Quantcast
Channel: الكويت اليوم
Viewing all 1076 articles
Browse latest View live

2016/24

$
0
0

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزاري رقم (24) لسنة 2016

في شأن العمل بلائحة المناقصات

 

وزير الدولة لشئون الإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في أغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (146) لسنة 2014 بإصدار لائحة التعاقد المباشر،

- وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (2) لسنة 2016 بتاريخ 6/4/2016، بالموافقة على إصدار لائحة المناقصات الجديدة للمؤسسة،

- وبناءً على عرض المدير العام.

قــرر

مـادة ( 1 )

 يُعمل بلائحة المناقصات المرافقة لهذا القرار، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامها.

مادة ( 2 )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الدولة لشئون الإسكان

                                             ياســر حســن ابــل

صدر في : 10 رجب 1437 ه

  الموافق : 17 أبريل 2016 م

 

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

لائحة المناقصات

أحكام تمهيدية

المادة ( 1 )

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1 ) القانون :     القانونان رقما ( 47 ) لسنة 1993 ، ( 27 )    لسنة 1995 المشار إليهما.

2 ) المؤسســـة :  المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

3 ) مجلــس الإدارة :  مجلس إدارة المؤسســــة.

4 ) الوزير :    وزير الدولة لشئون الإسكان.

5 ) المديـر العـام :    مدير عام المؤسسة.

6 ) اللائحـة :     لائحة المناقصات.

7 ) اللجنـة :    لجنة مناقصات المؤسسة.

8 ) لجنة فتح المظاريف :    لجنة فتح مظاريف العطاءات.

9 ) الوثائــق :    وثائق المناقصة أو الممارسة المختومة بخاتم المؤسسة والمسلمة من المؤسسة إلى المتقدم بالعطاء والمتعين إعادتها بعد ملء بياناتها وختمها من المتقدم بالعطاء.

10 ) المناقص أو الممارس :    المتقدم بعطاء إلى اللجنة في المناقصة أو الممارسة المطروحة.

11 ) الفائـــز :     من يتم ترسية العطاء عليه.

12 ) المناقصة العامـة :    مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع المبينة بهذه اللائحة بقصد الوصول إلى المناقص الذى يتقدم بأفضل عطاء.

13 ) المناقصة المحدودة :     التي يقتصر الاشتراك فيها على أشخاص أو شركات معينة لكفايتها الفنية والادارية.

14 ) الأمر المباشر :    تعاقد المؤسسة مع متعهد أو مقاول وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

15 ) الممارســة :      يتم التعاقد بالممارسة حسب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو لظروف الاستعجال، وتجرى الممارسة بين الممارسين بطريق تقديم عرض أو أكثر من كل منهم، بالظرف المختوم أو الممارسة العلنية، أو بالوسيلة التي تراها المؤسسة مناسبة.

16 ) العملة الرسمية :     الدينار الكويتي.

 

الباب الأول

المناقصات والممارسات

الفصل الأول

تشكيل لجنة المناقصات

المادة ( 2 )

يُشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى"لجنة مناقصات المؤسسة "وتختص بالآتي:

1.اعتماد الضوابط والمعايير والأسس الخاصة بتأهيل المقاولين للاشتراك في مناقصات وممارسات المؤسسة.

2.الموافقة على طرح المناقصة أو الممارسة واعتماد المناقصين والممارسين المراد اشتراكهم.

3.دراسة التقارير المرفوعة إليها من الإدارة عن العطاءات المقبولة، والبت في ترسيتها وفقا للإجراءات المبينة في هذه اللائحة وإحاطة مجلس الإدارة بذلك.

4.النظر في التظلمات التي تقدم إليها من أصحاب الشأن، والتوصية

بشأنها إلى الوزير، ويعتبر قراره في شأنها نهائياً.

5.القيام بما يكلفها مجلس الإدارة من أعمال.

المادة ( 3 )

تتألف اللجنة من خمسة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم المدير العام، ويجوز أن يكون من بين أعضائها عضوين من خارج المجلس كحد أقصى، وينتخب أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً ونائبا للرئيس.

ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر توصيات وقرارات اللجنة مسببة، وبالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ما لم يُشترط باللائحة أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

الفصل الثاني

طرق التعاقد

المادة ( 4 )

لا يجوز للمؤسسة أن تشتري أو تستورد أصنافاً أو أن تكلف مقاولين بإجراء أعمال أو خدمات إلا بمناقصة أو ممارسة عامة أو محدودة ، محلية يتم الإعلان عنها داخل الكويت أو عالمية يُعلن عنها داخل الكويت و خارجها.

المادة ( 5 )

استثناءً من أحكام المادتين الثانية والرابعة، يجوز للمؤسسة بناء على موافقة المدير العام، التعاقد دون الرجوع إلى اللجنة، في الحالتين التاليتين:

1.شراء أو استيراد أصناف أو مواد أو التكليف بأعمال أو خدمات لا تجاوز عشرين ألف دينار بالأمر المباشر، وذلك بشرط عدم تجزئة الصفقة الواحدة ، وعلى أن لا يتم التعاقد على ذات الأصناف أو المواد أو الأعمال لأكثر من مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

2.إجراء كافة أنواع التعاقدات بما لا يزيد على عشرة ملايين دينار، وذلك وفق أحكام لائحة التعاقد المباشر المشار إليها.

الفصل الثالث

المناقصون والممارسون

المادة ( 6 )

يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصة أو الممارسة الآتي:

1.أن يكون كويتياً تاجراً فردا كان أم شركة مسجلا في كل من السجل التجاري بوزارة التجارة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت أو لدى الجهات المعنية.

2.مؤسسة أو شركة أجنبية مسجلة في غرفة تجارة وصناعة البلد الذى تنتمي إليه وتقوم بأعمال مشابهة للأعمال المطلوبة، على أن تتم المصادقة على عقد تأسيسها من الجهات الرسمية بدولة التأسيس، وأن يصادق عليه من قبل قنصلية كويتية أو أي جهة أخرى تملك حق التصديق قانوناً، على أن يكون لها وكيل أو شريك كويتي تاجر مسجل في السجل التجاري بوزارة التجارة وفي غرفة تجارة وصناعة الكويت أو لدى الجهات المعنية.

3.إحدى الشركات الأجنبية التي تم تأسيسها وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة  2013المشار إليه .

المادة ( 7 )

لا يجوز أن يكون المناقص أو الممارس عضواً في مجلس إدارة المؤسسة أو موظفاً فيها، أو عضواً في إحدى اللجان بالمؤسسة، وتشمل عبارة المناقص أو الممارس في حكم هذه المادة الشريك والوكيل وعضو مجلس الإدارة والموظف في الجهة المتقدمة بالعطاء، وكذلك المكتب الاستشاري الذي قام بدراسة الأعمال المطروحة أو إعداد مستندات الطرح وكذلك الأفراد الذين يعملون به.

الباب الثاني

إجراءات المناقصة أو الممارسة والبت فيها

الفصل الأول

إجراءات طرح المناقصة

المادة ( 8 )

قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصات أو الممارسات تُعد الإدارة صيغة العطاء، وجميع المستندات اللازمة للطرح، والشروط والمتطلبات والمواصفات الفنية وأي مستندات أخرى والتعليمات اللازمة للمناقصين أو الممارسين، والإجراءات الواجب اتباعها بشأن موضوع التعاقد من حيث تنفيذ العقد والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الإخلال بأحكام العقد أو التأخير في تنفيذه.

كما يجب الإفصاح في وثائق المناقصة أو الممارسة عن أية متطلبات أو التزامات على المناقص الفائز تقديمها، وذلك وفقاً لمتطلبات كل مشروع على حده.

المادة ( 9 )

يجب النص في مناقصات أو ممارسات الأصناف التي يطلب تقديم عينات منها متضمنة مواصفات أو الوزن أو القياس أو حجم العينات التي تقدم مع العطاءات، بحيث تكون وافية بالغرض إذا ما أريد فحصها أو تحليلها، وعلى أن توضع عليها بطاقة مقدم العطاء بطريقة لا يسهل نزعها.

المادة ( 10 )

تُعد وثائق المناقصة أو الممارسة قبل نشر إعلانها لتسلم إلى المتقدمين للمشاركة بها مختومة بختم المؤسسة، بالمقابل النقدي الذي تحدده المؤسسة.

المادة ( 11 )

تُعلن المؤسسة عن المناقصة أو الممارسة في الجريدة الرسمية،

ويجوز بالإضافة إلى ذلك الإعلان في الصحف المحلية أو الأجنبية أو الوسائل الالكترونية أو الوسائل الخاصة أو المتاحة لدى المؤسسة ،وتوضع الإعلانات الخاصة بها في اللوحة المخصصة للإعلانات بمقر المؤسسة وذلك في الوقت المناسب.

ويبين في الإعلان الصنف أو العمل المطلوب تنفيذه أو توريده، والمقابل النقدي للوثائق، مع تحديد مدة لتقديم العطاءات لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ أول إعلان، ومدة سريان العطاءات بعد فتحها مع تحديد قيمة التأمين الأولي للعطاء ونفاذ مفعوله طوال مدة سريان العطاء.

ولا يجوز أن تزيد مدة سريان العطاء على تسعين يوماً من الموعد المحدد لفتح المظاريف إلا إذا نص في شروط المناقصة أو الممارسة على غير ذلك أو قبل مقدم العطاء مد سريان العطاء بناءً على طلب المؤسسة، ويعتبر العطاء سارياً من تاريخ تقديمه حتى نهاية مدة سريانه.

الفصل الثاني

تقديم العطاءات

المادة ( 12 )

يجب تقديم العطاءات في وثائق المناقصة الرسمية، في الوقت المحدد لها وبالطريقة المنصوص عليها في الوثائق، وتكون موقعة من الشخص المفوض بالتوقيع ومختوم جميع صفحاتهم بختم المناقص وتوضع داخل المظاريف الرسمية المخصصة لذلك أن تكون هذه المظاريف مختومة بالشمع الأحمر مع عدم ذكر اسم مرسلها أو وضع أي إشارة أو علامة تدل عليه وتعنون مظاريف العطاء باسم:

- لجنة مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

- مناقصة رقم ................. الخاصة بـ .......................

المظروف الأول يحتوي علي:

- (صيغة العطاء والمتضمنة قيمته، التأمينات الأولية ،شهادة استيفاء نسبة العمالة .... ) ، يوضع في الصندوق المخصص لذلك.

المظروف الثاني ويحتوي علي:

- (أصول المناقصة ، جداول الكميات ، الأقراص المدمجة) بعد تعبئتها وختمها.

المظروف الثالث ويحتوي على:

- الوثائق الأخرى للمناقصة.

وتحفظ مستندات العطاءات بالمكان الذى تحدده إدارة المؤسسة على نحو يكفل ضمان سلامة وسرية كافة وثائق المناقصة.

وتعتبر وثائق المناقصة شخصية للمناقصين الذين سلمت إليهم، ولا يجوز تحويلها إلى الغير، ولا يجوز إجراء أي كشط أو محو أو تعديل في وثائق المناقصة ومستنداتها.

وكل عطاء يخالف أحكام هذه المادة يتم استبعاده ما لم تر اللجنة قبوله بإجماع الأعضاء الحاضرين لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

ويجوز تقديم العطاءات بوسائل الكترونية في حالة ما إذا كان ذلك

منصوصاً عليه في وثائق المناقصة أو الممارسة، على أن يتم ذلك وفق نظم وبرامج تحافظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمناقصة أو الممارسة.

المادة ( 13 )

تسعر جميع العطاءات والتأمينات بالدينار الكويتي، ما لم تنص وثائق المناقصة أو الممارسة على خلاف ذلك.

ولا تكون المؤسسة مسئولة عن فتح اعتمادات خاصة بمناقصات استيراد الأصناف من الخارج أو توفير العمالة اللازمة للمشروع.

المادة ( 14 )

على مقدم العطاء عند إعداد قائمة الأسعار وجداول الكميات مراعاة ما يلي:

1) القيمة الإجمالية الواردة بصيغة العطاء، وهي القيمة التي تعتد بها اللجنة بصرف النظر عن أية أرقام قد تظهر في وثائق المناقصة أو صورها أو أية أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب السعر الإجمالي، ولا يقبل أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم العطاء.

وإذا اختلف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف أخذت اللجنة بالمبلغ الأقل.

وبعد إجراء التدقيق الحسابي وتبين اختلاف الرقم المدقق عن المدون بصيغة العطاء يتم الاعتداد بأيهما أقل.

2) وإذا كان الخطأ الحسابي يجاوز 5% من السعر الإجمالي استبعد العطاء ما لم تر اللجنة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

3) أي خصم أو زيادة على السعر الإجمالي للعطاء لا يعتد به ما لم يكن مدونا في المكان المخصص لذلك في وثائق المناقصة.

4) يحظر الكشط أو المحو في جداول الفئات أو أسعارها وكل تصحيح في أسعار الفئات أو غيرها يجب إعادة كتابته بالمداد الأحمر بالأرقام والحروف العربية والتوقيع بجانبه.

5) يحظر على مقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من شروط المواصفات الفنية أو أي مستند من مستندات التعاقد، أو إجراء أي تعديل فيها مهما كان.

6) إذا أغفل مقدم العطاء تحديد قيمة بند من البنود الواردة بالوثائق اعتبرت القيمة الإجمالية شاملة له، على أن يتم الأخذ بالاعتبار تسعير هذا البند عند إجراء الموازنة التثمينية دون أي زيادة في السعر الإجمالي، وذلك ما لم يرد خلاف ذلك بمستندات المناقصة أو الممارسة.

7) يتم إجراء الموازنة التثمينية مع المناقص الفائز قبل ترسية المناقصة عليه، وذلك مع مراجعة الأسعار المقدمة منه سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات المادية إذ اقتضى الأمر ذلك، وذلك دون إخلال بالسعر الإجمالي للعطاء، وفي حالة رفض مقدم العطاء ذلك، يجوز للجنة استبعاده واعتباره منسحباً مع ما يترتب على ذلك من آثار. وفي هذه الحالة يجوز لها ترسية العطاء على من يليه في الترتيب أو إلغاء المناقصة وإعادة طرحها.

8) ويتم استبعاد العطاء الذي يخالف هذه الأحكام ما لم تر اللجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين، قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة، على أن يكون قرارها مسبباً.

المادة ( 15 )

في الأحوال التي تنص فيها وثائق المناقصة أو الممارسة على وجوب تقديم عينات للمواد والأصناف، لا يقبل العطاء إلا إذا كان مصحوباً بالعينات المطلوبة أو بإيصال استلام المؤسسة لها.

ويتعين فحص هذه العينات للبت في مطابقتها للمواصفات وعرض نتيجة الفحص على اللجنة قبل البت في المناقصة أو الممارسة.

المادة ( 16 )

يجب على مقدم العطاء أن يرفق مع عطائه التأمين الأولي المنصوص عليه في شروط الإعلان عن المناقصة أو الممارسة، ويكون هذا التأمين بشيك مصدق أو خطاب ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم مقدم العطاء ولصالح المؤسسة، وغير مقترن بأي قيد أو شرط وتستبعد العطاءات غير المصحوبة بهذا التأمين. ولا تقبل التأمينات النقدية، ولا الشيكات غير المصدقة، ويجب أن يكون التأمين صالحا لمدة سريان العطاء المحددة بشروط الإعلان عن المناقصة أو الممارسة.

وإذا تعذر على اللجنة البت في العطاءات خلال المدة المحددة لسريانه، فعلى إدارة المؤسسة أن تطلب من مقدمي العطاءات تجديد سريان عطاءاتهم لمدة مناسبة، وذلك بموجب كتاب يوجه من كل منهم إلى المؤسسة بالموافقة على التمديد مع تجديد مدة سريان التأمين الأولي، ويستبعد عطاء من لم يقبل بتمديد مدة سريان عطائه.

المادة ( 17 )

لا يجوز للمناقص أو الممارس أن يتقدم في المناقصة أو الممارسة بأكثر من عطاء واحد إلا إذا كان وكيلا عن مؤسسات أو شركات متعددة فيجوز أن يتقدم بعطاء عن كل من موكليه في وثائق المناقصة أو الممارسة.

وإذا كانت شروط المناقصة أو الممارسة تسمح بتقديم عروض بديلة جاز للمناقص تقديم أكثر من عطاء شريطة الحصول على مجموعة أخرى من وثائق المناقصة أو الممارسة الرسمية وأن يكتب عليها بوضوح أنها تمثل عرضاً بديلا.

ويعتبر عرضا بديلاً كل عرض يتضمن نواحي فنية معينة تؤدى ذات الغرض المطلوب في المناقصة أو الممارسة.

المادة ( 18 )

يبقي العطاء نافذ المفعول غير جائز الرجوع فيه من وقت تقديمه

حتى نهاية مدة سريانه، ولا يؤخذ بأي تغيير في الأسعار بعد تقديمه.

وفي حالة عدول مقدم العطاء عن عطائه أثناء سريانه في مدته الأصلية أو مدة تمديده يؤول التأمين الأولي المقدم منه إلى المؤسسة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى.

المادة ( 19 )

يُعد للمناقصات والممارسات صندوق يحفظ في مقر المؤسسة لتودع فيه الوثائق المبينة بالمادة الثانية عشرة من هذه اللائحة وتقفل فتحة الصندوق في اليوم والساعة المحددين في إعلان المناقصة أو الممارسة لانتهاء موعد تقديم العطاءات.

المادة ( 20 )

لا يُقبل أي عطاء يرد إلى المؤسسة بعد الميعاد المحدد بإعلان المناقصة مهما كانت أسباب التأخير.

   الفصل الثالث

فتح المظاريف ودراسة العطاءات

 المادة ( 21 )

تُشكل لجنة فتح مظاريف العطاءات كالتالي:

- نائب المدير العام للرقابة والتدقيق                  رئيساً

- نائب المدير العام للشئون المالية          نائباً للرئيس

- مدير إدارة المحاسبة العامة                 عضواً

- مدير مكتب الشئون القانونية               عضواً

- مدير إدارة الوثائق والعقود                           عضواً ومقرراً

ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتقوم اللجنة بعد تمام انعقادها وفي الوقت المحدد بفتح الصندوق المشار إليه في المادة التاسعة عشرة وإثبات عدد المظاريف المودعة فيه وإعطائها أرقام مسلسلة ثم يفتح رئيس اللجنة جميع العطاءات بالتتابع ويعلن القيمة الإجمالية لكل عطاء بعد أن يوقع عليه.

تحرر اللجنة محضراً تثبت فيه ما قامت به من إجراءات، ويعلن كشف تفريغ العطاءات على لوحة الإعلان بالمؤسسة، أو إلكترونيا أو بالوسيلة التي تحددها المؤسسة في هذا الشأن.

المادة ( 22 )

تستبعد لجنة فتح المظاريف العطاءات المخالفة لأحكام هذه اللائحة وتحيل العطاءات المقبولة وكذلك العينات إلى الإدارة المختصة لدراسة تلك العطاءات دراسة فنية ومالية تشمل البيانات الخاصة بالعطاء والملاحظات والاشتراطات المخالفة لشروط المناقصة أو الممارسة وتقديم التوصيات إلى لجنة المناقصات خلال الفترة المحددة وذلك لدراستها ومن ثم البت في ترسية العطاءات وفقاً للإجراءات المبينة بهذه اللائحة وإحاطة مجلس الإدارة علماً بذلك.

الفصل الرابع

البت في العطاءات

المادة ( 23 )

تقوم اللجنة بترسية العطاء على المناقص أو الممارس الذي قدم أفضل عطاء متمشياً مع متطلبات ومعايير التقييم المنصوص عليها في وثائق المناقصة أو الممارسة ومواصفاتها الفنية.

ويجوز للجنة في حالة قبول موضوع المناقصة أو الممارسة للقسمة تجزئة المناقصة أو الممارسة دون تغيير بالأسعار.

وإذا رأت اللجنة أن هناك مبرراً لتفضيل مناقص تقدم بسعر أعلى جاز أن تصدر قرارها بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة بالترسية عليه، على أن يكون قرار اللجنة مسبباً في هذا الشأن.

ويجب قبل ترسية المناقصة أو الممارسة التأكد من توفر الاعتمادات المالية الكافية لتغطية المبلغ الذى ترسى به.

المادة ( 24 )

إذا كان ضمن العطاءات في مناقصات أو ممارسات التوريد عرض عن منتجات وطنية أو ذات منشأ وطني، وكان العرض مطابقاً للمواصفات والشروط  تقوم اللجنة بتطبيق الأحكام القانونية المقررة.

المادة ( 25 )

إذا تساوت الأسعار بين أفضل العطاءات يجوز للجنة تجزئة الأعمال أو المقادير المعلن عنها بين مقدمي الأسعار المتساوية بشرط عدم الإضرار بمصلحة العمل وإلا أُقترع بينهم.

المادة ( 26 )

تُلغي اللجنة المناقصة أو الممارسة ويعاد طرحها إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف أو الأعمال ولو كان مستوفياً للشروط.

ويعتبر العطاء وحيداً ولو قدمت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة لشروط المناقصة أو الممارسة أو تقرر عدم قبولها.

ويجوز للجنة بأغلبية ثلثي أعضائها قبول العطاء الوحيد على أن يكون ذلك القبول مسبباً.

وإذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد إعادة طرح المناقصة أو الممارسة بحثت اللجنة أسعاره وملائمته وبتت فيه. 

المادة ( 27 )

لا يترتب على قرار الترسية وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق لمقدم العطاء الفائز قبل المؤسسة في حالة العدول عن الترسية إذ أنه لا يعتبر متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد.

الباب الثالث

إجراءات التعاقد

المادة ( 28 )

تخطر المؤسسة مقدم العطاء الفائز بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرار اللجنة للحضور إلى مقر المؤسسة لتقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له، ويجب أن يكون التأمين النهائي بشيك مصدقٍ أو بخطاب ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم المناقص الفائز ولصالح المؤسسة وغير مقترن بأي شرط أو تحفظ، وصالح طوال مدة تنفيذ العقد.

فإذا لم يتقدم خلال هذا الميعاد أُعتبر منسحباً وآل التأمين الأولي المقدم منه إلى المؤسسة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي ودون الإخلال بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ولا يُعتبر مقدم العطاء متعاقداً إلا بعد تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد.

المادة ( 29 )

في حالة انسحاب المناقص أو الممارس الفائز فللجنة أن تقرر إلغاء المناقصة أو الممارسة أو إعادة طرحها أو إرسائها على مناقص أو ممارس آخر طبقا لأحكام هذه اللائحة، ويؤول التأمين الأولي إلى المؤسسة.

المادة ( 30 )

تُرد التأمينات الأولية المقدمة من المناقصين أو الممارسين الذين لم ترس عليهم المناقصة أو الممارسة إلى أصحابها عدا (الثلاثة الأوائل) فلا ترد إلا بعد تقديم المناقص أو الممارس الفائز التأمين النهائي، وتوقيع العقد.

المادة ( 31 )

يجوز للمدير العام إدخال تعديلات على العقود المبرمة وفقاً لهذه اللائحة بالزيادة أو النقصان بما لا يجاوز (5%) من قيمتها، فإذا جاوزت التعديلات (5%) من قيمة تلك العقود فلا تكون إلا بموافقة اللجنة، أما إذا جاوزت التعديلات (10%) فيتعين الحصول على موافقة مجلس الإدارة عليها.

الباب الرابع

أحكام ختامية

المادة ( 32 )

يجوز للجنة في أي وقت وقبل توقيع العقد إلغاء المناقصة أو الممارسة ولو بعد البت فيها وترسيتها على أحد المناقصين أو الممارسين، على أن يكون قراراها مسبباً في هذا الشأن، وتتولى الإدارة إبلاغ قرارات اللجنة إلى ذوي الشأن.

ولا يُرتب هذا الإلغاء أية حقوق قبل المؤسسة للمناقص أو الممارس الفائز أو لغيره من مقدمي العطاءات.

المادة ( 33 )

في حال إلغاء المؤسسة للمناقصة أو الممارسة قبل ميعاد فتح العطاءات تُرد مبالغ شراء الوثائق إلى من قام بشرائها، ودون أية مسئولية على المؤسسة في هذا الخصوص، وإذا كان الإلغاء بعد الميعاد المشار إليه، فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم في المناقصة أو الممارسة.

اما إذا أُلغيت المناقصة بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات أو الشروط، فلا يجوز رد ثمن الوثائق.

المادة ( 34 )

دون الإخلال بكافة الحقوق التعاقدية والقانونية للمؤسسة يجوز للجنة في حالة إخلال أحد المناقصين أو الممارسين الفائزين بأحكام هذه اللائحة أو شروط العطاء أن توقع عليه العقوبات الآتية:

1.الإنذار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل حفظ حق المؤسسة.

2.الحرمان من الاشتراك في مناقصات المؤسسة لمدة تحددها اللجنة.

ولمن وقعت عليه العقوبة أن يتظلم من القرار إلى اللجنة.

ويكون توقيع الجزاء بعد استدعاء المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وإذا تخلف عن الحضور أمام اللجنة بعد استدعائه بكتاب مسجل أو بالبريد الالكتروني بغير عذر مقبول، جاز لها إصدار قراراها في غيبته.

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, أبريل 24, 2016
التاريخ الهجري: 
17/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
5
6
7
8
9
10

2016/16

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

القرار الوزاري رقم ( 16/ت ) لسنة 2016

بشأن تنظيم العمل التعاوني

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

-     بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013  

-     وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

-     وعلى المرسوم الصادر في 7/1/1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

-  وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979في شأن الجمعيات  التعاونية والمعدل بالقانون رقم118 لسنة 2013 وملحقاته (اختصاصات المراقبين المالي والإداري – والسياسات والنظم الإدارية والتسويقية والتعاونية والمالية) .

-     وعلى القرار الوزاري رقم (166/ ت ) لسنة2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

-     وعلى القرار الوزاري رقم 35/ت لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني وكافة القرارات المعدلة له.

-  وعلى القرار الوزاري رقم 121/أ لسنة 2015 ، والقرار الوزاري 1/ت لسنة 2016 ، والقرار الوزاري 5/ت لسنة 2016 ، والقرار الوزاري 6/ت لسنة 2016 .

-     وبعد عرض وكيل الوزارة

-     وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــــرر

مادة (1)

يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :-

أ- الهيئة الإدارية لمجلس إدارة الجمعية التعاونية وتتكون من :-

1.الرئيس .

2.نائب الرئيس .

3.أمين السر .

4.أمين الصندوق .

أ- الخدمة الاجتماعية : الأنشطة التي تقوم بها الجمعية في منطقة عملها في المجالات الإجتماعية والثقافية والترفيهية أو التي تخدم المجتمع بصفة عامة .

ب- الجمعية التعاونية : كل هيئة مشهرة بموجب المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .

ج- القانون :المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون  رقم 118 لسنة 2013 .

الفصل الأول : تأسيس الجمعيات التعاونية

مــــادة (2)

يشترط عند تأسيس الجمعية التعاونية مراعاة توافر ما يلي :

1. ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين شخصاً .

2. أن يكونوا جميعاً كويتيين ، على ألا تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة .

3. ألا يكون قد حكم على أي منهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف و الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

4. أن يجتمع المؤسسون في هيئة تأسيسية لتوقيع عقد  تأسيس الجمعية ونظامها الأساسي وفقاً للأحكام الواردة بالقانون .

على أن يشتمل عقد التأسيس على البيانات التالية :-

1. تاريخ تحريره ومكانه.

2. اسم الجمعية ونطاق عملها ونوعها وغرضها .

3. قيمة رأس المال المدفوع ، على ألا يقل عن خمسة آلاف دينار كويتي .

4. قيمة السهم .

5. أسماء المؤسسين .

6. وظائفهم .

7. محل إقامتهم .

8. أسماء المفوضين  في اتخاذ الإجراءات اللازمة بتسجيل وشهر الجمعية .

مادة (3)

 يجب على المؤسسين اتباع الإجراءات التالية عند تأسيس الجمعية:

أولاً : يقدم طلب إلى الوزارة بشأن تسجيل وتأسيس الجمعية التعاونية موقع من المؤسسين   مرفقاً به المستندات التالية :

1. نسخة من أصل عقد تأسيس الجمعية موقع عليه من المؤسسين.

2. نسختان من النظام الأساسي موقع عليه من المؤسسين .

3. كشف من أصل و صورة بأسماء المؤسسين .

4. نسختان من محضر اجتماع الجمعية التأسيسية .

5. أسماء المفوضين في استكمال إجراءات تسجيل وشهر الجمعية.

6. تعهد من المؤسسين بدعوة الجمعية العمومية الأولى خلال (ثلاثة أشهر) من تاريخ شهر الجمعية.

ثانياً : يعرض طلب تأسيس أو فصل الجمعية على القسم المختص بشهر الجمعيات بإدارة شئون العضوية وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية بالوزارة .

ثالثاً : يحتفظ قسم ( شهر الجمعية ) بسجل يدون فيه البيانات التالية :

1. اسم الجمعية المراد إشهارها .

2. أسماء المفوضين عن المؤسسين .

3. تاريخ تقديم الطلب .

رابعاً : يتولى قسم شهر الجمعيات دراسة الطلب وإبداء الرأي بشأنه ورفعه إلى الوكيل المساعد لشئون التعاون للتصديق عليه و ذلك خلال شهر من تاريخ ورود الطلب واستيفاء كافة المستندات اللازمة إلى القسم وقيده في سجل طلبات الإشهار وعلى القسم في حالة الرفض بيان أسباب رفض طلب الإشهار .   

خامساً : للوزارة رفض طلب تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مع بيان أسباب الرفض و لها أن تدخل على مشروع النظام الأساسي للجمعية ما تراه من تعديلات ضرورية للمصلحة العامة .

سادساً : للمؤسسين خلال أسبوعين من إبلاغهم بقرار الرفض أو التعديل التظلم أمام  لجنة التظلمات  على أن يتم الفصل في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إليها و لا يعتبر قرارها نهائياً إلا بعد التصديق عليه من قبل الوزير .

سابعاً : في حالة قبول طلب الإشهار يتم إصدار قرار وزاري بإشهار الجمعية وتقيد في السجل الخاص وينشر قرار الإشهار أو الفصل وعقد التأسيس وملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (4)

يلتزم المؤسسون عند تأسيس الجمعية باتباع إجراءات الصرف المالي وفقاً للتالي :

1. على المؤسسين قبل مباشرة إجراءات الصرف عرض متطلبات تأسيس الجمعية وتكاليفها على إدارة شئون العضوية وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية بالوزارة .

2. أن يتم الصرف بمعرفة المؤسسين .

3.  أن يتم الصرف في حدود ما هو لازم لتأسيس الجمعية .

4.  على المؤسسين الامتناع عن صرف أية مبالغ ما لم يحصلوا على الموافقة المسبقة من الوزارة و على أن يتم ذلك في حدود ما تقره من مصروفات .

و لا تخل الشروط السابقة بحق الجمعية العمومية في اعتماد مصاريف التأسيس و في حالة عدم اعتمادها كلياً أو جزئياً يتحملها المؤسسون فيما بينهم بالتضامن وفقاً لحكم المادة (6)                           من القانون . 

مادة (5)

على المؤسسين دعوة الجمعية العمومية الأولى للانعقاد خلال ثلاثة

أشهر من تاريخ شهر الجمعية و طرح أسهمها للاكتتاب وذلك

لانتخاب أول مجلس إدارة .

و يكون المؤسسون مسؤولون مسئولية تضامنية عن أي التزامات تنتج عن تكوين الجمعية لحين تسليم أموالها إلى أول مجلس إدارة منتخب وفي حالة تعذر تكوين الجمعية فلا يكون لهم حق الرجوع على المكتتبين ، أما إذا تكونت الجمعية  فيرد إليهم ما تقره الجمعية العمومية من مصروفات وفقاً للضوابط والشروط التي تقررها الوزارة.

الفصل الثاني : مجلس الإدارة

مادة (6) 

على مجلس إدارة الجمعية مراعاة الأحكام التالية :-

1. دعوة اعضاء المجلس كتابة بموعد الاجتماع الدوري وجدول الاعمال قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد الاجتماع وترسل  الدعوة إلى العضو  من خلال مندوب الجمعية أو باستخدام البريد الإلكتروني أو الفاكس أو أية وسيله أخرى يتفق عليها مجلس الإدارة  ويستثنى من ذلك موعد الدعوة إلى أي اجتماع طارئ .

2.  تسجيل وقائع اجتماع مجلس الإدارة في السجل المعد لذلك والمعتمد  من قبل الوزارة مع تدوين أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والغائبين وآراء ومقترحات أعضاء المجلس في الاجتماع وعدد الأصوات  الموافقة والممتنعة والمعارضة للقرارات المتخذة  بالاجتماع .

3. إرسال محضر الاجتماع إلى الوزارة خلال أسبوعين من تاريخه موقعاً عليه من الرئيس أو نائبه وأمين السر ومرفقا به محاضر اللجان الفرعية التي نظرت بذلك الاجتماع .

مادة (7)

مع عدم الإخلال بما نص عليه النظام الأساسي النموذجي من قيام نائب الرئيس مقام  الرئيس ، في حالة غياب أمين الصندوق أو أمين السر عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة يتم تكليف عضو آخر من غير أعضاء الهيئة الإدارية ليحل محله .

مادة (8)

يجب على مجلس الإدارة تشكيل ثلاث لجان رئيسية هي :-

1. اللجنة المالية والإدارية .

2. لجنة المشتريات .

3. لجنة الخدمات الاجتماعية .

ويجوز  له تشكيل لجان مؤقتة ، على أن يتولى رئاسة كل لجنة رئيسية أحد أعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء الهيئة الإدارية وبما لا يزيد عن رئاسة لجنة واحدة فقط ولا يجوز ضم اختصاصات اللجان الرئيسية ودمجها في لجنة واحدة.

مادة (9)

تحدد العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء  ولا يزيد عن خمسة أعضاء ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة ويحق لكل عضو المشاركة في عضوية كافة اللجان الرئيسية والفرعية بما لا يتجاوز لجنتين من اللجان الرئيسية ويجوز لرئيس أي لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة دعوة أي عضو من الأعضاء الآخرين لحضور جلساتها على ألا يكون له حق التصويت

مادة (10)

يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة أو أي من لجانه المنبثقة أن تتخذ أثناء انعقاد الاجتماع  ولا يجوز أن يتم اتخاذ القرارات بالتمرير على الأعضاء .

مادة (11)

يحظر على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية القيام بأي من الأعمال التالية :

1.الصرف على الإعلانات الخاصة بهم من أموال الجمعية .

2.الصرف على الدعاية الانتخابية الخاصة بالأعضاء من أموال الجمعية.

3.السفر على نفقة الجمعية.

4.التمتع بأي مزايا مادية تزيد عما هو مقرر بالمادة (18) من القانون .

5.مخاطبة أي من الجهات الحكومية إلا عن طريق الوزارة عدا الجهات المستثناة من قبل الوزارة.

6.المشاركة في أي مؤتمرات أو ندوات أو زيارات خارجية إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة .

7.إقامة أية منشأة تعاونية أو تخصيص أراضي لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الكتابية بهذا الشأن وبعد موافقة البلدية .

8.الأخذ بإشعارات المجاني أو الخصومات التي يقدمها الموردون للأنشطة الاجتماعية للجمعية.

مادة (12)

يجب على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية عند مخاطبة الوزارة بأي مكاتبات أن يكون ذلك بواسطة مندوبها أو من يمثلها قانوناً ويحظر تسليمها للغير  .

مادة (13)

يجب على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات  التي تطلب منهم دون تراخٍ أو تأخير .

مادة (14)

يحظر على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية طرح المسابقات والمناقصات والممارسات أو التكليف المباشر الخاص بأعمال مبانيها الإنشائية وتجهيزاتها ومشاريع الأنظمة الآلية ونظم المراقبة الأمنية وعقود التوريد والصيانة والاستشارات والتصميم والإشراف مع المكاتب الاستشارية الهندسية والمؤسسات والشركات التي تزاول هذه الأنشطة أو غير ذلك من العقود التي تستلزمها طبيعة الأعمال والمشاريع الفنية إلا بعد العرض على الوزارة (إدارة المنشآت التعاونية) والحصول على موافقتها الكتابية المسبقة قبل البدء  في أية إجراءات على أن يقدم كتاب مستوفىالشروط والمستندات التالية :

أ- موافقة مجلس الإدارة الحالي .

ب- القيمة التقديرية للعمل المراد إنجازه .

ج- الموافقة المالية من الإدارة المعنية بالوزارة .

مادة (15)

على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تنفيذ الأعمال والمشاريع الفنية المذكورة بالمادة السابقة  من خلال عقود تبرم لهذا الغرض على أن يراعى فيها الإجراءات التالية :

1.الأعمال والمشاريع التي تتراوح قيمتها ما بين (2500 د.ك)   ولا تزيد عن  (15000 دينار كويتي) يجب مراعاة ما يلي :

- إحضار ثلاثة عروض أسعار كحد أدنى للأعمال المطلوب تنفيذها وعرضها على الوزارة .

- موافاة الوزارة بالثلاثة عروض ومحضر مجلس الإدارة الذي تم مناقشة هذه العروض فيه واختيار الأنسب منها.

- أخذ موافقة الوزارة المسبقة قبل التعاقد على من وقع عليه الاختيار .

- التصديق على العقد .

2.الأعمال والمشاريع التي تزيد قيمتها عن (15000 د.ك)       ولا تتجاوز (100000 دينار كويتي) يجب مراعاة ما يلي :

- أخذ موافقة الوزارة المسبقة على قيام الجمعية بتنفيذ هذه الأعمال.

- الإعلان بالصحف اليومية لتلقي عطاءات المقاولين للقيام بتنفيذ هذه الأعمال .

- اعتماد صيغة الإعلان بدعوة المقاولين لتلقي العطاءات من الوزارة.

- إخطار الوزارة بموعد فض مظاريف العطاءات المقدمة .

- عند تقديم العطاءات يجب أن تكون من مظروفين أحدهما يتضمن ( العرض الفني ) والثاني يتضمن ( العرض المالي ) .

- يتم فض العروض الفنية أولاً ومن ثم استبعاد العطاءات غير المستوفاة للشروط وغير المطابقة للمواصفات .

- يتم فض العروض المالية للعطاءات المستوفاة للجانب الفني للمفاضلة بينهم .

- يتم إخطار المقاول صاحب العطاء الفائز بالتوقيع على العقد خلال أسبوع من إخطاره .

- تصديق العقد من الوزارة .

- الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى التي يتم استحداثها من قبل إدارة المنشآت التعاونية بقطاع التعاون .

3.الأعمال والمشاريع التي تزيد قيمتها عن (100000 دينار كويتي) تخضع لشروط وضوابط القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1998 والقرارات الوزارية المعدلة له بشأن تشكيل لجنة فنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعية التعاونية وكذلك القرارات التنظيمية المحددة لطبيعة عملها .

4.لا يجوز تجزئة الأعمال والمشاريع أياً كانت قيمتها المادية أو نوعيتها أو طبيعتها المشار إليها تفادياً للرقابة المسبقة واللاحقة للوزارة بالبندين ( 2 ، 3 ) السابقين .

5.لا يتم تنفيذ الأعمال المشار إليها أعلاه إلا من خلال المكاتب والمؤسسات والشركات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة ولا يعتد بالعقد إلا بعد التصديق عليه من الوزارة .

6.يحظر على الجمعية التعاونية التعاون مع مكاتب الاستشارات الهندسية والمؤسسات والشركات المخالفة للإجراءات السابقة .

7.عند رغبة الجمعية بتجديد عقود الصيانة سواء لأعمال أنظمة الحاسب الآلي أو المصاعد والسلالم الكهربائية أو الثلاجات ففي تلك الحالات تكون الأولوية للشركة الموردة أو المقاول المنفذ للعمل وإذا لم تكن قيمة الأعمال مطابقة للأسعار السوقية السائدة أو لدى الجمعية أي تحفظ فيتم طرح هذه الأعمال لتلقي العروض المناسبة وبما لا يخالف البنود السابقة .

8.أي عمل يتم بالمخالفة لما سبق يعتبر باطلاً ولا يرتب أي آثار قانونية .

مادة (16)

على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الالتزام بتنفيذ الأعمال المذكورة بالمادة السابقة وذلك بموجب عقود يتم إبرامها لهذا الغرض على أن يراعى فيها الاتفاق على اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة .

مادة (17)

تحدد الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية في الآتي :

 ( المدير العام - نائب المدير العام للشئون التجارية - نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية ) .

مادة (18)

يحظر على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية القيام بأي تعيينات إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة ويراعى عند التعيين في الوظائف الإشرافية توافر الشروط التالية:

1.أن يكون كويتي الجنسية .

2.ألا يعمل بأي جهة أخرى .

3.أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة الوظيفة المرشح لشغلها ويتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات أو حاصل على دبلوم تخصصي ويتمتع  بخبرة لا تقل عن عشر سنوات مع مراعاة أن تكون الخبرة  في الحالتين تتناسب مع طبيعة العمل التعاوني .

4.أن يكون العقد محدد المدة بسنة واحدة ولا يجوز تعديل بنوده أو تجديده إلا بعد موافقة الوزارة .

مادة (19)

يتبع نائب المدير العام للشئون التجارية الأقسام التالية :

- قسم المشتريات.

- قسم المخازن

- قسم الأسواق التجارية .

- قسم الفروع المباشرة .

ويتبع نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية الأقسام التالية :

- قسم المحاسبة .

- قسم الشئون الإدارية .

- قسم الاستلام المركزي .

- قسم المساهمين والعلاقات العامة .

- قسم الفروع المستثمرة .

- قسم الصندوق .

- قسم الحاسب الآلي.

مادة (20 )

تلتزم الجمعيات التعاونية بتعيين مدقق داخلي متفرغاً ومن ذوي الاختصاص ويتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة في الهيكل التنظيمي.

مادة (21)

لا يجوز استبدال مسئول أي عهدة بآخر إلا بحضورهما وبموجب محضر جرد موقع منهما بعد اعتماد المراقب المالي للجمعية المعين من قبل الوزارة .

مادة (22)

يحظر على الجمعيات التعاونية التوقيع على كافة العقود المزمع إبرامها قبل عرضها على الوزارة والتصديق عليها ، أما بالنسبة لعقود العمل السابقة على صدور هذا القرار يحظر تجديدها قبل الموافقة والتصديق عليها من الوزارة  .

مادة (23)

يجب على الجمعيات التعاونية التعاون مع المراقب الإداري والمالي ومفتشي الوزارة وتسهيل مهامهم لدى الجمعية وتوفير كافة السبل والمكان والمناخ المناسبين تيسيراً لإنجاز أعمالهم المكلفين بها .

مادة (24)

تحدد مكافأة أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بما لا يزيد مجموع المكافأة عن 10% من صافى أرباح الجمعية عن السنة المالية التي تدفع عنها المكافأة وبحد أقصى (6000 د.ك) ستة آلاف دينار كويتي لا غير لكل عضو .

الفصل الثالث : الفروع المستثمرة

مادة (25)

تلتزم الجمعيات التعاونية بإدارة الفروع التالية إدارة مباشرة ولا يجوز

طرحها للاستثمار  أو مشاركة الغير في إدارتها  :

- الأسواق المركزية .

- الأسواق المركزية المصغرة .

- الجملة والتموين .

- الغاز .

- لوازم العائلة .

- الخضار والفاكهة ويراعى اتباع التعميم الصادر من الوزارة في 14/5/2014 حول آلية شراء الخضار في الجمعيات التعاونية.

- الصيانة المنزلية .

مادة (26)

فيما عدا الأنشطة الواردة بالمادة السابقة تلتزم الجمعيات التعاونية عند طرح فروعها للاستثمار بالضوابط التالية :

1.الالتزام بقرارات المجلس البلدي الخاصة بالأنشطة المسموح بها للجمعيات التعاونية وتعديلاتها .

2.الالتزام بالضوابط والأحكام المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 228 لسنة 2010 بشأن نشاط الصيدليات .

3.استصدار جميع التراخيص اللازمة للفرع محل الاستثمار قبل الطرح ويستثنى من ذلك الأنشطة التالية من تعلية الدعم المقدم كأمانات لحين صدور الترخيص :

أ- السفريات .

ب- البنوك .

ج- الصيرفة .

د- التأمين بالعمولة .

4.موافاة الوزارة باستمارة تقديم الطلبات المقترحة على أن يراعى فيها بيان الإجراءات التي تتخذ ضد صاحب العطاء حال سحب عطائه طبقاً للمادة ( 28 ) من هذا القرار والحالات التي يجوز أو لا يجوز استرداد الدعم المقدم طبقاً للمادتين ( 30 ، 31 ) من هذا القرار وصيغة الإعلان والعقد المزمع إبرامه مع المستثمر واعتمادهم من الوزارة .

5.أن يكون المتقدم للاستثمار لديه رخصة تجارية بالنشاط مطابقة للنشاط المطروح سارية المفعول .

6.تعهد المستثمر بأن تكون  أسعار الخدمة حسب الأسعار التعاونية السائدة في الجمعيات التعاونية .

7.الإعلان عن الفرع المقترح في صحيفتين يوميتين في الصفحة الاقتصادية على أن يتم تحديدها من قبل الوزارة وألا تقل مساحة الإعلان عن ( 15 × 4 ) سم وأن يتم الإعلان خلال أيام العمل الرسمية على ألا تقل الفترة من تاريخ الإعلان  وتقديم العطاء عن عشرة أيام عمل مع عمل لوحات إعلانية عند الأسواق المركزية.

8.يجب أن يتم الإعلان عن الفرع المستثمر بالرقم الآلي الصادر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

9.عدم قبول أي طلبات لاستثمار الفرع قبل أو بعد موعد الطرح .

10.ضرورة حضور ممثل الجمعية عند فتح المظاريف وترسية الفرع على المستثمر .

11.الترسية على صاحب أعلى دعم مقدم .

12.التزام المستثمر بدفع تأمين للعين المستثمرة عند التعاقد بما   لا يقل عن قيمة استثمار شهرين لضمان تسليم العين كما كانت عليه.

13.أن تكون قيمة شراء مغلف العطاء وما يحتويه من مستندات    لا تقل عن خمسين دينارا كويتيا للمغلف الواحد .

14.تخضع عملية شراء مغلف العطاء وما يحتويه من مستندات لاختصاص القسم المالي التابع للجمعية التعاونية وتحت إشراف المراقب المالي التابع للوزارة .

مادة (27)

 مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 25 ) من هذا القرار يجوز للوزارة وبعد موافقة الجمعية العمومية السماح للجمعية المعنية باستثمار الأسواق المركزية والأسواق المركزية المصغرة المذكورة  بالمادة ( 25 ) متى اقتضت الضرورة ذلك ووفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الوزارة  في هذا الشأن .

مادة (28)

يسقط حق الفائز في المطالبة بالتأمين الأولي إذا قام  بسحب عطائه سواء قبل فض المظاريف أو أثناء فضها أو بعد فضها وقبل الإعلان عن اسم صاحب العطاء الفائز دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء للقضاء .

ولا يحق للفائز المنسحب الدخول في المزايدة الجديدة للفرع المستثمر الذي تم الانسحاب منه.

مادة (29)

يكون التمثيل القانوني للجمعية التعاونية أثناء حضور موعد فض المظاريف لرئيس مجلس الإدارة أو من يمثله من أعضاء مجلس الإدارة دون غيرهما على أن يتم إخطار الوزارة بكتاب رسمي يتضمن اسم المكلف بالحضور  بفترة مناسبة لا تقل عن ثلاثة أيام قبل موعد فض المظاريف .

مادة (30)

يجوز استرداد مبلغ الدعم المالي المقدم من المستثمر مع العطاء عند توافر الشروط  التالية :

1.تأخر الجمعية في إصدار التراخيص اللازمة والمطلوبة  لتشغيل واستغلال الفرع المستثمر ومباشرة النشاط لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد مع المستثمر.

2.عدم استغلال المحل أو مباشرة النشاط فيه من قبل المستثمر.

3.مطالبة المستثمر باسترداد الدعم خلال مدة أقصاها شهرين تبدأ من تاريخ انقضاء الثلاثة أشهر المذكورة بالبند (1) من هذه المادة .

مادة (31)

لا يحق للمستثمر المطالبة باسترداد مبلغ الدعم المالي حال رسو العطاء عليه لاستثمار الفرع ومباشرة النشاط واستغلال العين محل العقد واستخراج التراخيص اللازمة له .

مادة (32)

يخصص في مقر اتحاد  الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفي مكان واضح صندوق أو أكثر بمفتاح واحد غير قابل للنسخ يحفظ لدى الوزارة وذلك لوضع العطاءات الخاصة بفروع الجمعية التعاونية المطروحة للاستثمار من قبل الغير .

مادة (33)

توضع العطاءات بالصندوق مباشرة من قبل مقدمي العطاءات على أن يكتب على كل عطاء اسم النشاط المطلوب استثماره فقط دون الإشارة إلى أي بيانات أخرى .

مادة (34)

تشكل لجنة دائمة بقرار من الوزارة برئاسة مدير الإدارة المعنية بقطاع التعاون  لفتح المظاريف والبت في العطاءات وتحديد اختصاصاتها .

مادة (35)

تقوم اللجنة المشكلة لفض المظاريف والبت في العطاءات بفتح المظاريف فور انتهاء فترة تقديم العطاءات والمحددة بالإعلان الخاص بذلك .

مادة (36)

تكون مدة العقد المزمع إبرامه مع صاحب العطاء الفائز على النحو التالي :

أ- إذا كان مبلغ الدعم المقدم تتراوح قيمته من 1000 د.ك حتى 15000 د.ك تكون مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أي الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل نهاية العقد بشهر على الأقل .

ب- إذا كان مبلغ الدعم المقدم تتراوح قيمته من 15000 د.ك حتى 50000 د.ك تكون مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أي الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل نهاية العقد بشهر على الأقل .

ج- إذا كان مبلغ الدعم المقدم تتجاوز قيمته 50000 د.ك تكون مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أي الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر على الأقل .

مادة (37)

جميع مبالغ الدعم التي تحصل عليها الجمعيات التعاونية مقابل طرح أفرعها للاستثمار من قبل الغير أو تجديد عقودها يتم تقسيمها على خمس سنوات مالية على أن يتم احتساب كل دفعة ضمن إيراد السنة المالية المخصصة لها.

مادة (38)

لا يجوز بأي حال من الأحوال تخفيض القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة .

مادة (39)

لا يجوز تغيير نشاط الفرع المستثمر إلى نشاط آخر .

مادة (40)

على الجمعيات التعاونية ضرورة الحصول على موافقة الوزارة مسبقاً وكتابياً قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل في الحالات التالية :

1.زيادة القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة من قبل الغير .

2.طلب دعم من المستثمرين للفروع المستثمرة من قبل الغير .

3.إلغاء أو إنهاء أو فسخ عقود الاستثمار للفروع من قبل الغير .

مادة (41)

على الجمعيات التعاونية إعادة طرح الفرع للاستثمار وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القرار وذلك في حالة ورود عطاء وحيد أو اعتذار أو امتناع المستثمر الذي تم ترسية النشاط عليه في استثمار الفرع .

مادة (42)

يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع  للغير وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية  لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا  ما ثبت تنازله عنه ويستثنى من ذلك الحالات التالية :

1- التنازل إلى الأقارب من الدرجة الأولى .

2- التنازل بين الأزواج.

3- في حالة وفاة المستثمر يجوز للورثة الاتفاق فيما بينهم على تحويل عقد الاستثمار إلى أحدهم شريطة أن يكون لديه ترخيص تجاري لمزاولة النشاط .

4- تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية إلى شركة يكون أحد شركائها المستثمر في النشاط المراد تحويله أو أقاربه من الدرجة الأولى أو أحد الزوجين .

5- تحويل الشركة إلى شركة أخرى على أن يكون رأس مال الشركة الأخيرة مملوكاً بنسبة لا تقل عن 51% للشركاء أو المساهمين في الشركة المحول منها النشاط ، وأن يكون النشاط المستثمر متوافقاً مع الأغراض التي أنشئت من أجلها الشركة المحول إليها النشاط المستثمر .

مادة (43)

لا يحق للمستثمر أن يتقدم بطلب استثمار أكثر من فرع واحد بذات النشاط في جمعية  واحدة .

مادة (44)

تلتزم الجمعيات التعاونية بالحصول على شهادة استثمار واعتمادها من الوزارة لكل فرع من فروعها المستثمرة من قبل الغير أو التي تدار من قبلها إدارة مباشرة، وتعلق الشهادة في مكان بارز بالفرع مع التراخيص الصادرة من الجهات المختصة.

الفصل الرابع : المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مادة (45)

يتم تحديد عدد من المواقع المخصصة للخدمات التعاونية بالجمعية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للشروط والضوابط التالية :

1.أن يكون الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمشروع مسجلاً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يزود الإدارة المختصة بما يفيد ذلك .

2.ألا تقل حصة صاحب المشروع عن 20% من رأس المال ، ولا يزيد العمر عن (45) سنة عند التقديم .

3.يستثنى من البند (1 ، 2 ) الممولين من الدولة أو الجهات التي تحددها الدولة لتمويل هذه المشروعات .

4.أن يكون صاحب المشروع وكيل حصري للسلعة أو موزع معتمد للمنتج المحلي .

5.الحصول على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط الخاص بصلاحية السلعة أو المنتج الذي يتطلب ذلك .

مادة (46)

يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كمحلات بالشروط والضوابط التالية:

1.تلتزم الجمعية التعاونية بطرح 20% من المساحات الاستثمارية المتاحة كمحلات والمرخصة من بلدية الكويت والتجارة بمركز الضاحية و 20% من المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية على ألا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن 21 متر مربع بأماكن صالحة للاستثمار ولا تزيد القيمة الاستثمارية عن 10 د.ك للمتر المربع وبحد أدنى (3) وحدات بكل جمعية وللوزارة الحق في اختيار الأنشطة المطروحة.

2.تقوم الجمعية التعاونية بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في جريدتين يوميتين بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة (قطاع التعاون) وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.

3.يتم مراجعة القيمة الاستثمارية كل سنتين من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة وكيل الوزارة يضم في عضويتها الوكيل المساعد لشئون التعاون ومدير إدارة التنمية التعاونية على ألا يتجاوز معدل الزيادة عن 20% من السعر السابق.

4.يحظر على الأنشطة التالية الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:

أ. نخي وباجيلا.

ب. خباز إيراني/ تنور.

ج. البنشر .

د. الصيدلية .

5.لا يحق لصاحب المشروع الذي يحصل على فرصة استثمار محل بالجمعية التقدم بطلب آخر لذات الجمعية.

6.يحظر على المستثمر تأجير النشاط من الباطن أو تضمينه وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب المحل وفسخ العقد حال ثبوت المخالفة .

7.في حالة فقد صاحب المشروع لأي من الشروط الواردة في المادة (26) يتم سحب المحل دون أي التزامات مالية أو قانونية على الجمعية.

8.يلتزم المستثمر بتقديم شهادة للوزارة (قطاع التعاون) من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ستة أشهر تفيد استمرار قيده على الباب الخامس.

9.يعفى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سداد القيمة الاستثمارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك مع عدم الإخلال في التزامه بإيداع تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار إليها.

مادة (47)

يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كأكشاك بالشروط والضوابط التالية:

1.تلتزم الجمعية التعاونية بتوفير 20% من المساحة المستثمرة داخل السوق المركزي كأكشاك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ألا تقل عن كشك واحد.

2.تقوم الجمعية التعاونية بعرض الأكشاك المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة المسبقة من الوزارة (قطاع التعاون) وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.

3.تبلغ مساحة الكشك الواحد 5 متر مربع وتحدد القيمة الاستثمارية بـ 100 د.ك شهريا.

4.يتم تحرير عقد استثمار للأكشاك لمدة سنة واحدة يجدد لمدة مماثلة.

5.يتم سحب الكشك المستثمر إذا ثبت تأجيره من الباطن أو تضمينه أو فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة (26) من هذا القرار وذلك دون أن يرتب أي التزامات مالية أو قانونية على الجمعية.

 

مادة (48)

يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كقواطع بالشروط والضوابط التالية:

1.تلتزم الجمعية التعاونية بتخصيص عدد من القواطع لعرض منتجات وسلع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث لا تقل المساحة عن 20% من إجمالي مساحات العرض بالجمعية بالسوق المركزي والأسواق المصغرة.

2.يتم تحديد القواطع بالتنسيق مع الوزارة.

3.تلتزم الجمعية التعاونية بسداد مستحقات حائزي القواطع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاثين يوما من التوريد وفقا لبراءة الذمة للكميات المباعة.

4.يتم تعديل وتحويل المستثمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح موردا في حالة ما إذا تجاوزت مبيعاته السنوية 100 ألف دينار في الجمعية الواحدة.

5.يلتزم حائزي القواطع باسترجاع السلع البطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها عن 90 يوما وكذلك البضاعة المنتهية الصلاحية وذلك مع عدم الإخلال بقرارات البلدية المنظمة لهذا الشأن.

مادة (49)

تحدد آليه قبول الطلبات بالأولوية كالتالي:

1.مساهمو الجمعية المستفيدون من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

2.المستفيدون من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من غير المساهمين بالجمعية التعاونية .

وفي حالة تساوي المتقدمين من الفئة الواحدة في عطاءاتهم يتم إجراء قرعة لاختيار من يتم ترسيه النشاط عليه وذلك بحضور ممثل الوزارة .

مادة (50)

يحظر على الجمعيات التعاونية طلب دعم مادي أو عيني أو أي مبالغ إضافية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مادة (51)

تلتزم الجمعيات التعاونية بتوفير مساحات إعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار مناسبة على ألا تزيد عن 50% من الأسعار الخاصة لغير أصحاب تلك المشاريع.

مادة (52)

تكون الجمعية التعاونية هي الجهة المسئولة عن تلقي طلبات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستغلال محلات أو أكشاك أو قواطع بالجمعية وللوزارة (قطاع التعاون) مراقبة ومتابعة الجمعية وأصحاب المشاريع للوقوف على مدى التزامهم بتطبيق

 القرار من عدمه.

مادة (53)

تسري أحكام المواد ( 32 ,33, 34 , 35 , 37 , 40 ) من هذا القرار على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

الفصل الخامس : الخدمات الاجتماعية

مادة (54)

على كل جمعية تعاونية وضع خطة سنوية لأوجه الصرف على الخدمة الاجتماعية وفقاً للأسس والمعايير الموضوعة لذلك بحيث لا تتجاوز الرصيد المخصص وقت إعدادها وعلى الجمعية اعتماد الخطة من قبل الوزارة قبل البدء في العمل بها .

مادة (55)

لايجوز الصرف من بند الخدمات الاجتماعية إلا بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية وأخذ الموافقات اللازمة حسب الضوابط التي تحددها الإدارة المختصة ويكون الصرف في حدود النسب التالية :-

1. رحلات العمرة بنسبة 25% .

2. الأنشطة الترفيهية والترويحية بنسبة 25% .

3. الأنشطة الثقافية والتعليمية وتكريم الطلبة المتفوقين بنسبة 20% .

4.تجميل المرافق العامة و المناسبات الوطنية بنسبة 15%

5. دعم المحافظات 5% .

6. أخرى بنسبة 10% .

على أن يرحل الرصيد المتبقي إلى المبلغ الموزع من حساب التوزيع للسنة المالية التالية ويستثنى النسب التوزيع السابقة الاتحادات والجمعيات الإنتاجية والزراعية والنوعية على أن تعرض خطة الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على الإدارة المختصة للوزارة.

مادة (56)

يحظر على الجمعيات التعاونية الصرف من بند الخدمات الاجتماعية علي النواحي التالية :

1. القيام برحلات خارج البلاد باستثناء رحلة العمرة .

2. تقديم المساعدات الاجتماعية النقدية أو العينية للأفراد.

3. حديثي الولادة والمتزوجين الجدد .

4. مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أشكالها .

5. مصاريف الضيافة التي تقدمها الجمعية للمراكز الخدمية الحكومية في منطقة عمل الجمعية .

الفصل السادس : المبادئ المالية والمحاسبية

مادة (57)

تلتزم الجمعيات التعاونية عند إجراء الجرد السنوي بالآتي :

1. إخطار الوزارة قبل موعد بدء الجرد السنوي بمدة لا تقل عن خمسة عشر  يوماً على أن ينتهى الجرد مع نهاية السنة المالية للجمعية .

2. إرسال قرارات تكليف لجان الجرد  ومواعيد بدء وانتهاء عملها ومكانها وأسماء أعضائها إلى الوزارة .

3. إعداد محضر الجرد بمعرفة إدارة الجمعية وحضور المراقب المالي وفق النموذج المعد من قبل الوزارة .

4. إعداد نسخة واضحة من كشوف الجرد وتسليمها للمراقب المالي حال انتهاء الجرد وموقع عليها من لجان الجرد ورئيس حسابات الجمعية والمدير العام .

5. أن يتم احتساب تكلفة البضاعة من واقع فواتير الشراء أو سعر السوق أيهما أقل وتقع مسئولية  تكلفة البضاعة على إدارة الجمعية وتسليمها إلى المراقب المالي أولاً بأول.

مادة (58)

تلتزم الجمعيات التعاونية بإظهار نتائج جرد العهد سواء بالعجز أو الزيادة في تقريرها المالي السنوي الذي يعرض على الجمعية العمومية وذلك في جدول تفصيلي وعلى الجمعية معرفة أسباب العجز أو الزيادة ومعالجتها ومحاسبة المتسبب في ذلك وفى جميع الأحوال لا يتم تسليم المتسبب في العجز عهدة أخرى وأخطار الوزارة بالإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن .

مادة (59)

على الجمعيات التعاونية عند إدخال أموالها كوديعة لدى البنوك مراعاة الآتي :

1. ألا يؤثر المبلغ على وفاء الجمعية بالتزاماتها المالية تجاه الغير في مواعيد استحقاقها .

2. ألا تزيد مستحقات الموردين عن متوسط مشتريات الجمعية لمدة (45) يوماً .

3. تجزئة الأموال المدخرة في أكثر من وديعة .

4. عدم اللجوء إلى سحب الوديعة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة .

مادة (60)

يحظر على الجمعيات التعاونية منح موظفيها أي قروض أو سلف أو الصرف من الصندوق العام أو السلف المستديمة أو أي رواتب أو أرباح للمساهمين أو مصروفات غير عاجلة دون وجود لائحة معتمدة من الوزارة تنظم عملية منح السلف والقروض.

مادة (61)

على الجمعيات التعاونية الالتزام بعدم إصدار كفالات مالية لموظفيها

 

 

مادة (62)

يحظر على الجمعيات التعاونية صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بها أثناء سريان عقد العمل .

مادة (63)

يحظر على الجمعيات التعاونية سداد أي دفعات للمقاولين مقابل الأعمال الإنشائية المنجزة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة المختصة بالوزارة .

مادة (64)

تلتزم الجمعيات التعاونية بسداد مستحقات الموردين خلال (15) يوما من تاريخ التوريد بالنسبة للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطني ومدة أقصاها (45) يوما بالنسبة لباقي السلع على أن يتم إعادة السلع بطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها عن (90) يوماً إلى الشركات الموردة .

كما تلتزم الجمعيات والاتحادات بعرض كافة الشيكات الصادرة قبل اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق على مراقبي الوزارة ويحظر إصدار أي شيكات شخصية تخص  الموردين أو الأعمال الإنشائية ، كما يحظر على الجمعيات عند التعامل مع مورد جديد تحويل أي مبالغ أو أرصدة له إلا بعد تسوية حساب المورد الأول .

مادة (65)

تلتزم الجمعيات التعاونية بتطبيق النظام المحاسبي الموحد والمعتمد من قبل الوزارة .

مادة (66)

تلتزم الجمعيات التعاونية عند احتساب الأرباح على رأس المال بمراعاة ما يلي :

1. أن يتم احتساب أرباح أسهم العضو اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ سداد قيمة الأسهم  وفي حالة رفض الطلب ترد قيمة الأسهم دون احتساب أرباح عليها .

2. يحمل حساب توزيع الأرباح بقيمة الأرباح الحقيقية المستحقة على قيمة الأسهم   حسب المدة المبينة بالفقرة السابقة وليس باحتسابها على رصيد رأس المال في نهاية   السنة المالية .

مادة (67)

تلتزم الجمعيات التعاونية بإجراء قراءة لمشتريات الأعضاء مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وإخطار الوزارة بأي قراءات شاذة ومعرفة أسبابها ومعالجتها بما يكفل سلامة مشتريات الأعضاء .

مادة (68)

تلتزم الجمعيات التعاونية باتباع سياسة شرائية سليمة بالنسبة لشراء السلع بطيئة الحركة والقابلة  للتلف السريع أو انتهاء الصلاحية وتجنب شراء كميات كبيرة منها ومراعاة معدل الاستهلاك                   لكل صنف مع مراعاة عدم سداد مستحقات الموردين إلا بعد تصريف البضائع أو  عمل المرتجعات لها وعلى الجمعية حصر تلك البضاعة الراكدة وتحديد أسماء شركاتها وإيقاف التعامل معها .

مادة (69)

على كافة الجمعيات التعاونية في جميع الأحوال معالجة البضاعة التالفة وعدم تحميلها على ميزانية السنة التالية وذلك بعدم إدراجها ضمن بضاعة آخر المدة ومحاسبة المتسبب في ذلك وإظهار قيمتها  ضمن إيضاحات الميزانية العمومية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

مادة (70)

تعفى المنتجات الوطنية المعتمدة من الجهات المختصة من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات التعاونية على المنتجات الأخرى .

مادة (71)

يجب على الجمعيات التعاونية ضرورة العمل على إزالة كافة المعوقات أمام توزيع وترويج المنتجات الوطنية وتخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بطريقة واضحة .

مادة (72)

يحظر على الجمعيات التعاونية إقامة مهرجانات تسويقية إلا بعد توفير المخصص المالي لها وشريطة ألا تتضمن إجراء سحوبات عليها أو تقديم جوائز عينية أو نقدية أو كوبونات مجانية ، كما يحظر على الجمعية توزيع الهدايا من بند الخدمات الاجتماعية أو المصاريف العمومية .

مادة (73)

تلتزم الجمعيات التعاونية بإصدار ميزان مراجعة شهري خلال أسبوعين من انتهاء الشهر باستثناء  الشهر الأول من بداية السنة المالية .

مادة (74)

تلتزم الجمعيات التعاونية بتضمين تقريرها السنوي الذي يقدم للجمعية العمومية بياناً تفصيلياً بأوجه الصرف من بند المعونة الاجتماعية مبينا فيه رصيد أول المدة والمنصرف والمتبقي .

مادة (75)

في حال رغبة أي جمعية تعاونية إخراج زكاة أموالها يتم احتسابها عن طريق بيت الزكاة الكويتي على أن تسلم للأخير لصرفها في الأوجه الشرعية ولا يجوز إخراجها لغيره من الجهات أو الأفراد .

الفصل السابع : الجمعية العمومية

مادة (76)

يجب على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التنسيق مع الوزارة بشأن تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية والحصول على موافقتها كتابياً بذلك قبل دعوة الأعضاء بوقت كافٍ على أن يتم إرسال التقرير المالي والإداري ببطاقة الدعوة للأعضاء العاملين والذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية فقط  .

مادة (77)

يجب أن يكون مكان اجتماع الجمعية العمومية مناسبا ويتسع للعدد المتوقع حضوره  من قبل أعضاء الجمعية العمومية على أن يعتلي منصة الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وفي حالة غيابه يحل محله نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً في حضور ممثلي الوزارة ومراقب حسابات الجمعية .

مادة (78)

يقوم رئيس الجلسة بافتتاحها وفتح باب النقاش لكل موضوع على حده حسب ما جاء في جدول الأعمال ويشترط لحضور الجمعية العمومية إحضار البطاقة المدنية الأصلية ( سارية الصلاحية )                       أو شهادة أصلية من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ولا يعتد بأي مستند آخر .

مادة (79)

لا يصح انعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية أو تشكيل الهيئة الإدارية لمجلس الإدارة الأول إلا بحضور ممثل عن الوزارة .

مادة (80)

يراعى عند الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية ما يلي :-

1. يجب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى إدارة الجمعية خلال أوقات الدوام  الرسمية ويعلن في لوحة الإعلانات الخاصة بها .

2. يكون طلب الترشح المشار إليه في الفقرة السابقة على نموذج معد بمعرفة الجمعية يتألف من أصل ونسختين تحتفظ الجمعية بالأصل وتسلم إحدى النسختين إلى المرشح وترسل الثانية إلى الوزارة .

3. على الجمعية في نهاية اليوم الأخير لتلقى طلبات الترشح إعداد كشف بأسماء المرشحين معتمدا من رئيس مجلس الإدارة ومرفقا به مستندات الترشح ويرسل للوزارة في اليوم التالي.

4. يجب على الجمعية وضع لوحات إعلانية عند الأسواق المركزية بالإضافة إلى الإعلان في صحيفتين يوميتين .

مادة (81)

على مجلس الإدارة إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها من قبل الوزارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل ويتم ترتيب أسماء المرشحين في ورقة الانتخاب حسب الحروف الأبجدية من واقع بيانات البطاقة المدنية لكل مرشح .

مادة (82)

يجب أن يكون التصويت شخصيا وسريا وفى حالة عدم معرفة

الناخب القراءة والكتابة أو إصابته بعجز يعيقه عن التصويت فعلى

موظف الوزارة المتواجد باللجنة مساعدته في الإدلاء بصوته .

مادة (83)

يتولى مشرف الاجتماع تنظيم وإدارة عملية الانتخابات حتى إعلان النتيجة ويتأكد من حسن سير وسلامة الاجراءات المتبعة .

مادة (84)

يجوز للمرشح لعضوية مجلس الإدارة الحصول على كشوف بأسماء المساهمين مقابل رسم   قدره (10) د.ك مع مراعاة أن تكون الكشوف الخاصة بالنساء متضمنة الأسماء والرقم                   المدني فقط .

الفصل الثامن : المخالفات- والعقوبات

(مادة 85)

في حالة مخالفة أي جمعية لأحكام هذا القرار يجوز للوزارة توقيع الجزاءات التالية مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35) ، (35 مكرر) من القانون رقم (24/ 79) والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .

1. توجيه إنذار للجمعية المخالفة .

2. عدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة .

3. وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية .

3. وقف اعتماد التوقيع لمجلس الإدارة لمدة معينة .

5. التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن وقف ملف العمالة للجمعية .

6. وقف قرارات الجمعية .

 (مادة 86)

في حالة مخالفة مكاتب تدقيق الحسابات لأحكام القانون أو لأحكام القرارات المنفذة له يجوز للوزارة توقيع الجزاءات التالية :

1. عدم التعامل مع مكاتب تدقيق الحسابات المخالف ومخاطبة قطاعات الوزارة المعنية واتحادات الجمعيات بالتعميم على الجمعيات الخاضعة لإشراف كل اتحاد حسب اختصاصه .

2. إخطار وزارة التجارة والصناعة بالمخالفات المرتكبة من مكتب تدقيق الحسابات لتوقيع الجزاءات المعمول بها في هذا الشأن .

3. التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن وقف ملف العمالة لمكتب تدقيق الحسابات المخالف.

الفصل التاسع : أحكام عامة

 (مادة 87)

تسري أحكام هذا القرار على الاتحادات التعاونية وذلك في حدود ما يتوافق مع طبيعة عملها .

 (مادة 88)

 تلتزم الجمعية بتطبيق نظام الحاسب الآلي بما يتوافق مع عملية الربط مع الوزارة.

(مادة 89)

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 35/ت لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني وكافة القرارات المعدلة له وجميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .

 (مادة 90)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

                                        هند صبيح براك الصبيح

صدر في:20 رجب 1437ه

الموافق:27 ابريل 2016م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 1, 2016
التاريخ الهجري: 
24/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2016/54

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (( 54/أ )) لسنة 2016 م

بإشهار جمعية ( الراسخون في العلم الخيرية)

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته

- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام باجتماعها رقم (8) لسنة 2015م المؤرخ في 18/6/2015م.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية ( الراسخون في العلم الخيرية ) .

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .

"قـــــرر "

مادة (( 1 ))

تشهر جمعية الراسخون في العلم لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (( 2()

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في:20  رجب  1437 ه

الموافق :27  ابريل 2016م

ملخص النظام الأساسي لجمعية الراسخون في العلم الخيرية"

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية الراسخون في العلم الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم( ) وذلك بهدف الاعتماد على فئه الشباب الكويتي في نشر ثقافة فهم القرآن وتفسير أحكامه بين الشباب والفتيات بأسلوب ممتع هادف مبتكر بشتي الأدوات الإعلامية الاحترافية وغيرها، ليكون في كل أسرة كويتية حافظ للقرآن فاهم لأحكامه ومعانيه ، وتقديم تعليم شرعي شبابي متميز إبداعي معاصر يجمع بين حفظ أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبين فهم أحكامهما، وتطبيق تعاليمهما في الحياة بوسطية واعتدال، وصقل شباب الكويت بمبادئ العلوم الأولية المؤهلة لفهم القرآن وحفظ حروفه، وفقه دلالات ألفاظه وأحكامه وبلاغته وما اشتمل عليه من الأصول والفروع الفقهية، وتكوين الملكة الفقهية لدى الشباب لتفسير وتحليل أحكام الفتاوى وتقدير ظروفها والعلم بالحكمة من ورائها لتخريج شاب يعرف الأحكام ويفهم مبناها وكيفية استنباطها ويدرك مقاصد الشريعة فيتأهل لتقدير الأحكام الشرعية للمستجدات المعاصرة في شتي المجالات التي تطور الوطن وتخدم الوطن، وإعداد نخبة متميزة حافظة لكتاب الله فقيهة به عاملة بما فيه، في أنفسهم ومن حولهم فيكون لهم دور مؤثر في نهضة شباب الوطن واستقراره وأمنه وأمانه، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التي تساهم في تثقيف أبناء المجتمع الكويتي في أحكام عباداتهم ومعاملاتهم وفي لغة القرآن ونشر أهمية حفظه وفهم معانيه وبلاغته بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية حسب اللوائح والنظم المتبعة بالجهات الرسمية المعنية، والعناية بتحقيق ونشر وترجمة كتب التراث الإسلامي والدراسات المتخصصة في جميع العلوم الشرعية الإسلامية، بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية حسب اللوائح والنظم المتبعة بالجهات الرسمية المعنية، وإصدار المطبوعات والبرامج العلمية والإعلامية التي تحقق أهداف الجمعية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية حسب اللوائح والنظم المتبعة، والمشاركة في دعم وإنشاء الوقفيات والمشاريع الإنسانية والخيرية على مستوى دولة الكويت وخارجها حسب ما تسمح به اللوائح والقوانين من الجهات الرسمية في دولة الكويت، وبعد الحصول على موافقاتها، والمشاركة والتعاون مع الجهات ذات الصلة بأهداف الجمعية.

والمؤسسون هم :

1.بدر ليل فالح محمد العجمي

2.تركي عثمان عبد الله العثمان

3.خالد عبد المحسن دخيل الحبشي

4.عبد الله محمد هزيم الهزيم

5.ياسر عجيل جاسم النشمي

6.سالم فهد سالم فهد الشويع

7.ضاري طارق مضف المضف

8.طارق عثمان شنيف الفضلي

9.عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الدخيل

10. عبد الرحمن نوري أحمد المطاوعه

11.عبد الله أحمد داود الإنصاري

12.عيسى وليد عيسى العود

13.محمد حسين أحمد التمار

14. محمد سياف يوسف أحمد السند

15.محمد عبد الله عيسى  الحمر

16.عبد المحسن دخيل الحبشي

17.أنس خالد خليفة الخليفة

18.حمود أحمد حمود الخده

19.سعد خالد محمد المطر

20.سليمان عبد السلام حمود السميط

21.عبد الرحمن حمد عبد الرحمن التركيت

22.على عبد الله إبراهيم الحوال

23.عيسى حسن على الكندري

24.نواف أحمد حمود الخدة

25.محمد إبراهيم عبد المجيد الرفاعي

26.يوسف سالم ناصر الصميعي

27.أحمد عثمان عبد الله الضبيعي

28.أيوب أحمد محمد العوضي

29.خالد أحمد خالد الرويشد

30.خالد عبد الله ابا الصافي المطيري

31.سعد عبد الله محمد الكندري

32.جزاع فليح حمود الصويلح

33.صلاح مساعد محمد الضامر

34.عادل خالد سعد الجري

35.عبد الله أحمد عبد الوهاب عبد الله البابطين

36.عبد الله جاسم فضالة الفضالة

37.عبد الله طارق محمد المعوشرجي

38.على رشيد علي عبد الجادر

39..فوزي أحمد عبد الله العلي

40.مرزوق غازي مرزوق العتيبي

41.مساعد جمال ناصر الزايد

42.مشعل منصور خلف الهاجري

43.معاذ محمد إبراهيم الشايع

44.هشام سعد سالم الحمدان

45.وليد سامي عبد الرحمن البسام

46.إيمان يوسف أحمد المرزوق

47.على إبراهيم عيسى الراشد

48.أحمد يوسف عبد الوهاب الصالح

49.على حسن على الهنيدي

50.ناصر سلمان براك الخالدي

51.عبير جاسم الشهاب

52.عبد الله دبوس مبارك الدبوس

53.عبد الله مبارك سعدون المطوع

54.طيبة ناصر أحمد الخميس

55.سعد عياده خشمان الحربي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 1, 2016
التاريخ الهجري: 
24/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
18
19

القرار الوزاري بالانذار 6 / 2016

$
0
0

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم   هـ ع ص (6) لسنة 2016

بتوقيع جزاءات إدارية

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة   

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (22) لسنة 2009 في شان الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه.

وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (6/2016/304) المنعقد بتاريخ 1/2/2016.

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.  

قرر

(1)

إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم ، وإلا ستضطر الهيئة الى اتخاذ إجراءات اشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

م

اسم المخالف

بيانات القسيمة

محضر ضبط المخالفة

موضوع المخالفة

 

المهلة المحددة لإزالة المخالفة

رقمه

تاريخ تحريره

1

شركة الغزير للنجارة /عبدالمناف محمد معرفي وشركاه

قسيمة رقم 138 قطعه 9 بمنطقة صبحان

4959

17/12/2015

مزاولة نشاط أعمال نجارة والرخصة منتهية منذ 30/8/2015

شهر لتجديد الترخيص الصناعي

2

مؤسسة سعد مرشد للتجارة العامة والمقاولات

قسيمة رقم (201-204-D2) قطعه 5 بمنطقة الشعيبة الغربية

1320

13/12/2015

وجود سكن عمال بمساحة 450 م2 بالدور الأول وبمساحة 180م2 بالدور الأرضي

شهر

3

نسيمة محمد عبدالعزيز الرومي

قسيمة رقم 100 قطعه 6 بمنطقة الشعيبة الغربية

4652

28/12/2015

وجود سكن عمال بمساحة 250 م2

شهر

 

(2)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

   وزير التجارة والصناعة   

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. يوسف محمد عبدالله العلي

صدر في:18رجب 1437ه

الموافق:25 ابريل 2016م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 1, 2016
التاريخ الهجري: 
24/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
24

2016/451

$
0
0

القوى العاملة

قرار إداري رقم (451) لسنة 2016

بشأن تعديل المادة (3) من القرار الإداري رقم 842/2015

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

-    بعد الاطلاع على القانون رقم 28/1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

-    وعلى المرسوم بقانون رقم 15/1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

-    وعلى المرسوم الصادر في 7/1/1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

-    وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

-    وعلى القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

-    وعلى القانون رقم 109/2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.

-    وعلى القرار الوزاري رقم 35/2014 بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية وتعديلاته.

-     وعلى القرار الإداري رقم 842/2015 بشأن تحويل إذونات العمل.

-    وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قــــرر

مادة (1)

يجوز تحويل أذونات العمل للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل للقطاعات المبينة أدناه لذات القطاع بعد مضي سنة من تاريخ إصدار إذن العمل وبموافقة صاحب العمل وهي :

1-    الصناعة

2-    الزراعة

3-    الرعي

4-    الصيد

5-    الجمعيات والاتحادات التعاونية

مادة (2)

على الجهات المختصة العمل بما جاء في هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

                        المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في :25/4/2016 م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 1, 2016
التاريخ الهجري: 
24/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
25

2016-5

$
0
0

مؤسسة الموانئ الكويتية

قـــرار وزاري رقم م.م.ك/ و/  5  -  2016 

في شأن تعديل بعض بنود نظام المناولة المعمول به في مؤسسة الموانئ الكويتية

وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية – رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية

-       بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية والمراسيم المعدلة له .

-       وعلى اللائحة الداخلية لمؤسسة الموانئ الكويتية الصادرة بمرسوم في 22/9/1980 والمراسيم المعدلة له .

-       وعلى نظام المناولة المعمول به لدى المؤسسة والصادر بشأنه القرار الوزاري رقم م م ك/و/147-2001 والقرارات المعدلة له .

-               وعلى مذكرة الإدارة العامة رقم م م ك/13/1802 المؤرخة 29/9/2015 بشأن أعمال مناولة الحاويات في مينائي الشويخ والشعيبة التابعين للمؤسسة بنظام (Door To Door)

-    وبناءً على قرار مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية الصادر في دورة الانعقاد العادية رقم (9/2015) المنعقدة في 1/10/2015 والذي تم التأكيد عليه في دورة الانعقاد العادية رقم (1/2016) المنعقدة في 3/2/2016 .

-       وعلى قراري مجلس الوزراء الموقر رقمي (890/2015) ، (178/2016) بشأن اعتماد المناولة بآلية (Door To Door) .

-       وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قــــــــــرر

مادة (1)

- يسمح بتسجيل مقاولي مناولة في مينائي الشويخ والشعيبة التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية وفقاً لآلية (Door To Door)وتسري عليهم التعرفة المنصوص عليها وفقاً لنظام المناولة والمطبقة على مقاولي مناولة البضائع العامة في الميناءين كما تسري عليهم بنود التعرفة المنصوص عليها بلائحة الرسوم المعمول بها في المؤسسة.

مادة (2)

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ""الكويت اليوم""ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره وعلى الإدارة العامة وكافة إدارات المؤسسة اتخاذ اللازم لتنفيذه

وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلديـة

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية

عيسى أحمـد الكندري

صدر في : 7/4/2016

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 1, 2016
التاريخ الهجري: 
24/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
31
32

1 / 2016

$
0
0

استدراك

وقعت بعض الأخطاء المطبعية عند نشر الطعن في الدعوى الدستورية المقيدة في سجل المحكمة برقم (1)لسنة 2016 (دستوري )المنشور في العدد رقم 1285 الصادر بتاريخ 24/4/2016

لذا نعيد نشر الحكم .

باسم صاحب السمو أمير الكويت

 الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

المحكمة الدستورية

 

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 5 من رجب 1437ه الموافق 12 أبريل2016م

برئاسة السيد المستشار/ يوسف جاسم المطاوعة رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد جاسم بن ناجي وخالد سالم علي وخالد أحمد الوقيان وعلي أحمد بوقماز

وحضور السيد/ يوسف أحمد معرفي أمين سر اللجنة

صدر الحكم الآتي:

في الدعوى الدستورية المقيدة في سجل المحكمة برقم (1) لسنة 2016 "دستوري"

بعد أن أحالت محكمة حولي الجزئية الإشكال رقم 2006 لسنة 2015 ستعجل حولي/ 5

المرفوع من:

باسمة سلمان محمد القطان

ضد:

1-  وليد خالد عبداللطيف الفريح

2-  محمد منصور محمد القطان

3-  مدير إدارة التنفيذ (بصفته)

الوقائع

حيث إن حاصل الوقائع – حسبما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – أن المستشكلة (باسمة سلمان محمد القطان) أقامت الاشكال رقم (2006) لسنة 2015 مستعجل حولي/5، مختصمة فيه المستشكل ضدهم، طالبة الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (454) لسنة 2015 إيجارات كلي حولي/5، لحين الفصل في الاستئناف رقم (797) لسنة 2015 استئناف إيجارات حولي.

وبياناً لذلك قالت إن (المستشكل ضده الأول) استصدر الحكم المستشكل في تنفيذه، والذي قضى بإلزام (المستشكل ضده الثاني) بإخلاء العين المؤجرة بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 1/4/2008 وإمهاله مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم للانتفاع بها بدون مقابل، مع تعويضه بما يعادل القيمة الإيجارية المبينة بعقد الإيجار لمدة ثلاثة أشهر.

وأثناء نظر الاشكال أمام محكمة مستعجل حولي/5، تدخل (المستشكل ضده الثاني)، طالباً إيقاف الحكم المستشكل في تنفيذه لحين الفصل في الاستئناف رقم (797) لسنة 2015 استئناف إيجارات حولي المقام عن ذلك القضاء.

وإذ ارتأت المحكمة من تلقاء نفسها أن المادة (26 مكرراً أ) من المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمضافة بالقانون رقم (8) لسنة 1994 تحيط بها شبهة عدم الدستورية، وذلك فيما تضمنته من عدم إجازة رفع إشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات إيجار العقارات إلا من غير المحكوم عليه، وذلك بالمخالفة لنص المادة (166) من الدستور التي كفلت حق التقاضي للناس كافة، وذلك بحرمان المحكوم عليه في منازعات الإيجار من الاستشكال في تنفيذ الحكم الصادر ضده، فقد قضت المحكمة بجلسة 12/1/2016 بوقف الفصل في الإشكال لحين الفصل في مدى دستورية المادة (26 مكرراً أ) من المرسوم بقانون سالف الذكر، وأحالت هذا الأمر إلى المحكمة الدستورية.

وقد ورد ملف القضية  إلى إدارة كتاب هذه المحكمة، وقيدت في سجلها برقم (1) لسنة 2016 "دستوري"وتم إخطار ذوي الشأن بذلك ، وأودعت إدارة الفتوى والتشريع نيابة عن الحكومة باعتبارها من ذوي الشأن طبقاً لنص المادة (25) من لائحة المحكمة الدستورية حافظة مستندات طويت على صورة شهادة صادرة من إدارة كتاب محكمة الاستئناف بشأن الاستئناف رقم (797) لسنة 2015، تفيد أنه قد قُضي برفضه وتأييد الحكم المستأنف رقم (454) لسنة 2015 (المستشكل في تنفيذه)، كما أودع (المستشكل ضده الأول) مذكرة طلب في ختامها الحكم أصلياً : برفض الدعوى، واحتياطياً : بعدم قبولها لانتفاء المصلحة.

وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضر جلستها، وقررت  إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة للطاعن، ومناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً وضرورياً للفصل فيه، فإذا انتفى ذلك اللزوم وتلك الضرورة، كانت المنازعة الدستورية غير منتجة ومن ثم غير مقبولة.

لما كان ذلك، وكان البين من حكم الإحالة أنه قد قضى بوقف الفصل في الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر ضد المحكوم عليه بإخلائه من العين المؤجرة له، وإحالة الأمر إلى هذه المحكمة لحين الفصل في مدى دستورية المادة (26 مكرراً أ) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات، وكان الثابت أن محكمة الاستئناف وإذ قضت بجلسة 14/2/2016 برفض الاستئناف رقم 797/2015 إيجارات حولي، وتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم (454) لسنة 2015 إيجارات كلي حولي/ 5 – وهو الحكم المستشكل في تنفيذه – فإن الفصل في المسألة الدستورية يكون لا أثر له على الفصل في الإشكال بعد أن أضحى غير وارد على محل، فانتفت بذلك المصلحة الشخصية المباشرة للمحكوم عليه، ومن ثم تغدو الدعوى غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى .

أمين سر الجلسة                             رئيس المحكمة

 

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 1, 2016
التاريخ الهجري: 
24/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
32

2016/1449

$
0
0

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم  1449لسنة 2016)

بشأن: معاملـة قصـر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5345 المؤرخ 23/3/2016 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ محمد بشير عبدالله محمد – مواليد الكويت في 22/4/1999 ابن المواطنة/ ماجدة نوري حسن محمد علي عبدالكريم – أرملة المرحوم/ بشير عبدالله محمد عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نـائـب رئيـس مجلـس الـــوزراء
ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة
محمــد خالـــد الحمــــد الصبــــــاح
صدر فى: 11 رجب 1437 ه
الموافق :  18 ابريل 2016 م
جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 1, 2016
التاريخ الهجري: 
24/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
5

2016/314

$
0
0

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم (  314   ) لسنة 2016

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2007

بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور .

- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ، المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2013 .

- وعلى القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2007 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .

- وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراراته أرقام( م ب / م ا / ل ج 7/271/11/2013 ) المتخذ باجتماعه رقم 11 لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 10/6/2013 وقراره رقم (م ب/ ل ع 8/187/14/2014) المتخذ بتاريخ 14/7/2014 ، وقراره رقم (م.ب/م م ا/50/03/2016) المتخذ بتاريخ 8/2/2016 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

مادة 1

يستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسابعة من القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2007 المشار إليه النصوص الآتية :

مادة1: تصدر بلدية الكويت التراخيص اللازمة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المملوكة للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الممثلة للشركات المهنية لمزاولة المهنة الهندسية والتي تنطبق عليها شروط مزاولة المهنة على النحو المبين بهذه اللائحة مع مراعاة الأحكام والقوانين المنظمة للأنشطة المهنية .

مادة 2: تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص بشئون البلدية تسمى لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية على النحو التالي :

1-أربعة أعضاء من مهندسي بلدية الكويت .

2- عضوين من المهندسين أعضاء جمعية المهندسين الكويتية يتم اختيارهم من بين أربعة ترشحهم الجمعية .

3- عضوين من المهندسين يتم اختيارهم من بين أربعة يرشحهم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية .

4- ممثل عن الإدارة القانونية من بلدية الكويت .

- يشترط في عضو اللجنة أن يكون كويتي الجنسية لا تقل خبرته عن عشر سنوات .

- تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس ومقرراً على أن يكون الرئيس من بلدية الكويت لا تقل درجته عن وكيل مساعد والنائب من جمعية المهندسين الكويتية والمقرر من الإدارة المختصة بمزاولة المهنة بالبلدية ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من جهاز البلدية على أن لا يكون لهم حق التصويت .

- تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الحضور وإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة .

مادة 3: تختص لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المنصوص عليها في هذه اللائحة بدراسة الطلبات الخاصة بالمواضيع التالية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.

1- الترخيص بفتح المكاتب الهندسية لمزاولة المهنة .

2- الترخيص بفتح الدور الاستشارية لمزاولة المهنة .

3- الشكاوى الخاصة بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية والتوصية بتوقيع العقوبات المنصوص عليها بهذه اللائحة .

4- إيقاف المكتب الهندسي أو الدور الاستشارية مؤقتاً بناء على طلب صاحبها .

5- اقتراح الضوابط الخاصة بمساحات الإشراف للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية واعتماد نماذج وتعهدات الإشراف المعتمدة لدى البلدية .

6- اقتراح المعايير الخاصة بنقل التصاميم الهندسية وفقاً لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية .

7- اقتراح إضافة تخصصات جديدة أو إلغاء تخصص مرخص والتي له علاقة بالعمل الهندسي أو المنشآت بجميع أنواعها إلى المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وذلك بناء على تقديم شهادات تخصصيه معترف بها من قبل صاحب المكتب الهندسي أو صاحب الدار الاستشارية المرخصة لمزاولة المهنة حسب اللائحة إلى المكاتب الهندسية والدور الاستشارية .

8- الترخيص للمهندسين أصحاب الاختصاصات العاملين بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية للتوقيع على المخططات وتعهدات الإشراف على التنفيذ الصادرة عن مكاتبهم الهندسية أو دورهم الاستشارية والنظر في طلبات التجديد لهم أو إلغاء اعتمادهم

9- تجديد ترخيص المكاتب الهندسية والدور الاستشارية .

10- اعتماد التعاون بين المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية والمكاتب والشركات الهندسية الأجنبية في حالة تنفيذها لمشاريع حكومية .

11- إلغاء رخصة المكتب الهندسي أو الدار الاستشاري .

12- التنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بمزاولة المهنة الهندسية .

13- إجراء الكشف الدوري أو اعتماد كشوفات الإدارات الفنية على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية للتأكد من التزامها

بشروط مزاولة المهنة الواردة في هذه اللائحة .

14- اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة فض الشراكة أو وفاة صاحب المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية أو أحد الشركاء .

15- إجراء أي تعديل على أسماء المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية أو على تراخيصها.

16- اعتماد الجهة المسئولة عن الاختبارات المطلوبة لاعتماد المهندسين العاملين بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وفقا لأحكام هذه اللائحة .

- تقدم الطلبات الخاصة بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية إلى الإدارة المختصة على النماذج المعدة لذلك مصحوبة بالشهادات والمستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة .

- وترفع اللجنة توصياتها بشأن المواضيع المعروضة عليها لمدير عام البلدية أو من يفوضه لإصدار القرار اللازم بشأنها ، ولا يجوز لمدير عام البلدية التفويض بإصدار القرارات الخاصة بالتوصيات الصادرة بالبنود من (1) إلى (7) والبندين (11، 14)  .

مادة5: يشترط في طالب الترخيص لفتح مكتب هندسي ما يلي :

1- أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الهندسة المعمارية أو الهندسة المدنية أو العمارة أو أحد التخصصات الهندسية التى لها علاقة بتصميم المباني والإنشاءات من جامعة معترف بها لدى وزارة التعليم العالي ، على أن يتم توفير مهندسيعمل لدى المكتب الهندسي تخصص مدني أو معماري أو عمارة تنطبق عليه شروط مزاولة المهنة في حال إذا كان تخصص صاحب المكتب الهندسي غير المدني أو المعماري أو العمارة .

2- ألا تقل مدة خبرته العملية في مجال المهنة عن خمس سنوات

3- أن يكون كويتي الجنسية ومقيماً في الكويت إقامة مستمرة .

4- أن يكون عضوا بجمعية المهندسين الكويتية .

5- أن يكون متفرغاً لأعمال المكتب الهندسي ( متقاعد أو مسجل على الباب الخامس )  .

6- ألا يكون مشتغلاً أو شريكاً أو مساهما في شركة مقاولات لها علاقة بالبناء أو الإنشاءات مصنفة لدى بلدية الكويت أو لجنة المناقصات المركزية.

7- أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف .

8- توفير مقر للمكتب الهندسي بالأماكن المسموح فيها بمزاولة نشاطه وفقاً لأنظمة البلدية.

9- على أن لا يتم استلام أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب الهندسي على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية .

مادة7: مع عدم الإخلال بأية قوانين أو أنظمة أخرى ذات علاقة ، لا يجوز مزاولة مهنة الأعمال الهندسية في مجال الاستشارة والتصميم والإشراف على التنفيذ إلا للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المرخصة من قبل البلدية والمتخصصة في المجالات التالية

1- التصميم الهندسي .

2- الإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية وفق الأسس الفنية .

3- إدارة المشاريع .

4- تخطيط المدن والتصميم العمراني .

5- الأعمال المساحية .

6- إعداد الدراسات الهندسية وما يتعلق بها من شئون بيئية أو صناعية ....الخ واللازمة للمشاريع وفقاً للضوابط التى تضعها لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية .

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الدولة لشئون البلدية

                                             ووزير المواصلات

                                             عيسى أحمد الكندري

صدر في : 13 رجب 1437 ه

المــــوافق : 20ابريل2016م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 1, 2016
التاريخ الهجري: 
24/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
26
27

2016/18

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (18/ ت) لسنة 2016

بشأن عزل رئيس مجلس إدارة جمعية الثروة الحيوانية التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

·بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية .

·وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/1/1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

·وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ ت ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية .

·وعلى القرار الوزاري رقم ( 166 / ت ) لسنة 2013 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.

·وعلى تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ( 195 / ت ) لسنة 2015 بشأن مراجعة أعمال وحسابات جمعية الثروة الحيوانية التعاونية.

·وعلى القرار الوزاري رقم(35/ت)لسنة2014بشأن تنظيم العمل التعاوني.

·وعلى المذكرة المرفوعة من قطاع التعاون للسيد وكيل الوزارة للعرض على معالي الوزير .

·وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

(( قــــــــــــــــــرر ))

مــــــــــــــادة (1 ) : عزل السيد / حمود سلمان الرشيدي - رئيس مجلس إدارة جمعية الثروة الحيوانية التعاونية  من عضوية مجلس إدارة الجمعية .

مـــــــــــــادة (2) : يتولى نائب الرئيس دعوة مجلس الإدارة لعقد جلسة لانتخاب رئيس مجلس الإدارة من بين أعضائه بدلاً من العضو المعزول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ القرار .

مـــــــــــادة (3) : على رئيس مجلس الإدارة المنتخب دعوة الجمعية العمومية لانتخاب من يحل محل العضو المعزول وذلك خلال فترة تعيين العضو سالف الذكر .

مــــــــــادة (4) : يلتزم العضو المعزول بتسليم ما يكون بعهدته من أموال ومستندات إلى مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار .

مـــــــــــادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .

                                  وزيــر الشئــون الاجتمـاعـيـة والـعمــل

ووزيــر الـدولـة لشـئـون التـخطـيط والـتنـمـيـة

                          هــنـد صبـيـح بــراك الصبيـح

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 1, 2016
التاريخ الهجري: 
24/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
15

2016/98

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم  98 لسنة 2016

بتعيين سفير غير مقيم

- بعد الاطلاع على الدستور ،

-وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،

-وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

-وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة 1

يُعّين / فهد أحمد العوضي  -   سفير دولة الكويت لدى جمهورية الهند -  بالإضافة إلى عمله  -  سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية نيبال الاتحادية الديمقراطية

مادة 2

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الخارجية تنفيــذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء 

جابر مبارك الحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

 ووزير الخارجية   

صباح خالد الحمد الصباح  

صدر بقصر السيف في : 13 رجب 1437هـ

الموافق :  20 ابريل 2016 م

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 1, 2016
التاريخ الهجري: 
24/رجب/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
3

2016/90

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (90 / أ) لسنه 2016

بشأن تنظيم الزيارات الخارجية - الداخلية للأحداث

المحكوم عليهم والمودعين بدور الرعاية الاجتماعية

 وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية  .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

- وعلى القانون رقم 111 لسنه 2015 بإصدار قانون الأحداث.

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــــــــــــرر

مادة ( 1 )

 تكون الزيارات الداخلية للنزلاء وفقا للشروط والضوابط التالية :

أ‌- أيام  الزيارة يحددها رئيس الدار أو من ينوب عنه بالتنسيق مع اللجنة الفنية في الدار على ألا تقل عن يوم ولا تزيد عن يومين أسبوعياً .

ب‌- لا تزيد مدة الزيارة الواحدة عن ساعتين ويجوز لرئيس الدار أو من ينوب عنه تمديدها لمدة مماثلة في الأحوال التي يراها

ت‌- تكون الزيارة في المكان المخصص لها داخل الدار تحت إشراف وملاحظة الاخصائيين والمشرفين المناوبين ، وتسجيل الزائرين في السجل المعد لذلك .

ث‌- يجوز لإدارة الدار حرمان النزيل من الزيارة الأسبوعية الداخلية ، أو منع أي من ذويه أو أي شخص آخر من زيارته وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل أو الحدث ، شريطة              ألا يكون المنع بسبب مرتبط بسلوك الحدث داخل الدار .

ج‌- يجوز لأعضاء الجهاز الفني في الدار ترشيح من يرونه من النزلاء للحصول على زياره استثنائية على أن يوافق عليها مدير إدارة رعاية الأحداث .

ح‌- يحظر على المصرح لهم بزيارة الحدث إدخال أي ممنوعات من سجائر أو ولاعات أو آلات حادة أو مواد قابلة للكسر أو مواد متطايرة أو كحولية وكل ما من شأنه الإضرار بالنزيل  أو الدار أو الآخرين ، ويحق لإدارة الدار مصادرة المواد الممنوعة .

خ‌- يسمح للمصرح لهم بزيارة النزيل إحضار ما يفضله الحدث من أطعمه أو مشروبات غير محظورة لتناولها في أثناء الزيارة على ألا يسمح له بإدخالها معه بعد انتهاء الزيارة .

مادة ( 2 )

 الأشخاص المصرح لهم بزيارة الحدث هم  :

‌أ. أقارب الحدث النزيل من الدرجة الاولى حتى الدرجة الثانية ، ومن يأذن له رئيس الدار أو من ينوب عنه أو من يفوضه بإذن خاص بحد أقصى خمسة أفراد .

‌ب. محامي الحدث أو وكيله أو ممثلة القانوني بالمواعيد المحددة للزيارة أو وفقاً للمواعيد التي تحددها إدارة الدار بعد موافقة خطية من مدير إدارة رعاية الأحداث   أو رئيس الدار وبعد التأكد من وجود توكيل رسمي معتمد أو تصريح لهم من نيابة الأحداث المختصة.

مادة ( 3 )

 تكون إجراءات الأمن والنظام أثناء الزيارة وفقاً لما يلي :

‌أ. يخضع جميع الأفراد من المصرح لهم بزيارة الحدث للتفتيش قبل دخول الدار والتدقيق عليهم من قبل الأشخاص المناط بهم حفظ الأمن بالدار ولهم في هذا منع الأفراد المصرح لهم بالزيارة من إدخال الأشياء المحظورة .

‌ب. يناط بالمسئولين من اخصائيين ومشرفين ومن يعلوهم أو من يكلفهم رئيس الدار القيام بتفتيش النزلاء تفتيشاً دقيقاً بعد انتهاء الزيارة وقبل دخولهم إلى أماكن الإيواء أو حسب ما يتفق عليه من إجراءات الحراسة والأمن الداخلي للدار .

‌ج. يحق لإدارة الدار مصادرة جميع المضبوطات والممنوعات التي يحاول تهريبها سواء كانت  بمعرفة النزيل أو الاشخاص المصرح لهم بالزيارة .

مادة ( 4 )

 تكون إجراءات الزيارات الخارجية وفقاً لما يلي :

أ‌- يسمح للحدث بالزيارة الخارجية وفقا للضوابط الفنية ووفقاً لسلوكياته المرغوب فيها داخل الدار  ومدى استجابته للخطط والبرامج الموضوعة من قبل الجهاز الفني .

ب‌- لا يسمح بالزيارة الخارجية للحدث إلا بعد استيفاء التقرير الشامل المتفق عليه داخلياً وبعد موافقة الجهات المعنية .

ت‌- يتعهد ولى الأمر خطياً باستلام الحدث ومراعاته ومتابعته خلال فترة الزيارة الخارجية الممنوحة  له وإعادته في الموعد المحدد دون تأخير ، وفي حالة تخلف الحدث  في العودة إلى الدار   تقوم الدار بإعداد إخطار تخلف إلى الجهات المختصة بعد مضي  24 ساعة على موعد  تخلف الحدث عن الموعد المحدد لعودته و عدم حصول ولي الأمر على تمديد للزيارة .

ث‌- يخضع الحدث للتفتيش وقت عودته إلى الدار ويسمح للمنوط بهم بالتفتيش إبلاغ الإدارة في حالة تواجد الحدث في حالة غير طبيعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحويله إلى الجهات المختصة للتحقيق في الأمر .

ج‌- يجوز لإدارة الدار وفقاً لقرار اللجنة الفنية تمديد فترة الزيارة الخارجية عند الضرورة وبالاتفاق مع ولي الأمر ووفقاً للإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن وطبقاً لمصلحة الحدث واندماجه في المجتمع بشرط صلاحية البيئة الطبيعية للحدث وحسن سلوكه .

ح‌- لا يسمح للنزلاء المودعين بدار الرعاية الاجتماعية والصادر بحقهم أوامر حبس احتياطية في قضايا أخرى بالزيارات الخارجية لذويهم طوال فترة سريان أوامر الحبس الاحتياطية .

خ‌- يجوز للجهاز الفني التوصية بالزيارة الخارجية لبعض الحالات التي يرى حاجتها ووفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها وبعد موافقة اللجنة .

مادة ( 5 )

لا يسمح للنزلاء المحكوم عليهم في قضايا القتل العمد والشروع فيه والإتجار وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وقضايا الخطف وهتك العرض وقضايا أمن الدولة بالزيارات قبل مرور ستة أشهر من ايداعهم دار الرعاية الاجتماعية .

مادة (6)

لا يسمح للنزلاء بزيارة ذويهم قبل مرور فترة 45 يوماً من تاريخ إيداعهم بدار الرعاية الإجتماعية والمحكوم عليهم في القضايا الأخرى غير ما ذكر في المادة السابقة  .

مادة (7) :

لا يسمح للأحداث النزلاء المتخلفين عن الزيارة وكذا الهاربين من دار الرعاية الاجتماعية بزيارة ذويهم قبل مرور 90 يوماً تحسب من تاريخ عودتهم أو إعادتهم إلى الدار .

مادة ( 8 )

على الجهات والإدارات المختصة ــ كلٌ فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً  من تاريخ 31/12/2016  وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

   هند صبيح براك الصبيح 

صدر في:19 ذو القعدة 1437ه

 الموافق:22أغسطس2016م

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 4, 2016
التاريخ الهجري: 
02/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
7
8

2016/88

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (   88 / أ   ) لسنه 2016

بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين مراقبي السلوك

 وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية. 

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى القانون رقم 111 لسنه 2015 بإصدار قانون الأحداث .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــــــــــــرر

مادة ( 1 )

يشترط في من يعين مراقب سلوك توافر الشروط التالية :-

أ- أن يكون حاصلا ًعلى مؤهل جامعي تخصص علم اجتماع  أو علم نفس  أو خدمة اجتماعية  .

ب- أن يكون لديه خبرة وإلمام في مجال العمل الاجتماعي لا تقل عن خمس سنوات.

ت- الإلمام والدراية بقانون الأحداث والأحكام والتدابير المعمول بها.

ث- أن يكون حسن السيرة والسلوك لم يسبق الحكم عليه بجناية             أو جنحه مخلة بالشرف و الأمانة.

ج- اجتياز الدورة التدريبية التخصصية .

مادة ( 2 )

يصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بتعيين من يقع عليه الاختيار للعمل مراقب سلوك على ألا يزاول عمله قبل أداء اليمين أمام محكمة الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بالأمانة والصدق وذلك بعد ترشيحه من قبل إدارة رعاية الأحداث .

مادة ( 3 )

على الجهات والإدارات المختصة ــ كلٌ فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 31/12/2016  وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 19 ذي القعدة 1437 ه

الموافق : 22 أغسطس 2016 م

 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 4, 2016
التاريخ الهجري: 
02/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
5

2016/94

$
0
0

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (94 / أ) لسنه 2016

بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخبراء بمحكمة الأحداث

 وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القانون رقم 111 لسنه 2015 بإصدار قانون الأحداث .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قــــــــــــــرر

مادة ( 1 )

 يشترط في من يعين خبيراً في محكمة الأحداث توافر الشروط التالية :-

أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب

( خدمة اجتماعية – علم نفس – علم اجتماع ).

ب- أن يكون لديه خبرة وإلمام في مجال العمل الاجتماعي لا تقل عن عشر  سنوات.

ج- الإلمام والدراية بقانون الأحداث والأحكام والتدابير المعمول بها في هذا الشأن .

د- أن يكون حسن السيرة والسلوك لم يسبق الحكم علية بجناية أو جنحه مخلة بالشرف و الأمانة.

ه- اجتياز الدورة التدريبية التخصصية .

مادة ( 2 )

 تقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بترشيح من يقع عليهم الاختيار وإرسال أسمائهم إلى وزير العدل لإصدار قرار بتعيينهم ، وذلك بعد ترشيحه من قبل إدارة رعاية الأحداث .

مادة ( 3 )

على الجهات والإدارات المختصه ــ كلٌ فيما يخصه ـــ تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 31/12/2016  وينشر بالجريدة الرسمية .

 

 

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

                                 هند صبيح براك الصبيح

صدر في 19 ذي القعدة 1437 ه

الموافق 22 أغسطس 2016 م

 

 

                                                    

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 4, 2016
التاريخ الهجري: 
02/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
17

2016/91

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (  91 /  أ) لسنه 2016

بشأن لائحة الجزاءات للأحداث

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القانون رقم 111 لسنه 2015 بإصدار قانون الأحداث

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

لائحة الجزاءات

مادة (1)

يحرم الحدث من المكافأة المالية المقررة للعمل عن اليوم الذي يحدث فيه تقاعس عن العمل وفقاً لتقرير من المشرف عن العمل .

مادة (2)

يوقف الحدث عن العمل في الورشة لمدة أسبوع إذا تسبب بإهماله أو بخطئه في تعريض حياته أو حياة الآخرين للخطر .

مادة(3)

يوقف الحدث عن العمل لمدة ثلاثة أشهر  إذا ارتكب عمداً فعلاً من شأنه إلحاق الضرر بحياته أو حياة الآخرين .

مادة(4)

على الجهات والإدارات المختصة ــ كلٌ فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 31/12/2016  وينشر بالجريدة الرسمية .

                                     وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

                                هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 19 ذو القعدة 1437 ه

الموافق :22 اغسطس 2016م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 4, 2016
التاريخ الهجري: 
02/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
8

2016/243

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 243لسنة  2016

بتعيين وكيل وزارة مساعد

في قطاع الناطق الرسمي للحكومة

بمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

-بعد الاطلاع على الدستور ،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمــادى الأولى ســنة 1399هـ الموافــق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

-وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

-وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين/ تركي جابر الدعيج الصباح -  في قطاع الناطق الرسمي للحكومة بمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء -  بدرجة وكيل وزارة مساعد .

مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

   أمير الكويت       

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

 

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

محمد عبد الله المبارك الصباح

 

صدر بقصر السيف في : 21  ذو القعدة   1437هـ

                الموافق :  24   أغسطــس  2016م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 4, 2016
التاريخ الهجري: 
02/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
3

2016/242

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم  242 لسنة 2016

بتعيينات قضائية

 بعد الاطلاع على الدستور ،

ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدلة له ،

ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،

.وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضـــاء النيابــة العامـــة وإدارة الفتـــوى والتشريع والمراســـيم المعدلة له ،

ـ وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة ،

ـ وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 2004 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم 108 لسنة 2003 ،

ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضـــاء بجلسته رقم (4/2016) المنعقدة بتاريخ 8/2/2016 ،

ـ وبناء على عرض وزير العدل  ،

ـ وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين التالية أسماؤهم مستشارين بمحكمة التمييز وهم :

1 - محمد رضوان متولي أحمد .

2 - عطية أحمد عطية محمد .

3 - أحمد الياس يوسف منصور .

4 - جمال مصطفى محمد حسن سلام .

5 - طارق السعيد التميمي سويدان .

مادة ثانية

تسري التعيينات المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ وصول كل منهم إلى دولة الكويت .

مادة ثالثة

على وزير العدل تنفيــذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت           

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

         وزير العدل        

يعقوب عبد المحسن الصانع

صدر بقصر السيف في :  21  ذو القعدة  1437هـ

                 الموافق :  24   أغسطــس  2016م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 4, 2016
التاريخ الهجري: 
02/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
3

2016/92

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (   92 / أ   ) لسنه 2016

بشأن لائحة العمل للأحداث

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية .

وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية.

وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى القانون رقم 111 لسنه 2015 بإصدار قانون الأحداث .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــــــرر

مادة (1)

يراعى أن يكون العمل الذي يمارسه الحدث المودع أو المحكوم عليه متناسباً مع قدراته  وميوله ولا يتعارض مع انتظامه في التعليم الأساسي

مادة (2)

يجب إجراء الكشف الطبي على الحدث قبل إلحاقه بالعمل  ، ويجدد بشكل سنوي ويحتفظ بملفه الطبي وما يطرأ عليه من متغيرات لدى المؤسسة العقابية .

مادة(3)

أ. يكون الحد الأقصى لساعات العمل للأحداث المودعين أو المحكوم عليهم ثلاث ساعات يومياً .

ب. يستحق الحدث يومي العطلة والراحة الأسبوعية والتمتع بأيام العطل الرسمية .

مادة(4)

 يستحق الحدث المتدرب  مكافأة مالية قدرها ديناراً واحداً عن كل يوم تدريب يزداد إلى دينارين  لمن أنهى فترة التدريب بنجاح .                                         

  كما يستحق أجراً عن ما يقوم به من أعمال فنية أو إنتاجية أو خدمية بمقدار لايقل عن الحد الأدنى للأجر في ذات الأعمال التي قام بها ، ويصدر بتحديده قرار من المؤسسة العقابية .

 

مادة (5)

 

 يلتزم مدير المؤسسة العقابية بأن يعلق في مكان ظاهر داخل المؤسسة لائحة تنظم ساعات التدريب المطلوبة لكل حرفة وعدد ساعات العمل التي يجوز تشغيل الحدث خلالها ولائحة بالجزاءات التي تقع عليه في حال مخالفته التعليمات أو إرتكاب أخطاء أثناء التدريب أو إتلاف معدات وممتلكات عامة   .

مادة (6)

على الجهات والإدارات المختصه ــ كلٌ فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 31/12/2016  وينشر بالجريدة الرسمية                                                              

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في:19 ذو القعدة 1437ه

الموافق :22 أغسطس 2016م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 4, 2016
التاريخ الهجري: 
02/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
9

2016/89

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (89/أ) لسنه 2016

بشأن تحديد أماكن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث

 وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى القانون رقم 111 لسنه 2015 بإصدار قانون الأحداث .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــــــرر

مادة ( 1 )

تحدد أماكن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث على النحو الآتي:

1- مركز الاستقبال

ويكون مقره  :

أ- مركز استقبال الفتيان : خيطان – قطعة 4 - ش 86 قسيمة 900017 –  الرقم الآلي للعنوان 90554161 .

ب- مركز استقبال الفتيات : مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .

2 - دار الضيافة الاجتماعية :

ويكون مقره  :

أ - دار الضيافة للفتيان  :خيطان – قطعة 4 - ش 86 قسيمة 900017 – الرقم الآلي للعنوان 90554161.

ب - دار الضيافة للفتيات  : مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .

3 - دار الملاحظة الاجتماعية :

ويكون مقره  :

 ( للفتيان والفتيات ) مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .

4- دار الإيداع ( الرعاية الاجتماعية )

ويكون مقره  :

 ( للفتيان والفتيات ) مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .

5 - المؤسسات العقابية ( دار التقويم الاجتماعي )

ويكون مقره :

أ- دار التقويم للفتيان  : الصليبية الصناعية 2 – قطعة 1 – طريق الصليبية  قسيمة 900002- الدور الارضي – الرقم الآلي للعنوان  14507013 .

ب- دار التقويم للفتيات  : مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .

مادة ( 2 )

 يكون إيداع الحدث المعاق في إحدى الدور التابعة للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة أو في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة وذلك حسب نوع ودرجة الإعاقة.

مادة ( 3 )

 على الجهات والإدارات المختصة ــ كلٌ فيما يخصه ــ  تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 31/12/2016  وينشر بالجريدة الرسمية .     

          وزير الشئون الاجتماعية والعمل

              ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

                              هند صبيح براك الصبيح

صدر في:19 ذي القعدة 1437ه

الموافق:22 أغسطس 2016م

 

 

 

 

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 4, 2016
التاريخ الهجري: 
02/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
6

2016/93

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 93 أ ) لسنه 2016

بشأن شروط شغل الوظائف في إدارة رعاية الأحداث تطبيقاً للقانون رقم111لسنة 2015بإصدار قانون الأحداث

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية  .

- وعلى المرسوم الصادر في7يناير1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث .

- وبعد عرض وكيل الوزارة

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــــــــرر

مادة (1):

يشترط لشغل الوظائف للعاملين في إدارة رعاية الأحداث توافر المؤهلات والشروط والخبرات في الجداول المرافقة لهذا القرار .

مادة(2):

على الجهات والإدارات المختصة ــ كلٌ فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 31/12/2016 ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزيرالدولةلشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في:22أغسطس 2016م

الموافق:19 ذو القعدة 1437ه

جدول رقم (1)

اسم الوظيفة

مدير إدارة رعاية الأحداث

المؤهلات العلمية

بكالوريوس خدمة اجتماعية أو علم نفس أو علم اجتماع أو ما يعادله.

الخبرة العملية

عشر سنوات في مجال العمل والتخصص .

البرامج التدريبية

دورات متخصصة في الإدارة ومجال رعاية الطفولة والشباب والأحداث .

القدرات الأخرى

القيادة والقدرة على اتخاذ القرارات والميول الابتكارية والقدرة النقدية والإلمام باللغة الانجليزية

الإشراف

يخضع للإشراف المباشر من الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية .

 

المهام الوظيفية

1.يدير ويشرف على مجموعة الوظائف والوحدات التنظيمية التابعة لإدارة الأحداث ويمارس صلاحياته الفنية والإدارية والمالية  وفقاً للاختصاصات المحددة للإدارة وبما يتفق مع سياسات الوزارة وأهدافها وقانون رعاية الأحداث وكافة اللوائح الداخلية الصادرة بقرارات وزارية .

2.يشرف ويتابع تطبيق قانون الأحداث وقرارات لجنة رعاية الأحداث وكافة اللجان الفنية للإدارة والدور التابعة.

3.يضع الإجراءات التنفيذية لخطة الوزارة في مجال رعاية هذه الفئات الخاصة من الأحداث المعرضين للانحراف والمنحرفين.

4.يوفر الرعاية الشاملة لحالات الإيواء من الأحداث وتأمين احتياجاتهم المعيشية ومتابعة استفادتهم من البرامج التعليمية والنفسية والصحية والدينية.

5.يطلع على نتائج  البحوث الاجتماعية الميدانية المتعلقة بالأحداث المعرضين للانحراف والمنحرفين ويراجع تقارير المتابعة للأحداث .

 

6.يتابع حالات الرعاية الاجتماعية اللاحقة للأحداث للتأكد من انخراطهم الكامل في المجتمع والاطمئنان على توافقهم الاجتماعي وتقديم الخدمات الإرشادية عند الحاجة.

7.يقترح بصفة دورية كافة احتياجات الإدارة من كوادر بشرية متخصصة ويرفعها لجهات الاختصاص بالوزارة ويقترح  الاحتياجات التدريبية للعاملين وينسق مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذها.

8.يقترح إجراء البحوث الميدانية والدراسات المتعلقة بالفئات التي ترعاها الإدارة بهدف تطوير أساليب الرعاية وتحسين طرق الأداء الفني ويشرف على إصدارات الإدارة وتقاريرها التوثيقية عن إنجازات الإدارة ومسيرتها ويسعى لتنفيذها عبر القنوات الرسمية المختلفة .

9.يمثل إدارة رعاية الأحداث في الاجتماعات واللجان المتخصصة ضمن نطاق العمل والتي يكلف بها من الوزارة.

جدول رقم (2)

اسم الوظيفة

المراقب الفني لإدارة رعاية الأحداث

المؤهلات العلمية

مؤهل جامعي تخصص في الخدمة الاجتماعية  /  علم نفس /علم اجتماع .

الخبرة العملية

(8) سنوات في مجال العمل .

البرامج التدريبية

دورة في العمل الاجتماعي (العلاقات الإنسانية والعامة) .

القدرات الأخرى

سرعة اتخاذ القرارات – معرفة القدرة على التعامل مع الآخرين – الإلمام باللغة الانجليزية .

الإشراف

يخضع للإشراف المباشر من مدير إدارة رعاية الأحداث

المهام الوظيفية

1.إعداد خطة العمل السنوية للأقسام التابعة للمراقبة ومتابعة تنفيذ بالتنسيق مع الإدارة.

2.الإشراف فنياً وإدارياً على أعمال الأقسام التابعة للمراقبة ومراجعة العمل بشكل تفصيلي وإصدار التوجيهات اللازمة لإنجاز المهام وفقاً للمعايير الفنية المطلوبة للعمل.

3.العمل على تذليل الصعوبات وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير العمل في الأقسام التابعة للمراقبة.

4.اقتراح النظم واللوائح الواجب العمل بها في الأقسام التابعة للمراقبة بالتنسيق مع الإدارة والجهات المعنية بالوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

5.متابعة تطبيق بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعمول بها في المراقبة والتأكيد على فهم جميع العاملين المعنيين بها لمحتوى هذه البطاقات.

6.متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات التي تصدرها الإدارة العليا والمتعلقة بنشاط الأقسام التابعة للمراقب بالتنسيق مع الإدارة.

7.متابعة تسجيل وتصنيف وحفظ التقارير والدراسات والبحوث التي ترد إلى الإدارة ذات العلاقة بأنشطة أقسام المراقبة.

8.التنسيق في العمل المشترك بين الأقسام التابعة للمراقبة والأقسام الأخرى  ذات العلاقة داخل وخارج الإدارة من ناحية التنظيمية والقانونية والإدارية وغيرها .

9.متابعة تنفيذ أعمال أقسام المراقبة على أكمل وجه حسب الاختصاصات التنظيمية المحددة لها.

10.تقييم أداء الأقسام التابعة للمراقبة ورفع تقارير بها للإدارة.

11.متابعة إبداء الرأي في البحوث العلمية والاجتماعية المتعلقة بقانون الأحداث والمشاركة في الاجتماعات المعني بها بالتنسيق مع الإدارة.

12.المشاركة في أعمال اللجان الفنية بالإدارة ومتابعة تنفيذ توصياتها فيما يتعلق بعمل المراقبة وفقاً للمعايير الفنية للعمل.

13.تحديد الاحتياجات التدريبية للأقسام للمراقبة بالتنسيق مع الإدارة.

14.اقتراح الميزانية التقديرية السنوية للمراقبة بالتنسيق مع الإدارة.

15.إعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل المراقبة ورفعها للإدارة.

جدول رقم (3)

اسم الوظيفة

مراقب شئون النزلاء والعاملين

المؤهلات العلمية

مؤهل جامعي في الخدمة الاجتماعية / علم نفس / علم اجتماع .

الخبرة العملية

لا تقل عن (8) سنوات .

البرامج التدريبية

دورة تدريبية متخصصة في القيادة .

القدرات الأخرى

الإلمام باللغة الانجليزية / القدرة على  الإدارة .

الإشراف

يخضع للإشراف المباشر من مدير إدارة رعاية الأحداث  .

المهام الوظيفية

1.إعداد خطة العمل السنوية للأقسام التابعة للمراقبة  ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة .

2.الإشراف فنياً وإدارياً على أعمال الأقسام التابعة للمراقبة ومراجعة العمل  بشكل تفصيلي وإصدار التوجيهات  اللازمة لإنجاز المهام وفقاً للمعايير الفنية المطلوبة للعمل .

3.العمل على تذليل الصعوبات وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير العمل في الأقسام التابعة للمراقبة بالتنسيق مع الإدارة .

4.اقتراح النظم واللوائح الواجب العمل بها في الأقسام التابعة للمراقبة والتنسيق مع الإدارة  والجهات المعنية بالوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .

5.متابعة تطبيق بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعمول بها في المراقبة والتأكد من فهم جميع العاملين المعنيين بها لمحتوى هذه البطاقات كلٌ فيما يخصه، والتنسيق مع الإدارة والجهات المعنية بالوزارة لإجراء التعديلات اللازمة عليها كلما دعت الحاجة  إلى ذلك .

6.متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات التي تصدرها الإدارة العليا والمتعلقة بنشاط الأقسام التابعة للمراقبة بالتنسيق مع الإدارة .

7.متابعة تسجيل وتصنيف وحفظ التقارير والدراسات والبحوث التي ترد إلى الإدارة  ذات العلاقة بأنشطة المراقبة .

8.متابعة نشاط الأقسام التابعة للمراقبة وإصدار التعليمات المناسبة لانجاز الأعمال فيها وفقاً للجدول الزمني المحدد لها .

9.التنسيق في العمل المشترك بين الأقسام التابعة للمراقبة والأقسام الأخرى ذات العلاقة داخل وخارج الإدارة من الناحية التنظيمية والقانونية والإدارية .

10.متابعة تنفيذ أعمال أقسام المراقبة على أكمل وجه حسب الاختصاصات التنظيمية المحددة لها.

11.تقييم أداء الأقسام التابعة للمراقبة ورفع تقارير بها للإدارة .

12.المشاركة في الاجتماعات الدورية الخاصة بمتابعة الخدمات التي تقترح للنزلاء مثل (لجان التغذية والنظافة والصيانة ) وإبداء الرأي وفقاً للملاحظات الواردة إليه من رؤساء الأقسام ومشرفي الدور التابعة له .

13.متابعة توفير وإنجاز الطلبات المعيشية للنزلاء في الدور وفقاً للنظام المتبع بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإدارة والوزارة .

14.تحديد الاحتياجات التدريسية لأقسام المراقبة بالتنسيق مع الإدارة .

15.اقتراح الميزانية التقديرية السنوية للمراقبة بالتنسيق مع الإدارة .

16.إعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل المراقبة ورفعها للإدارة.

جدول رقم (4)

اسم الوظيفة

رئيس دار

المؤهلات العلمية

مؤهل جامعي متخصص في الخدمة الاجتماعية - علم نفس – علم اجتماع .

الخبرة العملية

لا تقل عن (6) سنوات .

البرامج التدريبية

الرعاية الاجتماعية – إدارة المؤسسات الاجتماعية العمل مع الفئات الخاصة القيادة الإشرافية والوسطى

القدرات الأخرى

معرفة باللغة الانجليزية –قدرة على التنظيم وقيادات العمل الجماعي.

الإشراف

يخضع للإشراف المباشر من المراقب الفني للأحداث أو مراقب شئون النزلاء والعاملين  .

المهام الوظيفية

1.ينظم ويشرف على العمل بالدار في حدود اللوائح والقرارات المنظمة ووفقاً للمعايير الفنية للمؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية للقوانين والقرارات الصادرة بشأنها.

2.يتابع وينسق العمل ويتفقد الأقسام والأجنحة المخصصة للمستفيدين والنزلاء بصفة دورية ويشرف عليها ويساعد على تطوير الخدمات والأنشطة والبرامج المقدمة بهدف تحقيق أهداف الدار والأهداف المرغوبة للنزلاء.

3.يشرف على موظفي الدار ويوجههم لأداء أعمالهم وينسق العمل المشترك بينهم ويراقب أداء العمل ويعمل على حل المشاكل التي تعترض الأداء وفقاً لصلاحيته.

4.يرأس اللجنة الفنية للدار ويبدي الاقتراحات والتوصيات بشأن البرامج والأنشطة للدار ويتابع تنفيذ أعمال اللجنة الفنية بالتنسيق مع الموجه الفني للدار.

5.يعمل على تنفيذ التعليمات الصادرة من الإدارة التابعة لها والوزارة بشأن التعاميم والقرارات الوزارية المتعلقة بالخدمات والأنشطة والبرامج والإمكانيات المطلوبة ووفقاً للمعايير الفنية للعمل وطبقا للعقود والمنظمة للخدمات المقدمة.

6.يشرف ويشارك في إعداد الميزانية السنوية للدار ويتابع الصرف من بنود بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإدارة التابع لها الوزارة.

7.يعتمد الصرف من السلعة المستديمة وكشوف الحضور والانصراف وقيد وتسجيل الحالات واستمارات خروج ودخول النزلاء والملفات الخاصة بالنزلاء ويعد المراجعة والتدقيق وفقاً للمعايير الفنية واللائحة الداخلية المنظمة للعمل.

8.ينسق وينظم ويعد التقارير السنوية للعاملين بالتنسيق مع الموجه الفني للدار وتنفيذ ويعتمد رأي التوجيه الفني حول الأمور الفنية للعمل ويراجع كافة التفاصيل مع التوجيه الفني بشأنها .

9.يشارك في الاجتماعات الدورية للجنة الفنية على مستوى الإدارة التابع لها وينفذ تعليماتها وقراراتها حول الخطط العامة لتحقيق أهداف الإدارة والدار من الرعاية والتنسيق الكامل بهذا الشأن مع الموجه الفني.

10.يقوم بأية أعمال أخرى مماثلة لطبيعة عمله بناء على تعليمات الرئيس المباشر.

جدول رقم (5)

اسم الوظيفة

رئيس قسم التوجيه الفني

المؤهلات العلمية

مؤهل جامعي تخصص  علم النفس /اجتماع /الخدمة الاجتماعية.

الخبرة العملية

لا تقل عن (6) سنوات خبرة .

البرامج التدريبية

برامج ودورات تدريبية في المجالين الفني والإداري .

القدرات الأخرى

القدرة علي الابتكار والتجديد والتطوير في مجال العمل .

الإشراف

يخضع للإشراف المباشر من المراقب الفني لإدارة رعاية الأحداث.

المهام الوظيفية

1.يشرف على أعمال موظفي القسم فنياً وإدارياً ويراجع العمل وينظم ويشرف علي العمل وفقاً للمعايير الفنية.

2.يعد خطة العمل السنوية ويتابع إنجازها ويقترح النظم واللوائح الخاصة بتطوير طرق وأساليب العمل داخل القسم.

3.يحدد مهام وواجبات العاملين ويبدي الرأي في المشكلات التي تصادفهم أثناء العمل وتنسيق الأعمال المشتركة بينهم.

4.يوزع العمل على الموجهين ويراقب أدائهم طبقا للائحة الداخلية المنتظمة للعمل  ويساعد موظفيه في معالجة الصعوبات التي تواجههم.

5.يشارك في إعداد التقارير والنشرات الدورية عن نشاط القسم والمشاكل والصعوبات التي يواجها ويرفعها إلى الرئيس المباشر ويبدي رأيه في الحلول المقترحة.

6.يدرس برامج الرعاية ويقدم المقترحات بشأن تطوير وتدعيم الخدمة الاجتماعية والنفسية ويقترح البحوث والدراسات في ميدان الفئات الخاصة مع الجهات المختصة من أجل تحقيق أهداف الإدارة.

7.يراجع المذكرات ومشروعات القرارات الإدارية المتعلقة بمجال عمل القسم واعتمادها من الرئيس المباشر أو الأعلى .

8.التأكد من حفظ الملفات أو السجلات بشكل جيد ويعد الاختبارات واستمارات البحث والسجلات التي يحتاجها العمل بالإدارة.

9.يقوم بأية مهام أخرى تستند إليه من قبل الرئيس المباشر تحقيقاً لأهداف الإدارة .

جدول رقم (6)

اسم الوظيفة

رئيس قسم البرامج والأنشطة

المؤهلات العلمية

مؤهل جامعي تخصص (علم نفس – علم اجتماع ) .

الخبرة العملية

لا تقل عن (6) سنوات خبرة في مجال العمل .

البرامج التدريبية

دورات متخصصة في العمل الجماعي وتخطيط البرامج والأنشطة.

القدرات الأخرى

القدرة علي التعامل مع الآخرين – التوجيه والمتابعة – معرفه اللغة الإنجليزية .

الإشراف

يخضع للإشراف المباشر من المراقب الفني لإدارة رعاية الأحداث.

المهام الوظيفية

1.يشرف على أعمال موظفي قسم البرامج والأنشطة فنياً وإداريا ًويراجع العمل بشكل تفصيلي وفقاً للنظم المعمول بها لتحقيق أهداف الإدارة.

2.يقوم بوضع البرامج السنوية الخاصة بنشاطات الفئات والنزلاء الذين تتعامل معهم وتستقبلهم الإدارة المختصة وهي إدارة رعاية الأحداث وذلك بالتنسيق مع الدور ومتابعة تطويرها وفقاً للأسس العلمية ويعد خطة العمل السنوية ويتابع إنجازها ويقترح النظم واللوائح الخاصة بتطوير طرق وأساليب العمل داخل قسم البرامج والأنشطة لتحقيق أهداف الإدارة.

3.يعمل على متابعة الأنشطة الميدانية القائمة بالدور التابعة للإدارة المختصة والتنسيق بينها وتطويرها ويعمل على رعاية الفئات أو النزلاء ذوي المواهب وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات التي تتناسب مع أعمالهم ويقوم بمتابعة توفير مستلزمات أنشطة الدور التابعة للإدارة المختصة ويحدد مهام وواجبات العاملين بقسم البرامج والأنشطة بطريقة تؤدي إلى سهولة سير العمل وانتظامه.

4.يبدي رأيه في المشكلات التي تصادفهم أثناء العمل وينسق الأعمال المشتركة بينهم بهدف حسن سير العمل وتخلق روح التعاون بين العاملين في القسم.

5.يقوم بإعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال قسم البرامج والأنشطة ورفعها إلى الإدارة ويعمل على معالجة المشاكل والصعوبات التي يواجهها القسم ويرفعها للرئيس المباشر ويبدي رأيه في الحلول المقترحة بشأنها بهدف التعريف بأنشطة قسم البرامج والأنشطة وتقييم العاملين به للقضاء على كل ما يعترض سير العمل من أجل تحقيق أهداف الإدارة.

6.يراجع المذكرات ومشروعات القرارات الإدارية  المتعلقة بمجال  أو قسم البرامج والأنشطة ويعتمدها من الرئيس المباشر أو الأعلى حسب النظم المعمول بها في الإدارة ويرد على استفسارات المراجعين والأقسام الأخرى المتعلقة بمجال كل قسم البرامج والأنشطة بهدف ربط المراجعين بالإدارة ولتحقيق التعاون بين القسم وبقية الأقسام الأخرى لرفع مستوى الأداء ولتقديم أفضل خدمة ممكنة.

7.يقوم بأعمال مماثلة ذات صلة بالعمل مثل التأكد من حفظ الملفات والسجلات بشكل جيد للرجوع إليها عند الضرورة وأية مهام أخرى تسند إليه من قبل الرئيس المباشر  .

جدول رقم (7)

اسم الوظيفة

اخصائي اجتماعي

المؤهلات العلمية

مؤهل جامعي تخصص : خدمة اجتماعية .

الخبرة العملية

لا تقل عن (3) سنوات خبرة في مجال الخدمة الاجتماعية .

البرامج التدريبية

برنامج التدريب الميداني في مجال الرعاية الاجتماعية

القدرات الأخرى

القدرة على التعامل مع الآخرين – القدرة على كتابة التقارير معرفة باللغة الانجليزية.

الإشراف

يخضع للإشراف المباشر من رئيس الدار / رئيس القسم المختص.

المهام الوظيفية

1.يتابع النزلاء ويعاونهم في التكيف مع الجماعة التابعة له ويشرف على تقديم الخدمات المعيشية للنزلاء وتنسيق العمل الفني الخاص بالنزلاء مع جميع العاملين بالدار بهدف وصول كافة البرامج والأنشطة والخدمات إليهم  وفقاً للمعايير الفنية للعمل .

2.يشارك في وضع البرامج والأنشطة والخدمات المطلوبة للنزلاء وفقاً  لمعدلات الأداء المتفق عليها ويتابع تنفيذها ويرفع تقارير دورية عنها  للموجه الفني  ورئيس الدار .

3.يتابع حالات النزلاء ويعد تقارير متابعة عنهم بصفة دورية ويدرب النزلاء على السلوك الاجتماعي المرغوب به ويعمل على تعويدهم على  العادات الأساسية السليمة ويهيئ النزلاء للخدمات المتخصصة ويتابع توصليها إليهم مثل الخدمات الطبية والعلاج الطبيعي بالتنسيق مع الجهات  المعنية بالتنفيذ.

4.يضع ويشرف على تنفيذ البرامج الترويجية للنزلاء ضمن الإطار العام لمعدلات الأداء المتفق عليها ويساعد النزلاء على الاستفادة من برامج الهدايا ويوزع المصروف الموصي به على النزلاء ويوضح ذلك بكشوف المصروف .

5.ينفذ الخطط العلاجية الفردية للنزلاء طبقاً لما توصي به اللجنة الفنية ويتابع المشرفين الاجتماعيين وتواجدهم مع النزلاء من تنفيذ البرامج المختلفة ويراجع ويتابع سجل الإشراف والملاحظة اليومي ويبدي الملاحظات عليه .

6.يعقد الاجتماعات الدورية للمشرفين لتبصيرهم بأمور النزلاء وحل المشاكل والصعوبات التي تواجههم لكيفية التعامل مع النزلاء ومساعدتهم على تطوير الخدمات والأنشطة والبرامج المقدمة بالدار .

7.ينظم ويرتب ويعد السجلات الخاصة بالنزلاء والأنشطة والبرامج والخدمات ويسجل التقرير اليومي عن العمل الفني ويبدي الملاحظات والمقترحات حول الصعوبات بهدف الوصول إلى حلها ويعد الاحصائيات ويشارك بالأبحاث المتعلقة بطريقة عمله .

8.يشرف على تدريب طلبة الخدمة الاجتماعية ويرفع تقارير عنهم ويمدهم بالمعلومات اللازمة عن العمل الفني ويمد الفنيين المعنيين بالعمل بكل الاحصائيات والبيانات التي يحتاجونها من الملفات الاجتماعية .

9.ينفذ تعليمات الموجه الفني بكل ما يتعلق بالنزلاء من الأمور الفنية المتعلقة بتنفيذ البرامج والأنشطة والخدمات ويحضر الاجتماعات التوجيهية من قبل الموجه الفني وينفذ التعليمات بشأنها .

10.يقوم بأعمال أخرى مماثله لطبيعة عمله بناء على طلب من رئيسه المباشر .

جدول رقم (8)

اسم الوظيفة

مدرس تربية فنية

المؤهلات العلمية

مؤهل جامعي (تربية) .

الخبرة العملية

دورة تعريفية على مكان العمل .

البرامج التدريبية

دورات متخصصة في نفس المجال .

القدرات الأخرى

القدرة على التعامل مع الآخرين .

الإشراف

يخضع للإشراف المباشر  من  رئيس الدار .

المهام الوظيفية

1.يقوم بدراسة وتحليل المناهج التعليمية للتربية الفنية الخاصة للنزلاء ويحدد الأهداف التربوية والتعليمية للموضوع .

2.يدرس دليل التربية الفنية ويحدد المهارات الأساسية للتشكيل والرسم بالألوان المائية والأقلام الملونة .

3.يستكشف وينمي ميول وقدرات النزلاء ويعد خطط تدريس التربية الفنية اليومية.

4.يدرب النزلاء على التشكيل بالعجينة الطينية والأسلاك بالورق والأقلام الملونة والألوان المائية والزيتية والتعبير الحر بالرسم والحركة .

5.يراقب أداء ورسم النزلاء ويقيم ممارستهم ويوجههم ويرشدهم بهدف تحقيق الأهداف المرغوبة لهم وللمجتمع .

6.يشارك في الأنشطة المختلفة بالدار ويعمل على إذكاء روح التعاون بالعمل الجماعي والقيادة والتبعية للنزلاء بهدف إصلاح سلوكهم إلى السلوك المرغوب وينمي قدراتهم على التحكم والتذوق الفني

7.ينمي ويوفر جو الصحة والسلامة المهنية باستخدام الألوان والأجهزة المختلفة.

8.يقوم بأعمال أخرى مماثلة لطبيعة عمله أو لحاجة العمل إليها مثل حضور الاجتماعات للجان الفنية والمشاركة في وضع البرامج المختلفة للنزلاء كل حسب تخصصه وبما يتمشى مع الأهداف العامة للرعاية الاجتماعية ودور الرعاية المخصصة لذلك .

جدول رقم (9)

اسم الوظيفة

مدرس تربية بدنية

المؤهلات العلمية

بكالوريوس التربية البدنية + دورة في نفس المجال .

البرامج التدريبية

الالتحاق بدورات تدريبية قبل مباشرة العمل .

القدرات الأخرى

القدرة على التعامل مع الفئات الخاصة التي ترعاها دور الرعاية الاجتماعية

الإشراف

يخضع للإشراف المباشر من رئيس الدار .

المهام الوظيفية

1.يقوم بأعمال التربية البدنية للأبناء وتدريسهم وتدريبهم ويتابع إكسابهم المهارات والخبرات التي تنمي أبنائهم وتصقل قدراتهم البدنية والعقلية وتنمي نضوجهم الاجتماعي باتباعه أحدث الأساليب التدريبية العلمية والعملية وباستخدام الوسائل والأجهزة والمعدات المتوفرة .

2.ينسق ويشترك مع الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في وضع وإعداد تنفيذ برامج السمر والاحتفالات بالمناسبات المختلفة وتنظيم معسكرات العمل الربيعية للأبناء .

3.يضع خطة التربية البدنية الخاصة بالأبناء بهدف تنمية قدراتهم البدنية والذهنية ويشرف على تنفيذها بعد اعتمادها .

4.يحدد ويقدر ويطلب الأدوات والملابس الرياضية ويستكملها ويحافظ عليها من التلف والضياع ويشرف على تخزينها ويشرف على صيانة الملاعب وصلاحيتها بصفة دورية .

5.يجهز ويعد الأبناء للمشاركة في المسابقات الرياضية التي تقام بينهم في الدار  مع أبناء الدور الأخرى والمسابقات التي تقام بأحواض السباحة ويشرف على أدائهم وتوجيههم .

6.يعد الأبناء ويجهزهم للاشتراك في المهرجانات التي تقيمها الوزارة أو الإدارة  أو التي تشارك فيها ويشرف على أدائهم ويوجههم أثناء ذلك .

7.يشارك بالاجتماعات التي يدعى لها ويرفع تقارير دورية عن تقدم مستوى الأبناء بدنياً وذهنياً وسلوكياً لرئيس الدار .

8.يقوم بأية مهام أخرى مماثلة وذوات صلة بالعمل أو حسب تكليف من رؤسائه بالعمل .

جدول رقم (10)

اسم الوظيفة

مشرف تغذية

المؤهلات العلمية

دبلوم علوم أغذية .

الخبرة العملية

لا تقل عن سنتين في مجال العمل .

القدرات الأخرى

دوره تخصصية في مجال التغذية والطعام .

الإشراف

يخضع للإشراف المباشر من  رئيس الدار .

المهام الوظيفية

1.يتابع تنفيذ عقد التغذية المبرم مع الشركة المعتمدة بتوفير احتياجات التغذية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية للتأكد من تقيد الشركة ببنود المناقصة وفقاً لإجراءات عملية يقوم بها بالتعاون مع الجهاز العامل معه أثناء تواجده الدائم في المطبخ المركزي والمطابخ الفرعية.

2.تسليم المواد الغذائية المطلوبة بأنواعها الطازجة والجافة والمجمدة ووجبات الأبناء ويتأكد من صلاحيتها ويشرف على حفظها وتجهيزها وتوزيعها على نزلاء دور الرعاية الاجتماعية.

3.يشرف على إعداد الوجبات الغذائية للنزلاء وإيصالها لهم وفقاً للمعدلات والأعداد والأوزان والشروط الصحية والاشتراطات الواردة في عقد التغذية والمبرم مع الشركة المعتمدة.

4.يشرف على توفير المواد الغذائية للرحلات والحفلات التي تنفيذها دور الرعاية الاجتماعية ويستلم نسخة بالأصناف التي تم توفيرها بالرحلة أو الحفلة لاحقا من الشركة المعتمدة .

5.يشرف على نظافة الأدوات والمعدات والأواني المستخدمة للمطبخ في المطبخ المركزي والفرعي ويتأكد من التزام عمال شركة التغذية بالنظافة الشخصية ، وعملية الحضور والانصراف للعمل ، وفقاً للشروط الواردة في المناقصة المبرمة مع الشركة المعتمدة.

جدول رقم (11)

اسم الوظيفة

مشرف خدمات اجتماعية .

المؤهلات العلمية

ثانوية عامة + دورة متخصصة في الخدمة الاجتماعية.

الخبرة العملية

لا تقل عن (3) سنوات .

القدرات الأخرى

القدرة على التعامل مع الآخرين – السرية التامة- سعة الصدر .

الإشراف

يخضع للأشراف المباشر منالاخصائي الاجتماعي / رئيس الدار.

المهام الوظيفية

1.يستلم جميع الحالات موضوع الرعاية ويتأكد من عددهم وسلامتهم الصحية ويطلع على تقرير الدوام السابق عنهم ويتفقدهم بغرض التأكد من نظافتهم وسلامتهم.

2.يلبي احتياجات الحالات من الخدمات اليومية المقدمة لهم ويساعدهم في الحصول عليها من مأكل ومشرب وملبس بغرض إشباع رغباتهم المعيشية.

3.ينفذ خطوات البرنامج اليومي المعد من قبل اللجنة الفنية والجهاز الفني للبرامج والأنشطة للحالات  أفراداً وجماعات بهدف تنمية قدراتهم وتعديل سلوكهم الفردي والجماعي وتنمية معارفهم واكتسابهم خبرات مفيدة من خلال مشاركته لهم وتواجده معهم عند ممارسة البرامج والأنشطة المختلفة .

4.يحرر محضراً بالمخالفات الناتجة عن تقصير الشركة المعتمدة والعاملين بها من تنفيذ بنود عقد التغذية المنصوص عليها في مناقصة التغذية ، ويرفعه إلى اخصائي التغذية.

5.يقوم بأية مهام مماثلة أخرى أو ذات صلة بالعمل أو حسب ما يكلف به من رؤسائه.

6.ينفذ تعليمات الاخصائي الاجتماعي والنفسي وتوجيهاتهما بالنسبة لتعديل سلوك الأبناء أفراداً وجماعات بهدف الوصول إلى التغير المطلوب وفقاً للخطط والبرامج وبما يتمشى مع قدرات وإمكانيات الحالات.

7.يحضر الاجتماعات الدورية التي يعقدها الجهاز الفني (الموجه الفني- الاخصائي النفسي- الاخصائي الاجتماعي) بهدف الوصول إلى أفضل الخدمات والبرامج والأنشطة المفيدة للحالات وتبادل الرأي معهم حول سلوك الحالات والمشاكل التي تواجههم في العمل وإيجاد الحلول المناسبة بشأنها.

8.يرافق الأبناء في جميع أماكن تواجدهم داخل وخارج الدار بهدف ملاحظتهم ووقايتهم ومشاركتهم ومساعدتهم في تلبيه احتياجاتهم .

9.يحافظ على ممتلكات الأسرة والأجنحة التي يعمل بها.

10.يبلغ عن الأعطال ويتأكد عند معالجتها حفاظا على سلامة الحالات.

11.يكتب تقرير يومي عن الحالات التي يتعامل معها بشأن سلوكياتها بغرض تعديلها  إلى السلوك المرغوب فيه.

12.يتابع ويشرف على نظافة أماكن نوم الحالات وأماكن تواجدهم بغرض سلامتهم صحياً.

13.يقوم بأية أعمال أخرى مماثلة لطبيعة عمله بناءً على تعليمات الرئيس المباشر.

جدول رقم (12)

اسم الوظيفة

اخصائي نفسي

المؤهلات العلمية

مؤهل جامعي وتخصصي علم نفسي .

الخبرة العملية

لا تقل عن (5) سنوات في مجال العمل النفسي .

البرامج التدريبية

دورات تدريبية ميدانية في مجال الرعاية الأسرية .

القدرات الأخرى

القدرة على التعامل مع الآخرين- القدرة على كتابة التقارير الهامة باللغة الانجليزية .

الإشراف

يخضع للإشراف المباشر من رئيس الدار .

المهام الوظيفية

1.يجرى الدراسات النفسية اللازمة للحالات وفقاً للمعايير الفنية.

2.يعد التقرير النفسي عن الحالات والذي يتضمن التشخيص النفسي لها والتوصيات التي يراها بشأن رعايته طبقا للائحة الداخلية ومعايير العمل الفنية.

3.يجرى الاختبارات النفسية للحالات بواسطة الرسائل التقنية والمتوفرة الحديثة بعد دراستها من قبله جيدا بهدف المساعدة في تشخيص الحالة علميا ووفقاً للمعايير الفنية ويقدم التوصيات بشأنها.

4.يقوم بالإرشاد النفسي والاجتماعي بالتنسيق مع الاخصائي الاجتماعي للحالات والعاملين معهم ولأسرهم وأهاليهم لتبصيرهم بكيفية التعامل معهم وحل مشاكلهم وتذليل الصعوبات التي تواجه الحالة داخل دار الرعاية الاجتماعية.

5.يجري الدراسة النفسية الخاصة للحالات التي تعاني من صعوبات التوافق داخل أو خارج الدار ويبدي الرأي بشأنها بالتعاون والتنسيق التام مع فريق العمل الذي يعمل مع الحالات ....الخ.

6.يعمل دائما ًللوصول إلى حل علمي واقعي للحالة وتكيفها المستمر.

7.ينفذ تعليمات التوجيه الفني وللجنة الفنية في كل الأمور الفنية المتعلقة بطبيعة عمله بهدف تحسين الإدارة وتحقيق أهداف الرعاية الشاملة للحالات.

8.يعد ويحفظ ويسجل بالسجلات والملفات النفسية الخاصة بالحالات موضع الرعاية .

9.يعد بطاقة نفسية للحالات التي تعرض عليه لمتابعتها مستقبلاً وفقا للمعايير الفنية.

10.يشترك في وضع البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الدار بالتنسيق مع فريق العمل الفني وطبقاً للقرارات اللجان الفنية المتخصصة في هذا المجال .

11.يشترك في اجتماعات اللجان المتخصصة بطبيعة عمله على مستوى الإدارة أو الدار.

12.يشترك بالدراسات والأبحاث التي تقوم بها الإدارة والدار وفقاً للمعايير الفنية للعمل.

13.يقوم بأية مهام مماثلة أو ذات صلة بالعمل أو حسب ما يسند إليه من قبل الرئيس المباشر.

جدول رقم (13)

اسم الوظيفة

مدرس

المؤهلات العلمية

مؤهل جامعي تربوي متخصص

البرامج التدريبية

دورة تعريفية في مكان العمل ودورات تخصصية مناسبة

الإشراف

يخضع للإشراف المباشر من رئيس الدار

المهام الوظيفية

1.يدرس الأهداف التعليمية لموضوع الدرس ومادته التعليمية .

2.يقوم بإعداد الخطة التدريبية السنوية وخطط الدروس اليومية ويعد ويستخدم الوسائل والمعنيات التعليمية.

3.يدرس المواضيع باستخدام الطرق والأساليب الفعالــــة .

4.يعد الاختبارات ووسائل التقويم الأخرى لقياس وتقويم التقدم والتحصيل ويتخذ الإجراءات التصويرية.

5.يحلل ويحدد ويتابع تنفيذ التطبيقات العملية.

6.يحدد الواجبات المدرسية والبيئية للطلاب ويرشدهم في مجال القراءة التعزيزية ويشارك في النشاطات المدرسية وتشرف على النشاطات والجمعيات الطلابية.

7.يساهم ويشارك ويشرف على سلوك الأحداث للطلاب إلى سلوك اجتماعي مرغوب ويحضر الاجتماعات الفنية المعنية إذا دعت الضرورة لذلك بهدف تحقيق الإصلاح الاجتماعي والنفسي للأحداث.

8.يوجه ويرشد ويدرب الطلاب والنزلاء على أعمال الخير وتعديل سلوكه إلى سلوك اجتماعي مرغوب .

9.يقوم بأية أعمال أخرى مماثلة لطبيعة عمله بناء على تعليمات الرئيس المباشر.

جدول رقم (14)

اسم الوظيفة

مدرب سباحة

المؤهلات العلمية

دبلوم متخصص في التربية الرياضية والسباحة + دورة تدريبية في مجال العمل .

الخبرة العملية

يفضل وجود خبرة عملية لمدة (3) سنوات على الأقل .

البرامج التدريبية

الالتحاق بدورات تدريبية في نفس المجال .

القدرات الأخرى

قدرة التعامل مع الفئات الخاصة التي ترعاها دور الرعاية الإجتماعية .

الإشراف

يخضع للأشراف المباشر من مشرف حوض السباحة .

المهام الوظيفية

1.يدرب نزلاء دور الرعاية الاجتماعية بمختلف فئاتهم العمرية على كيفية ممارسة رياضة السباحة عملياً حسب قواعد وأساليب وفنون هذه الرياضة باستخدام الأجهزة والمعدات المتوفرة ، لإكسابهم مهارات وقدرات بدنية وذهنية تساعدهم لممارسة هذه الرياضة بصورة سليمة.

2.يشارك في وضع واقتراح البرامج الخاصة بالمسابقات والمهرجانات الرياضية التي تقام بحوض السباحة وينفذها بعد اعتمادها من مشرف حوض السباحة.

3.يضع خطط وبرامج التدريب لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية المستفيدين من خدمات حوض السباحة وينفذها بعد اعتمادها من مشرف حوض السباحة.

4.يراقب النزلاء أثناء ممارستهم لرياضة السباحة ويحلل طريقة أدائهم ويتعرف على نقاط الضعف لديهم.

5.يجري للنزلاء تدريبات اللياقة البدنية والاسترخاء قبل النزول لحوض السباحة لضمان سلامتهم أثناء مزاولة السباحة.

6.يحدد ويطلب الأدوات والملابس الرياضية اللازمة للتدريب ويستلمها ويحافظ عليها من التلف والضياع.

7.يتأكد من صلاحية حوض السباحة من حيث ارتفاع منسوب المياه وكمية المواد المطهرة المضافة للماء ومدى نظافته قبل استخدامه ويبلغ مشرف حوض السباحة عن الأضرار التي قد تقع لمرافق الحوض.

8.يرفع تقارير دورية إلى مشرف حوض السباحة عن مدى استفادة نزلاء دور الرعاية الاجتماعية من خدمات حوض السباحة ويبدي رأيه بشأنها.

9.يقوم بأية مهام أخرى مماثلة أو ذات صلة بالعمل أو حسب ما يسند إليه من قبل الرئيس المباشر.

جدول رقم (15)

اسم الوظيفة

موجه فني

المؤهلات العلمية

مؤهل جامعي متخصص في علم النفس / الخدمة الاجتماعية .

الخبرة العملية

لا تقل عن (7) سنوات خبرة في مجال العمل .

البرامج التدريبية

برامج تدريبية ميدانية في مجال الرعاية الاجتماعية والنفسية .

القدرات الأخرى

القدرة على التعامل مع الآخرين – القدرة على كتابة التقارير – معرفة اللغة الإنجليزية

الإشراف

يخضع للإشراف من رئيس قسم التوجيه الفني .

المهام الوظيفية

1.يوجه ويرشد أعمال الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والباحثين الاجتماعيين والمشرفين الاجتماعيين وما في مستواهم والعمال والعاملين مباشرة مع الحالات موضوع الرعاية ويشترك في تقييم أدائهم ويعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الفردية وفقاً للمعايير الفنية للعمل.

2.يعقد الاجتماعات التوجيهية مع العاملين فنياً ويتابع تنفيذ خطة التوجيه الفني عنهم وفقاً لمعدلات الأداء ويتفقدهم  في أماكن عملهم بزيارات دورية ويشارك ويتابع عقد اللجان الفنية وتنفيذ قراراتها.

3.يقترح ويشارك في وضع الأساليب الاجرائية والتنفيذية للبرامج والأنشطة والخدمات المنوعة ويحدد معايير تقديمها ويرفع تقارير عن تنفيذها لمعدلات الأداء.

4.يشارك في وضع خطة تدريب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمشرفين ويوجههم ويرشدهم إلى أساليب العمل الفني بالتنسيق مع الجهات المعنيةداخل الإدارة  وخارجها ويدربهم علي أعمال التسجيل الفني وكيفيته.

5.يراجع ويدقق الملفات الخاصة بالحالات ويتابع أعمال الجهاز الفني ويقوم بإعداد التقارير المطلوبة واستمارات البحث ويتأكد من وجود المستندات المطلوبة وفقاً للقوانين المعمول بها ويبدي الرأي الفني حول وضع الحالة ككل ويرفع الملفات إلى الرئيس المباشر لاعتمادها

6.يشارك في اللجان المؤقتة والدائمة المتعلقة بطبيعة عمله ويبدي الرأي الفني حول تحقيق أهدافها ويعد ويشارك في إعداد تقاريرها النهائية وتوصياتها وفقاً للمعايير الفنية والقوانين التي تنظم العمل.

7.يقوم بأعمال أخرى مماثلة لطبيعة عمله بناء ً على تعليمات من رئيسه المباشر مثل إعداد التقارير السنوية  عن أعمال الإدارة التابع لها أو إعداد أوراق عمل للمؤتمرات والندوات المتعلقة بطبيعة عمل الإدارة .

8.يشارك في الأبحاث والدراسات المكتبية والميدانية علي كافة المستويات داخل الوزارة والمتعلقة بطبيعة عمله ويبدي الرأي الفني حولها  ويراجع الأبحاث ويجهز الاحصائيات والبيانات المتوفرة عن الحالات موضوع الرعاية ويحلل الاحصائيات والمعلومات ويزود بها الدارسين والجهات المعنية الأخرى.

جدول رقم (16)

اسم الوظيفة

باحث اجتماعي

المؤهلات العلمية

مؤهل جامعي في الخدمة الاجتماعية

الخبرة العملية

لا تقل عن (3) سنوات

البرامج التدريبية

دورة متخصصة في التعامل مع الجمهور وأعمال البحث الإجتماعي

القدرات الأخرى

معرفه باللغة الإنجليزية – قدرة على توجيه الأسئلة –تحليل البيانات

الإشراف

يخضع للإشراف المباشر من رئيس الدار / رئيس قسم التوجيه الفني

المهام الوظيفية

1.يجري المقابلات المباشرة مع الحالة ومصادر المعلومات المتعلقة بها لدراستها وجمع المعلومات اللازمة عنها وفقاً للمعايير الفنية للبحث الاجتماعي بهدف الوصول إلى البيانات الصحيحة التي تستخدم البحث مقرونة  برأي في الحالة موضوع البحث.

2.يقوم بمتابعة الحالات وفقاً للمعايير الفنية التي تتلقى الرعاية في الدار للوقوف على متطلباتها ورفع تقارير عنها للجهات المعنية التي تتابع الحالة بهدف تلبيه احتياجاتها واستكمال الخدمات المقدمة إليها وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

3.يستوفي البيانات الموجودة في الاستمارات المعدة للبحث الاجتماعي بهدف استكمالها ويحفظ الاستمارات مع المستندات المطلوبة في ملف خاص للحالة وفقاً لشروط وقوانين الخدمة.

4.يعد التقارير والاحصائيات الشهرية بالحالات موضوع البحث ورفعها إلى الجهات الطالبة بهدف تبادل المعلومات معها.

5.يشارك في الاجتماعات الفنية المتعلقة بدراسة الحالات موضوع البحث بغرض الوصول إلي قرار مناسب لتلقي الخدمة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

6.يجري الاتصالات اللازمة مع مصادر المعلومات أو المعنيين داخل وخارج العمل بهدف تسهيل الإجراءات مع مراعاة السرية التامة  في جميع مراحل البحث.

7.يقوم بأية مهام مماثلة أو ذات صلة بالعمل حسب ما يسند إليه من قبل الرئيس المباشر .

8.يوجه ويرشد أعمال الاخصائيين الإجتماعيين والنفسيين والباحثين الاجتماعيين والمشرفين الاجتماعيين وما في مستواهم والعمال والعاملين مباشرة مع الحالات موضوع الرعاية ويشترك في تقييم أداءهم ويعمل علي تنمية قدراتهم ومهاراتهم الفردية وفقا ً للمعايير الفنية للعمل.

9.يعقد الاجتماعات التوجيهية مع العاملين فنياً ويتابع تنفيذ خطة التوجيه الفني عنهم وفقاً لمعدلات الأداء ويتفقدهم في أماكن عملهم بزيارات دورية ويشارك ويتابع عقد اللجان الفنية وتنفيذ قراراتها.

10.يقترح ويشارك في وضع الأساليب الاجرائية والتنفيذية للبرامج والأنشطة والخدمات المنوعة ويحدد معايير تقديمها ويرفع تقارير عن تنفيذها لمعدلات الأداء.

11.يشارك في وضع خطة تدريب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمشرفين ويوجههم ويرشدهم إلى أساليب العمل الفني بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الإدارة  وخارجها ويدربهم على أعمال التسجيل الفني وكيفيته.

12.يراجع ويدقق الملفات الخاصة بالحالات ويتابع أعمال الجهاز الفني ويقوم بإعداد التقارير المطلوبة  واستمارات البحث ويتأكد من وجود المستندات المطلوبة وفقاً للقوانين المعمول بها ويبدي الرأي الفني حول وضع الحالة ككل ويرفع الملفات إلى الرئيس المباشر لاعتمادها.

13.يشارك في اللجان المؤقتة والدائمة المتعلقة بطبيعة عمله ويبدي الرأي الفني حول تحقيق أهدافها ويعد ويشارك في إعداد تقاريرها النهائية وتوصياتها وفقاً للمعايير الفنية والقوانين التي تنظم العمل.

14.يقوم بأعمال أخرى مماثلة لطبيعة عمله بناء على تعليمات من رئيسه المباشر مثل إعداد التقارير السنوية  عن أعمال الإدارة التابع لها أو إعداد أوراق عمل للمؤتمرات والندوات المتعلقة بطبيعة عمل الإدارة.

15.يشارك في الأبحاث والدراسات المكتبية والميدانية على كافة المستويات داخل الوزارة والمتعلقة بطبيعة عمله ويبدي الرأي الفني حولها  ويراجع الأبحاث ويجهز الاحصائيات والبيانات المتوفرة عن الحالات موضوع الرعاية ويحلل الاحصائيات والمعلومات ويزود بها الدارسين والجهات المعنية الأخرى.

جدول رقم (17)

اسم الوظيفة

رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية والتربوية

المؤهلات العلمية

بكالوريوس خدمة اجتماعية أو علم نفس أو علم اجتماع أو مايعادله .

الخبرة العملية

عشر سنوات في مجال العمل والتخصص  .

البرامج التدريبية

برامج ودورات تدريبية في المجال الفني والإداري  .

القدرات الأخرى

القدرة على التعامل مع الأخرين –المتابعة-معرفة باللغة الإنجليزية.

الإشراف

يخضع للإشراف المباشر من المراقب الفني لإدارة رعاية الأحداث.

المهام الوظيفية

1- استقبال أولياء أمور الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف

2- إعداد دورات للتوعية والخدمة الاجتماعية والنفسية والتربوية لأولياء أمور الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف.

3- الاهتمام بالمشكلات والحاجات النفسية والاجتماعية والتربوية للأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف وأولياء أمورهم وأسرهم ودراستها والتعامل معها وفق المنهج العلمي العلمية.

4- تهيئة الأجواء الإيجابية لأولياء أمور الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والتربوية.

5- التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والتأهيلية المتخصصة في مجال رعاية الأسرة لتوجيه الأسر.

6- اقتراح برامج وإعداد محاضرات وندوات تثقيفية لأولياء أمور الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف لتنمية الجوانب الاجتماعية والنفسية لتخفيف الضغوط والتكيف مع الصعوبات التي يواجهونها.

7- حل المشكلات التي تواجه أسر الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف وتذليل العقبات التي تواجههم.

8-إصدار نشرات ومطبوعات تساهم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع.

9- توجيه الأسر بأهم مقومات نجاح الحياة الأسرية السليمة من خلال البرامج التوعوية واللقاءات الجماعية والفردية.

10- العمل على تقوية الروابط الأسرية بين أولياء أمور الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف وأبنائهم من خلال البرامج الاجتماعية والثقافية والدينية والترفيهية التي تعد لهذا الغرض

11-يقوم بأية مهام أخرى تسند اليه من قبل الرئيس المباشر له لتحقيق أهداف الإدارة.

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 4, 2016
التاريخ الهجري: 
02/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Viewing all 1076 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>