في المادة 16 والتي تكون مختصة بإجراء البحث الدولي، إذا كان الطلب الوطني طلبا دوليا مودعاً لدى المكتب المشار اليه في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب). وإذا كان الطلب الوطني محرراً بلغة ترى إدارة البحث الدولي أنها غير مؤهلة للتعامل بها، تعين إجراء البحث الدولي الطابع بناء على ترجمة يعدها مودع الطلب بلغة مقررة للطلبات الدولية، وتكون الإدارة المذكورة قد تعهدت بقبولها بالنسبة الى الطلبات الدولية. ويقدم الطلب الوطني والترجمة، عند الاقتضاء، وفقا للشكل المقرر للطلبات الدولية.

 

المادة 16

إدارة البحث الدولي

(1)يتولى إجراء البحث الدولي إدارة مكلفة بالبحث الدولي، إدارة مكلفة بالبحث الدولي، ويجوز أن تكون مكتباً وطنياً أو منظمة حكومية دولية ،كالمعهد الدولي لبراءات الاختراع، وتتضمن مهماتها إعداد تقارير خاصة بالبحث التوثيقي عن حالة التقنية الصناعية المرتبطة بالاختراعات التي تكون محل طلبات براءات اختراع.

(2)  في حالة وجود أكثر من إدارة واحدة للبحث الدولي، يتعين على كل مكتب مكلف بتسلم الطلبات أن يتولى وفقا لأحكام الاتفاق الساري المفعول والمشار إليه في الفقرة (3) (ب) تحديد الإدارة أو الإدارات المختصة بإجراء بحث الطلبات الدولية المودعة لدى هذا المكتب، وذلك إلى حين إنشاء إدارة واحدة للبحث الدولي.

(3) (أ) على الجمعية أن تعين إدارات البحث الدولي . ويجوز لأي مكتب وطني وأية منظمة حكومية تستوفي الشروط المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) أن تعين كإدارة للبحث الدولي.

(ب) يتوقف التعيين على موافقة المكتب الوطني المعني أو المنظمة الحكومية  الدولية المعنية وعلى إبرام اتفاق بين هذا المكتب أو هذه المنظمة من جهة والمكتب الدولي من جهة أخرى ، على أن توافق الجمعية على ذلك ، ويحدد هذا الاتفاق حقوق الطرفين والتزاماتهما، ويتضمن على وجه الخصوص تعهدا صريحا من جانب المكتب أو المنظمة المذكورين بتطبيق جميع القواعد العامة للبحث الدولي ومراعاتها.

(ج) تنص اللائحة التنفيذية على المتطلبات الدنيا ، لا سيما بالنسبة إلى اليد العاملة والوثائق ، التي يجب أن يستوفيها قبل التعيين كل مكتب أو منظمة ، والتي يجب أن يواصل على استيفائها طوال فترة التعيين.

(د) يجري التعيين لفترة محددة من الزمن يمكن تمديدها لفترات أخرى.

(ه) على الجمعية، قبل أن تتخذ قرارا بتعيين أي مكتب وطني أو منظمة حكومية دولية ، أو بتمديد فترة هذا التعيين ، وكذلك قبل أن تسمح بانقضاء فترة هذا التعيين ، أن تستمع إلى المكتب المعني أو المنظمة المعنية، وعليها أن تستشير لجنة التعاون التقني المشار إليها في المادة 56 ، إثر تكوين هذه اللجنة.

المادة 17

الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي

(1)  الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي تخضع لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية والاتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي، وفقا لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية ، مع الإدارة المذكورة.

(2)  (أ) إذا رأت إدارة البحث الدولي :

"1"أن الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تلتزم الإدارة ببحثه بناء على اللائحة التنفيذية ، وتقرر عدم البحث بهذا الخصوص،

"2"أو أن الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم لا تستوفي الشروط المنصوص عليها بحيث لا يمكن إجراء بحث مثمر،

تعين على هذه الإدارة أن تعلن ذلك وأن تخطر مودع الطلب والمكتب الدولي بأنه لن يجري إعداد تقرير البحث الدولي.

(ب) إذا نشأت إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) بالاقتران ببعض مطالب الحماية فقط، فإن تقرير البحث الدولي يلزم أن يبين ذلك بالنسبة إلى هذه المطالب ، على أن يتم إعداد التقرير بالنسبة إلى المطالب الأخرى طبقا لما تقضي به المادة 18.

(3) (أ) إذا رأت إدارة البحث أن الطلب الدولي لا يستوفي شرط وحدة الاختراع على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، فعليها أن تدعو مودع الطلب إلى دفع رسوم إضافية. وعلى الإدارة ان تعد تقريرا عن البحث الدولي بالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي التي تتعلق بالاختراع المذكور أولا في المطالب (الاختراع الرئيسي) ، وبالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي المتعلقة بالاختراعات التي سددت عنها الرسوم المذكورة إذا ما تم تسديد الرسوم الإضافية المطلوبة خلال

المهلة المنصوص عليها.

(ب) إذا رأى المكتب الوطني لأية دولة معينة أن دعوة إدارة البحث الدولي المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) لها ما يبررها ، ,إذا لم يسدد مودع الطلب جميع الرسوم الإضافية ، فإنه يجوز للتشريع الوطني لهذه الدولة أن يقضي بأن أجزاء الطلب الدولي التي لم تكن محل بحث نتيجة لذلك تعد مسحوبة بالنسبة إلى ما لها من آثار في هذه الدولة ، وذلك ما لم يدفع مودع الطلب رسما خاصا للمكتب الوطني للدولة المذكورة.

المادة 18

تقرير البحث الدولي

(1)  يعد تقرير البحث الدولي خلال المهلة المنصوص عليها وبالشكل المنصوص عليه.

(2)  تتولى إدارة البحث الدولي إرسال تقرير البحث الدولي بمجرد إعداده إلى مودع الطلب وإلى المكتب الدولي.

(3)يترجم تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17 (2) (أ)، طبقا لما تقضي به اللائحة التنفيذية. ويعد الترجمتين المكتب الدولي أو تعدان تحت مسؤوليته.

المادة 19

تعديل مطالب الحماية لدى المكتب الدولي

(1)بعدما يتسلم مودع الطلب تقرير البحث الدولي ، يكون له الحق في تعديل مطالب الحماية الواردة في الطلب الدولي مرة واحدة ، عن طريق إيداع التعديلات لدى المكتب الدولي خلال المهلة المنصوص عليها. ويجوز له أن يلحق بها إعلانا مختصرا ، وفقا لما تقتضي به اللائحة التنفيذية ، يشرح فيه التعديلات ويحدد ما قد يكون لها من أثر في الوصف والرسوم.

(2)يجب ألا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه.

(3)إذا كان التشريع الوطني لأية دولة معينة يسمح بإجراء تعديلات تتجاوز الكشف عن الاختراع، فإن مخالفة أحكام الفقرة (2) تكون عديمة الأثر في هذه الدولة.

المادة 20

إبلاغ المكاتب المعينة

(1)  (أ) يبلغ طبقا للائحة التنفيذية لكل مكتب معين الطلب الدولي مشفوعا بتقرير البحث الدولي (بما في ذلك كل البيانات المشار إليها في المادة 17 (2) (ب) أو بالإعلان المشار إليه في المادة 17 (2) (أ)، وذلك ما لم يعدل المكتب المعين عن هذا الإبلاغ كليا أو جزئيا.

(ب) يشتمل الإبلاغ على ترجمة (معدة على الوجه المنصوص عليه) للتقرير أو للإعلان المذكورين.

(2) إذا تم تعديل مطالب الحماية وفقا للمادة 19 (1)، فإن الإبلاغ يجب أن يتضمن النص الكامل للمطالب كما تم إيداعها وتعديلها، أو النص الكامل للمطالب كما تم إيداعها مع تحديد ما تم إدخاله من تعديلاته عليها. كما يجب عند الاقتضاء أن يشتمل على الإعلان المشار إليه في المادة 19 (1).

(3) تتولى إدارة البحث الدولي، طبقا للائحة التنفيذية، إرسال صورة عن الوثائق المذكورة في تقرير البحث الدولي إلى المكتب المعين أو إلى مودع الطلب، وذلك بناء على طلبهما.

المادة 21

النشر الدولي

(1)  على المكتب الدولي أن ينشر الطلبات الدولية.

(2)(أ) مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) وفي المادة 64 (3)، ،يجرى النشر الدولي للطلب الدولي فور انقضاء 18 شهرا من تاريخ أولوية هذا الطلب.

(ب) يجوز لمودع الطلب أن يطلب إلى المكتب الدولي نشر طلبه الدولي في أي وقت كان قبل انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ). وعلى المكتب الدولي أن يتخذ بالتالي  الإجراءات اللازمة طبقا للائحة التنفيذية.

(3) يجرى نشر تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17 (2) (أ) طبقا للائحة التنفيذية.

(4) تحدد اللائحة التنفيذية لغة النشر الدولي وشكله وغير ذلك من التفاصيل.

(5) لا يجرى النشر الدولي إذا سحب الطلب الدولي أو أعد مسحوبا قبل إتمام الترتيبات التقنية للنشر.

(6) إذا رأى المكتب الدولي أن الطلب الدولي يتضمن عبارات أو رسوما مخالفة للآداب العامة أو للنظام العام، أو إعلانات تحط من شأن الغير طبقا لما هو محدد في اللائحة التنفيذية، فإنه يجوز له ان يحذفها من منشوراته مع بيان مكان الكلمات او الرسوم المحذوفة وعددها. وعليه أن يقدم عند الطلب صورا خاصة عن الفقرات المحذوفة بهذا الشكل.

 

المادة 22

تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المعينة

(1)على مودع الطلب أن يقدم لكل مكتب معين صورة عن الطلب الدولي ( ما لم يكن الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20 قد تم) وترجمة للطلب ( على الوجه المنصوص عليه) وأن يسدد (عند الاقتضاء) الرسوم الوطنية في مهلة لا تتجاوز 30 (1)شهرا (اعتبارا من تاريخ الأولوية. وإذا تطلب التشريع الوطني للدولة المعينة تحديد اسم المخترع والمعلومات المقررة الأخرى والخاصة بالمخترع مع السماح رغم ذلك بتقديمها في تاريخ لاحق لإيداع الطلب الوطني، فعلى مودع الطلب أن يقدم هذه البيانات، ما لم تكن قد وردت في العريضة، للمكتب الوطني لهذه الدولة أو للمكتب الذي يعمل باسمها في مهلة لا تتجاوز 30(*)شهرا من تاريخ الأولوية.

(2) إذا أصدرت إدارة البحث الدولي إعلانا بناء على المادة 17 (2) (أ) يفيد عدم إعداد أي تقرير للبحث الدولي ، فإن المهلة اللازمة لإنجاز الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تصبح مدتها المدة نفسها المنصوص عليها في الفقرة (1).

(3)يجوز لأي تشريع وطني أن يحدد مهلا تنقضي بعد المهل المنصوص عليها في الفقرتين (1) أو (2) من أجل إنجاز الإجراءات المشار إليها في هاتين الفقرتين.

المادة 23

وقف الإجراءات الوطنية

(1)  على كل مكتب معين ألا يباشر بحث الطلبات الدولية أو فحصها قبل انقضاء المهلة الواجب تطبيقها بناء المادة 22.

(2)على الرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز لأي مكتب معين ، بناء على التماس صريح من مودع الطلب، أن يباشر معالجة الطلبات الدولية أو فحصها في أي وقت كان.

المادة 24

احتمال فقدان الآثار في بعض الدول المعينة

(1)   مع مراعاة أحكام المادة 25 فيما يخص الحالة المشار إليها في البند "2"، أدناه فإن آثار  الطلب الدولي المنصوص عليها في الماد 11 (3) تزول في أي دولة معينة، ويكون لهذا الزوال الناتج نفسها المترتبة على سحب الطلب الوطني في هذه الدولة:

"1"إذا سحب مودع الطلب طلبه الدولي أو تعيينه لهذه الدولة؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)ملاحظة الناشر: لا تسري مهلة الأشهر الثلاثين النافذة اعتبارا من

الاول من ابريل/نيسان 2002 على أي مكتب معين اخطر المكتب الدولي بعدم تمشي ذلك مع القانون الوطني الذي يطبقه ذلك المكتب . وتظل مهلة الاشهر العشرين النافذة حتى 31 مارس/آذار 2002 سارية بعد ذلك التاريخ على أي مكتب معين من ذلك القبيل ما دامت المادة 22 (1) غير متمشية ، في شكلها المعدل ، مع القانون الوطني المطبق . وتنشر الإخطارات المتعلقة بعدم تمشي المهلة و اي سحب لتلك الإخطارات في الجريدة وعلى موقع الويبو على العنوان التالي :

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html

"2"إذا أعد الطلب الدولي مسحوبا بناء على المواد 12 (3) أو 14 (1)(ب) أو 14 (3) (أ) أو 14 (4)، أو إذا أعد تعيين  هذه الدولة مسحوبا بناء على المادة 14 (3) (ب)؛

(3)إذا لم ينجز مودع الطلب الإجراءات المشار إليها في المادة 22 خلال المهلة السابقة.

2-على الرغم من أحكام من احكام الفقرة (1)، يجوز لأي مكتب معين أن يحتفظ بالآثار المنصوص عليها في الماد 11 (3) حتى إن لم يكن مطلوبا الاحتفاظ بهذه الآثار بناء على المادة 25 (2).

المادة 25

المراجعة من جانب المكاتب المعينة

(1)(أ) إذا رفض مكتب تسلم الطلبات اعتماد تاريخ للإيداع الدولي أو أعلن أن الطلب الدولي يعد مسحوبا، أو إذا انتهى المكتب الدولي إلى الملاحظة الموضحة في المادة 12 (3)، فعلى المكتب الدولي أن يبادر في أسرع وقت ،و بناء على طلب مودع الطلب، إلى أرسال صورة عن كل وثيقة موجودة في الملف إلى المكتب المعين الذي حدده مودع الطلب.

(ب) إذا أعلن مكتب تسلم الطلبات أن تعيين أية دولة يعد مسحوبا ، فعلى المكتب الدولي أن يبادر في أسرع وقت، وبناء على طلب مودع الطلب، إلى إرسال صورة عن كل وثيقة موجودة في الملف إلى المكتب الوطني لهذه الدولة.

(ج) يجب تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) خلال المهلة المنصوص عليها.

(2) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) وشرط تسديد الرسم الوطني (إذا اقتضى الحال) وتقديم الترجمة الملائمة (على وجه المقرر) خلال المهلة المنصوص عليها، يتعين على كل مكتب معين أن يقرر ما إذا كان الرفض أو الإعلان أو الملاحظة المشار إليها في الفقرة (1) لها ما يبررها طبقا لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية. وإذا رأى المكتب المعين أن الرفض أو الإعلان صدر نتيجة خطأ أو إغفال من جانب مكتب تسلم الطلبات ، أو أن الملاحظة هي وليدة خطأ أو إغفال من جانب المكتب الدولي، فعليه أن يعامل الطلب الدولي فيما يخص آثاره في دولة المكتب المعين، كما لو كان هذا الخطأ أو الإغفال لم يقع.

(ب) إذا وصلت النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 12 (3) بسبب أي خطأ أو إغفال من جانب مودع الطلب ، فإن أحكام الفقرة الفرعية (أ) لا تطبق إلا في الحالات المشار إليها في الماد 48 (2).

المادة 26

فرصة التصحيح لدى المكاتب المعينة

لا يجوز لأي مكتب معين أن يرفض طلبا دوليا بدعوى عدم استيفائه لشروط هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، دون أن يتيح لمودع الطلب فرصة تصحيح الطلب المذكور طبقا للإجراءات الواردة في التشريع الوطني بالنسبة إلى حالات مماثلة أو شبيهة للحالات المتعلقة بالطلبات الوطنية ، وفي حدود هذه الإجراءات.

المادة 27

المتطلبات الوطنية

(1)لا يجوز النص في أي تشريع وطني على أن يستوفى الطلب الدولي ، من حيث شكله أو مضمونه، متطلبات تخالف المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية أو أن يستوفى متطلبات إضافية.

(2)لا تمس أحكام الفقرة (1) تطبيق أحكام المادة7 (2)، ولا تمنع أي تشريع وطني من المطالبة بعد شروع المكتب المعين في بحث الطلب الدولي:

"1"ببيان اسم أحد المسؤولين المخول لهم تمثيل مودع الطلب، إذا كان هذا الأخير شخصا معنويا؛

"2"بتسليم الوثائق التي لا تكون جزءا من الطلب الدولي وإنما إثباتا للادعاءات أو الإعلانات الواردة في هذا الطلب، بما في ذلك تأكيد الطلب الدولي بموجب توقيع مودع الطلب إذا كان هذا الطلب قد وقعه ممثله أو وكيله وقت الإيداع.

(3)يجوز للمكتب المعين أن يرفض الطلب الدولي إذا لم يكن مودع الطلب ، في مفهوم أية دولة معينة وطبقا لتشريعها الوطني، مؤهلا لإيداع طلب وطني نظرا إلى أنه ليس المخترع.

(4)إذا نص التشريع الوطني، فيما يخص شكل أو مضمون الطلبات الوطنية، على متطلبات تكون من وجهة نظر مودعي الطلبات أفضل من المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية بالنسبة إلى الطلبات الدولية، فإنه يجوز للمكتب الوطني والمحاكم وأية أجهزة مختصة أخرى للدولة المعينة أو الأجهزة التي تعمل باسمها أن تطبق المتطلبات الأولى على الطلبات الدولية بدلا من المتطلبات الأخيرة ، وذلك ما لم يصر مودع الطلب على تطبيق المتطلبات  المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية على طلبه الدولي.

(5)لا تتضمن هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حرية أية دولة متعاقدة في وضع الشروط المادية لقابلية استصدار براءة  كما يتراءى لها. وعلى وجه الخصوص ، فإن أي حكم من أحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية يتعلق بتعريف حالة التقنية الصناعية، يجب تفسيره على أنه يقتصر على أغراض الإجراءات الدولية. وتبعا لذلك، فعند تحديد قابلية استصدار براءة تكون محل طلب دولي، لكل دولة متعاقدة حرية تطبيق معايير تشريعها الوطني فيما يخص حالة التقنية الصناعية والشروط الأخرى لقابلية استصدار البراءة، التي لا تمثل متطلبات تتعلق بشكل الطلبات ومضمونها.

(6)يجوز التشريع الوطني أن يطالب مودع الطلب بتقديم الأدلة فيما يخص أي شرط من الشروط المادية لقابلية استصدار براءة يقضي به هذا التشريع.

(7)يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات أو كل مكتب معين يكون قد شرع في معالجة الطلب الدولي أن يطبق التشريع الوطني المتعلق بأي شرط يلزم مودع الطلب بأن يمثله وكيل يكون له حق تمثيل مودعي الطلبات أمام المكتب المذكور، و /أو بأن يكون لمودع الطلب عنوان في الدولة المعينة بغرض تسلم الإخطارات.

(8)  لا تتضمن هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حرية أية دولة متعاقدة في تطبيق التدابير التي تراها ضرورية للدفاع عن الأمن الوطني، أو تقييد حق مواطنيها أو المقيمين في أراضيها في إيداع طلبات دولية بغية حماية مصالحها الاقتصادية.

المادة 28

تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة

(1)  يجب أن يكون لمودع الطلب فرصة تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى كل مكتب معين خلال المهلة المنصوص عليها. ولا يجوز لأي مكتب معين أن يمنح براءة أو يرفض منحها  قبل انقضاء هذه المهلة ، ما لم يوافق مودع الطلب على ذلك صراحة.

(2)يجب ألا تتعدى التعديلات الكشف عن الاختراع ، كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه، ما لم يجز ذلك صراحة التشريع الوطني للدولة المعينة.

(3)يجب أن تكون التعديلات مطابقة للتشريع الوطني للدولة المعينة بالنسبة إلى كل ما لم يتم تحديده في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية.

(4)   يجب أن تعد التعديلات بلغة الترجمة إذا تطلب المكتب المعين ترجمة الطلب الدولي.

المادة 29

آثار النشر الدولي

(1)فيما يخص حماية أي حق من حقوق مودع الطلب في دولة معينة ، تكون آثار النشر الدولي للطلب الدولي في هذه الدولة هي الآثار نفسها المنصوص عليها في تشريعها الوطني بالنسبة إلى النشر الوطني الاجباري للطلبات الوطنية التي لا تفحص على هذا الأساس وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات من (2) إلى (4).

(2)  إذا كانت لغة النشر الدولي تختلف عن لغة النشر التي يتطلبها التشريع الوطني في الدولة المعينة، فإنه يجوز للتشريع الوطني المذكور أن يقضي بأن الآثار المنصوص عليها في الفقرة (1) لا تسري إلا اعتبارا من تاريخ:

"1"نشر ترجمة إلى اللغة الأخيرة طبقا للتشريع الوطني؛

"2"أو وضع ترجمة باللغة الأخيرة تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها، وذلك طبقا للتشريع الوطني؛

"3"أو قيام مودع الطلب بإرسال ترجمة باللغة الأخيرة إلى المنتفع الفعلي أو المحتمل غير المصرح له بالاختراع الذي هو محل الطلب الدولي؛

"4"أو إنجاز كلا الإجراءين المشار إليهما في البندين (1) و(3) أو كلا الإجراءين المشار إليهما في البندين "2"و "3".

(2)يجوز للتشريع الوطني لأية دولة معينة أن ينص على ألا تسري الأثار المنصوص عليها في الفقرة (1) إلا بعد انقضاء طلب المودع قبل انقضاء مهلة مدتها 18 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية.

3-يجوز للتشريع الوطني لأية دولة معينة أن ينص على ألا تسري الآثار  المنصوص في الفقرة (1) إلا بعد انقضاء مهلة مدتها 18 شهرا اعتبارا من تاريخ الاولوية ،وذلك  إذا أجري النشر الدولي بناء على طلب المودع  قبل انقضاء مهلة مدتها 18 شهرا اعتبارا من تاريخ الاولوية

4-يجوز للتشريع الوطني لأية دولة معينة أن ينص على ألا تسري الآثار المنصوص عليها في الفقرة (1) إلا اعتبارا من تاريخ تسلم المكتب الوطني لهذه الدولة أو المكتب الذي يعمل باسمها نسخة عن الطلب الدولي بالوجه الذي نشر به طبقا لأحكام المادة 21. وعلى المكتب المذكور أن ينشر تاريخ التسلم في جريدته الرسمية في أقرب وقت ممكن.

المادة 30

الطابع السري للطلب الدولي

(1)(أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، على كل من المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي ألا يأذنا لأي شخص أو إدارة بالاطلاع على الطلب الدولي قبل النشر الدولي لهذا الطلب، إلا بناء على طلب المودع أو بتصريح منه.

(ب) لا تطبق أحكام الفقرة الفرعية (أ) على الإحالات إلى إدارة البحث الدولي المختصة، والإحالات المنصوص عليها في المادة 13، والإبلاغات المنصوص عليها في المادة 20.

(2) (أ) لا يجوز لأي مكتب وطني أن يأذن للغير بالاطلاع على الطلب الدولي، إلا بناء على طلب المودع أو بتصريح منه، وذلك قبل أبكر التواريخ التالية:

"1"تاريخ النشر الدولي للطلب الدولي،

"2"تاريخ تسلم الإبلاغ الخاص بالطلب الدولي بناء على المادة 20،

"3"تاريخ تسلم صورة عن الطلب الدولي بناء على المادة 22.

(ب) لا تمنع أحكام الفقرة الفرعية (أ) أي مكتب وطني من إخطار الغير بانه قد جرى تعيينه أو تمنعه من نشر هذه الواقعة. بيد أن هذا الإخطار أو النشر لا يجوز أن يتضمن سوى البيانات الآتية: تحديد مكتب تسلم الطلبات واسم مودع الطلب وتاريخ الإيداع الدولي ورقم الطلب الدولي واسم الاختراع.

(ج) لا تمنع أحكام الفقرة الفرعية (أ) أي مكتب معين من السماح للسلطات القضائية بالاطلاع على الطلب الدولي.

(3) تطبق أحكام الفقرة (2) (أ) على كل مكاتب تسلم الطلبات، إلا فيما يخص الإحالات المنصوص عليها في المادة 12 (1).

(4) لأغراض تطبيق هذه المادة، يشمل تعبير "الاطلاع"أية وسيلة من الوسائل التي تمكن الغير من الاطلاع، ويتضمن بالتالي الإبلاغ الفردي والنشر العام. ومع ذلك، لا يجوز لأي مكتب وطني عامة أن ينشر طلباً دولياً أو ترجمة له قبل النشر الدولي أو قبل انقضاء مهلة مدتها 20 شهراً تحسب من تاريخ الأولوية إذا لم يتم النشر الدولي عند انقضاء المهلة المذكورة.

الفصل الثاني

الفحص التمهيدي الدولي

المادة 31

طلب الفحص التمهيدي الدولي

(1)   يخضع الطلب الدولي، بناء على طلب المودع، لفحص تمهيدي دولي طبقاً للأحكام الواردة أدناه وأحكام اللائحة التنفيذية.

(2) (أ) كل مودع طلب، يعد في مفهوم اللائحة التنفيذية مقيماً في دولة متعاقدة ملتزمة بأحكام الفصل الثاني من هذه المعاهدة أو من مواطنيها، ويكون طلبه الدولي قد أودع لدى مكتب تسلم الطلبات في هذه الدولة أو المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له أن يتقدم بطلب لإجراء فحص تمهيدي دولي.

(ب) يجوز للجمعية أن تقرر السماح للأشخاص الذين لهم حق إيداع طلبات دولية بتقديم طلبات لإجراء فحص تمهيدي دولي حتى إذا كانوا مقيمين في دولة غير طرف بهذه المعاهدة أو غير ملتزمة بأحكام الفصل الثاني منها أو من مواطني هذه الدولة.

(3) يجب إعداد طلب الفحص التمهيدي الدولي بصورة منفصلة عن الطلب الدولي. ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها ويكون معدا باللغة والشكل المقررين.

(4) (أ) يجب أن يحدد الطلب الدولة أو الدول المتعاقدة التي ينوي مودع الطلب استخدام نتائج الفحص التمهيدي الدولي فيها ("الدولة المختارة"). ويجوز اختيار دول متعاقدة إضافية فيما بعد، بيد أن الاختيار يجب أن يقتصر على الدول المتعاقدة التي سبق تعيينها طبقا للمادة 4.

(ب) يجوز لمودعي الطلبات المشار إليهم في الفقرة (2) (أ) أن يختاروا أية دولة متعاقدة ملتزمة بالفصل الثاني، ولكن لا يجوز لمودعي الطلبات المشار إليهم في الفقرة (2) (ب) أن يختاروا سوى الدول المتعاقدة الملتزمة بالفصل الثاني والتي أعلنت عن استعدادها لأن تكون محل اختيار مودعي الطلبات المذكورين.

(5) يخضع الطلب للرسوم المنصوص عليها والواجب تسديدها خلال المهلة المقررة لذلك.

(6) (أ) يجب تقديم الطلب لإدارة الفحص التمهيدي الدولي

 المشار إليها في المادة 32.

(ب) يجب تقديم أي اختيار لاحق للمكتب الدولي.

(7) كل مكتب يتم اختياره يخطر بذلك.

المادة 32

إدارة الفحص التمهيدي الدولي

(1)   على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تجري الفحص التمهيدي الدولي.

(2)  يتولى مكتب تسليم الطلبات فيما يخص الطلبات المشار إليها في المادة 31 (2)(أ)، أو تتولى الجمعية بالنسبة إلى الطلبات المشار إليها في المادة 31 (2)(ب)، تحديد الإدارة أو الإدارات المختصة بإجراء الفحص التمهيدي، وذلك طبقاً للاتفاق المطبق والمبرم بين كل من الإدارة أو الإدارات المعنية بالفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي.

(3)  تسري أحكام المادة 16(3) على إدارات الفحص التمهيدي الدولي، مع ما يلزم من تبديل.

المادة 33

الفحص التمهيدي الدولي

(1)  الغرض من الفحص التمهيدي الدولي هو إبداء رأي تمهيدي وغير ملزم لمعرفة ما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته يبدو جديداً وينطوي على نشاط ابتكاري (أي أنه ليس بديهيا) وقابلاً للتطبيق الصناعي.

(2)  لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته جديداً إذا لم تستبقه حالة التقنية الصناعية كما ورد تعريفها في اللائحة التنفيذية.

(3)  لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته منطوياً على نشاط ابتكاري إذا لم يكن بديهياً لأهل المهنة في التاريخ المعني المقرر، وذلك مع اخذ حالة التقنية الصناعية كما هي محددة في اللائحة التنفيذية بعين الاعتبار.

(4)لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته قابلاً للتطبيق الصناعي إذا كان في الإمكان، ووفقاً لطابعه، إنتاجه أو استعماله (حسب المفهوم التكنولوجي) في أي نوع من الصناعة، ويجب فهم تعبير "الصناعة"بأوسع معانيه، كما هو الشأن في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

(5)لا تستخدم المعايير الموضحة أعلاه سوى لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، ويجوز لأية دولة متعاقدة أن تطبق معايير إضافية أو مختلفة للبت في قابلية استصدار براءة عن الاختراع المطلوب حمايته في هذه الدولة.

(6)  يجب أن يأخذ الفحص التمهيدي الدولي في الاعتبار جميع الوثائق الواردة في تقرير البحث الدولي، ويجوز أن يأخذ في الاعتبار أية وثائق إضافية أخرى تعد وثيقة الصلة بالموضوع بالنسبة إلى كل حالة خاصة.

المادة 34

الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي

(1) تخضع الإجـــــــــراءات الــــــواجب اتخاذها لــــــــدى إدارة الفحص

التمهيدي الدولي لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية وكذلك للاتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي مع الإدارة المذكورة طبقاً لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية.

(2)(أ)لمودع الطلب حق الاتصال شفهياً وكتابةً بإدارة الفحص التمهيدي الدولي.

(ب) لمودع الطلب حق تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم على الوجه المنصوص عليه وخلال المهلة المقررة، وذلك قبل إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي، ولا يجوز أن تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع، كما هو وارد في الطلب الدولي عند إيداعه.

(ج) يتسلم مودع الطلب رأياً مكتوباً واحداً على الأقل من إدارة الفحص التمهيدي الدولي، وذلك ما لم تر هذه الإدارة أنه قد تم استيفاء جميع الشروط التالية:

"1"يستوفي الاختراع المعايير الواردة في المادة 33 (1)،

"2"يستوفي الطلب الدولي شروط هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية في حدود مراقبة الإدارة المذكورة لها،

"3"لا ينتظر تقديم ملاحظات حسب مفهوم المادة 35(2) في جملتها الأخيرة.

(د) يجوز لمودع الطلب أن يرد على الرأي المكتوب.

(3) (أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن الطلب الدولي    لا يتمشى مع شرط وحدة الاختراع كما هو محدد في اللائحة التنفيذية، فإنه يجوز لها أن تدعو مودع الطلب إلى الاختيار بين الحد من مطالب الحماية بحيث تفي بالشرط المطلوب، وتسديد رسوم إضافية.

(ب) يجوز أن ينص التشريع الوطني لأية دولة مختارة على أنه إذا اختار مودع الطلب الحد من مطالب الحماية طبقاً للفقرة الفرعية(أ)، فإن أجزاء الطلب الدولي التي لا تكون محل فحص تمهيدي دولي نتيجة للحد، تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة، ما لم يدفع مودع الطلب رسماً خاصاً للمكتب الوطني لهذه الدولة.

(ج) إذا لم يستجب مودع الطلب للدعوة المشار إليها في الفقرة الفرعية(أ) خلال المهلة المنصوص عليها، فإنه يتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تعد تقريراً عن الفحص التمهيدي الدولي بشأن أجزاء الطلب الدولي التي تتصل بما يبدوا أنه الاختراع الرئيسي، وأن تبين الحقائق المتعلقة بالموضوع في التقرير المذكور. ويجوز أن ينص التشريع الوطني لأية دولة مختارة على أنه إذا تبين للمكتب الوطني لهذه الدولة أن دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي لها ما يبررها، فإن أجزاء الطلب الدولي التي لا تتعلق بالاختراع الرئيسي تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة، ما لم يدفع مودع الطلب رسماً خاصاً لهذا المكتب.

(4) (أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي.

"1"أن الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تعد الإدارة ملتزمة بإجراء فحص تمهيدي دولي عنه طبقاً للائحة التنفيذية، وتقرر في هذه الحالة ألا تجري هذا الفحص.

"2"أو أن الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم غير واضحة، أو أن مطالب الحماية لا تستند بشكل واف إلى الوصف بحيث لا يمكن تكوين رأي سليم عن جدة الاختراع أو النشاط الابتكاري (عدم البداهة) أو التطبيق الصناعي للاختراع المطالب بحمايته،

فإنه لا يجوز للإدارة المذكورة أن تتعرض للمسائل الواردة في المادة 33(1)، ولكن عليها أن تخطر مودع الطلب بهذا الرأي وبأسبابه.

(ب) إذا لم تتوفر حالة من الحالتين الواردتين في الفقرة الفرعية (أ) إلا بالنسبة إلى بعض مطالب الحماية أو فيما يخص بعض المطالب فقط، فإن أحكام هذه الفقرة الفرعية لا تطبق إلا على هذه المطالب وحدها.

المادة 35

تقرير الفحص التمهيدي الدولي

(1)   يتم إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي خلال المهلة المنصوص عليها وبالشكل المقرر.

(2)يجب ألا يتضمن تقرير الفحص التمهيدي الدولي أي بيان عما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته قابلاً أو يبدو أنه قابل لاستصدار براءة عنه طبقاً لأي تشريع وطني كان، ومع ذلك، ومراعاة لأحكام الفقرة (3)، يتعين أن يبين التقرير، فيما يتعلق بكل مطلب حماية، ما إذا كان هذا المطلب يستوفي في ظاهره معايير الجدة والنشاط الابتكاري (عدم البداهة) وإمكانية التطبيق الصناعي على الوجه المحدد في المادة 33(1) إلى (4) بالنسبة إلى أغراض الفحص التمهيدي الدولي. ويجب أن يقترن هذا البيان بذكر الوثائق التي يبدو أنها تدعم النتيجة المعلنة، وبما قد تتطلبه هذه الحالة من إيضاحات. ويجب أن يقترن هذا البيان أيضاً بالملاحظات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

(3)(أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي، عند إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي، أنها إزاء حالة من الحالتين الواردتين في المادة 34 (4)(أ)، وجب عليها أن تذكر هذه الحالة وتبين أسبابها في التقرير المذكور، ويجب ألا يتضمن التقرير أي بيان وارد حسب مفهوم الفقرة (2).

(ب) إذا تبين وجود إحدى الحالات الواردة في المادة 34(4)(ب)، فإن تقرير الفحص التمهيدي الدولي يجب أن يتضمن البيان المنصوص عليه في الفقرة الفرعية(أ) بالنسبة إلى مطالب الحماية المذكورة، والبيان المنصوص عليه في الفقرة (2) بالنسبة إلى مطالب الحماية الأخرى.

المادة 36

رفع تقرير الفحص التمهيدي الدولي وترجمته وإبلاغه

(1)   يرفع إلى مودع الطلب وإلى المكتب الدولي تقرير الفحص التمهيدي الدولي مشفوعاً بالمرفقات المنصوص عليها.

(2)   (أ) يترجم تقرير الفحص التمهيدي الدولي ومرفقاته إلى اللغات المنصوص عليها.

(ب) يعد المكتب الدولي أية ترجمة للتقرير المذكور أو يشرف على إعدادها، ويعد مودع الطلب أية ترجمة للمرفقات المذكورة.

(3) (أ) يرسل المكتب الدولي إلى كل مكتب مختار تقرير الفحص التمهيدي الدولي مقترناً بترجمته (على الوجه المنصوص عليه) وبمرفقاته (باللغة الأصلية).

(ب) يرسل مودع الطلب خلال المهلة المنصوص عليها الترجمة المقررة للمرفقات إلى المكاتب المختارة.

(4) تطبق أحكام الماد 20(3)، مع ما يلزم من تبديل، على صورة كل وثيقة ورد ذكرها في تقرير الفحص التمهيدي الدولي ولم يرد ذكرها في تقرير البحث الدولي.

المادة 37

سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار الدول

(1)   يجوز لمودع الطلب أن يسحب كل طلبات الاختيار أو جزءاً منها.

(2)   يعد طلب الفحص التمهيدي الدولي مسحوباً إذا تم سحب طلب اختيار كل الدول المختارة.

(3)   (أ) يجب إخطار المكتب الدولي بأي سحب.

(ب) يتعين على المكتب الدولي أن يخطر بذلك المكاتب المختارة وإدارة الفحص التمهيدي الدولي المعنية.

(4) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) ، يعد سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار أية دولة متعاقدة سحبا للطلب الدولي بالنسبة إلى هذه الدولة، ما لم ينص التشريع الوطني لهذه الدولة على خلاف ذلك.

(ب)لا يعد سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب الاختيار سحباً للطلب الدولي إذا تم السحب قبل انقضاء المهلة المطبقة وفقاً للمادة 22، ومع ذلك، يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنص في تشريعها الوطني على أن هذا الحكم لا ينطبق إلا إذا تسلم مكتبها الوطني صورة عن الطلب الدولي، مقترنة بترجمة له (على الوجه المنصوص عليه) وكذلك الرسم الوطني خلال المهلة المذكورة.

المادة 38

الطابع السري للفحص التمهيدي الدولي

(1)لا يجوز للمكتب الدولي ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي السماح في أي وقت كان لأي شخص أو إدارة – باستثناء المكاتب المختارة وبعد إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي – بالاطلاع طبقاً لمفهوم وشروط المادة 30(4) على ملف الفحص التمهيدي الدولي، إلا إذا تم ذلك بناء على طلب المودع أو بتصريح منه.

(2)مع مراعاة أحكام الفقرة (1) والمادة 36(1) و(3) والمادة 37(3)(ب)، لا يجوز للمكتب الدولي ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي تقديم أية معلومات تتعلق بإصدار تقرير الفحص التمهيدي الدولي أو برفض إصداره، أو بسحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو بالاحتفاظ به، أو بأي اختيار كان، إلا إذا تم ذلك بناء على طلب المودع أو بتصريح منه.

المادة 39

تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المختارة

(1)(أ) إذا جرى اختيار أية دولة متعاقدة قبل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتباراً من تاريخ الأولوية، فإن أحكام المادة 22 لا تطبق على هذه الدولة، ويتعين على مودع الطلب أن يقدم لكل مكتب مختار صورة عن الطلب الدولي (مالم يكن قد تم الإبلاغ المشار إليه في المادة 20) وترجمة له (على الوجه المنصوص عليه) وأن يسدد الرسم الوطني (عند الاقتضاء)، وذلك في مهلة لا تتجاوز 30 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية.

 (ب) من أجل إنجاز الإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية(أ)،  يجوز لأي تشريع وطني أن يحدد مهلاً تنتهي بعد المهلة الواردة في تلك الفقرة الفرعية.

(2) تبطل الآثار المنصوص عليها في المادة 11(3) في الدولة المختارة، ويقترن ذلك بنفس النتائج المترتبة على سحب أي طلب وطني في هذه الدولة، إذا لم ينجز مودع الطلب الإجراءات الواردة في الفقرة (1)(أ) خلال المهلة السارية طبقاً للفقرة (1)(أ) أو (ب).

(3)يجوز لأي مكتب مختـــــار أن يبقى مفعــــــول الآثـــــار المنصوص

عليها في المادة 11(3) حتى إذا لم يستوف مودع الطلب الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1)(أ) أو(ب).

المادة 40

وقف الفحص الوطني وإجراءات المعالجة الأخرى.

(1)إذا تم اختار دولة متعاقدة قبل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتباراً من تاريخ الأولوية، فإن أحكام المادة 23 لا تطبق على هذه الدولة، ولا يجري المكتب الوطني لهذه الدولة أو أي مكتب يعمل باسمها فحص الطلب الدولي، ولا يتخذ أية إجراءات لمعالجته قبل انقضاء المهلة السارية طبقاً للمادة 39، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (2).

(2)على الرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز لأي مكتب مختار، بناء على طلب صريح من مودع الطلب، أن يشرع في أي وقت كان في فحص الطلب الدولي واتخاذ أي إجراء آخر لمعالجته.

المادة 41

تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة

(1)يجب إعطاء مودع الطلب الفرصة لتعديل الحماية والوصف والرسوم لدى كل مكتب مختار خلال المهلة المقررة، ولا يجوز لأي مكتب مختار أن يمنح براءة أو أن يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة، إلا بموافقة مودع الطلب على ذلك صراحة.

(2)  يجب ألا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه، إلا إذا كان التشريع الوطني للدولة المختارة يجيز ذلك صراحة.

(3)  يجب أن تكون التعديلات مطابقة للتشريع الوطني للدولة المختارة فيما يخص كل ما لم تنص عليه هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية.

(4)إذا طالب المكتب المختار بإعداد ترجمة للطلب الدولي، فإن التعديلات يجب أن تكون محررة بلغة الترجمة.

المادة 42

نتائج الفحص الوطني في المكاتب المختارة

لا يجوز للمكاتب المختارة التي تتسلم تقرير الفحص التمهيدي الدولي أن تطالب مودع الطلب بتقديم صور عن الوثائق المرتبطة بفحص الطلب الدولي نفسه في أي مكتب مختار آخر، أو بتقديم معلومات عن محتويات هذه الوثائق.

الفصل الثالث

أحكام مشتركة

المادة 43

طلب أنواع معينة من الحماية

فيما يخص أية دولة معيّنة أو مختارة ينص تشريعها الوطني على منح شهادات مخترعين، أو شهادات منفعة، أو نماذج منفعة، أو براءات أو شهادات إضافية، أو شهادات مخترعين إضافية، أو شهادات منفعة إضافية، يجوز لمودع الطلب أن يبين على الوجه المقرر في اللائحة التنفيذية أن الغرض من طلبه الدولي هو منح شهادة مخترع، أو شهادة منفعة، أو نموذج منفعة، وليس براءة اختراع، أو منح براءة أو شهادة إضافية، أو شهادة مخترع إضافية، أو شهادة منفعة إضافية، في هذه الدولة، مع العلم بأن الآثار المترتبة على هذا البيان يحكمها اختيار مودع الطلب، ولا تطبق المادة 2"2"لأغراض هذه المادة وأية قاعدة مرتبطة بها.

المادة 44

طلب نوعين من الحماية

فيما يخص أية دولة معيّنة أو مختارة يجيز تشريعها أن يشير طلب البراءة أو أحد أنواع الحماية الأخرى الواردة في المادة 43 إلى نوع آخر من أنواع الحماية المذكورة، يجوز لمودع الطلب أن يبين طبقاً للائحة التنفيذية نوعي الحماية اللذين يطلبهما، علماً بأن الآثار المترتبة على ذلك تكون خاضعة لما يحدده مودع الطلب، ولا تطبق المادة 2"2"لأغراض هذه المادة.

المادة 45

معاهدات البراءات الإقليمية

(1)كل معاهدة تنص على منح براءات إقليمية ("معاهدة براءات إقليمية") وتخول لجميع الأشخاص الذين يحق لهم طبقاً للمادة 9 إيداع طلبات دولية الحق في إيداع طلبات براءات إقليمية، يجوز لها أن تنص على أن الطلبات الدولية التي يعين المودع أو يختار فيها دولة طرفاً في كل من معاهدة البراءات الإقليمية وهذه المعاهدة يجوز إيداعها من أجل إصدار براءات إقليمية.

(2)يجوز النص في التشريع الوطني للدولة المعيّنة أو المختارة والمذكور آنفاً على أن أي تعيين أو اختيار لهذه الدولة في الطلب الدولي يدل على رغبة مودع الطلب في الحصول على براءة اختراع إقليمية طبقاً لمعاهدة البراءات الإقليمية.

المادة 46

الترجمة غير الصحيحة للطلب الدولي

إذا ترتب على ترجمة غير صحيحة للطب الدولي أن تجاوز نطاق أية براءة ممنوحة بناء على هذا الطلب نطاق الطلب الدولي وفقاً للغته الأصلية، فإن السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعنية بالأمر يجوز لها أن تحد بالتالي وبأثر رجعي نطاق البراءة، وأن تعلن أنها باطلة وعديمة الأثر في حدود ما تجاوز من نطاقها نطاق الطلب الدولي في لغته الأصلية.

المادة 47

تحديد المهل

(1)  تحدد اللائحة حساب المهل المنصوص عليها في هذه المعاهدة.

(2)(أ) كل المهل المحددة في الفصلين الأول والثاني من هذه المعاهدة، فيما عدا أية مراجعة تُجرى طبقاً للمادة 60، يجوز تعديلها بموجب قرار من الدولة المتعاقدة.

(ب) هذا القرار تتخذه الجمعية أو يتخذ عن طريق التصويت بالمراسلة، ويجب أن يصدر بالإجماع.

(ج) تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل الإجراءات الواجب اتخاذها.

المادة 48

التأخر في مراعاة بعض المهل

(1)  في حالة عدم مراعاة أية مهلة محددة في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية بسبب توقف خدمة البريد أو بسبب فقدان البريد أو تأخره بصورة لا مفر منها، فإن هذه المهلة تُعد مرعية في الحالات المحددة في اللائحة التنفيذية، على أن يتم استيفاء شروط الإثبات والشروط الأخرى المنصوص عليها في اللائحة المذكورة.

(2)  (أ) على كل دولة متعاقدة أن تقبل، فيما يخصها، العذر عن أي تأخر في مراعاة أية مهلة محددة، إذا كانت الأسباب مقبولة طبقاً لتشريعها الوطني.

(ب) يجوز لأي دولة متعاقدة أن تقبل، فيما يخصها، العذر عن أي تأخر في مراعاة أية مهلة محددة، إذا كانت الأسباب غير الأسباب الواردة في الفقرة الفرعية(أ).

 

المادة (49)

حق التصرف أمام الإدارات الدولية

كل محام أو وكيل براءات أو أي شخص آخر له حق التصرف أمام المكتب الوطني الذي أودع لديه الطلب الدولي يخول له حق التصرف بالنسبة إلى هذا الطلب أمام المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي.

الفصل الرابع

الخدمات التقنية

المادة 50

الخدمات الإعلامية بشأن البراءات

(1)يجوز للمكتب الدولي أن يقدم بعض الخدمات (التي يشار إليها في هذه المادة بعبارة "الخدمات الإعلامية" )عن طريق تقديم معلومات تقنية وأية معلومات أخرى مفيدة استنادا إلى الوثائق المنشورة ، وإلى البراءات والطلبات المنشورة في المقام الأول.

(2)يجوز المكتب الدولي أن يقدم هذه الخدمات الإعلامية إما مباشرة أو عن طريق إدارة واحدة أو أكثر من إدارات البحث الدولي أو غير ذلك من المؤسسات المتخصصة الوطنية منها أو الدولية التي يكون المكتب الدولي قد أبرم اتفاقات معها

(3)تباشر الخدمات الإعلامية بطريقة تؤدي بصفة خاصة إلى تسهيل حصول الدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية على المعرفة التقنية والتكنولوجيا ،بما في ذلك الدراية العملية المنشورة والمتاحة

(4)توافر الخدمات الإعلامية لحكومات الدول المتعاقدة ومواطنيها والمقيمين في أراضيها ويجوز للجمعية أن تقرر توفير هذه الخدمات لغيرهم أيضا.

(5) (أ) يتعين تقديم كل الخدمات لحكومات الدول المتعاقدة بسعر التكلفة ، إلا أنه يتعين تقديم هذه الخدمات بأقل من السعر التكلفة لحكومات الدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية إذا أمكن تغطية الفرق من الأرباح الناجمة عن تأدية الخدمات إلى غير حكومات الدول المتعاقدة أو بفضل المصادر المشار إليها في المادة 51(4)

(ب)يقصد بسعر التكلفة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) لمصاريف التي تضاف إلى التكاليف المترتبة عادة على  الخدمات التي يؤديها المكتب الوطني أو إدارة البحث الدولي

(6)تنظم التفاصيل الخاصة بتنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرارات تتخذها الجمعية وبموجب ما تتخذه الأفرقة العاملة التي يجوز للجمعية أن تكونها لهذا الغرض من قرارات في الحدود التي تضعها الجمعية

(7)توصي الجمعية باتباع طرائق تمويل أخرى لتكملة الطرائق المنصوص عليها في الفقرة (5)، إذا رأت ضرورة لذلك .

المادة 51

المساعدة التقنية

(1)تؤلف الجمعية لجنة للمساعدة التقنية (يشار إليها في هذه المادة بمصطلح "اللجنة")

(2)(أ) يتم انتخاب أعضاء اللجنة من بين الدول المتعاقدة مع إيلاء الاعتبار الواجب لتمثيل البلدان النامية

(ب)يدعو المدير العام مبادرة منه أو بناء على طلب اللجنة، ممثلين عن المنظمات الحكومية الدولية المعينة بتقديم المساعدة التقنية للبدان النامية إلى الاشتراك في أعمال اللجنة

(3)(أ) على اللجنة مهمة تنظيم المساعدة التقنية المقدمة للدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية والإشراف على هذه المساعدة بغية تطوير أنظمة البراءات في هذه الدول ،سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الإقليمي.

(ب)تتضمن المساعدة التقنية بخاصة تدريب المتخصصين وإعارة الخبراء وتوفير المعدات من أجل تقديم العروض العملية وتسيير الأعمال.

(4)على المكتب الدولي أن يسعى إلى إبرام اتفاقات مع المنظمات المالية الدولية والمنظمات الحكومية الدولية ولا سيما مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة المعنية بالمساعدة التقنية من ناحية ، ومع حكومات الدول المستفيدة من المساعدة التقنية من ناحية أخرى ، وذلك من أجل تمويل المشروعات التي تدخل في نطاق هذه المادة .

(5)تنظم تفاصيل تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرارات تتخذها الجمعية ،وبموجب ما تتخذه الأفرقة العاملة التي يجوز للجمعية أن تكونها لهذا الغرض من قرارات في الحدود التي تضعها الجمعية.

المادة 52

العلاقة بالأحكام الأخرى للمعاهدة

لا يؤثر أي حكم من أحكام هذا الفصل في الأحكام المالية الواردة في أي فصل آخر من هذه المعاهدة. ولا تطبق هذه الأحكام على هذا الفصل أو على تنفيذه.

الفصل الخامس

أحكام إدارية

المادة 53

الجمعية

(1)   (أ) مع مراعاة أحكام المادة 57 (8)، تتألف الجمعية من الدول المتعاقدة.

(ب) يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة متعاقدة، ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.

(2) (أ) على الجمعية أن:

"1"تتناول كل المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتطويره، وبتنفيذ هذه المعاهدة،

"2"تباشر المهمات التي تعهد إليها صراحة بناء على أحكام أخرى من هذه المعاهدة،

"3"تزود المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة،

"4"تنظر في تقارير وأنشطة المدير العام الخاصة بالاتحاد وتعتمدها وتزود المدير العام بكل التوجيهات اللازمة بخصوص المواضيع التي تدخل في اختصاص الاتحاد؛

"5"تنظر في تقارير وأنشطة  اللجنة التنفيذية المؤلفة طبقا للفقرة (9) وتعتمدها، وتزود هذه اللجنة بالتوجيهات،

"6"تحدد برنامج الاتحاد، وتقر ميزانية السنوات الثلاث(2)الخاصة به، وتعتمد حساباته الختامية،(2)ملاحظة النشر :أصبحت مدة ميزانية الاتحاد تحدد لسنتين منذ 1980

"7"تقر النظام المالي للاتحاد،

"8"تؤلف ما تراه ملائما من لجان وأفرقة عاملة لتحقيق أغراض الاتحاد،

"9"تقرر من تسمح له بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب من الدول غير المتعاقدة، ومع مراعاة أحكام الفقرة (8) من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية،

"10"تتخذ أي إجراء ملائم آخر من أجل تحقيق أغراض الاتحاد، وتباشر أي مهمات ملائمة أخرى تدخل في نطاق هذه المعاهدة.

(ب) تبت الجمعية في المسائل التي تهم أيضا الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(3) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا دولة واحدة، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسمها.

(4) لكل دولة متعاقدة صوت واحد.

(5) (أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول المتعاقدة.

(ب) إذا لم يتحقق النصاب القانوني، جاز للجمعية أن تتخذ مقررات. ومع ذلك، فإن مقررات الجمعية، باستثناء ما يتعلق منها بإجراءاتها، لا تصبح نافذة إلا إذا تحقق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة عن طريق التصويت بالمراسلة، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية.

(6) (أ) مع مراعاة أحكام المواد 47(2)(ب) و 58 (2)(ب) و 58(3) و 61(2)(ب)، تتخذ مقررات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها.

(ب) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا.

(7) فيما يتعلق بالمسائل التي تهم بصفة منفردة الدول الملتزمة بالفصل الثاني، فإن أية إشارة إلى الدول المتعاقدة في الفقرات (4) و(5) و(6) لا تعد نافذة إلا على الدول الملتزمة بالفصل الثاني فقط.

(8) يجوز لكل منظمة حكومية دولية يتم تعيينها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تحضر اجتماعات الجمعية بصفة مراقب.

(9) إذا تجاوز عدد الدول المتعاقدة أربعين دولة، فعلى الجمعية أن تؤلف لجنة تنفيذية، وتفسر أية إشارة إلى اللجنة التنفيذية في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية على إنها إشارة إلى هذه اللجنة بعد تأليفها.

(10) على الجمعية، في حدود برنامج وميزانية السنوات الثلاث، أن تبت في البرامج والميزانيات السنوية التي يعدها المدير العام(3)، وذلك إلى أن يتم تأليف اللجنة التنفيذية.

(3)ملاحظة الناشر : أصبحت مدة برنامج وميزانية الاتحاد لسنتين منذ 1980

 

(11) (أ) تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل سنتين، بناء على دعوة من المدير العام. وتنعقد الدورة أثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة إلا في الحالات الاستثنائية.

(ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية بناء على دعوة من المدير العام وعلى طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب يتقدم به ربع عدد الدول المتعاقدة.

(12) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.

المادة 54

اللجنة التنفيذية

(1)   تخضع اللجنة التنفيذية، بعد ما تؤلفها الجمعية، للأحكام المنصوص عليها فيما بلي.

(2)   (أ) مع مراعاة أحكام المادة 57(8)، تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها.

(ب)يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية، ويجوز أن يعاونه مندوبون ومستشارون وخبراء.

(3) يتعين أن يكون عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية مساويا لربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية. وعند تحديد عدد المقاعد الواجب شغلها، لا يؤخذ باقي عدد المقاعد بعد القسمة على أربعة بعين الاعتبار.

(4) على الجمعية، عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، أن تراعي توزيعا جغرافيا عادلا.

(5) (أ) يباشر أعضاء اللجنة التنفيذية مهماتهم ابتداء من اختتام دورة الجمعية التي يتم انتخابهم فيها حتى نهاية دورة الجمعية العادية التالية.

(ب) يجوز إعداد انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، ولكن بحد أقصى لا يزيد على ثلثي عددهم.

(ج) على الجمعية أن تحدد بالتفصيل قواعد انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية واحتمال إعادة انتخابهم.

(6) (أ) على اللجنة التنفيذية أن:

"1"تعد مشروع جدول أعمال الجمعية،

"2"تعرض على الجمعية المقترحات الخاصة بمشروعي برنامج الاتحاد وميزانيه لفترة السنتين واللذين يعدهما المدير العام،

"3" (تحذف)

"4"تعرض على الجمعية تقارير المدير العام الدورية والتقارير السنوية عن مراجعة الحسابات، بالاقتران بالتعليقات المناسبة،

"5"تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد، طبقا لمقررات الجمعية ومع مراعاة الأحوال التي قد تطرأ بين دورتين عاديتين للجمعية،

"6"تباشر أية مهمة أخرى تعهد إليها في نطاق هذه المعاهدة.

(ب) تبت اللجنة التنفيذية في المسائل التي تهم أيضا الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(7) (أ) تعقد اللجنة التنفيذية دورة عادية كل سنة، بناء على دعوة من المدير العام. وتعقد الدورة متى أمكن ذلك في الوقت نفسه وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(ب) تعقد اللجنة التنفيذية دورة استثنائية، بناء على دعوة من المدير العام، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب من رئيسها أو ربع عدد أعضائها.

(8) (أ) لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد.

(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية.

(ج) تتخذ المقررات بالأغلبية البسيطة للأصوات المدلى بها.

(د) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا.

(ه) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا دولة واحدة، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسمها.

(9) يجوز للدول المتعاقدة غير الأعضاء في اللجنة، وكذلك أية منظمة حكومية دولية للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي أن تشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية بصفة مراقب.

(10) تعتمد اللجنة التنفيذية نظامها الداخلي.

المادة 55

المكتب الدولي

(1)   يتولى المكتب الدولي إنجاز المهمات الإدارية الخاصة بالاتحاد.

(2)  يضطلع المكتب الدولي بأعمال أمانة مختلف أجهزة الاتحاد.

(3)  المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد، وهو الذي يمثله.

(4)  ينشر المكتب الدولي جريدة وأية منشورات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية أو تقررها الجمعية.

(5)تحدد اللائحة التنفيذية الخدمات التي يتعين على المكاتب الوطنية أن تقدمها من أجل مساعدة المكتب الدولي وإدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي في إنجاز المهمات المنصوص عليها في هذه المعاهدة.

(6)على المدير العام وأي عضو يختاره من هيئة الموظفين أن يشتركا في كل اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وأية لجنة أو فريق عامل يؤلف بناء على هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية، دون أن يكون لهما حق التصويت. ويكون المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة الموظفين أمين سر هذه الأجهزة بحكم المنصب.

(7)  (أ) يشرف المكتب الدولي، وفقا لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية، على إعداد مؤتمرات المراجعة.

(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة.

(ج) على المدير العام والأشخاص الذين يختارهم أن يشتركوا في المداولات التي تجري في مؤتمرات المراجعة دون أن يكون لهم حق التصويت.

(8) ينفذ المكتب الدولي أية مهمة أخرى تعهد إليه.

المادة 56

لجنة التعاون التقني

(1)على الجمعية أن تؤلف لجنة للتعاون التقني (يشار إليها في هذه المادة بمصطلح "اللجنة").

(2)(أ) تحدد الجمعية تكوين اللجنة وتعين أعضاءها، مع مراعات تمثيل البلدان النامية تمثيلا عادلا.

(ب) إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي أعضاء في اللجنة بحكم المنصب. وإذا كانت هذه الإدارات مكاتب وطنية لأية دولة متعاقدة، فإنه لا يجوز لهذه الدولة أن يكون لها أي تمثيل آخر في اللجنة.

(ج) يكون العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة اكثر من ضعف عدد الأعضاء المعينين بحكم المنصب، إذا سمح بذلك عدد الدول المتعاقدة.

(د) على المدير العام أن يقوم، بمبادرة منه أو بناء على طلب اللجنة، بدعوة ممثلين عن المنظمات المعنية إلى الاشتراك في المناقشات التي تهمها.

(3) على اللجنة أن تهدف إلى المساهمة عن طريق إسداء المشورة والتوصيات في:

"1"تحسين الخدمات المنصوص عليها في المعاهدة على نحو دائم،

"2"ضمان اقصى درجة من التوحيد في التوثيق وطرائق العمل، واقصى درجة من وحدة النوعية الممتازة في إعداد التقارير، طالما كان هناك عدة إدارات للبحث الدولي وعدة إدارات للفحص التمهيدي الدولي،

"3"حل المشاكل التقنية الناجمة بصفة خاصة عن إنشاء إدارة واحدة للبحث الدولي، بناء على دعوة من الجمعية أو اللجنة التنفيذية.

(4)يجوز لأية دولة متعاقدة وأية منظمة دولية معنية إن تراجع اللجنة كتابة في المسائل التي تدخل في اختصاص اللجنة.

(5) يجوز للجنة أن توجه مشورتها وتوصياتها سواء إلى المدير العام أو عن طريقه إلى الجمعية واللجنة التنفيذية وإلى كل أو بعض إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وإلى كل أو بعض مكاتب تسلم الطلبات.

(6)(أ) على أية حال، فعلى المدير العام أن يرفع إلى اللجنة التنفيذية نصوص مشورات وتوصيات اللجنة كافة. ويجوز له أن يرفق بها تعليقاته.

(ب) يجوز للجنة التنفيذية أن تعبر عن آرائها بالنسبة إلى أية مشورة أو توصية أو أي نشاط آخر للجنة، ويجوز لها أن تدعو اللجنة الأخيرة إلى دراسة المسائل التي تدخل في اختصاصها ورفع تقرير عنها. ويجوز للجنة التنفيذية أن تعرض على الجمعية مشورات وتوصيات وتقارير اللجنة مشفوعة بالتعليقات الملائمة.

(7) تعد الإشارات إلى اللجنة التنفيذية الواردة في الفقرة (6) إشارات إلى الجمعية إلى أن يتم تأليف اللجنة التنفيذية.

(8) تحدد الجمعية تفاصيل اجراءات اللجنة.

المادة 57

الشؤون المالية

(1)(أ) للاتحاد ميزانية.

) تشمل ميزانية الاتحاد إيرادات الاتحاد ومصروفاته، ومساهماته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات التي تديرها المنظمة.

(ج) تعد مصروفات مشتركة بين الاتحادات المصروفات التي لا تخصص للاتحاد وحده، بل تخصص كذلك لاتحاد واحد أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. وتكون حصة الاتحاد في هذه المصروفات المشتركة متناسبة مع الفائدة التي تعود عليه منها.

(2) توضع ميزانية الاتحاد مع مراعاة مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.

(3) مع مراعاة أحكام الفقرة (5)، تمول ميزانية الاتحاد من المصادر التالية:

"1"الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي باسم الاتحاد،

"2"حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد والحقوق المرتبطة بهذه المنشورات،

"3"الهبات والوصايا والإعانات،

"4"رسوم الايجار والفوائد والايرادات المتنوعة الأخرى.

(4)يحدد مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة للمكتب الدولي، وكذلك أسعار بيع منشوراته، بحيث تغطي في الحالات العادية كل مصروفات المكتب الدولي المرتبطة بإدارة هذه المعاهدة.

(5)(أ) اذا أقفلت حسابات أية سنة مالية بعجز مالي، فعلى الدول المتعاقدة أن تدفع مساهمات لتغطية هذا العجز، مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج).

(ب) تحدد الجمعية مقدار مساهمة كل دولة متعاقدة، مع أخذ عدد الطلبات الدولية التي ترد من كل منها في السنة المعنية بعين الاعتبار تماما.

(ج) إذا كان في الإمكان ضمان وسائل أخرى لتغطية أي عجز مالي

 أو جزء منه، فإنه يجوز للجمعية أن تقرر ترحيل هذا العجز، وألا تطالب الدول المتعاقدة بدفع أية مساهمة.

(د) يجوز للجمعية أن تقرر رد المساهمات المدفوعة طبقا للفقرة الفرعية (أ) إلى الدول المتعاقدة التي تكون قد دفعتها، إذا كان الوضع المالي للاتحاد يسمح بذلك.

(ه) كل دولة متعاقدة لا تدفع مساهمتها طبقا للفقرة الفرعية (ب) خلال سنتين من تاريخ الاستحقاق الذي تقرره الجمعية، لا يجوز لها أن تمارس حقها في التصويت في أي جهاز من أجهزة الاتحاد. ومع ذلك فإنه يجوز لأي جهاز من أجهزة الاتحاد أن يسمح لهذه الدولة بأن تواصل ممارسة حقها في التصويت فيه طالما رأي أن التأخير في الدفع ناتج عن حالات استثنائية لا يمكن تجنبها.

(6) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية فترة مالية جديدة، فإن ميزانية السنة السابقة يجري تجديدها طبقا للاشتراطات المنصوص عليها في النظام المالي.

(7)(أ) للاتحاد رأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة تسددها كل دولة متعاقدة. وعلى الجمعية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف. وإذا لم تكن ثمة حاجة إلى جزء من رأس المال هذا، فإنه يعاد تسديده إلى الدول المتعاقدة.

(ب) تقرر الجمعية مقدار الدفعة الأولى لكل دولة متعاقدة في رأس المال السالف الذكر، أو اشتراكها في زيادته، على أساس مبادئ مماثلة للمبادئ المنصوص عليها في الفقرة (5)(ب).

(ج) تحدد الجمعية شروط الدفع، بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(د) يتعين ان يكون رد الأموال متناسبا مع المبالغ التي تدفعها كل دولة متعاقدة، مع مراعاة تواريخ الدفع.

(8)(أ) يتعين النص في اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يقع مقر المنظمة في أراضيها على أن تمنح هذه الدولة سلفا إذا كان رأس المال العامل غير كاف. ويكون مقدار هذه السلف وشروط منحها موضع اتفاقات منفصلة في كل حالة بين الدولة المعنية والمنظمة. وطالما ظلت هذه الدولة ملتزمة بتقديم سلف، فإنها تحتفظ بحكم المنصب بمقعد في الجمعية وفي اللجنة التنفيذية.

(ب) يحق للدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) وللمنظمة أن تنقضا التعهد بمنح سلف بموجب إخطار يقدم كتابة، ويسري مفعول النقض بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي يتم فيها الاخطار.

(9) تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما ينص عليه النظام المالي، من قبل دولة واحدة أو أكثر من دول الاتحاد، أو من قبل مراجعي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.

المادة 58

اللائحة التنفيذية

(1)تتضمن اللائحة التنفيذية الملحقة بهذه المعاهدة أحكاما تتعلق :

1- بالمسائل التي تحيلها هذه المعاهدة صراحة إلى اللائحة التنفيذية  أو تنص صراحة على أنها موضع شروط أو سوف تكون موضع شروط

2- بأية شروط أو مسائل أو إجراءات إدارية ؛

3- بأية تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة.

 (2) (أ) يجوز للجمعية أن تعدل اللائحة التنفيذية.

(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (3) تتطلب التعديلات ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها.

(3)(أ) تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي لا يجوز تعديلها

   1إلا بموافقة إجماعيه

 2أو إلا إذا لم تعارض أية دولة من الدول المتعاقدة التي يعمل مكتبها الوطني كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي وإذا لم تعارض - عندما تكون هذه الإدارة منظمة حكومية دولية- أية دولة متعاقدة عضو في هذه المنظمة تكون قد فوضتها لهذا الغرض الدول الأخرى الأعضاء في الجهاز المختص لهذه المنظمة .

(ب)من أجل استبعاد أية قاعدة من هذه القواعد مستقبلا من المتطلبات السالفة الذكر يتعين استيفاء الشرط المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) 1 أو (أ)2.

(ج)من أجل إدراج أية قاعدة مستقبلا في إحدى الفئات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)يتعين توفر موافقة إجماعيه على ذلك.

(4)تنص اللائحة التنفيذية على أنه يتعين على المدير العام أن يضع التعليمات الإدارية تحت رقابة الجمعية.

(5)يرجح نص المعاهدة ،في حالة وجود تنازع بين نصي المعاهدة واللائحة التنفيذية.

الفصل السادس

المنازعات

المادة 59

المنازعات

مع مراعاة أحكام المادة 64 (5) فإن أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة في شأن تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ولا تتم تسويته بالتفاوض يجوز أن تـطرحه أية دولة معنية على محكمة العدل الدولية ،عن طريق رفع التماس مطابق لنظام المحكمة الأساسي مالم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية .ويتعين على الدولة المتعاقدة التي تطرح النزاع على المحكمة أن تخطر المكتب الدولي بذلك ،وعلى المكتب الدولي أن يحيط الدول المتعاقدة الأخرى علما بالموضوع.

الفصل السابع

المراجعة والتعديل

المادة 60

مراجعة المعاهدة

(1)يجوز مراجعة هذه المعاهدة من وقت لآخر عن طريق عقد مؤتمر خاص للدول المتعاقدة .

(2) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر للمراجعة .

(3)يحق لكل منظمة حكومية دولية يتم اختيارها كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي أن تحضر أي مؤتمر للمراجعة بصفة مراقب.

(4)يجوز تعديل المواد 53(5)و(9)و(11)و54و55(4)إلى (8)و 56و57 إما عن طريق مؤتمر للمراجعة أو بموجب أحكام المادة 61

المادة 61

تعديل بعض أحكام المعاهدة

(1)(أ) يجوز لأية دولة عضو في الجمعية أو اللجنة التنفيذية أو للمدير العام أن يتقدم بمقترحات لتعديل المواد 53(5)و(9) و(11)و   54و 55(4) إلى (8)و 56 و 57.

(ب) على المدير العام أن يبلغ هذه المقترحات إلى الدول المتعاقدة قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة أشهر على الأقل.

(2)(أ) يتعين أن تعتمد الجمعية كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1).

(ب) يتطلب الاعتماد ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها.

(3)(أ) يبدأ نفاذ كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بقبولها من ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل، وذلك وفقا للقواعد الدستورية لكل دولة .

(ب) كل تعديل للمواد السالفة الذكر يكون قد تم قبوله بهذا الشكل يلزم كل الدول الأعضاء في  الجمعية عند بدء نفاذ التعديل ،علما بأن أي تعديل من شأنه زيادة الالتزامات المالية للدول المتعاقدة لا

 يلزم سوى الدول التي تخطر بقبولها هذا التعديل .

(ج) كل تعديل يتم قبوله وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (أ) يلزم كل الدول التي  تصبح أعضاء في الجمعية بعد تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (أ).

الفصل الثامن

أحكام ختامية

المادة 62

شروط الانضمام إلى المعاهدة

(1)  يجوز لكل عضو في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة بموجب:

1 توقيعها ثم ايداعها وثيقة التصديق،

2 أو إيداع وثيقة الانضمام

(2)تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.

(3) تطبق على هذه المعاهدة أحكام المادة 24 من وثيقة استوكهولم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .

(4) لا يجوز تفسير الفقرة (3) في أية حال من الأحوال على أنها تنطوي على اعتراف أية دولة متعاقدة أو موافقتها الضمنية على الوضع الفعلي لأي إقليم تطبق عليه دولة متعاقدة أخرى هذه المعاهدة بمقتضى الفقرة المذكورة.

المادة 63

بدء نفاذ المعاهدة

(1)(أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (3) تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع ثماني دول وثائق تصديقها أو انضمامها وشرط أن تستوفي أربع دول منها على الأقل أحد الشروط التالية:

1 أن يكون عدد الطلبات المودعة في الدولة المعنية قد تجاوز أربعين ألف طلب وفقا لأحدث الاحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي؛

2 أن يكون مواطنو الدولة المعنية أو المقيمون فيها قد أودعوا ألف طلب على الأقل في بلد أجنبي وفقا لأحدث الاحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي؛

3 أن يكون المكتب الوطني للدولة المعنية قد تسلم عشرة آلاف طلب على الأقل من مواطني بلدان أجنبية أو من أشخاص مقيمين فيها وفقا لأحدث الاحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي.

(ب)لأغراض تطبيق هذه الفقرة ،لا يشمل تعبير (الطلبات )طلبات نماذج المنفعة.

(2)مع مراعاة أحكام الفقرة (3)كل دولة لا تصبح طرفا في هذه المعاهدة عند دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة (1)تلتزم بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.

(3)لا تطبق أحكام الفصل الثاني والاحكام المقابلة لها في اللائحة التنفيذية المرفقة بهذه  المعاهدة إلا اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه ثلاث دول يكون جمعيها قد استوفى أحد الشروط المحددة في الفقرة (1) على الأقل أطرافا في هذه المعاهدة دون أن تعلن وفقا للمادة 64 (1) انها لا تنوى أن تكون ملتزمة بأحكام الفصل الثاني ومع ذلك، فإن ذلك التاريخ لا يجوز أن يكون سابقا لتاريخ النفاذ الأولي وفقا للفقرة (1).

المادة 64

التحفظات(4)

(1)    (أ) يجوز لأي دولة أن تعلن أنها غير ملتزمة بأحكام الفصل الثاني.

(ب )لا تلتزم الدول التي تصدر إعلاناً وفقاً للفقرة الفرعية(أ) بأحكام الفصل الثاني وبالأحكام المقابلة لها في اللائحة التنفيذية.

(2)    (أ) يجوز لكل دولة لم تصدر إعلاناً وفقا للفقرة (1) (أ) أن تعلن:

"1"أنها غير ملتزمة بأحكام المادة 39 (1) فيما يخص تسليم صورة عن الطلب الدولي وترجمة له (كما هو منصوص عليه)؛

"2"إن الالتزام بوقف الإجراءات الوطنية كما ورد في المادة 40، لا يمنع نشر الطلب الدولي أو ترجمة له من قبل مكتبها الوطني أو عن طريقه، على أن يكون مفهوما رغم ذلك أن هذه الدولة لا تعفى من الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 30، 38.

(ب) على الدول التي تصدر هذا الإعلان أن تلتزم به بالتالي.

(3) (أ) يجوز لأية دولة أن تعلن أن النشر الدولي للطلبات الدولية أمر غير مطلوب فيما يخصها.

(ب) لا يتم نشر الطلب الدولي بمقتضى المادة 21 (2) إذا اقتصر الطلب الدولي بعد انقضاء 18 شهرا على تاريخ الأولوية ،على تعيين الدول التي أصدرت إعلاناً وفقا للفقرة الفرعية (أ).

(ج) في حالة تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) يتولى المكتب الدولي رغم ذلك نشر الطلب الدولي:

"1"طبقا للائحة التنفيذية، وذلك بناء على الطلب المودع.

"2"اذا نشر طلب وطني أو نشرت براءة على أساس الطلب الدولي من قبل المكتب الوطني لأية دولة معينة تكون قد أصدرت إعلاناً وفقا للفقرة الفرعية (أ) أو لحساب هذا المكتب، وذلك فور النشر ولكن ليس قبل انقضاء 18 شهراً اعتبارا من تاريخ الأولوية.

(4)ملاحظة الناشر :تنشر المعلومات الواردة إلى المكتب الدولي عن التحفظات بناء على المادة64(1) إلى (5 ) في الجريدة وعلى موقع الويب على العنوان التالي:

<www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res-incomp.html>

 (4)(أ) كل دولة ينص تشريعها الوطني على تأثير براءاتها في حالة التقنية الصناعية اعتبارا من تاريخ سابق لتاريخ النشر، ودون أن يكون تاريخ الأولوية المطالب به وفقا لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية معادلا لتاريخ الإيداع الفعلي في هذه الدولة تبعا لأغراض حالة التقنية الصناعية ،يجوز لها أن تعلن أن إيداع أي طلب دولي يتم خارج أراضيها وينص على تعيينها لا يعادل ايداعا فعليا فيها لأغراض حالة التقنية الصناعية.

(ب)كل دولة تصدر إعلاناً وفقا للفقرة الفرعية (أ) لا تلتزم في هذه الحدود بأحكام المادة 11(3) .

(ج) على كل  دولة تصدر إعلاناً وفقا للفقرة الفرعية (أ) أن تعلن في الوقت نفسه كتابة تاريخ وشروط سريان أثر الطلبات الدولية التي تعينها في حالة التقنية الصناعية في هذه الدولة .ويجوز تعديل هذا الإعلان في أي وقت كان بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام .

(5) يجوز لكل دولة أن تعلن أنها لاتعد نفسها ملتزمة بالمادة 59 .ولا تطبق أحكام المادة 59  فيما يخص نشوب أي خلاف بين دولة متعاقدة تكون قد أصدرت هذا الإعلان ودولة متعاقدة أخرى .

(6) (أ) كل إعلان يتم وفقا لهذه المادة ،يجب إعداده كتابة .ويجوز أن يصدر هذا الإعلان عند توقيع هذه المعاهدة أو عند إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام ،أو بموجب اخطار موجه إلى المدير العام  في أي وقت لاحق إلا في الحالة المشار إليها في الفقرة ( 5 ). وفي حالة توجيه هذا الإخطار ، يسري مفعول الإعلان بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم الاخطار من قبل المدير العام ولا يكون له أي تأثير في الطلبات الدولية المودعة قبل انقضاء فترة الأشهر الستة المذكورة.

(ب) يجوز سحب أي إعلان يصدر وفقا لهذه المادة في أي وقت كان بموجب اخطار يوجه إلى المدير العام ويسري مفعول هذا السحب بعد ثلاثة أشهر من تسلم الاخطار من قبل المدير العام وفي حالة سحب إعلان صادر وفقا للفقرة (3)، لا يكون للسحب أي اثر في الطلبات الدولية المودعة قبل انقضاء فترة الأشهر الثلاثة المذكورة.

(7) لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه المعاهدة غير التحفظات الواردة في الفقرات من (1) إلى (5).

المادة 65

التطبيق التدريجي

(1)على الجمعية أن تتخذ التدابير اللازمة للتطبيق التدريجي لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية بالنسبة إلى فئات محددة من الطلبات الدولية، إذا نص الاتفاق المبرم مع أية إدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي بصفة انتقالية على تحديد عدد أو نوع الطلبات الدولية التي تتعهد هذه الإدارة بمعالجتها ويطبق هذا الحكم أيضا على طلبات البحث الدولي التابع وفقا للمادة 15 (5).

(2)  مع مراعاة أحكام الفقرة (1) على الجمعية أن تحدد التواريخ  التي يجوز أن يبدأ فيها إيداع الطلبات الدولية وتقديم طلبات الفحص التمهيدي الدولي ولا يجوز أن تتجاوز هذه التواريخ حسب كل حالة فترة الأشهر الستة التالية لبدء نفاذ هذه المعاهدة طبقا لأحكام المادة 63 (1)، أو لتطبيق الفصل الثاني طبقا للمادة 63 (3).

المادة 66

نقض المعاهدة

(1)  يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذه المعاهدة بموجب اخطار يوجه إلى المدير العام.

(2)  يصبح النقض نافذا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم الاخطار من قبل المدير العام. ولا يمس هذا النقض ما للطلب الدولي من آثار في الدولة صاحبة النقض إذا تم إيداع الطلب الدولي وتم اختيار الدولة المعنية قبل انقضاء فترة الأشهر الستة المذكورة.

المادة 67

التوقيع واللغات

(1)  (أ) يتم وضع توقيع هذه المعاهدة على نسخة أصلية واحدة باللغتين الإنكليزية والفرنسية وللنصين الحجية نفسها.

(ب) يتولى المدير العام بعد التشاور مع الحكومات المعنية إعداد نصوص رسمية باللغات الاسبانية والألمانية والبرتغالية والروسية واليابانية وكذلك بأي لغات أخرى تحددها الجمعية.

(2) تظل هذه المعاهدة معروضة للتوقيع عليها في واشنطن حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 1970.

المادة 68

مهمات أمين الإيداع

(1)  تودع النسخة الأصلية لهذه المعاهدة لدى المدير العام بعد انقضاء فترة التوقيع عليها.

(2)يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية المرفقة بها إلى حكومات كل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها.

(3)   يسجل المدير العام هذه المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

(4)  يرسل المدير العام صورتين  معتمدتين من قبله عن أي تعديل لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية إلى حكومات كل الدول المتعاقدة وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها.

المادة 69

الإخطارات

على المدير العام أن يخطر حكومات كل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بما يلي:

1 التوقيعات الموضوعة طبقا للمادة 62؛

2 إيداع وثائق التصديق أو الانضمام طبقا للمادة 62؛

3 تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة وتاريخ بدء تطبيق الفصل الثاني وفقا للمادة 63 (3)؛

4 الإعلانات الصادرة بموجب المادة 64 (1) إلى (5) .

5 سحب الإعلانات الصادرة بموجب المادة 64 (6)(ب)؛

حالات النقص التي يتم تسلمها وفقا للمادة 66 ؛(6).

7 الإعلانات الصادرة بموجب المادة 31 (4).

 

 

 

 

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مارس 27, 2016
التاريخ الهجري: 
18/جمادى الثانية/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

28/2016

$
0
0

المحكمة الدستورية

باسم صاحب السمو أمير الكويت

الشيخ صباحالأحمد الجابر الصباح

بالجلسة المنعقـــدة علناً بالمحكمة بتاريخ30 مـن جمادى الأولى1437هــالموافـق9مارس2016م

برئــــــــاسة السيــــــــــــــد المستشــــــــــار/

يوسف جاسـم المطاوعــــــــــة                    رئيـــــــــــــــس المحكمــــــــــــــة

وعضوية الســـــــــــــادة المستشاريــن/

محمـــــــــــد جاســـم بــــن ناجي                 وخالـــــــــد سالـــــــــــــــم علـــــي

وخالــــــــــــد أحمــــــــــــــد الوقيـان                و علـــــي أحمــــــــد بوقمـــــــاز

وحضـــــــــــــــــــــــــــور السيـــــــــــــــــــــــــــــد/

محمــــــــــــد خالـــــــد الحسيــــن             أميــــن ســــــــــــــر الجلســـة

صـدر الحكم الآتي:

في الدعوى الدستورية المقيدة في سجل المحكمة برقم (28) لسنة 2014"دستوري"

بعد أن أحالت محكمة  الاستئناف الاستئنافين رقم (322)و(429) لسنة 2012 إداري/2 :

المرفوع أولهما:

1-وكيل وزارة العدل بصفته 

2-رئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته.

ضــــد :

1-ابتهال نجم عبدالله علي.

2-عبير علي حسين مال الله.

3– لمياء خالد معتوق الابراهيم العسلاوي.

4- غدير خليل ابراهيم البلوشي.

5- عذاري سعود عبدالمحسن الفرج

6- رابعة خالد حمد الجيران.

7- نوره وليد جاسم عزران

8- عشبة خلف عبدالله الرشيدي.

9- اسرار سعد عبدالعزيز المونس

10- معاذ خالد المذكور.

11- عبير موسى إبراهيم الرش

والمرفوع ثانيهما:

1-ابتهال نجم عبدالله علي

2-عبير علي حسين مال الله.

3 – لمياء خالد معتوق الابراهيم العسلاوي

4- غدير خليل ابراهيم البلوشي.

5- عذاري سعود عبدالمحسن الفرج

6- رابعة خالد حمد الجيران.

7- نوره وليد جاسم عزران

8- عشبة خلف عبدالله الرشيدي.

9- أسرار سعد عبدالعزيز المونس

10- معاذ خالد المذكور.

11- عبير موسى إبراهيم الرش.

ضــــد :

1ـــ وكيل وزارة العدل بصفته

2- رئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته.

الوقائــع

حيـث إن حاصـل الوقائـع ـــ حسبما يبيـن من حكم الإحالة وسائر الأوراق  ـــ أن (المستأنف عليهم) في الاستئناف الأول أقاموا على (المستأنفين) الدعوى رقم (468) لسنة 2011 إداري/3 بطلب الحكم ــــ وفقاً لتكييف محكمة أول درجة لطلباتهم ـــ بأحقيتهم في تقاضي المكافأة المالية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (698) لسنة 2005، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 بواقع (50) د.ك شهرياً، وذلك اعتباراً من 1/7/2005، وبعدم جواز استرداد ما سبق صرفه لهم من هذه المكافأة.

وبياناً لذلك قالوا إنهم يشغلون وظيفة (موثق) بوزارة العدل، وقد صُرفت لهم المكافأة المالية المقررة لجميع الموظفين الكويتيين بواقع خمسين ديناراً شهرياً اعتباراً من 1/7/2005 طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (698) لسنة 2005، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005، إلا أن جهة الإدارة أوقفت صرف هذه المكافأة لهم اعتباراً من أكتوبر2010 مع رد ما تقاضوه منها، على سند من أنه قد سبق أن صرفت لهم مكافأة تشجيعية اعتباراً من 1/12/2002 بمقدار (150) د.ك للجامعيين و(100) د.ك لغيرهم، وهو مما يفتقد في حقهم شرط استحقاق المكافأة المالية المذكورة ويحق لجهة الإدارة طلب استرداد ما تم صرفه لهم منها دون وجه حق، فأقاموا دعواهم، ناعين على قرار حرمانهم من هذه المكافأة مخالفته للقانون، على أساس أن تقاضيهم للمكافأة التشجيعية المشار إليها لا يعد مانعاً من استحقاقهم للمكافأة المالية سالفة الذكر، ولا يجوز تبعاً لذلك استرداد ما تم صرفه لهم منها لهذا السبب، فضلاً عن أن قصر حرمان ثلاث فئات من معاوني القضاء (الموثقون – ضباط الدعاوي – محققو دعاوي النسب) من هذه المكافأة مع استمرار صرفها لباقي الفئات يعتبر تمييزاً بين الموظفين المتماثلين في مراكزهم القانونية.

وبجلسة 29/12/2011 قضت محكمة أول درجة بعدم جواز استرداد ما سبق صرفه للمدعين، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الجهة الإدارية فقد استأنفته بالاستئناف الأول الذي قيد برقم (322) لسنة 2012 إداري/2، طالبة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز استرداد ما سبق صرفه للمستأنف عليهم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، كما استأنف (المستأنف عليهم) ذات الحكم بالاستئناف الثاني الذي قيد برقم (429) لسنة 2012 إداري/2، طالبين تعديل الحكم المستأنف، والقضاء بأحقيتهم في تقاضي المكافأة المالية موضوع النزاع وجعلها مستمرة، وتأييده فيما عدا ذلك.

 وأثناء نظر الاستئنافين أمام محكمة الاستئناف قررت ضم الاستئناف (الثاني) إلى الاستئناف الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وإذ ارتأت المحكمة ـــ من تلقاء نفسها ـــ أن قرار مجلس الوزراء رقم (698) لسنة 2005 تلابسه شبهة عدم الدستورية لتعارضه مع مبدأ المساواة ومخالفته المواد (7) و(26) و(29) من الدستور، وذلك فيما تضمنه ذلك القرار من حرمان الموظفين الذين تقررت لهم كوادر أو بدلات أو علاوات إضافية خلال الفترة من 1/7/2000 حتى 1/7/2005 من المكافأة المالية، فقد قضت بجلسة 31/3/2014 بوقف نظر الاستئنافين، وبإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية الفقرة (أ) من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (698) لسنة 2005 والتي تنص على أن:

"أ ــ يمنح الكويتيون العاملون في القطاع الحكومي الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية أو لأنظمة وظيفية خاصة ــ الذين لم تقرر لهم كوادر أو بدلات أو علاوات إضافية خلال السنوات الخمس الأخيرة أي في الفترة من 1/7/2000 حتى 1/7/2005 زيادة بصورة مكافأة مالية بواقع (50) ديناراً شهرياً.

أما الكويتيون الذين حصلوا على زيادة وفقاً للكوادر أو البدلات أو العلاوات الإضافية التي تقررت لهم خلال الفترة المشار إليها ـــ تقل عن مبلغ (50) ديناراً شهرياً فإنهم يمنحوا المكافأة المالية بمقدار يمثل الفرق بين مجموع ما حصلوا عليه من زيادة وهذا المبلغ.

ب ـــ ...".

وعقب ورود ملف القضية إلى إدارة كتاب هذه المحكمة، تم قيدها في سجلها برقم (28) لسنة 2014 "دستوري"،  وجرى اخطار ذوي الشأن بذلك، وأودعت إدارة الفتوى والتشريع مذكرة بدفاع الحكومة طلبت في ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى الدستورية لانتفاء المصلحة، واحتياطياً: برفض الدعوى.

وقد نظرت هذه المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وقررت اصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

حيث إنه من المقرر ــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن مناط قبول الدعوى الدستورية أمامها رهين بقيام الدليل على وجود ضرر لحق الخصم من جراء تطبيق النص المطعون عليه، وأن يكون هذا الضرر ضرراً مباشراً عائداً إلى ذلك النص، كما أنه من المقرر أيضاً أن هذه المحكمة في ممارسة ولايتها وبسط رقابتها على دستورية التشريعات لا تتعدى حدوداً تقع في دائرة عمل قاضي الموضوع.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن جوهر النزاع الموضوعي يدور حول طلب (المستأنف عليهم) الحكم بأحقيتهم في تقاضي المكافأة المالية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (698) لسنة 2005 بواقع (50 د.ك) شهرياً اعتباراً من 1/7/2005، وبعدم جواز استرداد ما سبق صرفه لهم، على سند من أن الجهة الإدارية قد أوقفت صرف تلك المكافأة لهم لسبق حصولهم على مكافأة تشجيعية اعتباراً من 1/12/2002، مما يعد مانعاً لهم من تقاضي تلك المكافأة المالية الخاصة والتي اشترط لصرفها عدم تقرير
أي كوادر أو بدلات أو علاوات إضافية للموظف خلال الفترة من 1/7/2000 حتى 1/7/2005، على أساس أن المكافأة التشجيعية التي صرفت لهم لا تعتبر كادراً أو بدلاً
أو علاوة، فيتوافر مناط صرف المكافأة المالية المشار إليها في حقهم، فضلاً عن أن تلك المكافأة قد صرفت لهم فعلاً اعتباراً من 1/7/2005، ولم يتم وقف صرفها إلا في شهر اكتوبر 2010.

متى كان ما تقدم، وكان البين أن مرد الأمر في هذه المنازعة هو تفسير نص الفقرة (أ) من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (698) لسنة 2005 ، توصلاً لبيان ما إذا كانت شروط تطبيق حكم ذلك النص على المستأنف عليهم قد توافرت في حقهم من عدمه، وهو ما يخرج عن نطاق رقابة هذه المحكمة، ويقع في دائرة عمل محكمة الموضوع، ويكون النعي على ما تضمنه هذا النص من حرمان الموظفين الذين تقررت لهم كوادر أو بدلات أو علاوات إضافية خلال الفترة من 1/7/2000 حتى 1/7/2005 من المكافأة المالية بقالة أنه تلابسه شبهة عدم الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة ، هو أمر يخرج عن نطاق المنازعة الموضوعية المطروحة عليها.

ولا يغير من ذلك ما افترضه حكم الإحالة للتدليل على وجود شبهة عدم دستورية تحيط بالنص المطعون فيه ، بشأن الموظفين الذين تقررت لهم زيادة في مرتباتهم بسبب طبيعة وظيفتهم واختلاف مركزهم القانوني عن غيرهم من الموظفين الذين لم تتقرر لهم هذه الزيادة بما يستلزم المغايرة بينهم، إذ أن قبول الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة لا يسوغ أن يُبنى على محض افتراضات لا ترتبط بصلب النزاع الموضوعي المطروح على محكمة الموضوع .

وبالترتيب على ذلك، فإن ما وجه إلى النص المطعون فيه من عيب

دستوري لا يكون متصلاً بصلب المنازعة الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع، ومن ثم يكون مناط قبول الدعوى الماثلة منتفياً، ويكون حرياً القضاء بعدم قبولها. 

فلهــذه الأسبـاب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعـــوى. 

أمين سر الجلسة                رئيس المحكمـة

جهة الاعلان: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مارس 27, 2016
التاريخ الهجري: 
18/جمادى الثانية/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
2
3

2016/75

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم  75   لسنة 2016

بتعيين سفير غير مقيم

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين / نبيل راشد الدخيل  -   سفير دولة الكويت لدى مملكة السويد -  بالإضافة إلى عمله  -  سفيراً لدولة الكويت لدى مملكة الدنمارك .

مادة ثانية

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الخارجية تنفيــذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء 

جابر مبارك الحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

 ووزير الخارجية   

صباح خالد الحمد الصباح

 

صدر بقصر السيف في :  7 جمادى الآخر  1437 هـ   

           الموافق :  16  مــارس   2016 م  

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مارس 27, 2016
التاريخ الهجري: 
18/جمادى الثانية/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
32

2016/81

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 81 لسنة 2016

بتجديد تعيين وكلاء وزارة مساعدين

بوزارة الكهرباء والماء

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ,

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وبناءً على عرض وزير الكهرباء والماء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُجدد تعيين كل من :

1 - د./ مشعان محمد مشعان العتيبي .

2 - جاسم محمد اللنقاوي .

بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الكهرباء والماء -  لمدة أربع سنوات اعتباراً من 25/12//2015  .

مادة ثانية

على وزير الكهرباء والماء تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الكهرباء والماء

أحمد خالد أحمد الجسار

صدر بقصر السيف في : 14 جمادى الآخرة 1437 هـ

                 الموافق :  23  مـــــارس  2016 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مارس 27, 2016
التاريخ الهجري: 
18/جمادى الثانية/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
33

2016/37

$
0
0

مجلس الوزراء

قرار رقم 37 لسنة ‏2016

بنقل تبعية إدارة رعاية المعاقين وإدارة مركز التأهيل المهني

إلى الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

مجلــــس الــــــــــــوزراء

-  بعد الاطلاع على الدستور  ،

-  وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،

-  وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير سنة 1979م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ،

-  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2016 ،

-  وبناءً على اقتراح المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ،

-  وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،

قرر

مادة أولى

نقل تبعية واختصاصات إدارة رعاية المعاقين وإدارة مركز التأهيل المهني من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة  .

مادة ثانية

على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ  هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في :  8 جمادى الآخرة 1437 هـ

                   الموافق :  17 مــــــــــارس  2016 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مارس 27, 2016
التاريخ الهجري: 
18/جمادى الثانية/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
34

2016/25

$
0
0

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزاري رقم (25) لسنة 2016

في شأن تشكيل لجنة المناقصات بالمؤسسة

وزير الدولة لشئون الإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى لائحة المناقصات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية،

- وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (2) لسنة 2016 بتاريخ 06/04/2016، بتشكيل لجنة المناقصات،

- وبناءً على عرض المدير العام،

قــرر

مادة (1)

تشكل لجنة المناقصات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية على النحو التالي:-

1- مديـــــــر عـام المؤسســــــة العامــــــة للرعايــــــة الســـــكنية    عضواً

2-السيدة / م. عواطف سـليمان الغنيــــم.     

                             وكيل وزارة الأشغال العامــــة        عضواً

3-السيد / م. محمـــد حجـــــي بوشـــــــهري.

                          وكيل وزارة الكهربـاء والمـــــــاء      عضواً

4- ممثل عن لجنة المناقصات المركزية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد .                                              عضواً

5- ممثل عن إدارة الفتـــــوى والتشــــريــع. لا تقـــــــل درجتـــــه عن مستشـــار    .                                                   عضواً

6-نائــب المديـــر العــام لشـــئون الرقابـــــــــة والتدقيـــــــــق .      مقرراً

وللجنة أن تستعين بمن ترى الحاجة إليه من ذوي الاختصاص والخبرة من داخل المؤسسة أو خارجها.                        

مادة (2)

تقوم اللجنة بمباشرة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لها على النحو الوارد بلائحة المناقصات.

مادة (3)

للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو مؤقتة يُعهد إليها بمباشرة بعض الأعمال أو دراسة ما تحيله إليها من موضوعات.

 

مادة (4)

تضع اللجنة نظاماً لعملها من حيث تنظيم اجتماعاتها وتحديد مواعيدها. وترفع تقريراً دورياً عن أعمالها إلى مجلس الإدارة.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الدولة لشئون الإسكان

ياســر حســن ابــل

صدر في:10 رجب 1437ه

الموافق:17 ابريل 2016م

 

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أبريل 24, 2016
التاريخ الهجري: 
17/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
10
11

2016/38

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (38/أ) لسنة 2016

بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات

الخاصة بالاستقدام والاستخدام

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 28/1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

- و على المرسوم بقانون رقم 15/1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر في 7/1/1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 109/2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 109/1994 بشأن تعديل قيمة الرسوم العامة على النماذج الخاصة بإجراءات استخراج تصاريح وإذونات العمل وكشوف الحاسب الآلي .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .  

قــــرر

مادة 1

تعدل قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الواردة بالمادة ( 1 ) من القرار الوزاري رقم 109/1994 بشأن الاستقدام والاستخدام لتصبح على النحو التالي :

م

نوع الإجراء

الرسم المالي

1

تصريح العمل

لا يوجد

2

إذن عمل أول مرة

50 د.ك

3

تحويل إذن العمل

50 د.ك

4

تجديد إذن العمل

10 د.ك

مادة 2

 يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/6/2016 .

مادة3

 على الجهات المختصة كل فيما يخصة تنفيذ هذا القرار منذ تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية  .

                                وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

                              هند صبيح براك الصبيح

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أبريل 24, 2016
التاريخ الهجري: 
17/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
1

2016/1345

$
0
0

وزارة الداخلية

(قرار وزارى رقم 1345لسنة 2016)

بشأن : معاملـة قصـر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4770 المؤرخ 14/3/2016م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قــــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ منى يوسف خلف عبدالعالي الرامزي - من مطلقها/ سيد إبراهيم مشهور مكنون (يمني الجنسية) - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهــم:-

1.زهراء سيد إبراهيم مشهور مكنون           مواليدالكويت

                                           في 13/7/2008م.

2.عباس سيد إبراهيم مشهور مكنون          مواليدالكويت

                                           في 13/7/2008م.

3.حوراء سيد إبراهيم مشهور مكنون          مواليدالكويت

                                          في 10/8/2001م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نـائـب رئيـس مجلـس الـــوزراء

ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة

محمــد خالـــد الحمــــد الصبــــــاح

 

صدر فى: 3رجب 1437 ه

الموافق : 10 أبريل 2016 م

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أبريل 24, 2016
التاريخ الهجري: 
17/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2016/1348

$
0
0

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1348 لسنة 2016)

بشأن : معاملـة قصـر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميرى رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5344 المؤرخ 23/3/2016 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة (1)

   يعامـل القاصران الآتي اسماؤهما أبناء المواطنة/ كفا علي خلف الفرحان السعد من مطلقها/ ناصر حمد صخى عذافه – غير كويتي- معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهـما:

1-محمد ناصر حمد صخى العنزي مواليد  الكويت في 13/2/2001م.

2-شروق ناصر حمد صخى عذافه مواليد الكويت في 1/7/1997م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نـائـب رئيـس مجلـس الـــوزراء

ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة

محمــد خالـــد الحمــــد الصبــــــاح

صدر في: 3 رجب 1437هــــ

الموافق : 10ابريل2016م

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أبريل 24, 2016
التاريخ الهجري: 
17/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2016/1343

$
0
0

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1343 لسنة 2016)

بشأن : معاملـة قصـر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4769 المؤرخ 14/3/2016 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة (1)

تعامـل القاصر/ الريان وليد عدنان جمعة السبيعي – مواليد الكويت 4/10/2010 – ابنة المواطنة/ نورة رشيد مرشد براك العواجي الرشيدي – من مطلقها/ وليد عدنان جمعة السبيعي  غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نـائـب رئيـس مجلـس الـــوزراء

ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة

محمــد خالـــد الحمــــد الصبــــــاح
صدر في: 3 رجب 1437 ه
الموافق : 10 ابريل 2016 م
 
جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أبريل 24, 2016
التاريخ الهجري: 
17/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2016/1346

$
0
0

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1346 لسنة 2016)

بشأن : معاملـة قصـر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5346 المؤرخ 23/3/2016 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ شيمه عبدالله سيف حمد المحيني – مــن مطلقها المدعو/ علي حسين سلمان الشمري – غير كويتي- معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهـما:

1- سالم علي حسين سلمان الشمري           

 مواليد الكويت في 8/1/1999م.

2- خليفةعلي حسين سلمان الشمري          

 مواليد الكويت في 6/2/2002م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نـائـب رئيـس مجلـس الـــوزراء

                                       ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة

محمــد خالـــد الحمــــد الصبــــــاح

صدر فى: 3 رجب 1437 ه
الموافق : 10 ابريل 2016 م
جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أبريل 24, 2016
التاريخ الهجري: 
17/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2016/1344

$
0
0

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1343 لسنة 2016)

بشأن : معاملـة قصـر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4769 المؤرخ 14/3/2016 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة (1)

تعامـل القاصر/ الريان وليد عدنان جمعة السبيعي – مواليد الكويت 4/10/2010 – ابنة المواطنة/ نورة رشيد مرشد براك العواجي الرشيدي – من مطلقها/ وليد عدنان جمعة السبيعي  غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نـائـب رئيـس مجلـس الـــوزراء

ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة

محمــد خالـــد الحمــــد الصبــــــاح
صدر في: 3 رجب 1437 ه
الموافق : 10 ابريل 2016 م
 
جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أبريل 24, 2016
التاريخ الهجري: 
17/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2016/31

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (31) لسنة 2016

بشــــأن

الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاءهيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته

بعد الاطلاع على:

· القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

· والبند رقم (22) من الملحق رقم (3) للأحكام الانتقالية بالقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

· والطلب المقدم لهيئة أسواق المال بتاريخ 15/07/2015 لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية؛

· وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (12) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 06/04/2016.

قرر ما يلي:

مادة أولى: تمنح الهيئة موافقة مبدئية لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية، بياناتها كالتالي:

· الاسم: الشركة الكويتية لخدمات أمين الحفظ ومراقب الاستثمار.

· رأس المال: 15,000,000دينار كويتي (خمسة عشر مليون دينار كويتي)

· الأغراض التي ستؤسس من قبلها الشركة وفقاً للأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية من قبل هيئة أسواق المال هي:

أمين حفظ.

مراقب استثمار.

المؤسسون:

م

الاسم

الملكية

1

الشركة الكويتية للمقاصة

99%

2

عثمان إبراهيم العيسى

0.25%

3

عادل يوسف السبيعي

0.25%

4

خلدون شاكر الطبطبائي

0.25%

5

عصام عبدالعزيز القعود

0.25%

مادة ثانية: وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة التي ستزاول أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص ولاستيفاء معايير محددة.

مادة ثالثة:على الشركة المشار إليها في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

مادة رابعة:على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د.نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 13/04/2016.

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أبريل 24, 2016
التاريخ الهجري: 
17/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
3
4

2016/2

$
0
0

الهيئة العامة للبيئة

قــرار رقــم (2) 2016

بتعديل القرار رقم (4) لسنة 2015

رئيس المجلس الأعلى للبيئة

بعد الاطلاع على: -

·        المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

·        والقانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

·        والمرسوم رقم 276 لسنة 2014 بشأن الهيئة العامة للبيئة.

·        والمرسوم رقم 318 لسنة 2014 بشأن تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبيئة.

·        والمرسوم رقم 326 لسنة 2015 بتعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 276 لسنة 2014 في شأن الهيئة العامة للبيئة.

·        وعلى القرار رقم 1 لسنة 2015 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للبيئة.

·        وعلى القرار رقم 4 لسنة 2015 بتفويض وزير النفط وزير الدولة لشئون مجلس الأمة عضو المجلس الأعلى للبيئة الدكتور/ علي صالح العمير في بعض اختصاصات المجلس الأعلى للبيئة.

قــــــــــــــــــــــــرر

مادة (1)

 يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 4 لسنة 2015 المشار إليه، النص التالي:

"يُفوَّض وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة"عضو المجلس الأعلى للبيئة الدكتور/ علي صالح العمير في بعض اختصاصات المجلس الأعلى للبيئة، على النحو التالي:

1.     متابعة تنفيذ جميع جهات الدولة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014، والفصل في أي تعارض أو تنازع في الاختصاصات قد يعيق تحقيق السياسات والأهداف والبنود الواردة فيه.

2.     اعتماد الميزانية السنوية للهيئة.

3.     اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

4.     اعتماد خطة العمل السنوية للهيئة العامة للبيئة والمراجعة والتقييم الدوري لها.

5.     اعتماد اللائحة المالية الخاصة بالمرتبات وأجور العاملين في الهيئة العامة للبيئة.

6.     اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للبيئة.

7.     إقرار تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد الموازنات الخاصة بها.

8.     فرض الجزاءات القانونية على الشركات والمنشآت والجهات المخالفة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 والاشتراطات والمعايير البيئية الواردة في لائحته التنفيذية.

مادة (2)

 يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

رئيس المجلس الأعلى للبيئة       

صباح خالد الحمد الصباح    

   صدر في :10 رجب 1437 ه

الــــــموافــــــق :17 أبريل 2016 م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أبريل 24, 2016
التاريخ الهجري: 
17/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
2
Viewing all 1076 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>