Quantcast
Channel: الكويت اليوم
Viewing all 1076 articles
Browse latest View live

2016/247

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم247لسنة 2016

بتجديد تعيين وكيل وزارة

بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى ســـنة 1399هـ الموافــق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظـام الخدمـــة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 8 لسنة 2013 بإنشاء مكتب لوزير الدولة لشئون الشباب ،

- وعلى المرسوم رقم 118 لسنة 2013 بتعيين وكيل وزارة بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب ،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يجدد تعيين الزين صباح ناصر السعود الصباح-بدرجة وكيل وزارة بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب ، لمدة أربع سنوات اعتباراً من 20/5/2017 .

مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيــذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح سالم الحمود الصباح

صدر بقصر السيف في : 27ذي القعدة 1437 هـ

الموافق : 30 أغسطــس2016 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 4, 2016
التاريخ الهجري: 
02/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
5

2016/49

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (49 /ت)لسنة 2016م

بشأن فصل منطقة ضاحية فهد الأحمد عن جمعية الصباحية التعاونية

وزبر الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/1/1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت لسنة 2013)بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24/79) وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت لسنة 2013) بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (16/ت لسنة 2016) بشأن تنظيم العمل التعاوني.

- وعلى مذكرة قطاع التعاون والمؤرخ في 31/8/2016م.

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

 

قـــرر

مادة (1)

فصل منطقة ضاحية فهد الأحمد عن جمعية الصباحية التعاونية .

مادة (2)

يعمل هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

                                 وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

                                        هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 16 ذي الحجة 1437 ه

الموافق : 18 سبتمبر 2016 م

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 25, 2016
التاريخ الهجري: 
23/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
19

2016/172

$
0
0

بنك الـكويت المركزي

قرار رقم 1 / 172 / 2016

محـــافــظ بــنــك الكــويت المــركـــزي

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61)من القانـون رقـم (32) لسنة 1968 فـي شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.

- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

- وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 24/8/2016 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قـــرر

مـادة أولـى

يؤشر في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان:

- افتتاح فرع في منطقة اشبيلية – قطعة (3) – أملاك الدولة –الدور الأرضي – محل (12).

مـادة ثانيـة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

     المــحـــافـــــظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 3 ذو الحجـــة 1437 ه

الموافق: 5  سبتمبر   2016 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 25, 2016
التاريخ الهجري: 
23/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
39

2016/50

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (50/ت)لسنة 2016م

بشأن إشهار جمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية

وزبر الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/1/1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت لسنة 2013)بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24/79)وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت لسنة 2013) بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (16/ت لسنة 2016) بشأن تنظيم العمل التعاوني.

- وعلى مذكرة قطاع التعاون والمؤرخ في 31/8/2016م.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49/ت لسنة 2016م بشأن فصل جمعية ضاحية فهد الأحمد عن جمعية الصباحية التعاونية .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

 

قـــــــرر

مادة (1)

 إشهار جمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية الاستهلاكية والنظام الأساسي المرفق لهذا القرار .

 

مادة (2)

ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما فيه كل فيما يخصه .

  وزير الشئون الاجتماعية والعمل      

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية .

 هند صبيح براك الصبيح         

صدر في:16 ذي الحجة 1437ه

الموافق:18 سبتمبر 2016م

 

محضر اجتماع اللجنة التأسيسية لجمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية

إنه في يوم الأربعاء الموفق 31 / 8 / 2016 م الساعة الخامسة مساءً بمنطقة فهد الأحمد قد حضر أعضاء المجلس التأسيسي لجمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية وهم جميعاً يقطنون بمنطقة فهد الأحمد وتتوافر فيهم الشروط الذي استلزمها القانون وبعد أن وضعوا النظام الأساسي للجمعية واتفقوا على بنود هذا النظام فقد قرروا الآتي :

أولاً : تفويض كل من / د. احمد فهد الرشيدي ، د. راشد فليفل الداهوم ، أحمد عياد المطيري بمتابعة إجراءات إشهار جمعية فهد الأحمد التعاونية .

ثانيا : في حالة الموافقة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي إشهار جمعية فهد الأحمد يتم عقد الجمعية العمومية للجمعية لانتخاب مجلس إدارة يباشر شئونها طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (166/ب) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 79 بشأن الجمعيات التعاونية .

ثالثاً : تفويض المذكورين أعلاه

للقيام بمتابعة وأشكال إجراءات الإشهار وعمل ما يلزم لحين انعقاد أول جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة للجمعية .

الموقعون  على محضر الاجتماع

مرفق كشف بأسماء الموقعين

 عقد التأسيس لجمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية.

إنه في يوم الأربعاء الموافق 31 / 8 / 2016م الساعة الخامسة مساءُ

تم عقد اجتماع من أهالي منطقة فهد الأحمد وتم الاتفاق بين المجتمعين على طلب إشهار جمعية فهد الأحمد التعاونية وتأسيس جمعية تعاونية بمسمى (جمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية)

وقد وقعوا على عقد تأسيس الجمعية المذكورة واقروا بالنظام الأساسي لها وتم الاتفاق على ترشيح كل من

1- د. أحمد فهد الرشيدي

2-  د. راشد فليفل الداهوم

3- أحمد عياد المطيري

ولمتابعة طلب إشهار الجمعية لدى الجهات الحكومية المختصة وعقد أول جمعية عمومية واختيار مجلس إدارة .

ويتلخص النظام الأساسي لهذه الجمعية فيما يلي :

1- مقر الجمعية : منطقة ضاحية فهد الأحمد / ق1 / السوق المركزي ومقر عملها منطقة ضاحية فهد الأحمد

2- الغرض من تأسيس هذه الجمعية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها وللجمعية في سبيل تحقيق هذا الغرض أن تقوم بشراء لوازم أعضائها وبيعها نقداً والقيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج إليها الأعضاء وباب العضوية فيها مفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط الواردة بنظامها الأساسي .

3- وينقسم أعضاء الجمعية إلى عاملين وأعضاء منتسبين .

الأعضاء العاملون : هم المكتتبون في الجمعية البالغون أعمارهم عن احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة ، ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية .

الأعضاء المنتسبون : هم المكتتبون في الجمعية الذين تقل أعمارهم عن احدى وعشرون سنة ميلادية ، ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية .          

4- يتكون مجلس إدارة الجمعية من عدد تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية

بالاقتراع السري من بين الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ومدة مجلس الإدارة أربع سنوات تسقط عضوية أربعة أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين وخمسة أعضاء بعد مضي عدد أربع سنوات ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد إسقاط عضويته .

5- تبدأ السنة المالية للجمعية في أول أبريل من كل عام وتنهى في 31 مارس ما عدا السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ الإشهار .

6- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين المكتتبين في الجمعية خلال السنة المالية السابقة وتنعقد الجمعية العمومية سنوياً خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية لمناقشة الموضوعات الواردة بجدول الأعمال .

7- قيمة رأس المال المدفوع (5000 د.ك) دينار كويتي فقط.

8- أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم الواحد خمسة دنانير ورسم الانضمام إليها دينارين ويستثنى من ذلك المؤسسون فقط ومسئولية الأعضاء المالية محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها في الجمعية .

9- تودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحفظ في عهدته بأكثر من (1000 د.ك) ألف دينار كويتي لا غير .

10- وقد بلغ عدد المؤسسين لهذا الجمعية عدد (59) مؤسسا علماً بأن الجمعية تتكون من مبنى رئيسي واحد حالياً وهو السوق المركزي فقط وعدد (4) أسواق مركزية مصغرة.

النظام الأساسي لجمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية

يتلخص النظام التأسيسي لجمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية على الأسس والقواعد الآتية

وذلك طبقاُ لأحكام القرار الوزاري رقم 166/ت لسنة 2013

بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية

على النحو الآتي :

 

مادة (1)

يقصد في تطبيق أحكام هذا النظام بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

القانون : المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعد بالقانون رقم 118 لسنة 2013

الجمعية : كل جمعية تعاونية أشهرت وفق أحكام هذا القانون .

موظف الوزارة : الموظف الذي تكلفه الوزارة بالإشراف على انعقاد الجمعية التعاونية العمومية والانتخابات.

 

مادة (2)

تسمى الجمعية التعاونية المشكلة بالشروط الواردة في هذا النظام الأساسي بجمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية .

 

مادة(3)

مقر إدارة الجمعية : منطقة ضاحية فهد الأحمد ق ونطاق عملها ضاحية فهد الأحمد .

 

مادة (4)

مدة هذه الجمعية غير محدود وتبدأ من (تاريخ إشهارها) والإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

 

مادة (5)

يقصد من طلب إشهار الجمعية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي

والاجتماعي لأعضائها عن طريق اتباع المبادئ التعاونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بالتالي :

1.شراء واستيراد لوازم أعضائها بالجملة وبيعها نقداً.

2.القيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج اليها الأعضاء لتحسين مستوى معيشتهم اجتماعياً واقتصادياً.

 

مادة (6)

- يجوز للجمعية أن تتعامل مع غير أعضائها وفي الحدود التي تحقق أغراضها دون أن يكون لهؤلاء الاكتتاب في أسهمها.   

 

مادة(7)

- عدد الأعضاء غير محدد ويشترط أن تجمعهم ظروف مشتركة بحسب إقامتهم أو عملهم أو وظيفتهم أو مهنتهم وباب العضوية مفتوح من تنطبق عليه شروط العضوية الواردة بهذا النظام من الجنسين .

             

مادة (8)

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة يشترط فيمن يقبل عضواً في الجمعية :

1.أن يكون كويتياً.

2.ألا يكون عضوا في جمعية تعاونية أخرى تزاول نفس الغرض .

3.أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

4.أن يقبل كتابة نظام الجمعية .

5.أن يكون مقيما يصفه دائمة في منطقة عمل الجمعية متى كان ذلك ضرورياً

 

مادة (9)

ينقسم اعضاء الجمعية إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين والأعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ، والأعضاء المنتسبون هم الأعضاء المكتتبون الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرون سنة ميلادية في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ويقتصر حقوقهم في الحصول على نصيبهم فيما يوزع من أرباح .

 

مادة (10)

يصبح العضو المنتسب عضواً عاملاً ببلوغ سن الواحد والعشرون عاماً ، ويحق له الحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها ، متى ما بلغ السن المذكور في نهاية السنة المالية للجمعية وعلى مجلس الإدارة قيد اسمه في كشوف الأعضاء العاملين.

 

مادة (11)

يعتبر مؤسس الجمعية بعد إشهارها أعضاء عاملين وتسري عليهم أحكام المادة الثامنة من هذا النظام والشروط الواردة في عقد التأسيس كما يحظر عليهم الانسحاب منها أو استرداد قيمة الأسهم المكتتب فيها أو جزء منها مضى سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ إشهار الجمعية.

       

مادة(12)

أ)- لمن تتوافر فيه الشروط المبنية في المادة الثامنة من هذا النظام ويرغب في الانضمام للجمعية أن يتقدم بطلب كتابي إلي مجلس الإدارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويرفق بالطلب صورة البطاقة المدنية بعد مطابقته بالأصل على أن تكون سارية الصلاحية ويجوز الاستعاضة عنها بوثيقة التملك للسكن أو شهادة التخصيص وذلك بالنسبة للجمعية المشهرة حديثاً وثيقة التملك أو شهادة التملك سارية الصلاحية لحضور الجمعية العمومية الأولى فقط.

ب)- وقيمة الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها مضافاً إليها ما يحدد المؤسسون من رسم انضمام للجمعية.

ولا يجوز الاكتتاب في أقل من خمسة أسهم من أسهم الجمعية ولا أكثر من خمس رأس مال الجمعية عند الاكتتاب .

مادة (13)

يبت مجلس الإدارة طلب العضوية في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه إليه مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام ، وإذا قبل الطلب أبلغ العضو بذلك ويسجل اسمه في سجل العضوية ، وإذا رفض الطلب يرد المبلغ للطالب مع بيان أسباب الرفض وتعتبر الطلبات التي لم يقرر مجلس الإدارة رفضها مقبولة ضمناً وفي حالة الموافقة الصريحة أو الضمنية ترد العضوية إلى تاريخ تقديم الطلب .

 

مادة (14)

1.يجوز لمن رفض طلب عضويته أن يتظلم من قرار الرفض أمام الوزارة ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً.

2.وفي حالة قبول التظلم تسري العضوية من تاريخ تقديم الطلب .

 

مادة (15)

يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العاملين الاعتراض على قرار مجلس الإدارة بقبول أي شخص لا تنطبق عليه شروط العضوية وعلى المجلس أن يبت بالاعتراض في أول جلسة له ، ويجوز التظلم من القرار أمام أول اجتماع للجمعية العمومية أو الوزارة .


مادة (16)

يتم انتقال العضو من جمعية إلى أخرى في حدود الأحكام المبنية في اللائحة التنفيذية للقانون وفق نماذج تعد بمعرفة الجمعية لهذا الغرض ، وترفع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم لشطب العضو المنتقل من كشوف العضوية ، على أن يمنح شهادة يبين فيها تاريخ انضمامه للجمعية وتاريخ انتقاله منها .

 

مادة(17)

يجوز أن يكون الانضمام للجمعية عن طريق الانتقال إليها من جمعية أخرى تزاول نفس الغرض، ويسرى على الانضمام عن طريق الانتقال ذات الشروط المقرر في هذا النظام في شأن العضوية وعلى طلب الانضمام في هذه الحالة إرفاق شهادة صادرة عن الجمعية المنتقل منها يبين فيها مدة عضويته .

 

مادة (18)

1.لمجلس الإدارة أن يصدر قرارا بفصل أحد أعضاء الجمعية إذا قام بأعمال تضر الجمعية أو من شأنها زعزعة الثقة فيها أو نشاطها وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة .

2. يجوز لمن صدر قرار بفصله أن يتظلم من قرار الفصل أمام الوزارة أو أول اجتماع للجمعية العمومية ، وفي الحالة الأخيرة يكون التظلم بخطاب مسجل لمجلس الإدارة لعرضه عليها وتسوي حسابات العضو المفصول طبقاً بالمادة (20) من هذا النظام . 

 

مادة (19)

تسقط العضوية عن المساهم إذا فقد شرطاً من الشرط الواردة في المادة الثامنة من هذا النظام .

 

مادة (20)

مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا النظام يكون الانسحاب من عضوية الجمعية بطلب يقدم إلى مجلس الإدارة من العضو المنسحب وترد إليه قيمة الأسهم التي دفعها ويعلق حسابه دائنا أو إلى حين التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية التي أنسحب خلالها .

 

مادة (21)

في حالة وفاة العضو يجوز لكل أو بعض ورثته الاستمرار في الجمعية إذا انطبقت عليه شروط العضوية الواردة بهذا النظام كما يجوز لهم الانسحاب من الجمعية وفي هذا الحالة تسوى حساباتهم طبقاً لما ورد بالمادة (20) من هذا النظام .

 

مادة (22)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة في حالة رغبة أحد الورثة الانضمام لعضوية الجمعية أو نقل قيمة أسهم المورث إلى اسمه إذا كان مساهماً بالجمعية ، أن يتقدم بطلب كتابي للجمعية مصحوباً بالمستندات التالية:

1.صورة من شهادة الوفاة .

2.صورة عن حصر الإرث .

3.تنازل كتابي من الورثة البلغ عن نصيبهم في قيمة أسهم المورث لصالحة.

4.في حالة وجود قصر بين الورثة يكون التنازل من الممثل القانوني للقاصر وفي جميع الأحوال يشترط أن تتوافر في مقدم الطلب شروط العضوية

 

مادة (23)

يسقط الحق في المطالبة بقيمة الأسهم بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ زوال العضوية كما يسقط الحق في المطالبة بأية حقوق مترتبة على الأسهم بمضي خمس سنوات من تاريخ اعتمادها من الجمعية العمومية وعدم المطالبة بها خلال هذه المدة.

 

مادة (24)

يدير الجمعية ويسأل عن أعمالها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ، ويكون قد مضى على عضويتهم في الجمعية سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية المشهرة حديثاً .

 

مادة (25)

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون بالغاً من العمر ثلاثون سنه ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية طبقاً لنظام الجمعية وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة ، ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تسقط عضوية أربعة أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقاً لأحكام هذا النظام ، وخمسة أعضاء بعد مضي أربع سنوات ويعاد انتخاب غيرهم ، ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد سقوط عضويته لدورة واحدة فقط ، لا تسحب سنوات العضوية في المجالس السابقة على صدور هذا النظام من المدة المشار إليها .

ويكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الحق في الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط.

مادة (26)

ينتخب مجلس الإدارة سنوياً في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق لمدة سنة على أن يتم ذلك خلال اسبوع من إعلان نتيجة انتخاب مجلس الإدارة وإلا اعتبر المجلس منحلاً ولا يجوز لأعضائه في هذه الحالة إعادة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة دورة تالية على تاريخ الحل ويتولى موظف الوزارة المتخصص إعادة الدعوة لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة ويودع الكتاب في إدارة الجمعية وعلى الأعضاء مراجعة إدارة الجمعية لاستلام كتاب الدعوة خلال 24 ساعة التالية لإعلان نتيجة الانتخابات.

 

مادة (27)

يترأس أكبر الأعضاء سناً أول اجتماع للمجلس ويشترط لصحة انعقاد حضور أغلبية أعضائه ويتم انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السري ويتولى الرئيس المنتخب إدارة الجلسة عقب الانتهاء من الاقتراع على منصب الرئيس وفي حالة تساوي الأصوات يتم إجراء قرعة بين الفائزين ويسري ذات الحكم على اختيار باقي مناصب الهيئة الإدارية .

 

مادة (28)

رئيس المجلس هو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير بصفته وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به .

 

مادة (29)

يختص مجلس إدارة الجمعية بما يلي :

1.تحقيق الأغراض والأهداف التي قامت الجمعية من أجلها وضع السياسات البعيدة المدى التي  يراها كفيلة بتحقيق هذه الأهداف واتخاذ ما يمكن من وسائل لمواجهة احتياجات الجمعية في المستقبل مع مراعاة السياسات الواردة في اللائحة .

2.وضع خطة سليمة للتنظيم تتيح للجمعية وأقسامها وفروعها أن يؤدي وظائفها بأكثر قدر ممكن من الكفاية لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها .

3.وضع ذوي الكفاءات في المناصب الإشرافية والقيادية بالجمعية وذلك وفق الضوابط التي تحددها الوزارة .

4.اتباع وسائل فعالة للرقابة تضمن الحصول على نتائج مرضية .

5.تحديد المبالغ التي تسلم لأصحاب العهد بعد اعتماد الوزارة لها.

6.طرح فروع الجمعية للاستثمار من قبل الغير وتنفيذ الأعمال الإنشائية في الجمعية وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة

7.إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية قبل عرضها على الجمعية العمومية ولمجلس الإدارة أن يفوض الرئيس بأحد أو بعض اختصاصاته مع تحديد مدة وحدود هذا التفويض.

8.تشكيل اللجان المختلفة .

 

مادة (30)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :

1.دعوة مجلس الإدارة كلما وجد ما يدعو لذلك ويتعين دعوة المجلس مرة على الأقل كل شهر على أن يرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وبيان واف عن الأعمال المعروضة.

2.دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة .

3.رئاسة جلسات مجلس الإدارة والتوقيع على محاضر الاجتماعات مع أمين السر وتنفيذ قراراته

4.رئاسة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وإدارتها والتوقيع على محاضر اجتماعاتها مع أمين السر .

5.التوقيع على رسائل ومكاتبات الجمعية ومعاملاتها المالية.

6.إبرام العقود المتعلقة بالجمعية بعد موافقة مجلس الإدارة .

 

مادة (31)

يتخصص أمين سر الجمعية بما يلي:

1.إعداد دعوات انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية .

2.إعداد محاضر انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس .

3.إعداد المراسلات الخاصة بالمجلس واعتمادها من الرئيس .

4.تسليم المكاتبات الواردة للجمعية إلى الرئيس لعرضها على المجلس .

5.الإشراف على إمساك السجلات الإدارية.

6.حفظ كافة أوراق الجمعية ومستنداتها.

 

مادة (32)

يختص أمين صندوق الجمعية فيما يلي:

1.الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الحسابية.

2.التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على الشيكات ومعاملات البنوك.

3.الاحتفاظ بعهدة مستديمة يحددها مجلس الإدارة لا يتجاوز 1000 دينار يتم الصرف منها على الأمور العاجلة. ويراعى في ذلك حكم الفقرة (5) من المادة (29) من هذا النظام.

4.الإشراف على المبالغ المسلمة لأصحاب العهد.

5.الإشراف على إعداد الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر.

6.الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالالتزامات والحقوق المالية للجمعية.

7.متابعة تحصيل أموال أو ديون الجمعية في مواعيد استحقاقها.

 

مادة (33)

أ. يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ب. يتم إثبات الأعضاء الحاضرين والغائبين وأعذارهم إن وجدت.

ج) تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

مادة (34)

يتعين على الرئيس استكمال بنود جدول الأعمال خلال الجلسة ما لم يتفق أغلبية الحضور على خلاف ذلك وفي جميع الأحوال يتعين عليه دعوة مجلس الإدارة خلال أسبوعين لاستكمال باقي بنود جدول الأعمال ويراعى في توجيه الدعوة الإجراءات المقررة في هذا النظام.

 

مادة (35)

1.تعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حسب ترتيبها في الجدول إلا إذا رأى أغلبية الأعضاء الحاضرين خلاف ذلك.

2.يجوز للعضو مقدم الموضوع المدرج في جدول الأعمال أو المقترح سحبه على أن يتم إثبات ذلك في محضر الجلسة ما لم يتبناه عضواً اخر.

3.يجوز عرض موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال بناء على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

 

مادة (36)

يجوز للمجلس إرجاء مناقشته موضوع معين عند غياب العضو المتقدم به بناء على طلب كتابي منه.

مادة (37)

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يفوض عضواً أخر في التصويت نيابة عنه أياً كانت صورة التفويض.

 

مادة (38)

عند عدم توافر النصاب أثناء الجلسة نتيجة لانسحاب عضو أو أكثر تعتبر الجلسة منفضة ولا يجوز اتخاذ قرارات أخرى وتعتبر القرارات السابق اتخاذها أثناء توافر النصاب قرارات يعتد بها.

 

مادة (39)

لمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجان تشكل من بين أعضائه أو من غيرهم على أن يحدد صلاحيات تلك اللجان ومدة عملها والمكافآت التي تمنح لها من غير أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للضوابط التي تقررها الوزارة في هذا الشأن وعليه تزويد الوزارة بقرارات تشكيل اللجان وذلك خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها، وعلى اللجان المشار إليها إمساك محاضر لاجتماعاتها ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها.

 

مادة (40)

على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة عشرة أيام عمل خلال الأسبوع الأول من انتهاء السنة المالية وعليه أن يعلن في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل عن هذا الميعاد ودعوة الأعضاء الراغبين في ترشيح انفسهم لتقديم أوراقهم مصحوبة بالنموذج المعد لطلب الترشيح إلى إدارة الجمعية .

 

مادة (41)

يتولى المتقدم لعضوية مجلس الإدارة ملء نموذج الترشيح المعد لهذا الغرض ويجوز له ان يفوض الغير بملء النموذج المذكور وذلك بموجب توكيل خاص صادر عن وزارة العدل وإذا كان التوكيل صادراً خارج البلاد فيجب أن يكون مصدقاَ عليه من الجهات الرسمية وعلى الجمعية تسليمه إيصال استلامها لطلب الترشيح .

 

مادة(42)

يجوز للمرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يسحب ترشيحه بكتاب موجه إلى رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل عشرة أيام عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية ولا يعتد بأي طلب انسحاب يقدم بعد هذا الموعد .

ويجوز أن يكون الانسحاب بتفويض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (41) من هذا النظام.

 

مادة (43)

يجوز لكل ذي مصلحة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخابات الطعن في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعريضة تقدم إلى الوزارة ويكون قرار الوزارة في هذا الشأن نهائياً.

 

مادة (44)

تسقط العضوية في مجلس الإدارة لأحد الأسباب التالية :

1.فقدان أي من شروط اكتساب العضوية .

2.الاستقالة

3.غياب العضو عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة بدون عذر يقبله مجلس الإدارة لثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة.

4.الفصل من عضوية الجمعية عملاً بحكم المادة (18)من هذا النظام .

5.طرح الثقة .

6.وفاة العضو.

7.الانتقال إلى جمعية تعاونية تزاول نفس الغرض.

 

مادة (45)

تعتبر استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة نافذة متى قدمت كتاب إلى الوزارة أو مجلس الإدارة ، وعلى رئيس مجلس الإدارة استدعاء العضو الاحتياط خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاستقالة ، وإذا تقدم أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم دفعة وحدة يطبق عليهم حكم المادة(24) من القانون .

 

مادة (46)

1.إذا خلت أماكن في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب فيتم استدعاء العضو الاحتياط الحائز على أعلى الأصوات في آخر انتخابات .

2.يكمل العضو الاحتياط الذي تم استدعاؤه المدة المتبقية لعضوية العضو الذي حل محله .

3.لا يزيد عدد الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم عن اثنين .

4.إذا خلا أكثر من مكان في وقت واحد وتفاوتت المدة المتبقية لكل منهم يتم تحديد المدة لكل عضو من الأعضاء الاحتياط عن طريق القرعة .

 

مادة (47)

مع عدم الإخلال بالمادة السابقة في حالة عدم وجود أعضاء احتياط أو رفضهم الانضمام لعضوية مجلس الإدارة تتم الانتخابات التكميلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ خلو المقعد على ان يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح خلال أسبوع من ذلك على أن تكون مدة الترشيح سبعة أيام عمل شريط أن تكون المدة المتبقية أكثر من ستة أشهر.

مادة(48)

1.تتكون الجمعية العمومية للجمعية من الأعضاء البالغين من العمر إحدى وعشرون سنة ميلادية في تاريخ انتهاء السنة المالية.

2.يرأس الجمعية العمومية للجمعية رئيس مجلس الإدارة ، فإن غاب يرأسها نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً.

مادة (49)

لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها ولا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية إرسال الرأي كتابة أو إنابة غيرهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية .

 

مادة (50)

تنعقد الجمعية العمومية العادية سنوياً خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية وتختص بالنظر في:

1.تقرير مجلس الإدارة والتصديق عليها.

2.التقرير المالي لمراقب الحسابات والتصديق عليه.

3.تقرير مراقب الحسابات للميزانية العمومية (الميزانية التقديرية) والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والتصديق عليها .

4.التقارير المالية والإدارية لمراقبي الوزارة .

5.تعين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابه .

6.النظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال .

7.الانتخاب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة .

 

مادة (51)

تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية بخطاب مسجل يرسل للعضو قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل مرفقاً به جدول لأعمال الجلسة وبيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات مراقبي الوزارة وفي حالة تعذر إرسال خطابات مسجلة لبعض الأعضاء بسبب عدم معرفة أو وضوح عنوان السكن او العمل فيتعين النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل مع بيان مكان وتاريخ وساعة انعقاد الجمعية العمومية والمسائل المعروض عليها .

 

مادة (52)

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها العاملين فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب بتأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة ويصح الاجتماع بعدها بحضور (25) عضواً على الأقل وإذا لم يتحقق النصاب المذكور وجب تأجيل الاجتماع اخيراً على أن يحدد موعد انعقاد في مدة لا تتجاوز اسبوعين وتكون الدعوة للاجتماع عن طريق الاعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل ويكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الحضور من غير مجلس الادارة .

وفي جميع الأحوال تصدر القرارات بأغلبية الحضور على أن تعرض على الوزارة لبيان مدى موافقتها للقانون .

 

مادة (53)

يجوز لأي الأعضاء العاملين في الجمعية التقدم لمجلس الإدارة بطلب إدراج أي موضوع في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية شريط أن يتم ذلك خلال شهر من انتهاء السنة المالية ، وعليه إرسال نسخة من هذا الطلب إلى الوزير وعلى مجلس الإدارة أخذ موافقة الوزارة قبل إدراجه .

 

مادة (54)

للجمعية العمومية أثناء اطلاعها على التقارير المعروضة عليها أن تناقش الموضوعات ذات الصلة بها ولها أن ترفع اقتراحاتها بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة ليتخذ حيالها القرارات المناسبة بما يتفق مع القانون ومصلحة الجمعية .

 

مادة (55)

تتعقد الجمعية العمومية بهيئة عادية بناء على طلب مجلس الإدارة في حالة استقالة مراقب الحسابات وذلك لاختيار من يحل محله ويجوز عقدها في أي وقت بناء على طلب الوزارة أو عشر عدد اعضاء الجمعية العاملين أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات وفي جميع الأحوال يبين في الدعوة المسائل التي دعيت من أجلها الجمعية العمومية وتصح الدعوة لعقد هذه الجمعية العمومية عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية في هذا الحالة صحيحاً إلا بحضور اغلبية أعضائها العاملين ، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك ، وجب تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة يصح بعدها الاجتماع أياً كان عدد الحضور من غير اعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض على جمعية عمومية منعقدة بهيئة عادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة شهر على الأقل .

 

مادة (56)

على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة غير عادية إذا طلب منه ذلك أي من :

1.خمس عدد أعضاء الجمعية العاملين

2.أغلبية أعضاء مجلس الإدارة

3.الوزارة

وذلك لنظر في أي من الموضوعات التالية :

1.تعديل نظام الجمعية .

2.اندماج الجمعية في جمعية اخرى.

3.حل الجمعية حلاً اختياريا .

4.طرح الثقة بمجلس الإدارة أو أي من أعضائه.

 

مادة (57)

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العاملين وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور يؤجل الاجتماع ستة أشهر على الأقل فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني اعتبر الموضوع الذي كان سيعرض على الجمعية في اجتماعها مرفوضاً وتصدر القرارات بأغلبية أعضائها الحاضرين ما لم يكن الموضوع متعلقاً بطرح الثقة بالمجلس أو أياً من أعضائه فيصدر القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية غير العادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة سنة على الأقل.

 

مادة (58)

مع مراعاة أحكام المادتين (56، 57) من هذا النظام.

1.لا يجوز اقتراح طرح الثقة من مجلس الإدارة أو أياً من أعضائه إلا إذا كان مدرجاً في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية وعلى الرئيس إخطار الوزارة بهذا الطلب.

2.استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (56) يجوز لعشر عدد الأعضاء العاملين أن يتقدموا لمجلس الإدارة بطلب كتابي ومسبب لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بطرح الثقة من المجلس أو أحد أعضائه وعلى المجلس تحديد موعد الانعقاد وتوجيه الدعوة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة امتناعه عن ذلك يجوز لمقدمي الطلب أن يلجأوا إلى الوزارة لتوجيه الدعوة على نفقة الجمعية وفي جميع الأحوال يراعى في توجيه الدعوة الأحكام الواردة في المادة (55).

 

مادة (59)

أموال الجمعية غير محددة ومنها:

1.رأس المال المكتتب به من أعضاء الجمعية.

2.الاحتياطيات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.

3.ما تقبله الجمعية العمومية من وصايا أو هبات.

4.قيمة الأسهم أو الحقوق المترتبة عليها والتي يسقط الحق في المطالبة بها.

5.رسوم الانضمام للجمعية بحد أقصى خمسة دنانير .

 

 

مادة (60)

أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم خمسة دنانير ولكل عضو الحق في الاكتتاب في أسهم جديدة مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذا النظام.

 

مادة (61)

لا يجوز التنازل عن الأسهم إلا لأحد أعضاء الجمعية أو ممن فيه شروط العضوية فيها طبقاً لأحكام المادة الثامنة من النظام وبعد موافقة مجلس الإدارة وثبت التنازل في دفتر العضوية ويوقع عليه كل من المتنازل والمتنازل إليه مع مراعاة حكم المادة (22) من هذا النظام.

 

مادة (62)

تودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها إلا بتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين صندوق الجمعية مجتمعين.

 

مادة (63)

تبدأ السنة المالية للجمعية في أول أبريل من كل عام وتنهي في 31 مارس ما عدا السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ الإشهار.

 

مادة (64)

مع مراعاة حكم المادة (56) من هذا النظام يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تصدر قراراً بحل الجمعية حلاً اختيارياً ويعين القرار المصفين ويحدد أجورهم ويبين سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.

 

مادة (65)

لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قراراً بحل الجمعية إجبارياً في الأحوال الآتية:

1.إذا نقص عدد أعضائها عن خمسين عضواً ويستثنى من ذلك الجمعيات التي يقل عدد أعضائها عن خمسين عضواً.

2.إذا فقدت أكثر من نصف رأس مالها أو كان استمرارها داعياً للخسارة.

3.إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون.

4.إذا اندمجت في جمعية أخرى.

5.لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 

مادة (66)

 تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لنشرها الطعن فيها أمام المحكمة الكلية وتضم جميع الطعون وينشر الحكم عند صدوره نهائياً في الجريدة الرسمية.

 

مادة (67)

لا يوزع على الأعضاء من المتبقي بعد التصفية أكثر مما دفعوه فعلا من قيمة أسهمهم فإذا تبقي شيء تتولى الوزارة إنفاقه طبقاً لأحكام المادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.

 

مادة (68)

تسري أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.

 

مادة (69)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

  

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 25, 2016
التاريخ الهجري: 
23/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

رقم 256 لسنة 2016

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم ( 256) لسنة 2016

بتعيين سفير

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين / متعـــب صــــالح المطــــوطح  -   ســفيراً لدولـــة الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة .

مادة ثانية

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الخارجية تنفيــذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

                                        أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

 ووزير الخارجية   

صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 6  ذي الحجة   1437هـ

                 الموافق :  8 ســـبتمبر  2016م 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 25, 2016
التاريخ الهجري: 
23/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
17

2016/173

$
0
0

بنك الـكويت المركزي

قرار رقم 1 / 173 / 2016

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانـون رقـم (32) لسنة 1968 فـي شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.

- وعلى المادتين (7) ، ( 10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

- وبناءً على كتاب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 21/8/2016 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـرر

مـادة أولـى

يؤشـــر في سجل شركات الصرافةلدى بنــك الكـــويت المـركزي بالتعديل التـالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :

- فتح فرع للشركة في منطقة حولي – قطعة (26) – مبنى     (38) - ملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدور الأرضي - المحل الوحيد.

مـادة ثانيـة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

   المــحـــافـــــظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 5 ذو الحجـة 1437 هـ

الموافـــــق : 7 سبتمبـر   2016 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 25, 2016
التاريخ الهجري: 
23/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
39

2016/61

$
0
0

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (61) لسنة 2016

بشأن إجراءات وقواعد الإخطار بالكتب الضريبية والمالية

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية،،

-بعد الاطلاع على مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

- وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961.

- وعلى قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000.

- وعلى قانون الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة رقم 46 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12/8/1986 في شأن اختصاصات وزارة المالية.

قـــــــــــــــــرر

مادة (1)

 تلتزم كل شركة أو هيئة مؤسسة مخاطبة بأحكام القوانين الضريبية أو المالية بتحديد موطن مختار لها بدولة الكويت تخطر به الإدارة الضريبية بوزارة المالية، لتوجه لها فيه كافة الكتب الصادرة من قطاع الضريبة، وإذا ألغت الشركة موطنها المختار أو غيرته ولم تبلغ الإدارة الضريبية صح إخطارها في موطنها السابق.

مادة (2)

يجوز للشركة أو الهيئة المؤسسة أن تحدد صندوق بريد أو رقم فاكس أو وسيلة إلكترونية يتم إخطارها عليها، كما يجوز لها تحديد جهة أو شخص مفوض عنها بالاستلام، وفي حالة تغيير أو إلغاء التفويض دون إخطار الإدارة الضريبية بهذا التغيير أو الإلغاء صح إخطارها لدى الجهة أو الشخص المفوض سابقاَ.

مادة (3)

 في الحالات التي لم تحدد الشركة أو الهيئة المؤسسة موطن مختار لها بدولة الكويت لدى الإدارة الضريبية، يتم إخطارها في موقع عملها بدولة الكويت أو الى أي من العاملين لديها بعد إثبات اسمه وصفته ورقمه المدني.

مادة (4)

 يتم الإخطار بتسليم الكتب الصادرة من قطاع الضريبة مباشرة إلى الشركة أو الهيئة المؤسسة أو من ينوب عن أي منهما قانونا أو من تفوضه أو أي من موظفيها أو العاملين لديها أو بواسطة كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالإيداع بصندوق البريد أو الإرسال عبر الوسيلة الإلكترونية أو رقم الفاكس ويعتد بالإخطار من تاريخ التسليم أو الإيداع أو الإرسال.

مادة (5)

في حال رفض الشركة أو الهيئة المؤسسة أو أي من الأشخاص المذكورين بالمادة الرابعة استلام الإخطار يتولى القائم بالإخطار تدوين واقعة الرفض وتاريخها بالنموذج المعد لذلك مع توقيعه، على أن يتم إعادة كتاب الإخطار إلى الإدارة الضريبية لتقوم بنشره بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويعتبر الإخطار حاصلاَ بمجرد النشر.

مادة (6)

في حال غلق الشركة أو الهيئة المؤسسة أو غلق مقر عملها أو عدم وجود أي من الأشخاص الذين يمكن إخطارها بهم، يتولى القائم بالإخطار بلصق صورة من الكتاب على مقر الشركة أو الهيئة المؤسسة وتدوين الواقعة بالنموذج المعد لذلك مع توقيعه، على أن يتم إعادة كتاب الإخطار إلى الإدارة الضريبية لتقوم بنشره بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويعتبر الإخطار حاصلاَ بمجرد النشر.

مادة (7)

في حال عدم معرفة الموطن المختار للشركة أو الهيئة المؤسسة المراد إخطارها أو موقع عملها أو صندوق البريد أو رقم الفاكس، يكتفى بنشر الكتب الصادرة لها من قطاع الضريبة في جريدة الكويت اليوم، ويعتبر الإخطار حاصلاَ بمجرد النشر.

مادة (8)

يجوز أن يقوم بالإخطار أحد موظفي وزارة المالية أو أي شخص أو جهة أخرى يتم الاستعانة بها.

مادة (9)

 يلغى أي نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (10)

 على جميع المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                              نائب رئيس مجلس الوزراء

                                           وزير المالية

                                                  أنس خالد الصالح

صدر في:17 ذو الحجة 1437ه

  الموافق:19 سبتمبر 2016م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 25, 2016
التاريخ الهجري: 
23/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
31
32

2016/60

$
0
0

وزارة المالية

قــــرار وزاري رقــم ( 60 ) لسنــــة 2016

بشأن شطب شركة العقيلة للإجـارة والتمويل والاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي

نائــب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيــر الماليــة ،

- بعد الاطلاع على المادة رقم (63) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المادة رقم (22) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل ،

- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 6/9/2016.

قــــــرر

مــادة ( 1 )

تُشطب شركة العقيلـة للإجـارة والتمويل والاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

مـادة ( 2 )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشـره.

نائــب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيــر الماليــة

أنــس خالــد الصالـح

صدر في :5ذي الحجة 1437 ه

الموافق :7 سبتمبر 2016 م
 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 25, 2016
التاريخ الهجري: 
23/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
31

رقم 49 لسنة 2016

$
0
0

مجلس الوزراء

استدراك

 وقع خطأ في نشر القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ، المنشور في العدد (1299) من الجريدة الرسمية -  الكويت اليوم -  الصادر في 31/7/2016 ، حيث ورد في الصفحة رقم 18 - العمود الأيسر -  عنوان الباب العاشر كالتالي: 

الخطأ

الصواب

الباب العاشر

العقد النموذجي وعقد الشراء

الفصل الأول

(مادة 86)

العقد النموذجي 

الباب العاشر

 (مادة 86)

العقد النموذجي 

لذا لزم التنويه .

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 25, 2016
التاريخ الهجري: 
23/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
40

2016/7

$
0
0

الهيئة العامة للبيئة

قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (7 ) لسنة  2016

 بتحديد المحميات والمسيجات الطبيعية والجهات المالكة والمشرفة عليها

 رئيس المجلس الأعلى للبيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم (99) لسنة 2015.

- وعلى المرسوم رقم (276) لسنة 2014 بشأن الهيئة العامة للبيئة والمعدل بالمرسوم رقم (326) لسنة 2015.

- وعلى قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (4) لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للبيئة.

- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للبيئة رقم (1/2016) المنعقد بتاريخ 10/4/2016 بشأن الموافقة على إصدار قرار بتحديد المحميات والمسيجات الطبيعية والجهات المالكة والمشرفة عليها.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.

قــــــرر

مادة ( 1 )

تعد المناطق التالية وفقا للإحداثيات المرفقة محميات طبيعية ومسيجات ايكولوجية في تطبيق أحكام القانون رقم (42) لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم (99) لسنة 2015ولائحته التنفيذية.

على أن يتولى الاشراف على كل منطقة الجهة المشار إليها قرين كل منها وفق الجدول التالي:

م

الاسم

طبيعتها

الجهة المالكة

الجهة المشرفة

1

الخويسات (الجهراء)

 

محمية برية

الهيئة العامة للبيئة

الهيئة العامة للبيئة

2

صباح الأحمد

محمية برية

الهيئة العامة للبيئة

مركز العمل التطوعي

3

خليج الصليبيخات

محمية برية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

4

أم النقا

محمية برية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

5

أم قدير

محمية برية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

6

وادي الباطن

محمية برية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

7

الهويملية

محمية برية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

8

مركز الحياة الفطرية بمنطقة اللياح

مسيجة ايكلوجية

معهد الكويت للأبحاث العلمية

معهد الكويت للأبحاث العلمية

9

ضلع القرين الطبيعية

 

مسيجة ايكلوجية

شركة نفط الكويت

مركز العمل التطوعي

10

مبارك الكبير البحرية

محمية بحرية

الهيئة العامة لشئون  الزراعة والثروة السمكية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

11

الصليبيخات البحرية

محمية بحرية

الهيئة العامة لشئون  الزراعة والثروة السمكية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

مادة ثانية

على الجهات المختصة-كل فيما يخصه-تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

                  رئيس المجلس الأعلى للبيئة

                 صباح خالد الحمد الصباح

صدر في :16 ذي الحجة 1437 ه

الموافق : 18 سبتمبر 2016 م

محمية الخويسات (الجهراء) :

الجهة المالكة: الهيئة العامة للبيئة 

الجهة المشرفة: الهيئة العامة للبيئة

طبيعتها : محمية

Point ID

Longitude (X)

Latitude (Y)

P01

47.712863

29.382542

P02

47.700016

29.399685

P03

47.697437

29.403177

P04

47.690205

29.396434

P05

47.666709

29.374235

P06

47.667422

29.372301

P07

47.668623

29.370621

P08

47.678486

29.360391

P09

47.698177

29.351063

P10

47.714054

29.343864

P11

47.723135

29.339747

P12

47.727359

29.344376

P13

47.719165

29.349675

P14

47.720232

29.351482

P15

47.731278

29.351504

P16

47.739189

29.359892

P17

47.736991

29.362395

محمية صباح الأحمد:

Point ID

Longitude (X)

Latitude (Y)

P01

47.797554

29.460918

P02

47.748494

29.500243

P03

47.688458

29.445281

P04

47.696850

29.543190

P05

47.715850

29.550510

P06

47.741569

29.589449

P07

47.801772

29.603965

P08

47.785710

29.654623

P09

47.747842

29.645684

P10

47.744310

29.696342

P11

47.871776

29.689799

P12

47.870977

29.667609

P13

47.889075

29.636426

P14

47.887902

29.590056

P15

47.913143

29.543503

محميةخليج الصليبخات:

Point ID

Longitude (X)

Latitude (Y)

P01

47.819209

29.334758

P02

47.818399

29.334790

P03

47.818814

29.344257

P04

47.821689

29.344143

P05

47.822205

29.354059

P06

47.809161

29.354580

P07

47.810562

29.357871

P08

47.811420

29.359327

P09

47.816948

29.366696

P10

47.817753

29.367671

P11

47.821602

29.365331

محمية أم نقا:

الجهة المالكة: الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية

الجهة المشرفة: الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

طبيعتها : محمية

Point ID

Longitude (X)

Latitude (Y)

P01

47.901497

29.857907

P02

47.901746

29.857901

P03

47.902134

29.86628

P04

47.932847

29.865464

P05

47.932756

29.857125

P06

47.943517

29.856881

P07

47.952215

29.856683

P08

47.948968

29.866916

P09

47.943866

29.883419

P10

47.941787

29.889838

P11

47.940884

29.892622

P12

47.939635

29.8966

P13

47.937876

29.901904

P14

47.936961

29.905397

P15

47.93574

29.909028

P16

47.934567

29.913107

P17

47.933646

29.917397

P18

47.933381

29.922835

P19

47.933616

29.927116

P20

47.93497

29.939152

P21

47.896103

29.948512

P22

47.89517

29.945571

P23

47.884565

29.948194

P24

47.885507

29.951063

P25

47.878293

29.952799

P26

47.877993

29.948893

P27

47.874973

29.949103

P28

47.873802

29.934075

P29

47.871777

29.917216

P30

47.862892

29.917747

P31

47.862002

29.905826

P32

47.859028

29.906002

P33

47.857978

29.898885

P34

47.935055

29.93985

P35

47.936725

29.952547

P36

47.915857

29.964484

P37

47.900156

29.973563

P38

47.882729

29.979135

P39

47.882712

29.978552

P40

47.883957

29.978085

P41

47.882659

29.976707

P42

47.884872

29.976576

P43

47.886963

29.974053

P44

47.887006

29.971374

P45

47.888741

29.97017

P46

47.889422

29.969149

P47

47.891072

29.965959

P48

47.892579

29.964351

P49

47.894747

29.961509

P50

47.893768

29.949786

P51

47.896133

29.949232

P52

47.896366

29.949457

P53

47.896718

29.949372

P54

47.896785

29.949075

محمية أم قدير:

الجهة المالكة: الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية

الجهة المشرفة: الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

طبيعتها : محمية

Point ID

Longitude (X)

Latitude (Y)

P01

47.556242

28.896916

P02

47.578781

28.913385

P03

47.649224

28.866871

P04

47.648821

28.861235

P05

47.649997

28.854536

P06

47.628463

28.835179

P07

47.659210

28.782649

P08

47.672873

28.786541

P09

47.697004

28.771116

P10

47.719858

28.773192

P11

47.723470

28.778528

P12

47.791592

28.704696

P13

47.694917

28.589900

P14

47.675681

28.608400

P15

47.655465

28.633293

P16

47.649651

28.646782

P17

47.636219

28.661374

P18

47.632323

28.667531

P19

47.628723

28.679414

P20

47.631508

28.690865

P21

47.624884

28.696635

P22

47.622343

28.716004

P23

47.609952

28.725838

P24

47.617081

28.761756

P25

47.616490

28.772522

P26

47.611129

28.777328

P27

47.601949

28.813374

P28

47.602416

28.831517

محمية وادي الباطن:

الجهة المالكة: الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية

الجهة المشرفة: الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

طبيعتها : محمية

Point ID

Longitude (X)

Latitude (Y)

P01

46.624450

29.093919

P02

46.642017

29.112959

P03

46.683417

29.118702

P04

46.682829

29.127764

P05

46.698799

29.134057

P06

46.715240

29.132682

P07

46.750760

29.148836

P08

46.786905

29.144815

P09

46.972564

29.140938

P10

47.009028

29.129834

P11

47.021583

29.139839

P12

46.979425

29.161347

P13

46.980448

29.211998

P14

46.993448

29.214997

P15

46.975148

29.289906

P16

46.939671

29.368758

P17

46.923467

29.429373

P18

46.908412

29.407095

P19

46.864323

29.356720

P20

46.830518

29.326567

P21

46.815018

29.301859

P22

46.810576

29.295900

P23

46.778583

29.259069

P24

46.753061

29.229088

P25

46.720881

29.183677

P26

46.697174

29.161593

P27

46.672617

29.141064

P28

46.636553

29.116940

P29

46.614520

29.095024

محمية الهويملية:

الجهة المالكة: الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

الجهة المشرفة: الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

طبيعتها: محمية

Point ID

Longitude (X)

Latitude (Y)

P01

47.194148

29.767334

P02

47.244408

29.766459

P03

47.255681

29.837090

P04

47.249589

29.852989

P05

47.227258

29.883258

P06

47.198661

29.918158

P07

47.176219

29.943056

P08

47.127860

29.827645

P09

47.133139

29.826898

P10

47.133573

29.813792

P11

47.140064

29.808631

P12

47.153269

29.798113

P13

47.157098

29.795172

P14

47.190781

29.767392

P15

47.155897

29.793599

P16

47.152758

29.796011

P17

47.138832

29.807083

P18

47.132145

29.812400

P19

47.123885

29.808682

P20

47.119975

29.811956

P21

47.105978

29.787365

P22

47.099132

29.768935

مركز الحياة الفطرية بمنطقة اللياح:

الجهة المالكة: معهد الكويت للأبحاث العلمية

الجهة المشرفة: معهد الكويت للأبحاث العلمية

طبيعتها : مسيجة

Point ID

Longitude (X)

Latitude (Y)

P01

47.571667

29.664368

P02

47.662862

29.659544

P03

47.663080

29.654192

P04

47.664371

29.647190

P05

47.664728

29.640575

P06

47.661539

29.625204

P07

47.662039

29.620897

P08

47.664656

29.610641

P09

47.665085

29.605169

P10

47.664633

29.600267

P11

47.662515

29.593914

P12

47.658743

29.587251

P13

47.655043

29.580946

P14

47.653417

29.577245

P16

47.652973

29.568668

P17

47.658850

29.540114

P18

47.658565

29.529145

P19

47.657637

29.525123

P20

47.654306

29.517462

P21

47.653354

29.510799

P22

47.653782

29.501234

P23

47.651165

29.488646

P24

47.647762

29.480913

P25

47.646358

29.472799

P26

47.646361

29.466886

P27

47.646173

29.466785

P28

47.645306

29.467060

P29

47.643875

29.468014

P30

47.628672

29.480240

P31

47.546427

29.540196

P32

47.547497

29.578556

P33

47.560444

29.624380

محمية ضلع القرين:

Point ID

Longitude (X)

Latitude (Y)

P01

48.006561

28.796592

P02

48.029502

28.786624

P03

48.018762

28.766552

P04

47.995402

28.776657

محمية مبارك الكبير البحرية:

الجهة المالكة: الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية

الجهة المشرفة: الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

 

Point ID

Longitude (X)

Latitude (Y)

P01

48.275303

29.906580

P02

48.259856

29.926645

P03

48.233760

29.943296

P04

48.231247

29.950957

P05

48.200411

29.972471

P06

48.169487

29.997713

P07

48.156936

30.014801

P08

48.122787

30.022704

P09

48.083698

30.026586

P10

48.039040

30.013611

P11

48.019781

29.979832

P12

48.012264

29.944260

P13

48.022350

29.904894

P14

48.019680

29.876009

P15

48.024166

29.849025

P16

48.029513

29.832374

P17

48.050416

29.796061

P18

48.060055

29.777621

P19

48.070716

29.765733

P20

48.083986

29.760253

P21

48.090833

29.754613

P22

48.093703

29.749327

P23

48.107744

29.739124

P24

48.118083

29.735310

P25

48.118966

29.732350

P26

48.121103

29.731882

P27

48.153529

29.749795

P28

48.152543

29.755756

P29

48.099298

29.778323

P30

48.114130

29.827091

P31

48.203880

29.824916

P32

48.202159

29.776723

P33

48.238598

29.796720

محمية الصليبخات البحرية:

الجهة المالكة: الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية

الجهة المشرفة: الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

طبيعتها: محمية

Point ID

Longitude (X)

Latitude (Y)

P01

47.852753

29.373679

P02

47.848407

29.319359

P03

47.828474

29.373267

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 25, 2016
التاريخ الهجري: 
23/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
33
34
35
36
37
38

2016/233

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 233 لسنة 2016

بالموافقة على اتفاقية بين حكومــة دولة الكويـت وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشئون الجمركية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومــة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية، والموقعة في مدينة طهران بتاريخ 2 يونيو 2014م، الموافق 4 شعبان 1435هـ والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                           أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

  وزير الخارجية بالنيابة

محمد عبد الله المبارك الصباح

صدر بقصر السيف في: 14 ذو القعدة 1437هـ

                المـوافـــق: 17 أغسطــس 2016م

اتفاقية

بين  حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الاسلامية الإيرانية

بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشئون الجمركية

إن حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المشار اليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين"،

وأخذا بعين الاعتبار مدى تأثير انتهاكات القانون الجمركي على مصالح دولتيهما على المستوى الاقتصادي والتجاري والمالي والاجتماعي والثقافي،

وتقديرا لمدى أهمية ضمان التقدير الدقيق للضريبة الجمركية، وغيرها والتي يتم تحصيلها عند الاستيراد او التصدير، ولتأمين التطبيق السليم لمقاييس المنع والتقيد والتحكم،

وإدراكا منهما بضرورة التعاون الدولي في محاور تطبيق وتنفيذ قوانينهم الجمركية،

واقتناعا منهما بأن توطيد التعاون بين الإدارات الجمركية المبنية على أسس قانونية واضحة سيعزز فعالية محاربة المخالفات الجمركية،

وأخذا بعين الاعتبار التوصية الصادرة عن مجلس التعاون الجمركي حول المساعدة الإدارية المتبادلة في ديسمبر 1953،

ومراعاة منهما للمواثيق الدولية التي تتضمن حظرا أو قيودا أو إجراءات خاصة من الرقابة على سلع معينة،

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تعريف المصطلحات تحقيقا لأهداف هذه الاتفاقية، في ما يلي تعريف المصطلحات:

1. "إدارة الجمارك": بالنسبة لحكومة دولة الكويت(الإدارة العامة للجمارك)،ولحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية(إدارة الجمارك العامة).

2. "قانون الجمارك": هي اللوائح التشريعية والتنظيمية واجبة التطبيق والتنفيذ في كلا الادارتين الجمركيتين والمتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير والنقل من سفينة إلى أخرى والعبور (الترانزيت) والتخزين وحركة البضائع، بالإضافة الى الاحكام القانونية والإدارية المتعلقة بمقاييس المنع والقيد والتحكم.

3. "المخالفة الجمركية": خرق أو محاولة لخرق قانون الجمارك.

4. "الرسوم والضرائب الجمركية": هي الرسوم الجمركية وجميع الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى التي يتم تحصيلها حول أو فيما بتعلق بعمليات استيراد او تصدير البضائع، ولكن لا تتضمن الرسوم والمبالغ المحددة قيمتها المقاربة لتكلفة الخدمات المقدمة.

5. "مسئول": هو أي رجل جمارك او أي موظف حكومي آخر يتم تعيينه من قبل أي من الطرفين المتعاقدين.

6 ."مواد مخدرة": هي أي مادة سواء كانت طبيعية او مصنعة تم إدراجها ضمن اللائحتين 1،2 للمعاهدة الوحيدة حول المواد المخدرة لسنة 1961.

7. "مواد الهلوسة"هي أي مادة سواء كانت طبيعية أو مصنعة تم إدراجها ضمن اللاوائح 1،2 لمعاهدة الأمم المتحدة حول مواد الهلوسة لسنة 1971.

8. "مادة أولية": المواد الكيميائية المتحكم بها والمستخدمة في عملية انتاج مواد الهلوسة والمخدرة التي تم ادراجها ضمن اللائحتين 1،2 لمعاهدة الأمم المتحدة لمحاربة النقل غير المشروع بمواد الهلوسة والمخدرة لسنة 1988.

9. "التوصيل المراقب": إجراءات المراقبة التي تتم حول عملية التصدير من أو المرور عبر أو الاستيراد الى إقليم دولة أو عدة دول لبضاعة مرسلة بشكل غير قانوني أو مشتبه بذلك والمحتوية على مواد مخدرة أو مواد هلوسة أو مواد أولية أو مواد بديلة لها، وذلك بعلم من أو بمراقبة الجهات المختصة في تلك الدول، وبهدف الكشف عن وتحديد الأشخاص المتعاونين او مرتكبي المخالفات الجمركية.

10. "شخص": الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

11. "بيانات شخصية": البيانات المتعلقة بإنسان محدد الهوية أو يمكن تحديدها.

12. "معلومات": أية بيانات، تمت معالجتها أو تحليلها أم لم يتم ذلك، أو وثائق أو تقارير أو نسخ مصدقة عنها او أية مراسلات أخرى.

13. "الإدارة الطالبة"إدارة الجمارك التي تطلب المساعدة

14. "الإدارة المطلوبة"إدارة الجمارك التي يطلب منها المساعدة.

المادة الثانية

أهداف الاتفاقية

تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل المساعدة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وذلك من أجل التطبيق الفعال لقانون الجمارك وأيضا لمنع ومحاربة والتحقيق في المخالفات الجمركية.

2. يجب أن تتفق جميع المساعدات المقدمة عبر هذه الاتفاقية مع التشريعات المحلية القانونية والإدارية، وذلك ضمن حدود طاقة الإدارة الجمركية والمصادر المتاحة.

3. يتبادل الطرفان المتعاقدان المساعدة الإدارية وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية. وإن الفقرات الشرطية لهذه الاتفاقية لاتعطي الحق لأي شخص كان ليحصل أو يتكتم على أو يقصي أي دليل يساهم في مجرى القضية أو يعوق عملية تنفيذ طلب.

4. على كلا الطرفان المتعاقدان تزويد بعضهما، سواء بناء طلب مقدم أو ببادرة من إحداهما، بكافة المعلومات التي بدورها تساهم في منع ومحاربة والتحري حول المخالفات الجمركية وتأمين التطبيق الفعال لقانون الجمارك بما فيه:

أ) ضمان التقدير الصحيح للرسوم والضرائب الجمركية.

ب) التقدير السليم لقيمة البضائع للأغراض الجمركية.

ت) تحديد تصنيف التعرفة للسلع.

ث) تحديد منشأ السلع الصحيح.

5. يجب على كلا الطرفان المتعاقدان حين قيامها بالاستعلام داخل إقليمها بالنيابة عن الإدارة الأخرى، أن تقوم بتلك المهمة وكأنما هي أو أي سلطة محلية أخرى من طلبت إجراءه.

المادة الثالثة

مجالات المساعدات العامة

على الطرفين المتعاقدين تزويد بعضهما البعض عند الطلب بالمساعدة الفنية في المجالات التالية:

أ) تبادل المعلومات والخبرات حول طرق معدات التقنية الحديثة في مجال التحكم.

ب) التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال تخليص البضائع والتي بدورها تساهم في تسهيل الإجراءات الجمركية.

ت) تدريب وتأهيل رجال الجمارك.

ث) تبادل الخبراء في الشؤون الجمركية.

ج) تبادل المعلومات المحددة العلمية والفنية المتعلقة بالتطبيق الفعال للتشريع الجمركي.

ح) تبادل البيانات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الأجنبية.

المادة الرابعة

1. يجب على الإدارة المطلوبة ان تقوم بتزويد كافة المعلومات المتعلقة بالقانون والإجراءات الجمركية القابلة للتطبيق من قبل ذلك الطرف المتعاقد والمتعلقة باستفسارات مطروحة حول مخالفات جمركية محددة وذلك بناء على طلب الإدارة الطالبة .

2.يجب على كلا الطرفين المتعاقدان بناء على طلب مقدم أو بمبادرة من أحداهما، تبادل المعلومات المتوفرة والمتعلقة بالتالي :

أ)التقنيات والرسائل الحديثة التي أثبتت فعاليتها بتطبيق قانون الجمارك

ب)الأساليب والطرق والوسائل الجديدة المستخدمة بالانتهاكات الجمركية

المادة الخامسة

الحالات الخاصة للمساعدة

تقوم الإدارة المطلوبة بتزويد الإدارة الطالبة بناء على طلبها بالمعلومات التالية

أ)ما إذا كانت البضاعة التي يتم استيرادها الى داخل الحدود الجمركية للطرف المتعاقد الطالب قد تم تصديرها بشكل قانوني من الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب

ب)ما اذا كانت البضاعة المصدرة من الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الطالب قد تم استيرادها بشكل قانوني الى داخل الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب وحول الإجراءات الجمركية إن وحدت والتي ستخضع لها البضاعة .

ت)ما إذا كانت البضاعة المنقولة بالعبور (ترانزيت)عبر دولة أي من الطرفان المتعاقدان قد تم نقلها بشكل قانوني .

 

المادة السادسة

تقوم الإدارة المطلوبة، على قدر امكانياتها وضمن حدود الموارد المتاحة لها و بموجب طلب الإدارة الطالبة بتقديم المعلومات حول وضع والمراقبة الخاصة على مايلي:

أ)الأشخاص الذين تعتقد الإدارة الطالبة ارتكابهم مخالفة جمركية أو وتشتبه قيامهم بذلك، وبالأخص هؤلاء الذين يتنقلون بشكل مستمر داخل وخارج الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب

ب)البضائع المنقولة والمخزنة التي تشير الإدارة الطالبة إلى احتمال احتوائها على مواد ممنوعة متجه نحو إقليمها الجمركي

ت)وسائل النقل التي تشتبه الإدارة الطالبة استخدامها في أغراض المخالفات الجمركية بكلا الاقليمين الجمركيين للطرفين المتعاقدين

ث)المباني والأراضي التي تشتبه الإدارة الطالبة استخدامها في ارتكاب المخالفات الجمركية بكلا الإقليمين الجمركيين للطرفين المتعاقدين.

المادة السابعة

1.على كلا الطرفان المتعاقدان تزويد بعضهما بكافة المعلومات المتعلقة بالصفقات التي تمت أو المخطط لها والتي تشكل أو تدخل في تشكيل مخالفة جمركية ويتم ذلك سواء بناء على طلب مقدم أو ببادرة من احد الطرفين المتعاقدين .

2.بمبادرة منها، يجب على الإدارة الجمركية للطرف المتعاقد تقديم المعلومات في الحالات التي تتضمن ضرر جوهري على الاقتصاد والصحة العامة والامن العام أو أية مصلحة حيوية للطرف المتعاقد الآخر

المادة الثامنة

المعلومات حول النقل غير المشروع بالبضائع الحساسة

1. على الطرفان المتعاقدان، بمبادرة منهما او بناء على الطلب، تزويد بعضهما البعض بكافة المعلومات ذات الصلة بأية فعل ينوى أو تم القيام به والذي يشكل مخالفة و خرفا للتشريع الجمركي لإحداهما والمتعلقة بالنقل غير المشروع بالأشياء التالية :

أ) الأسلحة والصواريخ والمتفجرات والمواد النووية

ب) التحف الفنية ذات القيمة التاريخية والثقافية والأثرية

ت) مواد الهلوسة والمخدرة والسامة والضارة على البيئة والصحة العامة

ث) البضائع الخاضعة لأعلى نسب من الضريبة والرسوم الجمركية

2- يسمح بنقل المعلومات المستلمة وفقاً لهذه المادة الى الجهة الحكومية ذات الصلة ضمن الطرف الطالب، ولكن من غير المسموح نقلها الى دولة ثالثة .

المادة التاسعة

المعلومات

1- يتم طلب المعلومات الاصلية فقط في حالة عدم كفاية النسخ الموثقة والمصدقة بحيث يجب أن ترد في اسرع وقت ممكن ويجب أن تحفظ جميع حقوق الإدارة المطلوبة او للطرف الثالث ذو الصلة .

2- يجب أن يرفق مع المعلومات المتبادلة وفقا لهذه الاتفاقية جميع البيانات ذات الصلة لتسهيل فهمها واستخدامها .

المادة العاشرة

الخبراء والشهود

في الطلب المقدم تستطيع الإدارة المطلوبة تفويض مسئوليها للمثول كخبراء أو شهود في ذات صلة بمخالفة جمركية امام القضاء او المحكمة في إقليم للطرف الآخر .

المادة الحادية عشرة

تبادل طلب المعلومات

1.يتم تبادل المساعدة بين إدارتي جمارك الطرفين المتعاقدين بشكل مباشر، ضمن النصوص الواردة في هذه الاتفاقية .

2.يجب ان يكون طلب المساعدة المنصوص عليه ضمن هذه الاتفاقية مكتوبا و مرفقا مع كل الوثائق التي تعتبر ضرورية من الممكن أن تكون طلبات المساعدة بشكل شفهي في الظروف الخاصة؛ ولكن بشرط ان يستعجل تصديقها كتابيا

3.يجب ان تتضمن الطلبات الصادرة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة على التفاصيل التالية

أ) اسم الإدارة الطالبة

ب) موضوع وسبب الطلب

ت) وصف موجز للموضوع والعناصر القانونية وطبيعية الدعوى القضائية .

ث) عناوين وأسماء الأشخاص المتعلقين بالدعوى القضائية اذا توفرت

ج) المقاييس والإجراءات المطلوبة، اذا ما وجدت

4. يجب ان يتم تبادل المعلومات المذكورة في هذه الاتفاقية الى المسؤولين المختصين بهذا الشأن والمعينين من قبل الإدارة الجمركية لدى كلا الطرفين . بالإضافة الى ذلك ، يجب تزويد الإدارة الجمركية الأخرى بقائمة أسماء المسؤولين وذلك وفقا لما ذكر في الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر من الاتفاقية .

المادة الثانية عشرة

انجاز طلبات المساعدة

1. في حالة عدم توفر المعلومات المرجوة لدى الإدارة المطلوبة، عندئذ يجب عليها ان تقوم بالتالي ذكره وذلك وفقا للأحكام المحلية الإدارة و القانونية :

أ) البدء بعملية الاستعلام للحصول على المعلومات المطلوبة ، أو

ب) نقل الطلب فورا للوكالة المختصة ، أو

ت) ذكر أسماء السلطات المختصة بهذا الشأن .

2.من الممكن ان تتضمن كل عمليات الاستعلام المدرجة تحت الفقرة الأولى من هذه المادة على أخذ تصريحات من الخبراء ومن الأشخاص الذين يتوفر لديهم معلومات متعلقة بمخالفة جمركية .

المادة الثالثة عشر

1.بناء على الطلب الخطي ، وبعد الحصول على ترخيص الإدارة المطلوبة والشروط التي تضعها الأخيرة ، يستطيع المسؤولين المخولين من الإدارة الطالبة وبهدف إجراء التحقيق حول مخالفة جمركية معينة القيام بالتالي :

أ) الاستعانة بالوثائق والسجلات والبيانات الموجودة لدى مكاتب الإدارة المطلوبة لاستخلاص أية معلومة متعلقة بالمخالفة الجمركية ،

ب)أخذ نسخة عن الوثائق والسجلات والبيانات المتعلقة بالمخالفة الجمركية ، التواجد خلال التحقيق المتعلق بالإدارة الطالبة ، والذي تقوم بتنفيذه الإدارة المطلوبة بداخل اقليمها الجمركي .

2. بناء على ما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة ، يتعين على مسئولي الإدارة الطالبة - وفي جميع الأحوال - إثبات هويتهم الرسمية عند التواجد داخل نطاق الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الآخر .

3. يجب ان يتمتع مسئولي الإدارة الطالبة بنفس مقدار الحماية الممنوحة لمسؤولي الطرف المتعاقد الآخر ، وان يتحملوا مسئولية اية مخالفة من المحتمل ان يقوموا بارتكابها ، وذلك وفقا للقانون المنفذ هناك .

المادة الرابعة عشر

سرية المعلومات

1. ان المعلومات المستلمة ضمن إطار المساعدة الإدارية المتضمنة في هذه الاتفاقية يجب استخدامها فقط من أجل اهداف الاتفاقية ومن قبل الإدارة الجمركية المعنية ، ما عدا إذا أجازت الإدارة التي تقوم بتزويد تلك المعلومات استخدامها الأغراض أخرى أو من قبل سلطات أخرى .

2. إن المعلومات المستلمة ضمن إطار هذه الاتفاقية يجب ان تعامل بنفس السرية التامة وعلى الأقل أن تخضع لذات قدر الحماية والسرية التي تمنح لمثل هذا النوع من المعلومات وفقا للقانون المحلي لدولة الإدارة المطلوبة .

المادة الخامسة عشر

على الطرف الآخر ، حين تبادل البيانات الشخصية وفقا لبنود هذه الاتفاقية ، تأمين حماية تلك البيانات على الأقل بشكل يلائم نتائج تطبيق المبادئ الرئيسية لملحق الاتفاقية والذي يعتبر جزءاً مكملا لها .

المادة السادسة عشر

التوصيل المراقب

1. يجب على الطرفين المتعاقدين اتخاذ الإجراءات والمقاييس الضرورية ، وفق لإمكانياتهما، للسماح بالتنفيذ الملائم لعملية التوصيل المراقب لتحقيق اهداف التحري حول المخالفات الجمركية .

2. إن القرارات المتخذة للسماح بإتمام عمليات التوصيل المراقب يجب أن يتم إصدارها أولا بأول لكل قضية على حدة وفقا للتشريع المحلي والإجراءات المتبعة للطرف المتعاقد المطلوب وأية ترتيبات أو اتفاقات تم التوصل اليها في ما يتعلق بقضية معينة .

3. يسمح بإيقاف الارساليات غير المشروعة ، والتي تمت الموافقة بإجراء عملية التوصيل المراقب عليها ، عبر الإشراف المتبادل للسطات المختصة ومن ثم استمرار سيرها سليمة أو أن يتم ازالتها أو استبدالها كليا أو جزئيا .

المادة السابعة عشر

الإعفاءات

1. من الممكن رفض تقديم المساعدة إذا ثبت انتهاك المساعدة المنصوص عليها ضمن الاتفاقية لسيادة وأمن والسياسة العامة أو مصحلة قومية رئيسية لأي طرف ، أو أن تتضمن خرق لسرية صناعيه أو تجارية او مهنية ، أو عدم توافقها مع الشروط المحلية الإدارية والقانونية

2. اذا لم يكن باستطاعة الإدارة الطالبة الإذعان اذا ما قدم لها طلب مماثل من قبل الإدارة المطلوبة ،  يجب ان تشير الى هذا الامر ضمن طلبها . وعليه ، فإن الإذعان لذلك الطلب سيكون وفقاً لاختيار الإدارة المطلوبة  .

3. إذا تأكد للإدارة المطلوبة أنها لن تتمكن من تقديم المساعدة للإدارة الطالبة على اعتبار أن هذه الطلبات سوف تتدخل بمجريات التحقيق لدى جهات الادعاء أو المحاكمة فإنه يجب على الإدارة المطلوبة في مثل هذه الحالة التشاور مع الإدارة الطالبة للوصول الى قرار في أن إمكانية تقديم المساعدة سوف تكون خاضعة لشروط وأحكام تضعها الإدارة المطلوبة .

4. يجب أن تذكر كل أسباب الرفض او تأجيل المساعدة .

المادة الثامنة عشر

التكاليف

1. على الادارتين التنازل عن كل مطالبهم بتعويض خسائر التكاليف المستهدفة خلال تنفيذ هذه الاتفاقية ، ما عدا المصروفات المدفوعة للخبراء والشهود والمترجمين غير الموظفين الحكوميين التي ستتحملها الإدارة الطالبة .

2. يجب على الطرفين استشارة بعضهما من أجل الوصول لقرار لتحديد ماهي الشروط والأحكام لإنجاز الطلب وكيفية تحمل التكاليف ،وذلك في حالة وجود مصروفات تخص أمراً طارئاً أو غير عادي لإنجاز الطلب .

المادة التاسعة  عشر

تنفيذ الاتفاقية

1. على الادارتين اتخاذ كافة الإجراءات من أجل إبقاء العلاقة المباشرة ما بين الموظفين المسؤولين عن التحقيقات ومحاربة المخلفات الجمركية

2. على الادارتين الاتفاق على الترتيبات المفصلة لتسهيل عملية تطبيق الاتفاقية

3. على الادارتين السعي من أجل تذليل أي عقبات تواجهما في تطبيق أو فهم أحكام الاتفاقية .

4. يتم تسوية النزاعات التي لا حلول لها عبر القنوات الدبلوماسية

المادة العشرين

التطبيق

تسمح هذه الاتفاقية قابلة للتطبيق في الإقليم الجمركي لكلا الطرفين المتعاقدين كما حدد ذلك في المحلية القانونية والإدارية .

المادة الحادية والعشرون

ترتيبات أخرى

أخذا بعين الاعتبار لسلطة واختصاصات كلا الطرفين المتعاقدين فإن أحكام هذه الاتفاقية لن تؤثر بأي شكل من الاشكال على التزاماتهما بموجب اتفاقية أو معاهدة دولية اخرى .

المادة الثانية والعشرون

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ والالغاء

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين المتعاقدين الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.

2. أي تعديل أو إضافة تطرأ على الاتفاقية يجب أن تخضع وفق ذات الإجراءات المعمول بها في الفقرة 1 من هذه المادة

3. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها .

4. تظل الأنشطة التي تمت المباشرة في تنفيذها عند نفاذ الاتفاقية ولا تتأثر بإنهاء الاتفاقية .

بحضور الموقعين أدناه ، كونهم المخولين بذلك ، قاموا بالتوقيع على هذه الاتفاقية والتي تحتوي على مقدمة واحدة و 22 مادة وملحق واحد

حررت في طهران يوم 2 يونيو 2014 الموافق 4 شعبان 1435 بالتقويم الهجري من نسختين اصليتين باللغات العربية والفارسية والانجليزية وكل النصوص ذات حجية متساوية وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة

دولة الكويت

أنس خالد الصالح

وزير المالية

عن حكومة

الجمهورية الاسلامية الايرانية

د. على طيب نيا

وزير المالية والشؤون الاقتصادية

الملحق :

العناصر الأساسية لحماية البيانات

1.إن جميع البيانات الشخصية الخاضعة للمعالجة الآلية يجب أن:

أ. يتم الحصول عليها ومعالجتها بشكل دقيق وسليم .

ب. يتم تخزينها لخدمة أهداف معينة وشرعية ، وليس لأغراض تتنافى مع الأهداف المنشودة .

ث. أن تكون كافية ووثيقة الصلة بالموضوع ، وأن لا تكون زائدة عن الحد المطلوب لبلوغ الهدف المنشود .

ج. أن تكون دقيقه،  وتحدث إذا لزم الامر .

د. تحفظ بطريقه تسهل عملية التعرف على البيانات غير المطلوبة .

2. يجب أن لا يتم تطبيق المعالجة الآلية على كل من البيانات الشخصية التي تكشف الأصول العرقية والآراء السياسية او المعتقدات الدينية أو غيرها أو الحياة الجنسية أو الصحية والمعلومات حول الإدانة الجنائية ، إلا إذا كفل القانون المحلي إجراءات وقائية لحمايتها .

3. يجب أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لحماية البيانات الشخصية المخزنة بداخل الملفات الآلية ضد التلاعب أو التدمير والدخول والتغيير والنشر غير المرخص أو الضياع غير المتعمد .

4. يجب أن يخول أي شخص بالتالي :

أ. انشاء ملف آلي للبيانات الشخصية وتحديد أهدافة الرئيسية بالاضافه إلى تحديد هوية وسكن ومكان عمل الشخص الذي يتحمل مسؤولية متابعه ذلك الملف .

ب. التأكد ، وذلك خلال فترات معقولة ومن غير تحيز مفرط، من أن البيانات الشخصية تم تخزينها في الملفات الآلية ، بالإضافة الى مراسلته بتلك البيانات بطريقه

ت. القدرة على تصحيح أو مسح البيانات التي تمت معالجها آليا بطريقه تتنافى مع ما ينص به القانون المحلي والمبادئ الرئيسية رقم 1و2 من هذا الملحق .

ث. الحصول على تعويض شرعي إذا لم يتم تطبيق فحوى النقطتين (ب ) و( ت )من هذه الفقرة

1-5لن يسمح بتطبيق أي نوع من الاستثناء على محتوى الفقرات 1 أو2أو4 من هذا الملحق ، إلا في نطاق الحدود المنصوص عليها.

2-5 لن يسمح بالتقليل من شأن محتوى الفقرات 1أو2أو4 من هذا الملحق ، إلا اذا سمح بذلك القانون المحلي للطرف المتعاقد بحيث يشكل إجراءً ضرورياً في مجتمع ديمقراطي من أجل :

أ. حماية أمن الدولة والشعب والمصالح المالية وقمع المخالفات الجنائية .

ب. حماية موضوع البيانات وحقوق وحريات الآخرين .

3-5 اذا تبين عدم توفر أية مخاطرة لانتهاك خصوصية مواضيع البيانات حينئذ من الممكن أن ينص القانون على قيود استخدام الحقوق المذكورة في الفقرة 4 النقاط (ب) و (ت) و (ث) من هذا الملحق وذلك في ما يتعلق بالملفات الآلية للبيانات الشخصية المستخدمة في مجال الاحصائيات او الأبحاث العلمية .

6. لتفعيل تطبيق فقرات هذا الملحق ، يجب على الأطراف المتعاقدة أن تتحذ بناصيتها مسئولية تحديد عقوبات جراء خرق الفقرات الشرطية للقانون المحلي .

7. إن مضمون الفقرات الشرطية من هذا الملحق لا تحد أو تؤثر على قيام إحدى الطرفين المتعاقدين بأن تقدم مقاييس حماية أكبر مما هي منصوص عليها في هذا الملحق في ما يتعلق بمواضيع البيانات .

 

Agreement

Between

The Government of the State of Kuwait

And

The Government of the Islamic Republic of Iran

On

Mutual Assistance and Co-operation In Custom Matters

The Government of the State of Kuwait and the Government of Islamic republic of Iran, are hereinafter referred to as the "Contracting Parties"

CONSIDERING that offences  against Customs law are prejudicial to their economic, commercial, fiscal, social and cultural interests;

CONSIDERING the importance of accurate assessment of Customs duties and other taxes collected at importation or exportation,- and- ensuring. proper enforcement of specific prohibition, restriction and control measures

RECONIZING the need of international co-operation in matters related to the application and enforcement of their Customs laws;

CONVINCED that actions against. Customs offences can be more effective by Closer co-operation between their Customs administration based on clear legal provisions;

HAVING REGRAD TO the Recommendation on Mutual Administrative Assistance and the Declaration on the Improvement of Customs Co-operation and Mutual Administrative Assistance (the Cyprus Declaration), adopted in December 1953' _ and July 2000,,1‘espectively5 by the World Customs Organization “‘ Customs Co-operation Council";

HAVING REGARD -ALSO TO international Conventions containing prohibitions, restrictions and special -‘ measures of control in respect of specific goods;

Have agreed on the following

Definitions

Article 1

For the purposes of this AGREEMENT,

 1- Customs Administration" shall mean For the-Government of Kuwait. “General Administration of Customs (KGAC)

- For the Government of the Islamic Republic of Iran, Iran custom administration (IRICA)

2. Customs law" shall mean: the statutory and regulatory provisions applicable or enforceable by either- customs administration concerning the importation; exportation transshipment, transit, storage and movement of goods, including legal and administrative provisions relating to measures of prohibition, restriction, and control

3. Customs offence" shall mean: any violation or attempted Violation of Customs law

4. Customs duties and taxes" shall mean: customs duties and all other taxes, fees, or other charges which are collected on or  in connection with the importation or exportation of goods but not including fees and charges which are limited in amount to the approximate cost of services rendered

5. "Offieial" shall mean: any, customs officer or other government agent designated by either Customs administration

6. Narcotic drugs" shall mean: any substance natural or synthetic enumerated on lists I and II of the Single Convention Of Narcotic Drugs, 1961

7. "Psychotropic substances" shall mean: any substance natural or synthetic enumerated on lists I, II, III of the UN Convention on. Psychotropic Substances, 1971

8. "Precursors" shall mean: controlled chemical substances used in the production of narcotic drugs, and psychotropic substances enumerated on lists I and II of the UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988..

9. "Controlled delivery" shall mean: the procedures of control on the process of exportation, importation or passing through the territory of one or more territories of several countries, of suspected, or illegally consigned goods containing psychotropic substances narcotic drugs or precursors, or other substances performing as substitute; with the knowledge or under the control of competent authorities in these countries, for the purpose Of identifying and detecting the persons committing or involved in customs offences

10. "Persons" shall mean: both natural and legal person

11. "Personal data" shall mean: any data concerning  an identified or identifiable natural person .

12. "Information" shall mean: any' data Whether or not processed or analyzed, and . decuments,”7reports,- and other communications in any ‘format including certified or authenticated Copies thereof

l3. "Requesting Administration" shall mean: the Customs Administration which requests assistance

14. "Requested Administration" shall mean: The Customs Administration from which assistance is requested.

Scope of the AGREEMENT

Article 2

This agreement endeavors to achieve the following objectives:

1. The contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administrative" assistance under the terms set out in this: agreement, for the proper application of Customs law and for the prevention, investigation and combating of Customs offences

2. All types of assistance carried out under this agreement shall be in accordance with national legal and administrative legislations, and within the limits of its customs administration’s competence and available resources

3.The. contracting - parties ‘ shall, exchange . mutual administrative assistance within. the prerequisites of this Agreement The provisions of this agreement shall not give rise to a right on the part of any person to obtain, suppress or exclude any. evidence vital to the case, or to. impede the execution Of a request.

4. Both Customs Administrations shall provide each other, either upon request or on their own initiative, with information which helps to ensure the prevention, investigation and combating of Customs offences and the proper application of the Customs law, including

)a) Guarantee proper assessment of customs duties and taxes

)b) Accurate assessment of goods .Value for customs purposes

 c) Determine tariff classification of commodities

 d) Determine accurate origin of commodities

5. Either Customs Administration, shall, in making enquiries within its national territory, on behalf of the other Customs Administration, act as if they were being made on its own account or upon request of another local authority in that Contracting Party

General Assistance Procedures

Article 3

Both contracting parties shall provide each. other technical Assistance in the following areas.

)a) Exchange information and experiences exchange on the use of  modern technical equipment of control

)b) New techniques in the field of goods clearance that facilitates customs procedures

)c) Capacity building and training of customs officials

 (d) Exchange of experts in customs matters

)e) Exchange of specific, scientific and technical information related to the effective application of customs legislation

)f) Exchange of statistical data concerning foreign trade

Article 4

1. On request, the requested administration shall provide all information. concerning the Customs law and procedures applicable in. that Contracting Party and relevant to enquiries relating to specific Customs offences

2. Both Customs Administration shall communicate, either on request or. on their own initiative, any available information relating to

)a) Latest techniques having proved their effectiveness in the field of Customs law enforcement

 b) New trends, means or methods of committing Customs offences;

Particular Types of Assistance

Article 5

On request, the requested administration shall provide the Requesting administration with-the following information:

 (a) Whether goods imported into the Customs territory of the requesting Contracting Partyhave been lawfully exported from the Customs territory of the requested Contracting Party;

)b)Whether goods exported from the Customs territory of the requesting Contacting Party have been lawfully imported into the Customs territory of the requested Contracting Party and the Customs procedure, if any under which the goods have been placed.

 (c) Whether goods in transit crossing the territory of each state of the Customs administrations have lawfully transited.

Article 6

On request, the requested administration shall, to the extent possible and within the available resources, maintain Special surveillance over and provide the requesting administration with information on:

 (a) Persons known to the requesting administration to have committed or suspected of being about to commit a customs offence in the territory of the requesting contracting party, particularly those moving into and out of the Customs territory of the requested Contacting Party;

)b) Goods either in transport or in storage suspected by the requesting administration to contain prohibited items directed towards its Customs territory;

 (c) Means of transport suspected by the requesting administration of being used in committing offences in the Customs territories of both Contacting Parties;

 (d) Premises suspected by the requesting administration of being used in committing offences in the Customs territory of both Contacting Parties.

Article 7

1. Both Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information on transactions completed or planned, which constitute or appear to constitute ‘ a Customs .offence against the contracting parties.

2. In serious cases that could involve substantial-damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall supply information on its own initiative;

Information on Illicit Traffic of Sensitive Goods

Article 8

1. Both customs administrations –shall either on requestor on their own initiative,- provide each other with all relevant information on any action intended or carried out which constitute an offence or breach to the customs legislation of either parties, concerning illicit traffic of

 (a) Weapons, missiles, explosives, and nuclear

materials.

(b) Works of arts of significant historical, cultural or archeological value.

 (c) Narcotic drug, psychotropic substances, precursors and poisonous substances, as well as of substances dangerous for environment and public health;

(d) Goods which are subject to high rate of customs duties and taxes;

2- Information received under this article might be transferred to the relevant government department of the requesting party; they shall not be transferred to third countries.

Information

Article 9

1. Original information. shall only be requested in cases where [certified or authenticated copies "would be insufficient and shall be returned as soon as possible. All rights of the requested administration or of a third party relating. thereto shall remain unaffected;

2. Any information to be exchanged under "this agreement shall be accompanied by all relevant" information for interpreting or utilizing it.

Experts and Witnesses

Article 10

On request, the requested administration may authorize its officials to appear before a court or tribunal 'in the territory of the other Contracting Party as experts-or witnesses in the mater related to a customs offence

Communication of Requests

Article 11

1. Assistance under this agreement-shall be communicated directly between the Customs Administrations concerned.

2. Requests for assistance under this agreement shall be made in: writing and shall be accompanied by any documents deemed useful. When the circumstances so require, requests may also be made {Verbally Such requests shall be promptly confirmed in writing.

3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article including following details:

(a) The name of the requesting administration;

(b) The matter at issue and reasons  for the request;

(c) A brief description of the matter. the, legal elements and the nature of the proceeding;

(d) The names and address of the persons concerned to the proceeding, if known;

 (e) The requested measures and procedures, if any.

4. The information referred to in. this agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of those officials shall be furnished to the Customs Administration of the other Contracting Party in accordance with paragraph 2. of the Article 19 of this agreement.

Execution of Requests

Article 12

1. If the requested administration does not have the information requested, and z in: accordance with its national legal and administrative provisions, shall perform ,the following:

(a) Initiate enquiries to obtain the requested information;

(b) Promptly transmit the request to, the appropriate agency;

(c) Indicate concerned authorities names.

2. Any enquiry under paragraph 1 of this Article may include the taking of statements from‘ persons holding information in connection with a Customs offence and from experts.

Article 13

1. On written request, and with the authorization. and  conditions set out by the requested administration and for the purpose of investigating :a Customs offence officials

designated by the requesting administration may perform the following:

)a) Utilizing at the offices of the requested administration the documents, registers and other relevant data to extract any information in respect of that Customs offence;

)b) Take copies of the documents, registers and other7 data relevant in respect of that Customs offence;

)c) I Be present during any inquiry relevant to the requesting administration and conducted by the requested administration in its Customs territory.

2 .Pursuant to paragraph 1, the requesting administration officials during their-presence in the territory of the other Contracting Party of this Article, they must at all times be able to furnish proof of their official identity.

3. In accordance with the laws in force, the requesting administration officials shall enjoy the same protection as that accorded to Customs officials , of the Other Contracting Party, and be responsible, of any offence they might commit.

Confidentiality of Information

Article 14

1. Any information received- within -‘the framework of administrative assistance included under this agreement shall solely be used of the-purposes of this agreement and by the related Customs Administrations, except in cases in which the Customs Administration furnishing such information had expressly approved its use by other authorities for other purposes, or;

2. Any information received under this agreement shall be treated as confidential and at least be subject to the same protection and confidentiality given to similar information under the national law of the requested administration.

Article 15

Where personal data are exchanged under this agreement, the other Contracting Party shall ensure a standard of' data protection in a form appropriate to the results of implementing the Annex which constitute its integral part.

Controlled Delivery

Article 16

1. Both Contracting  Parties shall take the necessary measures, within their capacities, to permit the appropriate use of controlled delivery for the purpose of customs offences investigations.

2. Decisions to carry out controlled deliveries shall be made on a case bye case basis and: in accordance with the local legislation and procedures of the requested Contracting Party, or pursuant to any arrangements or agreements between them concerning a particular case.

3. Illicit consignments, whose controlled delivery is agreed to, may by mutual consent of the competent authorities, be intercepted and allowed to continue with them intact or removed or replace in whole or in part.

Exemptions

Article 17

1. Where any assistance requested under this agreement may infringe the sovereignty, security, public policy or other substantive national interest of a Contracting Party, or prejudice any legitimate industrial commercial or professional secrecy or may be inconsistent with its national legal and administrative provisions, such assistance may be refused.

2. If the requesting administration is unable to comply With similar request when made by the requested administration; it shall draw attention to that .fact in its request. Compliance with such request shall be at the discretion of the requested administration.

3. If the requested administration is certain that it can not provide assistance to the requesting administration on the grounds that it will interfere with an ongoing prosecution investigation or proceeding. In such a case, the requested administration shall consult with the requesting administration to reach a result that the possibility  providing assistance is subject to the terms or conditions stipulated by requested administration.

4. Where assistance is refused or postponed, reasons thereof shall be given.

Costs

Article 18

1. Both Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this agreement, except for expenses and allowances paid to experts, witnesses, translators and interpreters other than Government employees, which shall be borne by the requesting administration.

2. If the execution of a request requires expenses of a substantial or extraordinary nature, the contracting parties shall consult to determine the terms and conditions under a which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

Implementation of the Agreement

Article 19

1. Both Customs Administrations shall take necessary measures to enable officials responsible for the investigation or combating Customs offences to maintain personal and direct relation with each other.

2. Both Customs Administrations shall decide on detailed arrangements to facilitate the implementation of this agreement.

3. Both Customs Administrations shall endeavor to resolve any obstacles arising from the interpretation or application of this Agreement.

4. Dispute settlement for which no solutions are found shall be settled through diplomatic channels.

Application

Article 20

This agreement shall be applicable to the Customs territories of both Contracting Parties as defined in their national legal and administrative provisions.

Other Arrangements

Article 21

Taking into consideration the authority and specialization of both contracting parties, the 5 provisions of this agreement Will not affect their commitments towards any other international agreement or convention.

Entry into force and termination

Article 22

1. This Agreement shall enter into force as of the last notification’s date whereby any of the Contracting Parties notifies the other that all necessary constitutional requirements for the entry into force have been met.

2. Any amendment or addition made to this agreement must be subject to the provisions set for in paragraph (1) of this Article.

3. This agreement shall be valid for a period of five years, and renewed automatically for a similar period(,s), unless one of the contracting parties notifies the other in writing or through diplomatic channels of his desire to terminate it at least three months in prior of the actual date of termination.

4. The ongoing proceedings at the time of termination shall nonetheless be completed.

IN WITNESS WEHEREOF the undersigned, being :duly authorized thereto, have signed this agreement in one preamble, 22 articles and one Annex.

Done at Tehran on 2nd of June 2014 corresponding to 4th of Shabban 1435 of the (Hijri Calendar), corresponding to khordad 12, 1393 (Iranian Calendar) in two original copies in Arabic, Persian and English languages, all texts being equally authentic, in case of divergence, the English text shall prevail.

For

The Government of the

Islamic Republic of Iran

 

Dr. Ali Tayyebnia

Minister of Economic

Affairs and Finance

For

The Government of the

State of Kuwait

 

Anas Al-Sal

Minister of Finance

ANNEX

Basic Principles for Data Protection

1. Personal data undergoing automatic processing shall be:

(a) Obtained and processed fairly and lawfully;

(b) Stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;

(c) Adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;

(d) Accurate and, Where necessary, kept up to date;

(e) Preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer than is required for the purposes for which those data are Stored.

2. Personal Data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as, personal data concerning health or sexual life may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.

3. Appropriate security measurer shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as; well as against unauthorized. access, alteration or dissemination.

4. Any person shall be enabled:

(a) To establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;

(b) To obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in a intelligible form;

(c) To obtain as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set Out in principles 1 and 2 of this Annex;

(d) To have a remedy if a request for communication or, as they case may be, confirmation, rectification or erasure as referred to in paragraphs (b) and (c) of this principle is not compiled with.

5.1 No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limit defined in this principle.

5.2 Derogation from the provisions under principles 1, 2- and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:

(a) Protecting the data security, public safety, the monetary interests of the State or the suppression of criminal offences;

(b) Protecting the data subject or the rights and freedoms of Others.

5.3 Restrictions of the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b); (c) and (d) of this Annex may be provided law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the privacy of the data subject.

6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex.

7 None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subject a winder measure of protection than that stipulated in this Annex.

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, سبتمبر 25, 2016
التاريخ الهجري: 
23/ذو الحجة/1437 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2016/10

$
0
0

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (10) لسنة 2016

بشأن إلغاء ترخيص صحيفة الوعد

وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .

- وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2015 باستبدال المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر .

- وعلى تقرير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 12/4/2016.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار صحيفة (الوعد الأسبوعية) لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ستة أشهر عملا بالبند (1) من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار اليه .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 18, 2016
التاريخ الهجري: 
19/ربيع الأول/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
3

2016/118

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (118) لسنة 2016

بشأن إلغاء ترخيص صندوق الدار الماليواستكمال إجراءات تعيين مصف للصندوق من قبل هيئة أسواق المال

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (27) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 17/08/2016.

قررما يلي

مادة أولى: إلغاء ترخيص صندوق الدار المالي، واستكمال إجراءات تعيين مصف للصندوق من قبل هيئة أسواق المال.

مادة ثانية: وقف جميع أعمال مدير صندوق الدار المالي من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة: إلغاء قيد وشطب صندوق الدار المالي من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.

مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال  

     نايف فلاح مبارك الحجرف  

صدر بتاريخ: 07/12/2016

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 18, 2016
التاريخ الهجري: 
19/ربيع الأول/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
9

معاملة قصر 4066/2016

$
0
0

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ( 4066 ) لسنة 2016

بشأن : معاملـة قصـر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

 - وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 22002 المؤرخ 14/11/2016 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصر/ ممدوح فواز فرحان غربي الشمري – مواليد الكويت في10/3/2006ابن المواطنة/ خزنه قبيلان تركي محمد الشمري– أرملة المرحوم/ فواز فرحان غربي الشمري – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

 

  نـائـب رئيـس مجلـس الـــوزراء ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة

                   محمــد خالـــد الحمــــد الصبــــــاح

صدر في : 6 ربيع الأول 1438 ه

الموافـــــق : 5 ديســـــمبر 2016 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 18, 2016
التاريخ الهجري: 
19/ربيع الأول/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
3

2016/92

$
0
0

بنك الـكويت المركزي

قرار رقم1/ 92/2016

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

- وبناءً على كتاب شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخ 19/9/2016 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافةلدى بنك الكويت المركزي.

قـــرر

مـادة أولـى

يؤشـر في سـجل شـركات الصرافـة لدى بنــــــــــــــك الكويت المركــــــــــــــزي بالتعــــديل التالي على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة:

- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة الفروانية – الضجيج – مبنى رقم (37) – ملك ناصر إبراهيم الصقعبي – محل رقم    (12) – الدور الأرضي.

- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة الجهراء – قطعة (93) – مبنى رقم (23) – ملك بيت التمويل الكويتي – محل رقم (39) – الدور الأرضي.

مـادة ثانيـة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

                                               المــحـــافـــــظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 29  صفـــــــــر 1438ه

الموافــــــق :29  نوفمبــــــر 2016 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 18, 2016
التاريخ الهجري: 
19/ربيع الأول/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
22

قرار313 لسنة2016

$
0
0

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

قرار رقم (313) لسنة 2016 آلية احتساب النقاط لتقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر:

- بعد الاطلاع على القانـــون رقم (116) لسنة 2013 الصادر في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية طبقا لكل مجال أو نشاط اقتصادي،

- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 502)) لسنة 2014،

- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في اجتماعه (3 /2016) المنعقد بتاريخ 21/9/2016 بالموافقة على آلية احتساب النقاط لتقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا والمنهجية المتبعة في هذا الشأن،

-  ولصالح العمل ،

قـــــــرر

مادة أولى: تُقيم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا استناداً لتحقيقها المعايير التالية:

1- نقل وتوطين التكنولوجيا وأساليب الادارة الحديثة والخبرة العملية والفنية والتسويقية المتطورة لدولة الكويت ، ويقصد بمعيار نقل وتوطين التكنولوجيا هو نقل المعرفة المنهجية لصناعة منتج أو تطويره أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتطبيق عملية أو لتقديم خدمة، بما في ذلك تقنية الإدارة والتسويق ولا تمتد لتشمل الصفقات المتضمنة مجرد بيع أو تأجير أو استئجار السلع والبضائع، ولا بيع العلامات التجارية أو الاسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها، إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل التكنولوجيا أو كان مرتبطاً به.

 2- خلق فرص عمل للعمالة الوطنية أعلى من النسب المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 المشار اليه.

3- تدريب العمالة الوطنية ببرامج تدريبية معتمدة ذات الصلة بالمهنة أو الوظيفة داخل الكويت وخارجها.

4- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

5- المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي.

مادة ثانية: يتم البت في طلبات الترخيص ومنح المزايا بناءً على نتيجة احتساب مجموع النقاط المتحصل عليها من استيفاء المعايير المنصوص عليها بالمادة الأولى وذلك على النحو التالي:

1- أقل من 59 % يُرفض كلا من طلب الترخيص والمزايا.

2- أعلى من 60 % يحصل المستثمر على الترخيص الاستثماري فقط.

3- أعلى من 70 % يحصل المستثمر على الترخيص الاستثماري بالإضافة إلى ميزة واحدة يختارها.

4- أعلى من 80 % يحصل المستثمر على الترخيص الاستثماري وكافة المزايا المقررة في القانون.

مادة ثالثة: يشترط للموافقة على طلبات منح المزايا من الإعفاءات الجمركية والضريبية للشركات الفائزة بعقود حكومية أن تقوم بالاستثمار الفعلي في أعمال ومشاريع إضافية خارج نطاق أعمال العقود الفائز بها.

مادة رابعة:  يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة خامسة:  على جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

                            د. مشعل جابر الأحمد الصباح

صدر في:7 ربيع الأول 1438 ه

  الموافق:6 ديسمبر 2016 م     

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 18, 2016
التاريخ الهجري: 
19/ربيع الأول/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
20
21

معاملة قصر 4067/2016

$
0
0

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم لسنة 2016)

بشأن : معاملـة قصـر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

 - وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 22004 المؤرخ 14/11/2016 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ عبدالعزيز سعيد منصور فتح المرزوق – مواليد الكويتفي 4/6/2012ابن المواطنة/ خيريه حسين أحمد محمد – أرملة المرحوم/ سعيد منصور فتح المرزوق – يمني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نـائـب رئيـس مجلـس الـــوزراء

ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة    

محمــد خالـــد الحمــــد الصبــــــاح

صدر في :6 ربيع الأول 1438ه

الموافق  :5 ديسمبر 2016م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 18, 2016
التاريخ الهجري: 
19/ربيع الأول/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
4

312 لسنة 2016تشكيل الوزارة

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم  312  لسنة 2016بتشكيل الوزارة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

-وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 1 ربيع الأول 1438 هـ الموافق 30 نوفمبر 2016م  بتعيين سمو الشيخ/ جابر مبارك الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء  ،

-وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين كل من :

1 - صباح خالد الحمد الصباح  نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية

2 -محمد خالد الحمد الصباح  نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع

3 -الفريق م/ خالد الجراح الصباح  نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية

4 - أنس خالد ناصر الصالح  نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيــــــراً للمالية

5 -محمد عبد الله  المبارك الصباح  وزير دولة لشــئون مجلس الــــوزراء

6 - سلمان صباح سالم الحمود الصباح  وزيراً للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب

7 -هند صبيح براك الصبيح  وزيراً للشئون الاجتماعيـــــة والعمـــــل ووزير دولة للشئون الاقتصادية 

8 -ياسر حسن أبل  وزير دولــــــة لشـــــئون الاســـــكان ووزير دولة لشئون الخدمات

9 - جمال منصور عبد الله الحربي  وزيــــــراً للصحــــــــــــة

10-  خالد ناصر عبد الله الروضان  وزيراً للتجارة والصناعة

11 -عبد الرحمن عبد الكريم محمد المطوع  وزيــــــراً للأشغال العــــامة

12 -  عصام عبد المحسن حمد المرزوق  وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء

13 -  د. فالح عبد الله علي العزب  وزيراً للعدل ووزير دولة لشئون مجلس الأمة

14 -  د. محمد عبد اللطيف محمد الفارس  وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي

15 -  محمد ناصر عبد الله الجبري  وزيراً للأوقاف والشــــئون الإســــــــلامية ووزير دولة لشئون البلدية

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

    أمير الكويت    

  صباح الأحمد الجابر الصباح

 

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

 

صدر بقصر السيف في :   11    ربيع الأول  1438 هـ  

                 الموافق :  10   ديســمبر    2016 م

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 18, 2016
التاريخ الهجري: 
19/ربيع الأول/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
2

2016/212

$
0
0

بنك الـكويت المركزي

قرار رقم1/212/2016

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على مراسلات شركة الخليج المتحدة للصرافة والتي كان آخرها بتاريخ 31/10/2016، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــــــرر

مادة أولـى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة :

- افتتاح فرع للشركة في منطقة السالمية – قطعة (9) – شارع سالم المبارك - المبنى رقم (18707) – ملك عبدالله عيسى حسين اليوسفي – الدور الأرضي – محل رقم (3) .

مادة ثانيـة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

                                                 المحـــــــافـــــــظ

د. محمد يوسف الهاشل

صــدر في : 28 صـــفـــــــر 1438ه

المـوافــــــــــق : 28 نـــــــوفمبر 2016م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 18, 2016
التاريخ الهجري: 
19/ربيع الأول/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
23

2016/116

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (116) لسنة 2016

بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الأمانة للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على طلب شركة الأمانة للاستثمار لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة، وذلك ليقتصر نشاطها على التمويل فقط الذي يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي؛

- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الأمانة للاستثمار المنعقدة بتاريخ 18/10/2016 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 في شأن قانون الشركات التجارية، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 22/11/2016؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

قــــــــــــــــرر ما يلي

مادة أولى

 إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الأمانة للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

                                                             محمد سليمان المرزوق  

صدر بتاريخ: 06/12/2016 م  

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 18, 2016
التاريخ الهجري: 
19/ربيع الأول/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
8
9
Viewing all 1076 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>